Transcription
النية دليل النية حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن قال المؤلف رحمه الله معينة يعني لابد ان يعين في نيته لابد ان يعين لان الصيام انواع هناك صيام قضاء هناك صيام فرض هناك صيام نذر فلا بد ان - 00:00:00ضَ
ويعين ما هو هذا الصيام الذي سيصومه؟ وقال لك المؤلف رحمه الله ايضا لابد ان تكون النية منين؟ من الليل يعني ينوي بالليل وعلى هذا لابد ان تنوي كل ليلة. لحديث - 00:00:30ضَ
حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. اخراجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي الى اخره. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا - 00:00:50ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على حفصة. وكذلك ايضا موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. المهم الخلاصة في ذلك ان المؤلف يشترط ماذا؟ يشترط النية. وان وايضا يشترط نية التعيين. وايضا يشترط ان تكون - 00:01:10ضَ
هنا الليل النية منين؟ من الليل. والليل كله وقت للنية من غروب الشمس الى طلوع الفجر. كله وقت النية الرأي الثاني احسن من هذا وهو رأي الامام مالك رحمه الله. الامام مالك رحمه الله يقول تكفي نية واحدة في اول - 00:01:30ضَ
وللشهر ما لم يقطع ذلك بصوم او مرض. فاذا قطعه بصوم او مرض فانه جدد النية وهذا القول احسن. وحينئذ اذا دخل رمظان تنوي خلاص يكفيك. نعم ها وش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو نام من غروب الشمس الى طلوع الفجر. على الماء - 00:01:50ضَ
المذهب يصح صومه لا يصح ما يصح صومه او اغمي عليه من غروب الشمس الى طلوع الفجر ما يصح لكن على رأي مالك صح ولا يصح؟ نقول يصح. تكفي نية واحدة في اول الشهر. الا اذا قطع ذلك ها؟ بصوم او مرض - 00:02:20ضَ
او المرأة قطعته بالعذر الشهري فها هنا لابد من تجديد النية مرة اخرى. وهذا القول هو الصوم. ايضا اشتراط نية التعيين يعني انه لابد انه يعين انه رمضان او نذر او قضاء او كفارة الذي يظهر ما دام اشترطنا - 00:02:40ضَ
خلاص كفى. نستريح الان. يعني بدلا من كل ليلة تنوي انك تصوم غدا وانه من رمضان فرض ما يحتاج الى هذا تنوي في اول الشهر مرة واحدة ويكفيك هذا عن جميع الشهر. نعم وهذا هو احسن - 00:03:00ضَ
الاقوال كما تقدم لان رمضان عبادة واحدة. والله عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى. قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا - 00:03:20ضَ
ما تقدم هو ما يتعلق بنية ماذا؟ الفرض. لكن بنية صيام التطوع. قال لك المؤلف يصح من النهار حتى لو بقي على غروب الشمس خمس دقائق. بس بشرط انك ماذا؟ ها؟ بشرط انك ما تناولت مفطرا - 00:03:40ضَ
ولهذا قال لك المؤلف قال لم يفعل مفسدا. يعني ما اكلت ما شربت ما المهم ما اتيت بمفطر. فلو ان انسانا نام ولم يستيقظ الا قبل غروب الشمس بخمس دقائق - 00:04:00ضَ
ينوي ويصح صيامه ولا يصح يصح. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال اذا اصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصوم. فالنبي عليه - 00:04:20ضَ
الصلاة والسلام انشأ النية من النهار. ولا يحتاج ان تكون النية باي شيء من الليل. لكن الاجر انما يكون يعني بعض العلماء قال الاجر ينسحب الى اول النهار. وبعض العلماء قال الاجر يكون من حين النية. المهم نفهم انه - 00:04:40ضَ
ان صيام التطوع اوسع من صيام الفرض وانه تصح النية من اي شيء ها من النهار يعني مش هارت كما ذكر المؤلف انه لم يفعل مفسدا. طيب عند المالكية ايضا يفرقون بين الصيام - 00:05:00ضَ
والصيام المطلق. الصيام المطلق يصح. بنية من النهار. اما الصيام المعين مثل صيام الاثنين مثل صيام الست من شوال وان كان المالكية لهم كلام ست من شوال لكن صيام الاثنين صيام الخميس المهم صيام عرفة هذا يقولون لابد ان تكون النية من الليل - 00:05:20ضَ
نعم. والصواب في ذلك ان الصيام المعين يعني كلامهم قوي انه تكون النية منين؟ من الليل لكن لو نوى من النهار نقول صيامه صحيح. لكن لا يؤجر اجر الصيام المعين الا اذا نوى من الليل - 00:05:50ضَ
يؤجر اجر صيام ماذا؟ المطلق. يعني مثلا يوم عرفة عرفة رتب عليه اجر خاص اذا اردت الاجر خاصة من الليل لو نويت من النهار لا بأس صيامك صحيح ان شاء الله. لكن لا تنام لا تنال - 00:06:10ضَ
اجر الصيام الخاص وانما تنال اجر ماذا؟ ها؟ الصيام المطلق. قال رحمه الله تعالى فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليل - 00:06:30ضَ
الى اخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفطرات الصيام نعم شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بمفطرات الصيام. فالمفطر الاول قال لك المؤلف من ادخل الى جوفه هذا المفطر الاول. والمراد بالجوف هنا المعدة. فاذا ادخل شيئا الى معدته - 00:06:50ضَ
فقد افطر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. انه اذا ادخل شيئا الى معدته سواء كان مما يغذي او لا يغذي. يغذي مثل الماء مثل الرز مثل الخبز اي تغذي. لكن - 00:07:20ضَ
لا يغذي مثل قطعة حديد ابتلعها. نعم او حصاة نعم ابتلعها. فكلام المؤلف رحمه والله انه يفطر وهذا هو المذهب. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا ادخل الى معدته اذا - 00:07:40ضَ
الى معدته شيئا لا يغذي. مثل قطعة حديد او حصاة ونحو ذلك انه لا يفطر. لانها مثل هذه الاشياء لا تطبخها المعدة ولا تستحيل لا تستحيل دما. هذا المفطر الاول المفطر الثاني او مجوف في - 00:08:00ضَ
في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله. هذا المفطر الثاني. اذا ادخل هو قال لك الاول ادخل المعدة. وهذا بالاتفاق. باتفاق الائمة انه اذا ادخل الى المعدة خلاص انه يفطر. كما تقدم لكن كما تقدم انه ما يدخله المعدة اما ان يكون مغذيا او يكون ماذا - 00:08:20ضَ
او يكون غير مغذي. القسم الثاني اذا ادخل في مجوف في جسده غير المعدة الدماغ هذا مجوف لو ادخل فيه شيء عن طريق الاذن مثلا ها يقولون ماذا؟ انه يفطر الحلق - 00:08:50ضَ
اذا ادخل فيه شيئا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يفطر الدبر اذا ادخل الحقنة مع الدبر حقنة شرجية نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يفطر. يعني اذا كان هناك اشياء مجوفة في البدن وادخل في هذا الشيء - 00:09:10ضَ
مجوف شيئا ها فانه ماذا؟ نعم فانه يفطر. نعم. وهذا هو المفطر الثاني وهذا هو والمذهب نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني ان المجوف المعتبر انما هو ماذا المعدة المعدة فاذا ادخل الى معدته شيئا فانه يفطر. اما اذا ادخل الى دماغه او - 00:09:40ضَ
الى مكانته ها او ادخل الى آآ الدبر عاد فيه كلام نعم آآ فهذا كله سهول لا يفطر. يعني الحلق نعم الحلق الخلاف فيه قوي. يعني اذا وصل الى حلقه يعني - 00:10:10ضَ
وصل الى حلقه يعني اه اه ابتلع شيئا ووصل الى حلقه فهذا فيه يعني المدح انه يفطر يقول لانه اذا وصل الحلق ما يستمسك حتى الاطباء يقولون ما يستمسك. ينزل مباشرة الى المعدة - 00:10:30ضَ
المهم الرأي الثاني ان المعتبر ماذا؟ ها؟ هو ماذا؟ المعدة. الا ما يتعلق الحلق هذا فيه كلام قوي والدبر كما سنشير اليه. لكن لو انه ادخل الى فنقول بانه لا يفطر. وعلى هذا قطرة الاذن لا تفطر. كذلك ايضا قطرة العين - 00:10:50ضَ
حتى لو وجد الطعم في حلقه. او الاكتحال هذا نقول بانه لا يفطر. وعلماء التشريح يقولون لا ليس هو هناك اتصال بين القناة الدمعية وبين الجهاز الهضمي. كذلك ايضا قال لك المؤلف غير حليله يعني - 00:11:20ضَ
ترى الرجل لو انه حقن في ذكر الرجل حقن في ذكر الرجل دواء او نحو ذلك. يقول لك هذا لا يفطر لانه هذا صحيح لانه ليس هناك علماء التشريح يقولون ليس هناك اتصال بين - 00:11:40ضَ
التناسلي والجهاز الهضمي. ليس هناك اتصال او المعدة. ليس هناك اتصال. وعلى هذا منظار الذكر او مداواة ذكر هذه لا تفطر. كذلك ايضا التحاميل اللي تأخذها المرأة في الفرج هذه لا تفطر. او منظار الرحم - 00:12:00ضَ
لا يفطر او الغسول المهبلي لفرج المرأة لا يفطر او آآ علاج رحم المرأة هذا كله لا لانه ليس هناك اتصال بين الجهاز التناسلي وما يتعلق بالمعدة. كذلك ايضا قطرة العين - 00:12:20ضَ
مداواة مداواة العين هذي كلها لا تفطر. الاكتحال هذا لا يفطر حتى ولو وجد الطعم لماذا؟ لان الفم يكون فيه براعم قل مثل هذه يعني تنقل مثل هذا الطعم. حتى لو وجده في حلقه نقول بان مثل هذه كلها - 00:12:40ضَ
لا تفطر. بالنسبة للحقنة الشرجية حقنة تكون عن طريق الدبر. هذه ان كانت يابسة مثل التحاميل هذه لا تضر ولا تفطر. وان كانت سائلة مثل ادوية هذه موضع خلاف. اكثر العلماء انها تفطر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:13:10ضَ
يقول بانها لا تفطر. فكلام المؤلف رحمه الله المجوف هذا يعني آآ غير المعدة هذا فيه نظر. الصواب ان المناط هو ما يتعلق بالمعدة. الا ما يتعلق بالدبر كما ذكرنا وكذلك ايضا الحلق لو انه اخذ شيئا ثم بعد ذلك وصل الى حلقه - 00:13:30ضَ
اه كثير من العلماء حتى هو المذهب يرون انه يفطر يقول لانه اذا وصي الحق لا يستمسك ينزل مباشرة الى المعدة. اما ما يجده في حلقه بسبب مداواة العين ونحو ذلك - 00:14:00ضَ
فنقول او الاكتحال او مثلا آآ ما ذكره الفقهاء لو وطئ حنظلا وجد الطعن في حلقه هذا كله لا يضر قال المؤلف رحمه الله او ابتلع نخامة هذا الثالث من المفطرات اذا ابتلع نخاط - 00:14:20ضَ
بعد وصولها الى فمه. يعني هذه النخامة اذا ابتلع النخامة سواء خرجت من دماغه او خرجت من صدره يقول لك المؤلف رحمه الله انها تفطر. نعم انها تفطر. ويلحقون بالقيد يقولون مثل القيد كما انه لو خرج منه قيد ثم ابتلعه فانه يفطر كذلك ايضا النخامة يقولون بانها تفطر الوجه الثاني في - 00:14:40ضَ
نعم. ان النخامة لا تفطر. سواء خرجت من آآ دماغه او خرجت من حلقه او خرجت من انها لا تفطر لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. فهي كالريق. وهذا القول هو الاقرب. لكن - 00:15:10ضَ
المسلم عليه انه ما يبتلع هذه النخامة لان الاطباء يذكرون ان فيها ظررا. قال رحمه الله او استقام هذا المفطر الرابع. يعني تعمد اخراج القيء. اما بان يقمز حلقه او ان يعصر بطنه او ان يشم ما له رائحة كريهة فيقيه - 00:15:30ضَ
تعمد اخراج القيء فانه يفطر. وعلى هذا جماهير العلماء رحمهم الله. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء يعني تعمد القيء فليقرأ - 00:16:00ضَ
من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضيه وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة انكره الامام احمد رحمه الله. لكنه ثبت عن ابن عمر. نعم هو ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الموطأ - 00:16:20ضَ
نعم ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الموطأ وشيخ الاسلام له رسالة جيدة اسمها ماذا؟ حقيقة الصيام وقال شيخ الاسلام باستقراء الادلة ان ما كان فيه استفراغ فانه مفطر. القيء - 00:16:40ضَ
في استفراغ يفطر. الحجامة فيها استفراغ. تكون مفطرة. اخراج المني استفراغ. يكون مفطرا. فيقول شيخ الاسلام باستقراء الادلة يتبين ان ما فيه استفراغ فانه يكون مفطرا. وعلى هذا نقول بان اخراج - 00:17:00ضَ
نقول بانه مفطر. قال او استمنى هذا الخامس. نعم. يعني استدعى خروج الملك. استدعى خروج المني. والاستمناء ينقسم الى اقسام. لان الاستمنا ينقسم الى اقسام. القسم الاول قسم الاول ان يخرج منه المني بالاحتلام. بالاحتلام في - 00:17:20ضَ
يرى انه يجامع ثم يخرج منه المني فهذا لا يفطر. والقلم رفع عن ثلاثة كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها القسم الثاني ان يخرج منه المني بالاستمناء. هو - 00:17:50ضَ
هو الذي استمنى فهذا يفطر عند جمهور العلماء. ويدل لذلك نعم يدل لهذا حديث ابي هريرة حيث القدسي يدع يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا داخل في الشهوة. قال من اجله خرجه البخاري - 00:18:10ضَ
القسم الثالث الاستمنا بالمباشرة. بمعنى ان يباشر زوجته او امته حتى يخرج المني. فهذا يفطر لما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه القسم الرابع ان يخرج المني عن طريق التفكر بالجماع. يعني يحدث نفسه بالجماع حتى - 00:18:30ضَ
يخرج منه المني فهذا لا يفطر. لان الله كما في الحديث في الصحيحين ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسهم ما لم تتكلم او تعمل. القسم الخامس ان يخرج المني عن طريق تكرار النظر - 00:19:00ضَ
نعم عن طريق تكرار النظر. فهذا يفطر. اذا كرر النظر حتى امنه يعني كرر النظر لزوجته فنقول بانه يفطر لحديث قريدة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:19:20ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبع النظرة النظرة فانما فانما لك الاولى وليست لك الاخرة رجوا احمد وابو داوود اه الترمذي. القسم السادس قسم السادس. اخراج الالماني بنظرة واحدة يعني بنظرة واحدة اه اه نظر فاخرج المني. فهذا اه - 00:19:40ضَ
هذا لا يفطر. نعم هذا نقول بانه لا يفطر لانه لا يمكن التحرز من هذه الاشياء القسم السابع القسم السابع ان يخرج منه المني بغير شهوة كما لو خرج بسبب مرض او نحو ذلك - 00:20:10ضَ
فهذا نقول بانه لا يفطر. طيب قال لك المؤلف رحمه الله او امزى او كرر النظر فاملى. طيب هذا هو ماذا؟ المفطر كم؟ السادس. نعم المفطر السادس. المذي. الاقسام السابقة تأتي هنا. الاقسام السابقة تأتي هنا. يعني على كلام المؤلف رحمه الله - 00:20:30ضَ
انه لو باشر زوجته وامن وامذى يفطر او لا يفطر ها كلام المؤلف انه يفطر باشر زوجته فامذر يفطر. طيب فكر بالجماع فامذى. هل يفطر او لا يفطر؟ لا يفطر - 00:21:00ضَ
احتلم او في منامه همزة رأى رأى جماعا في منامه فامذى يفطر او لا يفطر لا المهم الاقسام التي سبقت في المني تأتي هنا. والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه - 00:21:20ضَ
الله ان المذي بكل الاقسام السابقة لا يفطر. نعم المذي بكل الاقسام السابقة نقول بان انه لا يفطر. لان المذي يعني اخراج المذي لا يحصل به تمام الشهوة. الذي يحصل به تمام الشهوة والفتور - 00:21:40ضَ
تحقق فيه الشهوة انما هو خروج ماذا؟ ها؟ خروج المني. اما هذا نعم فهذا لا يحصل به تمام الشهوة ولان ايضا مثل هذه الاشياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة انه كان يباشر وهو صائم - 00:22:00ضَ
ويقبل وهو صائم في الصحيحين. ولكنه كان يملكه من اربه. كون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر هذا دليل على دليل على جواز المباشرة واذا باشر قطعا يعني لا يكاد احد ما يباشر ما يخرج منه المني لال المذي يعني المني - 00:22:20ضَ
قد لا يخرج لكن المذي يخرج. المذي لا يملكه الانسان. وقد يخرج ايضا بغير نعم بغير اختيار منهم يخرج. نعم. هم. الخلاصة ان المذي بكل الاقسام السابقة انه ماذا؟ ها - 00:22:40ضَ
ان نقول بانه لا يفطر. طيب قال لك او نوى الافطار هذا السادس هو الافطار. يعني قطع نية الصيام فنقول بانه يفطر. لان النية شرط كما تقدم من حديث عمر - 00:23:00ضَ
رضي الله تعالى عنه فاذا قطع ذلك فانه يفطر. السابع قال لك او حجم او احتجم الحجامة المشهور من من مذهب الامام احمد انها مفطرة. وهذا من من المفردات. من مفردات مذهب الامام احمد - 00:23:20ضَ
يعني جمهور العلماء ان الحجامة لا تفطر. لكن الحنابلة يرون ان الحجامة ان حكمها ها انه مفطر. ويستدلون على هذا بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه - 00:23:40ضَ