شرح القواعد والاصول الجامعة للشيخ السعدي ( مكتمل )( الشرح الثاني )

المجلس ( 3 ) || القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن السعدي || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

سلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم وباسنادكم الى الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى انه قال القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين - 00:00:00ضَ

غير مضمون اذا لم يتعدى ويفرط. وفي يد الظالم مضمون مطلقا. او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا - 00:01:40ضَ

ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:02:10ضَ

وبعد تقدم لنا القاعدة الثالثة عشرة والثالثة عشر قاعدة الاتلاف وان الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس وذكرنا ان الاتلاف لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون في حقوق الادميين والامر - 00:02:30ضَ

والثاني ان يكون في حقوق الله عز وجل. وفي حقوق الله عز وجل ما دام انه جاهل او ناسي فانه معفو عنه. لكن في حقوق الادميين يظمن وتقدم انه يستثنى ما اذا كان الاتلاف باذن المالك - 00:03:00ضَ

او باذن الشارع وهذه القاعدة الرابعة عشر هذه القاعدة من مستثنيات القاعدة السابقة. اذا حصل التلف بيد الامين. فانه لا ضمان. من هو الامين الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. كل من - 00:03:30ضَ

قبض المال باذن الشارع او باذن المالك فانه امين. لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. التعدي فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب اذا تعدى او فرط الامين يضمن اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان - 00:04:10ضَ

هان عليه فالامين هو كل من قبض المال باذن من الشارع او باذن المالك لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. التعدي فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب ويدل - 00:04:40ضَ

هي القاعدة قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. وقول الله عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق الله عز وجل السبيل والتبعة على من لم يظلم وعلى المحسن - 00:05:10ضَ

الامين يدخل تحته صور كثيرة. مثلا من امثلة ذلك استأجر المستأجر امين. استأجر السيارة. قبضها ابن مالكها لو تنفت السيارة المستأجرة نقول لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط - 00:05:40ضَ

فعل شيئا لا يجوز له كأن يخالف الانظمة يسرع في قراءة المركبة او فرط ترك شيئا يجب عليه. يجب عليه انه يحفظ السيارة ما حفظها. لم يقفلها. حتى عبث بها الاولاد او حتى سرقت او نحو ذلك فانه يضمن. والامثلة على هذا كثيرة - 00:06:10ضَ

المستعير امين. لانه قبض المال باذن مالكه. لا يظمن الا بالتعدي او التفريط ان تعدى مثلا استعار السيارة او استعار الكتاب فعل شيئا لا يجوز له فتلف نقول بانه يظمن. فرط ترك شيئا يجب عليه نقول بانه يظمن. لم يحفظ الكتاب في في - 00:06:40ضَ

مكان حفظه تركه في الفناء. حتى اصابه المطر او الريح فتلف. فنقول بانه يضمن مثل ذلك في المودع سائر الموظفين سائر العمال وسائر الخدم هؤلاء كلهم امنا. انت هذا الخادم او الموظف - 00:07:10ضَ

الذي عندك او في المؤسسة الاهلية او في المؤسسة الحكومية. المال تحت يده امانة ان تلف تحت يديه مثلا الة الة التصوير هذي اذا تلفت تحت يده ان تعدى او فر الظمن لم يتعدى ولم - 00:07:40ضَ

فانه لا ضمان عليه. وعلى هذا فقس. قال لك اذا لم يتعدى ويفرط وفي يد مضمون مطلقا. الظالم نعم الظالم هو الذي الظالم تحته صورته الصورة الاولى من قبض المال بغير رضا صاحبه فهو ظالم - 00:08:00ضَ

لم يأبى صاحبه فهو ظالم. يدخل في ذلك الغاصب السارق المنتهب المختلس. هؤلاء اي كلهم ظالمون. فمن قبض المال بغير رضا صاحبه فهو ظالم. يظمن. قصب السيارة وتلف السيارة حتى وان لم يتعدى ولمنفرد لانه بظلمه قد تعدى سرق السيارة وتلفت نقول - 00:08:30ضَ

انه يضمن. انتهى اختلس. فالصورة الاولى مما يدخل تحت الظالم من قبض بغير رضا صاحبه الصورة الثانية الامين اذا تعدى او فرط فهو ظامن انما السبيل على الذين يظلمون الناس. فهذا الان ظالم فنقول بانه بانه بتعديه - 00:09:00ضَ

هذا ضمن فقول الظامن يدخل تحته هاتان الصورتان. الصورة الاولى من قبض المال بغير رضا مالكه فهو ظالم يظمن مطلقا الصورة الثانية الامين. اذا تعدى وفرط مع انه قبظ الماء - 00:09:30ضَ

قال باذن مالكه ونقول اذا تعدى او فرط فانه يظمن. نعم. قال او يقال عن ما ترتب على المأذون غير مظمون والعكس بالعكس. يعني ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. ما ترتب على المأذون غير مظمون. ادلة - 00:09:50ضَ

كنت له في قبض المال ما يظمن الا اذا تعدى او فرط. اذا لم تأذن له في قبظ المال ولم ترضى بقبظه انه يضمن. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار. نعم هذه القاعدة احدى القواعد الخمس الكلية - 00:10:20ضَ

قاعدة لا ظرر ولا ظرار. هل هناك فرق بين الظرر والضرار قال بعض العلماء لا فرق وان هذا من باب التردد والاكثر على ان بينهما فرقا فقيل الظرر الاسم قرار الفعل الظرر الاسم والظرار الفعل. وقيل بان الظرر - 00:10:50ضَ

هو الظرر هو ان تظر من ضرك الظرر ان تظر من ظرك. والظرار ان لن تضر من لم يضرك. الضرر ان تضر من ضرك. والظرار ان تضر من لم يضرك. وقيل بان الظرر - 00:11:30ضَ

ان تضر غيرك بما تنتفع به. والظرار ان تضر غيرك بما لا تنتفع به. لانه قد تضر تدخل الضر على الغير لكن قد تنتفع. وقد تدخل ولا تنتفع. وهذه كلها صحيحة. هذه التعارف كلها صحيحة. يعني الظرر - 00:12:10ضَ

ان تضر غيرك بما تنتفع به والظرار ان تضر غيرك بمال تنتبه به كل داخل في النهي عن مضارة الناس. كذلك ايضا الظرر ان تضر من ضرك الظرار ان تضر من لم يضرك هذا كله داخل في النهي عن مضارة الناس - 00:12:50ضَ

ويدل لهذه القاعدة قول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد وقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. والحديث المرسل لا ظرر ولا ظرار. لا ظرر ولا ظرار. وايظا يدل لذلك حديث ابي هريرة - 00:13:20ضَ

في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه الى اخره فلا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة شاملة تجد انها في سائر ابواب الفقه. فلا - 00:13:50ضَ

من امثلة ذلك في الطهارة مثلا اذا كان استعمال الماء فانه يترك استعمال الماء. ولنفرض ان في يده جرحا. غسله يؤدي الى ضرره او مسحه بالماء يؤدي الى الظرر. زيادة المرظ تأخر البرء ان يبقى اثر - 00:14:10ضَ

شي في جسمه فانه يصير الى التيمم لا ظرر ولا ظرر الصلاة قائما يحصل له ظرر كلها ظرر وظرار. الصوم يحصل له ظرر لا ظرر ولا ظر النهي عن الغش التدريس الغبن الى اخره هذا كله داخل في هذه القاعدة. نعم لا ضرر وضرر - 00:14:40ضَ

في القصاص والحدود حي الشداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحكم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنود - 00:15:10ضَ

نعم اه القاعدة القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء. والفضل مسنون العدل ضابطه ان تأخذ حقك وتعطي ما عليك هذا العادل العدل ان تأخذ حقك وتعطي ما عليك - 00:15:40ضَ

الفضل الزيادة. الفضل مسنون وضابط الفضل ان تعطي فوق حقك. او ينقص من حقك. الذي لك. هذا الفضل. الفضل ان تعطي اكثر من الذي عليك. او تأخذ اقل مما لك. هذا الفضل - 00:16:10ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله بان العدل واجب. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى امر به واقسط ان الله يحب المقسطين. وايضا قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان - 00:16:50ضَ

قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال الله عز وجل جزاء سيئة سيئة مثلها. والعدل والفضل يكون مع الله ويكون مع عباد الله. فالعدل مع الله ان تقوم بالواجبات - 00:17:10ضَ

ان تترك المحرمات العدل مع الله ان تقوم بالواجبات وتترك المحرمات والفضل مع الله ان تزيد على ما اوجب الله عز وجل عليك. تزيد تأتي بالمستحبات والسنن وتترك المكروهات الى اخره. هذا العدل مع الله. ان تأتي بالواجبات وان تترك المحرمات - 00:17:40ضَ

والفضل ان تأتي مع الواجبات بالسنن والمستحبات والتطوعات وتترك المكروهات. طيب مع المخلوق مع المخلوق ان تأخذ ما لك وان تعطي ما عليك. اعند البيع تعطي السلعة سليمة صحيحة وتأخذ الثمن كاملا. عند قضاء الدين - 00:18:10ضَ

تأخذ ما لك من الدين. هذا عدل يعني تعطي ما عليك وان تأخذ ما لك دون زيادة او نقص. الفضل مع المخلوق ان تزيد ان تزيد مما عليك او تنقص مما لك - 00:18:50ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا رد خيرا منه رباعيا. وقال خيركم احسنكم قضاء. عندما تستوفي القرظ تنقص من حقك وعندما توفي القرض تزيد النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم - 00:19:20ضَ

بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء. هذا هو الفضل. هذا هو الفضل. نعم الظابط كما تقدم وادخل ادخل تحته ما شئت. مثلا في الجنايات في الحدود ونحو ذلك اذا حصل شيء من الجنايات ونحو ذلك فنقول الفضل - 00:19:50ضَ

ان تأخذ ما لك لكن الواجب العدل تأخذ مالك لكن الفضل ان تسقط شيء ام من مالك؟ نعم. مم. احسن الله اليك. قال رحمه الله قاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم. هذه قاعدة فقهية. من تعجل شيئا قبل - 00:20:20ضَ

يعني قبل زمان او قبل وقت حلوله عوقب بحرمانه يعاقب بحرمان هذا الشيء. ويد لهذه القاعدة سائر ادلة تسدي الذرائع سائر ادلة سد الذرائع يستدل به لهذه القاعدة. كما في قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - 00:20:50ضَ

وايضا يدل هذه القاعدة الاجماع. وكما جاء في الحديث ان العلماء يجمعون على ان القاتل لا يرث شيئا. من قتل مورثه متعمدا فانه لا لا يرث شيئا تعجل الميراث قبل او انه قبل وقته يعاقب بحرمانه - 00:21:30ضَ

وايضا من امثلة هذه القاعدة من قتل الموصى له من قتل الموصي الموصى له اذا قتل الموصى فانه يعاقب بحرمان الوصية. من تعجل تعجل شيئا قبل اوانه عوق بحرمانه ايضا من امثلة هذه القاعدة من افسد امرأة على زوجها اذا خببها على زوجها لكي يتزوجها - 00:22:00ضَ

فنقول من تعجل شيئا قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه. يحرم من الزواج من هذه المرأة وهذه القاعدة كما تكون في امور الدنيا ايضا تكون في امور الاخرة. من تعجل شيء قبل او انه في امور الدنيا كذلك ايضا في امور الاخرة - 00:22:30ضَ

في امور الاخرة من لبس الحرير في الدنيا لم يلبثوا في الاخرة. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة كما جاء في الحديث. لانه عجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه. وضد هذه القاعدة ضدها - 00:23:00ضَ

من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فمن ترك النظر المحرم عوضه الله سبحانه وتعالى قوة الايمان حلاوة الطاعة ولذة المناجاة الى اخره. عموما من ترك الذنوب والمعاصي - 00:23:30ضَ

الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا منها. فاللذات المحرمة اذا ترك ابتغاء وجه الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا منها لذات يسر بها قلبه وتنعم بها جوارحه. نعم. هم - 00:24:00ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها نعم القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها المتقومات بقيمتها. لو ان المؤلف رحمه الله تعالى قدم هذه القاعدة بعد قاعدة الاتلافات - 00:24:30ضَ

كان احسن هو لما قال لك المؤلف رحمه الله بان الاتلاف يستوي فيه حامد والجاهل والناسي كما تقدم. اراد انه يبين كيف يكون الظمان في الاتلاف؟ كيف يكون الظمان بالاتلاف؟ فلو انه قدم هذه القاعدة بعد قاعدة - 00:25:00ضَ

الاتلافات لكان احسن في الترتيب التأليف. على كل حال لما ذكر قاعة اراد الان ان يبين كيف يكون الظمان في الاتلافات. فقال لك لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مثليا. فهذا يظمن بمثله - 00:25:30ضَ

والامر الثاني ان يكون قيميا فهذا يظمن بقيمته. اذا كان مثل يظمن بمثله. اذا كان قيميا يظمن بقيمته. بقيمته ما هو المثل وما هو القيمي؟ يعني ما هو المثلي وما هو القيمي؟ العلماء رأيان - 00:26:00ضَ

الرأي الاول رأي الشافعية والحنابلة. ان المثل هم هم يضيقون المثليات ويوسعون القيميات. بخلاف مسلك الحنفية يوسعون القيميات ويضيعون نعم يوسعون المثليات ويضيقون الكميات. الشافعي والحنابلة يقولون بان المثلي هو كل مكيل او موزون لا صناعة فيه - 00:26:30ضَ

مباحة يصح السلام فيه. فحصروا المثليات باي شيء؟ حصروها بالمكيلات والموزونات فيقولون المثلي كل مكيل او موزون. لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. وش معنى يصح السلم فيه؟ يعني يمكن ضبطه بالوصف - 00:27:10ضَ

يمكن ضبطه بالوصف. وعلى هذا البر والشعير والتمر والرز والدخن والذرة والحبوب والثمار هذي؟ هل هي مثلية او كيمية؟ ها؟ ها مثلية لانها ماكينات موزونات. لكن اشترط المؤلف ماذا؟ قال لك لا صناعة فيه مباحة. طيب اخذنا البر هذا - 00:27:40ضَ

البر اخذناه وصنعناه خبزا. الان الخبز هذا مثلي او قيمي. قيمة. لما دخلته صناعة اصبح قيمية الحديد موزون مثلي لكن اذا صنعناه على شكل اواني ونحو ذلك ها اصبح ماذا؟ اصبح قيميا. يصح السلم فيه. يعني يمكن ظبطه بالوصف. اذا كان مخلط - 00:28:10ضَ

من عدة حبوب ما يمكن يضبط بالوصف. هذا مثلي او قيمي ها قيمي. ما دام لو ما صح السلم فيه فهو قيم. وعلى هذا على هذا. نعم نضرب لكم امثلة. لو انه - 00:28:40ضَ

اتلف برا. ها؟ وش يجب عليه؟ على على كلام الحنابلة والشافعية. ها؟ اتلف برا صاع برة ما الذي يجب عليه؟ ساعبر خلاص وازح طيب اتلف خبزة اكلها وش اللي يجب عليه - 00:29:00ضَ

القيمة يجب عليه قيمة الخبزة. اتلف اناء قدر قدر حديد او قدر نحاس وش يجب القيمة؟ لانه دخلته الصناعة. وهم يقولون الصناعة مباحة لو لو انه اتلف حديدا او نحاسن على شكل طير ها وش يجب؟ لا لان الصناعة هنا محرمة - 00:29:20ضَ

المحرم شرعا كالمعدوم حسا. يجب فيه ماذا؟ المثل الوزن. ما دام ان ان صناعته محرمة. طيب اتلف حبوب او او ادوية مخلوطة مخلوطة ها هذا قيمة لانه لا يصح السلم فيه ما - 00:29:50ضَ

يمكن ظبطه ما يمكن ظبطه بالوصف. فاصبح عندهم هذا المسلك يظيقون المثليات. لان المثليات هي المكينات والموزونات المعدودات المزروعات هذي قيمية وايضا هذا المكينة الموزون يشترطون فيه. لا تكون دخلته الصناعة مباحة - 00:30:20ضَ

وايضا يصح السلم فيه يمكن ضبطه بالوصف. طيب اتلف كتابا ها وش اجيب المثل ولا القيمة؟ القيمة لانه ليس مكيلا ولا موزونا. نعم ليس مكيلا ولا موزونا. اتلف تفاحا. وش الواجب؟ ها - 00:30:40ضَ

التفاح معدود. نعم. يجب القيمة ليس مثلية. التفاح معدود تجب قيمته هذا هذا المسلك الاول. المسلك الثاني راي الحنفية ان ما له مثل في الاسواق والقيمة ما ليس له مثل في الاسواق. ان المثل ما له مثل في الاسواق والقيم - 00:31:00ضَ

ما ليس له مثل في الاسواق. وهذا التعريف اقرب. وعلى هذا تكون اوسع من اي شيء من المثليات. القميت اغلب الاشياء لها مثل بالاسواق. هذه النظارة العلبة وهذه الطاولة هذه كلها لها مثل في الأسواق البر حتى الخبز - 00:31:30ضَ

دخل القدر دخلت الصناعة الى اخره هذي كلها لها مثل في الاسواق. فيجب فيها ماذا؟ ها؟ القيمة. يجب فيها المثل يجب لان لها لان لها مثلا في الاسواق. الذي ليس له مثل في الاسواق مثلا صناعات اندثرت - 00:32:00ضَ

واصبحت الان لا توجد او مثلا بعض الجواهر الطبيعية التي ما يمكن يكون لها مثل هنا تجب فيها القيمة. المهم الرأي الثاني هو الاقرب. وان المثل اذا اردنا ان نظمن نقول المثلي ما له مثل في الاسواق. والقيمي - 00:32:20ضَ

ما ليس له مثل في الاسواق. ويدل لذلك حديث عائشة. حديث عائشة لما ضربت عائشة الله تعالى عنها يد الخادم. وسقط الطعام وانتثر الاناء وانكسر. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طعام بطعام - 00:32:40ضَ

واين انبينا؟ مع انه الاناء دخلت الصناعة. يعني على رأي الحنابلة وش الواجب فيه القيمة موجب فيها المتر والطعام ايضا دخلته الصناعة على رأي الحنابلة والشافعية يجب فيه ماذا؟ القيل - 00:33:00ضَ

لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوجب فيه المثل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:33:20ضَ

اذا تعذر المسمى فانه يرجع الى القيمة. عندنا مسمى عندنا ايضا نعم عندنا مسمى وعندنا قيمة نعم عندنا مسمى وعندنا قيمة المسمى هو ما اتفق عليه المتعاقدان في العقد. هذا المسمى. المسمى ما اتفق عليه العاقدان في العقد - 00:33:40ضَ

القيمة ما تساويه السلعة عند التجار. ما تساويه السلعة عند التجار مثلا هذه العلبة يتفق عليها المتعاقدان مثلا بعشرة ريالات. لكن القيمة عند التجار بخمسة عندنا مسمى يعني ما اتفق على المتعاقدان في العقد لكن القيمة ما تساويه السلعة - 00:34:20ضَ

عند التجار فرق بين المسمى وبين القيمة. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا تعذر المسمى نرجع الى اي شيء؟ الى القيمة. تعذر المسمى نرجع الى القيمة كيف يتعذر مسمى؟ قد يكون قد يكون المسمى مجهولا - 00:34:50ضَ

واضح؟ قد يكون المسمى غير غير مفروض. وقد تكون التسمية فاسدة هذي ثلاث صور. الصورة الاولى ها السورة الاولى قد يكون تم غير مفروضة. تزوج امرأة ما فرض لها مهرا ما قال المهر عشرة الاف - 00:35:20ضَ

اول مهر عشرون الفا ما فرض شيء. وش نقول؟ ها؟ وش يجب؟ وش يجب؟ مهر المثل قال الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة. ما في مشكل تزوج المرأة - 00:35:50ضَ

وانت ما فرضت المهر حديث ابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا. فقال ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها - 00:36:10ضَ

فقام مع الاشجعي فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت امرأة منا بمثل ما قضيت اوجب مهرا مثل فاذا كان المسمى ما فرض ها نقول - 00:36:30ضَ

الى اي شيء ها الى قيمة انت استأجرت شخص لكي يدهن الحائط او لكي يبني او ما اتفقت معه على شيء. نرجع الى اي شيء. القيمة. كم قيمته عند الناس؟ الدهان او - 00:36:50ضَ

اشتريت سيارة ما بينت الثمن. الحنفية جوزون هذا واختيار ابن لا بأس لك تشتري دون ذكر للثمن ويكون بثمن كما في قصة بروعة كما في قصة بروة بنت واشق رضي الله تعالى عنها. فنقول نرجع الى ماذا؟ تعذر المسمى - 00:37:10ضَ

نرجع الى اي شيء القيمة. هذه الصورة الاولى. الصورة الاولى اذا كان المسمى لم يفرظ. السورة الثانية نعم الصورة الثانية اذا كان مفروضا لكن جهل جهل يعني مفروض المهر لكن نسينا ما هو مفروض اتفقوا مثلا على كذا وكذا عشرة الاف اتفقوا على عشرين لكن جهل ذلك نرجع الى اي - 00:37:40ضَ

ها القيمة نرجع مهر مهر مهر نسائها الصورة الثالثة اذا كانت التسمية لا يجوز محرمة. نعم الفقهاء يذكرون القاعدة متى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ مثلا التسمية دخان او التسمية لحم ميتة او نحو ذلك فتجب ماذا؟ تجب القيمة. فاصبح عندنا - 00:38:10ضَ

صور اذا تعذر المسمى وجبت ماذا؟ وجبت القيمة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. نعم. اذا تعذر معرفة من له الحق - 00:38:40ضَ

جعل كالمعدوم. نعم وهذا هذه القاعدة في رد الحقوق والامانات هذه القاعدة في حق رد الحقوق والامانات وابراء الذمم منه. ويدل لها قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قال الله عز وجل والذين هم لامانات - 00:39:00ضَ

وعهدهم راعون. وهذا يدخل فيه صور كثيرة. نعم اذا تعذر من له الحق جعل كلمة منا اذا غصب مالا قصب او سرق او انتهى او اختلس اقول يجب عليه ان ان يرده الى اهله الى صاحبه لم يجد صاحبه يرده الى ورثته ان - 00:39:40ضَ

لم يجد الورثة يكون كالمعدوم يتصدق به ابراء لذمته ايضا من صور ذلك اذا كان عنده امانات يعني الصورة الاولى اذا كان متعديا لكن هذه الصورة عنده امانة غير متعدي - 00:40:10ضَ

عنده امانات ودائع. وحقوق للناس يجب ان يردها الى اهلها. لم يجد احد اهلها الى ورثتهم لم يجد الورثة فانه يجعل كالمعدوم. غير موجود يتصدق بها ايضا من صور هذه هذه القاعدة اذا كان عليه حقوق ديون - 00:40:30ضَ

اورشنايات او قيم متنفات او اثمان مبيعات وتعذر ان يعرف صاحب الحق تعذر ان يعرف صاحب الحق. وايضا ان ليعرف ورثته فانه يقول لك المؤلف رحمه الله يجعل كالمعدوم يتصدق بها - 00:41:00ضَ

تصدقوا ايضا من صور هذه القاعدة اللقطة اللقطة اذا لم يجد صاحبها اذا لم نجد صاحبها ومضى الحول عرفها ولم يجد صاحبها يكون صاحبها نعم اه اذا لم يجد صاحبها بعد ان مضى الحول وعرفها التعريف الشرعي هل - 00:41:30ضَ

تدخل ملك الملتقط او يتصدق بها. الحنفية يقول اتصدق بها. الحنابلة يقولون تدخل ملك الملتقط قهرا عليه. نعم قهرا على الشافعي يقولون ان اختار يتملك يتملك. ما اختار يتملك ما تدخل في ملك - 00:42:00ضَ

نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعارضات والمغالبات. نعم. القرار والميس الغرر من الميسر. والغرر هو كل كل ما جهلت كل ما جهلت او كل ما جهل مقداره وتردد في حصوله - 00:42:20ضَ

كل ما جهل مقداره وتردد في حصوله. هذا الغرر الميسر كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غارم الميسر كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غارم فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:43:10ضَ

الغرر والميسر في عقود المعارضات والمغالبات هذه لا تجوز. في عقود المعاوظات امثلة كثيرة جدا مثلا اذا كان الثمن مجهولا فهذا غرر ميسر مثلا قال بعتك الهاتف بما في جيبك من الدراهم - 00:44:00ضَ

هذا قرار ميسر. لان البائع يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. ما ندري كم الدراهم هذي. قد يكون الهاتف هذا يساوي الف ريال والذي في جيبه خمسمائة. يكون ماذا؟ يكون غارما. واذا كان الذي في جيبه - 00:44:30ضَ

في اكثر من الف يكون ماذا؟ يكون غانما. كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غانم يقول بان هذا من الميسر. مثلا السيارة مسروقة شراء المسروق من الميسر والغرر جميعا. يشتريها هي قبل ان تسرق تساوي خمسين الف - 00:45:00ضَ

لكن لما سرقت ما تساوي الا عشرة او خمسة. المشتري هنا دخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ اما غانم او غانم ان وجدها فهو ماذا؟ غانم. ان لم يجدها فهو - 00:45:30ضَ

والان دفع خمسة الاف وهي قيمتها خمسون ان وجدها اكتسب خمسة واربعين ان لم يجدها خسر خمسة دخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم. ايضا لو كان هناك - 00:45:50ضَ

ارض مغصوبة نعم يدخل فيها اشترى المغصوب هذا اذا كان الا اذا كان العلما استثنوا اذا كان يبيعها على الغاصب او على من يقدر على تقليصها من الغاصب. هنا انتفى الغرض - 00:46:10ضَ

لكن اذا باع على شخص اخر ما يستطيع ان يحصلها. او يستطيع ما ندري هو يبي يغامر. ها وهو يدخل في هذه المعاملة وهو اما ماذا؟ اما غانم او غارم. هذا داخل في الميسر داخل في الغرض. في صحيح - 00:46:30ضَ

مسلم من حيث أبي هريرة ان النبي نهى عن غرض وايضا الميسر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولهذا وجب يعني اه الشارع اوجب العلم بالثمن والعلم المثمن وان تكون السلعة مملوكة الى اخره. كل ذلك من اجل الا يدخل في عقود المعاوظات - 00:46:50ضَ

في الغرر او في الميسر. في عقود المغالبات نعم في عقود المغالبات. يعني المسابقات يعني في عقود المسابقات المسابقات نعم ايه تنقسم الى اربعة اقسام الى ثلاثة اقسام تنقسم ثلاثة اقسام - 00:47:20ضَ

القسم الاول مسابقات مشروعة. المسابقات المشروعة. وهذه المسابقات المشروعة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق لا عوض الا في خف او نصل او او حافر. الخف الابل والنصل السهام والحافر الخير. فهذه المسابقات المشروعة يجوز اخذ العوظ - 00:47:50ضَ

عليها. الحق بها العلماء رحمهم الله كل ما كان من الات الجهاد. كل ما كان من الات الجهاد فهذه من مسابقات المشروعة. المسابقات المشروعة يجوز اخذ العوظ باقسامه الاربعة. ما فيها ميسر على الصحيح - 00:48:20ضَ

من الامام من اجنبية خارج عن المتسابقين او المتسابقين من احدهما من كل منهما. فيجوز فيها الميسر. المسابقات المشروع عجوز فيها الميسر. مثلا تسابق اثنان على ابل او في الرامية ونحو ذلك. والفائز كل منهم دفع مئة ريال - 00:48:40ضَ

والفائز يأخذ المائتين. هذا ما يصير. لان كل واحد منهما دخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم لكن هذا جوزه الشارع مصلحة ولا يحتاج الى محلل على الصحيح. وذكر ابن القيم رحمه الله ان الوارد عن الصحابة انه لم يرد عن - 00:49:10ضَ

من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القول بالمحلل وانما جاء ذلك عن سعيد المسيب. القسم الثاني من اقسام المسابقات المسابقات المحرمة مسابقات المحرمة وضابط المسابقات المحرمة كل مسابقة تترتب وعليها مضرة في الدين او الدنيا. كل مسابقة تترتب عليها مضرة في الدين او الدنيا. نقول بانها مسابقة محرمة - 00:49:30ضَ

والان امثلة كثيرة مثل الملاكمات الان والمصارعات الموجودة الان ومثل سباق الدراجات النارية وسباق السيارات او نحو ذلك. هذه المسابقات التي يترتب عليها ظرر في الدين او الدنيا يقول محرمة ولا يجوز اخذ العوظ فيها. في اقسامه الاربعة كلها. القسم الثالث - 00:50:00ضَ

المسابقات المباحة. المسابقات المباحة هي كل مسابقة ترتب عليها مصلحة في الدين او الدنيا. كل مسابقة ترتب عليها مصلحة في الدين او الدنيا يقول بانها مباحة. مثل سباق على دراجات الهوائية مثل اه المصارعات اه - 00:50:30ضَ

ما يكون فيها كشف العورات او فيها ضرر مثل السباحة مثل المسابقة على الاقدام مثل آآ لعب الكرة لما يتضمن آآ مفاسد الى اخره هذه نقول بانها مسابقات مباحة يترتب عليها مصلحة دينية او دنيوية تقوية البدن واجمام القلوب الاستعانة بمثل - 00:51:00ضَ

هذه الامور على طاعة الله سبحانه وتعالى لان النفس تمل. فتحتاج الى مثل هذه الاشياء. هذه بالنسبة عوض اذا كان من الامام فهذا جائز. من خارج اجنبي من المتسابقين هذا جائز. من - 00:51:30ضَ

كل منهما ها ايش حكمه هذا؟ محرم هذا ميسر. لو قالت سابق في الجري كل واحد يدفع مئة ريال والسابق ياخذ المئتين هذا حرام لانه ما يصير الان. من احدهما هذا موضع خلاف. واكثر اهل العلم على انه لا يجوز. نعم. هم - 00:51:50ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله القاعدة الثانية والثالثة والعشرون. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حرام او حرم حلالا. نعم. هذه قاعدة في الصلح. الصلح - 00:52:10ضَ

في اللغة قطع المنازعة. واما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. الصلح في اللغة قطع المنازعة. واما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. وآآ الاصل في الصلح - 00:52:40ضَ

انه جائز. نعم. الاصل في الصلح انه جائز. بل الاصلاح بين الناس وخصوصا بين الاقارب بين الازواج من افضل الاعمال الصالحة. والاجر فيه عظيم. والثواب كبير الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او - 00:53:10ضَ

اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوة. فاصلحوا بين اخوين. قال الله عز وجل والصلح خير. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تعدل بين الاثنين صدقة - 00:53:50ضَ

وان تعدل بين الاثنين صدقة. فهذا يدل الى على ان على فضل الصلح. فنقول الاصل في الصلح الحلم والجواز. فالاصل في الصلح الحل والجواز. قاعدة هذه فاي صلح حصل بين زوجين او بين اقارب او بين متخاصمين او بين متعاقدين يقول - 00:54:20ضَ

القصد فيه الحلم واتصل الحلم والجواز الا صلحا حرم حلالا او او اباح حراما فنقول هذا لا يجوز. هذا لا يجوز مثال ذلك لو تصالح مع زوجته على ان تسمع الغناء - 00:54:50ضَ

هي رفضت الخدمة مثلا ثم صالحته على ان يأذن لها في سماع الغناء. او عدم الحجاب ها شنقول هنا؟ هذا هذا صلح لا يجوز. نعم هذا صلح نقول بانه لا يجوز - 00:55:20ضَ

او تصالح مع امرأة على ان تقر له بالزوجية. على ان يعطيها كذا وكذا. يعطيها كذا وكذا. انا اقول بان هذا لا يجوز او تصالح مع شخص على ان يقر بان هذه السيارة له ويعطيه كذا وكذا. يعني هذه - 00:55:40ضَ

صور يقصد منها التحيل. يعني يقصد منها التحيل. قد يقصد من التحايل على بيت المال قد يقصد منها التحيل على غير بيت المال. وهذا موجود الان. يتصالح مع امرأة على كذا وكذا ويعطيها كذا على انها تقر انها زوجة او يكتب انها زوجة او يكتب انه عقد وعقد صوري هذا كله نقول - 00:56:10ضَ

انه محرم ولا يجوز. فالصلح لا يصح الا ما دام انه اه نعم ما دام انه يحل حراما او يحرم حلالا يقول ان هذا غير جالس لكن الاصل في الصلح ماذا؟ الحل والصلح. مثال اشترى سيارة - 00:56:40ضَ

وجد في السيارة عيبا من العيوب. ثم تصالحا قال خذ الفريال بدا العيب هذا وش الحكم هنا جائز. الاصل في الصلح ماذا؟ الحلم والصحة. فالاصل يعني بدلا من ان يذهب - 00:57:10ضَ

والى من يقوم العيب وينظر كمه يختصر المسألة خذ كذا وكذا. فالاصل في ذلك الحل والصحة ولان الصلح ايضا يعني هو لابد ان نفهم مقاصد الشريعة. الصلح وش المقصود الشارع منه؟ دفع - 00:57:30ضَ

الخلاف والشر الشارع له مقصد عظيم في اجتماع الناس وائتلافهم وابعاد البغظاء الشحنة عنهم على هذا شو الاعلان نجتمع يومين خمس مرات هذا كله من باب التآلف من اجل ان يتآلف الناس - 00:57:50ضَ

تسود بينهم المحبة والمودة ونحو ذلك. فالصلح يعني هدف الشرع او المقصد الشرعي من تفعل خلاف والشر والنزاع خصوصا بين الزوجين والاقارب والجيران ونحو ذلك. فاذا كان اه نعم هذا وجد العيب. نعم. ومن الامثلة على ذلك الصلح عن الحقوق المالية - 00:58:10ضَ

الصنع عن الحقوق المالية. حق الخيار حق الشفعة. يعني مثلا قال اشتريت السيارة منك لكن لي الخيانة مدة ثلاثة ايام قال البايع اسقط الخيار وهذي خمس مئة ريال ها وش الحكم هنا - 00:58:40ضَ

حق مالي يصح. او مثلا شركاء في ارض وباع نصيبه. احد الشركاء باع نصيبه شريكه يشفع او لا يشفع يشفع يشفع على مشتري جديد ويعطيه الثمن وياخذ النصيب قال لا تشفع وخذ كذا - 00:59:00ضَ

هذي حقوق مالية يصح الصلح فيها. والصلح ينقسم الى قسمين او مثلا ايظا يعني يعني الصلح نعم نعاود على ذلك. الصلح يقول ينقسم الى قسمين. القسم الاول الصلح في حقوق الله عز وجل. الصلح في حقوق الله عز وجل - 00:59:20ضَ

هو اقامتها والاتيان بها. لا المعاوضة عنها. مثلا هذا الرجل قلنا له صل مع الجماعة. قال هذي الف ريال واتركوه ها هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. الصلح في حقوق الله هو اقامتها - 00:59:50ضَ

او مثلا ثبت عليه القطع في السرقة. قال هذي عشرة الاف ريال وتقطع يدي. ها يصح او لا يصح؟ تقول ما يصح. نعم القسم الثاني الصلح في حقوق الادمية. الاصل في ذلك الحل والصحة - 01:00:10ضَ

والصلح حقوق الادميين قد يكون عن اقرار وقد يكون عن انكار. كله جائز. مثلا يقر يقول انا اقر قال الارض لنا قال اوقرن الارض لكم ثم يصالحه. هذا هذا حكمه حكم الاسقاط هذا جائز. وقد يكون عن انكار - 01:00:30ضَ

يقول الارظ هذي لنا او السيارة لنا يقول لا هذي ما هي بلكم. وهو يجهل ما هو بعالم لو كان يعلم ما يجوز انه ينكر. لكن يجهل هذا ثم يتصالحان ها ما الحكم هنا؟ نقول هذا حكمه ماذا؟ جائز ولا بأس به. نعم - 01:00:50ضَ

نعم؟ ها؟ طيب زين - 01:01:10ضَ