شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 3 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء بكل - 00:00:13ضَ
تقديم الحمد لله من الخبث والخبائث واذا خرج قدم اليمنى وقال الحمد لله الذي اذهب عني استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام. والموت فيه ولا يكره الموت قائما ويحرم استقبال القبلة واستدبارها - 00:00:43ضَ
وان يلبث فوق قدر حاجته. باب السواك يسن لا يتفتت وهو مسئول مطلقا الا بعد الزوال بالصائم فيكره ويسن له ولم ينصح السنة بالاسلام بغير نور صلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل واقامة - 00:01:23ضَ
اثنان فصاعدا بسم الله الرحمن بسم الله فيها كل ليلة في كل عين ثلاثا وحث الشاهد واعفاء اللحية وحرم حلمها ولا بأس والختان بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن - 00:02:13ضَ
من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله - 00:03:03ضَ
وصحبه اجمعين. تقدم لنا ما يتعلق باحكام الانية وتقدم من احكام الانية ان الاصل فيها الحل والطهارة. لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ويستثنى من ذلك ما يتعلق باناء الذهب والفضة. سواء كان مصمتا اي خالصا. وسواء كان فيه شيء - 00:03:23ضَ
من الذهب او الفضة فهذا الاناء لا يجوز للمسلم ان يأكل او ان يشرب فيه. وهل تجوز سائر الاستعمالات او بقية الاستعمالات غير الاكل والشرب هذا موضع خلاف بين اهل العلم - 00:03:53ضَ
رحمهم الله تعالى تقدمت الاشارة الى ذلك. وتقدم ايضا تكلمنا عن الميتة وما الذي ينجس من الميتة وما الذي لا ينجس من الميتة؟ وهل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ وذكرنا ان اقرب المذاهب في هذه المسألة - 00:04:13ضَ
ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله وان كل جلد يطهر الا جلد الخنزير وقريب من ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى ان كل جلد يطهر الا جلد الكلب والخنزير. وتقدم لنا ايضا جملة - 00:04:33ضَ
من اداب قضاء الحاجة وما يتعلق باستقبال قبلة واستدبارها في الاستنجاء الى اخره. الى ان قال المؤلف وقفناه على قول المؤلف رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج. يقول المؤلف رحمه الله في بيان حكم الاستنجاء انه واجب - 00:04:53ضَ
ويدل لذلك ان التجانف عن النجاسة واجب والاستنجاء طريق الى ذلك. فالتباعد عن النجاسة في الصلاة واجب يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما - 00:05:19ضَ
ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. وفي رواية لا يستبرئ من بوله الاحاديث كثيرة في الامر بالاستنجاء والاستجمار والقاعدة الاصولية الاصل في الامر الوجوب الا لصارف. قال لك المؤلف رحمه الله الا الطاهر. استثنى - 00:05:49ضَ
رحمه الله تعالى الطاهر. فيقول لا يجب الاستنجاء والاستجمار منه. ويدخل في ذلك الريح فالريح الخارجة من الانسان من دبر الانسان هذه طاهرة وعلى هذا الاستنجاء من الريح غير مشروع. بل قال بعض العلماء بدعة. الاستنجاء من الريح بدعة. ومن ذلك - 00:06:19ضَ
المني فالمني طاهر. فلا يشرع الاستنجاء او الاستجمار منه. ومن ذلك ايضا الريح التي تخرج من قبل النساء. فالريحة لتخرج من قبل المرأة ايضا هذه لا يشرع لها وكذلك ايضا رابعا الافرازات التي تخرج من فرج المرأة. فالافرازات الخارجة - 00:06:49ضَ
من فرج المرأة ايضا هذه طاهرة. وعلى الصحيح انها لا تنقض الوضوء. فلا يجب لها استنجاد ولا استجمار. كذلك ايضا خامسا نعم خامسا اه خامسا الخارج غير الملوث. الخارج غير الملوث. فلو خرج من الشخص بعض الناشف او خرج منه - 00:07:19ضَ
او خرجت من من دبره خرزة ونحو ذلك وهذه الاشياء لم تلوث المحل فانه لا يجب استنجاء ولا استجمار. لان الاستنجاء والاستجمار بالتطهير ولم يوجد محل للتطهير فهذه الاشياء التي عددناها لا يجب لها استنجاء ولا استجمار. ولهذا قال لك والنجس الذي لم يلوث المحل - 00:07:49ضَ
ما عدا ذلك من النجاسات يعني من الامور النجسة التي تخرج من قبل او دبر الانسان هذه يجب لها الاستنجاء او الاستجمار كالبول والغائط. آآ البول والغائط وكذلك ايضا المذي - 00:08:19ضَ
لكن المذي المذي هل يجزئ فيه الاستجمام او لابد من الاستنجاء بالماء. واذا قلنا لابد من الاستنجاء بالماء هل فهل يجب ان يغسل انثيه او نقول لا يجب عليه ان يغسل انثيه. المشهور من مذهب الامام احمد - 00:08:39ضَ
رحمه الله تعالى انه اذا خرج المذي فانه يغسل الذكر والانثيين. اما غسل الانثيين فهذا الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت ويبقى حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنضح الماء على - 00:09:08ضَ
قال يغسل ذكره ويتوضأ. اما غسل الاثنين فهذا غير ثابت. لكن هل يجزئ الاستجمار فيما يتعلق بالمذي او نقول لابد من الاستنجاء. عند الامام احمد رحمه الله تعالى لابد من الاستنجاء - 00:09:33ضَ
ابي حنيفة والشافعي انه يجزئ الاستجمار من المذي كسائر النجاسات وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم - 00:09:53ضَ
اعوذ بالله من الخبث والخبائث. من اداب قضاء الحاجة يقول المؤلف رحمه الله اذا اراد ان يدخل بيت ان يقدم اليسرى. لان اليسر لما يستخبث سواء كانت يدا او رجلا واليمنى لما يستطاب سواء كانت يدا او رجلا - 00:10:13ضَ
ما تردد بين القسمين فالاصل فيه تقديم اليمين. فالاقسام ثلاثة القسم الاول ما هذا تقدم فيه اليد اليسرى والرجل اليسرى. وقد دلت يعني استقراء الادلة دل لذلك. ولهذا في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسك - 00:10:39ضَ
من الخلاء بيمينه كما يستخبث تقدم فيه اليسرى يدا او رجلا فاذا اراد ان يستجمر او ان يستنجي او ان يمتخط او ان يخلع نعله او ان يخرج من المسجد فانه يقدم اليسرى وكذلك ايضا لو اراد ان ان يخلع ثوبه فانه - 00:11:09ضَ
يقدم اليد اليسرى او سرواله يقدم الرجل اليسرى الى اخره لما في ذلك من من ازالة الصيام والوقاية. القسم الثاني ما يستطاب هذا تقدم فيه اليمنى. فاذا اراد ان يأكل او ان يشرب او ان يدخل المسجد - 00:11:33ضَ
اه او ان يلبس ونحو ذلك او اذا توضأ فانه يقدم اليمنى. ما تردد بين القسمين فالاصل فيه تقديم اليمين. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم - 00:11:53ضَ
يعني يستحسن التيمم. قالت وفي شأنه كله. في تنحله وترجله الى ان قالت وفي شأنه كله فيكون الاصل في ذلك هو تقديم اليمنى الا فيما يتعلق بما يستخبث قال وقول بسم الله لما روى ابن ماجة من حديث علي - 00:12:13ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الكنيف ان يقولوا بسم الله. وهذا الحديث من افراد ابن ماجة وغالب من فرد بهم ماج عن بقية السنن انه ضعيف. فهو ضعيف. لكن لا لكن قال بعض العلماء - 00:12:39ضَ
الادلة ان ان كل فعل مهم تشرع فيه البسملة وهذا ليس على اطلاقه. هذا ليس على اطلاقه وقد جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه خمر اناءك واذكر اسم الله او كئ سقاءك واذكر اسم الله اطفئ سراجك - 00:12:59ضَ
واذكر اسم الله وايضا تشرع البسملة عند الاكل عند الشرب عند اه الجماع الى اخره مما يدل لما ذهب اليه المؤلف او مما يعبد ما ذهب اليه المؤلف انه اذا اراد ان يقضي حاجته او اراد ان يتوضأ ويغتسل فان - 00:13:19ضَ
انه اه يذكر اه يذكر الله عز وجل. واما الحديث الذي حديث علي رضي الله تعالى عنه فهذا فيه اه اه ضعف لا يثبت قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث - 00:13:39ضَ
دل له حديث انس في الصحيحين والخبث اختلف العلماء رحمهم الله شراح الحديث في تفسير خبث والخبائث واصح شيء ان الخبث هو الشر. والخبائث هي الانفس الشريرة. فاذا اراد ان يدخل بيت الخلاء - 00:13:55ضَ
استعيذوا بالله من الشر واهله. واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانه. قدم اليمنى لما تقدم وقال غفرانك كما جاء ذلك من حديث عائشة وهو حديث ثابت. حديث عائشة في الترمذي وهو حديث ثابت. اسناده صحيح - 00:14:15ضَ
يقول غفرانك وما المناسبة في قول غفرانك؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى مناسبة ذلك انه من باب تذكر كل الشيء بالشيء. لما قظى حاجته تخفف من اذية الجسم. فتذكر - 00:14:35ضَ
ترى اذية الاثم. فكما ان الله سبحانه وتعالى خفف عنه اذية الجسم. سأل الله عز وجل ان يخفف عنه اذية الاثم. قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ايضا هذا الحديث - 00:14:55ضَ
اه من افراد اه ابن ماجة اه من حديث انس رضي الله تعالى عنه وهو ضعيف لا يثبت وحينئذ لا يشرع اذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لان هذا الحديث فيه ضعف. حديث انس قال ويكره في حال - 00:15:15ضَ
التخلي استقبال الشمس والقمر نعم يقول ان المؤلف رحمه الله يكره حال قضاء الحاجة ان يستقبل الشمس والقمر. وما هي العلة؟ ما هي علة الكراهة قالوا لما فيهما من نور الله عز وجل. لما فيهما من نور الله يعني من النور الذي خلقه الله - 00:15:35ضَ
عز وجل فيهما وهذا التعنيل فيه نظر بل حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه يدل على جوال استقبال القبلة اثناء يدل على استقبال جواز استقبال القبلة اثناء الاستنجاء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث ابي ايوب عن استقبال قبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة - 00:16:00ضَ
اقبال قبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. مما يدل على ان ما عدا قضاء الحاجة ان الاصل فيه الحلم فالصواب في هذه المسألة ان استقبال الشمس او القمر اثناء قضاء الحاجة - 00:16:31ضَ
انه جائز ولا بأس به. آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن استقبال قبلة. اثناء قضاء الحاجة او استدبارها مما يدل على ان ما عدا ذلك من آآ استقبال استقبال قبلة - 00:16:51ضَ
استقبال الشمس او القمر اثناء قضاء الحاجة انه جائز ولا بأس به. قال رحمه الله ومهب الريح ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يتخلى في مهب الريح. والعلة في ذلك او الدليل على - 00:17:11ضَ
هذا هو سائر احاديث التباعد عن النجاسة. لانه اذا قظى حاجته في بمهب الريح يكون هذا وسيلة الى ان يرتد الريح على شيء من بدنه او ثيابه. فنقول سائر الادلة - 00:17:31ضَ
الدال على التنزه عن النجاسة يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله يعني الكلام اثناء قضاء الحاجة. الكلام له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتكلم اثناء قضاء الحاجة فهذا كما - 00:17:51ضَ
المؤلف رحمه الله انه يكره بل قال بعض العلماء بانه يحرم كما اه مال الى ذلك ابن مفلح صاحب الفروع ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه - 00:18:11ضَ
فلم يرد عليه السلام. ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام اثناء قضاء الحاجة. الحالة الثانية الكلام اثناء او الاستجمار الحالة الثالثة الكلام اثناء الوضوء او الغسل فهذا جائز لان الاصل في ذلك عدم المنع وقد جاء من - 00:18:31ضَ
في حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل. قال رحمه الله والبول في اناء وشق يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يبول في اناء يكره ان يبول في اناء وقد جاء في حديث - 00:18:51ضَ
وان كان فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم بال في الاناء وعلى هذا نقول البول في الاناء لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون الاناء مما يحتاج اليه. فالبول فيه هذا مما يؤدي الى اه تلويثه واستقذار - 00:19:11ضَ
الناس له. ونظير ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. مما يؤدي ذلك من استقدار الناس بهذا الماء. فاذا كان الاناء مما يحتاج اليه فالبول فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:19:31ضَ
والله اما ان يقال بالكراهة واما ان يقال بالتحريم. اه القسم الثاني ان يكون الاناء لا يحتاج اليه او اختم بمثل هذه الاشياء فهذا جائز ولا بأس بذلك. قال وشق يعني مثل ذلك ايضا البول في الشر - 00:19:51ضَ
اول باول في الجحور يقول لك المؤلف رحمه الله يقرأ ودليل ذلك ما تقدم من الادلة الدالة على التنزه من البول والادلة الدالة من التنزه على البول كثيرة ذكرنا شيئا من ذلك. لان البول في مثل هذه الشقوق والجحور قد - 00:20:11ضَ
الى ان يرتد شيء من البول على البدن او على الثياب لانه ربما يخرج ساكن هذا الجحر او هذا الشق ثم يتحرك اثناء قضاء الحاجة اه فيصيبه اه شيء من هذا البول او اه يصيب اه شيئا - 00:20:31ضَ
من ثيابه فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى بانه يكره. قال ونار ورماد. ايضا يقول لك المؤلف النار والرماد الى اخره. اه وهذا ليس عليه دليل. اللهم اللهم الا ان كانت العلة هي خوف ان يرتد عليه شيء من بوله. ربما انه اذا بال على النار انه اه تطاير شيء من - 00:20:51ضَ
الشرف فتحرك فارتد عليه شيء من بوله فيستدل هذا مما ذكره المؤلف رحمه الله بالادلة الدالة على التنزه من البول وبالسائر ادلة الاستجمار مما مما تدل عليه التنزه عن هذه النجاسات. قال رحمه الله تعالى ولا يكره البول قائما. لان النبي صلى الله عليه - 00:21:21ضَ
بال قائما كما في حديث حذيفة المخرج في الصحيحين. وما ورد من استنكار عائشة رضي الله تعالى عنها قوله عليه الصلاة والسلام قائما هذا لا محل له لكن اشترط العلماء رحمهم الله تعالى للبول قائما شرطان الشرط - 00:21:51ضَ
اول شرط الاول ان ان يأمن تعدي النجاسة الى بدنه. الشرط الثاني الا يكون هناك ناظر اذا امن الا يتلوث بشيء من النجاسة وامن ايضا الناظر فلا بأس ان يبول قائما بما جاء في حديث حذيفة - 00:22:11ضَ
كما تقدم المخرج في الصحيحين. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي في ارخاء ليله. يعني اثناء قضاء الحاجة يقول المؤلف رحمه الله يحرم استقبال القبلة واستدبارها - 00:22:31ضَ
يحرم استقبال قبلة واستدبارها لكن في الصحراء. واما في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم. فاكثر العلماء يفرقون بين الصحراء - 00:22:51ضَ
وبين البنيان في الصحراء يحرم عليك ان تستقبل او ان تستدبر. في البنيان يجوز لك ان استقبل وانت تستدبر واستدلوا على هذا اما الصحراء كما جاء في حديث ابي ايوب وحديث سلمان وغير ذلك من - 00:23:11ضَ
الاحاديث وحديث سلمان في صحيح مسلم في الا نستقبل قبلة ببول ولا غائط وفي حديث ابي ايوب لما وجدوا المراحيض قد بنيت اه اتجاه الكعبة قال كنا ننحرف عنها ونستغفر ونستغفر الله. آآ واما البنيان قالوا بانه يجوز ان يستقبل - 00:23:31ضَ
وان يستثمر اه دلله حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رقيت على بيت حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا هذا دليل على انه في البنيان ان هذا جائز - 00:23:51ضَ
ولا بأس به. الظاهرية قالوا بانه الجائز مطلقا في البنيان. وكذلك ايضا في الصحراء يجوز ان يستقبل وان يستدبر الى داود الظاهري شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عكس هذا الكلام قال يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان قال ابن القيم - 00:24:11ضَ
رحمه الله تعالى لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة انه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. والاحاديث في - 00:24:31ضَ
ذلك متظافرا. واما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل آآ الشام الكعبة الى اخره فهذا الحديث هذا فعل هذا فعل وعارظه حديث سلمان وحديث ابي ايوب وغير ذلك من حديث وهي قولية. واذا تعارض الفعل والقول من المرجحات التي يذكرها - 00:24:51ضَ
الاصوليون انه اذا تعارض الفعل والقول فان القول مقدم على الفعل لان الفعل هذا تعتريه عدة فمن هذه الاحتمالات ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله لعذر كأن - 00:25:18ضَ
البول او او تعب او نحو ذلك يبقى عندنا صراحة الادلة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. سواء كان ذلك في الصحراء او كان في البنيان. واما حديث جابر في سنن ابي داوود قال - 00:25:38ضَ
اه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة حين نهراق الماء فرأيته قبل ان يموت بشهر او شهرين آآ مستقبل الكعبة وهو يبول فهذا الحديث لا يثبت هذا الحديث ضعيف لا يثبت فيتلخص لنا انه - 00:25:58ضَ
استقبال القبلة او استدبارها اثناء قضاء الحاجة سواء كان ذلك في الصحراء او كان في البنيان. قال بلا حائل ويكفي ارخاء ذيله يعني لو انه ارخى ثوبه يعني اذا كان في الصحراء في الصحراء ارخى وهو يبول وارخى - 00:26:18ضَ
ثوبه اه فان هذا جائز ولا بأس به يقول لك لانه الان لا يعتبر مستقبلا الى اخره وهذا على القول بانه يجوز في حال اذا كان في البنيان لكن قلنا الصواب - 00:26:38ضَ
انه يحرم في البنيان وفي الصحراء ومن باب اولى اذا ارخى شيئا من ذيله يعني من ثوبه ارخاه وقضى حاجته انه يحرم ولا يجوز. قال رحمه الله وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور - 00:26:58ضَ
المسلمين هنا قاعدة انه يحرم ان يقضي حاجته في كل يحتاج اليه ويؤدي الى ايذاء الغير. كل مكان يحتاج اليه سواء كان طريقا او كان ظلا نافعا ومثل اليوم الحدائق والمتنزهات واماكن البيع والشراء وتجمعات الناس. المهم يحرم على المسلم - 00:27:23ضَ
ان يقضي حاجته ان يقضي حاجته في كل مكان يحتاج اليه الناس. ويؤذي يؤذي ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى - 00:27:53ضَ
في طريق الناس او ظله. ومثل ذلك ايضا اه قال بين قبور المسلمين لان حرمة ميت كحرمته حيا. ولهذا جاء في سنن ابي داوود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:13ضَ
قال كسر عظم الميت ككسره حيا. قال واذا وان يلبث فوق قدر حاجته يعني اذا انت من قضاء الحاجة يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم عليك ان تلبث فوق قدر الحاجة اذا انتهت - 00:28:33ضَ
الحاجة عليك ان تبادر والا تلبث. وذكروا لذلك دليلين اما الدليل الاول ما في ذلك من كشف العورة. واما الدليل الثاني قالوا بان هذا مظر طبيا. فان ثبت انه مظر طبيا فانه يصار اذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من التحريم - 00:28:53ضَ
لا ضرر ولا ضرار واذا اذا لم يكن مضر فيقال بالكراهة كما ذكر المؤلف لما في ذلك من كشف العورة والاصل هو حفظ العورة كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون. بقينا مسألة تتعلق بالاستجمار. نعم الاستجمار هل هو - 00:29:13ضَ
او مبيح. نعم هل هو رافع او مبيح؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك ان الاستجمار رافع وليس مبيحا. يعني الفقهاء يقولون بان الاستجمار مبيح. وليس رافعا يعني يباع - 00:29:33ضَ
هناك ان تؤدي الصلاة مع وجود النجاسة لان الاستجمار يبقى اثر لا يزيله للماء هذه اثر هذا النجاسة هذا معفون عنه فيقول بان الاستجمار الاستجمار يقولون بانه بحراء الثاني ان الاستجمار رافع وليس مبيحا وهذا ما نصره ابن القيم - 00:29:53ضَ
رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصوم يترتب على ذلك لو ان الانسان عرق يعني بعد ان استجمر اصابه شيء من العرق وهذا العرق انتقل وسال عرقه على ثيابه سال على الصفحتين الى اخره فهذا العرق لا يضره. مثل ذلك ايضا - 00:30:14ضَ
لو انه استجمر ثم اصاب ثيابه شيء من الرطوبة. صابه شيء من الماء الى اخره. فانتقل شيء من النجاسة فهذا لا لا يضره لان الاستجمار آآ لان الاستجمار رافع وليس مبيحا. قال رحمه الله باب السواك. السواك - 00:30:34ضَ
يطلق على الالة التي يتسوق بها. وكذلك ايضا يطلق على الفعل. فالفعل هذا يسمى سواكا وكذلك ايضا الالة يتسوق بها تسمى سواكا. قال يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن هذا بالاجماع على ان اه السواك - 00:30:54ضَ
اه سنة والادلة عليه كثيرة جدا وسيأتينا ان شاء الله شيء من ذلك. لكن يقول لك المؤلف رحمه الله بعوث المؤلف رحمه الله يرى ان السواك يسن اذا كان بعود. اما اذا كان بغير عود فانه لا تحصل بذلك - 00:31:14ضَ
السنية وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. لان الذي ورد في السنة هو الاستياك بالعود وعند الحنفية والمالكية انه اذا لم يقدر بالعود آآ يستاك بغير العود اذا لم يقدر بالعود - 00:31:34ضَ
فانه يستاق بغير العود. لان المقصود هو طهارة الفم. وطهارة الفم كما تحصل بالعود ايضا تحصل بغيره. وعلى هذا نقول الصواب في ذلك انه لا يشترط للسواك ان يكون بعود. فسواء استاك بالعود او استاك - 00:31:54ضَ
المنديل او استاك بالفرشة اه كل ما يحصل به طهارة الفم تحصل به السنية. وبقدر ما تحصل طهارة الفم تحصل طهارة اه تحصل اه السنية وحديث عائشة المعلق في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:32:14ضَ
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رضا طهارة الفم لا لا تتحقق فقط بالعود تتحقق بالعود وبغير العود. قال رحمه الله رطب لا يتفتح يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله اشترط اشترط لهذا العود ان يكون العود رطبا اي ليس يابسا لان اليابس يضر. وقال لك ايضا لا - 00:32:34ضَ
لان الذي يتفتت لا ينقي فهو اشترط او ان يكون بعود وان يكون رطبا وان يكون لا يتفتت لانه اذا كان يتفتت انه لا ينقذ. وعلى والصواب في ذلك ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا كان هذا العود - 00:33:04ضَ
حتى وان كان يتفتت اذا كان يطهر فانه يحصل من السنية بقدر ما يحصل من التطهير. كذلك ايضا اذا كان يابسا ويطهر لكن لا الى اخره يحصل من السنية بقدر ما يحصل من التطهير. قال وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم فيكره - 00:33:25ضَ
ويسن قبله بعود يابس ويباح برطب. يقول لك مسنون مطلقا. يعني السواك له وقتان الوقت الاول وقت الوقت الاول وقت استحباب. والوقت الثاني وقت تأكد الاستحباب فالسواك مستحب مطلقا في كل وقت. في الليل في النهار على اية حال. لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:33:45ضَ
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل وقت. مطلوب في كل وقت استثنى المؤلف رحمه الله قال لك الا الصائم. بعد الزوال الا الصائم بعد الزوال فيكره. يكره للصائم بعد الزوال. وهذا ما ذهب اليه المؤلف - 00:34:15ضَ
رحمه الله تعالى وهو ايضا مذهب الشافعية واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي. والرأي الثاني وهو راي ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان السواك مشروع للصائم - 00:34:35ضَ
قبل الزوال وبعد الزوال للعمومات حديث ابي هريرة في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل كل صلاة سواء كان قبل الزوال او كانت بعد الزوال فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه اه الامام ابو حنيفة رحمه الله وان السواك - 00:34:55ضَ
للصائم قبل الزوال وكذلك ايضا بعد الزوال. وهو الوارد عن ابن عمر باسناد صحيح. وكذلك ايضا وارد عن جمع من الصحابة الله تعالى عنهم كعائشة وغيرها اثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ويسن قبله يعني قبل الزوال بعود يابس - 00:35:19ضَ
ويباح برطب يعني قبل الزوال يباح الرطب والسنة ان يكون بيامس. بعد الزوال يكون مكروها. والصواب كما تقدم ان السواك مشروع للصائم سواء كان اه سواك الرطب او يابس قبل الزوال او بعد الزوال. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود تقدم الكلام عليه - 00:35:39ضَ
قال ويتأكد عند وظوء ومحله عند المظمظة. ودليله هذا الوقت الثاني وهو تأخ وقت تأكد الاستحباب ويتأكد السواك في مواضع. الموضع الاول عند المضمضة في حديث ابي هريرة لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك - 00:36:04ضَ
عند كل وضوء قال لك وصلاة كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه سواء كانت الصلاة فريضة او كانت نافلة. قال وقراءة كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه اخرجه البيهقي والبزار باسناد صحيح. انه - 00:36:26ضَ
امرنا بالسواك. امرنا بالسواك. وان القارئ اذا قرأ اه جعل الملك فاه في القارئ فما يتلو يكون آآ آآ في في آآ الملك او كما جاء في الحديث مما يدل على سنية - 00:36:46ضَ
او تأكد السواك عند قراءة القرآن. قال وانتباه من نوم. هذا الموضع الرابع ودليله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه يشوش اي يدلك فهو بالسواك. قال وتغير - 00:37:06ضَ
رائحة فم ايضا هذا دليله ما تقدم من حديث ابي حديث حذيفة في استياك اه النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من النوم لان النوم مظنة تغير رائحة الفم. فيلحق بالنوم ما عدا - 00:37:26ضَ
مما يكون سببا في تغير راحة الفم كما لو اطال السكوت او اه اكل شيئا له رائحة فنقول يشرع له ان يتسوك قال وكذا عند دخول مسجد نعم هذا الموضع السادس وهذا فيه نظر عند دخول مسجد لان آآ - 00:37:46ضَ
لان هذا السبب وهو دخول المسجد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند دخول المسجد لكنهم يقيسون دخول المسجد على دخول البيت وعندنا قاعدة وهي ان كل - 00:38:06ضَ
شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فتركه والسنة. هذه السنة التركية. كل شيء وجد سببه - 00:38:26ضَ
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ولم يكن الترك لحق الغير الترك هو السنة. فنقول الصواب ان الترك عند دخول المسجد هو السنة. قال ودخول المنزل. هذا - 00:38:45ضَ
هو الوارد في حديث كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في صحيح مسلم لما سئلت عن اول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل منزله قالت بالسواك ثم يسلم علينا قال واطالة واطالة سكوت وسفرة اسنان هذه داخلة - 00:39:04ضَ
تقدم من تغير رائحة الفم قال ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان كما جاء ذلك في عائشة رضي الله تعالى عنها فان السواك تسوك به آآ عبد الرحمن بن ابي بكر وتسوك به النبي صلى الله - 00:39:24ضَ
وسلم بقي موضع لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتأكد فيه السواك وهو آآ في حال في حال الاحتضار يتأكد السواك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال فصل هذا الفصل - 00:39:44ضَ
عقده المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بسنن الفطرة. قال يسن حلق العانة. العانة هي الشعر حول القبل الشعر النابت حول القبل. وهل يدخل في ذلك الشعر النابت حول الدبر؟ هل هو من العانة؟ بحيث - 00:40:04ضَ
يكون حلقه من سنن الفطرة او لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يدخل وقال المؤلف رحمه الله حلق موافق موافقة للسنة. فيما يتعلق بشعر العانة السنة فيه الحلق. يعني الحلق - 00:40:24ضَ
بالموسى ولو ازاله باي مزيل حصلت السنة. لكن الافضل ان يكون ذلك بالحلق. وهذا هو الذي دل له ايضا الفائدة الطبية الفائدة الطبية اليوم دلت الى ان ان الحلق افضل من غيره دليله حديث ابي - 00:40:44ضَ
ابو هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس حلق الختان وحلق العانة. حلق العانة. قال ونتف الابط كما جاء في السنة والابط آآ هو الشعر النابت في باطن المنكر السنة ان - 00:41:04ضَ
كنت فنتفا دام السنة ان ينتفى نتفا. قال وتقليم الاظفار. لان تقليم الاظفار هو ما طال من اظفار اليدين او الرجلين. قال والنظر في المرآة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وما ذكر الختان اخره - 00:41:24ضَ
اه قال لك والنظر في المرآة يعني يقول لك يسن ان ينظر في المرآة. يسن ان ينظر في المرآة ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال. واذا كان الله عز وجل جميل يحب الجمال - 00:41:44ضَ
النظر الى المرآة النظر في المرآة هذا وسيلة الى ما يحبه الله عز وجل وهو التجمل. وهو التجمل تجمل والتنظف هذا مما يحبه الله عز وجل. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالنظر في المرآة هذا - 00:42:04ضَ
مما يكون وسيلة آآ لما يحبه الله عز وجل. قال والتطيب بالطيب. تطيب. نعم التطيب آآ سنة وفي حديث مسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه ريحا فلا يرده يعني لا يرد الطيب - 00:42:24ضَ
سنة ان تقبل الطيب ان تقبل الطيب وهو من سنن المرسلين. والطيب له وقتان وقت استحباب ووقت تأكد وقت استحباب دائما يستحب لك ان تتطيب دائما. تتطيب في الليل وفي النهار الى اخره. وهناك مواضع يتأكد - 00:42:44ضَ
فيها الطين. هناك مواضع يتأكد فيها الطيب. منها في يوم الجمعة يتأكد الطيب عند التهيؤ لصلاة الجمعة يتأكد الطيب. وهذه ستأتينا ان شاء الله في مواضيعها ومنها يوم العيد ايضا يتأكد الطيب ومنها عند الاحرام يستحب ان يتطيب في رأسه وفي لحيته هنا يتأكد الطيب وكذلك - 00:43:04ضَ
ايضا عند تقسيم الميت يتأكد الطيب كذلك ايضا اذا طهرت المرأة من حيضتها فانه يستحب لها ان تطيب مكان الحيض لكي تزول الرائحة المستكرة هنا يتأكد الطيب وهذه ستأتينا في مواضعها المهم نفهم ان - 00:43:29ضَ
له وقتان وقت استحباب وقت تأكد الاستحباب كالسواك كما تقدم. قال والاكتحال في كل ليلة اه والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. يعني ثلاث اميال. نعم والاقتحام ينقسم الى قسمين - 00:43:49ضَ
الاتحاد ينقسم الى قسمين. القسم الاول الاكتحال بالاثم. هذا سنة. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولان في حال بالاثمد تترتب عليه فوائد ومصالح منها تقوية البصر انه يقوي البصر ويجنو الشعر الى اخره - 00:44:09ضَ
مع انه اه اه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الاكتحال بغير الاثمد. وانما يكتحل باي كحل. فهذا جائز ومباح يجوز اه اه يباح للرجل ما لم يترتب على ذلك فتنة. اما المرأة فانه يستحب - 00:44:29ضَ
احب لها لان ذلك من باب عشرة الزوج وعاشروهن بالمعروف. قال في كل عين ثلاثا قال وحف الشارب واعفاء اللحية وحرم حلقها. يعني حث الشارب الحث هو الشارب يعني قص جميع الشارب المبالغة في قص جميع الشارب. عندنا حف وعندنا قص. ورد - 00:44:49ضَ
وورد ايضا الحفظ ورد قص الشارب وقص الشارب هو اخذ اطرافه العليا. وحف الشارب حف الشارب هو الاخذ من جميع الشارب يعني المبالغة في قصه. اما حلقه فكما قال الامام مالك رحمه الله قال بانه بدعة حلق حلق الشارب - 00:45:21ضَ
فالوالد اما القص واما الحث. وايهما افضل؟ هل الافضل القص؟ او الافضل الحفظ؟ كلاهما وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى الى ان الحث افضل. لانه اذا حث الشارب يكون اتى بالقص ايضا - 00:45:41ضَ
يكون قصه وكذلك ايضا اه اه حفه فيكون فعل السنتين. القص والحث. قال رحمه الله واعفاء اللحية كما جاء في حديث ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوفوا اللحى وفروا اللحى ارخوا اللحى - 00:46:01ضَ
ارجوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس قال ويحرم حلقها. يعني حلق هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من مشابهة المشركين ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها. نعم. وهذا - 00:46:21ضَ
جماهير العلماء رحمهم الله تعالى انه لا بأس ان تأخذ ما زاد على القبضة كما جاء ذلك عن ابي هريرة وابن عمر ابن عباس ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عنهم اخذ ما زاد على القبضة. هذا جائز - 00:46:41ضَ
اه اه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وذهب بعض متأخر الحنابلة الى انه لا يجوز وان الواجب هو ترك اللحية لقول النبي وسلم او في ارقوا اللحى ارجوا اللحى الى اخره. قال رحمه الله والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ - 00:47:01ضَ
وقبله افضل بالنسبة لسنن الفطرة نعم بالنسبة لسنن الفطرة قص الشاة آآ قص آآ حلق العانة ونتف الابط وقصر الشارب وتقليم الاظفار. هذه لها ثلاثة اوقات. هذه لها ثلاث اوقات. الوقت الاول وقت استحباب - 00:47:21ضَ
وقت الاستحباب هي ان تؤخذ كل ما طالت دون ان يتقيد ذلك بيوم معين وقت استحباب ان تؤخذ كل ما طالت فكلما طال الشارب يستحب آآ ان يحفه او ان يقصه الاظافر ان يقلمها الى اخره العانة ان يحلقها - 00:47:41ضَ
هذا وقت الاستحباب. وهل يتقيد ذلك بالاسبوع او غير ذلك؟ هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان ورد شيء عن السلف رحمهم الله الوقت الثاني وقت كراهة وهو ان تترك هذه الاشياء فوق اربعين يوما يعني يترك آآ - 00:48:00ضَ
اه شارب يترك عانته يترك ابطه فوق اربعين يوما. ويدل لذلك ما جاء في حديث انس في صحيح مسلم قال في قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة تقليم الاظفار الا ندع ذلك فوق اربعين يوما وفي سنن النسائي وقت لنا رسول الله - 00:48:20ضَ
فيكره ان تترك فوق اربعين يوما. الوقت الثالث وقت تحريم وهو ان يترك هذه الاشياء حتى تتفاحش وتكثر فيترك قص شاربه قص شاربه حتى يكثر او اظافره حتى تطول جدا - 00:48:40ضَ
اه او ابطه او شعر عانته الى اخره هذا نقول اذا ترك ترك هذه الاشياء حتى تفاحشت وكثرت نقول ان هذا محرم ولا يجوز لما في ذلك من مشابهة المشركين ومشابهة السباع - 00:49:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم امر بمخالفة المشركين. خالفوا المشركين خالفوا المجوس الى اخره. نعم قال رحمه الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال والختان واجب على الذكر والانثى عند - 00:49:19ضَ
بلوغ وقبله افضل المؤلف رحمه الله يقول بان القتان واجب على الذكر والانثى. الختان هو قطع الجلدة التي تكون على الحشفة والمراد بالحشفة هي رأس الذكر. هي رأس الذكر والاحكام الاحكام الشرعية تتعلق بهذه - 00:49:40ضَ
خشفة فمثلا وجوب الغسل يتعلق بتغييب هذه الحشبة. فساد الصوم يتعلق في تقييم هذه الحشبة. الاحصان يتعلق بتغييب هذه الحشفة. الزنا يتعلق بتغييب هذه الحشفة القتال هو قطع الجلدة التي تكون على رأس الحشفة مغطية على رأس الذكر على على الحشفة - 00:50:07ضَ
مغطي العجبة. هذا بالنسبة للذكر. واما الانثى فاخذ شيء من الجلدة التي تكون فوق مسلك الذكر المؤلف رحمه الله يرى ان الختان واجب على الرجال والنساء الذكور والاناث والرأي الثاني وهو رأي اكبر - 00:50:37ضَ
اكثر العلماء ان الختان سنة للذكور والاناث. وعند ابن قدامة رحمه الله تعالى ان الختان واجب على سنة في حق النساء. وهذا القول هو الاقرب يعني ما ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى انه واجب على الذكور اولا - 00:50:57ضَ
الختان نقول بانه سنة لانه من سنن الفطرة. الفطرة خمس الختان. وهذا يشمل الذكور والاناث. ولان الختان من ملة ابراهيم. من الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم الختان وابراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم في مكان يقال له القدوم - 00:51:17ضَ
وقد امرنا باتباع ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام والاخذ بها. اه والاقرب كما ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله انه واجب على الذكور سنة في حق الاناث. لان الذكور قتالهم آآ آآ لاجل آآ تحقيق شرط من شروط صحة الصلاة - 00:51:46ضَ
وهو التجافي عن النجاسة. وهذا يقتضي ان يكون واجبا. لان آآ الجلدة هذه اذا كانت موجودة قد تؤدي الى احتباس او حبس شيء من النجاسة وحينئذ تتعدى هذه النجاسة الى بقية البدن او الى الثياب ونحو ذلك. واما بالنسبة الانثى - 00:52:14ضَ
اما بالنسبة للانثى فان الختام لها هو لتحسيسك لتحصيل كمال. ليس لتحصيل واجب وانما هو تخفيف الغلبة الشهوة قال رحمه الله عند البلوغ وقبله افضل. الختان له ثلاثة اوقات. الوقت الاول وقت كراهة - 00:52:43ضَ
وذلك في الاسبوع الاول لانه يخشى على الطفل في هذه الحالة. الوقت الثاني وقت وجوب وذلك اذا قارب البلوغ لانه حينئذ تجب الصلاة. الوقت الثالث ما ما بين هذين الوقتين هذا وقت استحباب - 00:53:03ضَ
كلما بودر بالختان في الصغر فهو فهو افضل لانه اسرع برأ بالنسبة الطفل. قال رحمه الله باب الوضوء الوضوء في اللغة النظافة والنزاهة من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة والحسن. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على وجه مخصوص. والوضوء - 00:53:23ضَ
واجب باجماع المسلمين وقد دل على وجوبه القرآن والسنة كما سيأتينا. وهل هو من خصائص هذه الامة او ليست من خصائص هذه الامة هذا موضع خلاف بين العلما والصواب ان الوضوء والغسل ليس من خصائص هذه الامة كما في قصة ابراهيم لما - 00:53:57ضَ
قصة إبراهيم عليه السلام مع الملك لما اخذ سارة عليها السلام قال فقامت تتوضأ وتصلي. اه وهذا في صحيح البخاري مما يدل على ان الوضوء ليس من خصائص في هذه الامة وانما الذي هو من خصائص هذه الامة الغرة والتحجيل كما سيأتي ان شاء الله شيء من ذلك. قال تجب فيه - 00:54:18ضَ
البسملة وتسقط سهوا وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. هذا من مفردات مذهب الامام احمد ان البسملة واجبة عند الوضوء عند الغسل وعند التيمم الى اخره. ويستدلون على هذا بما يروى من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:54:48ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث على كثرة طرقه ومتابعاته وهنا لا يثبت ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يثبت في هذا الباب شيء. وعند اكثر العلماء ان البسملة مستحبة - 00:55:08ضَ
نعم عند اكثر بعض العلماء يرى ان البسملة ايضا غير مستحبة حتى الاستحباب ليست مستحبة لان الباب لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما تقدم لان هذا الحديث له طرق وبعض العلماء - 00:55:28ضَ
حسن هذا الحديث ويعضده كما اسلفنا مما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذكر الله عند آآ اطفاء السراج وعند السقاء الى اخره كما سلف. فاما ان يقال بالاستحباب - 00:55:48ضَ
او يقال بعدم المشروعية اما القول بالوجوب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فهذا فيه نظر. قال وتسقط سهوا وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. يعني اذا ذكر البسملة ذكر انه لم يسمي في اثناء الوضوء - 00:56:08ضَ
ابتدأ من اول الوضوء والصواب في ذلك انه يبني ولا يبتدأ انه كما تقدم لنا ان البسملة مستحبة وليست واجبة قال وفروضه يعني اركانه اركان الوضوء ستة غسل الوجه وسيأتينا ان شاء الله بيانه والوجه ركن من اركان الوضوء بالاجماع. وقد دل له قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا - 00:56:28ضَ
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايضا كما دل له حديث عثمان وعبدالله بن زيد في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنه المظمظة والاستنشاق. هذا من مفردات مذهب الامام احمد ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي - 00:56:55ضَ
الغسل وعند الامام ابي حنيفة ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل دون الوضوء. وعند مالك والشافعي كنا في الوضوء في الغسل. واقرب شيء هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ومذهب الامام احمد. لان المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه - 00:57:15ضَ
فالفم والانف من الوجه. والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يدخل في ذلك الفم ولذلك مما يدل لذلك الصائم اذا تمضمض اذا تمضمض لا يفسد صيامه مما يدل على ان الفم في - 00:57:35ضَ
الظاهر في حكم الوجه وايضا يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر ثم يجعل في انفه ماء ثم لينتثر. وكذلك ايضا في سنن ابي داوود من حي الصفوان اذا توضأت فمضمض اذا توضأت فمضمض وان كان الحديث - 00:57:55ضَ
فيه شيء الا انه مما يؤيد ما ذهب اليه آآ المؤلف رحمه الله تعالى. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة والاستنشاق في ظهر والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف - 00:58:19ضَ
رحمه الله تعالى قال وغسل اليدين مع المرفقين هذا الركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين وهذا بالاجماع وقد دل له القرآن والسنة وايديكم المرافق والسنة دلت لذلك. وقال المؤلف مع المرفقين يعني انه يجب ان تغسل المرفقين - 00:58:39ضَ
خلافا للظاهرية فان الظاهرية يأخذون بظاهر القرآن وايديكم الى المرافق. والى هذه للغاية المرفق على هذا لا يكون داخلا. لان الله عز وجل جعل غاية الغسل الى المرفق والصواب في ذلك ما عليه جماهير العلما الائمة يتفقون على ان المرفق لا بد ان تغسله والكعب لابد ان تغسله - 00:58:59ضَ
ويدل لهذا حديث آآ ابي هريرة في صحيح مسلم ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه توظأ فغسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشبع في الساق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوظأ فقوله اشرع في العضد هذا مما يدل على انه غسل - 00:59:29ضَ
مرفقيه وغسل ايضا كعبيه. قال ومسح الرأس كله ومنه الاذنان مسح الرأس. هذا بالاتفاق لكن الائمة يختلفون في القدر الواجب مسحه. فالمؤلف يقول لابد من مسح كل الرأس مالك يقول لابد ايضا من مسح كل الرأس. ابو حنيفة يكفي مسح الربع. الشافعي اوسع - 00:59:49ضَ
الناس في هذا يقول ما يصدق عليه اسم المسح ما يصدق عليه اسم المسح. والذي ثبت عن النبي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الغالب يقول الغالب فهو وسط نعم فهو وسط في هذه المسألة فالذي يظهر والله اعلم - 01:00:19ضَ
اه اه ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ انه اقتصر على مسح بعض الرأس. وظاهر القرآن ايضا الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم - 01:00:39ضَ
برؤوسكم والماء هنا للصاق وليست التبعيض. قال ومنه الاذنان يعني من الرأس اذنان وهذا من مفردات مذهب الامام احمد ايضا. يعني عند الائمة لا يجب مسح الاذنين يستحب المؤلف رحمه الله يرى ان مسح الاذنين واجب. ويدل لهذا كما تقدم قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم - 01:00:59ضَ
والاذنان من الرأس. الاذنان داخلان في الرأس. وايضا يدل لذلك ان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ورد ذلك عن ابن عمر باسناد صحيح وغيره. نعم. وقد جاء ايضا في حديث ابن عباس في سنن النسائي فالاقرأ في هذه - 01:01:29ضَ
المسألة وما ذهب اليه المؤلف وان مسح الاذنين واجب وانه داخل في مسح الرأس. قال وغسل الرجلين مع الكعبين نعم هذا هو الركن الرابع ودلله القرآن وارجلكم من الكعبين والسنة والاجماع قائم مع ذلك على ذلك قالوا - 01:01:49ضَ
وقوله مع الكعبين تقدم الكلام عليه قال والترتيب. نعم الترتيب وذلك بان يرتب بين الاعضاء الاربعة الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. المؤلف رحمه الله يرى ان الترتيب واجب - 01:02:09ضَ
ذلك ان الله عز وجل رتب وادخل الممسوح بين المغسولات مما يدل على اقتضاء الترتيب. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله وسلم لم يذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام مخل بالترتيب. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به عندما اراد ان يسعى - 01:02:29ضَ
وبدأ بالصفو في سنن النسائي بلفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به. هذا مما يدل على الترتيب. عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ايضا الامام مالك ان الترتيب سنة وليس واجبا واستدلوا على هذا بحيث المقدام - 01:02:49ضَ
في سنن ابي داوود انه غسل يديه ثم تمضمض. لكن هذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لا يثبت. والصواب في ذلك ان الترتيب ان الترتيب واجب. قال رحمه الله والموالاة هذا الركن السادس والركن الاخير وهو - 01:03:09ضَ
اه الموالاة يعني اه اه وهذا ما ذهب اليه المؤلف والموالاة يعني ضابط الموالاة المشهور من المذهب هو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد وقال الشافعية في ضابط الموالاة الا يكون التأخير بين - 01:03:29ضَ
عضوين بفاصل طويل عرفا اذا كان الفاصل يسيرا عرفا فلا بأس يعني غسل الوجه ثم اليدين فاذا كان الفاصل بين غسل اليدين والوجه اذا كان فاصل ويسيرا عرفا فلا بأس ان كان طويلا عرفا فانه يضر. يضر - 01:03:52ضَ
ما ذهب لي المؤلف رحمه الله هو المذهب وعند الامام مالك رحمه الله ان الموالاة واجبة لكن تسقط بالعذر. نعم تسقط بالعذر وعند الامام ابي حنيفة ان الموالاة ليست واجبة ابو حنيفة والشافعي ان الموالاة ليست واجبة لكن عند ما لك ان - 01:04:12ضَ
الموالاة واجبة وتسقط بالعذر. وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا لو غسل وجهه ثم انقطع معه الماء واحتاج الى ماء او احتاج الى آآ ازالة ما يمنع وصول الماء الى اخره او حصل عذر من الاعذار - 01:04:32ضَ
منعه من ان يشرع في العضو الذي يليه فنقول بان هذا لا يخل بالموالاة. وقد اطال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير ذلك وقال آآ من الادلة التي ذكر قال بان الله عز وجل في آآ صيام الكفارة قال فصيام الشهرين متتابعين. واذا قطع التتابع لعذر - 01:04:52ضَ
كمرض او سفر او نحو ذلك فانه لا يقل بالتتابع. كذلك ايضا صيام رمضان يجب ان يكون متتابعا واذا قطعه بعذر كمرض او سفر ونحو ذلك فانه لا يخل بالتتابع. قال وشروطه ثمانية يعني شروط صحة الوضوء - 01:05:13ضَ
ما يوجبه لا بد ان ينقطع ما يوجبه فلا يصح ان يشرع في الوضوء وهو يحدث او المرأة تغتسل عن الحيض وهي لا تزال حائضا لم ينقطع عنها دم الحيض يستثنى من ذلك من صحبه حدث دائم - 01:05:33ضَ
صاحب الحدث الدائم هذا يستثنى من ذلك. قال والنية لحديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات والاسلام والعقل والتمييز هذه الشروط الثلاثة شروط في كل عبادة والماء الطهور المباح تقدم الكلام - 01:05:53ضَ
وازالة ما يمنع وصوله ازالة ما يمنع وصول آآ الماء الى البشرة كما لو كان هناك اصبغ او طين او عجين هذا لابد من ازالته لانه لا يتحقق الغسل الذي امر الله عز وجل الا بازالة هذه - 01:06:13ضَ
الاشياء لكن اذا كانت يسيرة يعني اذا كانت هذه التي تمنع وصول الماء يسيرة فهذه مما يعفى عنها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى والاستنجاء او الاستجمار هذا نتكلم عليه ان شاء الله غدا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك - 01:06:33ضَ