شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 39 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيب او - 00:00:00ضَ
الليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان ويجزئ ان ظهر منه وتصلي التراويح ولا تثبت بقية الاحكام كوضوع الطلاق والعتق وحلول الاجل. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم ولو عبدا او انثى وتثبت بقية الاحكام تبعا. ولا يقبل في بقية الشهور الا رجل - 00:00:30ضَ
فصل وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواجه افطر. واطعم عن كل يوم مسكين ان مد بر او نصف صاع من غيره وشروطه. وشروط صحته ستة. الاسلام - 00:01:00ضَ
دم الحيض والنفاس الرابع التمييز. فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره وضربه عليه ليعتاده. الخامس العقل. لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه في النهار وافاق منه قليلا صح. السادس النية من الليل كل يوم واجب. فمن خطر بقلبه - 00:01:30ضَ
به ليلا انه صائم فقد نوى وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. ولا يضر ان اتى بعد النية مناف للصوم او قال ان شاء الله غير متردد. وكذلك لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا - 00:02:00ضَ
رمضان ففرضي والا فمفطر. ويضر ان قاله في اوله. نعم. وفرضه الامساك عن من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وسننه ستة. تعديل الفطر وتأخير السحور والزيادة في اعمال الخير. وقوله جهرا اذا شتم اني صائم. وقوله عند فطره اللهم - 00:02:20ضَ
لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك. اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد - 00:02:50ضَ
ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم ما يتعلق اهل الزكاة وتقدم بيانهم وانهم ثمانية نص الله عز وجل عليهم في كتابه وتقدم ايضا - 00:03:27ضَ
من لا من لا تدفع له الزكاة وان الزكاة لا تدفع للكافر ولا للغني ولا لذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاصول ولا الفروع وتقدم متى تدفع للاصول والفروع؟ وهل تدفع الى احد الزوجين؟ قدم الكلام على هذه المسائل. تقدم ايضا - 00:03:57ضَ
ما يتعلق بصدقة التطوع وانها تتأكد في الزمان والمكان الفاضل وعند الحاجة وايضا تقدم ما يتعلق بالصدقة فيما يضر نفسه او من تلزمه مؤنته او غريمه. وكذلك ايضا ان الصدقة - 00:04:24ضَ
بما ينقص عن تمام الكفاية ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام صيام هو رابع اركان الاسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:52ضَ
بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا تقدم لنا ايضا ان الصيام شرع على مراحل - 00:05:11ضَ
المرحلة الاولى ايجاب صيام يوم عاشوراء كما جاء ذلك في حديث سلمة بن الاكوع في البخاري وغيره. ثم ثم بعد ذلك نسخت هذه المرحلة. وفرض صيام رمضان على التخيير. بمعنى من كان - 00:05:33ضَ
قادرة على الصيام مخير بين امرين. اما ان يصوم واما ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة ثم بعد ذلك نسخت هذه المرتبة بالمرتبة الثالثة وهي تعين صيام شهر رمضان قال الله - 00:05:53ضَ
عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه المؤلف رحمه الله تعالى تقدم لنا ان الصيام في اللغة هو الكف عن الشيء والامتناع والامساك واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. قال رحمه الله يجب - 00:06:16ضَ
صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. يجب صوم رمضان لواحد من امور ثلاثة عن المشهور من المذهب الاول رؤية هلال رمظان وهذا باجماع المسلمين. اذا رؤي الهلال فانه يجب - 00:06:42ضَ
الصيام لكن هل يجب على جميع الناس او لا؟ هذا سيأتي توضيحه المهم اذا رؤي الهلال فانه يجب الصيام. ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما - 00:07:09ضَ
الشهر تسع وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. الرجاء في الصحيحين. وايضا حديث ابي هريرة في البخاري وغيره صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. ثلاثين يوما - 00:07:39ضَ
الامر الاول الذي يجب به صيام شهر رمضان هو رؤية هلاله. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى على جميع الناس بمعنى ان الهلال اذا رؤي في اي بلد من البلاد فانه يجب على جميع الناس الصيام في جميع المعمورة. فلو رؤي في المشرق وجب على اهل المشرق - 00:08:04ضَ
والمغرب ولو رؤي في المغرب وجب على اهل المغرب والمشرق وهذا قوى المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر اهل العلم انه اذا رؤي في بلد فانه - 00:08:34ضَ
يجب الصيام على جميع الناس في اي مكان ولا عبرة باختلاف المطالع واستدلوا على هذا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهذا امر للعموم. فيجب الصيام برؤية الهلال والافطار برؤية الهلال - 00:08:50ضَ
والرأي الثاني وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى انه يجب الصيام على من يوافق اهل البلد في مطلع الهلال فاذا رؤي في بلد فكل من يوافق اهل البلد في مطلع الهلال يجب عليهم دون منعه - 00:09:21ضَ
واستدلوا على هذا بما رواه مسلم من حديث قريب رضي الله تعالى عنه ان ام الفضل بعثته الى الشام في حاجة رؤيا الهلال في الشام ليلة الجمعة فقدم المدينة قال ورأينا الهلال او رؤيا الهلال في المدينة ليلة السبت - 00:09:48ضَ
وقال كريب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا تأخذ برؤية معاوية صيامه قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل الشام لهم رؤيتهم وهو ليلة الجمعة واهل المدينة لهم رؤيتهم وهو ليلة السبت - 00:10:18ضَ
وهذا واظح وايظا قالوا كما ان البلدان تختلف فيما يتعلق بمواقيت الصلاة. فكذلك ايظا فيما يتعلق بمواقيت الصيام والرأي الثاني ان العبرة بالامام الاعظم. فاذا رؤي في بلد الامام الاعظم فيجب الصيام - 00:10:46ضَ
على كل من يدخل تحت ولايته. وهذا قال به بعض المالكية هو قول عند المالكية وعليه عمل الناس اليوم. اليوم عليه عمل الناس فاذا رؤي في بلد او في دولة فانه يجب الصيام او يكون الصيام على جميع اهل تلك الدولة - 00:11:11ضَ
فالناس اليوم تبع لولاتهم. وقال بعض العلماء بان العبرة برؤية مكة. فاذا رؤي في مكة انه يصار الى ذلك. وهذا القول رجحه الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى. قال بعض العلماء ان العبرة بالاقاليم - 00:11:36ضَ
فاذا رؤي في اقليم الى اخره الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وان العبرة باختلاف المطالع. فاذا رؤي في بلد فانه يجب الصيام على كل من يوافق اهل البلد في الرؤيا واهل الهيئة الفلكيون - 00:11:58ضَ
وضحوا البلاد التي تتفق في مطلع الحلال والبلاد التي تختلف في مطلع الهلال وبينوا ذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك ونصر فيها قول الشافعي رحمه الله تعالى وان العبرة باختلاف المطالع وذكر - 00:12:22ضَ
منقد في رسالته آآ ما يتعلق بكلام اهل الهيئة ومتى يكون التوافق بين البلاد في مطلع الهلال ومتى؟ ومن هي يعني متى يمكن رؤية الهلال في هذا البلد اذا رؤية في هذا البلد هل يمكن ان يرى فيها الهلال او لا؟ يعني - 00:12:53ضَ
اه ما يتعلق بتوافق البلاد في مطلع الهلال او اختلاف البلاد في مطلع الهلال. لكن كما سلف من حيث العمل اليوم الناس العمل على رؤية الامام. فكل تبع لامامهم وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان شيخ الاسلام رحمه الله له رسالة اسمها رسالة في الهلال - 00:13:21ضَ
ذكر بان الهلال ليس المعتبر في الهلال ليس الهلال الذي يظهر في السماء المعتبر هو ما يستهل به الناس. فاذا كنا في هذا البلد مثلا في هذا البلد او في مصر او السودان او غير ذلك من - 00:13:51ضَ
البلاد واستهل الناس امر بالصيام في ذلك البلد فان هذا هو الهلال يعني الهلال ما يستهل به الناس. لا الهلال ما يظهر واستدل على هذا بحديث عائشة وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس. والفطر يوم يفطر الناس الى اخره. فاذا - 00:14:11ضَ
اه استهل الناس وانتشر عندهم دخول الهلال في بلد من البلدان فانهم يكونون تبعا للامام او اه من يقوم بامر المسلمين في ذلك البلد. قال رحمه الله الله تعالى وعلى من حال دون دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا - 00:14:43ضَ
هذا الامر الثاني مما يدخل به صيام شهر او مما يجب به صيام شهر رمضان. اذا حال ليلة الثلاثين من شعبان حالت دون مطلع الهلال غيم او قتر فانه يجب الصيام احتياطا للعبادة - 00:15:15ضَ
وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة وقد الفوا فيها التأليف واصنف فيها التصانيف نصرة لمذهبهم. فابو يعلى وهو من كبار الحنابلة له رسالة في ذلك. ورد عليه الشافعي رحمه الله تعالى في رسالة اخرى والنووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع نقل الرسالتين يعني رسالة - 00:15:38ضَ
اه ابي يعلى في وجوب الصوم اذا حال دون مطلع الهلال قيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان ذكر ما يتعلق برد الخطيب الشافعي على ابي يعنى رحمه الله تعالى ونقل فيها رسالة - 00:16:08ضَ
الخطيب وكذلك ايضا ابن المبرد من الحنابلة ايضا له رسالة في ذلك وكذلك ايضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى له رسالة كل ذلك نصروا فيه مذهب الحنابلة. وانه اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قتر ليلة الثلاثين - 00:16:28ضَ
انه يجب يجب الصيام استدلوا على هذا حديث ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تموتوا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. فان ضم عليكم فاقدروا له. قالوا ان معنى قوله - 00:16:50ضَ
فاقدروا له يعني ضيقوه. وذلك بان يجعل شعبان تسعة وعشرون يوما واستدلوا على هذا قالوا بان هذا وارد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان ابن عمر كان اذا رؤي الهلال - 00:17:14ضَ
واذا لم يرى وحال دون مطلع الحلال غيم او قتر اصبح صائما. وان كانت صحوا فانه يصبح مفطرا يقال بايظا بان هذا وارد ايظا عن اه انس ومعاوية وكذلك ايظا عائشة وعمرو بن العاص - 00:17:33ضَ
وارد عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الرأي الثاني وهو ما عليه جمهور اهل العلم انه اذا حال دون مطلع الهلال ظيم او قتر فانه يتمم ثلاثين يوما. واستدلوا على هذا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:17:53ضَ
لرؤيته وافطر لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. نعم. اكملوا العدة واكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا صريح. بل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري فاكملوا العدة ثلاثين. فاكملوا العدة ثلاثين - 00:18:18ضَ
وهذا صريح وايضا قالوا بان قول بان قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني من التقدير وليس من القدر كما يقول الحنابلة وهو التضييق وانما هو من التقدير وذلك بان يقدر شعبان - 00:18:38ضَ
وهذا القول هو الصواب يعني ما ذهب اليه جمهور اهل العلم هذا هو الصواب وانه اذا حال دون مطلع الهلال او قتر ليلة الثلاثين من شعبان فاننا نكمل حدة شعبان ثلاثين يوما - 00:18:58ضَ
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصحابة فمن ذلك انه كان يصوم يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع هلال غيم او قتر ومن ذلك ايضا - 00:19:18ضَ
انه كان يغسل عينيه او داخل عينيه في الوضوء حتى عمي. ومن ذلك انه كان يتيمم بضربتين الى اخر ما ورد عنه رضي الله تعالى عنه من الاحتياط. المهم الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه اذا حان دون مقطع الهلال - 00:19:38ضَ
ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر فانه لا يجب الصيام. بل ذكر بعض العلماء بان هذا هو يوم الشك الذي نهي عن صيامه الامر الثالث نعم الامر الثالث وهو ما يتعلق باكمال العدة. نعم اكمال عدة شعبان ثلاثين - 00:19:58ضَ
وذلك اذا لم يحن دون مطلع الهلال قيم او قتر فانه على على المذهب تكمل عدة شعبان ثلاثين اما اذا حال دون مطلعه غيب او قتر فكما تقدم ان المشهور من المذهب هو وجوب الصيام احتياطا للعبادة - 00:20:23ضَ
والصواب انه لا يجب الصيام وعلى هذا نقول بان دخول رمظان يكون بواحد من امرين الامر الاول رؤية الهلال اذا رؤي الامر الثاني اذا لم يرى فانه تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما - 00:20:43ضَ
قال رحمه الله تعالى قال ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان يعني الوجوب هنا على سبيل الاحتياط احتياط العبادة قال ويجزئ ان ظهر منه. يعني لو انه تبين ان اليوم الذي صمناه - 00:21:02ضَ
من شعبان هو من رمضان قال لك المؤلف رحمه الله يجزي ما دام انه صام بنية بنية رمضان كما لو جاءت البينة يعني نحن تراينه لكن لم نراه لكن هناك من رآه ثم قامت البينة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:31ضَ
يجزئ قال وتصلى التراويح كل ذلك احتياطا للعبادة. فاحتياطا للعبادة نصلي التراويح ليلة من شعبان ونصوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا للعبادة. اما بقية الاحكام لا تثبت لان دخول الشك هذا مشكوك فيه لكن حكمنا لان دخول الشهر هذا مشكوك فيه لكن حكمنا بانه - 00:21:51ضَ
رمضان كل ذلك احتياطا للعبادة. ولهذا قال لك ولا تثبتوا بقية الاحكام. كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجال ووقوع الطلاق مثلا لو قال لزوجته اذا دخل رمضان فانت طالق حالة دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم او قتر - 00:22:21ضَ
هل تطلق او لا تطلق واصبحنا صائمين؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تطلقه. لان دخول الشهر مشكوك فيه والاصل بقاء النكاح ايضا قال لرقيده اذا دخل شهر رمظان فانت حر فلا يعتق. ايظا اذا اقرظه قال اقرظه - 00:22:45ضَ
او باع عليه بثمن مؤجل. الى دخول شهر رمضان لا يحل الاجر فلا تثبت الاحكام وانما اثبتنا الصيام الصلاة كل ذلك من باب الاحتياط للعبادة. وهذا يعني هذا يدل على ضعف - 00:23:06ضَ
هذا القول الذي ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى يعني كونوا فرقوا بين الاحكام وآآ او يوجبون العبادة ويشرعون صلاة التراويح ولا يوجبون بقية الاحكام لان دخول الشهر مشكوك اذا كان دخول الشهر مشكوك فيه كيف توجب العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الصيام الا بعد دخول - 00:23:25ضَ
الشهر قال رحمه الله وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان رؤية هلال رمظان يشترط في الرأي في الراء شروط. الشرط الاول ان يكون مسلما. وعلى هذا لا عبرة برؤية - 00:23:55ضَ
الكافر لا عبرة برؤية الكافر لان اه الكافر غير مأمون على خبره. هذا من وجه من وجه اخر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره برؤية الهلال - 00:24:24ضَ
قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن بالناس بل يصوم غدا الشرط الاول ان يكون مسلما. قال لك مكلف عدل. هذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا ان يكون بالغا عاقلا - 00:24:50ضَ
وعلى هذا اذا كان صغيرا او مجنونا فانه لا عبرة برؤيته لانه لا يوثق بقوله قال عدل يعني ان يكون عدلا هذا الشرط الثالث ان يكون عدلا وعلى هذا اذا كان فاسقا فانه - 00:25:11ضَ
لا عبرة برؤيته. والعدالة يشدد فيها الفقهاء. يعني الائمة يشددون في ضابط العدالة. يقولون بان العدالة دين ومرور وان الدين ان يفعل الواجبات وان يترك المحرمات وان المروءة ان يفعل ما يجمله ويزيد - 00:25:35ضَ
وان يترك ما يدنسه ويشينه الى اخره وضابط العدالة. هذا الضابط الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله هذا لو اخذنا بهذا الضابط لاصبح كثيرا من الناس اليوم غير عدل. وضاعت كثير من الحقوق - 00:25:55ضَ
والصواب ان العدالة تختلف انها تختلف باختلاف الابواب المهم العدالة العدالة في باب في باب الاخبار ان يكون مأمونا على خبره بمعنى انه لا يعرف منه الكذب ولا التسرع او الغفلة. يعني اذا كان كما قال الله عز وجل - 00:26:15ضَ
ان خير من استأجرت القوي الامين. فاذا كان قويا على قبره ان يعرف كيفية يعني يعرف منازل القمر وكيف كيفية الرؤية ومتى تكون الرؤية هذه هي القوة وايضا الامانة ان خير من استأجرت القوي وهذه هي الخبرة والمعرفة - 00:26:42ضَ
بالرؤية وكيفية الرؤية وزمان الرؤية. الامر الثاني الامانة ان يكون امينا على خبره بحيث لا يعرف منه الكذب او التسرع او التساهل والغفلة اما اشتراط العدالة فهذا في باب الاخبار هذا فيه فيه نظر لان الله سبحانه وتعالى لم يأمر برد - 00:27:10ضَ
شهادة الفاسق او خبر فاسق. وانما امر التبين من خبره يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولم يأمر الله عز وجل برد خبره. وانما امر بالتأكد من خبره. قد يكون صحيحا - 00:27:36ضَ
قد يكون غير صحيح. وعلى هذا نقول بدا العدالة نقول ان يكون امينا. او نقول ان يكون قويا امينا. يعني عنده المعرفة في الرؤية والامانة كما سلف ان الا يعرف بالكذب والتساهل والغفلة - 00:28:01ضَ
قال ولو عبدا او انثى يعني لا تشترط الحرية. ولا كالمؤلف لا تشترط الحرية الرقيق اذا شهد فان شهادته مقبولة. وكذلك ايضا المرأة اذا شهدت برؤية الهلال فان شهادة مقبولة وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد خلافا للشافعي رحمه الله فان الشافعي يشترط - 00:28:21ضَ
عم يشترط ان يكون الرائي حرا ذكرا. والصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال له كما تقدم لنا قاعدة وهنا القصر تساوي الاحرار والارتقة في الاحكام البدنية المحضة - 00:28:49ضَ
الاحكام المدنية المحضة الا لدليل. والاصل تساوي الذكور والاناث في احكام الشريعة الا نعم ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط التعدد وانه يكفي واحد كما سلف وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطه وهذا ايضا مذهب الشافعي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى يكفي - 00:29:07ضَ
واحد اذا كان في السماء علة يعني غيمة ونحو ذلك او قتر يكفي واحد اما اذا كانت السماء صحوا فانه لا في واحد لابد من جمع عظيم يقلب على الظن صدقهم. يعني اذا كانت في السماء علة كفى واحد اذا لم تكن اذا لم - 00:29:38ضَ
لم يكن في السماء علة فانه لا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم. وايضا المالك في قريب يعني كلامهم يقولون اذا كان اذا اذا كان في موضع لا يعتنى فيه بامر الحلال يكفي واحد اما اذا كان في موضع يعتنى فيه بامر هلال لا يكفي واحد والصحيح كما تقدم انه يكفي - 00:29:58ضَ
واحد حتى ولو كان رقيقا او كان او كانت امرأة قال ولا وتثبت بقية الاحكام تبعا نعم تبعا لدخول الشهر لان الشهر دخل. قال رحمه الله ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان - 00:30:25ضَ
بقية الشهور كشهر شوال ذي القعدة وغير ذلك من الشهور يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لابد من التعدد ويدل لذلك حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا - 00:30:47ضَ
اخرجه الامام احمد والنسائي. لكن اشتراط المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون رجلين وايضا ان يكونا عدلين هذا فيه نظر والصواب كما تقدم ان ان الانثى لها مدخل في هذا - 00:31:12ضَ
وكذلك ايضا اشتراط العدالة كما تقدم ان الصواب انه يشترط الامانة والقوة القوة والامانة. ورؤية الهلال يعني رؤية الهلال انما تكون عشية. بعده غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان - 00:31:29ضَ
بالنسبة لدخول الشهر او بعد غروب الشمس من اليوم الثلاثين من اليوم التاسع والعشرين في رمضان بالنسبة بخروج الشهر. اما رؤيته نهارا فانه لا عبرة بهذه الرؤيا وانما الرؤيا كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:31:53ضَ
جاء عن عمر كذلك ايضا اه عثمان وكذلك ايضا ابن مسعود الى اخره عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الرؤية المعتبرة انما اتكون بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين سواء في شعبان او كان ذلك - 00:32:13ضَ
في رمضان هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلنا بن عمر وابن عمر كذلك وعثمان ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. قال فصل وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء - 00:32:35ضَ
الاسلام هذا الشرط الاول من شروط الوجوب الاسلام وعلى هذا الكافر لا يجب عليه الصيام ولو اسلم في اثناء الشهر فانه يجب عليه ان يصوم ما بقي واما ما سلف فانه لا يجب عليه ان يقضيه لانه كما سلف - 00:32:55ضَ
فلنا ان الكافر لا يتوجه اليه خطاب الادب وانما يتوجه اليه خطاب التكليف وعلى هذا اذا اسلمت في اثناء الشهر فانه يجب عليه ان يصوم ما بقي واما ما سلفه فانه لا يجب عليه ان يقضيه - 00:33:15ضَ
واذا اسلم في اثناء اليوم فانه يمسك. ولا يجب عليه القضاء وعندنا مسألة المسألة الاولى وجود شرط الوجوب. والمسألة الثانية انتفاء المانع فاذا وجد الشرط فانه يجب الامساك ولا يجب القضاء - 00:33:38ضَ
وجود الشرط مثل اسلم الكافر عقل المجنون بلغ الصبي قامت البينة في اثناء النهار فاذا اسلم الكافر في اثناء اليوم يجب ان يمسك ولا يجب ان يقضي عقل المجنون في اثناء اليوم يجب ان يمسك ولا يجب ان يقضي. هذا الصحيح - 00:34:02ضَ
بلغ الصبي في اثناء اليوم يجب ان يمسك ولا يجب عليه القضاء ولو اكل. قامت البينة في اثناء في النهار فانه يجب على الناس ان يمسكوا ولا يجب القضاء ويدل لهذا يعني يدل لهذا حديث سلمة بن اكوه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في يوم عاشوراء - 00:34:34ضَ
من اصبح صائما من اصبح مفطرا فليصم بقية يومه. ومن اصبح صائما فليتم صومه. فان اليوم يوم عاشوراء كان يوم عاشوراء في اول الامر كان صيامه واجبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح مفطرا - 00:35:00ضَ
يصوم بقية يومه هنا وجد الشرط في اثناء الزمن او في اثناء الصيام في اثناء اليوم هنا يجب نعم يجب ان يمسك. نعم يجب ان يمسك ولا يجب ان يقضي. اذا انتفى المانع - 00:35:20ضَ
في اثناء الصيام فانه يجب القضاء ولا يجب الامساك. عكس وجود شرط الوجوب. اذا وجد شرط الوجوب وجب الامساك ولم يجب القضاء. اذا وجد المانع وجب القضاء ولم يجب الامساك - 00:35:40ضَ
مثالا للانتفاء المانع حائض طهرت في اثناء اليوم. لا يجب عليها ان تمسك على الصحيح لكن يجب ان تقضي. مريض بريء في اثناء اليوم وقد كان مفطرا امرأة النفساء طهرت في اثناء اليوم. يجب القضاء ولا يجب ولا يجب الامساك. مسافر قدم - 00:36:07ضَ
في اثناء اليوم وهو مفطر فانه يجب القضاء ولا يجب الامساك. فيفرق بين ما يتعلق بوجود الشرط وانتفاء المانع. قال الاسلام والبلوغ والعقل وهذا بالاتفاق ان الصبي يعني باتفاق الائمة ان انه يشترط البلوغ ويشترط ايضا عقل لحديث عائشة رفع القلم عن ثلاث - 00:36:31ضَ
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل وقال العلماء رحمهم الله تعالى يستحب لولي الصبي ان يأمره بالصيام اذا بلغ سبعا وان يضربه على ذلك اذا بلغ عشرا - 00:37:00ضَ
الصلاة حيث عبد الله بن عمراد اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واظربوهم على ذلك وهم ابناء عشر قال والقدرة عليه يعني ان يكون قادرا على الصيام فان كان عاجزا لكبر او مرض فسيذكره المؤلف رحمه الله - 00:37:25ضَ
قال فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. اذا عجز عن الصيام فان هذا العجز لا يخلو من امرين - 00:37:49ضَ
الامر الاول نعم هذا العدس لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون عجزا مستمرا لا يرجى زواله. قال الكبير لا يرجى منه زوال الكبر او من مرض مرضا لا يرجى زواله - 00:38:15ضَ
بقول الاطباء والقسم الثاني من عجز عجزا يرجى زواله كالذي اه اه يمرض مرضا يرجى زواله. اما الذي يرجى زواله فهذا اذا افطر فانه يقضي فمن كان منكم مريظا او على سفر - 00:38:37ضَ
عدة من ايام اخر. اي الواجب عدة من ايام اخر. اما ان كان مريضا مرظا لا يرجى او كان كبيرا فهذا يفطر لكن هل تجب عليه فدية او لا تجب عليه فدية؟ جمهور العلماء تجب عليه فدية - 00:39:00ضَ
وهذا هو الوالد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا ابن عمر وانس انس كما في البخاري لما كبر افطر واطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما وكذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريظا او - 00:39:21ضَ
وعلى سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ليست منسوخة هذه في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيعا فانهما يفطرا ويطعمان عن كل يوم - 00:39:41ضَ
مسكينة وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للامام مالك. الامام مالك رحمه الله يقول لا تجب عليه فدية لا تجب عليه فدية لكن الصواب ما دام انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجب الفدية قال - 00:40:04ضَ
وقدر الفدية قال لك المؤلف واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى يجب نصف صاع. نعم يجب نصف صاع - 00:40:25ضَ
اذا كان من البر يجب نصب صاع ومن غير البرء يجب نعم يجب صاعه. قال الشافعي يجب مد كل مسكين بد. والصحيح في مثل هذه المسائل انه يرجع فيها ان ان هذا ليس مقدرا شرعا الاطعام هنا او الفدية هذه ليست مقدرة شرعا بعدم ورود الدليل - 00:40:47ضَ
ولكنها مقدرة عرفا. وعلى هذا نقول يطعمه بما يشبعه عرفا من اوسط ما يطعمون اهليكم في طعمهم من اوسط ما يطعم اهله بما يشبعه كما تقدم عن انس رضي الله تعالى عنه انه - 00:41:13ضَ
انس رضي الله تعالى عنه انه افطر لما كبر واطعم ثلاثين مسكينا خبزا ولحما قال رحمه الله تعالى وشروط صحته الاسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. وعلى هذا اذا اسلم الكافر - 00:41:43ضَ
فان اذا صام الكافر فان صيامه لا يصح لانه فاقد الاصل وهو التوحيد قال وانقطاع دم الحيض والنفاس انقطاع دم وهنا قال المؤلف رحمه الله انقطاع دم الحيض والنفاس وعلى هذا لو ان المرأة طهرت قبل طلوع - 00:42:08ضَ
فاجري بلحظة ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صيامها صحيح ولو انها طهرت بعد طلوع الفجر بلحظة فان صيامها غير صحيح ولو انها حاضت قبل غروب الشمس بلحظة او نفيست قبل غروب الشمس بلحظة فان صيامها غير صحيح. ولو انها احست بانتقال الدم - 00:42:32ضَ
لكن لم يخرج الا بعد غروب الشمس فان صيامها صيامها صحيح. ولو انها استيقظت من نومها بعد طلوع الفجر وشكت هل طهرت قبل الفجر او بعد الفجر فاستصحابا لاصل الحيض نقول بان - 00:43:02ضَ
صيامها صيامها غير صحيح. قال وهنا يقول المؤلف انقطاع دم الحيض حديث ابي سعيد اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال الرابع التمييز. فيجب على ولي مميز للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده - 00:43:22ضَ
يعني البلوغ شرط للوجوب. والتمييز شرط للصحة وعلى هذا اذا كان الصبي غير مميز فان الصوم لا يصح منه والمميز من العلماء من حده بالحال. ومن العلماء من حده بالسن فالمشهور من المذهب ان المميز من بلغ سبع سنوات - 00:43:47ضَ
من العلماء من حده بالحال قال مميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وعلى هذا المميز اذا صام فان صيامه صحيح لكن لا يجب عليه. لكن كما سلف يجب على وليه ان يأمره به - 00:44:11ضَ
اذا اطاقه وان يضربه على ذلك اذا بلغ عشرا اذا بلغ سبعا يأمره واذا بلغ عشرا فانه يضربه لكي ليعتاده ويألفه قال الخامس العقل. لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار - 00:44:28ضَ
فاق منه قليلا صح الخامس من شروط الصحة العقل لان المجنون لا نية له ومن شروط صحة الصوم النية لكن لو نوى ليلا ثم جنى او اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صح - 00:44:52ضَ
يعني لو نوى في الليل ثم جن في اثناء النهار او اغمي عليه في اثناء النهار ثم افاق بعض الوقت ولو قبل غروب الشمس بلحظة فان صيامه صحيح. لكن لو جن جميع النهار فان صيامه - 00:45:16ضَ
غير صحيح او اغمي عليه جميع النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس فان صيامه وبان صيامه غير صحيح نعم قال والسادس النية من الليل لكل يوم واجب نعم النية لابد من النية ويدل لذلك حديث - 00:45:37ضَ
عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاصل النية لابد منها لكن هل يجب ان ينوي كل ليلة او تكفي نية واحدة عند دخول الشهر - 00:46:07ضَ
المشهور من المذهب ومذهب الشافعي انه يجب ان ينوي كل ليلة في كل ليلة يجب عليه ان ينوي ومحل النية من غروب الشمس الى طلوع الفجر. جميع الليل محل للنية - 00:46:27ضَ
هذا مذهب الشافعي واحمد واستدلوا على هذا بحديث حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وهذا الحديث هذا لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لانه مثل حديث ابن عمر ايضا لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله - 00:46:45ضَ
الله عليه وسلم. لكن يصح موقوفا على ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما الرأي الثاني رأي الامام مالك. الامام مالك رحمه الله تعالى يقول تكفي نية واحدة عند دخول الشهر - 00:47:09ضَ
ما لم يقطع ذلك بسفر او حيض. يعني اذا قطعه بسفر او حيض لا بد ان يجدد او مرض. لا بد ان يجدد لكن تكفي نية واحدة عند دخول الشهر - 00:47:27ضَ
وهو هذا القول هو الصواب. نعم الصواب في ذلك انه اذا نوى عند دخول الشهر فان ذلك كاف تكفي نية. ويترتب على هذا ما يترتب على هذا ما لو اغمي عليه - 00:47:42ضَ
من غروب الشمس الى طلوع الفجر على كلام الشافعية والحنابلة لا يصح صيامه. لانه لم ينوي ولكن على كلام الامام مالك رحمه الله تعالى انه يصح صيامه الصواب في ذلك وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله. وانه اذا نوى في اول الشهر نية واحدة فان هذا كافر - 00:47:59ضَ
عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى عند الحنفية التفصيل يعني الواجب المعين يقسم الواجب الى قسمين معين ومطلق فالمعين مثل شهر رمضان والنذر المعين يقولون هذا يصح انك تنوي الى الظحوة الكبرى - 00:48:25ضَ
يعني ده منوى في الليل لا بأس ان ينوي الى الظحوة الكبرى كما جاء في حديث سلمة ابن الاكوع رظي الله تعالى عنه اما اذا كان الواجب مطلقا مثل النذر المطلق ومثل القضاء الى اخره فلابد ان يكون في الليل - 00:48:50ضَ
قال رحمه الله تعالى فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى وكذا الاكل والشرب بنية الصوم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بان النية سهلة النية ليست صعبة الا على الموسوس. الموسوس هو الذي تكون النية عنده صعبة - 00:49:08ضَ
اما خير الموسوس الصحيح فان النية عنده سهلة. فاذا خطر بقلبه انه غدا سيصوم كفى ذلك او تسحر بنية الصيام كفى ذلك ومثل ذلك ايضا اذا قام الى الوضوء فهذه النية او قام الى الصلاة - 00:49:35ضَ
فهذه هي النية وهكذا. نعم ولكن نحن سبق ان ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى وانه تكفي نية واحدة عند دخول الشهر. كذلك ايضا كل صوم متتابع. ايضا كل صوم متتابع - 00:49:55ضَ
كصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل في الجماع الى اخره. تكفي فيه نية واحدة في اوله الا اذا قطع الصيام فانه يستأنف بنية جديدة. قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمنافق - 00:50:15ضَ
للصوم او قال ان شاء الله اذا اتى بمناف فاذا نوى ان يصوم غدا ثم اكل او مثلا اكل بنية السحور ونوى الصيام وقبل طلوع الفجر شرب ما دام انه يقول لك اذا اتى بمناف فان الاصل هو بقاء النية. ما دام انه لم يقطعها - 00:50:39ضَ
قال اوقانا ان شاء الله. اذا قال ان شاء الله بانه لا يقصد بذلك التردد وانما يقصد بذلك التبرك بالمشيئة قال غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان - 00:51:09ضَ
ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر ويضر ان قاله في اوله هاتان مسألتان المسألة الاولى لو قال في اول رمضان هو لا يدري هل هو غدا غدا يحتمل ان يكون من رمضان - 00:51:31ضَ
ويحتمل ان يكون من شعبان فقال عند النوم ان كان غدا من رمظان فانا صائم والا يعني اذا لم يكن من رمضان فانا مفطر قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يضر. لماذا؟ لانه لم يجزم بالنية - 00:51:54ضَ
الواجب ان يجزم بالنية وهذا فيه نظر لانه لان التردد هنا ليس في اصل النية التردد بناء على الواقع والا النية موجودة عندهم. وهي نية الصيام. فهو الان متردد او هذا التردد انما حصل بناء على الواقع - 00:52:15ضَ
لان الواقع لا يدري ما يكون عليه هل هو من رمضان او من غير رمضان الصواب انه لا فرق بين اول الشهر وبين اخر الشهر. لان التردد هنا كما ذكرنا ليس باصل النية وانما هو - 00:52:40ضَ
بناء على الواقع وقال لك المؤلف رحمه الله لو قال لو قاله في اخر الشهر قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم وان كان من شوال فانا مفطر. قال لك هذا يصح - 00:52:55ضَ
استصحابا لاصل النية. الاصل انه صائم او يصوم لكن في اول الشهر قال لك لا يجوز والصواب انه لا فرق بين اول الشهر وبين اخر الشهر لان هذا التردد كما ذكرنا ليس في اصل النية وانما هو بناء على - 00:53:12ضَ
واقع لا يدري ما يكون عليه الامر. قال رحمه الله وفرضه الامساك يعني ركن الصيام ساكو عن مفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى - 00:53:32ضَ
هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى انه ان فرظه يعني ركن الصيام من طلوع الفجر الثاني. ويدل لذلك قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:53:55ضَ
ثم اتموا الصيام الى الليل. واول الليل هو غروب الشمس. قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وايضا حديث عدي في الصحيحين انه اخذ عقالين جعلهما تحت رأسه وجعل ينظر اليهما - 00:54:19ضَ
حتى يتبين له آآ اخبر النبي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاخبره النبي ان المراد بقول الله تعالى اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ان المراد بهذا هو بياض - 00:54:40ضَ
النهار وسواد الليل هذا هو المراد لا مو مثل ذلك حديث سهل فهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى انه من طلوع الفجر الثاني والرأي الثاني ذهب اليه بعض السلف - 00:55:03ضَ
انه يمسك من حين الاسبار. يعني من حين الاسبار دلوا على هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو النهار الا ان الشمس لم تطلع هو النهار - 00:55:23ضَ
الا ان الشمس لم تطلع. وهذا الحديث نعم. حكم عليه كثير من العلماء بانه شاذ. نعم انه شاذ لانه يخالف ما جاء في القرآن في السنة. وكذلك ايظا استدلوا باثارا اثارها عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم - 00:55:44ضَ
اه في الاكل نعم بعد طلوع الفجر واجيب عن هذه الاثار بانها محمولة على امرين. نعم محمولة على امرين الامر الاول على الشك في طلوع الفجر كما جاء عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه - 00:56:04ضَ
انه قال كل ما شككت حتى يتبين لك وكما جاء ذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما والامر الثاني على الرخصة في الاكل اذا كان الانسان في يده اللقمة او الاناء ونحو ذلك فانه يتم لقمته او يتم شربته هذا - 00:56:25ضَ
محمول على ذلك. نعم فهو محمول على هذي احد هذين وقول المؤلف رحمه الله تعالى الى غروب الشمس هنا يعني غروب الشمس ثم يتموا الصيام الى الليل. قال والسنن ستة - 00:56:51ضَ
قال تعجيل الفطر وهذا باتفاق الائمة. يعني هذا باتفاق الائمة انه يستحب تعجيل الفطر ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عج الفطر حديث اسمى - 00:57:09ضَ
رضي الله تعالى عنها انهم افطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس هذا النبي صلى الله عليه وسلم افطر عجل الفطر. يعني لما ظن ان الشمس غربت افطر - 00:57:30ضَ
سبب وجود الغيب مما يدل على انه بادر بالفطر. وعلى هذا ايضا الصحابة هذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو تعجيل وقال يعني بعض المالكية كابن حبيبنا المالكية قال يفطر اذا صلى المغرب لكن الصواب انه اذا تحقق غروب الشمس او - 00:57:47ضَ
وغلب على ظنه قروب الشمس. قال وتأخير السحور. هذا ايضا باتفاق الائمة انه يستحب تأخير السحور لحديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة - 00:58:10ضَ
كم بين السحور اه الصلاة قال قدر خمسين اية قال قدر خمسين اية وايضا حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال كنت اتسحر مع اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك - 00:58:35ضَ
السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. ويؤخذ من هذا ايضا اكلة السحر. وان اكلة السحر مستحبة ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. قال ايضا تسحروا فان في السحور بركة - 00:58:56ضَ
بركات السحور كثيرة منها الفصل بين اكل بين سحور وبين صيام اهل الاسلام واهل الكتاب. ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لامره. ومنها ايضا التقوي على هذه العبادة. ومنها ان الله - 00:59:20ضَ
ملائكته يصلون على المتسحرين ومنها ادراك ذلك الوقت الفضيل الذي ينزل فيه الاله السماء الدنيا فيقول من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. من يدعوني فاستجيب له. ومتى يبدأ السحور؟ قال - 00:59:43ضَ
بعض العلماء من بعد نصف الليل وما قبل نصف وما قبل نصف الليل هذا لا يكون سحور والرأي الثاني انه في السدس الاخير من الليل وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب - 01:00:03ضَ
ان اكلة السحر انما تكون في السدس الاخير من الليل. وما قبل ذلك فانه لا يكون فاعلا للسنة. لان المقصود بهذه الاكره الاكلة هي التقوي بها على الصيام وايضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:18ضَ
الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام انما يكون ذلك عند طلوع الفجر ام عند طلوع الفجر وهكذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو تأخير السحور والاكل مع الشك. اذا شك في طلوع الفجر - 01:00:37ضَ
حتى يتبين له الفجر وعلى هذا نقول كلما اخر فهو افضل ولا يدرك هذه الاكلة الا اذا اكلها في اخر الليل في السدس الاخير. قال والزيادة في اعمال الخير. بحيث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان - 01:01:00ضَ
حين يلقاه جبريل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة ولان الاعمال في لازمنا الفاضلة تعظم نعم قال وقوله جهرا اذا شتم اني صائم كما جاء في حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين - 01:01:27ضَ
فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. وهل هذا خاص بالنفل؟ او انه يشمل الفرض والنفل؟ شيخ الاسلام رحمه الله يقول بانه ليس خاصا بالنفل بل في الفرض وفي النفل. يقول جهرا اني - 01:01:52ضَ
صائم بعض العلماء خصه بالنفل اما في السر اما في الفرض فانه لا يقول اه نعم بعض العلماء خصه بالفرظ اما في النفل فانه يقول سرا بعدا عن الرياء والصحيح انه لا فرق - 01:02:12ضَ
نعم الصواب في ذلك انه لا فرق سواء كان ذلك آآ في رمظان او في غير رمظان فاذا كان في رمظان يجهر واذا كان في غير رمظان ايظا يجهر لان بعظ العلما كما تقدم - 01:02:33ضَ
منهم المجد جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اذا كان في غير رمضان فانه يقوله سرا خشية الرياء انه لا فرق قال وقوله عند فطره اللهم لك الصمت وعلى رزقك افطرت - 01:02:52ضَ
سبحانك وبحمدك. اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم قول اللهم ان اللهم لك صمت صمت وعلى رزقك افطرت هذا وارد من حيث ابن عباس وهو ضعيف هذا وارد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف وكذلك ايضا ورد من حديث ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت - 01:03:16ضَ
وثبت الاجر ايضا هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا في سنن ابي داوود وفي ظعف يا عم ضعيف لكن يعني من الاذكار الواردة التسمية. يعني اذا اراد ان يأكل فانه يسمي - 01:03:39ضَ
وايضا يحمد الله اذا انتهى وكذلك ايضا يكثر من الدعاء كما جاء في في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة باسناد حسن ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم المظلوم والامام العادل والصائم حتى يفطر - 01:03:54ضَ
اه اه ينبغي عند الافطار ان يكثر من الدعاء اما قول اللهم لك صمت وعلى رزقي وافطرت فهذا فيه ضعف ايضا ذهب الظمأ يعني مرفوعا هذا لا يثبت جاء موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى - 01:04:16ضَ
عنهما قال وفطره على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء. لحديث انس في سنن ابي داوود والترمذي يستحب ان يفطر على رطبات فان لم يكن فتمرات فان لم يكن حسا حسوات من ماء. فاذا تيسر ان افطر رطب - 01:04:33ضَ
فهذا افضل فان لم يجد رطبا يعني الرطب هو الجديد التمر هو اليابس فاذا لم يجد الرطب فانه يفطر على تمر فان لم يجد تمر حسا حسوات من ماء فان لم اجد ماء افطر على اي شيء فان لم يجد - 01:05:01ضَ
نوى الإفطار ومن نوى الافطار افطر اذا لم نجد اي شيء فانه ينوي الافطار. ومن نوى الافطار افطر قال رحمه الله فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان - 01:05:22ضَ
نعم اه يحرم الفطر في رمضان وقد جاء الفطر في رمضان محرم ولا يجوز ان الله عز وجل قال ثم اتموا الصيام الى الليل. هذا امر والاصل في الامر الوجوب. اما الاصل في الامر - 01:05:43ضَ
الوجوب ولان رمضان فرض ولا يجوز للمسلم ان يقطعه الا لعذر نعم يجب عليه ان يتم ما دام انه فرض فانه يجب عليه ان يتمه ولا يجوز له ان يقطعه الا لعذر وقد جاء اه - 01:06:04ضَ
اه في بعض الاحاديث بعض العقوبات لمن افطر قبل تحلة الصيد اه قبل تحلة الفطر لكن هذه الاحاديث فيها ضعف يعني عقوبة يعني وجود عقوبة مقدرة آآ في على من افطر الى اخره آآ قبل - 01:06:26ضَ
اه تحلة الفطر هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول بانه اثم. لا شك انه اثم عليه ان يتوب على الله عز وجل ان يتوب - 01:06:51ضَ
عليه قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة يعني نقول لك المؤلف يجب الفطر على الحائض والنفساء. اهل سعيد في البخاري وغيره. اليس اذا حاضت - 01:07:06ضَ
لم تصل ولم تصم فاذا حاضت المرأة اذا حظت المرأة في اثناء الصيام فانه يجب عليها ان تفطر وكذلك ايضا اذا نفست في اثناء فانه يجب عليها يجب عليها ان تفطر - 01:07:29ضَ
قال وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ايضا يجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة والمعصوم المعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد - 01:07:49ضَ
والمستأمن هؤلاء اربعة هؤلاء الاربعة معصومون بخلاف الحرب الذي بيني وبينه حرب فانه غير معصوم. وعلى هذا اذا كان معصوما دمه ليس مباحا كما ذكرنا انه يشمل هؤلاء الاربعة المسلم والمعاهد والذمي والحرب - 01:08:16ضَ
المؤلف رحمه الله يجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم. فاذا كان لا يتمكن من انقاذ هذا المعصوم من الغرق مثلا او من الحرق او غير ذلك الا بان يأكل وان يفطر فانه يقول لك يجب عليه ان يفطر - 01:08:40ضَ
وان يأكل لكي ينقذ هذا المعصوم - 01:09:05ضَ