تبصير الناسك بأحكام المناسك (مكتمل)

المجلس (4) | تبصير الناسك بأحكام المناسك | الشيخ عبدالمحسن العباد | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان المسلم اذا دخل في نسك من مناسك الحج الذي هو العمرة او الحج والعمرة او الحج - 00:00:02ضَ

يعني سواء كان معتمرا متمتعا او قارنا او مفردا انه بدخوله في الاحرام يحرم عليه امور كانت حلالا له قبل ذلك يحرم عليه امور كانت حلال له قبل ذلك. ولهذا قيل للاحرام احرام - 00:00:32ضَ

لانه يحرم بعده امور كانت حلالا قبله كما يقال لتكبيرة الاحرام في الصلاة تكبيرة الاحرام لانه بحصول تكبيرة الاحرام يحرم بعدها امور كانت حلالا قبلها لان الانسان اذا قبل ان يأتي بتكبيرة الاحرام في فرض او في نفل - 00:01:00ضَ

له ان يأكل ويشرب ويتكلم ويذهب ويجيء ويقوم ويقعد لانه ليس في صلاته لكن اذا اوتي بتكبيرة الاحرام فقال الله اكبر تكبيرة الاحرام دخل في الصلاة فحرم عليه امور كانت حلالا له هي الاكل والشرب والجلوس والقعود والذهاب والاياب والكلام وما الى ذلك - 00:01:25ضَ

تحرم عليه تلك التي كانت حلال له. حتى يسلم من الصلاة. ويخرج منها بالتسليم. فتعود تلك الامور التي منع الى ان تكون حلالا له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم - 00:01:51ضَ

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فكذلك الاحرام الاحرام اه بدايته النية. نية الدخول في النسك فاذا دخل في النسك ونواه فانه يكون محرما ويحرم عليه بعده امور كانت حلالا قبله لانه قبل ان ينوي الاحرام يجوز له ان يلبس الثياب - 00:02:10ضَ

وان يغطي رأسه وان يتطيب وان يأخذ من شعره ومن اظفاره ويصيد الصيد في البر ويجامع ويخطب يخطب المرأة ويعقد عليها ويباشرها كل هذه امور كانت حلالا قبل ان يدخل في الاحرام - 00:02:41ضَ

لكن لما دخل في الاحرام ونوى الدخول في النسك حرمت عليه تلك الامور التي كانت حلال له قبل ذلك واذا وعلى وتسمى محظورات الاحرام. محظورات يعني ممنوعات ممنوع الانسان منها في الاحرام - 00:03:05ضَ

من دخل في الاحرام فانه يمنع من هذه الاشياء. وهذه المحظورات هي اولا اخذ الشعر فالانسان اذا دخل في النسك لا يأخذ شيئا من شعره لا يأخذوا شيء من شاربه. ولا من عانته ولا من اباطه - 00:03:25ضَ

ولا رأسه اما اللحية فلا يجوز له ان يأخذ منها شيء ابدا. في جميع ايام حياته لان اعفائها واجب حلقها حرام. واما الشعور التي تؤخذ فان الانسان يمتنع منها بعد دخوله في النسك - 00:03:47ضَ

نعم اذا اراد الاستعداد للاحرام يقصر من شعر رأسه لا يقصر يأخذ اعانته ويأخذ شاربه ويقص اظفاره ويحلق آآ وينتف ابطيه هذه يأخذها استعدادا للإحرام اما اذا دخل في احرام فيمتنع من اي من اخذ اي شيء. من شعره ومن اظفاره يمتنع من ذلك كله - 00:04:09ضَ

لا يجوز له ان يقدم على شيء من ذلك بمجرد دخوله في الاحرام حتى يتحلل التحلل التحلل من العمرة او يتحلل التحلل الاول من الحج او يتحلل التحلل الاول من الحج وعند ذلك تحل له تلك التي منع منها وهي اخذ الشعر - 00:04:39ضَ

وما يتعلق به وعلى هذا فان من الامور المحظورة في الاحرام اخذ الشعر واذا كان وقلت انه لا بأس ان يأخذ عند عند الاحرام لكن اذا كان بعد دخول عشر ذي الحجة - 00:05:02ضَ

وكان اراد ان يضحي فلا يأخذ عند الاحرام شيئا من شعره لان اخذ الشعر عند الاحرام مستحب قبل ان يحرم ولكنه في عشر ذي الحجة ممنوع ولا يجوز اذا كان يريد ان يضحي. اما من لا يريد ان يضحي فان له ان يأخذ من شعره قبل ان - 00:05:21ضَ

ندخل في الاحرام اذا هذا محظور من محظورات الاحرام وواخذ الشعار اخذ الشعر من جميع جسده ذلك حرام وتلك الاشياء التي كانت حلالا يعني كان نتف الابطين واخذ حلق العانة وقفش الشارب هذه حلال - 00:05:43ضَ

لكنه بعد دخول العشر اذا كان يريد ان يضحي لا يأخذ عند الاحرام شيئا اما اذا فرغ من العمرة فانه يتحلل بتقصير الشعر لان تقصير الشعر واجب من واجبات الحج واجبات العمرة - 00:06:06ضَ

اذا فرغ من عمره يجب عليه انه ياخذ يقصر اذا كان الحج قريبا مثل هذه الايام التي الحج فيها قريب اذا ذهب واعتمر فالحج قريب. لا ينبت الشعر حتى يحلق يوم العيد - 00:06:24ضَ

لا ينبت الشعر ولكن يقصر لان الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلوا الى مكة في رابع ذي الحجة وكانوا ليس معهم هدي طافوا وسعوا وقصروا ولم يحلقوا لان الحلق يحتاج اليه بعد ايام قليلة. في يوم النحر اذا رمى الجمرة - 00:06:42ضَ

حلق رأسه او قصره والحلق افضل فاذا انتهى من العمرة وهو في في العشر الاول فانه واجب عليه ياخذ آآ ان يقصر شعره لا يقال انه لا اذا اراد ان يضحي لا يأخذ شيء بل هذا واجب من واجبات العمرة ونسك من المناسك الذي هو قص - 00:07:05ضَ

او تقصير الشعر عند الفراغ من العمرة بعد دخول العشر والحلق افضل من التقصير في جميع الاحوال في عمرة او حج الا اذا كان الحج قريبا وكان الانسان معتمرا فانه يقصر ولا يحلق - 00:07:28ضَ

ليبقى شعر يحلق في يوم النحر اذا جاء الانسان من عرفة ومزدلفة ورمى الجمرة يحلق رأسه الحلق افضل في جميع الاحوال الا في حالة واحدة وهي كون الانسان دخل في العمرة وكان الحج قريبا فانه يقصر ولا يحلق - 00:07:49ضَ

من اجل ان يبقى شعر يحلق بعد اه الحج بعد المجيء من عرفة ومزدلفة ورمي جمرة العقبة عند ذلك يحلق رأسه. ويتحلل التحلل الاول الذي قال له معه كل شيء الا النساء - 00:08:09ضَ

اذا من الامور المحظورة والممنوعة اخذ الشعر ولكن اذا احتاج الى اخذ الشعار لحاجة تدعوه كان يكون في رأسه مرض او يكون فيه قمل واراد ان يحلقه من اجل ان يسلم فله ذلك ولكن عليه فدية - 00:08:26ضَ

وهي ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام لقول الله عز وجل فمن تمتع لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة - 00:08:48ضَ

قال ولا شك يعني ان من كان احتاجه وهو محرم الى ان يأخذ شعره لحاجة تدعوه الى ذلك بمرض او غيره فانه يأخذه عليه الفدية وان اخذه بجهل او يعني آآ نسيان فانه لا شيء عليه. ان اخذ شيئا من شعره جهلا او نسيانا فانه لا شيء عليه. وان - 00:09:07ضَ

اما ذا الاخذ للحاجة الى ذلك فعليه الفدية فعليه الفدية وهي مخير بين ثلاثة اشياء لانه قال ففدية من صيام او صدقة. وقد جاءت السنة مبينة الصيام والنسك الاطعام وان النسك شاة وان الاطعام ستة مساكين لكل مسكين الصاع - 00:09:32ضَ

وان صيام ثلاثة ايام مخير بين هذه الاشياء الثلاثة هذا هو المحظور الاول من محظورات الاحرام اخذ الشعر اخذ الشعار هذا المحظور الاول. المحظور الثاني تقليم الاظفار. لا يقلب الانسان اظفاره - 00:09:59ضَ

لان لان اخذ الشعار في الاحرام ترفه وتقليم الاظفار ايظا ترفه. فليس للانسان ان يأخذ لا شعره ولا اظفاره لا يأخذ شعره ولا اظفاره ممنوع من هذا ومن هذا. فاذا محظورات الاحرام اخذ الشعر والثاني تقليم الاظفار - 00:10:20ضَ

فليس للانسان ان يقلم اظفاره وهو محرم لان ذلك فيه ترفه والمحرم مطلوب منه الا يحصل منه الترفه الامر الثالث الطيب المحرم ممنوع من ان يتضيق في حال احرامه لان فيه ترفه وتنعم - 00:10:44ضَ

وتلذذ بالرائحة الطيبة فلا يتطيب وهو محرم ولكن يجوز ان يتطيب قبل ان يحرم على رأسه وجسده ولا يطيب ثيابه لا يطيب الثياب وانما يطيب رأسه ويكون على بدنه هذا جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:11:09ضَ

عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت قبل ان يحرم يتضيق على بدنه على جسده على رأسه - 00:11:33ضَ

على شعره يجوز له ذلك وبعد ان يدخل في الاحرام ليس له ذلك اذا هو الدخول في النسك لا يجوز له ذلك. لانه ممنوع من الطيب لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثياب - 00:11:49ضَ

التي يعني المحرم الا يلبسها؟ قال ولا يمس من الثياب شيء مسه زعفران او ورس يعني ما سأطيل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقست دابة صاحبها ومات بعد ان سقط منها وانكسرت عنقه ومات الرسول عليه الصلاة والسلام قال - 00:12:07ضَ

يعني كفروا في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا وجهه ورأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قال لا تمسوه طيبا لانه محرم والمحرم لا يتطيب لا في حال حياته ولا بعد موته اذا مات وهو محرم. فلا يطيب ولهذا قال لا تمشوه طيبا - 00:12:38ضَ

فالمحرم يمنع من الطيب لكن اذا حصل له او حصل منه على بدنه قبل ذلك وبقي اثره فانه لا بأس به لانه هناك قاعدة قاعدة هي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء - 00:13:00ضَ

يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الاستجابة يعني طيب موجود من قبل الاحرام فاستدامه يعني استمر معه اهو اما كونه يبتدي الطيب بعد الاحرام لا يجوز. وهذي قاعدة من القواعد الشرعية يجوز في الاستدامة ما لا - 00:13:21ضَ

يجوز في الابتداء فلانسان ان يتطيب قبل ان يحرم. ولو بقي اثر الطيب بعد ذلك فانه لا بأس به ولكن لا يتطيب في حال احرامه. ويدل على استدامة الطيب ان عائشة رضي الله عنها كانت تطيبه. لاحرامه قبل ان - 00:13:41ضَ

ثم قالت كنت ارى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم مفارق رأسه وهو محرم. لان هذا كان قبل قبل الاحرام فاستدامته وابقاؤه او بقاؤه هذا لا بأس به وانما الممنوع والمحظور ان يبدأ - 00:14:01ضَ

به او يبتدئه بعد الاحرام هذا لا يجوز. لان المحرم ممنوع من استعمال الطيب. ولا تلبس ولا يلبس من الثياب. شيء مسه حفران ولا ورس وهذي من أنواع الطيب وهذا فيه ترفع ايضا لان الطيب يعني تنعم وترفه - 00:14:22ضَ

والمحرم ممنوع من ذلك كما منع من اخذ الشعر ومن اخذ الاظفار. كذلك يمنع من الطيب المحظور الرابع تغطية الذكر رأسه الرجل. الذكر يعني من سواء صغيرا او كبيرا. فانه يكشف رأسه في الاحرام. لا يغطى وجهه ولا رأسه - 00:14:43ضَ

فيكون رأسه مكشوفا لا يغطى بملاصق كالطاقية او العمامة او البرنس الذي يكون متصلا يعني بثياب يعني معنى لا يغطي رأسه بمنفصل ولا متصل بغيره فلا يغطي الرأس بملاصق اما غير الملاصق كالشمسية التي يظعها الانسان يستظل بها من الشمس او يستظل بها من المطر. فهذه للانسان ان يجعلها فوق رأسه - 00:15:08ضَ

لانها غير ملاصقة لانها غير ملاصقة وكذلك استغلاله في السيارة في سقف السيارة واستظلاله في الخيمة واستظلاله في الشجرة واستظلاله في اي شيء يستظل به لكن لا يكون ملاصقا. لكن لا يكون ملاصقا له ذلك - 00:15:45ضَ

الممنوع هو ان يغطي رأسه بملاصق هذا هو الممنوع يمنع منه الذكر سواء كان كبيرا او صغيرا اذا احرم به وحج به فانه يعامل معاملة الكبار الصغير يعامل معاملة الكبار فلا يغطى رأسه - 00:16:07ضَ

هذا هو المحظور الرابع المحظور الخامس لبس الثياب بالنسبة يعني الثياب التي احيطت سواء كانت خيطت على قدر الجسد كله كالقميص او على بعضه كالفنيلة والسراويل والقفافيز والشراريب كل ذلك يمنع منه المحرم - 00:16:27ضَ

يمنع منه المحرم الذكر يمنع من هذه الاشياء فلا يلبس قميصا ولا يلبس قفافيز لليدين ولا شراريب للرجلين ولا سراويل ولا فنايل سواء كان على قدر الجسد كله او على قدر بعضه - 00:16:56ضَ

او على قدر بعضه يمنع منه المحرم وانما يلبس ازارا ورداء ازارا على نصفه الاسفل ورداء على رأسه على نصفه الاعلى على كتفيه ايه ورأسه مكشوف يكون اداء على الكتفين - 00:17:19ضَ

الا اذا كان الانسان يطوف فهو في العمرة او طواف القدوم فانه يتبع بمعنى انه يجعل رداءه تحت ابطه اليمنى ويلقي طرفه على كتفه اليسرى فتكون اليد اليمنى كلها مكشوفة - 00:17:39ضَ

هذا يقال له الطباع هذا يسن في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد وفي طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يعني يعمل هذه الاية وغير ذلك في جميع الاحوال الرداء على الكتفين سواء كان - 00:18:01ضَ

في الطريق او في عرفة او في مزدلفة او في منى او في مكة او في اي مكان. ما دام انه محرم ردائه على الكتفين الا في حالة طواف القدوم في حق القارئ والمفرد وطواف العمرة في حق المتمتع - 00:18:24ضَ

فانه فان يده اليمنى تكون مكشوفة والرداء يكون تحت الابط اللي بتقبط اليد اليمنى ويلقيه على على كتفه اليسرى. وهذا في الاشواط السبعة التي هي طواف القدوم او طواف والعمرة؟ في غير هذه الحال - 00:18:44ضَ

الرداء على كتفه مطلقة في جميع الاحوال. ليس مثل ما يفعله بعض الناس من حين يحرم خلاص يطلع يده اليمنى. ويجعل الاحرام تحت الابط يعني بعض الحجاج يفعلون هذا الفعل وهذا غير صحيح - 00:19:04ضَ

لان هذه الاية لم تشرع الا في طواف القدوم. او طواف العمرة. اما ما عدا ذلك فوضع الاحرام على الكتفين في جميع الاحوال هذه سنة في ذلك وعلى هذا فمن محظورات الاحرام آآ كون الذكر يلبس يعني هذه الالبسة لان النبي قال لا يلبس المحرم القمص - 00:19:20ضَ

ولا العمائم ولا البرانص ولا السراويلات ولا الخفاف الا رجلا لم يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين. ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر ما يدل على ان الخفين - 00:19:48ضَ

لا تقطعان اذا لم يجدهن عليه بل يلبسهما وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فالبس السراويل ولم نعليه فلباس خفين ولم يذكر القطع فصار هذا ناسخا - 00:20:05ضَ

بما تقدم من ما حصل منه في المدينة من من الارشاد الى القطع فاذا المحرم يعني لا يلبس هذه الاشياء المفصلة على جسم الانسان كله او على بعضه. او على بعض - 00:20:21ضَ

اما المرأة فانها تحرم في ثيابها المعتادة. ولا تمنع الا من شيئين تمنع من شيئين وهما القفافيز فلا تجعل في يديها قفافيز ولا تغطي وجهها بما يخاطب ويفصل على الوجه - 00:20:39ضَ

كالبرقع والنقاب ولكنها عند الرجال الاجانب تنزل خمارها من على رأسها. وتغطي وجهها به. اما الذي يخاط ويفصل على الوجه كالنقاب البرقع فان ذلك لا يجوز للمرأة ان تلبسه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. اذا هي تلبس - 00:21:00ضَ

لبستها المعتادة التي تسوغ لها شرعا في غير الاحرام تلبسها وليس للاحرام للمرأة لون معين او شكل معين وانما تلبس اي لباس كانت تلبسه بشرط ان يكون سائغا لها في غير احرامها بان لا يكون زينة وفي فتنة - 00:21:30ضَ

يعني او في تشبه بالرجال. هذا هو الذي تمنع منه المرأة دائما. واما في حال الاحرام فانها تحرم في البستها المعتادة السائغة لها شرعا الا انها لا تغطي وجهها بما فصل البرقع - 00:21:58ضَ

وانما تغطيه بالخمار التي ينزله على وجهها ولا تلبسوا قفازين وتغطي يديها في ثوبها. في عبائتها لكن لا تعمل لها شيئا تدخلها فيه الذي يقال له القفاز لانها منعت من هذين الامرين - 00:22:17ضَ

وهي ايضا ممنوعة مما منع منه المحرم. اللي راحت يعني كون الشعر اخذ الشعر واخذ الاظفار والطيب وهذه الثلاثة تشترك مع الرجل فيها لكن تغطية الرأس وتحريم اه لبس المخيط هذا للرجال - 00:22:36ضَ

هذه هي كل الرجال خاصة والمرأة تلبس ما شاءت من البست لها الا انها لا تغطي وجهها بنقاب او برقع ولا تغطي يديها بقفازين بل تغطي وجهها بالخمار عند وجود الرجال الاجانب وتغطي وتغطي يديها بعباءتها وبثوبها. لا ان يكون في - 00:22:58ضَ

الذي خصص لبس اليدين او لادخال اليدين فيه الذي يسمى القفاز هذه خمسة امور خمسة امور ليس للمحرم ان يحرم على الانسان ان يتعاطاها. والمقصود منها الترفه لانها كلها تشترك فيها انها ترفه - 00:23:23ضَ

وتنعم اخذه شعر تقييم الاظفار الطيب تقظية الذكر رأسه لبس المخيط بحق الرجال سواء كان محيطها قدر جسده كله او على قدر بعضه كالسراويل والفنايل. والشراريب والقفافيس لكن من لم يجد - 00:23:46ضَ

ما عليهم وجد خفين يلبسهما بدون قطع. ومن لم يجد ازارا يلبس السراويل. لان النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بعرفة. فقال لا المحرم السراويل من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:24:09ضَ

السادس الصيد فلا يجوز للمحرم ان يصطاد في البر اما الحرم في مكة والمدينة فكل كل انسان وكل مسلم لا يجوز له ان يصيد في الحرمين سواء محرم او غير محرم - 00:24:32ضَ

وانما الفرق بين الحرم وغيره انما هو بالنسبة للمحرم فانه لا يصيد في البر في حال احرامه وغير المحرم يصيد في البر واما الحرم فلا يصيد فيه لا محرم ولا غير محرم - 00:24:52ضَ

لان صيد الحرم حرام على المحرمين وغير المحرمين لان الصيد لا ينفر ولا يزعج ولا يقتل في الحرام. لكن من دخل في الاحرام فهو في الحل لا يجوز له ان يصيد السيف ولا يساعد عليه ولا يدل من ليس بمحرم عليه - 00:25:12ضَ

لا يجوز له ذلك لا يقتله ولا يساعد على قتله ولا يدل غير المحرم عليه ولد غير محرم عليه لانه لبس لباسا ودخل في نسك مقبل على الحرم يقول لبيك اللهم لبيك - 00:25:38ضَ

فصار في هذه الحال ممنوعا من الصيد في الطريق قبل ان يصل الى الحرم لانه محرم وقادم على بلد حرام يأمن فيه الطير والصيد فكذلك يأمن منه هو ما دام محرما وهو في - 00:25:56ضَ

وفي البر قبل ان يصير الحرم. اما من كان حلالا غير محرم فله ان يصيد لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال واذا حللتم فاصطادوا - 00:26:16ضَ

وهذا كله في خارج الحرم. اما داخل الحرم فالمحرم وغير المحرم سوا كلهم لا يتعرضون للصيد. من دخله كان امنا سواء كان انسانا او طيرا او حيوانا مما احل صيده وابيح صيده اذا كان خارج الحرم. اذا دخل الحرم فانه لا يحل قتله ولا ايذائه ولا - 00:26:35ضَ

تنفيره ولا ازعاجه بحيث انه يخرج للحرم والناس يصيدونه بل يتركونه ولا يتعرضون له بازعاج ولا تنفير وانما يتركونه ولا يتعرضونه بشيء اصلا فمن محظورات الاحرام اصطياد الصيد لا يجوز للانسان ان يصيد الصيد وهو محرم - 00:26:58ضَ

مطلقا ولا يدل عليه حتى اذا شاف له محرم انسان غير محرم ما يقول له شوف الصيد اقتله او الحقه لا بكلام ولا بشارة حتى لو لم يتكلم واشار اليه ايضا كذلك يعني هذا لا يجوز - 00:27:23ضَ

لان المحرم يجب ان يأمن منه الصيد وان يكون في مأمن منه فلا يحل قتله ولا المساعدة على قتله ولا الدلالة لغير المحرم عليه ولا الدلالة في غير المحرم عليه - 00:27:42ضَ

هذه هذا هو السادس اما السابع فهو ان الانسان لا يجوز له ان يعقد النكاح لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب ايضا. ولا يخطب حتى الخطبة لا يجوز للانسان ان يخطب فيها وهو محرم - 00:28:01ضَ

ولا يعقد النكاح وهو محرم سواء كان زوجا او وليا ولي المرأة المحرم لا يعقد النكاح لبنته اخته والزوج لا والزوج لا تزوج وهو محرم فلا فلا يجوز ذلك لا من ولي ولا من زوج - 00:28:22ضَ

الولي لا يعقد والزوج لا يعقد كذلك هذا لا هذا لا يعطي النكاح ويقول زوجتك وهذا ما يقول قبلت لان الزواج والعقد لا يجوز في حال الاحرام وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح - 00:28:44ضَ

ولا يخطب لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج يعني يتزوج بان يعقد ولا يخطب ولا ينكح يعني الولي لا يزوج وليته ينكحها ويعقد لزوجه عليها فهو لا ينكح يعني لا يتزوج - 00:29:08ضَ

وهو زوج وهذا في حق الزوج ولا ينكح وهذا في حق الولي وهذا في حق الولي لا يزوج وهو محرم وكذلك لا يخطب وهو محرم ممنوع من هذه الامور الثلاثة - 00:29:31ضَ

كما جاء في الحديث في البخاري لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا هو السابع التاسع الثامن والتاسع الجماع والمباشرة الجماع في الفرج والمباشرة في غير الفرج الجماع في الفرج - 00:29:48ضَ

هذا لا يجوز وكذلك لا يجوز ان يحصل منه استمتاع خارج الفرج بمعنى انه يتلذذ ويحصل منه الاستمتاع لان الاستمتاع ممنوع في الفرج وغيره الاستمتاع ممنوع في الفرج اللي هو الجماع وفي غيره الذي هو المباشرة - 00:30:10ضَ

بان يباشرها مستمتعا بها كما يفعله في في غير احرامه هذه كلها امور محرمة وامور ممنوعة في حال الاحرام وهي تسعة اخذ الشعر تقليم الاظهار الطيب تغطية الرأس بالنسبة للذكور - 00:30:34ضَ

لبس الثياب المحيطة سواء كانت للذكور سواء على قدر الجسد كله او بعضه وكذلك وكذلك الصيد السادس والصيد السابع عقد النكاح سواء كان من الولي او من الزوج وكذلك الخطبة - 00:30:58ضَ

ثم كذلك الجماع في الفرج والاستمتاع في غير الفرج والاستمتاع في غير الفرج والله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات فمن فرضت فينا الحج فلا رفث ومن الرفث الجماع والاستمتاع بالنساء - 00:31:22ضَ

الرفث يطلق على الجماع وعلى الاستمتاع بالنساء بغير جماع يعني من غير ان يكون بالفرج استمتع بها وانزل سواء في الفرج او في غير الفرج كل ذلك حرام لا يجوز لا الجماع ولا - 00:31:40ضَ

المباشرة كل ذلك غير سائر. هذه تسعة محظورات يمنع منها المحرم. ولا يجوز له ان يتعاطاها ولا ان يعني يقدم عليها لانه منع منها وكانت حلالا له قبل ذلك وانما يدخل في الرفث الذي نهى الله عنه في قوله لرفث - 00:31:59ضَ

ايضا الفحش من القول لان الرفث يطلق على الجماع ومقدمات الجماع ويطلق على الفاحش من القول. ومعلوم ان الفاحش من القول هذا محرم في جميع الاوقات لكنه في حال الاحرام يكون اشد. واما الجماع والاستمتاع فممنوع في حال الاحرام وحلال في غير الاحرام - 00:32:24ضَ

وحلال في غير الاحرام. من حين يدخل الانسان في النسك اذا كان عمره الى ان يتحلل من العمرة بتقصير وعند ذلك تحل له الاشياء التي كان معنا منها. هذه التسعة التي منع منها تحل له - 00:32:44ضَ

بعد ان ينتهي من من العمرة وان يقصر شعر رأسه بعد فراغه من العمرة تحل له هذه المحظورات اما اذا اما الحج فانه اذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء الا الجماع الا النساء - 00:33:01ضَ

فاذا اتى بالامر الثالث الذي هو الطواف والسعي بعده لمكان اهل السعي حل له كل شيء حتى النساء حل له كل شيء حتى النساء. اذا هذه محظورات ممنوع المحرم منها - 00:33:25ضَ

الامور الخمسة التي هي فيها ترفه الانسان اذا فعلها ناسيا او جاهلا لا شيء عليه بمعنى انه اخذ شيء من شعره او تطيب ناسيا او قص اظفاره ناسيا او اه لبس المخيط او غط رأسه فانه لا شيء عليه - 00:33:42ضَ

وان كان متعمدا فعليه الاثم والفدية عليه الاثم والفدية والفدية هي التخيير بين ثلاثة اشياء او صيام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام ومن فعلها - 00:34:02ضَ

لحاجة اليها متعمدا لانه بحاجة الى ان يغطي رأسه يعني فيه مرض يمنعه من كشف الرأس فله ان يغطيه ولكن عليه الفدية التي هي مخير بين ثلاثة اشياء او اطعمشت المساكين او صيام ثلاثة ايام - 00:34:25ضَ

هذه اذا كان الانسان احتاج الى ان يفعلها فله ذلك. ولكن عين الفدية. وان كان فعلها متعمدا من غير حاجة فانه يأثم عليه الفدية وان فعلها ناسيا او جاهلا فانه لا شيء عليه - 00:34:50ضَ

هذه الامور خمسة اما بالنسبة للطيب فانه لا حاجة اليه الانسان لا يستعمل طيب تغذية فراشه يمكن يغطي رأسه. الثياب يمكن يلبس ثياب يعني كونه يقص اظفاره قد يحصل له يعني شيء يعني اخذ الشعر قد يحصل له - 00:35:08ضَ

يعني آآ فاذا اذا حصل منه متعمدا وكان لحاجة ثم ايظا اخذ الاظفار ما هناك حاجة اليه ما هو مثل الرأس الذي يكون فيه قبل ويكون فيه مرض فمن اخذ - 00:35:27ضَ

وشيئا لحاجة فانه عليه الفدية. ومن اخذه متعمدا وهو غير لغير الحاجة فعليه الفدية. الفدية والاثم ومن فعل ذلك جاهلا وناسيا فانه لا شيء عليه. اما الصيد فلا يجوز للانسان ان يقدم عليه لا في الحل ولا في الحرم بالنسبة للمحرم - 00:35:45ضَ

واما الحرام فلا يحل لا لحلال ولا لحرام كل كل الناس في الحرم لا يتعرضون للصيد. واما في في الحل فالذي منع منه المحرم والذي ليس بمحرم حلال له. لان الله تعالى يقول واذا حللتم فاصطادوا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. معناه اذا كانوا غير محرمين - 00:36:06ضَ

فانه يحل لهم ولا يمنعون ولا يمنعون منه واما عقد النكاح فانه اذا وجد يعاد العقد يجدد العقد لانه وقع في في حال منع وفي حال تحريم فانه لا يكفي ان حصل عقد من ولي - 00:36:29ضَ

او زوج وهو محرم فان عليه ان يعيد عقد النكاح لانه لا يجوز فعله في على الاحرام فاذا آآ الزواج آآ يجدد عقده يجدد عقده وبذلك تبقى المرأة وما حصل من اولاد - 00:36:52ضَ

فانه نكاح شبهة وهم اولاد له ولكن ليس للانسان ان يعقد ولا ان يخطب ولا ان يتزوج ولا يزوج هذه محظورات الاحرام التسعة التي على كل حاج ان يتجنبها وان يبتعد عنها وان يلتزم - 00:37:15ضَ

بما شرع الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يكون بذلك فاعلا ما امر به تاركا لما نهي عنه. واسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه. وان يتقبل من الجميع صالح الاعمال. وان يوفق - 00:37:38ضَ

الحجاج الى الحج وادائه على الوجه المطلوب. وان يتقبل من الجميع صالح الاعمال انه سبحانه وتعالى جود كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:37:58ضَ