شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 4 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجب والنية والاسلام والعقل والدليل. والماء الطهور المباح. وازالة ما يمنع طوله فصل فنية هنا قصد رفع الحدث او رصد ما تجد له - 00:00:15ضَ
او قصد ما تزن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك ورغب وكلام محرم علم وادب. فبكى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. ولا يضر سبق لسانه كل عبادة وان شكت الازني استأنف - 00:00:45ضَ
فصل في صفة الوضوء. وهي تنوي ثم يسمي ويقصد كفيه. ثم ويستنشق. ثم ولا ولا يضر وصف يسير تحت ظفره ونحوه. ثم يمسح جميع الله برأسه ويدخل سبابتين في صماخي اذنيه ويمسح - 00:01:15ضَ
ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا - 00:01:55ضَ
عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. تقدم جملة من احكام السواك وكذلك ايضا جملة من احكام سنن الفطرة. تقدم لنا ما اشترطه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:02:25ضَ
في السواك وتقدم ايضا بيان وقت السواك ما هو وقت الاستحباب على الاطلاق وما هو وقت تأكد الاستحباب؟ تبين ان السواك وعند الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند الانتباه من النوم - 00:02:45ضَ
وعند تغير رائحة الفم وعند الاحتضار الى اخره. وايضا تقدم لنا ان الطيب ايضا سنة. وان له وقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريم. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بالختان وهل هو واجب او ليس - 00:03:15ضَ
وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة اراء الى اخره ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى قال عن شروط الوضوء الى اخره. وبقي عندنا الشرط الاخير قال لك والاستنجاء او الاستجمار - 00:03:49ضَ
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى من شروط صحة الوضوء الاستنجاء او الاستجمار. يعني لابد ان يتقدم الاستنجاء او الاستجمار على الوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:04:09ضَ
ومن مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني وهو ما عليه جمهور العلماء انه لا يشترط تقدم الاستنجاء او الاستجمار على الوضوء. وعلى هذا لو توظأ ثم بعد ذلك استجمر - 00:04:29ضَ
او استنجى بالماء فان هذا صحيح. وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وهو الصواب في هذه المسألة لان الاستنجاء او الاستجمار هذا لا يتعلق برفع الحدث. الوضوء رفع - 00:04:49ضَ
حدث واما الاستنجاء والاستجمار فهو ازالة للخبث. كما لو كان على عضدك او على فخذك ثم توضأت ثم بعد وضوءك ازلت هذه النجاسة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور - 00:05:09ضَ
العلماء رحمهم الله تعالى ان الاستنجاء والاستجمار ليس ليس شرطا في صحة الوضوء وتقدم الاستنجة او الاستجمار هذا لا يشترط وعلى هذا لو توضأ ثم استجمر بعد ذلك او استنجى بعد ذلك - 00:05:29ضَ
فان هذا صحيح ولا بأس به. قد يقول قائل يترتب على استنجائه بعد وضوءه ان يمس ذكره وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بمسجد ذكر هل هو ناقض او ليس ناقضا؟ على القول بان مس الذكر ناقض - 00:05:49ضَ
لا يلزم من ذلك ان يمس ذكره قد يستجمر دون ان يمس ذكره. قد يستنجي وقد لبس قفازات او ان يصب الماء على كان النجاسة ويتطهر المحل الى اخره. المهم الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى - 00:06:09ضَ
وانه لا يشترط لصحة الوضوء ان يتقدم الاستنجاء او الاستجمار. قال رحمه الله فصل آآ فنية هنا قصد رفع الحدث. النية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط من شروط صحة الوضوء - 00:06:29ضَ
وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنية - 00:06:49ضَ
لها صور ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها صورا الصورة الاولى ان ينوي ان ينوي رفع الحدث ولهذا عرف امنية امنية في اللغة القصد وعرفها هنا قال لك رفع قصد رفع الحدث. فذكر لها ثلاث - 00:07:09ضَ
الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. فاذا نوى رفع الحدث بوضوءه فان حدثه الصورة الثانية قال او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف الصورة الثانية من صور النية لا ينوي رفع الحدث. وانما ينوي بوضوءه هذا ما تجب له الطهارة - 00:07:29ضَ
فتوضأ لكي يصلي هو لم ينوي ان يرفع الحدث وانما توظأ لاجل الصلاة فهنا يرتفع حدث توضأ من اجل ان يمس المصحف. هنا يرتفع حدثه. توظأ من اجل الطواف. هنا يرتفع حدثه - 00:07:59ضَ
وقول المؤلف رحمه الله كصلاة وطواف هذا سيأتينا ان شاء الله سيأتي ان شاء الله آآ من عليه هل تجوز له الصلاة او لا تجوز له الصلاة؟ كذلك ايضا الطواف الى اخره مس المصحف ايضا سيأتينا اتفاق الائمة - 00:08:19ضَ
ان مس المصحف تشترط له الطهارة وكذلك ايضا الصلاة. اما الطواف هذا موضع خلاف جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون ان الطواف تشترط له الطهارة وعند الحنفية رحمهم الله ان الطواف لا تشترط له الطهارة وان - 00:08:39ضَ
ما تجب له الطهارة. بمعنى انه اذا طاف دون ان يكون على طهر فانه يجبر ذلك بالدم. وعند ابن تيمية والله ما هو اوسع من ذلك وان الطهارة للطواب سنة. وليست واجبة وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك. قال او قصد - 00:08:59ضَ
تسن له الطهارة. هذه الصورة الاولى. فالصورة هذه الصورة الثالثة. فالصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. الصورة الثانية ان تنوي بوضوءه ما تجب له الطهارة. الصورة الثالثة ان ينوي بوضوءه ما تسن له الطهارة. وذكر - 00:09:19ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى جملة جملة مما تسن له الطهارة قال كقراءة يعني اذا اراد ان يقرأ القرآن دون ان يمس المصحف فيستحب له ان يتطهر. فاذا تطهر لاجل قراءة القرآن فان - 00:09:39ضَ
ان حدثه يرتفع ويدل لذلك حديث المهاجر ابن قنفذ ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وقال ان كرهت ان اذكر الله الا على طهر. فدل ذلك على ان الذكر وقراءة القرآن هي اشرف الذكر. دل على ان - 00:09:59ضَ
على ان الذكر تسن له الطهارة. قال لك وذكر كما تقدم ونوم كما جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح. ورفع شك يعني اذا حصل له شك في وضوءه. يعني شك - 00:10:19ضَ
هل آآ تمضمض او لم يتمضمض؟ شك هل غسل وجهه؟ او لم يغسل وجهه؟ شك هل غسل يديه الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب له ان ان يتطهر مرة اخرى بلا شك قال لك - 00:10:39ضَ
لكي يرفع يستحب له ان يتوضأ مرة اخرى. وهذا الاستحباب فيه نظر لان الاصل صحة عبادة والشك لا ينظر اليه في ثلاث مواضع في ثلاثة مواضع لا ينظر للشك. الموضع الاول اذا كان ذلك بعد العبادة - 00:10:59ضَ
فانك لا تنظر الى الشك. لان هذا يؤدي الى الوسواس. الموضع الثاني اذا كان مجرد وهم فلا تنظر الشك اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له فلا ينظر اليه. الموضع الثالث اذا كثر مع - 00:11:19ضَ
الانسان اذا كثر مع الانسان فانه لا ينظر الى الشك. فقول المؤلف رحمه الله بان رفع الشك تسن له الطهارة هذا فيه نظر لان الاصل ان العبادة وقعت على وجه الصحة وانه لا ينظر للشك بعد انتهاء العبادة. قال - 00:11:39ضَ
وغضب ايضا اذا غضب قال لك يستحب ان يتوضأ ايضا هذا الاستحباب فيه نظر لان الحديث الوارد آآ عند الوضوء آآ في الحديث الوارد للوضوء عند الغضب هذا ضعيف لا يثبت. قال لك وكلام محرم. ولو قال - 00:11:59ضَ
رحمه الله لو توضأ عقب الذنب هذا له وجه وقد اطال ابن القيم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن قال في تقرير هذه السنة وانه اذا فعل معصية فان الوضوء بعد فعل هذه المعصية مستحب وذكر - 00:12:19ضَ
دليل ذلك. قال وجلوس بمسجد. ايضا اذا كان يريد ان يجلس في المسجد فانه يستحب له ان توضأ لان الجلوس في المسجد آآ وسيلة الى ذكر الله عز وجل. والوسائل لها احكام المقاصد - 00:12:39ضَ
ان الذكر تستحب له الطهارة. اذا اراد ان يذكر الله عز وجل فانه يستحب ان يكون على طهر. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو دعا بماء فتوظأ - 00:12:59ضَ
ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ان من كان جالسا في المسجد سيدعو الله عز وجل سيذكر الله عز وجل سيقرأ الى اخره قال وتدريس علم ايضا تدريس العلم يستحب له يستحب - 00:13:19ضَ
يستحب له الطهارة لانه من الذكر. وتقدم ان ذكرنا حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه. قال واكل يعني اذا اكل فانه يستحب له ان يتطهر. لكن لو قيده المؤلف رحمه الله قال اكل ما مست النار - 00:13:39ضَ
هذا استحبه كثير من العلماء اذا اكل مما مست النار فانه يستحب له يستحب له ان يتوضأ. نعم هذه اه صور النية. هذه صور النية. فتبين ان النية لها ثلاث صور الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث - 00:13:59ضَ
الصورة الثانية ان ينوي ما تجب له الطهارة الصورة الثالثة ان ينوي ما تسن له الطهارة فاذا نوى اي سورة من هذه الصور فان حدثه يرتفع. قال رحمه الله فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه؟ قال - 00:14:19ضَ
ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لان العبرة بما في القلب. لا بما في الجارحة فنية من اعمال القلوب وليست من اعمال الجوارح. فلو ان لسانه سبق بشيء على خلاف ما في قلبه ما اعتقده قلبه فان المعتمد على ما في القلب - 00:14:39ضَ
قال ولا شكه في النية. او في فرض بعد فراغ كل عبادة. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ينظر في الشك في النية. الشك في النية هذا لا ينظر اليه الا اهل وسواس. اما الاصحة فانه - 00:15:09ضَ
هم لا ينظرون الى الشك في النية. للعلم انه ما عمل هذا الشيء الا بنية. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن علم شيئا فقد نوى. من علم شيئا فقد نوى. مجرد ان ان تتحرك الى مكان الوضوء او تتحرك الى العبادة - 00:15:29ضَ
الى اخره فقد نويت هذه العبادة. فالشك في النية هذا لا يصير اليه الا اهل الوسواس واما الاصحاء فانهم لا يشكون في النية بانه لا يمكن ان يكون هناك عمل الا بنية. لا يمكن ان يذهب - 00:15:49ضَ
للوضوء الا وقد نوى الوضوء. ومن باب اولى لا يمكن ان يتوضأ ثم بعد ذلك يشك هل نوى او لم ينوي؟ للعلم انه اه اه ما توضأ او ما عمل الا بنية. قال واو في فرض بعد فراغ كل عبادة - 00:16:09ضَ
لان الاصل كما تقدم الاصل هو ان العبادة وقعت بنية. قال وان شك فيها في الاثناء استأنف. يعني وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا شك في النية بعد الفراغ من العبادة - 00:16:29ضَ
لا ينظر اليه. لكن لو شك في النية في اثناء العبادة يعني هو يتوضأ ثم شك. هل نوى الوضوء او لم ينوي هل نوى رفع الحدث او لم ينوى رفع الحدث؟ هل نوى ما تجب له الطهارة؟ هل نوى ما تسن له الطهارة؟ او لم ينوي الى اخره؟ هل اتى بسورة - 00:16:49ضَ
من هذه الصور الثلاث او لم يأتي شك يقول مؤلف رحمه الله يستأنف الوضوء يعني يبتدأ الوضوء مرة اخرى. وقال رحمه الله يحرم الخروج من العبادة للشك في النية. للعلم انه ما دخل الا بنية. فالمؤلف رحمه الله يقول لك يبتدأ من - 00:17:09ضَ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يحرم عليه ان يخرج من العبادة للشك في النية للعلم انه ما دخل الا بنية. وهذا القول هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله هو الصواب وهو يعالج بابا من باب الوسواس يعني لو قلنا اه تخرج الى اخره - 00:17:29ضَ
هذا يؤدي الى وقوع الوسواس عند كثير من الناس فالصواب في ذلك قناع ما ذهب اليه المؤلف من الاستئناف بل الصواب انه يبني للعلم انه ما دخل الا بنية. قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء يعني في هيئته - 00:17:49ضَ
وكيفيته التي ينبغي ان يكون عليها والوضوء ورد في السنة له اربع صفات. قال رحمه الله وهو ان ينوي كما تقدم النية شرط ثم يسمي ايضا كما تقدم ان التسمية واجبة على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:18:09ضَ
خلافا لما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله. قال ويغسل كفيه بالاتفاق. بالاتفاق على انه اذا حبوا غسل الكفين في بداية الوضوء. ولنعلم ان عندنا ان عندنا عضوين. آآ تطهيره - 00:18:29ضَ
لا يختلف عضوان دائما تطهيرهما لا يختلف. العضو الاول غسل الكفين في بداية كسر الكفين في بداية الوضوء السنة ان يكون ثلاث مرات دائما في اي صفة من صفات الوضوء التي سنذكرها - 00:18:49ضَ
باذن الله. العضو الثاني مسح الرأس. مسح الرأس السنة ان يكون مرة واحدة عند جمهور العلماء خلافا للشافعي فانه يرى شرعية التكرار والصواب في ذلك الصواب في ذلك آآ عدم تكرار المسح كما سنشير الى شيء من ذلك. فهذان العضوان - 00:19:09ضَ
غسل الكفين في بداية الوضوء ومسح الرأس. دائما صفتهما واحدة. فقصر الكفين يكون ثلاثا. ومسح الرأس يقول مرة واحدة قال ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه تمضمض تقدم الكلام على المضمضة - 00:19:29ضَ
والاستنشاق انهما واجبان وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. والمضمضة لها صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة. اما الصفة الكاملة فهو ان يجير الماء في الفم ادنى ادارة. واما الصفة الكاملة - 00:19:49ضَ
فهو ان يدير الماء في جميع الفم. يعني الصفة المجزئة ان تدير الماء في الفم ادنى ادارة. واما الصفة الكاملة فان يدير الماء في جميع الفم. كذلك ايضا الاستنشاق له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة ان يجذب الماء - 00:20:09ضَ
الى داخل الانف واما الصفة الكاملة فهو ان يجذبه الى اقصى الانف. والمبالغة هذه من سنن الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد - 00:20:29ضَ
ظبطه المؤلف قالك من منابت شعر الرأس المعتاد فلا عبرة آآ آآ بغير المعتاد قد اه ينزع الشعر الى شيء من الرأس وقد ينزل الشعر الى شيء من الجبهة فهذا لا عبرة به - 00:20:49ضَ
العبرة هو منابت الشعر المعتاد. ولو حده المؤلف رحمه الله كما قال بعض العلماء من منحنى الجبهة اذا اه انحنى اه من منحنى الجبهة يعني اذا بدأ انحناء الجبهة هذا لا يجب غسله - 00:21:09ضَ
يعني من بعد المنحنى هذا لا يجب غسله وانما الذي يجب غسله ما تحصل به المواجهة من غير المنحني هذا اضبط ومن الاذن الى الاذن عرضا قال رحمه الله ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا - 00:21:29ضَ
تصف البشرة اه الشعر شعر اللحية اه ان كان كثيفا فانه يكتفي بغسل الكتف اذا كان كثيفا فانه يكتفي بغسل ظاهر الكثيف. وان كان خفيفا ان كان خفيفا فانه كما ذكر المؤلف - 00:21:49ضَ
رحمه الله تعالى لا يكتفي بغسل ظاهر الخفيف بل لا بد من غسل الخفيف وغسل البشرة التي ترى من قال رحمه الله آآ ومن الاذن الى الاذن عرضا آآ لم يذكر المؤلف قال ثم يغسل يديه مع - 00:22:09ضَ
ايضا تقدم ان ان غسل المرفقين واجب عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية وغسل اليدين كونوا من اطراف الاصابع الى نهاية المرفق. لان غسل اليدين في اول الوضوء هذا سنة. وليس واجبا فلا - 00:22:29ضَ
يكتفى به عن الواجب. قال ولا يظر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. والمؤلف رحمه الله كان تحت ظفره شيء من الوسخ هذا لا يظر بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعفى عن سائر الاشياء - 00:22:49ضَ
يسيرة لتمنع وصول الماء. يعني ما يمنع وصول الماء الى البشرة كما تقدم من شروط صحة الوضوء ازالة هذه الاشياء لان الله سبحانه وتعالى امر بالغسل. ولا يمكن الغسل الا مع ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. يستثنى من ذلك يستثنى - 00:23:09ضَ
لذلك الاشياء اليسيرة. اذا كان هناك شيء يسير يمنع وصول الماء الى البشرة فهذا يستثنى كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى هذا اذا كان هناك نقط من الصبغ او من الطين او من العجين ونحو ذلك وخصوصا من يلامس - 00:23:29ضَ
هذا كثيرا يعني خصوصا من كالدهان ونحو ذلك او الخباز الى اخره فانه يعفى عن مثل هذه الاشياء قال ثم يمسح جميع ظهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياض فوق فوق - 00:23:49ضَ
الاذنين منه تقدم ان مسح الرأس آآ آآ واجب او ركن باتفاق الائمة لكن ما الذي يجب مسحه؟ ذكرنا ان مالك واحمد يجب مسح جميع الراس وعند ابي حنيفة يجب مسح الربع وعند الشافعي يمسح ما يصدق عليه - 00:24:09ضَ
اسم المسح وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجب عليه ان يمسح غالب الرأس ولا يجب عليه ان يمسح جميع الرأس. قال رحمه الله ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه يعني في ثقب الاذنين وهذه - 00:24:29ضَ
وردت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن النسائي وكذلك ايضا هي ثابتة عن ابن عمر باسناد صحيح بمصنف عبد الرزاق يعني مسح الاذنين تقدم ان آآ ان مسح الاذنين واجب عند الحنابلة وهو من مفردات مذهب الامام احمد وان - 00:24:49ضَ
جمهور العلماء لا يجب مسح الاذنين. وكيف ما مسح اجزأ ايضا مثل هالراس كيف ما مسح اجزأ المؤلف رحمه الله يقول يبدأ من مقدم رأسه الى قفاه ثم يرد يديه الى المكان الذي بدأ منه هذا هو السنة وكيف ما مسح اجزأ ايضا بالنسبة للاذنين كيف ما مسحت - 00:25:09ضَ
اجزأ وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاءت في سنن النسائي من حديث ابن عباس وكذلك ايضا هي ثابتة عن ابن عمر الله تعالى عنهما في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح. قال ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبين - 00:25:29ضَ
وهما العظمان الناتئان هذا تقدم الكلام عليه وان هذا هو رأي جمهور اهل العلم خلافا للظاهرية قال فصل وسننه ثمانية عشر استقبال قبلة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب اذا اراد ان يتوضأ ان يستقبل القبلة. وهذا - 00:25:49ضَ
فيه نظر لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يتوضأ انحرف الى القبلة وكما ذكرنا كما تقدم السنة التركية ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله - 00:26:09ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالسنة هو الترك. فقول المؤلف رحمه الله استقبال القبلة عند الوضوء هذا فيه نظر. قال والسواك هل تقدم الكلام عليه ودليل حديث ابي هريرة كما سلف وغسل الكفين ثلاثا - 00:26:29ضَ
كما جاء في حديث عثمان وعبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال والبداءة قبل غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث عبدالله بن زيد في اه الصحيحين. وكيف ما - 00:26:49ضَ
غسل اجزاء يعني لو انه بدأ بوجهه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق اجزأ لو انه استنشق ثم تمضمض اه آآ ثم غسل وجهه لكن الافضل آآ هو ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لان - 00:27:09ضَ
الأنف مع الفم مع الوجه هذا في حكم آآ العضو الواحد. قال لك والمبالغة والمبالغة فيهما لغير صائم تقدم الكلام عليه وتقدم الدليل من حيث لقيت رضي الله تعالى عنه قال والمبالغة في سائل الاعضاء قياسا - 00:27:29ضَ
نعم قياسا على المظمظة والاستنشاق والزيادة في ماء الوجه. يعني يقول لك يستحب ان يزيد في ماء الوجه لان الوجه فيه شيء من القضاريف ربما اه اه لا يصل اليه الماء الا مع زيادة الا مع زيادة اه اه الماء. قال - 00:27:49ضَ
وتخليل اللحية الكثيفة. نعم تقليل اللحية هل يشرع؟ آآ اللحية الكثيفة كما تقدم يجب غسل ظاهرها لكن هل يشرع ان تخلل او لا يشرع ان تخلل؟ للعلماء رأيان واختار ابن القيم رحمه الله تعالى ان - 00:28:09ضَ
سنة ان تخلل في بعض الاحيان. والمؤلف رحمه الله يرى انها تخلل قد جاء في ذلك حديث ابي امامة. في مصنف ابن ابي والاكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التقرير. وقد جاء التقرير ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:28:29ضَ
قال عنهم. وعلى هذا يكون ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله. وان السنة ان تخلل في بعض الاحيان. في بعض الاحيان تخلل اللحية الكثيرة يأخذ آآ جزءا من الماء ويدعكها من تحت الذقن ومن الجانبين الى اخره هذا في بعض الاحيان. وفي بعض الاحيان - 00:28:49ضَ
يترك آآ قال رحمه الله وتقليل الاصابع ان يقلل اصابع اليدين ايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يخلل اصابع اليدين دائما. كما هو ظاهر كلامه في تقليل اللحية. فيدخل اصابع اليدين - 00:29:09ضَ
بعضهما في بعض ويخلل اصابع رجليه بخنصر يسرى. وهذا دليله حديث آآ حديث لقيط رضي الله تعالى عنه في السنن واسناده صحيح ثابت وخلل بين الاصابع وايضا حديث المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه - 00:29:29ضَ
الرأي الثاني ان تقليل الاصابع لا يكون على وجه الدوام وانما يفعله في بعض الاحيان لان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه لم يذكروا التقرير وان جاء في حديث لقيط الى اخره لكن اكثر الذين وصفوا وضوء النبي سلم لم يذكروا التقدير وعلى هذا نقول يخلل في بعض الاحيان - 00:29:49ضَ
ويترك في بعض الاحيان. قال واخذ ماء جديد للاذنين. يعني اذا مسح رأسه يأخذ ماء جديدا للاذنين. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند الحنفية ان هذا غير مشروع. وهذا القول هو الصواب. لا لا - 00:30:09ضَ
ان يأخذ ماء جديدا للاذنين وانما يمسح اذنيه بما فضل من ماء رأسه وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارد في اخذ معجز الاذنين هذا شاذ غير محفوظ وانما المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء - 00:30:29ضَ
خير ماء آآ يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديد للرأس. اما بالنسبة للاذنين فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا للاذنين وعلى هذا ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله تعالى هو الصواب. قال وتقديم - 00:30:49ضَ
اليمنى على اليسرى تقديم اليمنى على اليسرى الدليل هو حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في الصحيحين وايضا في غير الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال ومجاوزة محل الفرض. يعني - 00:31:09ضَ
تجاوزت محل الفرض وعلى هذا اذا غسل يديه يجاوز المرفق الى العضد يقصد شيئا من العضد ويغسل شيئا من الساق كذلك ايضا بالنسبة للوجه الى اخره يقول لك المؤلف يجاوز محل - 00:31:29ضَ
الفرظ يجاوز محل الفرظ فيقصدون شيئا من العضد الى اخره. والرأي الثاني ان هذا غير مشروع. هذا غير مشروع ولم يحفظ عن النبي الله عليه وسلم انه جاوز محل الفرج. هذا لم يحفظ. وان كان هذا ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء قال لك - 00:31:49ضَ
اه اه تغسل الى نصف الساق. وبعضهم قال تغسل الى الركبة. تغسل ايضا بالنسبة الى نصف العضد. بعضهم قال تغسل الى المنكب. هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جاء عن ابي هريرة يعني هو ثابت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن المحفوظ عن النبي - 00:32:09ضَ
صلى الله عليه وسلم انه ما كان يتجاوز محل الفرض. هذا هو المحفوظ. قال رحمه الله والغسلة الثانية والثالثة يرى المؤلف رحمه الله ان الغسلة الثانية مستحبة. وكذلك ايضا الغسلة الثالثة مستحبة. وظاهر كلام المؤلف انهما - 00:32:29ضَ
حبتان مطلقا. والاقرب في ذلك ان يقال بالتنويع. وان يتوضأ كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتوضأ مرة مرة وتارة يتوضأ مرتين مرتين وتارة يتوضأ ثلاثا ثلاثا وتارة يخالف. فيغسل وجهه - 00:32:49ضَ
مع المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات. ويغسل يديه مرتين ويغسل رجليه مرة واحدة. فهذه اربع صفات من صفات الوضوء وكما اشرنا الى ان الكفين في اول الوضوء السنة ان يغسلهما دائما - 00:33:09ضَ
اه ثلاثا والرأس دائما يمسحه مرة واحدة خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه فانه يرى تثليث اه مسح الرأس لكن الحديث في هذا حديث عثمان في تثليث مسح الرأس هذا ضعيف لا يثبت وقد جاء اه اه - 00:33:29ضَ
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة من حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو حديث ثابت. فالصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء خلافا لما ذهب اليه الشافعي فيما يتعلق بتثليث مسح الرأس. قال رحمه الله واستصحاب ذكر - 00:33:49ضَ
النية الى اخر الوضوء. آآ بالنسبة الذكر آآ عندنا استصحاب بالنسبة اصحاب اسمان استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الحكم هذا واجب. بمعنى الا ينوي قطع حتى ينتهي من وضوءه. واما استصحاب الذكر فهذا مستحب. يعني ان يتذكر طيلة - 00:34:09ضَ
انه يرفع الحدث. يعني يتذكر النية ان طيلة الوضوء يتذكر انه يرفع الحلف وانه ممتثل لامر الله هو عامل ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. واما استصحاب الحكم فهذا واجب. وهو الا ينوي رفع الا ينوي - 00:34:39ضَ
والا يقطع النية حتى ينتهي حتى ينتهي من وضوئه. قال والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا يعني آآ يأتي بالنية عند اول مستحبات هذا سنة ويجب عليه ان يأتي بها عند اول - 00:34:59ضَ
هذا واجب قال والنطق بها سنة وهذا آآ والنطق بها سرا. يعني يقول لك يستحب ان ينطق بالنية سرا يقول نويت ان اتوظأ لله عز وجل او نويت ان اغسل اعظائي الاربعة رافعا للحدث الى اخره وهذا فيه نظر بل - 00:35:19ضَ
النطق بالنية هذا بدعة وقد اطال ابن شيخ الاسلام ابن القيم في تقرير ذلك اذ ان النية ليست من اعمال الجوارح وانما ما هي من اعمال القلوب ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينطق بها عند الوضوء او عند الصلاة الى اخره - 00:35:39ضَ
الصواب في ذلك انه لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا لانها ليست من اعمال الجوارح وانما هي من اعمال القلوب كذلك ايضا من السنن آآ الا يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني السنة ان يأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها - 00:35:59ضَ
كما جاء في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه فصل بين المضمضة والاستنشاق. يعني لا تأخذ المضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة وانما تأخذ غرفة واحدة - 00:36:19ضَ
تتمضمض ببعضها وتستنشق ببعضها واما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا خلاف السنة. قال وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا كم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في صحيح مسلم آآ قال مع رفع - 00:36:39ضَ
الى السماء بعد فراغه. يعني الشهادتان ثابتة في صحيح صحيح مسلم واما قول المؤلف رحمه الله تعالى مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه فهذا هذه الزيادة اه في اذكار الوضوء من كرة. لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:37:09ضَ
لكنها من كرة. كذلك ايضا ما جاء في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من المتطهرين. هذه شاذة. هذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. النسائي اه - 00:37:39ضَ
الله يقول بانها آآ الصحيح انها موقوفة على ابي سعيد. موقوفة قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك آآ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك النسائي رحمه الله تعالى يقول بانها موقوفة على ابي سعيد وعلى هذا يأتي بها في بعض الاحيان ما دام انها ثابتة عن هذا الصحابي نقول - 00:37:59ضَ
انه يأتي بها في بعض الاحيان. يداوم على الشهادتين. هذا ثابت في صحيح مسلم. واما قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الى فهذه يأتي بها في بعض الاحيان ولا يداوم عليها. واما رفع السبابة واستقبال قبلة ورفع البصر الى السما فهذا - 00:38:19ضَ
كله لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم ان قول اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين الى اخره. هذه شادة قال وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. يعني لا يطلب من احد ان يعاونه - 00:38:39ضَ
يقول لك هذا هو السنة لان الوضوء عبادة. واذا كان عبادة فلا تشرك في العبادة احدا. لكن آآ يباح لك ان استعين بغيرك كما في حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لما ان النبي آآ توضأ قال فاهويت - 00:38:59ضَ
نزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وكما في حديث انس قالت كنت احمل انا وغلام النحوي اذاوة من وعنزة فيستنجي بالماء المعاونة هذه جائزة لكن يقول لك المؤلف لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول لك - 00:39:19ضَ
المؤلف رحمه الله يستحب لك ان تتولى الوضوء بنفسك ولا يعاونك في ذلك احدا لان الوضوء عبادة. واذا كان كذلك فلا تشرك في هذه العبادة احدا. قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين. المسح - 00:39:39ضَ
في اللغة الامرار والخفان تثنية خف وهو ما يلبس على الرجلين من الجلد ما يلبس على الرجلين من الجلد. واما الجوارب فهو ما يلبس على الرجلين من غير الجلد من القطن او الكتان او الصوف او - 00:39:59ضَ
او غير ذلك. والمسح الخفين جائز باتفاق الائمة. الائمة بل باجماع اه اهل السنة والجماعة ان المسح على الخفين مشروع. الامام احمد رحمه الله يقول ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول حدثني سبعون - 00:40:19ضَ
صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ايضا الامام احمد رحمه الله تعالى يقول سبعة وثلاثون صحابيا يروون المسح عن الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الافضل؟ هل الافضل ان يمسح او ان يغسل - 00:40:49ضَ
المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان المسح افضل من الغسل. وذلك ردا لاهل البدعة وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. مع ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه احد رواة المسح على الخفين - 00:41:09ضَ
فالامام احمد رحمه الله تقريرا للسنة وردا للبدعة يرى ان المسح افضل. وعند الائمة الثلاثة ان الغسل افضل افضل من المسح. وقال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الافضل للانسان ان يراعي حال قدمه. فان كان لابسا فالافضل ان يمسح وان كان خير - 00:41:29ضَ
خالعا فالافضل ان يغسل. فلا يلبس لكي يمسح ولا يخلع لكي يغسل. يراعي حال قدمه. قال رحمه الله يجوز بشروط سبعة. لبسهما بعد كمال الطهارة. وايضا لابد ان نفهم مسألة وهي ان - 00:41:49ضَ
مسح المسح الخفين عبادة وهذه العبادة شرعت تخفيفا وتيسيرا على المكلف. هذا هو مقصد الشارع واذا كان كذلك فالتشديد في المسح على الخفين وما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من - 00:42:09ضَ
الشروط الى اخره هذا فيه نظر ولهذا اوسع الناس في هذه المسألة هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما آآ سن عندما نقرأ ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى سواء المؤلف او بقية الائمة او اصحاب الائمة من - 00:42:29ضَ
شروط المسح على الخفين قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم هذا الشرط الاول. يعني لابد ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وهذا دليله حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه لما قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني - 00:42:49ضَ
طاهرتين. وفي حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فلبس خفيه. قال اذا توضأ واذا هذه قال فلبس خفين مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وانه يشترط نعم يشترط - 00:43:09ضَ
للمسح على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة. هنا قال كمال الطهارة. وعلى هذا لو انه غسل رجله اليمنى ثم ادخل الخف. ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخل الخف. هنا لبس الخف اليمنى - 00:43:29ضَ
قبل كمال الطهارة فلا يجزئه. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله اختاره شيخ الاسلام انه يجزئه. لانه لان الخلاصة انك تبي تقول له انزع اخف اليمن ثم البسه مرة اخرى. لكن الاحوط في ذلك يعني الاحوط هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:49ضَ
قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وان قال اذا توظأ احدكما فلبس كفيه. واذا هذه شرطية لا يتحقق الشرط الا بحصول المشروب. قال رحمه الله وايضا قال بالماء وعلى هذا لو - 00:44:09ضَ
انه تطهر بغير الماء. تطهر بالصعيد. تطهر بالتيمم. ثم لبس خفيه. فهل له ان يمسح عليهما؟ او لا يمسح عليهما اه باتفاق الائمة انه لا يمسح عليهما لا بد ان تكون طهارته لا بد ان تكون طهارته بالماء. اما اذا كان - 00:44:29ضَ
طهرته بالماء فباتفاق الائمة انه لا يمسح عليهما ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ الى قال دعهما فاني اتقنتهما طاهرتين. يعني ادخلت الخفين القدمين وهما طاهرتان والتيمم لا يتعلق بطهارة لا - 00:44:49ضَ
يتعلق بطهارة الرجل وانما يتعلق بطهارة الكفين والوجه. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. هذا الشرط الثاني لا بد ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرض. وهذا ما ذهب اليه المؤلف - 00:45:09ضَ
والله هو رأي الشافعي اه اوسع الناس في ذلك كما ذكرنا اه اه شيخ الاسلام اه اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الامام مالك رحمه الله يقول اذا كان الخف او نعم الامام مالك رحمه الله يقول اذا كان في الخف خرق قدر الثلث لا بأس - 00:45:29ضَ
ان يمسي عليه. ابو حنيفة يقول قدر ثلاثة اصابع لا بأس ان يمسح عليه. والصواب في ذلك ان يقال آآ ان يقال اذا كان هذا الخف ينتفع به عرفا. يعني اسم الخف لا يزال باقيا عليه. وينتفع به عرفا - 00:45:49ضَ
حتى ولو كان فيه شيء من الشقوق او الخروق فانه يصح المسح عليه لان الشارع جاء الامر بالمسعى الخفين مطلقا. وايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء. والغالب على خفاف الفقراء انه يلحقها شيء من الخروق - 00:46:09ضَ
الشقوق الى اخره. قال وان كانوا المشي بهما. نعم امكان المشي بهما عرفا. وعلى هذا اذا كان الخف واسعا لو مشى بهما سقط سقط الخف يقول لك المؤلف لا يصح المسح عليه وهذا يتفق عليه الائمة هذا الشرط يتفق - 00:46:29ضَ
عليه الائمة والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ان هذا ليس شرطا لانه قد يكون مريضا ليس بحاجة الى المشي فهو يلمس الخف ولو كان واسعا لكي يدفئه هذا الخف. الرأي الثاني خلاف ما ذهب اليه الائمة انه لا يشترط - 00:46:49ضَ
امكان المشي بهما قال رحمه الله وثبوتهما بنفسهما ثبوتهما بنفسهما ايضا هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى يعني اذا كان القفان لا يثبتان الا بغيرهما يعني لابد ان يلبس خفين عليهما لا يثبتان بان بانفسهما او لابد من ربطهما الى اخره. فما ذهب اليه المؤلف - 00:47:09ضَ
رحمه الله تعالى آآ وهو ايضا رأي الحنفية والشافعية الى اخره ان انه لا يصح المسح عليهما والصواب في ذلك انه يصح المسح عليهما كما هو رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله تعالى لان الادلة جاءت مطلقة عن هذه - 00:47:39ضَ
القيود قال رحمه الله واباحتهما. يعني هذا الشرط الخامس لبسهما بعد كمال الطهارة وسترهما وامكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما. وعلى هذا اذا كان الخفان مسروقين او مغصوبين او آآ - 00:47:59ضَ
منتهبين يعني ليسا مباحين على كلام المؤلف لا يصح المسح عليهما. والصواب في ذلك ان المسح عليهما صحيح نعم صحيح لان النهي لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها على وجه الاختصاص وانما يتعلق - 00:48:19ضَ
بشرط العبادة على وجه لا يختص. فيصح ان يمسح عليهما لكن مع الاثم. قال وطهارة عينهم هذا الشرط السادس ان يكون الخفان طاهرين. والطهارة طاهارتان. الطهارة الاولى او نقول النجاسة - 00:48:39ضَ
اذا اذا كان نجسين او متنجسين نقول هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون الخف متنجسا. يعني عينه طاهرة لكنه متنجس. مثال ذلك لبس جوربا او خفا من جلد - 00:48:59ضَ
واصابه بول على كلام المؤلف يصح لك ان تمسح عليه. فاذا كان مثلا هذا الجورب الشراب اصابه بول او اصابه دم مسبوح يصح لك ان تمسح عليه. لكن اذا اردت ان تصلي فانك تطهر. تطهر هذا اه هذه النجاسة - 00:49:19ضَ
الاسم الثاني ان تكون عينه نجسة. هذا الخوف تكون عينه نجسة. مثلا من جند خنزير. هذا عينه نجسة. او من جلد ميتة لم يدبغ. هذا عينه نجسة. هذا لا يصح لك ان تمسح عليه. فنفرق بينما اذا كانت العين نجسة لا يصح. اذا - 00:49:39ضَ
كانت العين طاهرة لكن الخف متنجس فانه يصح لك ان تمسح عليه. قال رحمه الله تعالى وعدم ووصفهما البشرة. هذا الشرط السابع الا يكون الخف يصف البشرة. وعلى هذا اذا كان شفافا يصف البشرة لا يصح - 00:49:59ضَ
لك ان تمسح عليه وعند الشافعي اذا كان شفافا يصف البشرة يصح لك ان تمسح عليه. يعني لو كان مثلا اه اه كالزجاج ترى الرجل تماما لكن هم يقولون لا يجوز لك ان تمسح على ما فيه خرق او شق الى اخره. لكن لو كان - 00:50:19ضَ
يصف البشر يرون انه يجوز لك ان تمسح عليه. قال رحمه الله فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن المؤلف رحمه الله اه شرع في بيان اه مدة المسح فقال لك المقيم - 00:50:39ضَ
يمسح والعاصي بسفره. الاصل ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. لكن المؤلف رحمه الله تعالى بان العاصي بسفره يمسح كمسح المقيم لا يترخص. لان آآ آآ المسح الخفين رخصة. فلا يستعان بهذه الرخصة على المعصية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول - 00:51:09ضَ
جمهور العلماء والرأي الثاني رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله واختاره الشيخ رحمه الله انه لا فرق بين العاصي في سفره والمطيع بزفره. كلا المسافرين يمسحان ثلاث ايام بلياليها. وهذا القول هو الصواب - 00:51:39ضَ
ان الشارع علق المسح بجنس السفر لا بنوع السفر. لم يعلقه بنوع السفر هل هو سفر طاعة او معصية وانما علقه بجنس السفر. فكل سفر يصح المسح عليه ثلاثة ايام بلياليها سواء كان سفر - 00:51:59ضَ
طاعة او سفر معصية التوقيت دل عليها اه حديث علي ابن ابي طالب كما في صحيح مسلم وحديث صفوان ابن عسال كما في السنن نحيي خزيمة بن ثابت الى اخره. اه دلت لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وان المسافر يمزح - 00:52:19ضَ
ثلاثة ايام بلياليها بلياليها وان المقيم يمسح يوما وليلة. واما ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وتعالى اه مما جاء في حديث ابي بن عمارة رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم امسح يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم - 00:52:39ضَ
وثلاثة ايام وما شئت. فهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في المسألة قال عند الضرورة والمصلحة لا بأس. لا بأس الا تتحدد المدة. اذا كان هناك ضرورة او مصلحة - 00:52:59ضَ
فانه لا تتحدد المدة. فمثلا اذا كان هناك ظرورة لو خلع خفيه لحقه مرظ الى اخره فهنا لا تتحدد نمزح يومين ثلاثة اربعة الى قره او مصلحة يعني تترتب عليه مصلحة من مصالح المسلمين الى اخره كما في - 00:53:19ضَ
اه اه لو احتاج الى ذلك من ينقل البريد او غير ذلك الى اخره كما جاء في حديث عقبة ابن عامر انه امتحن الجمعة الى الجمعة. وكان قد اتى بالبريد الى عمر رضي الله تعالى عنه. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل في - 00:53:39ضَ
هذه المسألة. قال رحمه الله وقال من الحدث يعني متى تبدأ مدة المسح؟ المؤلف رحمه الله الله تعالى يرى ان المدة تبدأ من الحدث. وقد جاء في حديث صفوان ابن عسال زيادة من الحدث الى الحدث - 00:53:59ضَ
من الحدث الى الحدث. وهذه الزيادة غير ثابتة ضعيفة غير ثابتة. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان المسح يبدأ من حدث هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد وبه - 00:54:19ضَ
قال الاوزاعي والنووي ان ان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث. من اول مسح بعد حدث. وعلى هذا لو لبس الخفين الساعة السادسة صباحا ثم احدث في الساعة العاشرة ثم مسح في الساعة - 00:54:39ضَ
مع الثاني عشرة تبدأ المدة متى؟ تبدأ المدة في الساعة الثانية عشرة. ان كان مقيما يمسح الى الساعة الثاني عشر من غد. وان كان مسافرا يمسح الى الساعة الثانية عشرة آآ بعد ثلاثة ايام - 00:54:59ضَ
يعني المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث هذا الرأي الثاني وهو الصواب ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح. ولا تكون المدة ظرفا للمسح الا اذا قلنا - 00:55:19ضَ
بانها تبدأ من اول مسح بعد الحدث. اذا قلنا بانها تبدأ من حين الحدث ما كانت ظرفا للمسح لانه حتى الان ما بدأ المسح لكن اذا قلنا بانها تبدأ من اول مسح بعد حدث فان المدة كلها - 00:55:39ضَ
اصبحت الان طرفا للمسح وهو الذي دلت له احاديث المواقيت. قال فلو مسح لو مسح في السفر ثم اقام. او في الحضر ثم سافر. يقول لك المؤلف اذا مسح في - 00:55:59ضَ
سفر ثم اقام انسان مسافر ومسح في السفر يوما ثم اقام يتم مسح مقيم يبقى عليه ليلة اذا مسح في السفر يوما وليلة ثم اقام فانه يخلع مباشرة لانه استهلك - 00:56:19ضَ
مدة مسح الاقامة لانه هنا الان اجتمع مسح الاقامة والحظر فيغلب جانب جمع مسح الاقامة والسفر فيغلب جانب الحظر. قال لك او في الحظر ثم سافر. هذي الصورة الثانية. يعني هذا رجل مسح - 00:56:39ضَ
في الحضر ثم سافر. مسح يوما في الحظر ثم سافر. على كلام المؤلف كم بقي له؟ بقي له ليلة لا على كلام المؤلف لانه قال لك بعد ذلك فمسح مقيم. لم يزد على مسح المقيم. فاذا - 00:56:59ضَ
اذا مسح في الحظر ثم سافر فانه يتم مسح مقيم. فلو مسح في الحضر يوما ثم بعد ذلك سافر يبقى له ليلة. ليلة واحدة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة - 00:57:19ضَ
رحمه الله وانه اذا مسح في الحضر ثم سافر فانه يتم مسح مسافر. وهذا القول هو الصواب ويدل له حديث المواقيت وحديث المواقيت دلت على ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. فالصواب في ذلك انه اذا مسح في الحضر - 00:57:39ضَ
ثم سافر فانه يتم مسح مسافر. خلافا لم ذهب اليه المؤلف. من باب اولى اذا لبس ثم بعد ذلك سافر او احدث ثم بعد ذلك سافر فانه يتم مسح مسافر. قال رحمه الله او شك في ابتداء - 00:57:59ضَ
المسح لم يزد على مسحه مقيم. يعني اذا شك هل ابتدأ المسح بالاقامة او ابتدأ المسح في اه السفر الى اخره يقول المؤلف رحمه الله اه يمسح مسح مقيم لكن قلنا الصواب انه لو لم يشك لو تيقن انه مسح - 00:58:19ضَ
في الحضر ثم سافر يتم مسح ماذا؟ مسافر من باب اولى اذا شك. من باب اولى اذا شك هل المساحة في الحظر او مسح في السفر هل ابتدأ المسك بالحظر او ابتدأ المسح في السفر؟ انه يتم مسح مسافر. قال رحمه الله تعالى - 00:58:39ضَ
ويجب مسح اكثر اعلى الخف. هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين آآ كيفية المسح بالنسبة للمسح يجب ان يمسح اعلاه. قال العلماء رحمهم الله يجعل اصابع يديه مفرجة على اصابع - 00:58:59ضَ
اصابع رجليه ثم يمرهما الى ساقه. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه باسناد حسن لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. قال لك لك لكان اسفل - 00:59:19ضَ
الخوف اولى بالمسح من اعلاه. وهذا يدل على مسح اعلى الخف. قال لك ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. يا عم هذا صحيح. لو مسح اسفل الخف او اه عقب اه اه - 00:59:39ضَ
عقبه يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئه ذلك لانه خلاف السنة كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال وما متى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. اذا حصل ما يوجب الغسل كما لو حصل - 00:59:59ضَ
الشخص احتلام في منامه فانه ليس له ان يمسح لان المسح على الخفين انما يكون في الحدث لا في الحدث الاكبر. اه كذلك ايضا قال لك او ظهر بعض محل الفرض - 01:00:23ضَ
اذا ظهر بعض محل الفرض هل يبطل الوضوء او لا يبطل الوضوء؟ هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه اذا ظهر بعض محل الفرض من باب اولى اذا خلع كفيه. نعم اذا خلع كفيه انه يبطل الوضوء وهذا - 01:00:43ضَ
اه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو اه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى عند الامام ابي حنيفة انه اذا خرج اكثر عقبه اذا خرج اكثر عقبه بطل وضوءه - 01:01:03ضَ
قال الامام مالك رحمه الله تعالى اذا خرج اكثر القدم لساق الخف اذا خرج اكثر القدم عند ابن حزم مختار والشيخ رحمه الله ان خلع الخف انه لا يبطل الطهارة وهذا القول هو الصواب. لان الطهارة ارتفعت - 01:01:23ضَ
ارتفعت ولم يرد دليل على ان خلع الخف او ظهور شيء من محل انه يبطل الطهارة. فالطهارة الان الحدث ارتفع. وتمت الطهارة. ولم يرد ان خلع الخف مبطل لهذه الطهارة - 01:01:43ضَ
التي حصلت قال رحمه الله او انقضت المدة. نعم ايضا اذا انقضت المدة هل تبطل الطهارة او لا؟ الى اخره فلو مثلا مسح في الساعة الثانية عشرة جاء جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد وهو على طهارة - 01:02:03ضَ
فهل تبطل طهارته؟ او نقول له ان يصلي الظهر ولنفرض انه توضأ قبل الساعة الثانية عشر بدقائق على كلام مؤلف هو الان توظأ قبل الساعة الثانية عشرة بدقيقتين. تمت الساعة الثانية عشرة قبل ان يصلي الظهر. قطعت الطهارة. لان المدة - 01:02:23ضَ
الان انتهت مدة المسح الذي التي يرخص فيها ان يمسح انتهت. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اما الرأي ابي حنيفة والشافعي انه يغسل رجليه. والرأي الثالث ان تمام المدة لا يبطل الطهارة. وهذا رأي ابن حزم واختيار - 01:02:43ضَ
شيخ عبد السلام وهذا القول هو الصواب فاذا تمت المدة فنقول بان الطهارة لا تبطل لان الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي ولم يرد ان تمام المدة انه مبطل للطهارة. قال رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة ان وضع - 01:03:03ضَ
ضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة قد غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. كبيرة وهي ما يوضع على الجرح من الخرق او على الكسر من الاعواد او اه الجبس ونحو ذلك الى اخره. قال المؤلف رحمه الله ان وضع على طهارة. يعني ظاهر كلام المؤلف - 01:03:23ضَ
رحمه الله تعالى ان الجبيرة يشترط ان توضع على طهارة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في هذه المسألة ان الجبيرة لا يشترط ان توضع على طهارة لان هناك فروقا بين الجبيرة وبين المسح كما سيأتي بيانها ان شاء الله - 01:03:53ضَ
صواب ان الجبيرة لا يشترط فيها ان توضع على طهارة قال لك ولم تتجاوز محل غسل الصحيح طيب اذا تجاوزت محل الحاجة الجبيرة لا تخلو من امرين انما الجبيرة لا تخلو من امرين الامر الاول الا تتجاوز - 01:04:13ضَ
محل الحاجة. يعني محل الجرح وما يحتاج اليه في الشد. او محل الكسر. وما يحتاج اليه في الشد. هنا اذا كان كذلك فانها لم تتجاوز محل الحاجة. وعلى هذا يمسح عليه - 01:04:33ضَ
قبل ما اذا تجاوزت محل الحاجة يعني اه اه شد الجبيرة وهذه الجبيرة تجاوزت المحل الذي اه اه يحتاج اليه. زادت. فالمؤلف يرى انه لا بد من امرين لابد انك تمسح عليها ولابد ايضا تتيمم. ان تتيمم بعد نهاية الوضوء. لابد اذا تجاوزت - 01:04:53ضَ
محل الحاجة يعني ما يحتاج اليه في الشد فانه لابد من المسح وكذلك ايضا لا بد من التيمم بعد نهاية الوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك انها اذا تجاوزت - 01:05:23ضَ
محل الحاجة فانه يزال الزائد لان الاصل وجوب الغسل. اذا لم يتمكن من ازالة فانه يمسح عليها ويكتفى بذلك ولا حاجة الى التيمم لانه لا يحتاج الى عبادتين آآ في طهارة عضو واحد قال - 01:05:43ضَ
ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. الجبين واذا كان الانسان عليه جرح فانه آآ له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتمكن من غسل الجرح بلا ضرر - 01:06:08ضَ
فالواجب الغسل. الحالة الثالثة الثانية الا يتمكن من الغسل فانه يصير الى المسح. الحالة الثالثة الا اذا لم يتمكن من المسح لكونه يلحقه ضرر بالمسح فانه يصير الى التيمم. والله اعلم وصلى الله وسلم - 01:06:28ضَ