شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )

المجلس ( 43 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وشرط الوجوب خمسة. وشرط - 00:00:00ضَ

وجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. لكن يصحان مع الصغير والرقيق ولا ينزهان عن حجة الاسلام وعمرته. فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد - 00:00:30ضَ

وقع في وقته اجزاه عن حجة الاسلام. اجزاء عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة ان بلغت او عتق قبل طوافها - 00:00:50ضَ

الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله - 00:01:10ضَ

الدوام فمن كانت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن. فان عجز عن السعي عذر ككبر او مرض لا يضجى برؤه. لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده - 00:01:30ضَ

ويجزم ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الانثى شرطا - 00:01:50ضَ

وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها قال فان حجت بلا محرم حرم واجزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن - 00:02:10ضَ

فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد نقدم ان الحج واجب وفرق بالاجماع - 00:02:40ضَ

وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والادلة في ذلك كثيرة. واما بالنسبة للعمرة اتقدم ان ذكرنا فيها العلماء الرأي الاول رأيهم الشافعي واحمد - 00:03:03ضَ

انها واجبة. والرأي الثاني رأي مالك. وابي حنيفة انها سنة. والراية الثالثة انها واجبة الا على المكي. فانها لا تجب عليه وتقدم ان الاظهر والله اعلم انها واجبة وهذا هو الوارد - 00:03:26ضَ

الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن يظهر والله اعلم ان المكي لا تجب عليه. العمرة لان لان اهل مكة هم اهل بيتي ولورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:03:49ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله في العمر مرة واحدة وهذا بالاجماع الاجتماع ان الحج والعمرة لا جبال في العمر الا مرة واحدة وايضا يدل لهذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فمن زاد فمض - 00:04:12ضَ

قال وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام شرق الحج بمعنى وجوب الادب واما وجوب التكليف مكلف بفروع الشريعة يسأل عنها ويحاسب يوم القيامة. قال الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين - 00:04:37ضَ

ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين واما وجوب الادب فلا يجب على الكافر كسافر العبادات كما سلف لانه لان الابادة لا تصح معكم منه مع الشرك قول الله عز وجل وما منعوا ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله - 00:05:15ضَ

قال والعقل المجنون لا يجب عليه الحج هذا بالاجماع ويدل لهذا السلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القلم عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق قال والبلوغ. ايضا هذا بالاجماع - 00:05:45ضَ

ان البالغ لا يجب عليه الحج ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال وكمال الحرية. ايضا الرقيب لا يجب عليه الحج وذلك لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والرقيق - 00:06:13ضَ

لا يستطيع سبيلا الى الحج لكونه لا يملك وهو مال واذا كان كذلك فان الحج لا يجب عليه لكن هل يصح من حج وينسئه ذلك عن حجة الاسلام. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى - 00:06:42ضَ

قال بعض العلماء بانه اذا حج ان هذا الحج لا ينزله عن حجة الاسلام ابن عباس ايهما رفيق حج ثم عتق عليه حجة اخرى وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه ويظهر والله اعلم انه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:13ضَ

والرأي الثاني انه اذا حج في حلمه كما لو اذن له سيده واعطاه الكلفة حجه صحيح ومبرئ حجة الاسلام وهذا الذي يظهر والله اعلم. وذلك لان الحج هنا اكتمل. اكتملت شروطه واركانه - 00:07:46ضَ

مالح يمنع من صحته وسبق ان ذكرنا ان الاصل هو تساوي الاحرار والارقاء في العبادات البدنية المحضة والحج وان كان مركبا من المال والبدن الا ان الرقيق اذا ادع له سيده اصبح الان مستطيعا فيظهر والله اعلم - 00:08:14ضَ

انه اذا حج قبل ان يعتق فان حجه صحيح ومجزئ. قال لكن يصحان من الرقيق والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته. نعم الرقيق الصغير يصح منه الحج وتصح منه العمرة. قال العلماء ولو كان ابن ساعة - 00:08:37ضَ

يعني لو ولد الصغير الان فانه يصح الحج وتصح منه العمرة في صحيح مسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ركب بالروحة. وهو في طريقه من المدينة الى مكة - 00:09:05ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الحج اعلم الناس انه حاج الى المدينة خلق كثير ولقيه في الطريق خلق كثير. كلهم يريد ان يأتم برسول الله صلى الله - 00:09:31ضَ

وسلم ويأخذ عنه نسكه فلقيه هؤلاء الركب فرفعت اليه امرأة صبية وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره والحج يختلف عن بقية العبادات فيما يتعلق بالنيات سائر العبادات - 00:09:48ضَ

يشترط لصحتها التمييز ان يكون مميزا. فالوضوء والغسل والتيمم الصلاة والصيام الى اخره لابد ان تكون من مميز الا الحج الحج والعمرة لا يشترط فيهما التمييز حتى ولو كان الصبي او الصغير غير مميز فان حجه صحيح وعمرته صحيحة - 00:10:21ضَ

وعلى هذا الصغير اذا ارادك اذا اذا اراد او اريد الاحرام عنه فانه لا يخلو من امرين الصغير لا يأخذ من امرين عند الاحرام الأمر الأول امر الأول ان يكون مميزا - 00:10:49ضَ

هذا ينوي باذن وليه الدخول في النسك ياذن له وليه ان يدخل في النسك نسكا عمران نسكا الحج كما ينوي الكبير. ينوي انه الان اصبح محرما هذا اذا كان مميزا فان كان غير مميز - 00:11:11ضَ

يعني ايه ينوي عنه وليه ان هذا الصبي الآن اصبح محرما وانه دخل في نسك الحج او نسك العمرة والصبي في الجملة احكامه كاحكام الكبير. يعني يجب عليه ما يجب على - 00:11:38ضَ

جميل في الجمرة في الجملة فيجرد عن المقيد ويجب الطواف والسعي والوقوف والرمي الى اخر ساعة المناسك الا المناسك التي يعجز عنها فان وليه يقوم عنه فمثلا اذا كان لا يستطيع الرمي فان وليه يرمي عنه - 00:12:02ضَ

كان لا يستطيع الطواف فانه يطاف به محمولا السعي يسعى به محمولا الى قريش ومما يفارق فيه الصغير الكبير ما يتعلق برفض الحج اذا رفض ما يتعلق برفض الاحرام اذا رفض الاحرام - 00:12:27ضَ

هل يرتفض او لا يرتفع الكبير لا لا يمكن ان يخرج من النسك اذا فيه الا باتمامه او بالاحصاء او الردة في واحد من هذه الامور الثلاثة اذا احرم وجب عليه حتى ولو كان النسك تطوعا - 00:12:53ضَ

يجب عليه ان يتم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. قال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا وليطوفوا بالبيت العتيق سمى الله عز وجل الاحرام بالحج والعمرة سماه ندرة - 00:13:25ضَ

النذر يجب ان يوفى به ومن الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس انه اذا احرى بنسك الحج والعمرة رفضه بعض الناس قد يجد مشقة وتعبا وزحاما ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يخرج ما يرتفع. الاحرام ما ينتفض بالرفض - 00:13:47ضَ

وهذا مما يفارق به الاحرام عن بقية العبادات الصلاة اذا قطعت القطع والصيام الزكاة الاعتكاف لكن بالنسبة لاحرام الحج او العمرة ما يرتفظ بالرفظ تقدم انه لا يخرج من الا بواحد من هذه الامور الثلاثة. اما بالنسبة للصبي - 00:14:13ضَ

اكثر اهل العلم على ان الصبي كالكبير لكن عند الحنفية يرون ان الصبي يرتفع بل يرون انه لا ينعقد منه الاحرام. بمعنى انه لو خرج منه فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا - 00:14:42ضَ

فلما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى هذا فيه توسعة لان بعض الصبيان اذا احرم ربما انه لا يكمل يرفض ان يكمل النسك ايضا مما يخالف فيه الصغير الكبير ما يتعلق بالفتن والدماء هل تجد - 00:15:04ضَ

اذا فعل محظورا من المحظورات ترك واجبا من الواجبات. هل يجب عليه دم لترك هذا الواجب او هل تجب عليه فدية اذا فعل شيئا من محظورات الاحرام؟ هذا موضع خلاف تفصيل للعلماء رحمهم الله - 00:15:28ضَ

الله تعالى يطول الكلام عليه لكن الذي يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع وان الصبي غير مكلف. وحينئذ لو اقترف شيئا من محظورات الاحرام فانه لا يلزمه شيء - 00:15:49ضَ

كذلك ايضا لو اه ترك شيئا من الواجبات من واجبات الحج فانه لا يلزمه شيء سبق ان ذكرنا ان الحنفية رحمهم الله يرون انه اذا غفر احرامه فانه يرتفع وله ان يخرج منه - 00:16:06ضَ

قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته. نعم اما الصبي لا تجزئ لو انه اعتمر او حج فان عمرته وحجه لا ينزيان. عن عمرة الاسلام وحجته - 00:16:26ضَ

وهذا بالاتفاق وذلك لان الصبي فقد شرطا من شروط الوجوب سبق ان ذكرنا ما يتعلق بالرقيب وان الرقيق اذا حج يظهر والله اعلم ان حجه وانه لا يلزمه ان يعيده - 00:16:53ضَ

اذا لانه انما سقط عنه الحج عدم الاستطاعة والاستطاعة ليست من شرائط الوجوب ليست من شرائط وجوب الادب من شرائط الوجوب لكن لو ان الفقير حجهما. ما يجب عليه الحج - 00:17:16ضَ

لكن لو حج الفقير وهو حب وخرج مع الناس وحج معهم فانهم يجزئون بالاجماع. فكذلك ايضا الرقيق اذا حج ثم عتق فانه لا حجة اخرى قال رحمه الله تعالى فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام - 00:17:42ضَ

الصغير الى بلغ في يوم عرفة او بلغ بعد ان دفع من عرفة بعد ان دفع من عرفة ثم رجع ووقف في عرفة فان هذا ينزله على حجة الاسلام لان الحج عرفة - 00:18:18ضَ

كما جاء في حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديلي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة مثل الرتيب هذا على القول بانه لا يمسكه اذا حج وهو باق على رزقه. فالرقيم اذا عتق اعتقه سيده - 00:18:44ضَ

في عرفة او اعتقه بعد ان وقف بعرفة. ثم تمكن من الرجوع الى عرفة والوقوف كما سيأتينا ان شاء الله ان الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وهذا بالاجماع - 00:19:06ضَ

دل له حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه فاذا اعتق الرقيق بعد ان وقف ودفع وتمكن من ان يرجع الى عرفة وان يقف بها اجزأه ذلك من حجة - 00:19:28ضَ

الاسلام قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم هنا استثنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة قال يجزئه اذا اعتق في عرفة او اعتق بعد عرفة ورجع ووقف بعرفة مثل ايضا الصغير اذا بلغ في عرفة او رجع - 00:19:45ضَ

ووقف في عرفة اشترط ما لم يكن احرم مسلما او قاربا وسعى بعد طواف القدوم لانه حينئذ اتى بركن الحج لان لان السحر ركن كما سيأتيه السحر ركن ما دام انه اتى بركن الحج - 00:20:13ضَ

ركن من اركان الحج. واذا كان كذلك هذه الحجة هذه الحجة يمضي فيها لانها الان اه اتى على ركنها او على ركن من اركانها والسعي السعي لا يشرع التعبد به الا في النسك لا يشرع تكراره - 00:20:39ضَ

يعني لا يطلب منك بخلاف الطواف. الطواف يشرع لك ان تتعبد لله عز وجل بالطواف. لكن السعي لا يشرع لك ان تتعبد لله عز وجل بالسعي بين الصفا والمروة الا في النسك فقط - 00:21:07ضَ

اما الطواف فانه يشرع لك ان تتعبد لله عز وجل به. فيقولون السعي هذا لا يشرع في القدر لا يشرع تكرارا قد اتى بركن من اركان الحج بل اتى بركنين اتى بالسعي واتى العرفة لكن عرفة يمكن انه يرجع ويقف لكن - 00:21:23ضَ

ما يمكن ان يسمع مرة اخرى لانه لا يشرع تكرار السعي وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه يجزئه يجزئ وكذلك ايضا نجزئ الصغير ولو انه احرم مفردا او قارئ وسعى بعد طواف القدوم. لان هذا - 00:21:43ضَ

يكفيه عن سعي الحج يجزئه ذلك وينقلب هذا السعي يعني ينقلب هذا السعي ينقلب الى ينقلب الى ركن من اركان الفريضة بدلا من ان يكون ركنا من اركان النفل فانه ينقلب الى ركن من اركان الفريضة - 00:22:08ضَ

وهم وهم الفقهاء كما تقدم لنا ان امور النية في العبادات امرها واسع وهذا من خصائص المناسك وهم يقولون الفقهاء يقولون بانه لو احرم عن غيرهم ولم يحج حجة الاسلام فانه ينقلب - 00:22:37ضَ

عن المحرم نفسه هذا الرجل لم يحج حجة الاسلام ونبه عن ابيه يكون عن نفسه وكذلك ايضا يقولون بانه لو احرم على انها نافلة. ولم يحج حجة الاسلام فانها تنقلب - 00:23:08ضَ

فريضة اذا كان كذلك يظهر والله اعلم انه اذا وقف بعرفة او اعتق بعرفة او رجع ووقف بعرفة مثل والصغير فانه يجزئ ذلك عن حجة الاسلام ولو كان احرم مفردا او قارنا وسعى - 00:23:27ضَ

القدوم قال وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها يعني لو ان الصبي بلغ قبل ان يشرع في العمرة هذه العمرة تجزئه. اما لو شرع في العمرة ثم نعم بلغ قبل ان يشرع في الطواف - 00:23:49ضَ

فان هذه العمرة تجزئ عن عمرة الاسلام لكن لو انه شرع في الطلاق ثم بلغ او انه طاف ثم بلغ فان هذا لا يجزئه عن عمرة الاسلام والعمرة هذا امرها سهل لانه بالامكان ان ينهي - 00:24:15ضَ

نسك العمرة ثم يخرج من الحلم مرة اخرى ويحتمل اه عن حج عن عمرة الاسلام. العمرة عمرها سليم. المهم نفهم انه ان حصل عتق او حصل البلوغ قبل الشروع في الطواف فان هذا يجزئه عن عمرة الاسلام. اما ان كان بعد الشروع - 00:24:36ضَ

الطواف فانه لا يجزئه عن عمرة الاسلام قال رحمه الله الخامس الاستطاعة وحي من قزاة وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه الى هذا الشرط الخامس - 00:24:59ضَ

الاستطاعة وهي من شرائط الوجوب لا وجوب الاداء كما تقدم والاستطاعة دليلها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وما هي الاستطاعة قال لك المؤلف رحمه الله هي ملك الزاد والراحلة - 00:25:23ضَ

من يملك الطعام مدة السفر الى ان يرجع ويملك الراحلة الصالح لمثله وهذا يختلط باختلاف الناس او منك ما يقدر به على تحصيل ذلك. يعني اما ان يكون عنده عنده راحلة - 00:25:48ضَ

عنده في وقتنا حاظر سيارة او وعنده طعام في البيت او عنده ما يملك به ذلك عنده من الدراهم لا يستطيع ان يشتري به زادا للحج وان يستأجر سيارة توصله الى الحج او طائرة - 00:26:13ضَ

او يشترك سيارة او نحو ذلك وهذا تفسير استطاعة بانها ملك الزان والراحنة عليه اكثر اهل العلم استدلوا على على هذا بحديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن - 00:26:33ضَ

وقال الزاد والراحة. وهذا اخرجه الدار قطني وهو لا يثبت الثاني الرأي الثاني المالكية ان المقصود بالاستطاعة هي القدرة على الوصول الى المناسك دون ان تلحقه مشقة زائدة على مشقة السفر العادية - 00:26:56ضَ

اذا كان يستطيع ان يقدر على ان يصل الى المناسك مواضع المناسك دون ان تلحقه مشقة زائدة على مشقة السفر العادية فانه يجب عليه الحج. فاذا كان يستطيع ان يمشي قد يكون قريبا من مكة - 00:27:23ضَ

او قد يكون بعيدا عن مكة ويستطيع انه يمشي ومعه طعام او معه حرفة يستطيع من خلال الحرفة هذه ان يصنع الاشياء وان يحترف هذا يجب عليه الحج لكن اذا كان يستطيع ان يمشي وليس له حرفة او صناعة - 00:27:42ضَ

هل هل يجب عليه ان يحج وان يسأل الناس؟ قالوا لا يجب عليه يمشي وليس له حرفة لكن يستطيع ان يقتات عن طريق السؤال. قالوا هذا لا يجب عليه وما ذهب اليه المالكية رحمه الله تعالى يظهر والله على انه هو الصواب في هذه المسألة - 00:28:13ضَ

كل الاستطاعة هي القدرة على الوصول الى المناسك دون ان تتحققوا مشقة زائدة على مشقة سفر العادية فاذا كان الصديق معه طعامه يحمل الطعام معه او انه يستطيع ويحترف او فهذا يجب اذا كان - 00:28:39ضَ

يسير على رجليه ويسأل الناس قالوا هذا لا يلزمه. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله على الدوام يعني يشترط بوجوب الحج ان يكون ذلك يعني ان يكون ان تكون هذه الاستطاعة بعد ثلاثة امور - 00:29:02ضَ

هذه تكون بعد ثلاثة امور الامر الاول من يملك الحوائج الاصلية. يعني الحوائج التي التي يحتاجها في اموره العادية في حياته العادية فمثلا معه الف ريال. هذا الالف يحتاج لكي يشتري ثلاجة - 00:29:33ضَ

يشتري للبيت فرش للبيت هذا لا يجب عليه ان يحج به. لكن اذا كان عنده الفان الف يشتري به الحوائج الاصلية والف يحج بهون يحج. المهم اذا كان لا يملك الا هذا الالف - 00:29:55ضَ

هذا لا يجب عليه ما دام ان عنده حوائج يحتاجها ايضا ما يتعلق بالنفقات بالنفقات له ولمن يموت. وقول المؤلف رحمه الله تعالى على الدوام هذه اختلف العلماء فقالوا بان الدوام كفاية سنة لابد ان يكون عنده من المال كفاية سنة. فاذا كان - 00:30:16ضَ

اذا كان عنده من المال كفاية سنة عشرة الاف ريال فما زاد عن ذلك اذا كان يكفي للحج فان لم يحج به الرأي الثاني قالوا ان المراد هو النفقة مدة الحج - 00:30:42ضَ

يعني عنده ما يكفي لنفقة من يمونه مدة سفره الى الحج واذا كان مثلا الكفاية تساوي الفا وعنده الف اخر فيجعل الالف لاهله والالف الاخر يحج به اذا كان يكفي للحاج - 00:31:00ضَ

الامر الثالث لابد ان يكون ذلك بعد الحوائج الاصلية بعد النفقات الشرعية بعد قضاء الواجبات فاذا كان عليه ديون عليه دين فنقول لا يجب عليه الحج لكن الدين هذا الدين هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون حالا - 00:31:23ضَ

نقول ابدأ بالدين فسدد الدين. فان فضل شيء حج وان لم يكن شيء فانه لا يجب عليك الحد القسم الثاني ان يكون الدين مؤجلا يعني مقصر على اقساط كل شهر يدفع الف ريال يدفع خمس مئة ريال - 00:31:49ضَ

الى اخره فان كان مقسطا فان كان اذا قدم من الحج يتمكن من تسديد القسط الذي سيحل عليه. ماذا يحل؟ القسط سيحل بعد شهر ان كان يتمكن من تسديد القسط - 00:32:11ضَ

بعد قدومه للحج عنده قلت مزرعة عنده ربح تجارة عنده مرتب الى اخره. يتمكن من تسديد القسط اذا قدم للحج فانه آآ انه يجب عليه ان يحج. اما اذا كان لا يتمكن فنقول وفر المال - 00:32:34ضَ

قال رحمه الله من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا لان الحج يجب على الفورية الحج يجب على الفورية وتقدم ان عندنا قاعدة وهي ان الاصل في اوامر الشرع المطلقة انها تجب على - 00:33:03ضَ

الفور وعند الشافعية رحمهم الله عند الشافعي رحمه الله تعالى انه يجوز ان يؤخر الحج ويتراخى فيه ما لم يخشى العطب يعني الهلاك هل يؤخر ما لم يخشى العطب وهذا بناء على ان الحج فرض في السنة الخامسة والسادسة - 00:33:26ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا في السنة العاشرة قالوا بان هذا الدليل على ان الحج يجوز ان يتراخى فيه المسلم الصواب في ذلك ان الحج لم يفرض الا في السنة التاسعة. لان اية وجوب الحج جاءت في صدر سورة ال عمران - 00:33:54ضَ

وصدر هذه السورة فيها اية مباحة واية المباهلة انما كانت عند قدوم الوفود مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله الضوء - 00:34:19ضَ

العرب الى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الاسلام وهذه الصدر كما قلنا بان ايات الحج فيها اية مباحة واية مباهلة عند قدوم وفد نجران نجران انما قدم في السنة التاسعة واية الحج - 00:34:42ضَ

ايضا في صدر سورة ال عمران. فدل ذلك على ان اية الحج انما كانت في السنة التاسعة من الهجرة فان قيل يعني ان قيل بان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج الى السنة العاشرة. طيب الحج فرض - 00:35:09ضَ

السنة بتاعتي النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج الى السنة العاشرة قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بذلك اجوبة كثيرة يعني من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة اخره لمرضه - 00:35:30ضَ

وقيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا المدينة من المنافقين وقيل خشيعا على المدينة من اليهود الى اخره والاصح في ذلك قوله القول الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج من التاسع الى العاشرة - 00:35:46ضَ

لان مكة كما سلف فتحت في السنة الثامنة والتاسعة هي عام الوفود. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى في المدينة لمبايعة الناس على الاسلام والقول الثاني قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج - 00:36:06ضَ

من التاسعة الى العاشر لكي تتمحض الحج للمسلمين. لانه قبل العاشرة كان يحج لان الحج في البقايا دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام المشركون كانوا يحجون اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الحجة خاصة بالمسلمين. ولهذا بعث ابا بكر رضي الله تعالى عنه عن موسم - 00:36:30ضَ

واردف بعلي ابن ابي طالب وامر ابا بكر ان ينادي الا لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت الصواب في هذه المسألة ان الحج يجب على الفورية قال ان كان في الطريق امن يعني اذا كان الطريق امنا امنة ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال - 00:36:59ضَ

من كندا ميسرة من كندا ميسرة يعني غنى ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا البيهقي باسناد صحيح قال المؤلف ان كان في الطريق امن. يعني امن الطريق. نعم - 00:37:33ضَ

الطريق وسعة الوقت هل هذان من شرائط الوجوب او من شرائط وجوب الاذى. للعلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الاول وهو المشهور من المذهب ان امن الطريق من شرائط الوجوب وليس من شرائط وجوب الاذى - 00:37:54ضَ

وعلى هذا اذا كان الطريق غير امن فان فان الحج لا يجئ الفرق بين قولين اذا قلنا بان امن الطريق مثل سعة الوقت يعني يتمكن من الوقوف بعرفة اذا قلنا بانهم بانهما من شرائط وجوب - 00:38:17ضَ

من شرائط الوجوب لا يجب عليه لا يجب عليه ان ينوي الحج لامر الطريق لانه حتى الان ما وجب عليه كذلك ايضا لو مات نعم لو مات الا فانه لا يخرج من تركة ما يحج به عنه. لانه حتى الان لم يترتب في ذمته - 00:38:44ضَ

لم تكتمل فيه شروط الوجوب اذا قلنا بانه من شرائط وجوب الاذى يجب عليه ان ينوي متى كان في طريق امن متى كان في فسحة ويجب ايضا ان يخرج من تركته لو ما - 00:39:11ضَ

لا يحج به عنه ومثل ذلك ايضا المحرم للمرأة كما سيأتي المحرم للمرأة هل المحرم من شرائط الوجوب او من شرائط وجوب الادب المشهور من المذهب انه من شرائط الوجوب وليس من شرائط الوجوب الادب - 00:39:35ضَ

قال رحمه الله تعالى فان عجز فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويأتمر عنه من بلده ويجزئ ذلك ما لم يزل - 00:39:57ضَ

يزل العذر قبل احرام نائبه طيب اذا عجز عن السعي عن الذهاب لعذر ككبر او مرض قدرة على الحج تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون قادرا بماله وبدنه فهذا يجب عليه ان يحج فورا - 00:40:20ضَ

القسم الثاني ان يكون قادرا بماله دون بدنه وهذا هو الذي اشار اليه المؤذن عنده قدرة مالية لكن ليس عنده قدرة بدنية لكونه كبيرا او لكونه مريضا مرضا لا يرجى به فاذا كان - 00:40:48ضَ

لا يقدر لكن يقدر بماله فيجب عليه ان يقيم نائبا يحج عنه. وسيأتي القسم الثالث القسم الثالث عكس القسم الثاني ان يكون قادرا ببدنه لكن ليس قادرا بماله. فهذا كما سمع كلام المالكية انه اذا تمكن من ان يمشي - 00:41:15ضَ

وان يحترف اه نحو ذلك فانه يجب عليه لكن لا يجب عليه ان يمشي ويسأل طيب اذا كان قادرا بماله دون بدنه. قال لك لزمه ان يقيم نائبا حرا هنا اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون النائب حرا - 00:41:39ضَ

لان الرقيق الرفيق هنا لم الرقيق هنا لم يؤدي الفريضة وهم يشترطون نعم يشترطون لكي تصح النيابة ان يقول النائب قد حج عن نفسه كما سيأتينا ان شاء الله واشترط ان يكون حرا ها؟ لان الرقيق حتى الان - 00:42:03ضَ

لم يؤدي عن نفسه لم يحج عن نفسه. سبق ان ذكرنا ان الرقيق الصحيح انه اذا حج فان هذه الحجة تجزئه عن حجة الاسلام وتكون صحيحة قال ولو امرأة وهذا باتفاق الائمة حتى ولو كان النائب - 00:42:29ضَ

امرأة لا يصح ان تذوب المرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة والرجل على المرأة ويدل لذلك حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج - 00:42:49ضَ

ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يثبت عن الراحلة. افأحج عنه؟ قال حج عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه الرجاء في الصحيحين قال من بلده - 00:43:04ضَ

وعلى هذا لو انه اقام من يحج من الميقات يقول لك لا ينزل اقام من يحج من مكة ما انا من بلدي ولنفرض ان بلده في المشرق او في المغرب. فاناب شخصا من مكة. ولا شك ان النفقة تختلف. فاذا كان من مكة - 00:43:20ضَ

لكن اذا كان من بلده قد يحتاج الى تكاليف مالية اكثر المؤلف رحمه الله لا لا لا يصح لا يصح الفرد يأخذ حكم الاصل وهو يجب عليه ان يحج من بلده. والرأي الثاني - 00:43:43ضَ

يصلح من الميقات. والرأي الثالث يصح من اي مكان. وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة انه يصح من اي مكان هذا الصواب لان لان المقصود هو اركان الحج هذا هو المقصود. اما السعفة هذا هذا وسيلة هذا ليس مقصودا. نعم فاذا اه - 00:44:02ضَ

وممكن المقصود بلا الوسيلة هذا هذا هو الاصل لان المقصود هو التحصيل اركان الحج هذا هو المقصود وهذا هو الغاية. اما السعي هذا فهذا من باب الوسائل وسائل هذه لا تطلق الا من اجل تحصيل المقاصد. والمقصد الان تحقق - 00:44:32ضَ

الصواب في ذلك انه لو انابهم من اي مكان انابه من اللي في بلده او من مكة او حتى من عرفة ان هذا جائز ولا بأس به قال ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فلو مات قبل طير - 00:44:58ضَ

اذا اناب شخصا فانه لا يخلو من ثلاث حالات يعني هذا الذي المريض اناب شخصا يحج عنه فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى هل يعافى المنيب - 00:45:22ضَ

قبل احرام النائب هذا رجل مريظ مرض لا يرجى به ولنفرض انه مريظ بالسرطان وانا بشخص يحج عنه ثمان الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء وشوفي قبل ان يحرم النائم - 00:45:46ضَ

ونقول هنا لا طيب الحجة لمن تكون والنفقة على من تكون الحج تقول للمنيم والنفقة تكون على المنيب وهذه المسألة يلغز بها فيقال رجل صحة تطوعه بالحج قبل فرضه الاصل انه لا يصح - 00:46:05ضَ

التطوع الا بعد الحج ولهذا كما قلنا الفقهاء يقولون لو احرم للحد تطوعا وهو لم يحج الفريضة ينقرض الى كونه فريضة وهنا يقولون بانه يجزئه تطوعا عن المنيب والنفقة تكون على المنيب - 00:46:29ضَ

الحالة الثانية القسم الثاني ان يعافى بعد تمام النسك. بعد ان انتهى النهب هذا يجزئه بالاتفاق القسم الثالث ان يعافى بعد الاحرام وقبل تمام النسك المذهب انه ينزله المذهب انه ينزله - 00:46:52ضَ

احرم الان ثم من الله عز وجل عليه بالمعافاة هنا تكون الحجة عن المنيب وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب الشافعية والحنفية انه لا يجزئ لكن يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف انه هو المرسل - 00:47:11ضَ

نقف على هذا - 00:47:31ضَ