#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

المجلس ( 46 )|| شرح أخصر المختصرات كتاب الزكاة ( 1 )| الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

نعم اه قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. نعم بعد ان انهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمباحث الصلاة شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باحكام الزكاة لان الزكاة - 00:00:00ضَ

تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة ففي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة - 00:00:23ضَ

فهي في المرتبة الثالثة بعد الصلاة تناسب ان يأتي باحكامها بعد احكام الصلاة. ولان الحاجة الى معرفتها اشد من الحاجة الى معرفة احكام الصيام وكذلك ايضا الحج هذا الترتيب اللي ذكره المؤلف - 00:00:44ضَ

من احسن الترتيب اولا اتباعا للنص وثانيا حسب الحاجة قال رحمه الله كتاب الزكاة نعم الزكاة في اللغة تطلق على معان منها الزيادة والنمأ. نعم. الزيادة والنماء يقال زكاة اه - 00:01:09ضَ

الزرع اذا زاد وانما واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل باخراج مال خاص لطائفة خاصة في وقت خاص تعبد لله عز وجل باخراج مال خاص لطائفة خاصة في وقت خاص - 00:01:33ضَ

والزكاة هي ركن يعني هي الركن الثالث من اركان الاسلام والعلماء مجمعون على هذا. والاصل فيها القرآن والسنة والاجماع كما في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والسنة سيأتينا كثير من الاحاديث في مباحث الزكاة والاجماع قائم - 00:02:01ضَ

على ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله تجب في خمسة اشياء يعني ان الزكاة لا تجب في كل مال وانما هي تجب في خمسة اشياء فقط حصر المؤلف رحمه الله - 00:02:29ضَ

الزكاة في خمسة اشياء فقط فمثلا السيارة التي تركبها هذي مال البيت الذي تسكنه هذا مال لا تجب فيه الزكاة وانما تجب الزكاة في خمسة اشياء فقط وهذا الحصر كما سلف - 00:02:46ضَ

هذا الحصر انما هو بناء على على استقراء الادلة. فالعلماء في هذا الحصر دايما يقول لك شروط الصلاة تسعة نواقض الوضوء ستة قال لك هنا تجب الزكاة في خمسة كيف اتى بهذا الحصر؟ بهذا العدد - 00:03:05ضَ

اتى بهذا الحصر بناء على ماذا على استقراء الادلة العلماء يستقرؤون الادلة ثم يتبين لهم ما هو ركن ما هو شرط ما هو واجب ويحصرون؟ كم الاركان؟ كم الوجوب؟ كم - 00:03:26ضَ

الشروط الى اخره. وهذا من باب تقريب العلم وتسهيله. قال لك بهيمتي انعام نعم بهيمة الانعام والمقصود بها الابل والبقر والغنم وهذه سيعقد لها المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا - 00:03:45ضَ

سيعقد لها فصلا مستقلا نعم اه دلل لها الاجماع والسنة كما في حديث انس في كتاب ابي بكر هو كتابا الكتاب النبي صلى الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في فرائض - 00:04:08ضَ

الزكاة وهو اه عند ال ابي بكر. بهيمة انعام نعم ونقد النقد الذهب والفضة الذهب والفضة او ما يقوم مقام الذهب والفضة اليوم من هذه الفلوس والعملات الى اخره. هذه ايضا تجب فيها الزكاة - 00:04:31ضَ

قال وعرض تجارة عروض التجارة يعني السلع التي تعرض للبيع بقصد الربح تعرض للبيع بقصد الربح والكسب. فهذه تجب فيها الزكاة باتفاق الائمة كما سيأتي بيانه ان شاء الله قال وخارج من الارض - 00:04:58ضَ

خارج من الارض الخارج من الارض من الحبوب وكذلك ايضا المعادن. لان المعادن هذه خارجة من الارض الحبوب والمعادن تجب الزكاة في الحبوب ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا - 00:05:26ضَ

لكم من الارض وايضا قول الله عز وجل على احد التفاسير واتوا حقه يوم حصاده والمعادن ايضا نعم المعادن تجب فيها الزكاة وسيأتينا ان شاء الله باتفاق الائمة. نعم لكن سيأتينا ما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة وما هي المعادن التي لا تجب فيها الزكاة - 00:05:58ضَ

هذا سيأتي بيانه قال لك وثمار ايضا الثمار الثمار جمع ثمرة. وهي ما يجنى من الاشجار. يعني ما يجنى من الاشجار وسيأتينا ان شاء الله ما هو ضابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة. وهذا الزكاة تجب في باتفاق الائمة. يعني باتفاق - 00:06:20ضَ

ائمة نعم بدل ذلك سيأتينا الادلة حديث جابر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما او غير ذلك من الاحاديث والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:06:52ضَ

نعم هنا قال لك المؤلف رحمه الله خارج ما ذكر المؤلف رحمه الله العسل نعم ما ذكر العسل مع ان المشهور من مذهب الامام احمد ان العسل تجب فيه الزكاة. يعني عند ابي حنيفة واحمد ان - 00:07:13ضَ

ان الزكاة تجب في العسل ليس العسل يبيع ويشترى. العسل يبيع ويشترى. هذا عروض تجارة. تدري فيه زكاة. حتى عند المالكية والشافعية لكن المقصود بالعسل هو ما يجنى يعني ما يؤخذ - 00:07:34ضَ

من البراري اذا وجد كورات النحل وجد نحلا واخذ العسل استخرج مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة او يكون عنده مناحل نعم فهذا هل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة - 00:07:52ضَ

عند ابي حنيفة واحمد تجب الزكاة بالعسل وعند ما لك والشافعي لا تجب الزكاة بالعسل وسيأتي ان شاء الله بيانه قال رحمه الله بشرط اسلام نعم يعني الزكاة لوجوبها لكي تجب - 00:08:15ضَ

يشترط شروط الشرط الاول الاسلام وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الزكاة وان اسلم فانه لا يؤمر باداء الزكاة عن السنوات الماضية اشترط يعني اشترطوا الاسلام نعم اه فالكافر وجوب الاذى لا يجب عليه ان يؤدي - 00:08:36ضَ

لكن وجوب التكليف هو مكلف بها ويحاسب عليها يوم القيامة ويدل على ان الكافر لا يجب عليه نعم يدل على ان الكافر لا يجب عليه اداء الزكاة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن - 00:09:08ضَ

فقال انك تأتي قوما من اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان هم اجابوا لك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فانهم اجابوا لك - 00:09:41ضَ

فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقراؤهم بينهم اجابوا لك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب نعم. اه. هذا يدل على انه ما يجب عليه انه يؤدي - 00:10:02ضَ

حتى يسلم يأتي بالشهادتين اما التكليف فهو مكلف بها. بها. يحاسب عليها يوم القيامة. كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض - 00:10:28ضَ

مع الخائط حتى اتانا نعم قال وحرية نعم يعني الشرط الثاني يشترط ان يكون حرا وعلى هذا الرق لا تجب عليه الزكاة. لان الرقيق لا مال له يعني عند جمهور العلماء الرقيق لا يملك - 00:10:47ضَ

ولو ملك يقولون بان ملكه ضعيف خلافا للظاهرية الظاهرية يقولون بان الرقيق يملك اما الجمهور يقولون بانه لا مال له وما بيده لو كان بيده اموال هذه الذي يزكيها من هو - 00:11:20ضَ

السيد سيده هو الذي يزكيها فهو مال يقولون بانه لا اه اه يقولون بانه لا تجب عليه الزكاة وانما ما بيده من المال يزكيه سيده. هو لا مال له نعم اه - 00:11:39ضَ

ويدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. هنا رجع المال لمن - 00:12:05ضَ

هذا يدل على انه لا مال له وانما يكون لسيده قال رحمه الله وملك نصاب هذا بالاجماع في الجملة بالاجماع انه لا تجب الزكاة في كل مال يعني حتى الاموال الزكوية التي سبق ان ذكرها المؤلف - 00:12:21ضَ

نعم بهيمة الانعام لابد لها من ملك النصاب نصاب الابل خمس نصاب البقر ثلاثون اقل نصاب الغنم اربعون الى اخره. النقد الذهب والفضة اقل نصاب الذهب عشرون مثقالا اقل نصاب الفضة مئتا درهم - 00:12:47ضَ

عروض التجارة نصابها تقدر بالاحط للفقراء من ذهب او فضة الخارج من الارض خمسة اوسق نعم من الحبوب والثمار هذا سيأتي هذا لا بد ماذا؟ من ملك النصاب وسيأتي بيانه نعم عند بيان الاموال الزكوية - 00:13:08ضَ

قال رحمه الله تعالى واستقراره ها نعم استقراره يعني يشترط او قال لك الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني الحرية. والشرط الثالث ملك النصاب ان يبلغ النصاب الشرط الرابع قال لك - 00:13:34ضَ

استقراره يعني تمام الملك في الجملة استقراره تمام الملك في الجملة الملك التام ما هو الملك التام الملك التام هو التمكن من ان يتصرف فيه. وتكون فوائده حاصلة له يعني - 00:14:03ضَ

يعني كيف تكون مالك للمال يقول مالكا له ها بحيث تتمكن من التصرف فيه وتكون فوائده ماذا حاصلة له تتمكن من التصرف فيه على حسب اختيارك وفوائده تكون لك هنا تكون - 00:14:36ضَ

ملكتهم ملكا تاما وعلى هذا نعم على هذا الاموال التي ليست ملكا لاحد لا تجب فيها الزكاة مثل نعم مثل اموال بيت المال اموال الدولة. اموال الدولة هذه لا تجب فيها الزكاة - 00:15:02ضَ

لماذا لانها ليست مملوكة لاحد. وايضا من الامثلة اموال الجمعية الخيرية والمستودعات الاغاثية وجمعية تحفيظ القرآن اذا كان لهم ارصدة ولهم اموال وحال عليه الحول ها تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ نقول لا تجب فيها الزكاة. هذه الاموال لا تجب فيها الزكاة - 00:15:29ضَ

لانها ليست ملكا لاحد فلا تجب فيها الزكاة ومن الامثلة ايضا من الامثلة اه الاموال الموقوفة على جهات عامة الاموال مثلا عندنا مال موقوف على طلبة العلم او على الفقراء - 00:16:01ضَ

او المساكين ونحو ذلك فهذه نقول بانها لا تجب فيها الزكاة لكن الاموال الموقوفة على جهات خاصة هذه تجب فيها الزكاة يعني ما عندنا مال موقوف على اولاد الموقف هذا تجد فيه الزكاة. لكن اذا كان على جهات عامة - 00:16:25ضَ

اما نقول بانه لا تجب فيه لا تجب فيه الزكاة قال رحمه الله تعالى نعم قال من دين ينقص النصاب هذا الشرط ماذا؟ ها الخامس نعم الشرط الخامس لابد من السلامة من الدين الذي ينقص النصاب. اما اذا كان - 00:16:54ضَ

لا ينقص النصاب فانه يجب او تجب الزكاة فيما بقي بعد خصم الدين يعني على المذهب مذهب يقولون الديون لها اثر في الزكاة اما باسقاط الزكاة او بنقص الزكاة اسقاط الزكاة - 00:17:36ضَ

اذا كان الدين ينقص النصاب كم النصاب في الذهب ها عشرون مثقال نعم عشرون مثقال شخص عنده عشرون مثقال من الذهب. هذا نصاب لكن عليه دين بمقدار مثقالين ها يجب الزكاة ولا تجب قالوا سقطت الزكاة - 00:18:07ضَ

اذا كان الدين ينقص النصاب سقطت الزكاة اذا كان الدين لا ينقص النصاب انقص الزكاة عنده خمسون مثقالا من الذهب وعليه دين عشرة مثاقيل كم يزكي ها؟ يزكي عن اربعين. نعم. لان الان تم النصاب. النصاب عشرون. فيزكي عن اربعين - 00:18:33ضَ

فيقولون بان الدين اذا كان ينقص النصاب ها فلا زكاة اذا اذا كان لا ينقص النصاب فان الزكاة تجب الا ما يقابل الدين هذا لا تجب فيه الزكاة فعندنا خمسون مثقال - 00:19:10ضَ

وعليه دين عشرة مثاقيل عشرة مقابل عشرة نخصمها. يبقى اربع يجب عليها ان نزكي مثال اخر شخص عنده مليون ريال وعليه دين مليون ريال ها يزكي ولا ما يزكي ما يزكي - 00:19:37ضَ

الان مليون لا يزكى لماذا لان الدين هنا ماذا ينقص النصاب يقول لك المؤلف لابد من السلامة من من ماذا من الدين لابد من السلامة من الدين وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:19:57ضَ

فالدين عندهم يؤثر الدين يؤثر على الزكاة اما باسقاط الزكاة او بنقص الزكاة واستلوا على هذا ما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه كان يخطب الناس في شعبان - 00:20:19ضَ

فيقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده يعني يبدأ بالدين ها ثم يزكى الباقي فهذا يدل على ان ها ان الدين له اثر على ماذا على الزكاة. هذا شهر زكاتكم - 00:20:40ضَ

فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليؤدي زكاة ما فضل هذا شهر زكاتكم من كان عليه دين فليؤده ثم ليؤدي زكاة ما فضل وقالوا ايضا كما انه وارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه ايضا وارد - 00:21:02ضَ

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر وارد فهو وارد عن هؤلاء الصحابة عثمان وابن عمر وابن عباس الرأي الثاني الرأي الثاني وهو رأي الشافعية. ان الدين لا اثر له على الزكاة - 00:21:24ضَ

الدين لا اثر له على ماذا؟ على الزكاة عندك مليون تزكي عن المليون لو كان عليك دين مليون مليونين ثلاثة ما له اثر نعم ليس له اثر. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اوجبها في الاموال هي الزكاة - 00:21:46ضَ

متعلقة بعين المال ولهذا تجب الزكاة في اموال الايتام وهم ايتام تجب الزكاة في اموال الصغار تجب الزكاة في اموال المجانين الزكاة واجبة في اموال الصغار والمجانين واليتامى فهي متعلقة بعين المال - 00:22:07ضَ

ما دام ان هذا المال موجود فتجب فيه الزكاة نعم اه يستدلون بالعمومات الادلة آآ النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الزكاة في عشرين مثقال خلاص دون النظر الى الدين هذا ما ورد يعني ما ورد ان النبي قال يخصم الدين او نحو ذلك - 00:22:32ضَ

وكما تقدم ايضا من اقوى ادلتهم ان الزكاة متعلقة بعين المال ولهذا وجبت باي شيء في اموال الايتام او او وجبت ايضا في اموال المجانين والصغار. وايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة - 00:23:01ضَ

يأخذنا الزكاة يعني اه يأخذون زكاة الزروع والثمار. والغالب ان ان المزارع انه تلحقه ديونه ولا تلحقه ديون. قال تلحقه ديون مع ذلك ما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم السعاة الى ان يخصموا هذه الديون - 00:23:22ضَ

خلاص انت المزرعة اخرجت كذا وكذا خمسة اوسق عشرة اوسق الى اخره. يجب عليك انك تزكي نعم دون النظر الى ماذا؟ ها دون النظر الى الدين وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وهذا يظهر والله اعلم - 00:23:45ضَ

انه هو الاقرب في هذه المسألة هذا هو الاقرب في هذه المسألة نعم وهذا اختيار الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد انهم يقولون تجب الزكاة الاموال هل عليها الحول وجبت فيها الزكاة دون النظر الى الديون. واما اثر عثمان رضي الله تعالى عنه قالها كان يخطب الناس ويقول هذا شهر زكاته - 00:24:08ضَ

يعني عثمان رضي الله تعالى عن ارشد ان الانسان يتخلص من الدين اخرج الديون لتعاليك ان فضل شيء زكه ما فضل شيء ما يزكي لان الدين سابق الان الدين سابق - 00:24:37ضَ

فهو احق بالتقديم نعم الدين سابق فهو احق بالتقديم وهذا يظهر والله اعلم ان هذا القول هو الاقرب والله هو الاحوط قال رحمه الله ومضي حول هذا الشرط السادس مضي الحول وهذا ليس في كل الاموال الزكوية كما سيأتي - 00:24:54ضَ

نعم هذا ليس في كل الاموال الزكوية. فيشترط مضي الحول ويدل لي هذا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث الزكاة السعاة في كل شهر نعم ما كان يبعث السعاة في كل شهر - 00:25:22ضَ

هذا يدل على انه ماذا؟ اشترط مضي الحول نعم وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث السعاة في الحول ما كان يبعثهم في كل شهر ولان هذا ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:25:45ضَ

يعني هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارد عن ابي بكر علي وابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء في حديث علي نعم وان كان فيه ضعف لكن له شواهد - 00:26:06ضَ

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لكن هو وارد عن الصحابة فنستدل على مضي الحول ماذا؟ اولا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة في كل شهر ونحو ذلك وانما في كل حول - 00:26:24ضَ

الدليل الثاني ان هذا وارد عن من؟ ها؟ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا علي ابي بكر علي ابن عمر رضي الله تعالى عنهم باسانيد صحيحة نعم اه وايضا حديث علي وان كان في ضعف لكن له طرق شواهد - 00:26:43ضَ

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول خرجه ابو داوود قال رحمه الله الا في معشر يعني ان اشتراط الحول ليس في كل مال زكوي هناك اموال زكوية لا يشترط - 00:27:05ضَ

لها الحول قال لك المعشرات وش المقصود بالمعشر الحبوب والثمار لكن ليش المؤلف ما قال الحبوب والثمار قال الا المعشر ها ها العشب يخرج العشب وقال لك المعشر لانه في بلد يخرجون العشر - 00:27:28ضَ

يعني يخرجون ما يخرجون نصفنا. بلادهم تسقى بلا مؤونة وكما سيأتينا انه اذا كان يسقي بلا مؤونة يجب عليه ماذا؟ ها؟ العشر. وان كان يسقي بمؤونة يجب عليه ماذا؟ نصف العشر. فقال لك المعشر - 00:27:51ضَ

نعم فعندنا الحبوب والثمار لا تجب فيها الزكاة اه لا يجب فيها مضي الحول فاذا انتجت في المزرعة نعم كذا وكذا من التمور يعني النصاب خمسة او ستة كما سيأتينه - 00:28:11ضَ

ما يساوي ستين واثنعش كيلو بالبر الجيد اذا انتجت هذا القدر وجبت الزكاة من الحبوب والثمار كما سيأتينا نعم فلا يشترط له نعم لا يشترط له مضي الحول نعم لا يشترط له مضي الحول - 00:28:26ضَ

ويستدل لهذا. نعم. بقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده على احد التفاسير وايضا كما تقدم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:28:50ضَ

ومما اخرجنا لكم من الارظ وهذا يدل على انه يخرج تدفع الزكاة عند حصول الخارج طيب قال لك قال لك ونتاج سئمة نتاج السائمة هذا حوله حول اصله ما يشترط له الحول - 00:29:08ضَ

ولنفرض ان عنده اربعة من الابل ها اربعة من الابل نعم اربع من الابل عنده خمس من الابل خمس من الابل كم فيها محرم انعقد عليها النصاب انعقد الحول عليها خمس - 00:29:31ضَ

لم يأتي محرم الاخر الا اصبحت عشر يعني في رمظان ولدت خمسة كم الان اللي يصبح عنده عشرة اذا جاء محرم يزكي عن كم عن عشر يزكي شاتين فنتاج السائمة هذا حوله حول - 00:29:58ضَ

حوله حول اصله عنده خمس ثم زادت يعني خمس زائدة ما لها الا شهر واحد فقط يزكي عن ماذا عن عشر يا عم يزكي عن عشر ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه - 00:30:25ضَ

اعتد عليهم بالسخلة. احسب السخلة ولا تأخذها منهم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة. ما كانوا يسألون عن متى هذا حصل ومتى هذا؟ لا عندك كم كم عندك من الشياكة عندك من الابل وياخذون الزكاة على الجميع نعم حتى - 00:30:46ضَ

بعض الناتج حصل في اثناء الحول حتى الان لم يحل عليه الحول فقال لك نتاج السائمة هذا حوله حول اصله نعم قال وربح تجارة هذا الثالث مما اشترى مما آآ لا يشترط له الحول ربح التجارة - 00:31:10ضَ

ايضا هذا حوله حول ولنفرض عنده البقالة البقالة تساوي خمسين الف في محرم بدأ يبيع ويشتري لما جاء محرم الثاني وهي تساوي ثمانين الف يزكي عن كم؟ يزكي عن الثمانين - 00:31:38ضَ

نزكي عن الثمانين ربح التجارة مع انه في محرم هي تساوي خمسين ثم يبيع ويشتري بعد شهر كسب خمسة بعد شهر كسب خمسة عند الحول قبل الحول بيوم واحد كسب خمسة - 00:31:59ضَ

يزكي عن ماذا عن الجميع تزكي عن الجميع هاي ثلاث اشياء لا يشترط لها الحول الرابع الركاز. نعم الركاز ما ذكره المؤلف رحمه الله الركاز ايضا لا يشترط له الحول - 00:32:18ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس فاذا وجد الركاس وهو ما كان من دفن الجاهلية كما سيأتي ان شاء الله فانه يجب عليه ان يخرج الخمور الخامس المعدن - 00:32:41ضَ

المعدن ايضا هذا لا يجب فيه الحول فاذا اخرج المعدن من الارض كما سيأتي ان شاء الله يجب عليه مباشرة ها ان يخرج الزكاة السادس العسل نعم فالعسل ايضا لا تجب فيه او لا يشترط له الحول - 00:32:59ضَ

اذا قلنا بوجوب الزكاة فيه. كما سبق ان اشرنا ان الحنفية والحنابلة يوجبون الزكاة في اي شيء العسل لكن عند مالك والشافعي لا يجب الزكاة في العسل مالك والشافعي لا تجب الزكاة في - 00:33:25ضَ

العسل لكن الحنابلة يوجبون ولا يشترط الحول لان الله سبحانه وتعالى قياسا على الحبوب والثمار السابع عند الشيخ رحمه الله الاجرة شيخ الاسلام يقول لك الاجرة لا تجب فيها لا يجب فيها الحول - 00:33:44ضَ

يعني مثلا انت عندك البيت هذه اجرته اجرت البيت مجرد انك تقبض الاجرة تزكي مجرد ان تقبض الاجرة تزكي ولا يشترط ماذا الحول هذا عند من وش دليله؟ قال لك الاجرة هذه بمثابة الثمرة - 00:34:09ضَ

كما انك اذا جنيت الثمرة زكيها مباشرة فكذلك ايضا الاجرة هذي قلت البيت الثمرة غلت الشجر الاجرة غلة البيت تزكي مباشرة والرأي الثاني ما الرأي الثاني؟ رأي اكثر اهل العلم - 00:34:31ضَ

ان ان الاجرة ها يشترط الحول لعموم الادلة. لان الاجرة تشترط لها الحول يأمر من الادلة وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب خلافا لما ذكر ابن تيمية رحمه الله - 00:34:49ضَ

قال رحمه الله وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع يقول لك المؤلف رحمه الله وان نقص الظمير يعود الى ماذا؟ الى النصاب نعم الظمير يعود الى النصاب - 00:35:10ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله اذا نقص في بعض الحول لا فرارا انقطع كيف ذلك نعم ها هو عنده عشرون مثقال عشر عنده عشرون مثقال. عشرون مثقال تجد فيه الزكاة مضى عشرة اشهر - 00:35:38ضَ

لما مضى عشرة اشهر اشترى بمثقال كم اصبح الان المثاقيل كم اصبحت؟ تسعة عشر. نقص النصاب ولا ما نقص؟ نقص النصاب لما نقص النقصاب انقطع الحول خلاص لو اكتسب مثقال واحد اصبحت عشرين. يبدأ من ماذا - 00:36:06ضَ

يبدأ حول جديد نعم فيقول لك اذا نقص ونفرض مثلا عنده عشرة الاف ريال كما سيأتينا يعني تقريبا النصاب بريالات يمكن الف وميتين عنده عشرة الاف ريال الى من اول محرم الى ذي القعدة قبل شهر - 00:36:27ضَ

اشترى تسعة الاف وخمس مئة ما بقى الا خمس مئة ريال ها ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ينقطع الحول اذا زادت الدراهم وبلغت النصاب يبدأ من ماذا؟ يبدأ حول جديد - 00:36:49ضَ

وقال لك المؤلف رحمه الله يشترط ماذا؟ ها الا يكون فرار لو فعل هذا فرارا من الزكاة عندنا قاعدة وهي ان الحيل لا تبطل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات - 00:37:06ضَ

مثلا عنده عشرون مثقال وقال والله اشتري بمثقال حتى ما تجيب الزكاة يجب علي ربع العشر اشتري مثقال الان ولا تجب علي الزكاة. ابسقط تسقط عنه ولا ما تسقط؟ نقول لا تسقط عنه الزكاة - 00:37:23ضَ