#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

المجلس ( 48 )|| شرح أخصر المختصرات كتاب الزكاة ( 3 )| الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا - 00:00:00ضَ

يا محمد وبعد تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بزكاة الابل وان الاصل فيها السنة كما في حديث انس في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في فرائض الصدقة وهو موجود عند ال ابي بكر - 00:00:26ضَ

وتقدم ان اقل نصاب الابل خمس وفيها شاة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة - 00:00:52ضَ

فاذا بلغت خمس عشرة فيها ثلاث شياه ثم عشرين فيها اربعة شياه ثم اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ ست وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون - 00:01:12ضَ

ثم بعد ذلك حتى تبلغ ستا واربعين. فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة ثم بعد ذلك حتى تبلغ احدى وستين. ففيها جذعة. ثم بعد ذلك حتى تبلغ ستا وسبعين ففيها بنتالبول - 00:01:35ضَ

ثم بعد ذلك حتى تبلغ احدى وتسعين ففيها حقتان. ثم الى مئة وعشرين في ثلاث بنات لابون. ثم تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبوه. وفي كل خمسين هذا بالنسبة لما يتعلق بزكاة الابل - 00:02:00ضَ

اما زكاة البقر فاقل النصاب ثلاثون. وفيه تبيع او تبيعة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ اربعين فيها مسنة ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين سنة - 00:02:25ضَ

واقل نصاب الغنم اربعون فيها شاة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مئة واحدى وعشرين فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين ففيها شاة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مئتين وواحدة. ففيها ثلاث شياه - 00:02:51ضَ

ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل مئة نعم. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بالخلطة وان الخلطة تنقسم الى قسمين وذكرنا ما يتعلق بهذين القسمين وايضا ما يتعلق بشروط الخلطة وان اضيق المذاهب في الخلطة هم مذهب - 00:03:15ضَ

الحنفية واوسع المذاهب مذهب الشافعية لان الشافعية يرون ان الخلطة مؤثرة حتى في غير السائمة. وذكرنا ان خلطة الاوصاف انها تصير الملايين كالمال الواحد ايجابا واسقاطا تغليظا وتخفيفا. وتقدم الكلام على - 00:03:41ضَ

هذه المسائل وبين ايضا شروط الخلطة المؤثرة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسق شرع المؤلف رحمه الله - 00:04:09ضَ

في بيان زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار الزكاة واجبة في الحبوب في الحبوب والثمار في الجملة بالاجماع ويدل لها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:04:40ضَ

ومما اخرجنا لكم من الارظ وايضا قول الله عز وجل على احد التفاسير واتوا حقه يوم حصاده ومن السنة حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:09ضَ

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. خرجه في الصحيحين وكذلك ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره من الاحاديث كحي الجابر وغير ذلك كما سيأتي الزكاة واجبة من خارج من الارض - 00:05:30ضَ

بالاجماع والقرآن والسنة قبل ذلك قال لك المؤلف رحمه الله وتجب في كل مكيل مدخر هنا بين المؤلف رحمه الله ان زكاة الحبوب والثمار لا بد فيها من وصفين الوصف الاول الكيل والوصف الثاني - 00:05:50ضَ

الادخار طيب ما هو الدليل على اعتبار الكيل الدليل على اعتبار الكيل حديث ابي سعيد السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الاوسق هذه - 00:06:17ضَ

معيار لاي شيء؟ للكي؟ للكيل معيار الكيل فقالوا هذا دليل على انه يشترط للخارج من الارض ان يكون مكيلا طيب الادخار نعم الادخار قالوا هذا دليله ان غير المدخر لا تكتمل به النعمة - 00:06:39ضَ

لا تكتمل النعمة الا بما يدخر. وايضا مما يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الزكاة من الخضروات كانت الخضروات تزرع البقول والخضروات تزرع في المدينة ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:04ضَ

يأخز الزكاة من الخضروات طيب الرأي الثاني تتلخص لنا المذهب ها ان الزكاة في الخارج من الارض لابد لها من ماذا من وصفيه الوصف الاول ان تكون مكينة والوصف الثاني ان تكون مدخرة - 00:07:30ضَ

الرأي الثاني الرأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه يعتبر وصف واحد وهو ماذا الادخار شيخ الاسلام يقول ما كان مدخرا تجب فيه الزكاة وما كان غير مدخر لا تجب فيه الزكاة. ودليله ظاهر كما تقدم - 00:07:57ضَ

اوسع المذاهب في هذه المسألة هو مذهب من الحنفية الحنفية يوجبون الزكاة في الحبوب والثمار والفواكه والخضروات الى اخره يعني لا يستثنون الا اشياء يسيرة والاقرب والله اعلم وما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:08:22ضَ

اه وان وانه يعتبر وصف واحد وهو ماذا الادخار لان وصف الادخار هو المعنى المناسب لايجاب الزكاة وصف الادخار بخلاف بخلاف الكيل او الوزن فانه تقدير محض يعني مش كلام شيخ اسلام - 00:08:48ضَ

يعني هو يقول لك ما نعتبر الكيل ليش ما يعتبر الكيل؟ لان الكيل هذا مجرد كيل. مجرد تقدير ما هو بمناسب يعني ليش قلنا كيل ولا قلنا وزن؟ ولا قلنا عد - 00:09:20ضَ

لان هذي مجرد ماذا؟ مجرد تقدير التقدير هذا ما فيه معنى مناسب لايجاب الزكاة لكن الادخار ها فيه معنى مناسب وليس فيه معنى مناسب. فيه معنى مناسب لان الذي يدخر هو الذي تكتمل به النعمة - 00:09:35ضَ

فمثلا البر الشعير اه الرز الدخن العدس الفول هذه الاشياء اللي تدخر هي اللي تكتمل فيها نعم تكتمل فيها النعمة فهو اعتبار وصف الادخار هذا معنى مناسب لايجاب ماذا؟ ها؟ لايجاد - 00:09:55ضَ

الزكاة بخلاف الكيل او الوزن فهذه مجرد تقدير محض ما في معنى نعم ما في معنى لايجاد الزكاة فما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله يا عم هو الاقرب. الشافعية والحنابل والمالكية يعددون يعني يعددون اصنافا - 00:10:18ضَ

الى اخره نعم المهم نفهم المذهب نفهم الرأي الاخر الراجح في هذه المسألة وهو رأي ابن تيمية رحمه الله وهو ان الزكاة انما تجب في المدخرات فما كان مدخرا وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا ما ليس مدخرا - 00:10:39ضَ

مثل الفواكه التفاح البرتقال الموز الى هذا لا تجب فيه الزكاة لكن التين نعم التين هذا يدخر فهذا تجب فيه الزكاة الزيتون هذا موضع خلاف. نعم هذا موضع خلاف هل تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة؟ والذي يظهر والله اعلم - 00:11:03ضَ

ان الزيتون تجب فيه الزكاة لانه يدخر نعم لانه يدخر. فنقول تجب فيه الزكاة والخضروات نعم اه اه مثل الطماطم ومثل البامية ومثل القرع ونحو ذلك هذا لا تجب فيه الزكاة ومثل ايضا البقول نعم البقول مثل اه - 00:11:24ضَ

النعناع ومثل نعم هذه البقول والجرجير ونحو ذلك. هذه الاشياء هذه الورقيات هذه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تدخر قال لك المؤلف رحمه الله ونصابه خمسة اوسق يقول لك المؤلف رحمه الله نصاب الخارج من الارض خمسة اوسق - 00:11:47ضَ

وهذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية يوجبون الزكاة في القليل وفي الكثير فهم كما ذكرنا هم اوسع المذاهب في ايجاد الزكاة في الخارج من الارض نصاب خمسة اوسكو ودليل ذلك ما تقدم - 00:12:23ضَ

من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة طيب - 00:12:44ضَ

اراد المؤلف رحمه الله ان يبين لك قدرا اوثق هادي نعم خمسة اوسق قال وهي ثلاثمئة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي. خمسة الاوسق الوسط كم يساوي بالاصواع يساوي ستين صاعا - 00:13:01ضَ

الوصف الواحد يساوي ستين صاع اضرب خمسة بستين كم يكون النصاب بالاصوات ها ثلاث مئة عندك الان خمسة اوسق الوسط الواحد يساوي ستين صاعا. اضرب خمسة في ستين يساوي ثلاث مئة - 00:13:30ضَ

ثلاثين ميت صاع الصاع الواحد بالبر الجيد يساوي الفين واربعين جرام الصاع الواحد يعني كيلوين واربعين جرام يساوي كيلوين واربعين جرام. او نقول الفين واربعين جرام اضرب ثلاثمئة الكيلوين واربعين جرام - 00:13:57ضَ

ها ها ستين واثنعش ستين واثنعش كيلو. وعلى هذا اذا اخرجت المزرعة نعم اخرجت المزرعة من الحبوب نعم ما يزن ست مئة واثنعش كيلو من البر الجيد نعم ما يزن ستمية - 00:14:19ضَ

اثنعش كيلو من البر الجيد وجبت فيه الزكاة النصاب ستين واثنعش يعني اذا اردت انك تعرف وش قدر النصاب تجيب بر جيد زنة ست مئة واثنعش وتضعه في مكان اذا - 00:14:46ضَ

اذا ملأه او نحو ذلك تضع علامة ثم بعد ذلك تضع فيه ما يخرج من هذه المزرعة فما بلغ هذه العلامة يكون بلغ ماذا النصاب ما بلغ هذه العلامة يكون بلغ هذا النصاب - 00:15:09ضَ

نعم واضح يعني ستين واثنعش هذا وزن باي شيء بالبر نعم وزن بالبر الجيد انت اذا جبت ستين واثنعش وظعته في اناء يتبين لك الان النصاب ضع علامة ثم بعد ذلك تضع فيه - 00:15:31ضَ

من الحبوب ومن الثمار ما بلغ هذه العلامة نقول وجبت فيه الزكاة لانه بلغ بلغ النصاب قال رحمه الله تعالى وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر - 00:15:49ضَ

وقال لك المؤلف رحمه الله الخارج من الارض اشترطوا له شروط خاصة. تقدم ان الزكاة يشترط لها شروط عامة لكن الخارج من الارض يشترط كما ان السائمة يشترط لها شروط خاصة كما تقدم تبلغ النصاب وان تكون سائمة الى اخره. كذلك ايضا الخارج من الارض - 00:16:12ضَ

يشترط له شروط خاصة من هذه الشروط ان يبلغ النصاب والنصاب كم خمسة اوسو النصاب خمسة اوس الشرط الثاني قال لك ان يكون مالكا له وقت الوجوب يعني وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار - 00:16:45ضَ

متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار قال لك تجب الحبوب تجب الزكاة في الحبوب اذا اشتدت اذا اشتد الحب ايش معنى اشتد؟ يعني الصلب وقوي بحيث لا ينضغط بالضغط فاذا اشتد الحب وجبت الزكاة فيه. طيب الثمار متى تجب الزكاة فيها - 00:17:09ضَ

تجب الزكاة فيها اذا بدأ صلاح الثمار التمر ان يبدأ بالاحمرار او الاصفرار. فاذا بدأ البسر بالاحمرار او اصفرار وجبت الزكاة فيه غير التمور غير التمر اذا نضج وتهيأ للاكل. البرتقال التفاح لا - 00:17:39ضَ

تقال لا تجب فيه الزكاة. لكن التين نعم دام التين تجب فيه الزكاة اذا نضج وتهيأ للاكل نقول بانه تجب فيه تجب فيه الزكاة فيقول لك المؤلف يشترط لوجوب الزكاة ان يكون مالكا له وقت الوجوب - 00:18:10ضَ

وقت وجوب الزكاة في الحبوب متى ها اذا اشتد وقت وجوب الزكاة في الثمار في التمر اذا حمار واصفر غير التمر اذا نضج وتهيأ للاكل وعلى هذا اذا كان غير مالك له وقت الوجوب - 00:18:46ضَ

هل تجب عليه الزكاة او لا تجب عليه الزكاة ما تجب عليه الزكاة مثال ذلك نعم مثال ذلك بعد ان اشتد الحب وهب له الحب. هذا موهوب له تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب عليه الزكاة - 00:19:12ضَ

لانه ليس مالكا لها وقت الوجوب وانما المالك من هو؟ الواهب فتجب الزكاة على من الواحد مثال اخر بعد ان اشتد الحب اشترى المزرعة اشترى الحبوب بعد ان اشتدت الزكاة تجب على من؟ على البائع. لانه هو المالك وقت الوجوب - 00:19:39ضَ

لكن المشتري هل تجب عليه الزكاة او لا تجب؟ نقول لا تجب عليه الزكاة لانه ليس مالكا لها وقت الوجود. ومثله ايضا التمر تمر بعد ان بدا صلاح الثمر آآ بدأ صلاح التمر اشترى التمر - 00:20:07ضَ

ها على من تجب الزكاة البائع. اما المشتري فلا تجب مثال اخر ايضا لو انه جمع الحب من المزارع يعني بعد ان حصد الناس جعله يتتبع المتساقط ويجمعه حتى جمع نصابا خمسة اوسق - 00:20:30ضَ

يجب عليه الزكاة او لا تجب؟ نقول لا تجب لماذا لانه ليس مالكا له وقت الوجوب فقال لك المؤلف يشترط ان يكون مالكا وقت الوجوب اذا لم يكن مالكا وقت الوجوب فانه لا تجب عليه الزكاة. اه - 00:20:59ضَ

ها كيف ايوة بعد بعد يجب على ايش تجب على الميت؟ تجب على ايه في التارك هنا نعم قال رحمه الله تعالى ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه وبين لك المؤلف رحمه الله - 00:21:25ضَ

وقت الوجوب وان وقت الوجوب في الحبوب الاشتداد وفي الثمار بدوا الصلاة قال لك المؤلف رحمه الله ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه البيدر هذا موضع التشميس والتيبيس موضع التشميس والتيبيس - 00:21:52ضَ

فالمؤلف رحمه الله قال لك تجب الزكاة في الحبوب باي شيء بالاشتداد وفي الثمار ببدو الصلاح لكن متى يستقر الوجوب ها قال لك ولا يستقر الضمير يعود الى ماذا الى الوجوب - 00:22:27ضَ

يقول لك لا يستقر الوجوب الا اذا وضعت ها وين في البيدر يعني في مكان التيبيس والتشميس لانها تحتاج هذا الخارج يحتاج الى ماذا يحتاج بعد الجداد والحصاد يحتاج الى ان يوضع في مكان - 00:22:58ضَ

لكي ييبس فيه فاذا وضعه في البيدر استقر الوجوب. وش معنى استقر الوجوب يعني ان الزكاة وجبت عليه مطلقا حتى ولو تلف ولنفرض انه اخذ هذا الخارج وضعه في مكان التيبس التشميس - 00:23:24ضَ

بعد ان وضعه جاءت رياح واتلفت ها او امطار واتلفت تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ قال لك تجب عليه الزكاة لماذا؟ لانه استقر الوجوب. لما وظعها في البيدر استقر وجوبه. طيب قبل ان يضعها في البيدر - 00:23:47ضَ

لو جاءت امطار واتلفت او جاءت صواعق او رياح واتلفت قبل ان يضعها في البيدر ما الحكم؟ هل هل يجب عليه او لا يجب عليه؟ لا يجب عليه. هذا فائدة - 00:24:12ضَ

كلام المؤلف يعني انها تستقر بوظعها في البيدر يعني يستقر الوجوب وش معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الزكاة تجب عليه حتى ولو تلفت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:24:29ضَ

نعم والرأي الثاني نعم حتى الرأي الثاني انها اذا تلفت بلا تعد ولا تفريط منه انه لا يجب عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن نفهم كلام المؤلف وان كلام المؤلف ها - 00:24:50ضَ

انه اذا وظعها في مكان التيبيس والتشميس انها تجب عليه ماذا؟ تجب عليه مطلقا حتى لو تلفت بغير اختيار منه والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انها لا تجب عليه الا اذا تعدى او فرط - 00:25:07ضَ

فان تعدى او فرط يعني تعدى فرط في اخراجها تأخرها نعم اخرها اخر الاخراج خلاف العادة حتى جاءت رياح واتلفتها او جاءت امطار واتلفتها. يظمن او لا يظمن؟ نقول يظمن. لكن اذا اجتهد - 00:25:28ضَ

ولم يتعدى ولم يفرط فنقول بانه لا ضمان عليه قال رحمه الله والواجب عشر ما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما. هنا اراد المؤلف رحمه الله - 00:25:50ضَ

في هذه الجملة ان يبين قدر الزكاة. فقال لك هذا لا يخلو من احوال الحالة الاولى اذا سقي بلا مؤنة يعني بلا كلفة سقي بلا مؤنة بلا كلفة سقيا بالامطار - 00:26:16ضَ

بالانهار بالبحيرات المهم انه سقي بلا مؤنة فيقول لك المؤلف فيه ماذا فيه العشر كاملة. يعني واحد من عشرة. اقسم الخارج على كم على عشرة والناج هو زكاة فاذا انتجت الف صاع - 00:26:33ضَ

ها اقسم الف على كم على عشرة الناس والزكاة الف على عشرة مئة صح تكون الزكاة مئة صاح ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت - 00:26:55ضَ

السماء والعيون العشر فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العثري هو الذي يشرب بعروقه يشرب من الارض بعروقه فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي في النظح - 00:27:15ضَ

نصف العشب النضح يعني بالالات الدواب نعم بالالات بالدواب. فقال لك المؤلف نصف العشر. هذا اخرجه البخاري من حديث ابن عمر وايضا جاء من حديث جابر عند مسلم فنقول القسم الاول - 00:27:38ضَ

ما سقيا بلا مؤنة بلا كلفة كالذي يسقى في الامطار والانهار والبحيرات والاودية التي تجري فهذه يجب فيه العشر كامل. حتى ولو احتاج انه يفتح الجدول نهر صغير الى مزرعته - 00:27:59ضَ

حتى ولو احتاج انه اه يظع مواصير تنقل الماء الى مزرعته. ها فنقول هذا سقيا باي شيء ها بلا مؤنة يجب فيه العشر طيب قال لك ونصفه فيما سقي بها. هذا القسم الثاني - 00:28:23ضَ

ما سقي بكلفة الذي يسقى بالمكائن حفر الابار والمرشات ونحو ذلك فهذا فيه ماذا؟ ها فيه نصف العشر. يعني اقسم الخارج على كم على عشرين اقسم الخارج على عشرين الف - 00:28:44ضَ

لو اخرجت الف صاع على عشرين يساوي خمسة فنقول الواجب هو خمسون صاع ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء - 00:29:06ضَ

والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر قال رحمه الله وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما نعم اه يعني اذا سقي نصف المدة بلا مؤنة بالامطار. والنصف الاخر بمؤنة - 00:29:24ضَ

في المكائد ها فيجب فيها ماذا؟ ثلاث ارباع العشر عام ثلاث ارباع بما تقدم من حديث يجب فيه ثلاثة ارباع العشر سقي نصف المدة بلا مؤنة بالامطار والنصف الاخر سقيا - 00:29:54ضَ

بمؤنة بالمكائن ونحو ذلك فيجب فيه ها ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع لان ما سقيا ها بان ما سقي بمؤنة كم فيه؟ ما سقي بمؤنة آآ بلا مؤنة نصفه ما سقي - 00:30:18ضَ

بمؤنة ها نصف العشر. خذ نصفه. ها؟ اجمع النصفين ثلاثة ارباع خمسة وسبعين العشر خمسين نصف العشر العشر اه مئة او نقول عشرة العشر عشرة خذ نصفه. خمسة العشر نصف عشر خمسة نصف العشر كم؟ خمسة خذ نصفه اثنين ونصف - 00:30:49ضَ

خمسة مع اثنين ونصف سبعة ونصف. هذي كم تساوي تلات ارباع سبعة ونص تساوي ثلاث ارباع العشر نعم. هذا الحال الثالثة قال المؤلف رحمه الله فان تفاوت اعتبر الاكثر نعم - 00:31:29ضَ

تفاوت يعني اختلفا السقي بمؤنة والسقي بغير مؤنة اختلف اعتبر الاكثر نفعا اعتبر الاكثر نفعا. يعني هو في الصورة السابقة نصف ونصف يعني الحالة الثالثة نصف المدة بمؤنة والنصف الثاني ها - 00:31:52ضَ

بلا مؤنة ثلاثة ارباع العشر لكن الصورة الرابعة هو الحالة الرابعة اختلف اختلف في السقي سقيناه بمؤنة وخمس اشهر بلا مؤنة تلات اشهر او العكس وش المعتبر هنا؟ الاكثر نفعا للزرع - 00:32:28ضَ

واضح؟ وفي الحالة الثالثة نصف نصف نصف المدة ونصف المدة لكن هنا اختلف بلا مؤنة اربعة اشهر بمؤنة ثلاثة اشهر اختلف او العكس وش نقول المعتبر ماذا الاكثر نفعا الاكثر نفعا - 00:33:07ضَ

فننظر انتفاع الزرع. هل انتفع بمؤنة ففي نصف العشر او بلا مؤنة ففيه ماذا؟ العشر الحالة الرابعة اذا تفاوت يعني اختلف في السقي بمؤنة وبنا مؤنة فننظر الى انتفاع الزرع - 00:33:33ضَ

هل انتفع الزرع السقي بمؤنة او انتفع الزرع بالسقي بلا مؤنة واضح فنأخذ به ان كان انتفاع الزرع بالسقي بلا مؤنة ففيه ماذا بلا مؤنة ففيه العشر وان كان انتفاع الزرع الاكثر - 00:33:57ضَ

بمؤنة ففيه ماذا؟ العشر. هذي الحالة الرابعة. طيب الحالة الخامسة قال ومع الجهل العشر اذا كنا نجهل ما هو اكثر انتفاعا هل اكثر انتفاع بمؤنة او اكثر انتباه بغير مؤنة ها يخرج ماذا؟ العشر احتياط - 00:34:21ضَ

احتياطا لحق الفقراء اصبحت الاحوال كم خمسة بلا مؤنة العشر بمؤنة نصف العشر بهما جميعا ثلاثة لارباع تفاوت ننظر الاكثر انتفاعا كحلنا العشر. نعم جهلنا العشر. اه قال رحمه الله - 00:34:42ضَ

وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او من او ملكه نعم العسل يقول لك المؤلف رحمه الله يجب فيه العشر تجب فيه الزكاة وهذا مذهب يعني ايجاب الزكاة في العسل - 00:35:09ضَ

مذهب ابي حنيفة واحمد اما عند مالك والشافعي فانه لا زكاة ما هو دليل الذين اوجبوا الزكاة في العسل يعني الحنفية والحنابلة استلوا على هذا بحديث هلال المتعي هلال احد بني هلال المتع - 00:35:29ضَ

هلال احد بني متعان احد بني عتمان هلال رضي الله تعالى عنه اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل اللهو في عشور نحل له وكان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:57ضَ

ان يحمي له واديا يقال له سلبة يحمي وادي يقال له سلبة سلبة يقال له سلبة فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى له هذا الوادي واتاه عشور النحل عسل هذا النحل - 00:36:22ضَ

فاستدل الحنفية والحنابلة حيث هلال وانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم في عشور نحله وكان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي له الوادي الذي يقال له سلبة - 00:36:52ضَ

نعم اه فقالوا بان هذا دليل على وجوب الزكاة فيه حديث اخرجه ابو داوود والنسائي الرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان الزكاة لا تجب في العسل اللهم الا اذا كان عروض تجارة اذا كان عروض تجارة فالامر ظاهر - 00:37:16ضَ

لكن لو كان عنده نحل واخرجت عسلا او استخرجه كما ذكر المؤلف من من مواد ومن الصحرا ومن الجبال وجد النحل استخرجه مالك والشافعي لا يجب لا تجد فيه زكاة - 00:37:36ضَ

لان الاصل عدم وجوب الزكاة. براءة الذمة والنبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه العشر مقابل ماذا؟ مقابل الحماية ليس مقابل الزكاة - 00:37:57ضَ

نعم وكما قال ابو عبيد ابو عبيد صاحب الاموال وش قال؟ لما تعرض لهذه المسألة قال يؤمر اربابه باخراج الزكاة من غير ان يكون هناك الزام ويكره لهم منعه انا اقول الذي تحصن - 00:38:17ضَ

عنده هذا العسل سواء كان عنده مناحل او اخذ العسل من الصحراء او من الجبال نقول يؤمر يؤمر باخراج الزكاة لكن دون ان يكون هناك الزام نعم دون ان يكون هناك الزام - 00:38:37ضَ

نعم وهذا هو الاقرب. نعم هذا هو الاقرب اما القول بايجاب الزكاة في العسل فهذا فيه في نظر فانه ليس هناك دليل بين على ايجاد الزكاة في العسل المؤلف رحمه الله - 00:39:00ضَ

نعم العشر نعم لما تقدم منه يعني قدر الزكاة ها كم ماذا؟ العشر. وعلى هذا اذا اخرجت هذا العسل اقسمه على كم على عشرة والناتج هو الزكاة. قال سواء اخذه من موات - 00:39:21ضَ

ها الموات خلاف الملك يعني شيء لا يملكه اخذه من الصحراء او اخذه من الجبال ونحو ذلك او ملكه اذا كان عنده مزرعة وعنده مناحل فاخذ هذا العسل او ملك غيره - 00:39:44ضَ

نعم اه يعني حتى يقول لك المؤلف لو اخذه من ملك غيره ولنفرض ان زيد له هذه الارض وجاء نحل وعشش فيه واخرج العسل يقول المؤلف يجوز لك ان تأخذ العسل - 00:40:05ضَ

وله هذه الارض وجاء النحل وعشش واخرج العسل يجوز لك تخرج تأخذ وش نظيره هذا؟ نظيره لو لو نبت كلأ في ارض الغير لا بأس انك تاخذه لان الناس شركا في الماء والكلأ والنار - 00:40:34ضَ

او مطر تجمع الماء لا بأس انك تاخذ حتى لو كان في ارض الغيب فيقول لك المؤلف اذا اخذ العسل من ارض غير مملوكة من البر الصحرا او من الجبال - 00:40:54ضَ

او من ملكه هو او من ملك غيره له ارض ثم جاء النحل وعشش فيها وصنع بيتا واخرج العسل لك ان تأخذه فاذا اخذته يجب عليك ماذا ها الزكاة وش قدر الزكاة - 00:41:11ضَ

العشر العشر قال اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا نعم اذا بلغ مئة وستين رطل عراقي يا عم الحنفية هم اوسع من الحنابلة في ايجاب الزكاة يقولون تجب الزكاة في القليل وفي الكثير - 00:41:31ضَ

ما يشترط ان يكون هناك نصاب لكن الحنابلة ايش قالوا؟ لا بد ان يبلغ مئة وستين رطلا عراقيا الركن العراقي كم يساوي بالمثاقيل ها تقدم لنا في الطهارة الركن العراقي يساوي تسعين مثقالا - 00:41:57ضَ

والمثقال يساوي الغرامات كم اربع وربع فانت اضرب مئة وستين ها؟ اضربها بكم ها مية وستين اضربها بتسعين ثم اقسمها على كم لا ثم اضربها باربع وربع ثم اقسمها على كم - 00:42:22ضَ

الكيلوات اقسم على كم على الف يعني عندك الان مئة وستين رطل الرطر الواحد كم يساوي بالمثاقيل تسعين اضرب مية وستين بتسعين يخرج بالميثاقين حاولوا الغرامات المثقال الواحد كم بسبب الغرامات؟ - 00:42:46ضَ

اربع ربع فاضرب الناتج باربع وربع يخرج النصاب باي شيء بالغرام اقسم على الف يخرج باي شيء الكيلو تقسم على الف يخرج بالكيلو واضح هالطريقة ها شوي واضحة هو وش قال لك المؤلف الان - 00:43:14ضَ

مية وستين رطل عراقي الرطر الواحد كم يساوي بالمثاقيل؟ تسعين. تسعين نضرب مية وستين بتسعين يخرج لك النصاب اي شيء بالمثاقيل. حول المثاقيل لغرامات الناشز تضربه بكم غرب اوروبا يصير النصاب باي شي - 00:43:38ضَ

بالغرامات اقسم على الف يتحول الى ماذا؟ كيلوات اقسم على الف يتحول كيلوات واضح ها النتيجة ايوه واحد وستين كيلو فاصل مئتين جرام صح يعني واحد وستين وخمس فاذا حصل - 00:44:02ضَ

العسل واحد وستين كيلو فما فوق. وجبت فيه الزكاة اذا حصن من العسل واحد وستين وخمس ها وجبت فيه الزكاة نعم وقدر الزكاة كما تقدم العشر فاذا حصل مثلا مئة كيلو اقسمه على كم - 00:44:32ضَ

مائة كيلو اقسمه على كم؟ عشرة الناتج هو الزكاة عشرة كيلو وعلى هذا فقس. قال رحمه الله تعالى ومن استخرج من معدن نصاب ففيه ربع العشر في الحال نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان زكاة ماذا - 00:44:53ضَ

المعدن والزكاة تجب في المعدن بالاجماع يا جماعة تجب الزكاة في المعدن ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:45:23ضَ

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ نعم اه لكن ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاة نعم هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هو خاص بالذهب والفضة - 00:45:43ضَ

اوليس خاص بالذهب والفضة او انه اه المعدن الذي يقبل الطرق والسحب ونحو ذلك. نعم هذا موضع خلاف والاقرب في ذلك انه ليس خاص الذهب والفضة وانه شامل لكل المعادن - 00:46:07ضَ

كل معدن سواء كان من الذهب او الفضة او الحديد او الصفر او النحاس او غير ذلك فكل معدن اذا استخرجه ها فانه تجب فيه تجب فيه الزكاة طيب وما هو نصاب المعدن ها - 00:46:24ضَ

ما هو نصاب المعدن ها الا وقال لك نعم نصاب المعدن هو نصاب الذهب او الفضة فاذا اخرج من المعدن ما يبلغ نصاب الفضة او ما يبلغ نصاب الذهب نقول بانه تجب فيه الزكاة. والان - 00:46:53ضَ

كما سيأتينا ان شاء الله نصاب الذهب كم الاصابة الفضة؟ الان الفضة رخيصة خلاف الذهب الذهب غالي الفضة مئة درهم تساوي بالمثاقيل مئة واربعين لان كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل. فمئتا درهم كم متساوي بالمثاقيل - 00:47:19ضَ

ها مئة درهم مية واربعين صح مئة واربعين مثقال المثقال واحد كم يساوي بالغرامات اربع وربع. اضرب مية واربعين باربع وربع مية واربعين اضربها باربع وربع كم؟ خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة - 00:47:53ضَ

غرام الفظة اليوم رخيص. تقريبا بريالين اضرب خمسمية وخمسة وتسعين اثنين خمس مئة وخمسة وتسعين ها؟ كم؟ الف ومئة في الشهر. الف ومئة وتسعين. قل الف ومئتين وعلى هذا اذا اخرج من المعدن - 00:48:23ضَ

ما يساوي الف ومائتي ريال السعودية ها وجبت عليه الزكاة اذا كان اقل من ذلك فانه لا تجب فيه الزكاة واضح يعني نصاب الفضة كم؟ بالغرامات خمسمية وخمسة وتسعين غرام - 00:48:48ضَ

اذا اخرج من المعدن ما يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فضة قيمته بريالات اليوم اه تقريبا الف ومئتين اذا اخرج من المعدن ما يساوي هذه الغرامات او هذه الريالات - 00:49:08ضَ

نقول تجب فيه الزكاة وش قدر الزكاة؟ ربع العشر مثل زكاة الذهب والفضة. يجب فيها كم؟ ربع العشر اقسم ربع العشر لا الزكاة زكاة المعدن فيه ربع العشر اقسم ما تحصلت من المعدن على اربعين - 00:49:26ضَ

وربع العشر واضح ليس بواضح ها في اشكال واعيد ولا ما اعيد الان وش قلنا؟ نصاب اه المعدن وش يساوي اصابة ذهب او الفضة الان نقول الفضة لان الفضة هي الرخيصة - 00:49:55ضَ

فاذا اخرج من الصفر من الحديد من الرصاص من النحاس ما يساوي نصاب الفضة من الرصاص ما يساوي قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فضة او وقتنا الان الف وميتين ريال - 00:50:19ضَ

سعودي وجبت الزكاة طيب الان بلغ النصاب ولنفرض انه اخرج من النحاس بقيمة عشرة الاف تجب الزكاة او ما تجب الزكاة تجب الزكاة لان النصاب كم الف وميتين النصاب الف وميتين. طيب - 00:50:37ضَ

وش قدر الزكاة ها؟ ربع العشر مئتين وخمسين ها؟ اربعين اي زين احسنت عندك عشرة الاف اقسمها على اربعين مئتين وخمسين ممتاز عشرة الاف اقسمها على اربعين الناشد هو الزكاة - 00:51:01ضَ

واضح؟ ربع العشر لا لا يلحق بالذهب والفضة. زكاة النقدين. الذهب والفضة. ولهذا قال لك ففيه في ربع العشر في الحال وقوله في الحال ايش معنى قول المؤلف في الحال - 00:51:25ضَ

ها؟ ايوا. انه لا يشترط له الحول سبق ان ذكرنا لكم ذكرنا الاموال التي لا يشترط لها الحول ها ما هي؟ ذكرنا سبعة اموال. سبعة وثمانية. لا يشترط لها الحول - 00:51:45ضَ

ربح التجارة نتاج السائمة الركاز المعدن العسل المعشرات الخارج من الارض ايضا ابن تيمية يضيف ماذا الاجرة يعني ابن تيمية يضيف الاجرة سبق ان ذكرناها في اول الزكاة عند شرط الحول - 00:52:03ضَ

ذكرنا هذا طيب. ها ايوة صح نعم الذهب والفضة لابد فيها من الحول. اما المعدن لا يشترط فيه الحول لان المعدن هذا كالثمرة نعم انت تحصلت عليه نعم بلا تعب ولا مشقة. فلا يشترط له الحول. كالثمرة - 00:52:26ضَ

اذا اثمرت الزروع الاشجار او الحبوب لا يشترط لها حول مثل هذه المؤلف رحمه الله وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية الركاز يقول لك المؤلف رحمه الله فيه الخمس - 00:53:02ضَ

ويدل له حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس - 00:53:25ضَ

نعم اه وقال المؤلف رحمه الله مطلقا هذا لكي يخرج خلاف الشافعية الشافعية يقولون الركاز الذي يجب فيه الخمس اذا كان من الذهب والفضة اما الجمهور فيقولون لا مطلقا سواء كان من الذهب او من الفضة او من الرصاص او من النحاس - 00:53:47ضَ

او من الحديد او آآ او من الانية كما يوجد الان بعض الاشيا يعني تكون ثمينة نعم حتى قد تكون من الانية ونحو ذلك فهذه فيه ماذا؟ ها فيه الخمس. نعم فيه الخمس. وقال لك المؤلف رحمه الله - 00:54:16ضَ

ما وجد من دفن الجاهلية المراد بالجاهلية ماذا ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ما وجد مدفونا في الارض له ثلاث له ثلاث اقسام ما وجد مدفونا في الارض - 00:54:39ضَ

له ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون من دفن الجاهلية يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ذلك اما عن التاريخ او صور الهتهم او صور ملوكهم فما كان قبل - 00:55:01ضَ

بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الجاهلية ففيه ماذا الخمس القسم الثاني ما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجدنا فيه ما يدل على انه دفن بعد بحث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:21ضَ

القسم الثالث اذا ما وجدنا شيء ما يدل على انه دفن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او بعثة او بعد بعثة النبي ففي هاتين الحالتين حكم حكم اللقطة - 00:55:40ضَ

نعم في الحالة الاولى فيه ماذا الخمس لكن في الحالتين الاخريين حكمه حكم ماذا؟ اللقطة - 00:55:56ضَ