#شرح_سنن_ابن_ماجه ( مكتمل )

المجلس (48) | #شرح_سنن_ابن_ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

يقول في سننه باب الحياظ قال حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:00:16ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر. وعن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور - 00:00:34ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجد باب الحياط والمراد من هذه الترجمة - 00:00:58ضَ

اه ان الاماكن التي يجتمع فيها الماء سواء كان في فعل الانسان او ليست بفعله انها اذا ان المائدة كان كثيرا فانه لا تؤثر فيه النجاسات الا اذا غيرت له طعما او ريحا او لونا - 00:01:14ضَ

واذا لم يحصل تغير باحد هذه الاوصاف بسبب كثرته فانه باق على وهوريته ولا مانع من استعماله وانما المحدود فيما اذا كان قليلا وردت عليه النجاسة فانها تؤثر فيك لما سبق ان مر في حديث وقلتين - 00:01:38ضَ

اذا بلغ الماء قلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث او لا او لا تضره النجاسة فانها تؤثر فيه النجاسة اذا اذا كان دون قلتين واذا كان فوقهما فانها لا تؤثر الا اذا غيرت له لون - 00:02:07ضَ

من اولي الان قد ورد ابن ماجد عدة احاديث اولها حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظة التي تكون من بين مكة والمدينة والتي تردها الاستماع والكلاب والحمير - 00:02:28ضَ

آآ هل يتطهرون منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها ما اخذت ولنا ما غبر طهر. يعني ما غبر يعني ما بقي اذا بقي بعد ان شربت منه فانه طهور لنا - 00:02:45ضَ

لان الماء الكثير فانه باق على طهوريته ولو وقعت فيه النجاسة الا اذا تغير بالنجاسة لونا او اطعمنا ريحا اذا كان طعما النجاسة موجود او لونها موجود او رائحتها موجودة فعند ذلك لا يجوز استعماله ولو كان كثيرا - 00:03:05ضَ

قوله غبر يعني بقي وغبر هي تعتبر من الاقداد لانها تطلق على على الباقي وعلى الماضي وعن المستقبل وعلى الماظي هنا ما غبر يعني ما بقي وتستعمل في الماضي نزل لعجوزا في الغابرين - 00:03:29ضَ

يعني الهالكين والماضين مرات لوط فانها ممن لم يجوا من اهله لذلك اسم كتاب الذهبي العبر في خبر من غبر العبر في خبر من غبر فان المقصود بمن مضى فان كلمة غبر - 00:03:52ضَ

نأتي تعتبر من العداد تأتي للشيء الماضي ولشيء الباقي قال حدثنا ابو مصعب المديني هو احمد ابن ابي بكر وهو الصدوق اصحاب الكتب عن عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف نعم عن ابيه زيد ابن اسلم ثقة اخرجه اصحاب الكتب - 00:04:11ضَ

عن عقار ابن يسار. عن ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه اخرج له وهو احد سبعة المسلمين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:04:37ضَ

والحديث ضعيف من حيث الاسناد ولكنه يعني من حيث المتن يعني صحيح من جهة انه اذا كان كثيرا يعني بينها لا تؤثر فيهم الجلسة قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:04:51ضَ

ولكن انعقد الاجتماع على ان الماء الكثير اذا غيرت له النجاسة لونا او طعما او ريحا فانه يكون نجسا ولا يستعمل قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن طريف بن شهاب - 00:05:11ضَ

قال سمعت ابا نظرة يحدث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال انتهينا الى غدير فيه جيفة حمار قال فكففنا عنه حتى انتهى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:05:35ضَ

ان الماء لا ينجسه شيء فاستقينا واروينا وحملنا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان انهم انتهوا الى قدير فيه جيفة حمار فكففوا عنه كفوا عنه - 00:05:55ضَ

يعني من اجل حادث الجيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما طهورا لا يغيره شيء. لا ينجسه شيء فقال فاخذنا ويعني اخذوا معهم من هذا الماء واستعملوه وتطهروا به - 00:06:12ضَ

وهذا كما كما علمنا الماء طهور لا ينجسه شيء ثابت صحيحة غير هذا الحديث الذي فيه ضعف غير هذا الحديث الذي ضعفه لكنه ثابت من ضربة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:06:29ضَ

قال حدثنا احمد بن سنان هو البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة. نعم عن يزيد ابن هارون. عن شريك. شريك ابن عبد الله ومسلم واصحاب السنة - 00:06:50ضَ

عن طريف بن شهاب وهو ضعيف. نعم. رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي نظرة. منذر ابن مالك ابن قطعة وهو ثقة احمد البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة عن جابر ابن عبد الله احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:14ضَ

قال حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشدين قال اخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء لا - 00:07:34ضَ

شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه الملك راه الحديث عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا يلدج شيء الا ما غلب - 00:07:59ضَ

على اللون في او طعمه او ريقه يعني الا ما غلب عليه يعني بالنجاسة بان تغير بالنجاسة لونا او طعما او ريحة والجملة الاولى وهي نوع طهور لا نجس شيء جاءت في احاديث حديثة صحيحة - 00:08:12ضَ

واما الزيادة فجاءت من هذا الطريق الضعيف ولكن معناها مجمع عليه يعني ان هذه الاستثناء مجمعا على عليه بمعنى ان النجاسة اذا تغير بها الماء لونا او طعما او ريحا فانه يعتبر نجسا وهذا بالاجماع - 00:08:29ضَ

والحديث وهذه الزيادة في اسنادها رجلين ابن سعد فيه ضعف ولكن معناها مجمع عليه بمعنى ان الماء سواء كان كثيرا او قليلا اذا غيرته النجاسة لونا او طعما وريحا اي لولا النجاسة وطعمها او ريحها - 00:08:50ضَ

فانه يكون متنجسا بذلك ولا يجوز استعماله والحاصل ان الماء الماء له احوال ثلاثة الى سواء كان كثيرا او قليلا اذا تغير لونه طعمه او ريحه بالنجاسة فانه يكون نجسا ولا يستعمل - 00:09:15ضَ

وان كان كثيرا فان غير وان كان كثيرا ولن يتغير بالنجاسة فانه لا تضره النجاسة اذا كان كثيرا فوق القلتين وان كان قليلا دون القلتين فانها تؤثر فيه النجاسة ولو لم ولو لم تغير له لون الاوضاع من الريحة - 00:09:35ضَ

ولم تغير له لانه قليل النجاسة تؤثر فيه ولو لم يتغير لكن التغير اذا حصل للكثير والقليل وما زاد عن قلتهم اذا لم يتغير فهو آآ وهو طاهر فهو طهور - 00:09:59ضَ

وما كان فيهم قلتين وقعت فيه النجاسة فانها تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا او طعما او ريحا قال حدثنا محمود ابن خالد هو ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. والعباس ابن الوليد هو الصدوق الامام ابن ماجة. نعم. عن مروان ابن - 00:10:18ضَ

المد وهو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن رشدين. وهو ضعيف. اخرجه الترمذي وابن ماجة. نعم عن معاوية بن صالح وهو تذوق له اوهام وهي البخاري القراءة ومسلم واصحاب السنن عن راشد بن سعد البخاري والمفرد وهو خامس - 00:10:41ضَ

سنن عن ابي امامة الباهلي. ابو امامة صديقي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. اخرج حديثه واصحابه يقول ما حكم الماء الذي يسقط فيه ما هو طاهر كالطعام ونحوه ويغير بذلك طعمه او لونه او رائحته - 00:11:05ضَ

اذا كان يتغير لونه في ان خرج من كونه ماء فانه لا يعتبر ماء يعني مثل اه انثى يعني تغير وصار مرق مرق يعني وضع فيه يعني هذا فتغير لونه وصار خرج عن ماء - 00:11:26ضَ

اذا خرج عن هو ظاهر ولكنه لا لا يتطهر به لانه خرج عن كونه ماء كذلك الحبر يصب على ماء فتغير لونه فانه خرج عن كونه ماء فاذا وقع فيه طاهر ولكنه غير لونه - 00:11:43ضَ

ويعني فانه لا يتطهر به لانه خرج عن كونه ماء لا لكونه نجس لم يتنجس ولكنه خرج عن كونه ماء مثل النبي الذي سبق ان مر بنا النبي والوضوء من النبيل - 00:12:05ضَ

وانه لا يجوز ان يتوضأ به لانه خرج عن كونه مال يعني حصل مع شيء طاهر وتغير لونه فانه خرج عن كونه ماء فلا فلا يتطهر به يقول عندنا اكثر الناس لديهم بئر في البيت - 00:12:21ضَ

وعندما يحفرون الارض يكون اللون يكون فيه لون اخر او يخرج منه رائحة فهل هذا الماء ظاهر ما دام انه ما هي بنجاسة هذه الرائحة وهذا التغيير ليس بنجاسة لانه طاهر ما دام انه ماء. نعم - 00:12:40ضَ

كيف الجمع بين حديث القنتين وقوله الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا ما استثنى حديث القلتين مستثنى من حديث الامام طهور لا ينجسه شيء المستثمر منه ما دون القلتين لانه قال لا لا تؤثر فيه المجاسة فدل ذلك على ان مدين القبلتين تؤثر به النجاسة وان لم تغير له لونا وطعما وريحا - 00:12:59ضَ

يكون حديث معطف بين الزوجين مخصص او مستثنى منه ما دون القلتين فانه اذا وقع فيه النجاسة فانها تؤثر فيه وان لم تغير له لونا طعما او ريحا الاستدلال بحديث القلتين على ان ما دونهما ينجس سواء تغير او لم يتغير - 00:13:22ضَ

من الاستدلال بالمفهوم فهل يقدم عليه المنطوق؟ حديث ابي سعيد اه هو كما هو معلوم قوله لم لم يعني التنصيص على قوله لم تؤثر فيه النجاسة يعني هذا هذا هذا القيد يدل على ان - 00:13:46ضَ

فاذا هذا خاص وذاك عام ويقدم الفص على او يخرج الفاصل من ويبقى العام على عمومه في غير خاص الذي اخرج منه بدليل الخصوص قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم - 00:14:08ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو الأحوص عن سماك ابن حرب عن قابوس ابن ابي المخارق عن لبابة ابن بنت الحارث رضي الله عنها انها قالت - 00:14:30ضَ

بالحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى - 00:14:44ضَ

ثم ذكر اه باب باب المرسلين قول الصبي الذي لم يطعم. قول الصبي الذي لم يطعم يعني كيف يعني يطهر او كيف يتطهر منه؟ او او كيف يعني تزول يعني او تزال تلك النجاسة - 00:15:04ضَ

من قول ذلك الصبي جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين والجرية والغلام وان الجارية يغسل وبول الغلام ينبح يعني معناه انه يكفيه النظح والغسل الخفيف بخلاف - 00:15:23ضَ

والجرية فانه يغسل كما تغسل النجاسات فدلت الاحاديث التي منها هذا الحديث حديث نعم اللي هو بنت الحارث آآ آآ الهلالية آآ ان انه يفرق بين بول الصبي وبول الجارية والصبي - 00:15:42ضَ

يكفي فيه المضح ويكفي فيه الغسل الخفيف والجارية لابد من الغسل كما تغسل سائر النجاسات فجاءت وهذا من الاحكام التي فرق فيها بين النساء والرجال والاصل هو التساوي الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام - 00:16:08ضَ

لا يفرق في حكم بين رجل وامرأة الا اذا جاء دليل يفرق بان يقول الرجال كذا والنساء كذا مثل هذا الحديث ومثل الدية الامور الخامسة التي المرأة فيها عن نصف الرجل - 00:16:28ضَ

وهدية والميراث والعقيقة والعتق والشهادة فهذا يفرق فيه بين النساء والرجال. لانها جاءت النصوص في ذلك وهناك امور اخرى ايضا جاءت في اه اه التفريق بين النساء والرجال مثل المرأة تسبح الرجل يسبح والمرأة تصفق - 00:16:44ضَ

يعني في الصلاة يعني ولا تتكلم في الصلاة يعني جاءت نصوص فاذا الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء والاحكام الا اذا جاء نصهم مميز النساء عن الرجال او عن النساء وهذا من النصوص التي فيها تمييز بين الرجال والنساء - 00:17:09ضَ

ولعل السبب في اه ذلك يعني تخفيف النجاسة او تخفيف يعني ازالة النجاسة لان الصبيان في الغالب يكونون مع ابائهم ويذهبون بهم ويحملونهم يعني فيحصل منهم بسبب ذلك وقوع البول على ثيابهم - 00:17:27ضَ

فجاءت السنة بتخفيف يعني ازالة هذه النجاسة لكثرة اه وجود الاطفال او الابناء مع ابائهم وهذا بخلاف النساء فانهم يدونهن في ذلك فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بين انه نمضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وحديث باب هذا فيه ان الحسين قال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت منه - 00:17:47ضَ

المرأة ان ان تعطيها ان يعطيها ثوبه لتغسله ويلبس ثوبا اخر فقال يكفيه انه ينضح او يرش المراد بالنظف مثل النظف الذي مر معنا في المذي لا ليس مثله لان ذاك يعني هو غسل لان الذكر يعني يغسل ما يكفي انه يرش عليه الماء - 00:18:16ضَ

واما هذا يعني اذا رش عليه الماء وصب عليه الماء فانه يكفي وان لم يغسل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة اصحاب الكتب ولا التلميذ؟ عن ابي الاحوص سلام ابن سليم الحنفي ثقة في اصحاب عن سماك ابن حرب صديق البخاري تعليق عن مسلم واصحاب السنة - 00:18:45ضَ

قابوس بن ابي المخارق قابوس قابوس هو لا بأس به نعم رواه الامام ابو داود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن لبابة بنت الحارث نعم الهلالية ميمونة وهي الجاهلية وذلك آآ - 00:19:09ضَ

لانها هاتين اولاد العباس او مع اولاد العباس وميمونة هم المؤمنين رضي الله عنها وهذا الحديث عن لبابة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها - 00:19:42ضَ

انها قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فاتبعه الماء ولم يغسله ثم اوردها الحديث عن عائشة ان ان ان اوتي بصبي فبال عليه فاتبعه الماء ولم يصبه. يعني رشه ولم يغسله بمعنى انه يعني يفركه ويدلك - 00:20:06ضَ

ويصب عليه الماء حتى يعني يحصل طهارته مثل ما يحصل لتطهير للنجاسات الاخرى فان يعني يعني ازالة تلك النجاسة فيها تخفيف. وذلك بالرش والنظر وهذا حدثنا ووكرنا بشيبة وعلي بن محمد - 00:20:29ضَ

علي محمد هو التنافسي ثقة في حديث النسائي في مسند علي وابن مالك. عن وكيل ابن الجراح الرئاسي اصحاب الكتب؟ الهشامي عروة اصحاب الكتب عن ابيه وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب؟ من عائشة رضي الله عنها نعم - 00:20:51ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ام قيس عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها قالت - 00:21:08ضَ

دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش فعليه ثم ذكر حديث آآ حديث آآ ام قيس بنت نفسها الاخت عكاشة بن محصن الاسدية رضي الله عنها انها دخلت باذن الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه - 00:21:24ضَ

رش عليه الماء وهذا يدل على عدد الاحاديث في هذا الحكم الذي هو اللفظ او الرشوة نقول غلام قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة ومحمد بن الصباح عن سفيان ابن عيينة فليصحب الكتب عن الزهري - 00:21:50ضَ

محمد مرسي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود فقهاء المدينة السبعة فقط اصحاب الكتب من ام قيس اصحاب الكتب قال حدثنا حوثرة ابن محمد ومحمد ابن سعيد ابن يزيد ابن ابراهيم قال حدثنا معاذ ابن هشام قال اخبرنا - 00:22:16ضَ

عن قتادة عن ابي حرب بن ابي الاسود الديني عن ابيه عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع - 00:22:42ضَ

ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. ثم ذكر حديث علي مثل الحديث المتقدمة وفيه وفيها الاحاديث ان الصبي الذي يرش من بوله هو الذي لم يأكل الطعام. يعني ما دام يتغذى باللبن - 00:22:57ضَ

ولم يتغذى بالطعام يتغذى بالطعام فان حكمه حكمها غيره ممن اه ترسل يعني يغسل بوله غسلا وانما من قوله ربيع بانه يرضع وغذاؤه بالرضاع وكونه لم يأكل الطعام هذا هو الذي يكون فيه تخفيف - 00:23:16ضَ

ازالة نجاسة موله قال حدثنا حوثرة بن محمد بن ماجة ومحمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم وهو مقبول اخرجه ابن ماجة عن معاذ بن هشام وهو صدوق عن ابيه من ثقة ان كان في السواء ثقة وفي اصحاب الكتب عن قتادة قتادة بن ابي عامر السديسي - 00:23:40ضَ

اصحاب الكتب؟ عن ابي حرب ابن ابي الاسود الديني وهو في قهوة مسلم واصحاب السنن عن ابيه وهو ثقة في اصحابه عن علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة والحديث عند اصحاب - 00:24:10ضَ

قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا احمد بن موسى ابن معقل قال حدثنا ابو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية - 00:24:30ضَ

والمآن جميعا واحد. قال لان بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي فهمت او قال لقنت قال قلت لا قال ان الله تعالى لما خلق ادم خلقت حواء من ضلعه القصير - 00:24:50ضَ

فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال قال لي فهمت؟ قلت نعم قال لي نفعك الله به وذكر هذا الاثر عن الشافعي رحمه الله - 00:25:16ضَ

وفيه نظر لان لان الحكم انما هو في آآ صغير لم يأكل الطعام صغير لم يأكلوا الطعام فصار حكمه انه يعامل هذه المعاملة وذلك كما ذكر بعض اهل العلم لكثرة آآ يعني وجود الاطفال والابناء - 00:25:33ضَ

الصغار مع ابائهم ومع امهاتهم فخفف ذلك وخونة اه من الماء والطين وهذا من اللحم والعظم. يعني هذا اه كما هو معلوم اه يستوي فيه كونه يأكل الطعام وما يأكل الطعام - 00:25:55ضَ

لكن المسألة خفف فيها ما دام انه لم يأكل الطعام فاذا لكثرة اه وجود الاطفال مع ابائهم فهذا التعليل او هذا التوجيه يعني فيه نظر قال ابو الحسن ابن سلمة حدثنا احمد بن موسى ابن معقل هو صدوق - 00:26:15ضَ

وغمز له ابن ماجة وعتبوا عليه ايه يعني قالوا ان هذا من زيادات ابو الحسن فكيف يرمز له ابن ماجد وليس من يشوف ابن ماجد نعم اذا كان اذا كان اذا كان يعني ما جاء الا في هذا الاسناد كذلك لكن كان اخر ان كان جاء في اسناد اخر - 00:26:35ضَ

فيعني سيكون الرمز له وجه يعني ما الذي ما المجزي قال يقول ابن حجر احمد ابن موسى بالمعقل المصري المقرئ صدوق لم يذكره المزي ان الثانية عشرة والحوض هو في الطهارة لابن ماجة - 00:27:01ضَ

بعض المعلقين على هذا قالوا اصاب المجزي بل هو لم يخرج له ابن ماجة وانما ذكره ابن الخطاب اه اغفال المجزي له نعم اذا كان هو ما يوجد. لا يوجد الا في هذه الاستناد نعم. يعني ليس من رجال ابن مازن - 00:27:30ضَ

يعني الادلة في هذا الاسناد فانه لا يكون مقال وهو في الطهارة لابن مالك نعمل مشروع هو يعني فيما مضى يعني ما نعرفه. ما مضى. هذا هو في المستقبل ما نبيه - 00:27:52ضَ

عن ابي اليمان المصري. وهو قال الحافظ الصواب ابو لقمان. نعم اسمه محمد بن عبدالله بن خالد الخرساني حكم عليه في الكونى بانه مستور واما في الاسماء فقال بانه مقبول - 00:28:12ضَ

والرمز قاف وهذا يعني انظروا الى في مكان اخر ما عابوا عليه اه لم ينص على موضع المكان حتى على كل على كل يعني هذا يعني كون هذا الرجل يعني مستور او مقبول يعني - 00:28:36ضَ

ثبوت الاثر عن الشافعي يوهم ثبوت الاثر عن الشافعي رحمه الله قال سألت الشافعي. الشافعي ومحمد ابن ريش وهو احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه البخاري طالبا واصحاب السنة - 00:28:58ضَ

قال حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن الوليد قال اخبرنا محل بن خليفة قال اخبرنا ابو السمح رضي الله عنه انه قال - 00:29:20ضَ

كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بالحسن او الحسين رضي الله عنهما فبال على صدره فارادوا وان يغسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فانه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ثم ذكر حديث ابي الشعر رضي الله عنه وهو بمعنى ما تقدم من الاحاديث - 00:29:39ضَ

اه هل يفيد ان ان الرش يكون ليس خاص بالثياب اينما وقع البول. لا بس كلمة على صدره ما يدري هو على ثوب ولا على جسمه قد يكون البول يعني حصل على الصدر الصدر قد يكون مستور غير مستور - 00:30:05ضَ

قال حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس وثيقة اخرى ديال اصحاب الكتب بل هو شيخ لاصحاب الكتب ومجاهد بن موسى وهو؟ مسلم واصحاب السنن والعباس بن عبد العظيم البخاري تعليق المسلم واصحابه - 00:30:28ضَ

عن عبدالرحمن بن مهدي. ثقة في الرجل اصحاب الكتب عن يحي ابن الوليد. وهو؟ لا بأس به. يقول ابو داوود والنسائي وابن ماجة. اه. عن محل بن خليفة. ما هو - 00:30:47ضَ

ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي السمح. اخذ له؟ ابو داوود والنسائي وابن ماجة فاذا يفرق في بوله بين او غيرها رفع اليد يبدو ان يعني ما في فرق بس اللفظ هذا ما يشعر بان - 00:31:01ضَ

بان نجعل على الجسد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ام كرز رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ثم ذكر حديث - 00:31:23ضَ

وهو مثل غيره ما تقدم قال حدثنا محمد ابن بشار. هو الملقب بالدار ثقة في اصحاب الكتب عن ابي بكر الحنفي وهو عبد الكبير ابن عبد المجيد اصحاب الكتب عن اسامة ابن زيد هو الليثي وهو صدوق يهم من البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم عن عمرو بن شعيب وهو - 00:31:46ضَ

صديق اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنة. عن ام كرز رضي الله عنها اخرج لها السنن هل يفرق بين الحليب الطبيعي والاصطناعي لا فرق بينهما. ما دام انه يعني وضعها انما هو بالحليب ولم يستعمل طعام - 00:32:13ضَ

فانه لا فرق بين هذا وهذا كل اللي قاله رضيع وكله في قلبه باللبن وكله القلب لم يأكل الطعام مع عمرو بن شعيب يعني روايته عنهم كرز يعني هي صحابية - 00:32:35ضَ

آآ يعني جده جده الذي هو محمد ابن عبد الله تابعي وايضا يعني ابوه يعني هو يروي عن ابيه اللي هو شعيب. ففيه انقطاع بينه وبينهم كرز لكن الحديث يعني كما هو معلوم صحيح. ثابت - 00:32:54ضَ

هذا يقول اذا ضال علي الصبي او الجارية فلا ارتاح الا باستبدال الثياب هل هذا مخالف للسنة نعم قال بسنة وانما عليه ان يعطي النجاة من السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر - 00:33:15ضَ

اكتفى بهذا يقول لم يتبين لي الفرق بين الغسل الخفيف وحيث فسرتم النظح بالغسل الخفيف وما سبق او ما قلت بانه يرش. يعني هناك فيما يتعلق نظح الذكر يعني جاء انه يغسله تفسير يعني في بعض الرواة - 00:33:35ضَ

تفشل معلوم انه لا يكفي فيه الرش لان الذي النجاسة خرجت من وعلقت به الرش لا يزيل النجاسة وانما يغسل غسلا خبيثا واما بالنسبة يعني بول الغلام فقد جاءت الاحاديث بانه رشه ولم يغسله - 00:33:58ضَ

يعني لو نضحه ولم يغسله يعني نفى الغسل عنه واثبت له نقص فقط يعني فيكفي فيه انه يرش دون ان يغسل كما تغسل النجاسات واما بالنسبة لذاك الذي هو نظح الذكر يعني بالماء - 00:34:19ضَ

فجاء تفسيرهم بعض الرواة انه يغسله ثم ايضا يعني لا يكفي نضحه لان الرش يعني قد آآ تبقى النجاسة التي خرجت من آآ من الذكر وهي هل ستكون من ما يزيلها الرش - 00:34:35ضَ

ولهذا جاء تسيرهم بعض الرواة لانه غسل لانه غصو خفيف يقول هناك يفرق بين قيء الجارية وقيء الصبي الى ما يفرق ولا يقلد نجس لا هذا ولا هذا قال رحمه الله تعالى باب الارض يصيبها البول كيف تغسل - 00:34:53ضَ

قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان اعرابيا بال في المسجد فوثب اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء - 00:35:24ضَ

فصب عليه ثم ذكر باب النجاسة يصيب الارض كيف تطهر كيف تطهر؟ يعني هل يعني ازالة تلك النجاسة يعني لا تكونوا بحفر التراب نقل التراب وعتيان بتراب اخر وانا مسؤول ان يبقى ولكنه يصب عليه الماء ويكاثر حتى يظفر بذلك - 00:35:44ضَ

حتى يكفر بذلك وهذا فيما اذا كان تراب واما اذا كان يعني على بلاط فانه يصب عليه الماء ويمسح يصب عليه الماء ويمسح يعني ويكفي ماذا كان ينزل في التراب يختلط العلماء والماء يقضي على النجاسة ويزيلها يعني - 00:36:10ضَ

بحيث جاء بعدها وسجل يعني جنوب يعني من ماء اه يكون ذلك الماء غطى على تلك النجاسة وقضى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال اعرابي في المسجد وجب عليه الصحابة يعني - 00:36:32ضَ

افجعهم ذلك وازعجهم لان المساجد يعني آآ كونها تكون فيها النجاسة يعني هذا شيء غريب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تقطعوا ان يعرفوا واكمل بوله والرسول صلى الله عليه وسلم دعا ذنوب مما فصب عليه فزالت النجاسة بهذا. فدل هذا على ان اه - 00:36:52ضَ

النجاسة التي تكون في الارض انها تظفر بذلك وكذلك لو كان في خلاء ونزل عليه المطر انها تطهر بذلك بنزول مطري عليها وازالة النجاسة لا شرط حمية لا يفرض نية مثل الوضوء ورفع الحدث ما يحتاج الى نية - 00:37:16ضَ

لان النجاسة لو كانت في الارض ونزل المطر وطهرها هي طهرت وان لم يروى تطهيرها وان لم ينوى تطهيرها وازالتها لان المقصود هو ازالة النجاسة سواء حصلت بنية او بدونية فاذا لا بشرط النية لازالة النجاسة - 00:37:39ضَ

لانه هذا الحديث يدل على ان القاعدة المشهورة وهي ارتكاب خفض الضررين في سبيل التخلص من اشدهما اذا وجدوا غررا اصل ولكن احدهما اشد من الاخر فانه يرتكب الاخف للتخلص من الاشد - 00:37:58ضَ

وتوظيحه في هذه المسألة ان الرجل حصل منه ضرر وهو البول في المسجد ولكن هناك ضررا اشد منه يعني تجنب وترك وهي انه لو قطع عليه بوله راح يجري فانه يحصل ظرر اكبر - 00:38:20ضَ

وذلك ان البول بدل ما يكون في مكان واحد سيكون في اماكن متعددة من المسجد ونحتاج الى غسل تلك الاماكن وكذلك ينجس جسده وثيابه لانه يعني ما دام ان البول ما انقطع فهو يتطاير - 00:38:42ضَ

فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل البول وجد نعم لو كان ما بدا نعم قال له لا يفعل مهمة ويزجر يعني اما اذا وقع بالفعل فان قطعه عليه - 00:39:00ضَ

يعني ينتقل فيه من ظرر اشار الى ضرر اكبر ان يترتب عليه قوله يعني يتطاير القول هنا وهناك ويكون في اماكن متعددة في المسجد يكون على ثيابه ويكون على جسده - 00:39:15ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد هذان الضرران آآ اقتصر على الضرر الاخف الذي يمكن التخلص منه بصب الماء عليه ولا يحصل ضرر اكبر من ذلك بحيث ينتشر المسجد - 00:39:32ضَ

وتنتشر النجاسة على ثوب الانسان وعلى وعلى بدنه فهو من اوضح الانفية لهذه القاعدة التي هي ارتكاب اخف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما قال حدثنا احمد بن عبده وثقها فيها البخاري. يسلم اصحاب السنة. يسلم اصحاب السنة. نعم. عن حماد بن زيد اخرج اصحاب الكتب. عن ثابت. ثابت من اسلم بناني فقه في اصحاب - 00:39:47ضَ

الكتب عن انس عائش رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد من الرباعيات عند ابن ماجة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسفر عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:40:16ضَ

وانه قال دخل اعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لقد احتضرت واسعا ثم ولى حتى اذا كان في - 00:40:38ضَ

تحية المسجد فشج يبول. فقال الاعرابي بعد ان فقه فقام الي بابي وامي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنب ولم يسب فقال ان هذا المسجد لا يبال فيه وانما بني لذكر الله - 00:41:03ضَ

صلاة ثم امر بسجر من ماء فافرغ على بوله. حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث السابق انه بال وان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يفرغ عليه سجن من ماء تستجب الذنوب - 00:41:23ضَ

فهو مثل الحديث السابق وفي اوله انه قال اللهم ارحمني اغفر لي ومحمد ولا تشرك بي مغفرتنا اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لاحد معنا ولنسأل النبي صلى الله عليه وسلم لبست المضحك - 00:41:43ضَ

وقال اه ايش؟ اه لقد احتضرت واسعا. لقد احتضرت واسعا. يعني الاحتضار هو المنع ان المنع يعني هو في بعض الالفاظ تحجرت واسعا وحجرت واسعا يعني معناه انه يعني يعني منع او اه قصر الطلب على اه شخص معين او شخصين - 00:42:03ضَ

واخرج نمشي وهما ورحمة الله واسعة ورحمته وسعت كل شيء لكن هذا من الجهل هذا من جهة الاعراب قال حتى اذا كان في ناحية المسجد يعني يعني فتح رجليه يعني وجلس يقوم - 00:42:31ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مزهر عن محمد ابن عمرو صاحب الكتب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن عبدالله عن عبيد الله الهدري قال محمد ابن يحيى وهو عند ابن ابي حميد - 00:42:59ضَ

قال اخبرنا ابو المليح الهزلي عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك ايانا - 00:43:25ضَ

لا احد فقال لقد حضرت واسعا ويحك او ويلك قال قال فشج يبول فقال اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجن من ماء فصبه - 00:43:42ضَ

عليه وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا محمد ابن يحيى وجوه لثقة في صحيح البخاري البخاري واصحابه عن محمد ابن عبد الله وهو الانصاري ثقة في اصحاب الطفل عن عبيد الله الهزلي - 00:44:04ضَ

وهو متلوك الحديث مفهوم الحديث اخرجه ابن ماجة. نعم. قال محمد ابن يحيى هو عندنا ابن ابي حميد. نعم عن ابي المليح الهزلي وهو ثقة في اصحاب الكتب عن واثلة ابن الاسقاع رضي الله عنه اخرجنا اصحاب الكتب - 00:44:23ضَ

الدعاء هذا ما جاء في بعضها انه كان بعد ذلك لازم يعني يعني هو هو هو كونه يعني بعد ذلك هو الذي قد يكون له وجه لا نجعلهم يتكلموا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه - 00:44:43ضَ

وقال هذه الكلمة اه ما ادري هل ثبت انه كان قبل ذلك هو من حيث المعنى لا شك انه اه يوافق او يتفق مع ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل من الصحابة - 00:45:03ضَ

الصحابة جادروه واغلضوا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه فكونه يقول مثل هذا الكلام يعني يكون مطابق للذي قد حصل لكن هنا الاعاقة ثم ان الاعرابي انا ادري اذا كان ان في بعض الروايات يعني شيء يثبت انه متأخر - 00:45:23ضَ

متأخر فله وجه بترجيح الاسئلة الان كيف يعمل في اذا كان على الفرش مثل الان المسجد النبوي هرش البول اذا وقع على هذه المرشاة نعم انكسر عليه الماء اذا كان حمله ونزعه ثقيل يكاثر عليه الماء - 00:45:44ضَ

يصب عليه ويكرر المفشات انواع منها من الفرش يمكن نقله في بعض الاوقات قد لصق بالغرب فكيف المهم التحقق من ازالة نجاسته. حتى لو حمل كان مو رافع يوصل له من جهته وحدة هو راح يصل من من الوجهين - 00:46:09ضَ

نقول يعني حتى لو كان المشاميك مثل هذا يعني بيصب عليه الماء حتى يعني يعني ينزل الى واذا كان من اهل علي اه خرج النجاسة الى الى تحت اه يعني جابت اه - 00:46:32ضَ

يعني حيث يكون محمولا وازالة اثاره مطلوبة اذا كثر عليه الماء ما دام انه البول نزل فان الماء الذي سيكاثر عليه فينزل فلا يستدل بهذا الحديث على الفرق بين وجود النجاسة او ورود الماء على النجاسة - 00:46:47ضَ

النجاسة على الماء او ورود الماء على النجاسة. لا فرق بينهم اقول لا فرق بينهم ان النجاسة اذا صبت على على على يعني على ما وكان قليلا واذا كان اه النجاسة موجودة من قبل - 00:47:08ضَ

ثم جاء الماء يعني اه لانها تؤثر فيه اذا كان اذا كان مثلا له له جرم وله تأثير واما اذا كان النهي عليه شيء في الارض يعني حثيث؟ نعم اه في فرق - 00:47:32ضَ

يعني مثل مثل هذا مثل صب الماء مثل مكاثرته لان هذا من جنسه لكن اذا كان يعني شيء يعني له آآ حجم وله يعني يؤثر يعني مثل يعني اه يعني شيء - 00:47:53ضَ

له حجم من نجاسة موجود جاءناه قليل فانه يؤثر وان لم تغير العلماء كوننا اطعنا وريحا مثل ما لو كان انا قطعة من الغالب وجاءها يعني يعني اه اقل من - 00:48:12ضَ

نقول لك ايه ثم تحلل يعني ذلك به لانه لم يتغير لونه طعم وريحا اذا نشرت النجاسة بسبب اشعة الشمس او بسبب الهواء يكفي؟ لا ما يكفي ما يكفي الا بالتطهير - 00:48:33ضَ

لا يقال ان الارض اذا كانت الذهبية نجاسة ولكنها تجيها الشمس الناس يتركونها حتى تغرب الشمس وانا يصبون علي هذا حتى تطأ قال رحمه الله تعالى باب الارض يطهر بعضها بعضا - 00:48:52ضَ

قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا ما لك بن انس قال حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن ابراهيم بن التيمي عن ام ولد لعبد الرحمن ابن عوف انها سألت ام ام سلمة رضي الله عنها زوجا - 00:49:15ضَ

صلى الله عليه وسلم قالت اني امرأة اطيل ذيلي فامشي في الماء في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده اهو الارض يطهر بعضها بعضا. باب الارض يطهر بعضها بعضا - 00:49:35ضَ

يعني ان الارض اذا كان فيها نجاسة يابسة ثم مر عليها يعني اه نعل او مر عليها ثوب فانه اذا انتقل الى ارض بعدها فانه يزيل تلك الاثار التي علقت - 00:50:00ضَ

من ذلك التراب اليابس او الارض اليابسة التي فيها نجاسة انها يعني هذه مكان مر الثوب ومر النعل على مكان متنجس وقد يبست النجاسة ثم مر على مكان طاهر فان الارض يطهر بعضها بعضا. يعني معناها ان انها بعد انتقاله من ذلك المكان المتنجس وقد يلبس فانه يزيله - 00:50:20ضَ

او يقضي عليه في ذلك المكان الطاهر الذي اه مر عليه بعد مروره على المكان المتنجس اليابس اما اذا كان النجاسة رطبة ويعني علقت بالثياب فانه لا بد من غسلها - 00:50:44ضَ

لانها نجاسة محققة ولا يزيلها التراب ولا يطهرها التراب لانه ثوب متنجس فيغسل لكن اه يفيد اه الارض وانتقالها من مكان الى مكان اذا كانت الارض يابسة اذا كانت الارض النجاسة اليابسة فانه اه اه اذا مر بها انسان برجله او بثوبه فانه لا يحتاج الى ان - 00:51:04ضَ

يغسل لان انتقالهم الى مكان طاهر ازال تلك التي قد علقت علقت من هذا الجهة اليابس طهره ذلك المكان الذي هو مثله واما اذا كان دي جلسة محققة وقد علقت بالثوب فانها تبصر - 00:51:32ضَ

اذا كانت النجاسة محققة واما اذا كانت غير محققة في الاصل الطهارة الناس والطهارة حتى ترى في النجاسة قالت اني امرأة اطيل ذيلي فامشي في المكان القذر نعم فدار هنا من النجاسة او الوساخة - 00:51:55ضَ

لان الوساخة يعني ما تؤثر شيء بالنسبة للطهارة لان المساحة مجرد نسخ الذي هو ضد النظافة وهو ظاهر شيء متوسط وطاهر هذا ما يؤدي المفروض فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. نعم يعني الارض التي بعده تطهره - 00:52:21ضَ

لان مكان فيه نجاسة وقد يبشت وقد مر عليها الذيل ومر عليها النعل وانتقل الى مكان ليس فيه نجاسة ويكون الذي بعده طهره ان كان علق شيء فقد اذهبه ذلك الذي بعده - 00:52:49ضَ

قال حدثنا هشام بن عمار الصدوق في صحيح البخاري عن ما لك بن انس الهجرة من حديث عقيد من اصحاب المذاهب الاربعة من شورى من مذاهب السنة والحديث عند اصحابه - 00:53:07ضَ

عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم صدوق يخطئ اللي هو اصحاب السنن عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي. عن ام ولد لعبد الرحمن ابن عوف. وهي؟ لا تعرف - 00:53:23ضَ

والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ام سلمة قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل اليشكري عن ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله انا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة - 00:53:39ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض يطهر بعضها بعضا. هذا مثل الحديث الذي قبله وفيه تنصيص على النجاسة ولا شك ان القدر المقصود بذاك هو النجاسة نعم قال حدثنا ابو كريب محمد بن على ثقة في اصحاب الكتب. عن ابراهيم اسماعيل الاشكوري. وهو مجهول الحال. نعم. ابن ماجد - 00:54:12ضَ

عن ابن ابي حبيبة وهو ضعيف رواه ابو داوود في التفرج والترمذي وابن ماجة. نعم. عن داوود ابن حصين وهو ثقة باصحاب الكتب عن ابي سفيان وهو ايقاف لاصحاب الكتب - 00:54:40ضَ

لا الذي يروي عن ابي هريرة الرز كام نص عليه تنسيقه عن ابي هريرة نعم قال في الحديث هو نطأ الطريقة النجسة واما اذا كانت رطبة بين لا تطهرها الارظ - 00:54:57ضَ

يجب غسله النجاسة واما المياه التي في الشوارع ولا يعرف انها نجسة في الاصل طهارتها نعم هذا ابو سفيان مولى ابن ابي احمد حين اسمه وهب وقيل قزمان من الثالثة - 00:55:31ضَ

الى اصحاب الكفر قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله ابن عيسى عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن امرأة من بني عبد الاشهل - 00:55:51ضَ

رضي الله عنها انها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان بيني وبين المسجد طريقا قذرة. قال فبعدها طريق انظف منها. قلت نعم. قال فهذا بهذه هذا مثل الذي قبله - 00:56:04ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن شريك عن عبد الله ابن عيسى وهو اصحاب الكتب عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد رواه مسلم وداوود في الشمائل وابن ماجة. نعم. عن امرأة من بني عبد الاشهل. افرد لها - 00:56:25ضَ

ابو داوود ابن ماجة لهذا الحكم مثل من جاء المسجد واراد ان يصلي في نعليه ان كان فيهما قذرا مسحهما في الارض وصلى فيه اه لهذا امري يعني يعني ينجحهما ويصلي فيهما - 00:56:45ضَ

يعني اذا كانت قال رحمه الله تعالى باب مصافحة الجنب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن حميد عن بكر ابن عبد الله عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله - 00:57:07ضَ

عنه انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وانا الجنب - 00:57:27ضَ

فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس ثم ورد هذه الترجمة باب المصافحة الجن يعني ما الجنب الانسان الذي عليه جنابة يعني ده مش مو لا يؤدب - 00:57:47ضَ

ومثل مثل الحائض عليها الحيض يعني لبسها لا يؤثر كذلك لمس الجنب لا يؤثر وعبر بالمصافحة لان لان آآ بانه عدة تلاقي لتناقض الرجل مع غيره يعني يكون في مصافحة - 00:58:11ضَ

سيكون آآ اه فلهذا ترجمة بالمصافحة وهو قال كمثل ان يجالسك او اصاحبك وانا على طهارة فقال لا يجوز ان المولى لا يلبس فدل هذا على ان مصافحة الذنوب وكذلك عرقه - 00:58:33ضَ

يعني لا يقال انها تؤثر تؤثر فيه الجنابة شيئا لا تؤثر فيه الجنابة شيئا وان مصافحة انها لا تؤثر على من لمسه لانه يحتاج الى ان يغسل يده لانه لا مجال جنبا ومشى يعني جنب ذلك لا يحتاج اليه - 00:58:55ضَ

وذلك ان مثل هذه هذا الحدث الذي عليه لا يؤثر نفسه شيئا ولا يتضرر من يصاحبه وفيه دليل على ان انه لا يلزم المبادرة الى الاغتسال يعني بعد جنابة لان ابا هريرة خرج الى السوق وعليه جنابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما انحر عليه - 00:59:15ضَ

هذا كان يلزمك انك ما تخرج الا وقد اغتسلت فدل هذا على ان مثل ذلك انه لا بأس به وان كان الاولى للانسان ان يكون على طهارة وان يخرج وهو على طهارة لكن ان احتاج الى ذلك انه لا بأس - 00:59:42ضَ

لا بأس به وقد جاء هذا الحديث دانا عليه وقوله فسلى يعني انه ذهب بخفية يريدون ان يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك سأل فلذلك سأله فاخبر بانه كان جنبا وانه كرهني جالسه وهو على غير طهارة فقال عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس - 00:59:59ضَ

قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن اسماعيل ابن علية. ثقة في عن حميد. حميد ابن ابي حميد قول الثقة فليسألك عن ابي بكر ابن عبد الله اصحاب الكتب عن ابي رافع - 01:00:27ضَ

عن ابي هريرة قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع ها قال وحدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا يحيى ابن سعيد جميعا عن ويسعى عن واصل الاحدب عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:44ضَ

لقيني وانا جنب فحجت عنه فاغتسلت ثم جئت فقال مالك؟ قلت كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. وهذا مثل ابي هريرة مثل ما حصل لابي هريرة حصل لحذيفة - 01:01:11ضَ

وكان الجواب هو نفس الجواب الذي اجاب به صلى الله عليه وسلم لابي هريرة فهو دال على ما دل عليه ابي هريرة رضي الله عنه وقوله حج يعني ملت وحرفت عن الجهة التي يعني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:30ضَ

ثم يأتي اليه وهو مشعر بما قاله ابو هريرة كرهت ان يجالسك وانا على غير طهارة. نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيل قال وحدثنا اسحاق بن منصور. والحوسة جوا ثقة لاصحاب كتب الا ابا داوود. عن يحيى ابن سعيد هو القطان - 01:01:50ضَ

عن مصعر الكتب. عن واصل احدب وهو ثغافل اصحاب الكتب. نعم. عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلف ثقة في اصحاب الكتب. عن حذيفة. حذيفة رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب - 01:02:12ضَ

نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله والصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم. وللمسلمين اجمعين امين - 01:02:27ضَ

وللسائل في قضية النجاسة يطهر بعضها بعضا الارض والان ما ما ما في الشوارع من الثلج له حكم التراب ما فيه الا يصب عليه الماء ويكاثر حتى مثل ما قلنا في البلاط - 01:02:49ضَ

ثوب المرأة نعم اذا كان النجاسة فيه اذا كان فيه نجاسة ومرت على شارع الثلج نعم اذا كان في نجاسة يابسة اه يعني مثل لفظ اليابسة واذا كانت انها نجفة وان فيها نجاسة - 01:03:10ضَ

وترقبت بسبب النجاسة فلابد من غسلها فليس محاكما يقاص بالتراب لكن كما هو معلوم التراب يدخل مع اهلنا واما هذا يعني يبقى ولكنه آآ اه اه مثل بلاط يعني يمسح ويكاثر عليه الماء ويمسح حتى يذهب - 01:03:27ضَ

من حديث ان عذرة المؤمن الى نصف ساقه. قالت ام المؤمنين والنساء ماذا يفعلن بذيونهن؟ قال يعطينه شبرا سؤال من اين يقاس الشبر والذراع؟ من نصف الساق ام من فوق الكعبين - 01:03:53ضَ

وآآ يعني والحديث جاء يعني على نص ساعة ولكنه يعني يرحين حتى اه حتى يتغطى العقل هو الذي يعني يسير يعني وراء وراء المرأة يعني ليس معنى ذلك انه مرتفع عن الارظ لان - 01:04:09ضَ

ضيوفنا ما كان لدينا وانما زل هو الذي يمشي على الارض او يعني يسحب على الارض هذا هو قال اذا المقياس من فين يرخينه شبرا؟ قالت اذا انكشف قال ذراعا ولا المهم انها تخطي اه عقبيها تغطي رجليها - 01:04:35ضَ

هذا هو المقصود مو معناه انها ترخيها كاشفة ولكن الان الخلاف من اين يبدأ المقياس الذراع هو يعني هو قال نفس الحديث جاء مع الاستغفار. نعم آآ يعني من هذا المقدار اللي هو نصف ساعة - 01:04:58ضَ

لذلك لما قال الشبر قالت اذا نعم فقال يعطينا ذراع اي نعم معناها ان الذي يراعى انه يغطي نعم معناه ان الذراع يغطي القدمين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:05:25ضَ