شرح القواعد والاصول الجامعة للشيخ السعدي ( مكتمل )( الشرح الثاني )
المجلس ( 5 ) || القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن السعدي || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
جزاك الله خير. ها جيب لي موية حارة بس. موية ما ابي شاي حارة بس لا لا مغلية مغلية سم يمكن مسكر من هناك ها بدون مسكر من هناك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:00:00ضَ
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد احسن الله اليكم باسنادكم يا شيخ المؤلف رحمه الله تعالى انه قال الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ان - 00:03:50ضَ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا - 00:04:10ضَ
يا محمد وبعد ايها الاحبة تقدم لنا في المجالس الثلاثة السابقة اربعة وثلاثون قاعدة ولله الحمد والمنة وآآ من هذه القواعد بعض القواعد الكلية قاعدة المشقة التيسير وبينا من خلالها ما يتعلق باسباب التخفيف. ومن القواعد الكلية - 00:04:40ضَ
التي اخذناها قاعدة لا ظرر ولا ضرار. ومن القواعد الكلية ايضا قاعدة اليقين لا يزول شك وغير ذلك مما سطره المؤلف رحمه الله تعالى. وقبل ان نبدأ باستكمال هذه القواعد في هذا المجلس والمجلس القادم باذن الله عز وجل. نعرج - 00:05:20ضَ
على تعريف القاعدة الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية والفرق بين القاعدة الفقهية والظابط الفقهي. فنقول القاعدة الفقهية بتعاريف. متقاربة منها انها حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته حكم اغلبي ينطبق على معظم - 00:05:50ضَ
جزئياته لتعرف احكامها منها حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف احكامها منها وقول العلماء رحمهم الله حكم اغلبي يعني انه ان القاعدة الفقهية ليست كلية بمعنى انها لا تنتظم جميع الصور. بل قد تتخلف - 00:06:30ضَ
بعض الصور عن القاعدة وهذا لا يقدح في كلية القاعدة بعض الصور تتخلف هذا لا يقدح في كلية القاعدة ينطبق على معظم جزئياته كما اسلفنا. ان تخلف بعض الجزئيات كما ذكر الشاطبي وغيره - 00:07:11ضَ
انه لا يقدح في كلية القاعدة. لتعرف احكامها منها. يعني القاعدة الفقهية اذا ظبطها طالب العلم فانه من خلال هذه القاعدة يتعرف على كثير من احكام الفروع العملية المندرجة تحت هذه القاعة - 00:07:37ضَ
وقد تكون هذه الفروع فروع تقليدية يعني تكلم عليها العلماء رحمهم الله فيما سلف. قد تكون فروع مستجدة ونواس. فمثلا تقدم لنا من القواعد قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذي يندرج عليها كثير من القواعد من الفروع الفقهية والنوازل - 00:08:07ضَ
الفقهية. فقاعد لا ظرر وظرر ينبني عليها. كثير. مثلا اكل المظر. نقول بانه محرم. عندنا قاعدة لا ظرر ولا ظرار. هنا كون الشخص يأكل ما يضره الى اخره. وان كان هذا الطعام مباحا لغيره. مثلا ولنفرض - 00:08:37ضَ
ان رجلا مريض بمرض من الامراض مريض بمرض السكر. واذا تناول السكر ازداد مرضه. نقول عندنا قاعدة لا تاكل السكر عندنا قاعدة لا ظرر ولا ضرار. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. الطبيب - 00:09:07ضَ
ليس له ان ينظر من العورة الا بقدر ما يحتاج اليه الظرف يقدر بقدرها. اذا احتجت ان تأخذ شيئا من المحرم كميتة تأكل من الميتة ليس لك ان تأكل قل الا ما يمسك رمقك. الضرورة تقدر بقدرها. وعلى هذا فقس. يعني اه كثير من - 00:09:27ضَ
الاحكام قد يغيب عن طالب العلم حكمها لكن اذا كان مستحضرا للقاعدة عرف حكم هذا الفرع من خلال تلك القاعدة. كما ان ظبط القاعدة يغنيه عن استحضار الدليل كما سلف ان اشرنا اليه. طيب الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية هناك فروق كثيرة - 00:09:52ضَ
لكن نذكر اهم هذه الفروض. من اهم هذه الفروق ان القاعدة هي اغلبية كما تقدم. القاعدة الفقهية اغلبية. واما القاعدة الاصولية فهي قاعدة كلية القاعدة الفقهية هذه قاعدة اغلبية بمعنى انها لا تنتظم جميعا - 00:10:22ضَ
الفروع الداخلة تحتها. اما بالنسبة القاعدة الاصولية فهي قاعدة كلية. الفرق الثاني ان القاعدة الفقهية تعنى بحكم الشريعة. واسرارها ومعانيها فيها بخلاف القاعدة الاصولية. القاعدة الاصولية لا تعنى بهذا الشيء. الفرق الثالث الفرق - 00:10:52ضَ
الثالث ان القاعدة الفقهية تعنى بالاحكام اما القاعدة الاصولية فهي تعنى باي شيء بالالفاظ بالفاظ الشارع يعني ما تعنى بالاحكام القاعدة الاصولية تعنى بالالفاظ هذا اللفظ هل هو عام خاص هل هو مطلق؟ هل هو مقيد؟ هل هو مجمل؟ هل هو مبين؟ دلالة الالفاظ الاصول يتعامل مع الفاظ - 00:11:22ضَ
الادلة. اما الفقيه فهو يتعامل مع احكام احكام الادلة. ما يستفاد من الادلة من الاحكام ايضا من الفروق ان القاعدة الفقهية لاحقة بخلاف القاعدة الاصولية فهي سابقة. بمعنى القاعدة الفقهية وجدت بعد ان وجدت الفروع. يعني وجدت الفروع - 00:11:52ضَ
بعد ان وجدت الفروع صيغة لهذه الفروع قاعدة فقهية. اما القاعدة الاصولية فهي سابقة. يعني كانت موجودة قبل ايضا من الفروق ان القاعدة الفقهية غير محصورة بخلاف القاعدة الاصولية طيب بقينا في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. القاعدة الفقهية - 00:12:22ضَ
الفرق الاول بين القاعدة الفقهية والظابط الفقهي ان القاعدة الفقهية تنتظم عدة ابواب من الفقه. اما الضابط الفقهي فهو خاص بباب من ابواب الفقه. وقد يتسامح بعض علماء يسمي الظابط يسميه قاعدته. كما ذكر الشيخ رحمه الله الشيخ رحمه الله ذكر بعظ الظوابط - 00:12:55ضَ
وجعلها قواعد. فالقاعدة الفقهية تشتمل على عدة ابواب من ابواب الفقه قاعدة اليقين لا يزول بالشك تجد انها في كتاب الطهارة في كتاب الصلاة. في الزكاة في الصيام في الحج. في احكام المعاملات في احكام التبرعات - 00:13:25ضَ
الى اخره. اما الظابط الفقهي فهو خاص بباب من ابواب الفقه. فمثلا ما صح بيعه صح رهنه. ما صح بيعه صح رهنه. هذا ضابط فقهي وين؟ في باب اي شيء؟ ها - 00:13:47ضَ
احسنت في باب راحب ضابط ما هو الذي يصح رهنه؟ قال لك ما صح بيع ايضا ما صح بيعه صح قرظه هذا ظابط ظابط في باب ماذا ها باب القرن نعم صف ضابط في باب القرض. من لا فرقة بيده لا اثر لنيته - 00:14:07ضَ
من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. هذا ضابط. ضابط هذا وين هذا؟ هذا ضابط في باب المحرمات في النكاح. كان في باب اي نعم هذا ضابط في الشروط. نعم في الشروط الفاسدة المفسدة في باب النكاح - 00:14:37ضَ
من لا فرقة بيده نعم. لا اثر لنيته. وذلك اذا تزوجت المرأة التي طلقها. المرأة التي طلقها زوجها اخر الطلقات الثلاث. لا تحل لزوجها ها حتى ينكحها زوج غيره فاذا تزوجت شخصا وهي بنيتها انها اذا تحللت انها تطلب الفرقة منه - 00:15:07ضَ
تزوجت بنية انها اذا تحللت يعني اذا وطئها الزوج الثاني طلبت قالوا العلماء هذا لا بأس به لان وهي وان نوت لا اثر نيتها لماذا؟ لانه لا فرقة بيدهم. الذي بيده الفرقة من هو؟ هو الزوج. نعم هو الزوج. الفرق الثاني بين الظابط - 00:15:47ضَ
الفقهي والقاعدة الفقهية ان القاعدة الفقهية يتفق عليها العلماء تجد انه المذاهب يعني المذاهب الاربعة يتفقون على قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة النية قاعدة المشقة تجلب التيسير. قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يتفقون على هذا. لكن الضابط الفقهي - 00:16:17ضَ
يختلفون فيه. بل تجد خلاف في نفس المذهب. فمثلا تجد عند حنفية الامام ابو حنيفة رحمه الله له ضوابط يخالفها يخالفه فيها صاحباه ابرز تلامذته. ابو يوسف محمد بن حسن تجد انهم يخالفونه في ذلك. القاعدة الفقهية يتفق - 00:16:47ضَ
يتفق الائمة عليها. لكن الظابط الفقهي هذا يختلفون فيه. فالمذاهب تختلف فمثلا ما صح بيع صح قربه هذا ضابط عند الحنابلة لكن تجد ان ما يصح عند المالكية يختلف عما يصح قرظه عند الحنابلة - 00:17:17ضَ
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الظمان. نعم من سقطت عنه العقوبة بموجب ظوعف عنه ظوعف عليه الغرامة. هذه الحقيقة ليست قاعدة - 00:17:47ضَ
وانما هي مسألة فقهية. من سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الغرام ومتى تسقط العقوبة؟ تسقط العقوبة اذا تخلف شرط من شروط وجوب العقوبة او وجد مانع تخلف شرط او وجد مانع. فاذا تخلف شرط من شروط وجوب العقوبة - 00:18:17ضَ
او وجد مانع يمنع من العقوبة يقول لك المؤلف رحمه الله يضاعف عليه الغرام ودليل هذه القاعدة حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:47ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال فيمن سرق من الثمر نعم في من سرق من الثمر انه اذا بلغ ثمن المجن يعني اذا سرق من الثمر بعد ان اواه الجنين مكان الحفظ والتشميس. من - 00:19:14ضَ
سرق من الثمر بعد ان اواه الجنين فعليه القطع. قطع اليد. لانه سرق نصابا من سرق من الثمر بعد ان اوه الجني الجريء يبلغ ثمن المجن. الترس ثلاث دراهم ربع وتأتي الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار. فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك - 00:19:44ضَ
نعم يعني ما بلغ النصاب فعليه الغرامة مثليه والعقوبة عليه الغرامة مثلي والعقوبة. فهنا سقط القدر هنا سقط القطع. لانه تخلف شرط من شروط وجوب قطع السارق شرط من شروط وجوب قطع السارق. وهو النصاب. ومن سرق دون ذلك - 00:20:14ضَ
يعني لم يبلغ ثمن المجن فعليه الغرامة مثليه عقوبة هنا سقط القطع لكونه تخلف شرط من شروط وجوب القذف في السرقة. والقذف في السرقة يشترط له شروط منها ان يسرق نصابا. هنا - 00:20:54ضَ
ما سرق النصاب فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم عليه غرامة مثليه. كم سرق؟ سرق مثلا درهمين يقول اعطنا اربعة دراهم. عليه غرامة وهذا مثال ودليل ذكر المؤلف رحمه الله انه اذا سقطت العقوبة يضاعف عليه الغرام. الغرب. طيب - 00:21:24ضَ
من امثلة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله الاعور اذا فقأ اذا فقع عين الصحيح المماثل لعينه الصحيحة قالوا هنا ما يقتص منه المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يقتص منه. رجل عينه اليمنى - 00:21:59ضَ
عورة عينه اليسرى سليمة. اعتدى على شخص ففقع عينه اليسرى فقع عينه اليسرى. لو قلنا بانه يقتص من الاعور ها وش بيؤدي هذا؟ خلاص انه سيكون اعمى لان العين اليسرى هذي تقوم مقام العينين - 00:22:30ضَ
فقالوا المشهور من مذهب الامام احمد انه لا يقتص منه. لماذا لا نقتص منه؟ لانه لو قلنا بانه يقتص منه سيؤدي ذلك الى ذهاب البصر كله. فيلزم باي شيء بالغرامة تتضاعف عليه يتضاعف عليه الغر. وكم دية العين؟ العين كم ديتها؟ فيها نصف الدية. خمسون من الدية - 00:23:00ضَ
نقول اعطنا مئة من الابل. اعطنا مئة من الابل. فهنا سقطت العقول ثم يضاعف عليه الغر. وعلى هذا فقس يعني من الامثلة على ذلك ان المسلم لا يقتل بالكافر. فلو ان مسلما قتل كافرا عمدا نقول تتضاعف عليه - 00:23:30ضَ
لماذا؟ الغرور العقوبة الغرب يتضاعف عليه القرب. ودية الذمي على النصف من دية المسلم. فنقول يتضاعف تتضاعف عليك الدية. هنا سقطت العقوبة لتخلف شرط. لان من شروط وجوب القصاص المكافأة بين القاتل - 00:24:00ضَ
والمقتول والمكافأة تكون في الدين والملك والحرية. هنا تخلف الدين. فالكافر ليس كفؤا للمسلم. فنقول تسقط العقوبة ويتضاعف القرب. نعم. هم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والثلاثون. من اتلف شيئا لينتفع به - 00:24:30ضَ
ضمنه ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه طيب قال رحمه الله تعالى من اتلف شيئا لينتفع به ظمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. هذه القاعدة اشتملت على قسمين - 00:25:05ضَ
اشتملت على قسمين. القسم الاول من اتلف شيئا لينتفع به. فنقول انه يضمن مثال ذلك مثال ذلك اكل رز زيد. لينتفع به. ما نقول بان عليه الظمان. اكل الرز اكل البر اكل خبز زيد. نعم اكل خبز زيت. هنا اتلفه لكي ينتفع به - 00:25:42ضَ
فنقول بانه يظمن والفقهاء يفرقون بين مسألتين. المسألة الاولى من اضطر الى عين مال الغير من اضطر الى عين مال الغير. يكون يجب عليه ان يضمن. اذا اضطر الى عين مال الغير. قالوا بانه يجب عليه ان يضمن - 00:26:18ضَ
كيف تضطر الى عين ما لغيت؟ يعني انت اضطررت الى خبز زيد اضطررت الى بره الى رزه. قالوا بانه يجب عليك ان تضع. اذا اضطردت الى ما للغير يجب ان تضمن. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. الرأي الثاني - 00:26:56ضَ
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب ان يظمن اذا كان معه الثمن. اذا كان معه الثمن يجب انه يظمن. ما الثمن ما يجب عليه انه يضمن. ما دام ان ما لك الطعام ليس محتاجا اليه. نعم فيجب عليه - 00:27:27ضَ
ان يبذله ولا يجب عليه. لكن يجب عليه ان يضمن اذا كان معه الثمن هذي المسألة الاولى المسألة الثانية اذا اضطر الى نفع مال الغير فقالوا بانه لا يجب عليه ان يضمن. مثلا اضطررت الى القدر لكي تطبخ به. اضطررت الى - 00:27:47ضَ
او لكي تلبسه اضطررت الى السيارة لكي تركبها. فاذا اضطر الى نفع ما للغير لا يجب عليه ان يضمن. لكن اذا اضطر الى عين مال الغير فانه يجب عليه ان يضمن على المشهور من المذهب كما سلف. فهم يفرقون بين العين وبين المنفعة. بين - 00:28:15ضَ
عينه بين المنفعة فمن اتلف مال غيره او شيئا لينتفع به فانه كما تقدم اتلف الطعام اكله شرب الشراب الى اخره فانه يضمن. ومن الصور الداخلة تحت هذا القسم لو انه خشي على السفينة من الغرق. السفينة خشي عليها من الغرض - 00:28:45ضَ
القى بعض المتاع عن السفينة لكي لا تغرق. فنقول بانه يجب الضمان لصاحب المال يجب الضمان لصاحب المال. يضمن اهل السفينة هذا المال لانهم اتلفوه لكي ينتفعوا لكي يبقوا فيجب عليهم الظمان. القسم الثاني ومن اتلفه دفعا لمضرته - 00:29:20ضَ
فلا ضمان عليه يدخل في ذلك دفع الصائل. الصائل يدفع بالاسهل فالاسهل. يعني اذا صال عليه شخص او حيوان يدفعه بالاسهل فالاسهل. فاذا كان يندفع بالتخويف لا يجوز الظرب. اذا - 00:29:50ضَ
يندفع بالظرب لا يجوز الجرح اذا كان يندفع بالجرح لا يجوز الكسر. اذا كان اه اه يندفع لا يجزى القتل. اذا كان لا يندفع الا بالقتل فله ذلك. والدليل على انه - 00:30:14ضَ
يدفع من اسهل فالاسهل قول الله عز وجل واللائي تخافون نشوزهن واللاتي واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فبدأ الله عز وجل بالوعظ. ثم الهجر ثم فانت تدفع الان نشوز المرأة باي شي بالاسهل فالاسهل. والله تخافون نشوزهن - 00:30:35ضَ
ابدأ بالموعظة. بعد الموعظة الهجر بعد الهجر الظرب فالصائل يدفع بالاسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقتل فله ذلك. في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت - 00:31:05ضَ
ان جاء رجل يريد ان يأخذ ماله قال لا تعطه قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت في الجنة - 00:31:35ضَ
فاذا دفعه اذا اتلفه لدفع اذاه فانه لا ظمان وكما اسلفنا ان الصائل يدفع بالاسهل فالاسهل لكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا خشي نعم شيخ الاسلام يقول اذا خشي ان يبدره بالقتل فله ان يبدره بالقتل. يعني انت اذا جلست تدفعه بالاسهل - 00:31:55ضَ
بالتخويف بالوعظ او بالظرب هو الان يخرج السلاح ويضربك. فقال اذا خشي ان يبدره بالقتل له ان يبدره بالقاتل. ومن الصور الداخلة تحت هذا القسم المحرم المحرم لا يجوز له ان ان يقص - 00:32:29ضَ
ولا يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوه بالبيت العتيق والتفت كما قال جمع من المفسرين واهل اللغة هو قص الشارب ونتف الابط وحلق العان وتقليم الاظفار هذا مما يدل - 00:32:49ضَ
على ان المحرم كان ممنوعا من هذه الاشياء. فاذا انكسر الظرف ظفر المحرم له ان يزيله. لان هذا اذاه فلا ضمان عليه. ما يجب عليه شيء. اذا خرجت في عينه شعرة له ان يزيل هذه الشعرة. لان هذا - 00:33:14ضَ
فكما قال الشيخ اذا كان لدفع اعذاه فانه لا ضمان لكن اذا كان لينتفع به فانه يظلم وقول الشيخ اذا كان لكي ينتفع به فانه يظمن يستثنى من ذلك كما تقدم لنا. اذا كان - 00:33:36ضَ
هناك اذن من المالك او اذا من الشارع. فاذا اذن لك اذن لك المالك ان تنتفع فانه لا ضمان عليك تتلف الطعام بالاكل هذا لا ضمان عليك او اذن لك الشارع الله سبحانه وتعالى اذن لك. فنقول بانه لا ضمان عليك. كما في - 00:34:03ضَ
مال اليتيم نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالفقير اذا اكل ولي اليتيم اذا كان فقيرا واكل من مال اليتيم بالمعروف فانه لا ضمان عليه لوجود الاثم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة - 00:34:36ضَ
اقواهما دليلا. نعم. اذا اختلف المتعاملان. يعني المتعاقدان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما المتعاقدان البائع والمشتري المستأجر والمؤجر الشركاء المظارب وصاحب المال اختلف في صفة من صفات المعاملة - 00:35:10ضَ
يرجح اقواهما دليلا. مثلا المشتري والبائع اختلفت. فقال البائع اشتريت السيارة التي صفتها كذا وكذا الحمراء قال المشتري اشتريت السيارة البيضاء او الزرقاء اختلفوا اختلف في صفة المبيع اختلفا في قدره. اشتريت كتابا؟ قال لا انا اشتريت كتابين بمئة ريال ليس كتابا - 00:35:57ضَ
اختلف في وجود شرط في وجود اجل قال المشتري الثمن مؤجل قال بيعنا الثمن ليس مؤجلا قال المشتري اشترطت ان تصلح انوار السيارة. قال مش البيع لم تشترط. قال البائع - 00:36:38ضَ
اشترطت ان انتفع بالسيارة لمدة يوم او يومين. قال المشتري لم تشترط. اشترط في اجل في يا رب فيه صفة فيه قدر فيه جنس فيه نوع ها فما الذي يقدم قوله؟ عندنا قاعدة في القضاء البينة على المدعي واليمين على من؟ على من انكر. لكن هنا - 00:37:02ضَ
قال لك اقواهما دليلا. يعني كل واحد عنده دليل. كل واحد عنده بينة. عند عند كل واحد من المتعاقدين عنده بينة. ها فمن الذي يرجح اي البينات نرجح؟ كل منهما اتى ببينة. فقال لك الشيخ نرجح اقواهما دليلا. فمثل - 00:37:31ضَ
يعني مثلا اختلف البيع والمشتري. المشتري عنده رجلان عدلان. البائع عنده عدل واحد من الذي يرجح قوله؟ قول من؟ المشتري لان المشتري هو اقوى دليلا الان. المشتري هو اقوى دليل. فنقول - 00:38:03ضَ
الترجيحات بين البينات له صور. ترجيحات بين البينات له صور. الصورة الاولى زيادة سادة الحجة زيادة الحجة هذه مما يرجح هذا عنده حجة وهذا عنده حجة لكن احدهما ازيد حجته. ولنفرض ان المشتري كما تقدم عنده ثلاثة يشهدون. البائع عنده شاهد واحد - 00:38:25ضَ
ها من يرجح قوله؟ نعم المشتري زيادة الحجة. الصورة الثانية من صور الترجيح قوة الحجة نعم قوة الحجة. يعني المشتري عنده عدلان عنده عدلان مبرزان في العدالة عنده عدلان لكن ليسا مبرزين في العدالة. ليسا مبرزين في العدالة. هذي هنا حجة - 00:38:55ضَ
اقوى الصورة الثالثة تأيد احدهما بالاصل. يعني احدهما يتأيد بالاصل قال البائع الثمن حال. قال المشتري لا الثمن مؤجل. كل منهم اتى ببينة. لكن الاصل مع من ها البائع احسنت الاصل مع البائع. الاصل حلول الثمن. هذا الاصل. فنقول هذا - 00:39:31ضَ
يؤيد قول البائع. ايضا قال البائع نعم قال البائع اشترطت انني انتفع بالسيارة لمدة يوم او يومين. قال المشتري لم تشترط كل منهما اتى ببينة ها من القول قوله؟ ها؟ البائع قال اشترطت - 00:40:05ضَ
والمشتري قال لم تشترط ها القول قول من؟ المشتري. الاصل عدم الشرط معه الاصل. فنقول هذا مما يؤيد قوله. طيب السورة الرابعة سورة الرابعة العرف والعادة. العرف والعادة هذا مما يرجح قول احدهما نعم العرف والعادة - 00:40:37ضَ
قال الزوج نعم انفقت على زوجتي. الزوجة هي ساكنة معهم نعم لها سنة سنتين لها سنة سنتان شهر شهران ساكنة معه. قال الزوج انا لتنفقه تنكر النفق ما هو بينفق. قال الزوج انفقت. ها؟ كل منهم - 00:41:07ضَ
بينة ما نقول قوله؟ الزوج على العادة. العادة ان الزوج ينفق على العادة ان الزوج ينفق على زوجته. طيب الصورة الخامسة القرائن اذا كانت هناك قرائن تؤيد قول احدهما فنرجع للقرائن - 00:41:35ضَ
نرجع للقرائن قال نعم. قال البائع الثمن حال. قال المشتري الثمن مؤجل. الثمن لكن هناك قرينة على ان الثمن مؤجل. كيف هو حال السيارة حالة بعشرة الاف ريال. لكن مؤجلة - 00:42:00ضَ
ثلاطعش الف كونه هذا الثمن كونه زاد هذا مما يؤيد قول من؟ ها؟ قول المشتري. فالقرائن ايضا مما يؤيد ايضا اذا كانت احداهما مجملة والاخرى مفصلة تفصل لك والثانية مجملة تجمل ها فالقول قول من؟ المفصل. نعم القول قول آآ المفصل - 00:42:29ضَ
اه كذلك ايضا كذلك ايضا اليد نعم اليد اذا كانت يد احدهما على السلعة. ولنفرض ان هذا الشخص معه هذه الارض ويعمل عليها. قد زرع او سكن وجاء شخص يقول هذه الارض لنا. يقول هذه الارض لنا لكن يده عليها - 00:42:59ضَ
كل منهما اتى ببينة نقول بان نقول بان صاحب اليد يتأيد يرجح ايضا اذا كانت احدى البينتين اسبق تاريخا فهذا مما يرجح. المهم صور كما قال لك الشيخ اقواهما دليلا يعني صور الترجيح - 00:43:25ضَ
بين البينات نعم صور الترجيح بين البينات. نعم وهذا اذا كان كل منهما له بينة. اما اذا كان احدهما له بينة والاخر ليس له بينة فهذا ظاهر انه يحكم لمن له بينة. نعم - 00:43:55ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون. اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم. نعم. ذلك المعاملة. نعم. هذه قاعدة اصولية. هذه قاعدة اصولية - 00:44:10ضَ
وهي قاعدة النهي هل يقتضي الفساد او لا؟ النهي هل يقتضي الفساد او لا؟ وهذه القاعدة الاصولية افردت مؤلفات العلائي رحمه الله تعالى له مؤلف مستقيم اسمه تحقيق المراد في ان النهي يقظي الفساد. والحنان واوسع الناس في تطبيق هذه القاعدة من هم؟ ها - 00:44:30ضَ
الحنابلة في الائمة الاربعة صح؟ الظاهرية هم اوسع الناس. يعني الظاهرية عندهم النواهي محرمات الاوامر واجبات. هذي القاعدة عندهم. لكن الحنابلة هم اوسع الائمة. في تطبيق هذه القاعدة وهذي القاعدة ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر لها اربعة اقسام نعم ابن رجب رحمه الله تعالى - 00:45:02ضَ
ذكر لهذه القاعدة اربعة اقسام. نأخذها ونضرب مثالا لكل قسم القسم الاول ان يعود النهي الى عين المنهي عنه الى ذات المنهي عنه. يقول القسم الاول ان يعود النهي الى عين المنهي عنه. يعني اذا المنهي عنه. فنقول بانه يرتضي الفساد. سواء كان ذلك في - 00:45:32ضَ
السادات او كان ذلك في المعاملات. اذا عاد الى عين المنهي عنه. وش مثاله؟ لا صلاة حيث ابن سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر. خلاص تطوع المطلق بعد صلاة العصر فاسد. لا - 00:45:59ضَ
الصلاة بعد صلاة الفجر. فاسد ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. ها العقد على الاب عقد فاسد. ان الله حرم بيع الميتة. ها ان الله حرم بيع الميتة. والخمر اصنام فالعقد على الميتة فاسد. على الخمر فاسد على الاصنام وهكذا. هذا القسم الاول - 00:46:19ضَ
القسم الثاني ان يعود النهي الى امر خارج. نعم القسم الثاني ان يعود الى امر خارج. يعني وش معنى خارج؟ يعني لا يتعلق باركان المعقود عليه ولا يتعلق في العبادة ولا يتعلق بالشرط. يعني لا يتعلق بالاركان ولا بالشروط - 00:46:49ضَ
فهذا نقول لا يقتضي الفساد. اذا عاد الى امر خارج نقول بانه لا يقتضي الفساد لا يتعلق الاركان ولا بالشروط. نقول لا يقتضي الفساد مثال ذلك نعم مثال ذلك صلى وفي اصبعه خاتم من ذهب ذكر ذكر صلى وفي اصبعه - 00:47:15ضَ
من ذهب ايش حكم صلاته صحيحة لان النهي هنا عن لبس عن لبس خاتم الذهب ما يتعلق لا بشروط الصلاة ولا باي شيء اركانها ما ما يتعلم صلى وعلى رأسه عمامة حرير. وش هالحكم هنا؟ نقول بان صلاته حكمها نقول بان صلاته - 00:47:50ضَ
حكمها صحيحة. نعم. الصلاة هنا حكمها صحيحة من امثلة ذلك تصرية تصرية دروع بهيمة الانعام. يعني شخص شخص عنده بقرة واراد ان يبيعها ترك حلبها ومنع حلبها حتى اجتمع الحليب في ظرعها - 00:48:13ضَ
فاذا رآه المشتري ظن ان هذا عادة. ثم اذا حلبها تخلف عليه ويظنها انها كل يوم ستأتي بهذا القدر. ثم بعد ذلك تخلف عليه. هذه التسرية ها لا تعود ولهذا نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصفية ضروع بهيمة الانعام - 00:49:02ضَ
واثبت صحة العقد. والخيار فاذا نعم فاذا وجدها المشتري على خلاف ما اشتراها فنقول بان له الخيار لكن العقد هنا صحيح او غير صحيح؟ صحيح. لانه لا يتعلق شروط صحة المعاملة ولا باركانها. يتعلق بامر خارجي. تدليس في السلعة. طيب - 00:49:28ضَ
القسم الثالث ان يعود النهي نعم القسم الثالث ان يعود النهي القسم الثالث ان يعود النهي الى الشرط الى شرط العبادة او المعاملة على وجه يختص على وجه يختص العبادة او المعاملة - 00:50:13ضَ
فاذا عاد الى العبادة والمعاملة على وجه يختص انا اقول بانه يقتضي الفساد. مثال ذلك لبس الثوب المتنجس في الصلاة. اذا لبس ثوبا متنجسا في الصلاة. ما حكم صلاته؟ فاسدة. لان طهارة الثوب والبقعة والبدن - 00:50:47ضَ
هذا واجب في الصلاة فنقول بان صلاته نقول بان صلاته فاسدة. لان النهي هنا عاد الى ماذا؟ الى الشرط على وجه يختص. لبس الثوب المتنجس لا يجوز في الصلاة. لكن خارج الصلاة يجوز - 00:51:28ضَ
عنابة سنك خارج الصلاة تلبس ثوبه متنجسة هذا لا بأس الان تلبس بصلاة البس ثوب متنجس لا بأس بهذا لكن في اثناء الصلاة نقول بانه لا يجوز. فهنا عاد النهي ها الى الشرط على وجه ماذا - 00:51:54ضَ
على وجه يختص طيب القسم الرابع ان يعود النهي الى الشرط على وجه لا يختص. يعني النهي عام في العبادة وفي غيرها. في المعاملة وفي غيرها. ما يختص نعم. النهي عام - 00:52:14ضَ
لا يختص بالعبادة. نعم. نهي عام نقول لا يقتص بالعبادة. وش مثال ذلك؟ يا عمي ذلك صلى وعليه ثوب حرير ذكر عليه ثوب حرير. لبس الثوب الحرير ما يجوز في الصلاة - 00:52:39ضَ
خارج الصلاة مهوب خاص بالصلاة ها فهل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ نقول بانه لا يقتضي الفساد. يقول هنا لا يقتضي الفساد لماذا لانه على وجه لا يختص. صلوا عليه ثوب مغصوب. نعم صلى - 00:52:59ضَ
وعليه ثوب مغصوب. فنقول بانه ماذا؟ صلاته صحيحة. صلى في ارض مغصوبة او مسروقة او نحو ذلك. هذا السرقة والغصب. هذه ليست خاصة في الصلاة. في الصلاة وفي خارج نعم في خارج الصلاة. نعم - 00:53:22ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات الكفارات على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. نعم هذه القاعدة يقول لك الشيخ لا يجوز تقديم - 00:53:45ضَ
اداة او الكفارات على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب تنقسم الى قسمين. نعم هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول تقديم العبادة او الكفارات على سبب الوجوب. ها حكمه هنا - 00:54:21ضَ