شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (5) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين. في كتاب الطهارة وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. وان اشتبه طهور بنجس حرم اعمالهما ولم يتحرى. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. وان اشتبه بطاهر - 00:00:00ضَ

طاهرة بنجسة او محرمة صلى صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد الصلاة باب الانية كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله الا الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما فانه يحرم اتخاذها. فانه يحرم اتخاذها - 00:00:30ضَ

اعمالها ولو على انثى. وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. وثيابهم ان جهل حالها. ولا جلد ميتة بدبار. تقدم لنا في الدرك السابق - 00:01:10ضَ

بقية احكام المياه اخذنا من هذه الاحكام ما يتعلق باستعمال الماء. وان الماء المستعمل ينقسم الى قسمين القسم الاول ما استعمل في رفع حدث. والقسم الثاني ما استعمل في طهارة غير واجبة. وذكرنا حكم كل قسم من هذين القسمين - 00:01:44ضَ

وتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء وايضا ما هو حكم الماء الذي خلت به امرأة مكلفة؟ عن حدث كاملة وهل يرفع حدث الرجل او لا يرفع حدث الرجل الى اخره؟ وايضا ذكر المؤلف - 00:02:18ضَ

رحمه الله تعالى الماء النجس. وان الماء النجس المشهور من المذهب يشتمل على ثلاثة امور وايضا بينا مصطلح الماء القليل والماء الكثير. وايضا ذكرنا كيف يطهر الماء اذا تنجج وقلنا بخلاصة ذلك آآ - 00:02:48ضَ

ان النجاسة حكم مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل. لان الحكم يدور محلته وجودا وعدما فاذا تنجس الماء باي طريق زال هذا الوصف الخبيث فان الماء يطفو. آآ بقي علينا في بقية احكام المياه - 00:03:18ضَ

يقول المؤلف رحمه الله وان شك في طهارة ماء او نجاسته منع اليقين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين - 00:03:48ضَ

نفهم قاعدة في المذهب وهي البناء على اليقين عند الشك. يعني اذا حصل الانسان شك فانه يبني على اليقين حتى ولو حصل عنده ظن الغالب حتى ولو حصل عنده ترجح لاحد الامرين - 00:04:14ضَ

اذا حصل شك فانه يبنى على اليقين. هذي قاعدة في المذهب. وعلى هذا اذا شك في ركعات الصلاة هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فانه يصلي فانه يجعلها ثلاثا ولو غلب على ظنه انها اربع. يبني على اليقين. هكذا القاعدة عندهم. القاعدة في الجملة انه يبني على اليقين - 00:04:44ضَ

في اشواط الطواف هل طاف ثلاثة اشواط او اربعة؟ يجعلها ثلاثة وان غلب على ظنه انها اربعة لا يعمل غلبة الظن. شك في حصيات الجمار كم رمى الى قيل القاعدة على المذهب انه يبنى على اليقين. وهنا ايضا اذا شك في نجاسة ماء او طهارته - 00:05:14ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى بنى عن يقين. فاذا كان عندنا ماء وهذا الماء حصل فيه شيء من الروث وشكنا هل هو روث مأكول اللحم فيقول طاهرا او روث غير مأكول اللحم فيكون نجسا. الاصل في ذلك الطهارة - 00:05:44ضَ

كذلك ايضا لو كان الماء نجسا ثم بعد ذلك شككنا في طهارته هل تطهر؟ او لم يتطهر فنقول الاصل في ذلك النجاسة. ودليل ذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:06:14ضَ

سئل عن الرجل يخير اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. واحدى القواعد الخمس الكلية قاعدة اليقين - 00:06:34ضَ

لا يزول بالشك. فاذا شك في طهارة في نجاسة ماء او غيره. يعني نجاسة الثوب او النجاسة البقعة التي يصلي عليها نقول الاصل في ذلك الطهارة او العكس لو شك في طهارة هذه الاشياء نقول الافضل في ذلك - 00:06:54ضَ

النجاسة وسيأتينا ان شاء الله يأتينا ان شاء الله كلام على هذه المسألة اذا حصل شك اه هل يعمل بغلبة الظن اذا ترجح احد الامرين او لا يغلب او لا يقبل بغلبة الظن؟ هذا سيأتينا ان شاء الله - 00:07:14ضَ

يتكلم العلماء رحمه الله عن هذه المسألة ويأتينا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى اعمال غلبة الظن اذا وجد الظن الغالب قال وان اشتبه طهور بنجس وان اشتبه طهور بنجس - 00:07:34ضَ

استعمالهما ولم يتحرك. نعم اذا اشتبه ماء طهور بماء نجس. يعني عندنا الى ان عندنا الى ان احدهما فيه ماء نجس والاخر فيه ماء طهور. يقول يقول واشتبه اشتبه اذان المآن لا نميز بين الماء الطهور وبين الماء النجس - 00:07:54ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يحرم استعمالهما ولم يتحرك. يعني لا ينظر الى القرائن التي تدل على ان هذا هو الماء الطهور او ان هذا هو الماء النجس. لا يتحرى لا يعمي القرائن حتى ولو كان هناك - 00:08:24ضَ

قرائن تؤيد ان هذا هو الطهور او ان هذا هو النجس يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما يعني لا تستعمل هذين المائين وكذلك ايضا لا تخلطهما - 00:08:44ضَ

لماذا قال لا تخلطهما؟ لانك اذا خلطت احدهم بالاخر اصبح كل واحد منهما نجسا او اصبحا نجسين عندنا ماء نجس وماء طهور واظفت احد المائين على الاخر فان الطهور يكون - 00:09:14ضَ

نجسا بانه يسير لا قال نجاسة فيكون نجسا. يقول لك واذا كان نجسا اصبح في حكم العدل. يقول لك لا يشترط المؤلف المؤلف اذا اردت ان تتيمم لا يشترط ان تخلطهما ولا يشترط ايضا ان تريقهما اه لكي تكون - 00:09:34ضَ

لانك وان لم تكن عادما للماء حقيقة فانك قادم للماء حكما فلك ان تتيمم انت عادل الان للماء حكما لانك لا تستطيع ان تتوضأ بواحد منهما لا تميز بين الماء الطهور وبين - 00:09:54ضَ

من الماء النجس ولا يتحرك الى اخره. والرأي الثاني الرأي الثاني في هذه المسألة انه واذا امكن التحري فان الانسان يتحرى. اذا امكن التحري فان الانسان يتحرى وهذا مذهب الحنفية وكذلك ايضا مذهب الشافعية يعني اذا قامت قرائن على ان هذا هو الماء الطهور او ان - 00:10:14ضَ

هذا هو الماء النجس بسبب رائحة وبسبب لون او نحو ذلك فانه يتحرر ويعمل الظن ان يعمل الظن ويتوضأ باحدهما. وهذا القول نعم هذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو - 00:10:44ضَ

ويدل لذلك حيث مسحود رضي الله تعالى عنه في البخاري في الشك. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى صواب ثم ليبني عليه. قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. قال وان اشتبه بطاهر - 00:11:04ضَ

توضأ منهما وضوءا واحدا. يعني اشتبه الطهور بماء طاهر. وهذا على رأي في كثير من اهل العلم في اثبات الماء الطاهر. عندنا ماء طهور وعندنا طهور غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض الوضوء. كما تقدم لنا اذا كان يسيرا اقل من قلتين - 00:11:24ضَ

غمس فيه يد قائم من نوم جميع اليد غمست ناقض الوضوء فانه يكون طاهرا اشتبه عندنا اي اين الذي غمست فيه هذه اليد؟ هل هو الماء الاول او الثاني؟ يقول لك المؤلف رحمه الله توظأ - 00:11:54ضَ

وضوءا واحدا من هذا ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. يعني اذا اراد ان يتوضأ يأخذ غرفة من الاول ويتمضمض ثم يأخذ غرسه من الثاني ويتمضمض ثم ياخذ غرفة يتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويغسل وجهه ثم يأخذ غرفة من الثاني - 00:12:14ضَ

ويغسل وجهه وهكذا. يتوضأ من هذا ومن هذا وضوءا واحدا غرفة من هذا وغرفة من هذا ويصلي صلاة واحدة. طيب لماذا لا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا؟ ثم يتوضأ وضوءا كاملا من هذا. قالوا - 00:12:34ضَ

لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ولا من هذا وضوءا كاملا. لانه يحصل عنده شك والنية لابد من الجزم بها. هو اثناء وضوءه عنده شك ان هذا هو الماء الطائر. ما جزم. واثناء ايضا وضوءه - 00:12:54ضَ

يشك ان هذا هو الماء الصالح. لا بد ان تكون النية جازمة. لابد ان تكون النية جازمة. هنا ما يحصل عنده جزم اثناء الوضوء يشك ان هذا هو الماء الطاهر. واثناء الوضوء من التالي يشك ان هذا هو الماء الطاهر. فليس عنده نية - 00:13:14ضَ

واذا كان كذلك يتوضأ من هذا الغرفة من هذا غرفة لكن لو توضأ من هذه الغرفة من هذا الغرفة وانتهى من وضوء فانه يجزم الان انه توضأ بماء طهور. بخلاف ما اذا توضأ من الاول يشك الان هل هو توضأ الامام طهور او لا - 00:13:34ضَ

فيقول لك المؤلف يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة الى اخره والعلة كما سلف لكن اذا قلنا بان الماء ينقسم الى قسمين وان الطهور آآ ليس له وجود الى اخره لم ترد عندنا هذه - 00:13:54ضَ

المسألة قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة عدد النجس او المحرم وزاد صلاته. يعني اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة. وهذا ثبت ذكرنا لكم القاعدة عن المزح. القاعدة عن المذهب عند الشك يعملون اليقين. لا بد من اليقين. نعم عنده شرك - 00:14:14ضَ

يعني القاعدة عندهم في الجملة انهم يعملون اليقين اذا حصل الشك. نعم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله منبرية على هذه القاعدة عند الحنابلة رحمهم الله. قال لك وان اشتبه الثياب طاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة. عنده خمسة ثياب - 00:14:44ضَ

اصابها بول وخمسة ثياب طاهرة. واختلطت كيف يصلي؟ نقول صلي بعدم بعدد نجسة. كم عدد النجسة؟ خمس؟ خمسة اثواب. صل بعددها وزد صلاته. لانه اذا صلى ست اوعى فانه يتيقن انه صلى صلاة بثوب طاهر. الان يصلي بعدد الثياب النجسة - 00:15:14ضَ

واذا زاد صلاة تيقن يقينا انه صلى بثوب طاهر. هنا لا بد ان يبدي صلاته على اليقين هنا الان تيقن حصل له اليقين. لو كانت الثياب النجسة عشرة لا بد ان يصلي عشر صلوات. ويزيد صلاته - 00:15:44ضَ

او كانت الثياب المحرمة عشرة. كالثياب المسروقة او المغصوبة. ويزيد صلاته وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني رأي ابي حنيفة والشافعي انه يتحرى انه يتحرى ثوبا ويصلي فيه وذكرنا الدليل - 00:16:04ضَ

على ذلك يعني ينظر ويعمل القرائن فالذي يغلب على ظنه انه ثوب فاخر انه يصلي فيه وادعى ذلك كما تقدم حيث ابن مسعود في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه فليتحرى الصواب - 00:16:24ضَ

من يبني عليه وقول المؤلف رحمه الله او المحرم يعني رأيهم في مسألة الثياب المحرم اضعف من رأيهم في مسألة الثياب النجسة. لان الثياب المحرمة لو لو يتيقن انه ثوب محرم وصلى به صلاته صحيحة. يعني صلاته صحيحة لان النهي هنا لا - 00:16:44ضَ

تعود الى ذات المنهي عن او الى شرطه المختص بالعبادة. يعود الى شرط الى الشرط انه لا يختص بالعبادة. كما ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد ان النهي يعني متى يقتضي نهي الفساد؟ النهي - 00:17:14ضَ

يقصد الفساد هذه قاعدة كبيرة قاعدة اصولية كبيرة. ولها اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي الى المنهي عنه. فنقول بانه يقصد الفساد. القسم الثاني ان يعود الى امر خارج نقول لا يقرض الفساد - 00:17:34ضَ

كما لو صلوا عليه ثوب عمامة حرير الحرير محرم على الرجل قصة لازم تخرج الصلاة وايضا لا يتعلق بشرط ان ستر الراس ليس داخلا في شروط الصلاة مما يجب ستره. القسم الثالث ان يعود - 00:17:54ضَ

الى الشرط شرط العبادة او المعاملة على وجه يقتص فنقول بانه يقصد الفساد. مثل الصلاة بثوب نجس الصلاة بثوب نجس. هذا يقود الى شرط العبادة على وجه المختص. لان لبس الثوب النجس خاص بالصلاة. خارج - 00:18:14ضَ

نجس لكن في الصلاة ليس لك ان تلبس ثوبا نجسا. فما دام انه يقتص النهي يقتص في الصلاة او في العبادة هذا هو في المعاملة يقول بانه يقصد الفساد. القسم الرابع ان يعود الى شرط العبادة او المعاملة لكنه - 00:18:34ضَ

لا يختص مثل الصلاة في الثوب المسروق. السرقة استعمال الثوب المسروق محرم في الصلاة وخارج الصلاة استعمال الثوب الحرير محرم في الصلاة للرجل وخارج الصلاة. لكن لبس الثوب النجس هذا خاص بالصلاة - 00:18:54ضَ

لا يجوز لك لكن خارج الصلاة لو لبست ثوبا نجسا تقول بان هذا جائز ولا بأس به. فنفهم من هذا ان الانسان لو صلى بثوب محرم كمسروق او مغصوب او منتهب هنا التحريم او النهي يعود الى شرط - 00:19:14ضَ

لا يختص بالعبادة فنقول بانه لا يقتضي الفساد وحينئذ اه تكون هذه المسألة اذا صلى بالثوب المحرم اظعف منها في مسألة اذا صلى في الثوب النجس. قال المؤلف رحمه الله باب - 00:19:34ضَ

الانية هي الوعاء والاواني هي الاوعية الاواني هي الاوعية. ومناسبة هذا الباب لما قبله. ان المؤلف رحمه الله تعالى لما اه ذكر الماء ذكر ظرفة لان الماء جوهر سيان. الماء جوهر سيال يحتاج - 00:19:54ضَ

الى اناء يحفظ به. لما ذكر المؤلف رحمه الله المياه ذكره ظرف الماء والماء له مناسبتان عند العلماء رحمهم الله. المناسبة الاولى في كتاب الطهارة والمناسبة الثانية في كتاب الاطعمة - 00:20:24ضَ

لان الطعام يحتاج الى الى يحفظ فيه ويتناول فيه الى اخره. الماء ايضا يحتاج الى اه الى ان يحفظ فيه ويستعمل فيه والعلماء رحمهم الله اذا كان الشيء له مناسبتان فان - 00:20:44ضَ

انه فانهم يذكرونه في المناسبة الاولى. لان لا تضيع فائدة ذكره في في المناسبة الاولى. وهذا كما ذكرنا ان الماء له مناسبتان في باب في كتاب الطهارة في باب المياه آآ - 00:21:04ضَ

بعد ان ذكر المياه احتاج ان يذكر الاواني لان الماء كما ذكرنا جوهر سيال يحتاج الى الى اذ يحفظ فيه فلا شك ان يذكره. قال المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله - 00:21:24ضَ

الو. يقول المؤلف رحمه الله كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. الاصل في الاواني الاصل في الاواني ولو كانت ثمينة كالاواني من الماس او من الاحجار الكريمة ونحو ذلك الاصل في - 00:21:44ضَ

ذلك الحلم الاصل فيها الحل. والاصل فيها الطهارة. ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على سبيل الامتنان. فيقتضي حل ما في الارض - 00:22:04ضَ

وكذلك ايضا يقبل طهارته. وقال سبحانه وتعالى والارض وضعها للانام في صحيح البخاري اعظم جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته. فنقول الاصل في الاواني الحلف - 00:22:24ضَ

والطهارة وعلى هذا من ادعى تحريمه الى او ادعى نجاسته فعليه ان يقوم بالدليل لانه يذكر خلاف قال كل اناء طاهر ولو سمينا كما قلنا لو ثمينا لو كان من الجواهر او من الحجارة الكريمة ونحوها - 00:22:44ضَ

لذلك يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاستعمال هو المباشرة بالانتفاع. واما الاتخاذ فهو مجرد الاقتناع. يعني مجرد الاقتناع الاستعمال هو مباشرة هذا الانا بالانتفاح. ان تباشر الانتفاع به بالاكل بالشرب بالطهارة ونحو ذلك. اما - 00:23:04ضَ

اتخاذ فهو اقتناؤه. اقتناء هذا الاناء اما للزينة او لاستعماله عند الحاجة او لغير ذلك من المقاصد. قال يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة بهما المؤلف رحمه الله انية الذهب والفضة. واعلم ان العلماء رحمهم الله تعالى - 00:23:34ضَ

يتحدثون عن الذهب والفضة في ثلاث مواطن. عن الذهب والفضة يتحدثون عن الذهب والفضة في ثلاث مواضع الموضع الاول في باب الانية يتكلمون عن اواني الذهب والفضة والمظبب بالذهب والفضة - 00:24:04ضَ

الفضل والمكفت والمطعم اه الى اخره. والموضع الثاني في باب شروط الصلاة. عندما يتكلمون عن الالبية وحكم لبس الذهب والفضة الى اخره. يعني لبس الثياب التي فيها شيء من او الفضة ونحو ذلك. الموضع الثالث في كتاب الزكاة. عندما يتكلمون عن زكاة الذهب والفضة. يتكلمون - 00:24:24ضَ

عن احكام التحلي بالذهب والفضة. فاذا اردت معرفة احكام الذهب والفضة الى اخره فان ترجع الى هذه المواضع الثلاثة في باب الربا ام لا بأس ان نضيف هذا في باب الربا يتكلمون عن - 00:24:54ضَ

بيان الربا في الذهب والفضة وعن العلة نعم علة الذهب والفضة الى اخره وآآ بيع الذهب بالفضة الى اخره يتكلمون عن ذلك. المهم نفهم هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم - 00:25:14ضَ

عن الية الذهب والفضة. اما بالنسبة لاستعمال الذهب والفضة في اللباس فهذا تجده في باب شروط الصلاة والتحلي واستعمال الذهب والفضة كتحلل فهذا تجذبه تجده في اي شيء في كتاب الزكاة. يقول - 00:25:34ضَ

المؤلف رحمه الله الا انس ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. ودليل ذلك يعني عندنا الية الذهب والفضة نقول بان اتخاذها واستعمالها محرم. سواء كانت مثبتة يعني خالصة. من الذهب والفضة - 00:25:54ضَ

او كان فيها شيء من الذهب والفضة. فيها شيء واذا قالت المؤلف رحمه الله ومظببا بهما. يعني الضبة ما هي الضبة؟ الضبة هي عبارة عن خيط من الفضة يربط به الاناء المنكسر او خيط من الذهب يربط به الاناء المنكسر. آآ - 00:26:24ضَ

او يكون في الاناء ثقب فتأتي بقطعة من الفضة وتضع في تضعها في هذا السقف او ينكسر الكلمة الاله ستأتي بقطعة من الفضة وتجعلها على هذا الكسر المنفلت. فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:26:54ضَ

الله استعمال الية الذهب والفضة او اتخاذ انية الذهب والفضة سواء كانت خالصة هذه الانية خالصا للذهب والفضة او فيها شيء من الذهب والفضة فيها ضب فيها طلاء مطعمة مكثفة الى اخره هذا محرم ولا يجوز. والقاعدة يعني نقول بان الانية سواء كانت خالصة من الذهب - 00:27:14ضَ

او فيها شيء من الذهب والفضة يقول بان اتخاذها على كلام المؤلف واستعمال المحرم قاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده. هذي قاعدة الشارع اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده. مثال ذلك الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم - 00:27:44ضَ

يقول حتى يبلغ الهدي محله. نهى الله سبحانه وتعالى ان يحلق المحرم رأسه. الله عز وجل نهى عن قال العلماء يحرم ولو شعرة واحدة. لان الشارع اذا نهاك عن شيء يتعلق النهي بجميع افراده - 00:28:14ضَ

نهاك عن الغنى القليل والكثير نهاك عن شرب الخمر ولو نقطة واحدة. نهاك عن استعمال الة الذهب والفضة نقول سواء كانت خالصة او فيها ولو شعرة واحدة. لو فيها شي يسير من الذهب والفضة نقول بان هذا محرم ولا يجوز - 00:28:34ضَ

ودليل ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الة ذهب وفضة ولا تأكل في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. واعلم - 00:28:54ضَ

ان انس الذهب والفضة تنقسم الى ثلاثة اقسام. نقول بان الية الذهب والفضة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول القسم الاول اه استعمالها في الاكل والشرب استعمال في الاكل والشرب فنقول استعمال الة الذهب والفضة في الاكل والشرب هذا محرم وقد حكي الاجماع على ذلك. وآآ - 00:29:14ضَ

ما يحكى من وجود خلاف هذا ضعيف جدا. والنووي رحمه الله شدد في شرح صحيح مسلم شدد في وجود الخلاف في هذه المسألة فنقول ما يتعلق بالاكل والشرب يقول يحرم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة سواء كانت خالصة او كان فيها شيء من الذهب والفضة لما ذكرنا من - 00:29:44ضَ

ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. القسم الثاني استعمال الية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. استعمالها مثلا في الطهارة في الوضوء. في الغسل استعمالها في - 00:30:14ضَ

الطبق استعمالها في حفظ الاشياء تكون مدحة محبرة تكون مكحلة الى اخره. في علم في غير الاكل والشرب هذا جمهور العلماء على ان هذا لا يجوز. جمهور العلماء على ان هذا غير جائز. والرأي الثاني - 00:30:34ضَ

هذا يعني الراوي الثاني ان استعماله في غير الاكل والشرب انه جائز لان الشارع ان منصة على الاكل والشرب وهذا قال به الشوكاني كذا وكذلك ايضا الصنعاني لكن جمهور العلماء رحمهم الله - 00:30:54ضَ

يرون التحريم وابن القيم رحمه الله يميل الى ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وقالوا بان يعني الذين قالوا بان الاستعمال محرم استدلوا بحيث حذيفة السابق والحقوا سائر الاستعمالات - 00:31:14ضَ

الاكل والشرب والشارع انما نص على الاكل والشرب لان هذا هو الغالي هذا هو الغالب هذا وما كان انا قيد الاغلبية فانه لا مفهوم له عند الاصوليين. والذين قالوا بالاباحة قالوا لان الشارع انما نص على الاكل والشرب والاصل في الانية - 00:31:34ضَ

وثبت في البخاري ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء في شعارات النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث القسم الثالث الاتخاذ اتخاذ الة الذهب والفضة يعني دون المباشرة بالاستعمال فالجمهور - 00:31:54ضَ

على انه محرم. وذكر بذلك ضابط قالوا ما حرمة ما حرم استعماله حرم اتخاذه والرأي الثاني رأي الحنفية الرأي الثاني رأي الحنفية ان الافتخار ان هذا جائز يعني تتخذ الية من الذهب - 00:32:24ضَ

او الفضة ان هذا جائز ولا بأس به ويتمسكون كما سلف بما تمسك به آآ من قال بإتاحة استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب قالوا الاختصار على آآ ما جاء في الخبر في النص من - 00:32:44ضَ

تحريم الاكل والشرب الى اخره والاتخاذ لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها على انثى نعم الانثى فيما يتعلق بالذهب والفضة بابها اوسع للذكر ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله فالانثى لها تتحلف بالذهب والفضة بما جرت العادة - 00:33:04ضَ

ان تتحلى به النسا. ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله فنقول بالنسبة حتى ولو كان يباح لها ان تلبس الذهب والفضة في يديها وفي رجليها وفي ثيابها الى اخره فان استعمالها للالية هذا يختلف ونقول - 00:33:34ضَ

ان هذا لا يجوز. يقول بانه لا يجوز ان تستعمل الان يتذهب والفضة. اما الاكل والشرب فهذا ظاهر. واما الاستعمال بغير الاكل والشرب فهذا على رأي الجمهور العلماء رحمهم الله وكذلك ايضا اتخاذ قال وتصح الطهارة - 00:33:54ضَ

منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. ذلك المؤلف رحمه الله تصح الطهارة منها. يعني العلماء يقولون الطهارة منها والطهارة فيها والطهارة اليها. هذا كله جائز. الطهارة منها ان تغترب - 00:34:14ضَ

تغترب من هذه الالية والطهارة فيها ان تنغمس لو كان عندك الى من الفضة كبير ثم انغمست فيه لكي تغتسل من الجنابة فان الطهارة صحيحة وان كان العمل محرما. يقول ابتأثم انك استخدمت الذهب والفضة - 00:34:34ضَ

من هنا النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه المختص. كما سلف لنا فنقول استخدامها اه الطهارة في الطهارة سواء كان منها او فيها او اليها يعني لو توظأ وتساقط الماء في نفس هذا - 00:34:54ضَ

نقول بان هذا آآ العمل يأثم فيه لانه استخدم الذهب والفضة على رأي الجمهور العلماء رحمهم الله لكن بالنسبة للطهارة نقول بان الطهارة صحيحة لان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الى - 00:35:14ضَ

شرطه المختص قال لك المؤلف الا ظبة يسيرة من فظة لحاجة المؤلف رحمه الله لما ذكر لك ان استعمال انية الذهب والفضة في الاكل وفي الشرب وفي غير ذلك محرم قال لك يستثنى من ذلك - 00:35:34ضَ

الضبة والضبة سبق ان دخل تعريفا هي عبارة عن خيط من الفضة يربط به اه الايمان المنكسر او ان ينتلم الاله فتأتي بقطعة من الفضة وتضعها او ان ينخرط تأتي بقطعة من الفضة وتضعها فيه. هذه الضبة نعم هذه الضبة حكم هذه الضبة. قالت - 00:35:54ضَ

رحمه الله بان هذه الضجة جائزة بشروط الشرط الاول ان تكون ضبة كما تقدم لنا خرق في الاناء ناتج قطعا للفضة انكسر انقلب الاناء ناتي بقطعة من الفضة ونضعها فيه الى اخره. ان تكون ظنه وان تكون من فضة - 00:36:24ضَ

وان تكون يسيرا هي ليست من الذهب ويسيرا ليست كثيرة. وان تكون لحاجة. فاذا توفرت هذه الشروط الاربعة فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب - 00:36:44ضَ

سلسلة من فضة. فنقول بان هذا جائز ولا مأذن به. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وتكره مباشرتها لغيره يقول لك المؤلف تكره مباشرة هذه الضبة لغير حاجة. مثال ذلك عندنا الى - 00:37:04ضَ

هذا الايلاء انفلن وضعنا على هذه السلة وضعنا شيئا من الفضة وضعنا شيئا من الفضة انك اذا اردت انك تشرب تضع شفتيك على هذه الفضة. اشرب من الجانب الاخر لكن بالنسبة للفضة لا تشرب - 00:37:24ضَ

من جهتها يعني اذا اردت انك تشرب عندك الان الى ان سلم الاله وظعنا على هذه ثم شيئا من الفظة اذا اردت ان تشرب فلا تشرب من هذه من الجهة التي فيها الفظة اشرب - 00:37:44ضَ

من الجهة الاخرى. لئلا تباشر الذهب والفضة بالاكل والشرب وكما تقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه تعال يا علي وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:38:04ضَ

آآ ان لحاجة الا لحاجة اذا كان اذا احتجت الى ذلك فهذا لا بأس مثلا الجانب الاخر الجانب الاخر حاء وجانب الفضة بارد. فيقول لك هذي حاجة. او مثلا تدفق الشراب - 00:38:24ضَ

من جهة الفضة فتحتاز انك تشرب لئلا يضيع الشراب. فهذه حاجة يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به قال لك وتكره مباشرتها لغير حاجة قال وتباح الية الكفار ولو لم تحل - 00:38:44ضَ

تباح الية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم من هم الكفار الذين تحل ذبائحهم؟ والكفار الذين لا تحل ذبائحهم الكفار الذين تحل ذبائحهم هم اهل الكتاب. اليوم اوحي لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم - 00:39:04ضَ

وطعامكم حل له. طعامهم ذبائحهم. فالذين تباح ذبائحهم هم اليهود والنصارى غير اليهود والنصارى ما تباح ذبائحهم كالمجوس وكالوثنيين وكالشيوعيين والدهريين وآآ البوذيين وغير ذلك هؤلاء كلهم لا تباح ذبائحهم. ذبائحهم لانهم ليسوا من اهل الذكاء. بالنسبة للاواني - 00:39:24ضَ

مباح الة الكفار سواء كانوا من اهل الكتاب او كانوا من غير اهل الكتاب. لماذا؟ اما هو ادعاء ذلك ما تقدم وذكرنا ان الاصل في الانية الاصل في الالية الحلم والطهارة وهذا يشمل - 00:39:54ضَ

الكفار. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة شرب من بزادت امرأة مشركة. قال النبي شرب من مزايا امرأة مشركة هذا يدل على طهارة اه - 00:40:14ضَ

اه اه انية الكفار قال ولو لم تحل ذبائحهم لكن كيف الجواب عن حديث تبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها - 00:40:34ضَ

وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قالت اغسلوها وكلوا فيها. نقول الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الاول هذا محمول على التنزه. الجواب الاول ان هذا محمول يعني الامر بالغسل كما جاء في حديث ابي ثعلب القشني رظي الله تعالى عنه يقول بان - 00:40:54ضَ

لو محمود على التنزه والجواب الثاني الجواب الثاني انه هذا محمول على الية عرفت فيها النجم المحمول على الية عرفت فيها النجاسة. قال المؤلف رحمه الله وثيابهم ان جهل حالهم. ايضا الاصل في ثياب الكفار الطهارة هذا الاصل. ودليل ذلك - 00:41:14ضَ

اتقدم من قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وعلى هذا على هذا اذا جاءت ثياب من الكفار منسوجة او مصنوعة ونحو ذلك لا يجب على المسلم ان يغسلها - 00:41:44ضَ

والمسلم لا يجب عليه ان يغسلها لان الاصل في ذلك الطهارة. نعم والدليل ذلك ما تقدم في اول الباب قال ولا يطهر جلد ميتة بدباق. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا - 00:42:04ضَ

يظهر جلد الميتة بالدق. جلد الميتة يقول المؤلف رحمه الله لا يقرب الدم. ما هي الميتة؟ الميتة هي كل ما مات حتى انفه او لقي ذكاة غير شرعية. كل ما مات حتى انفه او - 00:42:24ضَ

يا ذكاة غير شرعية نقول بانه لا يطأ نقول بانه ميتة. طيب بالنسبة لجلده هل يطهر جلده بالدبغ او لا يطهر المشهور من المذهب انه لا كل جلد ميتة لا يفر بالدم سواء كان جلد مأكول اللحم او كان جلد - 00:42:44ضَ

غير مأكول اللحم جلد حيوان طاهر في حال حياة او حيوان غير طاهر. كل جلد لا يطهر بالدبر هذا الخلاصة في المذهب ودليلهم على ذلك حديث عبد الله بن عكيم قال جعل كتاب - 00:43:04ضَ

قبل ان يموت الا تنتفعوا من الميتة بايهام ولا عصب. الا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصا اه الرأي الثاني انه يظهر جلد ميتة مأكول اللحم اذا كان مأكول اللحم طهر. وهذا قول لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله. والقول الثالث انه يطهر الجلد - 00:43:24ضَ

ميتة الحيوان الطاهر في حال الحياة. يطهر الجلد ميتة الحيوان الطاهر في حال حياته وهذا ايضا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والرأي الثاني الرابع انه ان كل جلد يطهر بالدبغ - 00:43:54ضَ

جلد الخنزير والكلب. ان كل جلد يطهر بالدبغ الا جلد الخنزير والكلب. والرأي الثاني الابن او الراعي الخامس ان كل جلد يطرد الدبغ الا جلد الانسان والخنزير حنفي والرأي الاخير ان كل جند يكفر بالدم لا يستثنى شيء. حتى جند الكلب يطهر بالدم - 00:44:14ضَ

الذي يظهر والله اعلم ان ارجح الاقوال اما ان نقول بان كل جلد يطهر بالذبح بحيث مسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهق يشمل كل اهانة. اما ان نقول بهذا نقول بان كل جلد يطهر بالدم. او نقول الجلد الذي - 00:44:44ضَ

بالزبط هو ما كان ميتة المأكول اللحم. كالشاة والبقرة والابل ونحو ذلك هذا الذي يظهر بالدم. فعندنا قولان هما ارجح الاقوال. اما ان نقول كل ميتة او نقول جلد الميتة التي تؤكل جلد ما يتنكر - 00:45:14ضَ

وكل من القولين له قوة. والورع والاحتياط الانسان ياخذ يقتصر على جلدا ميتة المأكول هذا الورع والاحتياط. لكن القول الثاني انه في الجلد ميتة هذا يظده قوله وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهوا. وهذا - 00:45:44ضَ

والقول بان الذي يظهر هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها ما جاء في مسند احمد والنسائي وان كان حديث في ضعف لكن المعنى الصحيح ان دماغها طهورها فجعل النبي صلى الله عليه - 00:46:04ضَ

وسلم الدبغ بمنزلة التطهير. نعم الدبغ لمنزلة التطهير وهذه الحيوان الذي يؤكل الذي يطهره الذكاء. فكما انها تطهر بالذكاة ايضا يظهر جلدها بالدب. الذكاة حكمتها تطهير الحيوان المذكى باخراج هذه الرطوبات. فاذا زكيت طهرت. اذا ماتت حتى الان - 00:46:24ضَ

اه انتهاء اصبحت نجسة. كذلك ايضا جلدها اذا دبر اذا دبغ انه فانه يطهر امامها طهورها. هذان القولان كل منهما له قوة كما سلف - 00:47:04ضَ