#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )

المجلس (50) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ الزكاة في المعادن - 00:00:03ضَ

عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية وهي من ناحية الفرع. فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة - 00:00:22ضَ

اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه يقول الامام مالك رحمه الله باب الزكاة والمعادن - 00:00:42ضَ

المعادن هي التي تستخرج من الارض وهذا يعني فيما اذا كانت ذهبا وفضة اذا كان ذهبا وفضة فانه اذا يعني استخرجها يبدأ الحول من حين ملكها. ومن حين استخرجها واما اذا كانت المعادن يعني ليست اه ذهب ولا فضة وانما هي حديد او غير ذلك فان هذه لا زكاة فيها - 00:00:58ضَ

يعني اه يعني الا اذا عدى هذه التجارة. اذا عدى هذا الذي استخرجه للتجارة وحال الى العول يزكيه زكاة عروض تجارة واما المعادن التي هي الذهب والفضة فانها اذا استخرجت وبلغت نصابا فاكثر - 00:01:24ضَ

يعني مقدار يعني ما يماثل عشرين دينارا او ما يماثل مئتي درهم فان هذا يعني يحسب عليه يحسب من حين من حين استخراجه من الارض من حين استخراجه من الارض وذكر يعني هذا الاثر الذي فيه انقطاع وهو ان النبي بلال بن حار اقطعه يعني آآ - 00:01:41ضَ

مكان يعني لكان هذا المكان الذي يقطع لا يخرج منه الا يؤخذ منه الا الزكاة يعني فهذا اذا كان يعني حيث يكون ذهبا وفضة فانه اذا حال عن الحول يزكى واما اذا عند استخراجه لا زكاة - 00:02:04ضَ

نعم قال عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد نعم هو اسناده ضعيف منقطع نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية - 00:02:22ضَ

يعني وهي في جهة الفرع يعني في مكان قريب من المدينة. نعم وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الذكاء نعم قال عن قال ما لك ارى والله اعلم الا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج - 00:02:41ضَ

منها قدر عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانة وما زاد على ذلك اخذ منه بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فان انقطع عرضه ثم جاء بعد ذلك نعيم فهو مثل الاول تبتدأ به الزكاة كما ابتدأت في الاول - 00:03:05ضَ

ثم ذكر يعني بعد ذلك هذا الكلام عن مالك هذا الازهر عن مالك رحمه الله انه قال اما ان الشيء اذا استخرج من الارض وكان يبلغ نصابا يعني من الذهب والفضة فانه يزكى مكانه يعني - 00:03:30ضَ

او يزكى وان لم يحل عليه الحول ولكن الذي يظهر والله اعلم انه لا يكون يعني في زكاة الا اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فانه عند ذلك يزكى عند حوال - 00:03:48ضَ

اخراجه فانه لا يزكى لانه ما حال عليه الحوت نعم قال ذلك ارى والله اعلم الا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا - 00:04:01ضَ

نعم او مئتي درهم يعني هذا هذا يعني معناه اذا كان ذهب وفضة وبلغ النصاب فانه يزكى لكنه يقول يزكى من حين استخراجه لكن يظهر انه لا يزكى الا اذا حال عليه الحول - 00:04:19ضَ

اذا كان يبلغ نصابا فاكثر وحالها الحول فانه عند ذلك يزكى. اما بمجرد السراجة فانه لا زكاة فيه. نعم فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانة يعني مكانها ظهره في نفس الوقت يعني ما يحتاج الى انه يحول نعم ايه وما زاد على ذلك اخذ منه - 00:04:34ضَ

بحساب ذلك. نعم يعني اذا زاد ان يصاب مثلا يعني يعني اربعين درهم اربعين دينار اربعين دينار او اربع مئة درهم او الف درهم فانه يؤخذ بحسابه لكن الحد الادنى هو النصاب - 00:04:59ضَ

وما زاد عليه فانه يؤخذ اذا حان عليه الحول الحول على الجميع يعني اللي هو اللي هو آآ كونه كونه مئتي درهم او كونه اربع مئة درهم او كون الف درهم نعم - 00:05:17ضَ

ما دام في المعدن نيل ما دام في المعدن كأنه يعني معناه انه لا يزال فيه شيء ما انقطع انه من قطع المعدن استخرجوا منه مقدار ثم بقي فيه ليل يعني معناه شيء اخر زايد - 00:05:33ضَ

نعم لانه بانه يعامل معاملة الاول. نعم فان انقطع عرقك فطائرته يعني عرق المعدن الذي كان الذي كان يستخرجونه ثم انقطعت ثم بعدين وجدوا يعني بعد ذلك. نعم ثم جاء بعد ذلك نيل - 00:05:50ضَ

هذا هو نيل يعني معناه انه وجد ايضا معدن وهو مثل الاول يعني حكمه حكم الاول اذا استخرج منه مقدار النصاب لاكثر يزكى وان لم يحل عليه الحول كما هو قول مالك رحمه الله. نعم - 00:06:16ضَ

قال قال ذلك المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر. ولا ينتظر ان يحول عليه الحول - 00:06:33ضَ

ثم ذكر يعني وضح ان ان قول مالك في قوله مكانة انه يزكي في الحال دون ان يحول عليه حول وقال انه ينزل في الزرع والزرع اذا جاء وقت الحصاد فانه يزكى - 00:06:53ضَ

ولا ينتظر فيه الحول يعني معناه ان ان الزرع يزكى اذا لان الزرع لا ينتظر في حوله يعتبر فيه الحصاد وكذلك الجماز بالنسبة للنقل فاذا جاء وقت الحصاد والجداد فانه تخرج زكاته - 00:07:07ضَ

ولو انه زرع مرة ثانية او اطلع النخل مرة ثانية فانه عند جذابه يعني تخرج منه تخرج منه وعلى هذا يعني يعني هذا يوضح ان مالك يعني يقول انه يزكى وان لم يحل عليه حول لان المعدن - 00:07:24ضَ

لم يحل عليه حول لكن الذي يظهر انه اذا ملكه يبدأ يحسب الحول يبدأ يحسب الحول ايش الكلام قال مالك المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع - 00:07:46ضَ

يؤخذ ما بمعنى؟ اذا خرج يعني معناها ان المعدة زرع انه يعني عند حصوله فانه يزكى. وتخرج منه الزكاة لكن هناك فرق بين المعدن والزرع المعدن يعني حكمه حكم الذهب الذي ملكه الانسان واما الزرع فانه اذا جاء وقت الحصاد - 00:08:01ضَ

يعني بالنسبة للزرع بالنسبة للنقل فانه يزكى. تخرج زكاته منه ولا يحتاج الى ان يحول عليه حول يعني لان معلوم ان ان ان حصول الزكاة بالجدال والحصاد ولا ينتظر فيه انه يحول عليه حول يعني يعتبر في في الماشية يعتبر في النقدين يعتبر في عروض التجارة - 00:08:22ضَ

هذه الامور الثلاثة هي التي ينتظر فيها الحول واما الزرع فاما آآ الحق الذي فيه يكون عند حصاده وجذاده عند حصاده وجذابه واما الزرع الذي قد حصل والثمرة التي قد حصلت فان اكلت فان بعد ما زكيت فانها انتهت - 00:08:49ضَ

وان اعدت للبيع والشراء فانها تزكى زكاة التجارة يظهر فيها حول يتاجر في التمر وفي الزرع هذا الذي حصله فانه حكمه حكم عروض التجارة نعم قال رحمه الله تعالى زكاة الركاز - 00:09:12ضَ

عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن ابي سلا بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سر كاز الخمس - 00:09:35ضَ

ثم ذكر باب زكاة الركاز والريكاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية لان الذهب والفضة فان هذا يعني اول ما يستخرجه الانسان يعطي منه الخمس لبيت المال يعطي منه الخمس لبيت المال كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:50ضَ

حديث متفق على صحته قال وفي الركاز الخمس يعني معناه انه يؤخذ منه خمس ويدفع لبيت المال يعني هو واما اذا كان يعني الذي اخرج يعني آآ يكون فيه تعب ويكون فيه نسب وفيه مشقة - 00:10:09ضَ

فان هذا يعني لا يكون فيه لا يكون مثل مثل الركاز الذي حصل بسهولة وبيسر فيعني لانه ذكر هذا ذكر بعد ذلك هذا الكلام وش قال بعده قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت من اهل العلم يقولون ان الركاز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية - 00:10:31ضَ

ما لم يطلب بمال ولم تتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فاما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل واصيب مرة واخطئ مرة فليس بركاز. نعم. يقول ان الركاز هو ما حصل بسهولة يسر - 00:10:58ضَ

بدون مشطة اما اذا كان ينقب ويحفر يقول لعلي حصل شيء فانه اذا حصل شيء ما يقال انه ركاز ما يقلد لانه حصل بتعب مشقى وقد وقد وقد يحصل وقد لا يحصل - 00:11:20ضَ

كما كما ذكر انه قد قد يوجد وقد لا يوجد فاذا كان تعب عليه فان هذا ليس فيه يعني ليس فيه يعني آآ لا يعامل معاملة الركاز لا يعامل معاملة معاملة الركاز وانما - 00:11:34ضَ

يعني اذا قبضه وحصله وحال عليه الحول يزكيه يعني اذا كان انه يعني ذهب وفضة اذا كان حصل بتعب ومشقة واما اذا كان شيء مدفون في الجاهلية من الجاهلية فانه يعني فيه الخمس كما - 00:11:53ضَ

قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. واما ان كان هذا الذي حصل يعني شيء قريب يعني في في نقود يعني حديثة ليش جت قديمة؟ فان هذه حكمة حكون لقطة - 00:12:10ضَ

اذا حصلها بسهولة وبدون تلفة فانها تعامل معاملة اللقطة يعرفها صاحبها يعني سنة فان جاء من يعرفها فانها تعطى له وان لم يأتي احد فانه يعني يملكها هذا الذي هذا الذي وجدها - 00:12:24ضَ

الحاصل ان ما حصل بسهولة ويسر يعني ان كان يعني اه ذهبا وفضة وكان يعني من الجاهلية قديم فان هذا فيه الخمس. واما اذا كان يعني فيه يعني آآ يعني في الاسلام وفيه يعني سكة اسلامية وانه ليس من الجاهلية فان هذا - 00:12:43ضَ

فان هذا يعامل معاملة اللقطاء. نعم قال رحمه الله تعالى ما لا زكاة فيه من الحلي والكبر والعنب ولا من التبن والعنبر نعم. قال عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم الهدي ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لي بنات اخيها - 00:13:07ضَ

تامة في حجرها فهن الحلي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة بابو ما لا زكاة فيه من الحلي والتبغ والعنبر يقول ما لا زكاة فيه من الحلي والكبر والعنبر الحلي هو الذي تستعمله النساء من الذهب والفضة للزينة هذا هو الحلي - 00:13:34ضَ

والكبر الذي هو ذهب وفضة ولكنه ما صفي من التراب ما صفي من التراب يعني اخذ من الارض ولم يصفى والعنبر يعني نوع من انواع الطيب نوع من انواع الطيب - 00:13:58ضَ

يعني فهذه يعني يعني اما ما يتعلق بالحلي يعني فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يقول انه لا يزكى وهذا هو الذي يقوله مالك. لكن اه يعني اه قد جاء ما يدل - 00:14:14ضَ

على ان الاولى هو انه يزكى ولو كان حليا وذلك لعموم الادلة التي فيها ما من صاحب ذهب ولا فضة فانه يدخل فيها الحلي وغير الحلي وكذلك ما جاء وبعض الاحاديث التي فيها تؤدينا يعني زكاة هذا تؤدينا زكاة هذا فبين عليه الصلاة - 00:14:30ضَ

تمام انها تزكى بدأ بين الحلي يزكى اذا بلغ نصابه اذا بلغ نصابا وحال اهل الحول فانه فانه يزكى يعني الحلي فيه خلاف بين اهل العلم والاقرب والاحوط والذي في تبرع ذمة انه يزكى - 00:14:55ضَ

وذلك انه يعني لو لم يزكى قد تتخذ النساء اشياء كثيرة جدا وتلبس هذا يوم وهذا يوم وهذا يوم ويصير يعني يعني شيء من الذهب كثير يعني لا يحصل الفقراء نصيبا منه - 00:15:14ضَ

ولهذا فان الاولى والله اعلم ان الحلي فيه الزكاة اذا بلغ نصابا وحال وحال وحال عليه الحول اعد عن عائشة انا زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها فهن الحلي فلا تخرج من حليهن - 00:15:30ضَ

من الزكاة هذا موقوف هذا موقوف صحيح لعائشة رضي الله عنها هذا اثر موقوف صحيح على عائشة وكانت تلي فلا تزكي يعني الحليب اليتامى التي في حجرها لكن الذي ذكرت من عموم الادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة فان الحي ذهب وفضة وكذلك يعني - 00:15:52ضَ

الحديث الذي فيه اه الذي قال لا تؤدين زكاة هذا فقالت لا قالت له تحبين ان يصورك سوى من النار فهذا يدل على ان القول بان الحلي فيه الزكاة هو الاولى. نعم - 00:16:16ضَ

عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة نعم هذا هذا يعني موقوف متصل صحيح. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب - 00:16:32ضَ

ثم لا يخرج منه من حليهن الذكاء. وهذا ايضا موقوف صحيح على عبد الله بن عمر انه كان يحلي يعني بناته يعني الذهب ولا ولا يزكيها فهذا هي المسألة كما قلنا خلاف لا في الذي جاء اه الذي ذكرته في من الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاولى - 00:16:54ضَ

وهو الاحوط الدين. نعم قال قال مالك من كان عنده كبر او او حلي من ذهب او فضة ولا لا ينتفع به للؤس فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن. فيؤخذ ربع ربع عشره. الا ان ينقص بالوزن عشرين دينارا عينا. او مئتين - 00:17:16ضَ

درهم فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة. وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللب واما الكبر والحلي المكسور الذي يريد هاله اصلاحه ولبسه فانما هو منزلة المتاع الذي يكون عند اهله - 00:17:43ضَ

فليس على اهله فيه زكاة الحلي كما كما يعني يعني يقول انهن انه لا زكاة فيه يعني اذا كان اما اذا كان حليا ولكنه ما اعد اعلن لبس وانما يعني ادخر - 00:18:02ضَ

يعني واحتفظ به فان هذا يقول انه يزكى. ولكن الصحيح انه يزكى سواء كان مدخرا ولا يراد بها التحلي او يراد به التحلي. ما دام انه ذهب وفضة فانه يزكى سواء استعمل او لم يستعمل. هذا هو الاظهر - 00:18:18ضَ

واما يعني مالك رحمه الله فانه قال ان الحلق قسمان قسم يستعمل وقسم لا يستعمل. القسم الذي لا يستعمل يزكى والقسم الذي يستعمل لا يزكى الذي يستعمل لا يزكى ولكن الصحيح ان المستعمل وغير المستعمل يزكى اذا بلغ نصابا - 00:18:37ضَ

فاكثروا حالا عليه الحول وكذلك التبر التبر الذي عرفنا انه الذهب او الفضة يعني دون ان يصفى ودون ان يخلص من التراب بتربته وكذلك يزكى. نعم قال قال ما لك - 00:18:58ضَ

نعم ارد قال مالك من كان عنده كبر او حلي من ذهب او فضة لا لا ينتفع به للبز فاما على ايديه الزكاة نعم كل عام نعم في كل عام يوزن - 00:19:20ضَ

ها الكبر والحلي الذي لا يراد به التحلي وانما يراد به الادخار هذا يزكى وكنت عرفنا ان الكبر يزكى وان الحلي يزكى سواء يراد به الادخار او يراد به الزينة - 00:19:39ضَ

نعم في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره. نعم هذا مقدار زكاة زكاة الذهب والفضة قبل العشاء يعني يوزن كل عام يوزن ويخرج ربع العشر يعني منه يعني اذا كان نصابا فاكثر. نعم - 00:19:56ضَ

الا ان ينقص من وزن العشرين دينارا عينا او مئتي درهم فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة. اي لانه ما بلغ النصاب ها وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما يمسكه لغير اللغز - 00:20:19ضَ

فاما الكبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو منزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على زكاة. والذي يبدو ان فيه زكاة يعني ما دام انه حلي ما دام انه ذهب او فضة فانه يزكى. يعني ولو كان مكسر - 00:20:35ضَ

ولو كان يعني غير نقود ولو كان غير يعني مصنوع على على فئة الحلي يعني فانه زكى ما دام انه ذهب وفضة فانه يزكى يعني عندما يحول عليه الحوت. نعم - 00:20:55ضَ

اذا كان نعم قال قال ما لك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة ثم ذكر ان لؤلؤ والمسك والعنبر لؤلؤ يعني من الجواهر الثمينة التي تستخرج من من البحر يخرج منهم - 00:21:11ضَ

اللؤلؤ والمرجان واما يعني المسك والعنبر فهذا نوع من الطيب فهذا لا زكاة فيه ولو كان بلغ ما بلغ في القيمة والنفاسة يعني لا زكاة فيه لانه ليس ذهبا ولا - 00:21:33ضَ

لكن اذا كان هذا اللؤلؤ وهذا العنبر وهذا وهذا المسك معدل التجارة فانه يزكى ازا ازا كانت عروض التجارة اما اذا كان لم يكن معد للتجارة فانه لا زكاة فيه - 00:21:49ضَ

لان زكاة انما هي في الذهب والفضة واما غير الذهب والفضة ولو كانت الجواهر ثمينة ونفيسة فانها لا زكاة فيها الا اذا اعدت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. نعم قال رحمه الله تعالى زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها - 00:22:05ضَ

نعم. عن مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الذكاة اه ثم ذكر الزكاة في اموال اليتامى والاتجار في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة يعني معناه انها اذا كانت انها راكدة لا تتحرك - 00:22:31ضَ

بيع ولا شراء ولا تجارة تنقص كل سنة تنقص حتى تضمحل ولكن يقول ان ان الذي ينبغي ان تكون اموال اليتامى الولي يعني يقوم بتنميتها لهم يعني المضاربة فيها والبيع والشرا فيها اتى اتى تزيد - 00:22:52ضَ

لانها لو بقيت راكدة كل سنة يخرج منها بينها يؤول امرها الى الفناء والى الانتهاء لكن اذا كانت آآ تجرى فيها فانها يعني اذا فانها اذا ربحت فانها يعني اه اه تنمى ولا يحصل لها ولا يحصل لها تناقص ولا يحصل لها النقص - 00:23:13ضَ

لان يحصلها النقص واذا نميت فانها تزيد وهذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه قال باموال الاثام ولا اتركوها تأكلوها صدقة يعني هذا يعني جاء باسناد صحيح متصل في مصنف عبد الرزاق وهو وقوف صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:23:39ضَ

ومعنى ذلك ان اليتامى ان ولي امرهم يعني يحرص على تنمية اموالهم ولا يعني يتركها تغنيها الصدقة في كل سنة. نعم عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تلي انا واخا لي يتيمين في حجرها فكانت - 00:24:05ضَ

تخرج من اموالنا الزكاة اعد عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه. نعم. انه قال كانت عائشة تلي تليني انا واخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة - 00:24:30ضَ

وهذا وهذا فيه يعني ان يعني ان الزكاة تخرج من مال يعني من مال من مال اليتيم اذا بلغ نصابا لا اكثر لانه يزكى انه زكى فكانت تزكي اموالهم فكانت تزكي اموالهم وهذا فيه يعني انها يعني انها يكون المال المال بيدها وانه لهؤلاء - 00:24:50ضَ

وانها وانها تزكيه. ولا شك ان الزكاة لان كل مسلم لان كل مسلم يعني اذا كان عنده يزكى سواء كان كبيرا او صغيرا يعني آآ سليما او مجنونا كل كل من كان مسلم - 00:25:16ضَ

فان اه يعني ما له ما له يزكى اذا اذا حلال اذا حالها الحور يقوم وليا باخراج الزكاة منه. واه واه وايضا يتجر به جلست فيه صدقة وهذا الاسناد ايضا - 00:25:36ضَ

جاء يعني في مصنف عبد الرزاق باسناد متصل يعني يعني عن عائشة رضي الله عنها نعم ان مالك انه بلغ ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى من يتجر لهم فيها - 00:25:50ضَ

وهذا ايضا جاء في مصنف عبد الرزاق رسالة لمتصل اولا لمعنى الاسناد اللي راه عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني انا واقلية هذا نشر الاسناد متصل وهو موقوف صحيح - 00:26:10ضَ

موقوف صحيح واما الذي بعده فهذا يعني كان يعني بلاغ ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح نعم نقرأ الاية عن مالك انه بلغ. نعم اما عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:31ضَ

كانت تعطي اموال اليتامى من يتجر لهم فيها هذا يعني هذا معناه الاتجار باموال الاسلام او ان عائشة كانت كاري اموال اقامة وتعطيه من يتاجر فيها. وهذا الحديث ذكره بلاغ ولكنه في موجود في مصنف عبد الرزاق. باسناد صحيح - 00:26:50ضَ

وهو موقوف وهو موقوف على عائشة وهو باسناد صحيح عند عبد الرزاق. نعم عن مالك هنيئة بن سعيد انه اشترى لبني اخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال - 00:27:10ضَ

يعني هذا يعني فيه الاتجار باموال اليتامى لانه اشترى لاموال اخيه يعني اشترى اخيه يسار. نعم. نعم قال عن يحيى ابن سعيد مشترى ببني اخيه يتامى في حجره مالا يعني هذا المال - 00:27:29ضَ

لما للكثير يعني هذا فيه الاتجار باموال اليتامى. لانه اشترى لهم يعني من اموالهم شيء. هذا فربح ربيع بمال كثير يعني هذا فيه هذا يعني اثر موقوف او مقطوع على عند يحيى بن سعيد يعني الشيخ مالك - 00:27:55ضَ

ويعني ففيه الاتجار باموال اليتامى قال قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان الوالي مأمونا. فلا ارى عليه ضمانا يقول يعني الامام مالك رحمه الله ان الاتجار باموال اليتامى من وليهم اذا كان مأمونا - 00:28:13ضَ

ان هذا مطلوب وليس عليه ضمان لكن ينبغي ان يضاف الى ذلك ان يكون مأمون وانه لم يفرط اما اذا فرط وحصل منه تفريط فانه يؤاخذ بتفريطه يعني فلابد مع الوصف بالامانة - 00:28:38ضَ

يعني ما يكفي ان يوصف بانه امين فقط وانه يعني وانه سنفرط او ما لم يفرط نعم اذا كان مأمونا ولم يفرط ليس على شيء واما اذا كان مأمونا وقد فرط - 00:28:54ضَ

فان فانه يضمن. نعم قال رحمه الله تعالى زكاة الميراث نعم. عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله - 00:29:07ضَ

ولا يجاوز به الثلث يبدأ يبدأ على الوصايا واراها بمنزلة الدين عليه. فلذلك رأيت ان يبدأ على الوصايا اه. وذلك اذا اوصى بها نعم قال وذلك اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله فذلك حسن وان لم يفعل ذلك اهله - 00:29:27ضَ

لم يلزمهم ذلك اعد رحمه الله زكاة الميراث نعم عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله - 00:29:55ضَ

يعني هذا يقول يعني زكاة الميراث ان الانسان اذا اذا اذا توفي ولم يخرج الزكاة الذي هو الذي توفي فانه يخرج من الثلث لكن الذي يظهر انه يخرج من رأس المال ليس من الثلث - 00:30:14ضَ

يخرج آآ يعني زكاة المال التي حالها على الحول وهو لم يزكه اذا اذا مات بعد حولان الحول ولم يزكي فان الزكاة واجبة في ماله وعلى الورثة اخراج ذلك من رأس المال - 00:30:32ضَ

وليس من الثلث وانما الديون هذا من دولة الديون ديون الله وديون العباد هي تقدم على غيرها تقدم على غيرها ثم يذهب بذلك بعد ذلك الوصايا ثم الميراث ثم بعد ذلك الميراث لكن الزكاة فيه حق لله عز وجل - 00:30:48ضَ

وجب في مال الميت فيجب اخراجه يجب اخراجه. نعم ان الرجل اذا ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يتجاوز به الثلث - 00:31:05ضَ

الظاهر انه يعني لا يؤخذ من الثلث وانما يؤخذ من اصل المال لان هذا دين والديون تقدم على على غيرها ثم بعد ذلك يكون الوصايا والميراث يعني بعد قضاء الدين لله يعني وللعباد - 00:31:24ضَ

الديون لله عز وجل الزكاة التي وجبت والعبادة الذين يكون عليهم ديونا على الميت فانها اه تخرج من اصل من اصل المال ومن رأس المال ولا تخرج من الثلث نعم - 00:31:42ضَ

يبدأ على الوصايا او يبدأ على الوصايا. يبدل على الوصايا نعم يعني لان الزكاة مقدمة لانها حق حق الله عز وجل حقوق الله وحقوق العباد تبدأ تقدم على الوصايا نعم - 00:31:58ضَ

واراها بمنزلة الدين عليه نعم اذا كانت منزلة الدين عليه فلا بد ان يسدد الزكاة بمنزلة الدين عليه فلابد من تسديدها عنه نعم فلذلك رأيت ان يبدأ على الوصايا نعم الذي هو في قضاء الدين. نعم - 00:32:16ضَ

نعم قال وذلك اذا اوصى بها الميت يعني الوصية الزكاة شلون اوصى انها تخرج او ما تخرج يعني يجب اخراجها سواء اوصى او لم يوصي سواء اوصى او لم يوصي لابد من اخراج الزكاة - 00:32:38ضَ

سواء حصل منه وصية يعني او لم يرسل اذا تحقق اما اذا كان يعني ما يدرى يعني انه اخرج الزكاة وقد يكون اخرجها فهذا يعني لا تفرج الا بعد ان يتحقق - 00:32:58ضَ

بان يكون اوصى بها او هم يعرفون من هو انه لم يخرج الزكاة يعني اوصى بها يعني قد تخرج الزكاة مم. تخرج الزكاة. نعم فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله وذلك حسن - 00:33:15ضَ

يعني آآ اذا كان لم يحصل وصية ولكنهم يعرفون انه ما زكى وانهم اخرجوها فذلك حسن لا شك. نعم وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمهم ذلك الذي نعم اذا كان انها ما تحققوا ان ان عليه زكاة لا يلزمهم اما اذا تحققوا ان عليه زكاة فيلزمه مخرجها - 00:33:33ضَ

اه قال قال مالك والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم - 00:33:59ضَ

باعه وقبضه يعني هذا هذا يتعلق بالميراث الذي يرثه الانسان يعني سواء من دينا يعني للميت عنده احد او يعني دينا او انه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين. يعني هذه زكاة الوارد - 00:34:21ضَ

ابو الزكاة ما يستحقه الوارد يعني من الدين الذي عند الناس للميت او ثاني؟ قال ولا عرض ولا عرض يعني تجارة يعني كونه عروض تجارة الميت وعنده عروض تجارة. وايش - 00:34:44ضَ

ولا دار ولا داري ان يكون يعني داري يملكها الميت وهي موروثة. نعم ولا عبد ولا عبد يعني مملوك للميت. يعني هذه اصناف الموروثات اصناف الاشياء التي ورثها التي ورثها الميت - 00:34:59ضَ

يعني الوارد لا يجب عليه يعني فيها زكاة الا يعني الا بعد ما يعني يحصل يعني آآ الاولى حتى يحول عليه الحول يعني من حين من حين ولد والحين دخل في ملكه لان الملك يكون بالموت - 00:35:19ضَ

اذا مات الانسان انتقل المال الى الورثة فصار ملكا للورثة بمجرد وفاته فاذا حال الحول على وفاته الزكاة تجب الزكاة على الورثة في اذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فاكثر - 00:35:39ضَ

نعم قال لا تجب على وارد زكاة في مال ورثه في ديني ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة تن هذي انواع موروثة يعني دين عند الناس للميت دار يملكها الميت - 00:35:58ضَ

عبد يملكه الميت عروض تجارة للميت فاذا مات انتقلت الى الاحياء الذين ورثوه من بعده فاذا يعني اه عرف يعني نصيب كل واحد منهم وحال اهل الحوثة انه يزكى سواء حصلوا كشنة او ما حصدوا قسمة. نعم - 00:36:22ضَ

حتى يحول على زمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. اي نعم احسن الله اليك تقولون بارك الله فيكم حصلت القسمة ولم تحصل ايه نعم اشلون حصل القسمة يعني يعني لان المال قد يقسم من حين وفاة الميت وقد لم يبقى ولكنه مشترك - 00:36:44ضَ

وكل من يعني حال عليه الحول يعني وبلغ نصابه نصيبه نصابا فاكبر فانه يزكيه. ها احسن الله اليك لان بعض القضايا الان يموت الميت ويترك المال وتصير فيه بعض الاشكالات القضائية ستبقى المال ربما لا يكتم الا بعد - 00:37:09ضَ

الخمس سنوات حلا لمشكلة قضائية فاذا حلت القضية بعد خمس سنوات يقول يزكون عن الخمس سنوات الماضية؟ لا هذا اذا كان اذا كان اذا كان المال كثير اذا كان من الكثير وانه لا تؤثر فيه. اما اذا كان المال يعني قليل وانه يفنى - 00:37:29ضَ

فهذا يعني مثل مثل الدين الذي عنده معسر او عنده مماطل فان هذا اذا في مرة واحدة اذا قبض لا يزكيه في السنوات التي ذهبت اما اذا كان عند موسر اذا كان عند موسر يأتيه كل سنة ولا لم نعم - 00:37:48ضَ

قال قال مالك السنة عندنا انه لا تجب على وارث في مال في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول نعم لانه يعني ملكه من حين من حين مات الميت دخل في ملكه - 00:38:08ضَ

فلا تجب في زكاة الا اذا حال عليها الحور. نعم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى الزكاة في الدين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:38:27ضَ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين بارك الله الله يسلمك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:38:44ضَ