شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )

المجلس ( 57 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا يجري الربا في كل مكين وموزون - 00:00:00ضَ

ولو لم يؤكل فالمكين كسائر الحبوب والابازيز والمائعات. لكن الماء ليس ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطن والزعبور. والعناب المشمش والزيتون والملح. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد - 00:00:30ضَ

تصميم الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران. والخبز والجبن. وما ما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما. كالبخ والقثاء والخيار ولا فيما خرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح - 00:01:00ضَ

والفلوس والاواني غير الذهب والفضة. فصل فاذا بي على المكيل بجنسه كتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب. صح بشرطين المماثلة في القدر والقول مقابل التفوق واذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير. صح بشرط - 00:01:30ضَ

من قبض قبل التفرق وجاز التفاضل. وان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. ولا يصح بيع المكين بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسي كيلا ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه وبحيوان من غيره - 00:02:00ضَ

ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استويا نعومة او خشونة. وركب برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره. ومطبوخه بمطبوخه لاستويان شافا او رطوبة ولا يصح بيع فرع في اصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم - 00:02:30ضَ

وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمدع عجوة ودرهم بمثلهما - 00:03:00ضَ

اودي نار ودرهم بدينار. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة. وبالاخر ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا. وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق وان يعوض احد احدا نقدين عن الاخر بسعر يومه - 00:03:30ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:04:00ضَ

اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد نسأل الله وتعالى الإعانة والتوفيق والفهم لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة - 00:04:27ضَ

على من حضرها واعان في اقامتها ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفهم لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكنا قبل هذا الانقطاع بسبب الاجازة كنا شرعنا في احكام المعاملات احكام المعارضات وتوقفنا على باب الربا. فنسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا - 00:04:52ضَ

بالتوفيق واصابة الحق فيما نقول ونعمل انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وهذا الباب كبقية ابواب المعاملات المالية دراسته وفهمه مهم جدا لعظم شأن الربا - 00:05:26ضَ

ولان كثيرا من الناس اليوم قد يقعون في الربا وهم لا يعلمون فهم مثل هذا الباب ودراسته والفقه فيه هذا مهم جدا. يقول المؤلف رحمه الله باب الربا الربا اللغة يطلق على معان منها الزيادة - 00:05:55ضَ

قال الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت واما في الاصطلاح فالربا عرف بتعريف من هذه التعاريف ان الربا زيادة في اشياء ونسى يعني تأخير في اشياء مختص باشياء وهذا التعريف فيه شيء من الاجمال - 00:06:24ضَ

لكن سيأتي ان شاء الله توظيحه وبيانه من خلال دراسة مسائل هذا الباب الربا ينقسم الى قسمين اللي تكلم عنه يعني اغلب المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا هي ما يتعلق بربا البيوع. الربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ربا الديون - 00:06:46ضَ

والقسم الثاني ربا البيوع وربا الديون محرم بالاجماع وهو وهو الربا الذي ابطله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة - 00:07:14ضَ

المراد بذلك ربا الدين ربا الدين له صور الدين له صور الصورة الاولى اشتراط الزيادة مع القرض الزيادة مع القرض كأن يقرضه دراهم او ان يقرضه برا او ان يقرضه كتبا. يعني في ربا الدين لا ينظر - 00:07:43ضَ

الى جنس المال فاذا اشترطت الزيادة مع القرض فهذا ربا الدين او هذا صورة من صور ربا الدين. مثال ذلك اقرضتك الف ريال على ان تردها الفا ومئة فهذا محرم بالاجماع. الصورة الثانية - 00:08:13ضَ

من سور ربا الديون اشتراء اشتراط الزيادة عند التأخير كأن يقول اقرضتك الفا لمدة شهر وان تأخرت اصبحت الفا ومئة او اذا تأخرت كل شهر وعليك زيادة كذا وكذا فهذا - 00:08:35ضَ

من ربا الدين ومع الاسف ان الان المصارف والبنوك غير الاسلامية تعمل على هذه او على هذا الربا الزيادة مع القرض او اشتراط الزيادة عند التأخير كذلك ايضا السورة الثالثة - 00:09:04ضَ

من صور ربا الدين الهدية من المقترض للمقرض واذا اهدى المقترض المقرض هدية فهذه الهدية لها ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تكون الهدية مع الوفاء الحالة الثانية ان تكون الهدية بعد الوفاة - 00:09:23ضَ

ففي هاتين الحالين لا بأس بالهدية. فمثلا لو اقرضك الف ريال ورددتها الفا ومئة ولم يكن هناك شرط او بعد ان وفيته اهديته مقابل قرضه هدية ارسلت له كتابا او طعاما او نحو ذلك فان هذا جائز. فاذا كانت الهدية مع الوفا او بعد الوفا فان - 00:09:56ضَ

هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم احسنكم قضاء الحال الثالثة الهدية قبل الوفاء فاذا اقرضته كذا وكذا من المال ثم بعد ذلك بعث اليك هدية. المقترض بعد بعث للمقرض هدية - 00:10:27ضَ

فلا يجوز للمقرض ان يقبلها لان كل قرض جر منفعة فهو ربا كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الا اذا اراد ان يخصم هذه الهدية من الدين. مثلا اقرظه الف ريال ثم بعد ذلك - 00:11:02ضَ

بعث له كتابا يساوي عشرة او عشرين ريالا. فان اراد المقرض ان يخصم قيمة هذا الكتاب من القرض فان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اما اذا - 00:11:25ضَ

الم يرد ان يخصم هذه الهدية فان هذا محرم ولا يجوز. وسواء كانت الهدية عينا او كانت منفعة فلو مثلا اقرضته الف ريال ثم بعد ذلك اعطاك السيارة تنتفع بها او اعطاك البيت - 00:11:46ضَ

ينتفع به لمدة كذا وكذا الى اخره فان هذا فان هذا كله محرم ولا يجوز الصورة الرابعة من صور ربا الدين قلب الدين لان الصورة الرابعة من صور ربا الدين قلب الدين - 00:12:07ضَ

فيقول مثلا وقلب الدين هذا له صور يعني من صور قلب الدين انه اذا حل الاجل يعني انت تريد منه مئة الف ريال حل الاجل ولم يسدد فيقول المقرظ يقول المقرض للمقترظ - 00:12:31ضَ

اشتري سلع وابيعها عليك بثمن مؤجل ثم انت تبيعها وتوفيني ويقول مثلا خذ هذه السيارة يعطيه سيارة بثمن مؤجر هذه السيارة تساوي مؤجلة لمدة سنة لمدة سنة بمئة وعشرين الف بيعها - 00:12:59ضَ

الانف نقدا نأتي قيمة الدين بمئة الف فيبيعها بمئة الف ويسدد له مئة الف ويكون مطالب مئة وعشرين الف مرة ثانية فهذا قلب للدين يعني ان تريد منه مئة الف اعطني مئة الف ما عندي ما عنده مئة الف - 00:13:23ضَ

قال خلاص اعطيك السلعة هذي ابيع عليك بثمن مؤجر انت تبيعها بثمن حاضر وتوفيني وحينئذ تكون مطالبا في ازيد من الدين. وهذا من صور قلب الدين وهو من فعل الجاهلية. وكما قال الله عز وجل يا ايها الذين - 00:13:45ضَ

لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة كان اهل الجاهلية اذا حل الاجل وليس عنده شيء غلب عليه الدين مرة ثانية يتضاعف عليه يتضاعف عليه الربا ايضا من صور قلب الدين من صور قلب الدين - 00:14:07ضَ

ان يجعل الدين رأس مال سلم يجعل الدين رأس مال سلب فمثلا انا اريد منك مئة الف اعطني مئة الف ما عندي مئة الف طيب نجعل هذه المئة الالف التي في ذمتك رأس مال سلام. بمعنى انك تعطيني بدل هذه - 00:14:27ضَ

المئة مئة الف سلعا. صفتها كذا وكذا بعد شهر شهرين بعد سنة الى اخره وغالبا هذه السلع تكون ما دام انها مؤجلة يكون سعرها اعلى من رأس المال يجعل الدين رأس مال سلف. تعطيني بعد شهر - 00:14:54ضَ

كذا وكذا من الرز الذي ستكون قيمته مئة وعشرين الف الى اخره وهذا من صور قلب الدين. ومن صور قلب الدين اليوم ما تتعامل به بعض المصارف الان اذا جاء العميل - 00:15:22ضَ

طلب تمويل اخر غير التمويل الذي عنده قالوا نعطيك تمويل اخر بشرط ان نحسم الدين السابع هذا ايضا داخل في اه ربا الدين ربا الدين ما يجوز للمسلم ان يدخل فيه - 00:15:40ضَ

يعني حتى ولو كان يطمع انه سيسدد لان بعض الناس يقول انا انا اخذ الدين هذا لان هذه البطاقات بطاقات الفيزا هذه هي عبارة عن اقراض اقراظ بفوائد في غير البنوك الاسلامية. بعظ الناس يقول انا وقع وادخل فيه واستطيع ان اسدد قبل ان يحل الاجل - 00:16:01ضَ

بحيث انني اسلم من الفائدة. نقول اصلا الدخول في عقد الربا ما يجوز حتى ولو كنت تستطيع انك ستسدد وسيأتيك مال ومثلا مرتب سيخصم من مرتبك الى اخره اصلا الدخول في عقد - 00:16:24ضَ

الربا هذا محرم ولا يجوز فهذه جملة من صور آآ ربا الديون نعم من صور ربا الدين نعم الدين ربا الدين هذا يجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمه القسم الثاني ربا البيع. ربا البيع هو الذي - 00:16:40ضَ

اورد يعني كثيرا هنا كثير من او اغلب المسائل موجودة في هذا الباب هي عبارة عن مسائل ربا البيع ربا البيع نقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين العلما يقسمونه الى قسمين القسم الاول ربا - 00:17:04ضَ

ابل والقسم الثاني ربا النسيئة الفضل في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فهو مبادلة ربوية نعم او احسن لما الفضل هو نعم الزيادة عند مبادلة ربوي بجنسه او نقول مبادلة ربوي بجنسه مع الزيادة. فمثلا - 00:17:25ضَ

ذهب بذهب مع الزيادة ريالات سعودية بريالات سعودية مع الزيادة شعير بشعير مع الزيادة بر ببر مع الزيادة الى اخره. هذا ربا الفضل هو مبادلة ربوي بجنسه مع الزيادة او نقول الزيادة عند مبادلة ربوي بجنس - 00:18:04ضَ

القسم الثاني من قسمي ربا البيع ربا النسيئة والنسيئة اللغة التأخير واما في الاصطلاح فهو تأخير القبض عند مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في علة الربا تأخير القبر عند مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في علة الربا فمثلا عندما تبادل - 00:18:34ضَ

بجنيهات هنا الريالات والجنيهات يتفقان في العلة. العلة كما سيأتينا الثمنية عند عندما تبادل هذه الريالات بهذه الجنيهات ويتأخر القبض يقول وقعت في ربا النسيئة. او عندما تبادل رزا بذرة - 00:19:08ضَ

هنا يتفقان في العلة فاذا تأخر القبض تكون وقعت في ربا النسيئة يدل لهذا حديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم - 00:19:37ضَ

اذا كان يدا بيد الفضل يعني ربا النسيئة العلماء يحكون الاجماع على تحريم ربا الفضل فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حله العلماء هذا خلاف قديم ومن نقل عنه الجواز نقل عنه التحريم والرجوع عن قوله والعلماء - 00:19:57ضَ

يحكون الاجماع ايضا على تحريم ربا الفضل والادلة في ذلك ظاهرة قبل الدخول في هذه المسائل التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى لابد من معرفة مسألة مهمة وهي ما هي الاموال الربوية - 00:20:33ضَ

ما هي الاموال التي يجري فيها الربا والاموال التي لا يجري فيها الربا النبي صلى الله عليه وسلم عدد كما في حديث عبادة سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح - 00:20:52ضَ

مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الاصناف الستة فهل الربا خاص في هذه الاصناف الستة؟ او انه يتعداها الى غيرها - 00:21:17ضَ

مما يشاركها في العلة هذا موضع خلاف للعلماء في ذلك مسلكان العلماء رحمهم الله لهم في هذا مسلكان المسلك الاول وهو مسلك الظاهرية الذين لا يأخذون بالمعاني والاقيسة وانما يجمدون على ظواهر النصوص - 00:21:38ضَ

ويقولون بان الربا خاص بهذه الاصناف الستة لا يتعداها المسلك الثاني مسلك جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة اتباعهم ان الربا لا ينحصر في هذه الاصناف الستة وانما يتعداها الى غيرها - 00:22:05ضَ

نحن سنذكر اقوال الائمة على سبيل الاجمال ثم بعد ذلك نذكر الراجح وسيكون التفريع على على الراجح سيكون التفريع على الراجح وايضا على عبارة المؤلف رحمه الله تعالى بكي نفهم عبارة المؤلم - 00:22:28ضَ

المشهور من مذهب ابي حنيفة والامام احمد ان العلة عندهم بالذهب والفضة الوزن وعلى هذا يجرون الربا في كل الموزونات كل الموزونات يجري فيها الربا عندها يجري عندهم الربا في الذهب والفضة وفي - 00:22:49ضَ

الرصاص والحديد والنحاس والصفر والشعر والحرير والكتان والقطن والصوف كل اللحم والشحم كل الموزونات يجري فيها الربا سواء كانت مطعومة او كانت غير مطعومة هذا بالنسبة للذهب والفضة واما بالنسبة للاصناف الاربعة الباقية - 00:23:11ضَ

العلة عندهم الكيل وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل مكيل كالحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن والعدس والفول الاشنان والحبة السودا كل الحبوب يجري فيها الربا وكذلك ايضا يجري عندهم يعني كل مكيل سواء كان مطعوما او غير مطعون. يجري ايضا في كل الثمار كل الماء - 00:23:43ضَ

يجري فيها الربا لانها مكيلة فمثلا يجري في التمر والزبيب والمشمش والتين الزيتون والفستق والبندق والجوز واللوز كله يجري فيها الربا. هذا المشهور من مذهب الامام احمد وهو ايضا مذهب ابي حنيفة واصبح عندهم المال الربوي ما هو المال الربوي؟ ها - 00:24:20ضَ

اذا قالوا مال ربوي ما هو المال ربوي الموزون والمكيل وهذا مصطلح ايضا تفهمه يعني اذا وجدت في عباراتهم ان اشترى ربويا ان باع ربويا يضمن الربوي بكذا الى اخره - 00:24:48ضَ

فيقصدون بقولهم ربوي ما كان ها موزونا او مكينا ما كان موزونا او مكينا الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله بالنسبة للذهب والفضة العلة هو جوهر الثمنية بمعنى ان الربا يجري في الذهب والفضة دون ما سواهما. الجوهر الثمانية - 00:25:08ضَ

واما الاصناف الاربعة الباقية العلة عندهم الاقتياد والادخار يعني انها قوت قوت للناس تدخر لا يتسارع اليها الفساد وعلى هذا يجري الربا عندهم فيما كان مقتاتا مدخرا في الذهب والفضة - 00:25:40ضَ

يظهر ان المالكية هم اضيق المذاهب فيما يتعلق بالاموال الربوية الرأي الثالث رأي الشافعية ان العلة في الذهب والفضة هي جوهر الثمنية كما تقدم. واما الاصناف الاربعة الباقية فالعلة الطعم - 00:26:07ضَ

سيجري الربا عندهم في كل المطعومات ويظهر ان مذهب الشافعية هو اوسع المذاهب كل المطعومات مثلا الخضار والفواكه الحبوب الثمار المائعات كل المطعومات يرون انه يجري فيها الربا نعم اه شيخ اسلام تيمية رحمه الله - 00:26:33ضَ

العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية. بمعنى ان ان ان ان انهما ثمن الاشياء. وعلى هذا على هذا ما يتخذه الناس ثمنا مثل الان الاوراق النقدية الان موجودة هذه يجري فيها الربا وهي اموال ربوية وعلى هذا الان يعني الان - 00:26:59ضَ

المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المؤتمرات الى اخرها كلها على هذا القول. يعني غالب الان اغلب المتأخرين على ان العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمنية بمعنى انه يجري الربا في كل - 00:27:29ضَ

ما يتخذه الناس ثمنا للاشياء واما بالنسبة للاصناف الاربعة الباقية العلة عنده كونها مكيلة مطعومة او موزونة مطعومة اما ان تكون مكيلة او موزونة مع الطعون واعتبر الطعم شيخ الاسلام لحديث معمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل - 00:27:55ضَ

واعتبر الكيل والوزن لان النبي اعتبره الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن وهكذا ويظهر والله اعلم ان هذا القول ما ذهب اليه شيخ اسلام ان انه هو الراجح. يظهر والله اعلم. وعلى هذا نقول الاموال الربوية - 00:28:26ضَ

على الراجح هي احد امرين الامر الاول ما كان ثمنا للاشياء الامر الثاني ما كان مكينا مطعوما او موزونا مطعوما ما كان مكيلا مطعوما او موزونا مطعوما. وعلى هذا يجري الربا في كل ما يتخذه الناس تمنع الاشياء مثل الريالات والجنيهات - 00:28:48ضَ

الدينارات والدراهم الى اخره. هذه يجري فيها الربا كذلك ايضا يجري الربا فيما جمع بين الطعم والكينة والطعم والوزن مثل الحبوب المطعومة ومثل الثمار ومثل المائعات التي تطعم وتكال هذه يجري فيها الربا - 00:29:18ضَ

اما اما ما لا اما ما ليس مكينا او موزونا مطعوما فهذا لا يجري فيه الربا. وعلى هذا الفواكه الفواكه هذه ليست مكينة ولا موزونة وسيأتينا ان شاء الله يأتينا ان شاء الله ما ما هي الاشياء - 00:29:47ضَ

التي هي مكينة وما هي الاشياء التي هي موزونة. ما هي الموزونات؟ وما هي الماكينات؟ العلماء رحمهم الله ذكروا حددوا كل شيء قالوا هذه مكينات وهذه موزونات وهذه معدودات الى اخره - 00:30:11ضَ

الخضروات والفواكه هذه كلها من قبيل المعدود وعلى هذا لا يجري فيها الربا ويتلخص عندنا الان ان الذي يجري فيه الربا ما هو ما كان ثمن الاشياء او كان مكينا موزونا او كان - 00:30:29ضَ

مطعوما موزونا ما كان مكينا مطعوما او كان موزونا مطحونا طيب نضرب بعض الامثلة على كلام العلماء رحمهم الله تعالى طيب عند مبادلة عند مبادلة رز برز ها عند مبادلة رز رز مثلا - 00:30:51ضَ

صاع رز بصاعين يجري الربا عند من ها حنفي يجري عندهم الربا انا اسأل الان عن الحنفية والحنابلة هل يجري عندهم او لا يجري؟ يجري لانه ماذا مكين عند المالكية - 00:31:20ضَ

يجري لماذا مقتات مدخر وعند الشافعية لانه مطعون عند شيخ الاسلام يجري لانه ماكين مطحون صح لانه مكيل مطعون طيب عند مبادلة نعم عند مبادلة عند مبادلة لوز بلوز صاع لوز بصاعين لوز - 00:31:48ضَ

نبدأ بالحنفية الحنفية يجري اولا هل يجري او لا يجري يجري لماذا لانه مكير سيأتينا في الضوابط ان كل ثمن مكين وهذه من الثمار طيب عند المالكية لا يجري لماذا - 00:32:27ضَ

يا اخوان نجد السينما يخرا ليس قوتا صح ليس قوتا لا يجري فيه الربا لانه ليس قوتا لكنه يدخر عند الشافعية يجري فيه الربا لانه مطعون. عند شيخ الاسلام يجري بانه - 00:32:56ضَ

كيلو مطعوم طيب مبادلة بيضة ببيضتين عند الحنفية والحنابلة لا يجري لانها معدودة والعلة عندهم الطعم آآ الكيل والوزن طيب عند المالكية لا يجري عند الشافعي يجري عند شيخ الاسلام لا يجوز - 00:33:23ضَ

طيب تفاحة بتفاحتين عند الشافعية فقط عند الشافعية فقط كتاب بكتابين ما يجري عند الجميع قلم بقلمين لا يجري عند الجميع. سيارة بسيارتين لا يجري عند الجميع. زين. هم قال رحمه الله تعالى يجري الربا في كل مكيل وموزون - 00:33:51ضَ

ولو لم يؤكل فالمكيل كسائر الحبوب والابازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي يعني الماكينات ويقول لك اجري فيها الربا مسائل الحبوب البرء الشعير الرز الدخن الذرة العدس الفول الى اخره - 00:34:19ضَ

حتى وان لم يكن الحب مطعوما مثل حب الاسنان مثل حبة هذا يجري فيه وكذلك ايضا المائعات ايضا يجري فيها الربا لان المائعات مكيلات ويجري الربا في الحليب واللبن والعسل - 00:34:47ضَ

الخل والزيت زيت الزيتون وزيت السمسم هذي كلها يجري فيها يجري فيها الربا والثمار ايضا يجري فيها الربا التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. الى اخره. هذه كل الثمار يجري فيها الربا لانها مكيلة - 00:35:26ضَ

وهي ايضا يجري فيها الربا عند شيخ الاسلام لان العلة عند شيخ الاسلام قولها ماذا ماكينة مطعومة وهذه مكينة مطعومة هذه الحبوب والثمار والمائعات يعني هو المؤلف يرى انه يجري فيها الربا لكن شيخ الاسلام يقيدها بكونها مطعومة وغالبها مطعومة يخرج - 00:35:53ضَ

يعني يخرج مثلا الاثنان الاثنان هذا يستخدم في غسل الثياب هذا صحيح ليس مطعوما لكن آآ بقية هذه الاشياء هذه مطعومة قال والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديث والحديد وغزل - 00:36:14ضَ

الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن على هذا على كلام المؤلف رحمه الله ايضا اختيار انه يجري الربا في هذه الموزونات ولكن عند شيخ الاسلام يقيدها بانها ماذا؟ مطعومة - 00:36:37ضَ

وعلى هذا على هذا يجري الربا فيما ذكر المؤلف رحمه الله الجبن هذا مطعوم موزون مطعوب اللحم موزون مطعوم الشحم موزون مطعوم السكر موزون مطعوم المهم التي تطعم هذه لا بأس الزعفران ايضا يطعم - 00:37:00ضَ

ما عدا ذلك المعهد اللي ذكره المؤلف الذهب والفضة ليس الذهب النحاس الرصاص الحديد الشعر الحرير القطن الكتان هذه كلها لا يجري فيها الربا على كلام شيخ اسلام رحمه الله - 00:37:30ضَ

قال رحمه الله وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقفة والخيار والجوز والبيض والرمان يعني ما عدا اه ما تقدم ما عدا ما تقدم يقول لك المؤلف رحمه الله بانه معدود. المعدودات لا يجري فيها الربا - 00:37:48ضَ

مثل الفواكه سائل الفواكه كالبرتقال والتفاح والرمان الى اخره هذه لا يجد فيها الربا كلب الضيق ايضا سائر الخضار مثل القفة والخيار والطماطم اه غير ذلك هذه كلها لا يجري فيها الربا - 00:38:20ضَ

قال ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة. ولان المؤلف رحمه الله يرى انه يجري الربا في الموزونات الحديد الرصاص النحاس لكن لو ان هذا الحديد - 00:38:40ضَ

صنع على هيئة اناء هذا الحديث قبل ان يصنع يجري فيه الربا لكن اذا صنعناه على هيئة ابريق خرج من كونه موزونا الى كونه ماذا ها؟ معدودة والمعدود لا يجري فيه الربا - 00:39:05ضَ

فيقول لك ما اخرجته الصناعة اذا كان عندنا موزونات وهذه الموزونات صنعت خرجت من كونها موزونة. انتفت عنها العلة الى كونها معدودة. فهل هذا قال لك ايضا مثلك مثل الان القطن - 00:39:26ضَ

يجري فيه الربا على ما ذهب اليه المؤلف او لا يجري فيه الربا قطن يا اخوان القطن يجري فيه الربا او لا يجري على المذهب لماذا لانه موزون لكن لو ان هذا القطن - 00:39:47ضَ

عمل كثياب يجري فيه الربا او لا يجري لا يجري لانه خرج عن كونه موزونا الى كونه معدودة والصحيح كما تقدم ان العلة في الذهب والفضة ليست هي الوزن وانما - 00:40:06ضَ

غلبت الثمنية كما سنشير الى شيء من ذلك ان شاء الله. قال فصل فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق - 00:40:24ضَ

وان بيع بغير جنسه الى اخره. وان بيع المكيل بالموزون. هذا الكلام نأخذه في ضوابط هذا الكلام نأخذه في ضوابط لابد ان ننبه انه اذا عند المبادلة اذا اتحد الجنس الربوي - 00:40:45ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك يعني عندما تبادر ربويا بجنسه شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولذلك الفقهاء تجد كثير من التفاريع يشددون فيها وذلك عند مبادلة ربوي بجنسه - 00:41:11ضَ

هذا الكلام كما اشرت نأخذه في ضوابط الضابط الاول عند مبادلة ربوي بجنسه يشترط شرطان عندما نبادل ربويا بجنسه فاننا نشترط شرطين الشرط الاول المماثلة والشرط الثاني الحلول والتقابض وش مثاله؟ مبادلة ربوي بجنسه - 00:41:30ضَ

ها ذهب بذهب نعم صح تمر بتمر تمر بتمر شعير بشعير بربر لا بد من شرطين لا بد من شرطين الشرط الاول التساوي وساعتين ان شاء الله ان التساوي يكون بالمعيار الشرعي - 00:42:00ضَ

الشرط الثاني ها القفص الحلول والتقابض لابد ان يكون حالا ولابد ان يكون مقبوضا لانه قد يكون قد يكون حالا لكن لكنه غير مقبول وقد يكون مقبوضا لكنه ليس حالا لا بد من الامرين - 00:42:23ضَ

فمثلا قد يقبضه يقول خذ البر واعطني هذا البر اقبض انت البر واستوفي حقك غدا من من هذا البر هنا الان مقبوض لكنه غير حال وقد يكون حالا لكنه غير مقبول - 00:42:44ضَ

بر ببر حال لكنه يقول لك تأتي في المساء تأخذه فلابد من الامرين الحلول والتقابظ والتسامح هذا هذا الضابط الاول عند مبادلة ربوي بجنسه الظابط الثاني اذا اذا بادلت ربويا بغير جنسه - 00:43:01ضَ

يعني اذا بادلت ربويا بربوي اخر يتفق معه في العلة فانه يشترط شرط واحد فقط وهو ها التقابظ ولهذا قال لك المؤلف وان بيع بغير جنس كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط - 00:43:27ضَ

بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل فاذا بادلت بيبويا بربويا يتفق معه في العلة دون الجنس اننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابل وش مثاله بربوي اخر يخالف في الجنس ويتفق معه في العلة - 00:43:49ضَ

نعم بذهب وفضة صح طيب مثال اخر رز بشعيرة صح رز بشعير هنا الان يتفقان في العلة ويختلفان الجنس لا بد من شرط واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:44:17ضَ

طيب الظابط الثالث اذا انتفت العلة من احدهما ها لا او قبل ذلك الضابط الثالث اذا اختلف الربويان في الجنس والعلة لا نشترط شيئا اذا اختلف الربويان في الجنس والعلة لا نشترط شيئا - 00:44:40ضَ

مثاله ها ذهب وبرء صح هنا اختلف في الجنس وفي العلة. لا نشترط شيئا طيب مثال اخر فضة ولبن صح هنا الان اختلف في الجنس والعلة لا نشترط شيئا طيب الظابط - 00:45:03ضَ

الرابع اذا انتفت العلة من احدهما او من كل منهما فاننا لا نشترط شيئا اذا انتفت العلة من احدهما او من كل منهما لا يشترط شيء مثاله انتفت العلة من كل منهما - 00:45:26ضَ

انتبهت العلة من كل منهما واضح ها بيض التفاح صح؟ انتفت العلة من كل منهما طيب نعم الكتب بالثياب. انتفت العلة من كل منهما طيب اذا انتفت العلة من احدهما - 00:45:50ضَ

ايضا لا نشترط شيئا تمر بثياب صح لا نشترط شيئا طيب اه قال رحمه الله تعالى وان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل قبض تكلمنا عليه - 00:46:17ضَ

قال لك ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا اذا اشترط التساوي فانه يجب هذا الضابط او الضابط الخامس اذا اشترط التساوي فانه يجب ان يكون التساوي بالمعيار الشرعي - 00:46:36ضَ

ليلا في المكينات ووزنا في الموزونات اذا اشترطنا التساوي متى نشترط التساوي متى نشترط التساوي يا اخوان ها اذا اتحد الجنس اذا بادلنا ربويا بجنسه نشترط التساؤل لا يتحقق لا يتحقق التساوي الا اذا كان بالمعيار الشرعي. وهذا هو الموضع الوحيد الذي يشترط فيه المعيار - 00:46:59ضَ

كل ابواب الفقه صحيح انه لا يشترط المعيار الشرعي الا هنا هم يشترطونه في باب السلم كما سيأتين لكن الصابون لا يشترط لا يشترط المعيار الشرعي الا اذا بادلنا ربويا بجنسه - 00:47:38ضَ

هنا نشترط التساوي لا يمكن ان يكون هناك تساو الا بالمعيار الشرعي وعلى هذا لو بادلت صاع ذهب بصاع ذهب ها وش الحكم صاع ذهب بصاع ذهب يدا بيد جائز - 00:47:57ضَ

هل يجوز او لا يجوز؟ صاع ذهب بصاع ذهب يدا بيد لا يجوز لماذا اه لان الذهب موزون ليس مكينا ما تظبطه بالكيد لابد ان تضبطه بالوزن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن - 00:48:17ضَ

طيب عشرة كيلو بر بعشرة كيلو بر ها انا اسألكم الان الحين انسان جاء وسأل قال عشرة كيلو ببر بعشرة كيلو بر يجوز او لا يجوز ها لا يجوز. لماذا - 00:48:43ضَ

صح. لان البر البر ليس موزونا البرمكي ما تظبطه بالكيل تضبطه بالصاع بالمد بالوصف ما تضبطه بالكيلو بالغرام فلابد نعم لابد ان ان تضبط المكيل بالمكيل والموزون تضبطه باي شيء - 00:49:06ضَ

لكن ها لا هو الوزن الكيلو قصدك الكيلو هو الوزن حنا نقول كالصاع لابد ان البر الحبوب لابد ان تضبطها بالكيل بالكي وهذا يا اخوان عندما تبادل ربويا بجنسه اما اذا اختلف الربوي مثل - 00:49:30ضَ

الريالات ما البر او برز اضبط كيف شئت هنا. اختلف في العلة اضبط بالوزن اضبط بالكيل لانك تريد لابد لحظة بس لابد ان نعرف ما هي الاشياء التي تكال التي تظبط بالكيل - 00:50:04ضَ

وما هي الاشياء التي تضبط بالوزن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابن عمر في السنن المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:33ضَ

اين اهل المدينة واعتبر وزن اهل مكة. العلماء رحمهم الله حصروا لك اللائم الاموال الربوية قالوا هذا مكين وهذا موزون ذكروا ضوابط الضابط الاول كل حب مكين كل حب تظبطه باي شي بالكيل - 00:50:53ضَ

اذا بادلت وهذا كما قلنا عند فقط عند مبادلة ربوي بجنسه تبي تبادل رزا برز بتبادل شعيرا بشعير. تبي تبادل ذرة بذرة. دقنا بدخن بفول عدسا بعدس الظابط الاول قالوا كل حب مكين - 00:51:16ضَ

الظابط الثاني كل ثمر ماكيل كل ثمر التمر الزبيب المشمش التين الفستق اللوز هذي كلها تظبط باي شي الضابط الثالث كل مائع مكين كل ماع مكيل الحليب الزيت العسل اللبن - 00:51:39ضَ

الخل هذه كلها تظبط باي شيء ها الكيف نعم تضبطها بالكيف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قلنا الثالث كل مائع مكيل الرابع الذهب والفضة موزونة الذهب والفضة موزونة او نقول كل معدن كل معدن موزون - 00:52:17ضَ

ويدخل في ذلك الذهب والفضة ويدخل في ذلك الحديد والرصاص عند من يجري الربا في هذه الاشياء الخامس اللحم والشحم نحو هذه يعني اللحم والشحم والجبن ونحو هذه هذه الاشياء - 00:52:45ضَ

هذه موزونة اللحم والشحم وما يلحق بهما والجبن نحو ذلك غير المائعات يعني المطعومات غير المائعات يعني غير ما تقدم من الحبوب والثمار والمائعات كاللحم والشحم والجبن والزبد ونحو ذلك - 00:53:15ضَ

هذه موزونة هذه موزونة السادس والاخير الشعر والصوف والقطن والكتان ونحو ذلك عند من يجري الربا في هذه الاشياء هذه موزونة هذه ضوابط الموزونات والمكيلات. اه طيب ها قال رحمه الله - 00:53:41ضَ

ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه بيع اللحم بيع اللحم لحم الابل بلحم الابل ها ماذا يشترط فيه - 00:54:09ضَ

يشترط فيه التساوي والتقابل يشترط فيه شرطان طيب من الضوابط انه لا ينظر الى اختلاف النوع او الصفة او القدم حول جدة لا ينظر او الصناعة لا ينظر اليه. اذا اتحد الجنس الربوي - 00:54:36ضَ

لا بد من التساوي والتقابض ولو اختلف النوع او اختلف اختلفت الصفة او الصنعة جدة او القدم هذا لا ينظر ما دام ان الجنس اتفق مثال ذلك عندما تبادل لحم ابل عراب - 00:55:04ضَ

بلحم ابل بخاتي ماذا نشترط نعم لا نمضي اختلاف النوع نشترط التساوي وايضا نشترط الحلول والتقابض طيب لحم ماعز بلحم ضأن ها نشترط ماذا يشترط الشرطين لان هذا اختلاف نوع - 00:55:35ضَ

تمر عجوة بتمر بني يشترط ماذا نشترط الشرطين امر جيد بتمر ردي نشترط يشترط الشرطين فلا ينظر الى اختلاف لا اثر لاختلاف النوع او الصفة او الجودة او الرداءة هذه ما دام ان الجنس اختلف - 00:56:02ضَ

اتحاد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انا نأخذ الصاع من هذا يعني من التمر الجنين بالصاعين من التمر الردي الجمع فقال اووه عين الربا نعم طيب اه - 00:56:29ضَ

طيب اذا بادلت حليب بقر بحليب غنم ماذا يشترط حليب بقر بحليب غنم ها طيب لحم بقر بلحم غنم واحد يا اخوان هنا الجنس اختلف ما هو الجنس وما هو النوع؟ - 00:56:54ضَ

الجنس هو الشامل لاشياء مختلفة بانواعها والنوع هو الشامل لاشياء مختلفة بافرادها واشخاصها فمثلا عندك اللحم لحم الابل جنس يحمل ابل جنس لانه يشتمل لحم ابل عراب ولحم ابل بخاتي - 00:57:34ضَ

لحم البقر جنس بقر جواميس وبقر عراق لحم الغنم جنس ظأن ماعز الجنس هو الذي يشتمل على اشياء مختلفة بانواعها والنوع هو الشامل لاشياء مختلفة لافرادها فمثلا عندك هذا الكيس - 00:57:58ضَ

لحم ابل وهذا الكيس ايضا لحم ابل هذا لحم ابل وهذا لحم ابل عراق نعم هذه كلها ماذا انواع لانها ليست مختلفة نعم هذا اللحم ابل عراب هذا الكيس وهذا الكيس لحم ابل عراق - 00:58:28ضَ

شخص هذا الكيس يختلف عن شخص هذا الكيس ذاته تختلف ذاته عن ذات هذا فهذه نسميها انواع او نوع لانها شاملة لاشياء مختلفة بافرادها واشخاصها لكن ما كان مشتملا على على اشياء مختلفة بانواعها - 00:58:58ضَ

فهذا نسميه ماذا؟ نسميه جنس التمر تحته انواع السكري البرحي العجوة الى اخره البر تحته انواع الحنطة القيمي الى اخره تحته انواع فاذا كان انسان التساوي والتقابض اذا بذلناه بجنس اخر - 00:59:20ضَ

اما اذا كانت المبادلة داخل هذا الجنس في انواعه نعم اه اشترط التساوي يشترط التقابض اذا بادلناه بجنس اخر اتفق معه في العلة اما اذا كانت المبادلة داخل الجنس فنشترط ماذا - 00:59:49ضَ

الشرطين التساوي والتقابض فمثلا الحليب عندما تبادل حليب ظأن بحليب معز ماذا نشترط نشترط الشرطين لان المبادرة داخل الجنس في الانواع نشترط الشرطين لكن عندما تبادل حليب معز بحليب بقر - 01:00:12ضَ

ها نشترط التقابض فقط. لان الجنس هنا اختلف حليب البقر جنس لانه يشتمل انواع وحليب الماعز جنس لانه يشتمل انواعا. هم قال لك المؤلف رحمه الله ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه. فعندما تبادل لحم ابل بلحم ابل لابد من الشرطين - 01:00:39ضَ

لحم ابل بلحم بقر نشترط شرطا واحدا فقط قال وبحيوان من غير جنسه اذا بادلنا لحما بحيوان فهذا تحته صورتان اذا بادلنا لحما بحيوان تحته بسورتان السورة الاولى ان يكون - 01:01:10ضَ

الحيوان من غير جنس اللحم فمثلا تبادل لحم بقر بشاة فهنا لا يشترط شيء عندما تبادل لحم بقر نشأت يجوز لانك بادلت الان اللحم بحيوان من غير جنس اللحم الحالة الثانية - 01:01:34ضَ

عندما تبادل اللحم بحيوان من جنس اللحم لحم بقر ببقرة يقول لك المؤلف لا يجوز هذا والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه ينظر ان كان قصده اللحم فلا يجوز - 01:02:10ضَ

وان لم يكن قصده اللحم فان هذا جائز يعني فعندما تبادل لحم بقر ببقرة تقصد اللحم قال لك لا يجوز يعني كانك الان بادلت لحما بجنسه لابد من الظبط الان الظبط غير موجود - 01:02:32ضَ

وان كان قصدك الحيوان فهذا جائز لان الحيوان معدود فهو يقول لك في تفصيل اذا بادلت لحما بحيوان من جنس اللحم ان كان قصدك اللحم فلا يجوز. ان كان قصدك الحيوان ولم تقصد اللحم فان هذا جائز ولا بأس به - 01:02:52ضَ

قال رحمه الله ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استوي نعومة او خشونة ورطبه برطبه ويابسه وهذا كله اذا اتحد الجنس كما قلت هذا كله اذا اتحد هذا الكلام هنا اذا اتحد الجنس الربوي - 01:03:15ضَ

عندما تبادل مرا ببر الجنس واحد يصح ان تبادر حبا بحب ويصح ان تبادل الطحين بالطحين يعني طحين بر بطحين بر. قال لك المؤلف بشرط ان يستوي في النعومة طحين بر بطحين بر. هذا جائز - 01:03:36ضَ

في النعومة. لو اختلف يعني بطحين بر يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز لانه ما يمكن التساوي هنا لكن بر بطحين شعير يجوز او لا يجوز؟ يجوز لانه لا يشترط التساو - 01:03:58ضَ

انما يجب التقابض لانهم يتحدان في العلة مثل هنا ايضا قال لك او خشونة لانه قد يكون البر مجروش وهذا البر مجروش لا بأس لكن لو بادلت برا مجروشا ببر مطحون - 01:04:18ضَ

يجوز او لا يجوز؟ قال لك لا يجوز قال ورطبه برطبه ويابسه بيابسه. حديث سعد رضي الله تعالى عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب - 01:04:38ضَ

تمر يابس مثل هذا التمر هذا هذا رطب هذا يابس هذا هذا يابس بتمر رطب جديد هل يجوز او لا يجوز؟ فسأل النبي سلم قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال لا - 01:04:55ضَ

لا بد ان يتفق ما دام انك تبادل ربويا بجنسه. رطب برطب عنب بعنب زبيب زبيب اما تبادل رطب بيابس ما يجوز لكن لو بادلت رطب اليابس من الزبيب يجوز او لا يجوز - 01:05:11ضَ

يجوز لمختلف الجنس لكن اذا اتحد الجنس هذا لا يجوز ولهذا قال برطب برطب يابسة بيابسة عصيرة بعصيره مطبوخة بمطبوخه اللي ما تبادل زيتون بزيت زيتون لكن تبادل زيتون بزيتون او - 01:05:33ضَ

زيت زيتون بزيت زيتون مطبوخة بمطبوخة. يعني لان النار تأخذ. عندك بر حمسناه قبور من يحبس سويق البر بالبر يجوز هذا او لا يجوز؟ لا يجوز. لانه هنا النار اخذت - 01:05:52ضَ

الطبخ لكن سويق البر بالشعير ها حكمه انه ماذا؟ ان هذا جائز ولا بأس به قال لك ومطبوخي بمطبوخي اذا استويا نشافا او رطوبة يعني مطبوخ الربوي بمطبوخه من جنسه. اذا استوي في النشاف - 01:06:13ضَ

والرطوبة ان هذا جائز ولا بأس به فمثلا عندك لحم ابل لم يطبخ بلحم ابل مطبوخ ها يجوز او لا يجوز لا يجوز لكن لحم مطبوخ بلحم مطبوخ ها يجوز - 01:06:36ضَ

نعم قال لك ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم يعني زيت السمسم بالسمسم والجبن باللبن والخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه. يعني ما كما تقدم - 01:06:56ضَ

ما يصح ان تبيع زيت زيتون بزيتون او سمسم بزيت سمسم او اه جبن بلبن وخبز عجين وزلابية بقمح هذه الاصل يعني ما تبيع آآ خبز بر او تبيع آآ - 01:07:23ضَ

هريسة بر اب بر قال لك المؤلف رحمه الله بان هذه الاشياء لا تجوز. ما دام انك تبادل الربوي بجنسه لابد ان يتفقوا يعني فرع بفرح اصلب اصل الخبز بخبز - 01:07:51ضَ

خبز بر بخبز بر جائز الخبز تظبطه باي شي الوزن ما يمكن الكيل الان تظبطه بالوزن بر ببر يجوز خبز بر بخبز بر جائز خبز بر بشعير ها يجوز او لا يجوز - 01:08:09ضَ

هذا جائز ما في اشكال. لكن لو بادلت مرا بخبز بر ها يجوز او لا يجوز؟ قال لك المؤلف لا يجوز قال لك ولا بيع الحب المشتد سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه يعني حب - 01:08:27ضَ

احب البر المشتد ببر ما يجوز. وقال لك المؤلف رحمه الله المشتد يعني الحب المشتد هو الذي قوي وصلب وانما قال المؤلف رحمه الله الحب المشتد لان الحب قبل الاشتداد اصلا لا يجوز ان تبيعه - 01:08:47ضَ

قبل ان قبل ان يشتد الحب اصلا لا يجوز ان تبيعها فاذا اشتد الحب يجوز لك ان تبيع الحب لكن ان بعت الحب ان بعت هذا الحب المشتد بجنسه فهذا قال لك لا يجوز. عندك حبر - 01:09:07ضَ

مشتد بعته ببر قال لك لا يجوز لكن لو بعته بشعير ها يجوز او لا يجوز؟ نقول هذا جائز ولا بأس به الله - 01:09:27ضَ