Transcription
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الشركة بغير مال قال عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال - 00:00:00ضَ
تركت انا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اجد انا وعمار بشيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:00:18ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الشركة بغير مال يعني انه ليس هناك رأس مال نتصرف فيه ويباع فيه ويشترى وانما هي شركة بالابدان بمعنى ان كلا منهما يعمل - 00:00:34ضَ
وما يكتسبانه فهو بينهما وذلك مثل الاحتقاب والاحتجاج دون اصطياد وما الى ذلك من الاعمال التي يحصل فيها الاشتراك بغير مال وهو سائق ولا بأس به لان فيه تعاون وفيه انشيق - 00:01:01ضَ
بعضهم لبعض ويحزن لبعضهم لبعض لا بأس بذلك وقد اورد النسائي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشركت انا وعمار وسعد يوم بدر فاتى سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء - 00:01:29ضَ
فهذا يدل على شركة الابدان يدل على شركة الابدان ولكن الحديث فيه انقطاع بين ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وبين ابيه اذ لم يسمع منه فهو منقطع ولكن الاصل - 00:01:55ضَ
هو جوازه وانه لا بأس بذلك ولا مانع منه اشهد ان اخبرني عمرو ابن علي اخبرني عمرو بن علي هو الفلاس ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب ستة - 00:02:16ضَ
ان يحي ابن سعيد القطان البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة من سفيان الثوري سفيان ابن ابن سعيد ان شروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث ستة - 00:02:32ضَ
اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبدالله الهمداني السميع الستة عن ابي عبيدة. عن ابي عبيدة اه ابن عبد الله ابن مسعود وهو ثقة اخرج له اصحابه عن ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:02:51ضَ
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقهاء الصحابة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال اخبرنا نوح ابن حبيب قال انبأنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن الزهري عن الفارغ عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:03:13ضَ
من اله وسلم قال من اعتق شركا له في عبد ختم ما بقي في ماله ان كان له مال يبلغ ثمن العبد ثم ورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه - 00:03:32ضَ
رضي الله عنهما ولا علاقة له بالترجمة لان فيه لانه ليس فيه آآ شركة بغير مال وانما هي شركة بمال شركته في الرقيق فهو من الترجمة التي تليها او هو اليق بالترجمة التي تليها - 00:03:45ضَ
لان حديث ابن عمر اه اورده في الترجمة التي تليها وهي وهي شركة في الرقيق وهذا مثله لانه حديث واحد وموظوعه واحد والذي يبدو ان الترجمة اخرت عن آآ عن تقديم - 00:04:02ضَ
ان كان محلها ينبغي ان يكون قبل هذا الحديث حتى يكون الحديثان وهما موضوعهما واحد يتعلقان بموضوع واحد ولو كان الحديث يصلح ان يكون الشركة بغير مال اذا امكن ان يكون - 00:04:23ضَ
داخلا تحت هذه الترجمة. لكنه لا علاقة له بالقرن لان هذا في شركة بمال وفي الرقيق والرقيق مال والترجمة هي شركة بغير مال هي شركة في الابدان فلا علاقة له بترجمة - 00:04:41ضَ
وعلى هذا فالذي يبدو ان الترجمة تأخرت عن تقديم يعني محلها قبل هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه من اعتق شركا له في عبد وتم ما بقي من ما له - 00:04:58ضَ
ان كان له مال يبلغ ثمن العبد. ان كان له مال يبلغ ثمن العبد يعني ان من ان ان ان العبد اذا كان بشريكين واعتق واحد منهما واحد منهم اعتق نصيبه - 00:05:18ضَ
وينظر ان كان له مال اي هذا الذي اعتق نصيبه يعني يكمل او يأتي يكمل بقية اه حصة شريكه ويدفع الثمن لشريكه فانه يفعل ذلك وهذا هو معنى الحديث من اعتق شركا له في عبد - 00:05:37ضَ
واتم ما بقي من ماله كان له مال يعني عليه ان يكمل العتق وان يتم عتقه وحصة شريكه يتحملها من ماله ويتحملها من ماله ويدفعها من ماله الذي هو المعتق - 00:06:05ضَ
بمعنى انه يدفع لشريكه نصيبه ويعتق العبد بذلك هكذا جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ورد في الشركة في الرقيق نعم وفي شركة لان الحديث يقول من اعتق شركا له في عبد يعني معناه انه في شركة العبد - 00:06:30ضَ
يعني اناس مشتركون في عهد واحدهم اعتق نصيبه او فقهه او سهمه منه فان عليه اي الذي اعتق ان كان ذا مال وكان غنيا ان يدفع لشريكه قيمة نصيبه ويكون العبد حرا - 00:06:54ضَ
باكمله نعم هذا اذا كان لهما فان لم يكن ان لم يكن له مال بعض العلماء قال انه يعني ينتهي ويبقى يعني ذلك النصف آآ على رقيته وجاء في بعض الاحاديث ان العبد يستعي - 00:07:17ضَ
يستفعي يعني معناها انه يسعى وان العبد يمكن من انه يبحث عن قيمة النصف الباقي وقد جاء ذلك في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستسعاء العبد - 00:07:37ضَ
يعني اذا اذا اعتق احد الشريكين هو الشريك الذي اعتق ليس غنيا منهم من قال انه يكون رقيقا اللي هو الباقي على ما هو عليه ومن اهل العلم من قال ان العبد يستعي - 00:07:51ضَ
او يستسعى بمعنى انه آآ اذا اراد ان آآ ان انه يبحث عن يعني تحصيل مبلغ بان آآ يسعى في تحصيله يعني عن طريق طلب المساعدة او عن طريق العمل حتى يوجد يعني ما - 00:08:09ضَ
آآ يعتق يعتق اكمله. لكن مفرغ الحديث الذي معنا انه ان كان له مال آآ اه دفع من من ما له او دفعه من ما له وان لم يكن له مال فقد سكت عنه وقد اختلف اهل العلم في ذلك - 00:08:30ضَ
على قولين منهم من قال يبقى ما بقي على رقه ومنهم من قال ان العبد يستسعى واذا احضر قيمة بقية قيمتي او قيمة السهم الباقي فانه يدفع للشريك الذي لم يدع الذي لم يعتق الشريك الذي لم يعتق - 00:08:50ضَ
ويعتق العبد في ذلك قال اخبرنا نوح ابن حبيب اخبرني نوح ابن حبيب وهو ثقة اخرج حديثه ابو داود النسائي عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ووثيقة اخرج له اصحاب الكتب الستة - 00:09:12ضَ
عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرج الى اصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد مسلم من عبود الله من الزهري ثقة فقيه. اخرجه اصحابه - 00:09:32ضَ
عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابيه عبدالله بن عمر بن الخطاب - 00:09:46ضَ
الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى الشركة في الرقيب - 00:09:59ضَ
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ زمنه بقيمة العبد فهو عتيق من - 00:10:15ضَ
ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله في معناه من من ايش؟ من اعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد وهو - 00:10:35ضَ
صديق من مالك آآ من كان له مملوك من انفق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد قيل ان بقيمة العبد في بعض النسخ بقيمة العبد كما هنا - 00:10:56ضَ
وفي بعضها بقيمة العدل يعني بانه يقوم يعني قيمة تقويم عادلا يعني لا نقص ولا زيادة لا نقص ولا شطط وانما يقوم بقيمة معتدلة يعني لا زيادة فيها ولا نقصان - 00:11:12ضَ
او يتولى التقويم عدل اه عنده خبرة ومعرفة في آآ معرفة القيم فيكون الذي يلزم الشخص الذي اعتق نصيبه ان يدفع قيمة العبد ليس على ما يريد شريك بان يفرغ مال - 00:11:35ضَ
ويقول انا لا اسمح الا بكذا وانما يقوم يعني قيمة يعني بقيمة معتزلة بقيمة يعني لا زيادة فيها ونقصان القيمة الحقيقية التي لا زيادة فيها ولا نقصان في بعضها بقيمة العدل العبد يعني ويكون المقصود به يعني ثمنه يعني آآ آآ - 00:12:05ضَ
الا انه يباع او يحرج عليه وانما يقوم يعني بالقيمة المناسبة له ثم تدفع او بقيمة العدل اي انه يقوم تقويما عادلا يكون عن طريق عدل بلا خبرة ومعرفة في القيم ويعمل بذلك لا انه - 00:12:34ضَ
يعني يعرض للبيع ويبقى مدة معروض للبيع او يحرج عليه او ينادى عليه او انه آآ كذلك آآ يطلب صاحب آآ يطلب الشريك مبلغا كبيرا وانما يرجع في ذلك الى القيمة - 00:12:59ضَ
التي يستحقها يعني القيمة العادلة التي هي وسط لا وكش فيها ولا شطط ايوا ايش بعده؟ هو عتيق من ماله. وهو عتيق من ماله. يعني ان انه يعتق ويكون ولاؤه له والعتق من ماله لان نصفه او سهمه يعني الذي اه - 00:13:19ضَ
آآ اعتقه يعني آآ بذله لوجه الله والباق يلزمه ان يبذله من ماله يلزمه ان يبذله من ماله يكون عتيقا من ماله يعني بكونه تنازل وترك اعتق نصيبه ودفع لنصيب بشريكه آآ قيمة - 00:13:47ضَ
اه سهمه الباقي ويكون بذلك عتيقا وحرا وينتهي من كونه مملوكا ويصير حرا بذلك نعم قال اخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد هو ابن زهير. يحيى بن علي عمرو بن علي هو هو - 00:14:15ضَ
هو الفلات وقد مر ذكره. هو مر بذكره؟ اي نعم. نعم. هو وهو شيخ لاحد شيخ لاصحابه اكتب الستة يروي يروي عن يزيدهم هو ابن زريع يزيدهم ووثيقة اخرجها الخامس بالستة وهو وهو ابن زريعة هذه الكلمة الذي اتى بها النسائي او من دون النسائي. وليس عمرو بن علي الذي - 00:14:36ضَ
وتلميذه لان التلميذ لا يحتاج ان يقول هو ابن فلان وانما يقول فلان ابن فلان ابن فلان وله ان يطيل في نسبه كما يشاء وله ان يختصره ويأتي باسم واحد - 00:15:04ضَ
لكن من جاء بعده واراد ان يوضح هذا الشخص الذي هو مهمل لانه يزيد عدة اشخاص فيأتي من دون التلميذ ويأتي بالزيادة التي تبينه وتعينه عن غيره فيأتي بكلمة هو ابن فلان - 00:15:17ضَ
حتى يعرف انها ليست من التلميذ وانما هي من دون التلميذ. ومثلها كلمة يعني وابن فلان او يعني فلانا وابن فلان او يعني فلانا عبارتان تستعمل في هذا هو من فلان او يعني فلانة وهي زيادة من غير تلميذ - 00:15:36ضَ
لبيان تعيين ذلك الشيخ الذي اهمل ولم ينسب وكما ذكرت هو ثقة اخرج الى اصحابك من ستة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة سخطياني وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة النافع النافع مولى ابن عمر وهو فقه اخرجه - 00:15:57ضَ
عن ابن عمر وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى الشركة بالنخيل قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايكم كانت له ارض ايكم كانت له ارض او نخل فلا يبيعها - 00:16:19ضَ
يعرضها على شريكه عمر ابن مسارية شركة في النخيل ويعني ان الشركة تكون في البساتين وتكون في النخيل وتكون يعني في سائر الاموال التي آآ يعني يشترك فيها هذا هو ترجمة الشركة في النخيل - 00:16:43ضَ
يعني انها سائغة وقد اورد النسائي هذا الحديث حديث من؟ جابر. حديث جابر رضي الله عنه ايوب؟ ايكم كانت له ارض او نخل؟ ايكم كانت له ارض او فلا يبيعها حتى يعرض على شريكه - 00:17:08ضَ
لان قوله يعني كانت له يعني بالاشتراك مع غيره لانه قال فلا يرفع على شريكه فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه يعني معناه ان في شركة وعن الاشتراك في النخيل ورد - 00:17:24ضَ
يعني ما يدل عليه شركة في النخيل ورد ما يدل عليه لانه قال ايكم كانت له آآ شركة ايكم كانت له ارظ او ارظ او نخل فمقصود الترجمة او نقل اتى بالترجمة من اجل كلمة او نقلها - 00:17:39ضَ
فلا يبعث يؤذن شريكه يعني يخبر شريكه يعني لان من حسن المعاملة ومن الاداب ومن الاخلاق الكريمة ان احد الشريكين اذا اراد ان يبيع لا يخفي على شريكه وانما يخبر شريكه - 00:17:58ضَ
لان هذا من الادب ومن المعاملة الطيبة ومن اخلاقه الكريمة التي تكون بين الشركاء نعم وما اخبرنا قتيب. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرج له الفتة. عن سفيان؟ عن سفيان هو ابن عيينة المكي - 00:18:18ضَ
ثقة اخرجها اصحاب الدين ستة عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس اخرج حديث اصحاب عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما - 00:18:38ضَ
وهو احد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي اعلى ما يكون عند النسائي وهو اربعة اشخاص يكونون بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:52ضَ
بالنسبة للعرض الشريك على شريك عام لكل انواع الشركة ارض او نقل او مسكن او كل شيء كل شركة بين شخصين يريد احدهما ان يبيع فانه يعروه على شريكه الشراء ويخبره - 00:19:15ضَ
انه يريد بيعها فاذا كان له بها حاجة فهو اولى بها قال رحمه الله تعالى الشركة في الرباعة بالرباح بالرباع قال اخبرنا محمد بن العلا قال انبانا ابن ابريق عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال - 00:19:39ضَ
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسمعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له ان يبيعه لا يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك وان باع ولم يؤذنه فهو احق به - 00:20:02ضَ
ثم ورد النسائي هذا الحديث هذه الترجمة هي الشركة في الرباع والرباع هي الدور والمساكن هذا هو المقصود بالرباع جمع ربعة وهي الدار او المسكن اورد النسائي حديث جابر. نعم. حديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعتي في كل شيء في كل مال نفسه - 00:20:20ضَ
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاء في كل شركة لم تختم. بشفعة في كل شركة انفسهم يعني ان الشريكين الذين لم يقتسما الشركة التي بينهما ونصيب كل منهما مشاع - 00:20:45ضَ
ولم تقسم الشركة بحيث يعرف كل انسان نصيبه فان للشريك الذي الذي باع شريكه ان ينتزع حصة شريكه بالقيمة التي خرجت على المشتري وذلك دفعا للضرر الدفعة للمخالطة وقد يأتي - 00:21:04ضَ
شخص لا يرضى يعني مشاركته ويكون غصة في حلقه ويؤذيه ويحصل بينه وبينه مشاكل وخصومات ونزاع وما الى ذلك قد يكون مع شخص فاضي رضي به واعجبه لكن كونه يعني يذهب ذلك الشخص ويأتي مكانه شخص اخر - 00:21:31ضَ
يعني عنده معاملة اخرى وعنده آآ تصرفات غير ما عند ذلك فشرعت الشفعة وصوغ للشريك الذي باع شريكه ان ينتظر ان ينتزع حصة شريكه المباح على شخص اخر من ذلك الشخص الذي انتقلت اليه بالقيمة التي آآ باع بها شريكه عليه - 00:21:55ضَ
قبر الشفعة في كل ما لم يقسم يعني في الشيء الذي الاشتراك فيه قائم. اما اذا وجدت القسمة وكل عرف نصيبه وصرفت ووضعت الحدود وصرفت الطرق كما جاء في الحديث فان ذلك لا شفعة - 00:22:24ضَ
عند ذلك لا شفع لان الشركة غير موجودة راحت شركة اما ما دام الشركة موجودة ونصيب كل واحد منهم مشاع هو كل واحد يعني لا يتصرف الا بالرجوع للثاني لان الشركة قائمة - 00:22:42ضَ
فان اذا دعى احدهما للثانية ان ان يشتاق اما اذا صرفت الحدود وضعت الحدود وقسمت الارض او قسمت يعني الشيء الذي يقبل القسمة وكل اخذ نصيبه منه وعرف نصيبه فعند ذلك لا شبهة - 00:22:58ضَ
بشفعته في كل ما لم يقسم آآ ربعة او حائط ومحل شاهد ربعة اللي في دار او مسكن لا يحل له ان يبيعه حتى يؤذن شريكه. لا يحل له ان يبيعه حتى يؤذن شريكه - 00:23:20ضَ
يعني انه ينبغي له ان يؤذن شريكه وان يخبره. وهذا من الادب ومن الاخلاق الكريمة ايوة فان دعاها وان شاء اخذ وان شاء ترك. نعم فان شاء اخذ وان شاء ترك يعني اذا عرض عليه ان شاء اشترى وان شاء لم يشتري - 00:23:38ضَ
وان باع ولم يؤذنه فهو احق به فان باع ولم يؤذنه فهو احق به يعني عن طريق الشبعة يعني فان باع ولم يؤذنه فشريكه الذي لم يؤذن ولم يخبر احق بالشفعة. نعم. ايش - 00:23:58ضَ
يشفع يشفع الذي لم يعني هو يؤذي مش يأذن يؤذن يعني يستأذن يقول ترى يعني يقبله وهو لازم انه يأذن له بالبيع يعني يمكن يبيع يعني اذن او لم يأذن يعني لو قال انا ما ما اوافق انك ما تبيع ما يلزمك - 00:24:23ضَ
وانما الكلام في الايمان والاخبار والاشعار بانه يرغب البيع فان كان يريد ان يشتري فهو احق واولى لكن ان باع ولا نؤذي شريكه فان هذا الذي لم يبع له حق انتزاع - 00:24:51ضَ
ذلك النصيب الذي ذهب من شريفه ينتزعه من ذلك المشتري بقيمته التي خرجت او التي باع شريكه عليه فيها وهي شرعت لدفع الضرر دفع الظرر يعني بين الشركاء لان الشركاء يتفاوتون ويختلفون قد يكون الشريك الاول يعني شخص مرغوب فيه وشخص يعني معاملته طيبة ولا فيه مشاكل والشخص - 00:25:11ضَ
يكون يعني متعب التخلص من هذا التعب. نعم قال اخبرنا محمد بن العلا اخبرنا محمد ابن العلا ابو كريب محمد ابن علاء ابن قريب ابو قريب وهو ثقة اخرجه اصحاب السن ستة. عن ابن جبريل - 00:25:41ضَ
عن ابريل عن ابن ادريس هو عبد الله بن ادريس الاودية وهو الثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه ستة. عن ابي الزبير عن جابر. عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى ذكر - 00:26:01ضَ
شفعة واحكامها قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن منكره عن عمرو ابن الشريف عن ابي رافع رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بثقبه - 00:26:21ضَ
وما ورد مسائل الشفعة واحكامها ذكر الشفعة واحكامها واحكامها آآ السبعة كما عرفنا يعني في انتزاع او استحقاق احد الشريكين انتزاع حصة شريكه المباعة على شخص اخر من ذلك الذي بيعت عليه - 00:26:40ضَ
بالقيمة التي بيعت بها على ذلك المجتهد وكما عرفنا هي لدفع الضرر شرعت لدفع الضرر الذي يكون بين الشركاء اورد النسائي وقد مر في الاحاديث التي مرت يعني ما يدل على الشفعة لان الحديث الذي قبل هذا قال بسرعة بكل ما لم يقسم في ثبوت الشفعة - 00:27:04ضَ
وبيان احكام الشفعة وانها تكون في الشيء المشترك الذي لم يتميز نصيب هذا من هذا ورد النسائي حديث ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بثقبه - 00:27:29ضَ
الجار احق بثقبه او بثقبه وبعض علماء اخذ من هذا الشفعة للجار الشيوخ عدو للجار وبعضهم قال انه لا يدل على الشفعة للجار وانما يدل على يعني انه احق بقربه وجواره واحسانه وكونه يعني يعرض عليه - 00:27:46ضَ
يعني اذا اراد ان ان يبيع او ان اي تصرف تصرفه يعني يعني يتعلق الحاجة الى ايذانه اما كونه ليكون له حق الشفعة وينفزع المبيع ممن بيع عليه فليس ذلك - 00:28:12ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت في الطرق فلا شفع والجار حدوده بينة والطرق مصروفة نعم لو كان هناك اشتراك في طريق بان يكون مثلا داران وطريقهما واحد - 00:28:35ضَ
يعني سد مثلا ولا يوصل الى هذا ولا الى هذا هذا الطريق المشترك هذا يمكن ان يشفع من اجل هذا الاشتراك في الطريق من اجل هذا الاشتراك في الطريق. اما ان يكون الباب منفرد والطريق منفرد وكل واحد مستقل بنصيبه - 00:28:55ضَ
لا علاقة له بالاخر فانها لا تثبت الشفع بذلك ولا تثبت الشفعة في ذلك لكن الذي يدل عليه الحديث هو يعني ان الجار يعني يحسن الى جاره تكون صلته به قوية وانه يخبره يعني اذا اراد ان يبيع او اراد ان يتصرف اي تصرف في داره يحتاج الى اشعاره فانه يخبر - 00:29:15ضَ
جاره بذلك ليس لان له حق الشفعة بل من اجل حق الجوار ومن اجل حق القرب والصلة التي تكون بين الجاح والجار والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه احاديث كثيرة توصي بالجار - 00:29:41ضَ
بل جاء في الحديث المتفق على صحته ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يعني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه يعني معناه انه سينزل فيه انه يكون من جملة الوراث الذين يرثونه يرثونه اذا مات - 00:29:59ضَ
من شدة الصلة ومن شدة الحث على الاحسان الى الجار الحديث لا يدل على شفعة الجار بل الاحاديث التي وردت في انه اذا وقعت الحدود وصلة الطرق فلا شفعة وانما يدل على يعني المعاملة الطيبة والاحسان الذي يكون بين الجيران وان الجار يقبل جاره لكن لو كان كما - 00:30:17ضَ
كما ذكرت الجار او الجاران يعني لهما طريق مشترك يعني كطريق خاص يعني يخصهما ولا يشاركهما فيه غيرهما فهذا اشتراط يقتضي يعني شفعة ومن اجل يعني دفع الضرر لان الطريق ما ما هو مقسوم طريق يعني مشترك بينهما - 00:30:46ضَ
نعم فقط يعني قيل انها قربة وصلته قال اخبرنا علي ابن حجر علي بن حجر بن ياسر السعدي المروجي ثقة اخرجه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكره عن إبراهيم نويل. عن إبراهيم ميسرة هو ثقة. عن عمرو بن الشريد. عن عمرو بن الشريد وهو - 00:31:10ضَ
ثقة اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. عن ابي رافع عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب التنصت. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حسين ابن المعلم. عن عمرو ابن شعيب عن - 00:31:41ضَ
عن عمرو بن الشريف عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ارضي ليس لاحد فيها شركة ولا قسمة الا الجوار وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بثقبه - 00:32:01ضَ
ثم اورد النسائي حديث الشريف بن سويد رضي الله عنه ان رجلا قال ان لي ارضا ليس لي فيها شركة ليس لي فيها شريك هنا؟ ليس لي فيها شركة ولا قسمة. ليست ولا قسمة؟ ايه. ليس لي فيها شركة ولا قسمة - 00:32:17ضَ
اه الا الجوار. الا الجوار. يعني معناها ان الاهجار وانما له جار فقال عليه السلام الجار احق بثقبه يعني وهذا لا يدل على الشفعة وعلى حصول الشفعة ولكن يدل على اولويته - 00:32:35ضَ
يعني بالمبيع اذا اريد بيعه بان يخبر والا يخفى عليه ذلك لكن لو بيع وهو ما جرى ليس له دفعة الا اذا كان فيه الاشتراك الذي ذكرته في الطريق مثلا - 00:32:51ضَ
قال ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم بن مخلد ابن رافوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الا مما جاء. عن عيسى ابن يونس. عن عيسى ابن يونس لابي اسحاق السبيعي - 00:33:09ضَ
وثقة عن حسين المعلم عن حسين المعلم هو حسين بن زكوان المعلم وهو ثقة له اوهام اخرج حديثه تسعة ربما وهم اخرج حديث اصحابه ستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص - 00:33:28ضَ
وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة عن عمر ابن شديد وقد مر ذكره عن ابيه الشديد ابن زويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه البخاري في الادب مفرد ومسلم وابو داوود والترمذي في الشمائل والنساء - 00:33:48ضَ
يعني هو مثل يعني كبنه الا ان ابنه خرج له البخاري في الصحيح والشديد الذي موجود له يعني في رواية الذي للبخاري رواية عنه انما هي في الادب المفرد. انما هي في الادب المفرد. يعني يعني ومن المعلوم ان - 00:34:07ضَ
وان يعني فيما يتعلق بالصحابة يعني كونه يروي عنه بالادب المفرد او يعني يروي عنه في كذا وكذا يعني لا يعني انه يعني لا يروى عنه في الصحيح وانما هذا الذي وقع وهذا هو الذي جرى وهذا هو الذي قد حصل ثم ايضا لا يعني لو ان غير الصحابة ايضا - 00:34:29ضَ
يعني خرج له يعني في الادب المفرد يعني قد يكون يعني آآ آآ من اوثق الناس لكن ما يعني اتفق او ما حصل انه يروي عنه حديث صحيح لان البخاري ما روى عن كل ثقة ما روى لكل ثقة ولا روى كل حديث صحيح - 00:34:49ضَ
ويعني روى ترك احاديث صحيحة ما رواها كثيرا وثقات كثيرين ما خرج عنه وثقات كثيرين ما خرج عنهم فلا يعني عدم تخريجه لشخص ان يكون تاركا اياه وانما اه الاحاديث التي اوردها ما جاء في اسنادها - 00:35:12ضَ
دفعة خاصة بالعطاء بعض اهل العلم قال انها خاصة بالعقار لكن الصحيح انها لا تختص بالعقار. بل تكون بالمنقولات ايضا مثل السيارات ومثل الابل وغيرها لان المعنى الذي موجود في العقار ايضا موجودا في اه المنقولات كالسيارات - 00:35:33ضَ
آآ الابل آآ وقد جاء يعني آآ بعض الاحاديث العامة التي تدل على ذلك وهي ما جاء عند الطحاوي وغيره ان الرسول قضى بشفعته في كل شيء قضى بالشفعة في كل شيء - 00:36:00ضَ
وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه فاذا صرفت الحدود وقعت الطرق ولا سمعة يعني لا يعني قصر الحكم على العقار وانما هذا يقولون عنه يدخل تحت القاعدة المعروفة وهي الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يسقط - 00:36:20ضَ
لانه جاء حكم عام وهو قضى بالشبهة في كل شيء. ثم جاء قضاء بالشفعة في الرابعة والحائض التي هي العقار فذكر بعض افراد العام والحكم بان فيه شفعة لا يعني سقوط الشفعة في غير ذلك - 00:36:40ضَ
وانما يعني هذا من القاعدة التي تقول اه افراد فردا من افراد العام بحكم العام لا لا يقصر عمومه عليه. او الحكم على وفي افراد العالم بحكم العام لا يخطر عمومه عليه. وانما اكثر ما في الامر ان ذلك الذي نص عليه اية النصوص جاء من رفيع - 00:36:57ضَ
فمندرج تحت اللفظ العام ومرة منصوص عليه على سرير الخصوص قال اخبرنا هلال ابن بشر قال حدثنا صفوان ابن عيسى عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال - 00:37:17ضَ
الشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة. كما ورد النسائي هذا الاثر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الشفعة في كل ما لم يقسم ها - 00:37:33ضَ
صح ها نعم حديث لكنه مرسل حديث مرسل ليس اثرا ليس من كلام ليس من كلام ابي سلمة وانما هو مرسل من مرسلات ابي سلمة ارسله الى الرسول وسلم لم يذكر الصحابي لم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث مرسل - 00:37:49ضَ
ليس باثر لان الاثر هو ما ينتهي الى الصحابي او من دونه وهذا انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيهم قطاع اه بسبب الارسال. اه الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة - 00:38:16ضَ
وهذا يدل على الشفعة وقد جاء بعض الاحاديث الصحيحة وبعض الروايات يعني ان صحابي في ابي هريرة يعني هذا الذي جاء عن ابي سلمة يعني آآ جاء آآ تثبيته في بعض الاحاديث ابي هريرة وجاء ايضا ابو سلمة يرويه عن جابر يعني ويضيفه الى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:37ضَ
فالحديث ثابت ولكنه من هذه الطريق مرسلة ولا تؤثر لان يعني بان هذه الطريق المرسلة جاء صحيحا من طرق اخرى فهي يعني وجودها يعني اه لا يؤثر بل يعني في طريق اخرى يعني تظاف الى الطرق - 00:38:59ضَ
التي ثبت بها الحديث ولو لم يأتي الحديث الا من هذا الطريق فقط ما اعتبر ولا عول عليهم قال اخبرنا هلال ابن بشر هلال ابن بشر وهو البخاري في القراءة وابو داوود اخرجه ثقة في حديث البخاري في في جزء القراءة وابو داوود والنسائي - 00:39:22ضَ
عن صفوان بن عيسى. عن صفوان بن عيسى وهو؟ اخرجه البخاري تعليقا مسلما خاصة. اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. المعمر عن الزهري عن ابي سلمة عن معمر عن الزهري وقد مر ذكرهما عن النبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة - 00:39:45ضَ
منهم وقد مر احدهم وهو سالم بن عبد الله بن عمر وهذا ثاني قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال حدثنا الفضل ابن موسى عن كفين وهو ابن واقب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه - 00:40:07ضَ
قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة والجوار المورد النسائي حديث زياد رضي الله عنه قبر بالشفعة والجوار قضى بالشفعة والجوار وآآ الثبوت الشفعة واضح الدلالة عليه لانه قضى بالشفعة - 00:40:25ضَ
لكن الجوار هنا ليس بدليل على ثبوتها في الجوار لانه قضى بالشفعة والجوار فليس فيه دليل يثبت الشفعة في الجوار ولا ينسيها ولكن يعني الجوار ذكره والمقصود به يعني مراعاة - 00:40:48ضَ
يعني حق الجوار والاحسان الجار فهو من جنس قوله آآ الجار احق بسقبه. الجار احق بسقبه او ثقبه قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رتمة. محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة - 00:41:08ضَ
وهو ثقة اخرج حديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن عن الفضل ابن موسى عن الفضل ابن موسى المروجي وهو ثقة اخرجه رقم ستة. عن الحسين ابن واقب. الحسين ابن واقد المروزي وهو ثقة انه غومان. له اوهام. اخرج حديثه عليه الصلاة والسلام. البخاري تعليقا - 00:41:24ضَ
واصحاب السنة الاربعة عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما انتهى. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:41:44ضَ