Transcription
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه الثاني قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:00:00ضَ
كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. فانزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر العبد بالعبد والانثى بالانثى. الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:00:22ضَ
العفو ان يقبل الدية في العمد واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف واداء اليه باحسان ويؤدي هذا بلسان ذلك تخفيض ذلك ما زالت اتبع الاية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. مما كتب على على من كان قبلكم انما هو القصاص ليس الدية - 00:00:44ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله تأويل قول الله عز وجل فمن عوفي له من اخيه شيئا فاتباعا بالمعروف واعداء - 00:01:12ضَ
التأويل المراد بها من التفسير وبيان المعنى وهذه طريقة بعض المفسرين مثل ابن جرير ليأتي بدل التفسير بالتأويل وهنا النسائي مراده بقوله تأويل التفسير وقد ورد النسائي آآ ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال - 00:01:35ضَ
كان القصاص في بني اسرائيل ولم يكن فيهم دية يعني الامم السابقة كان فيه من القصاص وليس هناك دية فانزل الله عز وجل على هذه الامة القصاص والدية وانه اذا عفي - 00:02:08ضَ
عن القصاص ننتقل الى الدية والانتقال عن القصاص الى الدية انما كان لهذه الامة وهو تخفيف من الله عليها ورحمة بها قصف عنها ما كان ملزما به غيرها ورحمها اذ يسر لها - 00:02:29ضَ
فيما شرع لها فهذا مما خفف الله تعالى به على هذه الامة ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الاية قال فمن عفي له من اخيه شيء - 00:02:59ضَ
العفو يعني ترك القصاص عدم المطالبة بالقصاص هذا هو العفو فمن عفي له من اخيه شيء اي عفي عن قصاص وانتقل الى الدية فعند الانتقال الى الدية الذي عفي او الذي عفا - 00:03:16ضَ
يتبع باحسان يتبع بالمعروف يعني يطالب مطالبة فيها سهولة وفيها رفق ما فيها شدة يعني يتبع اولياء يتبع القاتل آآ صاحب الحق الذي هو يعني المطالب به يطالب برفق مريض - 00:03:43ضَ
والذي عليه الحق يؤدي باحسان. والذي عليه الحق يؤدي باحسانه يعني اولئك الذين عفوا عن القصاص الى الدية يطالبون او بمعروف وهذا الذي آآ عفي عنه وتنزل عنه الدية عليهم ان يؤدوا باحسان. وان يعاملوا اولئك الذين عاملوهم تلك المعاملة الطيبة حيث ابقوا على - 00:04:21ضَ
نفس ولم يطالبوا بها مع ان من حقهم المطالبة بازهاقها واتلافها ما دام انهم تنازلوا وحصل منهم الاحسان فعلى من عليه الحق الذي هو الدية ان يؤديه باحسان هذا يطالب بمعروف يعني بوجه على وجه حسن وهذا يؤدي على وجه حسن - 00:04:53ضَ
ذلك الذي حصل من التخفيف ومن الانتقال عن القصاص الى الدية تصحيح من الله عز وجل لهذه الامة ورحمة بها تقرأ الكلام؟ قال ابن عباد كان في بني اسرائيل القيصار ولم تكن فيهم الدية. فانزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:05:20ضَ
المر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يعني هذا اول فيه القصاص والامر الثاني او اخره فيه الدية حيث يعفى عن القصاص واذا حصل العفو عن قصاص - 00:05:46ضَ
صاحب الحق يطالب ويتبع المعروف والذي عليه الحق يؤديه باحسان. نعم ذلك فالعفو ان يقبل الدية في العمد واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف هذا اي صاحب الحق الذي يطالب والذي له الدية - 00:06:06ضَ
يطالب بمعروف والذي عليه الدية والذي تنازل عن قتله يؤدي باحسان واداء اليه باحسان ويؤدي هذا باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم انما هو القصاص ليست دية. نعم قال قال - 00:06:32ضَ
قراءة عليه وانا اسمع. قال الحارثين قراءة عليه وانا اسمع. هذه العبارة احيانا يقول يقول اخبرني الحارث المسكين الصلاة علي وانا اسلم واحيانا يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع - 00:06:57ضَ
قالوا والفرق بين العبارتين ان النسائي له مع الحارث المسكين حالتان حالة كان فيه تراضي ووئام وحال فيه وحالة وحالة نفرة وغضب آآ منع الحارث المسكين النسائي ان يأخذ عنه - 00:07:13ضَ
وكان في الحالة التي يسمح له ويكون التراضي موجود الحالة اللي كان التراضي بينهما موجود كان يحضر ويسمع وعندما آآ وعندما يروي يقول اخبرنا الحارس وقرأت عليه وانا اسمعه عن حال المسكين صلاة عليه وانا اسلم - 00:07:40ضَ
والحالة التي كان فيها عدم الوئام ووجود الغضب كان كان النسائي يحضر من وراء الستار ويسمع والحارس مسكين لا يدري وهذا جائز عند المحدثين يعني كون الانسان يعني يسمع وذاك لا يريد ان يسمع - 00:08:02ضَ
وهو لا لم يسمح يجوز يجوز ذلك فكان النسائي في هذه الحالة يعبر بان يقول قال لان ما قال اخبرني لانه ما اراد اخباره ما اراد اخباره حتى يقول اخبرني كالحالة التي فيها التراضي. وانما يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وناسة - 00:08:30ضَ
قال كذا قراءة عليه الفاتحة ما قال اخبرني؟ لانه ما اراد اخباره وما اراد تحديثه فكان يعبر بهذه العبارة. فالحائز المسكين هو المصري هو ثقة اخرج له من ابو داوود والنسائي - 00:08:52ضَ
عن سفيان ابن عيينة البكي وهو ثقة اخرجه اصحابه في عن عمرو عن عمرو هو ابن دينار المكي وثقة اخرجه اصحاب المجاهد عن مجاهد ابن جبر المكي ووثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام - 00:09:08ضَ
واحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا علي بن حفص قال اخبرنا وارقاء عن عمرو عن مجاهد انه قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر قال - 00:09:33ضَ
كان بنو اسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية. فانزل الله عز وجل فانزل الله عز وجل عليهم الدية فجعل على هذه الامة تخصيصا على ما كان على بني اسرائيل. فانزل الله عز وجل عليهم الدية. عليهم - 00:09:53ضَ
هكذا لعلها عليكم لان لان الكلام يعني الديانة لهذه الامة واما بني اسرائيل ما كان عليهم دية انما كان عليهم القصاص فقط فالعبارة لعلها يعني فانزل عليكم مثل ما جاء في العبارة السابقة في الحديث الاول كان القصاص على بني اسرائيل ولم يكن ولم يكن عليهم الدية - 00:10:13ضَ
فانزل الله عز وجل كتب عليكم قصاصه القتلى ثم الى اخر الى اخر الى اخر الاية فالعبارة يعني هنا عليهم لا تستقيم. لان بني اسرائيل ما كتب عليهم دية. وما انزل عليهم دية. وانما انزلت على - 00:10:39ضَ
هذه الامة ايوه مرة اخرى. نعم. عن مجاهد انه قال في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالفر. قال كان بنو اسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية. فانزل الله عز وجل عليكم الدية. عليكم لعلها عليكم - 00:10:57ضَ
بني اسرائيل وانزل الله عز وجل عليكم الدية فجعلها على هذه الامة تخفيفا على ما كان على بني اسرائيل. نعم انتهى؟ نعم. كم ورد النسائي الاثر ولكنه هنا عن مجاهد. وفي الاول عن ابن عباس. الاول عن ابن عباس. وهذا عم - 00:11:20ضَ
شاهد وهو بمعنى الذي قبله. نعم قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المعروف ابوه بابن عليا. ووثقها اخرج حديثه النسائي وحده. عن علي ابن حفط - 00:11:43ضَ
عن علي ابن حفص عن علي ابن حفص المدائني. نعم. وهو صدوق. رواه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. صدوق اخرجه حديثه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ورق. عن ورقاء ابن عمر ليشكر وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب؟ نعم. اخرج لاصحاب الكتب الستة - 00:11:57ضَ
عن عمرو عن مجاهد؟ عن عمرو بن دينار عن مجاهد وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى الامر بالعض عن القصاص. قال اخبرنا ابراهيم قال اخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وهو ابن بكر ابن عبد الله المزني عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس رضي الله عنه - 00:12:17ضَ
انه قال اتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قصاه فامر فيه بالعفو ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الامر بالعفو عن الامر بالعفو عن قصاص يعني طلبه والامر - 00:12:37ضَ
الترغيب فيك. وليس المقصود به الايجاب. وانه يجب العفو بل هذا حق ان اراد ان يعفو فهذا طيب وان اراد ان يقتص فله ذلك. اوردنا حديث مالك رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم في قصاط فامر فيه - 00:12:56ضَ
يعني في قضية فيها قصاص فامر فيه بالعفو امر فيه بالعفو يعني ارشد ورغب الى العفو عن القصاص لانه اذا كان نفس ازهقت عمدا من انسان فيندب ويرغب في العفو عن هذا القاتل - 00:13:25ضَ
لان في بقائه يعني بقاء لنفس وبدلا من ذهاب نفسيين حيث ذهبت احداهما وبقيت الاخرى فاذا ان حصلت الموافقة من اصحاب الدم فذاك والا فيتعين القصاص. والامر هنا المقصود به الندب والتغيير وليس الايجاب. لان هذا حق - 00:13:57ضَ
وصاحب الحق هو الذي يتصرف في حقه ولا يلزم احد بالتنازل عن حقه وانما هذا يرجع اليه ان اراد ان يقتص اقتص وان اراد ان يتنازل عن القصاص ويتحول الى الدية او يعفو اصلا - 00:14:29ضَ
فله ذلك وان اراد ان ايضا ان يعفو عن القصاص ويأخذ مال اصغر من الدية فله ذلك اذا كان يعني ما رضي بمقدار الدية وطلب شيئا اكثر من ذلك فله ذلك - 00:14:49ضَ
وهذا فائض وجائز لان في تخليص للنفس من القتل فاذا زيد فيه عن الدية لا بأس بذلك كما سبق ان مر بنا في بعض الاحاديث في قصة آآ الرجل الذي يعني آآ لطمه او ضربه ابو جهل ابن حذيفة - 00:15:05ضَ
وقال لكم كذا ولكم كذا يعني عرض عليهم يعني شيء من المال في مقابل ترك القصاص. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اسحاق بن ابراهيم بن راهوية من مخرج وهو الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخرجه اصحابه الابن ماجة. عن عبدالرحمن - 00:15:25ضَ
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرجه اصحابه في الستة عن عبدالله وهو ابن بكر ابن عبد الله المزني. عن عبد الله وهو بن عبدالله بن جرير وهو صدوق اخرج حديثة ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عطاء ابن ابي ميمونة - 00:15:51ضَ
عطاء ابن ابي ميمونة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الى التربية اخرجه اصحاب الكتب الستة الى الترمذي عن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:11ضَ
الا فيه رصد الا فيه رد. نعم لما جعله اخ قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز ابن اسد وعبان ابن مسلم قالوا حدثنا عبد الله بن بكر المزني قال حدثنا عطاء بن ابي ميمونة ولا اعلمه الا عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ما اوتي - 00:16:30ضَ
صلى الله عليه واله وسلم في شيء فيه قصار الا امر فيه بالعفو. ثم ورد النسائي حديث انس ابن مالك طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان الذي قبله يتحدث عن قضية معينة وانه اوتي بقصاص امر بالعفو وهنا افاد بان - 00:16:54ضَ
هذا شأنه وهذا هديه انه ما يؤتى بشيء في قصاص الا ويأمر بالعدل العفو اي يرشد اليه ويرغب فيه. نعم قال اخبرنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار البصري الملقب بمدار ثقة - 00:17:14ضَ
اخذوا اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن عبدالرحمن عن عن عبد الرحمن وبهج بن اسد. عبد الرحمن هو بن مهدي مر ذكره بهزي بن اسد ووثقها خرجت بالستة. وابطال ابن مسلم. وعصان ابن مسلم صفار. ثقة اصحابك في ستة. عن عبد الله ابن بكر عن عطاء عن - 00:17:34ضَ
وقد مر بك الثلاثة. قال رحمه الله تعالى هل يؤخذ من قاتل العمد الدية اذا عفا ولي المقتول عن القود قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن اشعث قال حدثنا ابو مفر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن عبد الله ابن سماعة قال اخبرنا - 00:17:54ضَ
الاوزاعي قال اخبرنا يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقات واما ان واما ان يفدى. اما اراد ان - 00:18:14ضَ
هذه الترجمة هل يؤخذ هل يؤخذ؟ هل يؤخذ من قاتل العمد الدية اذا عفا ولي المقتول عن القواد؟ هل يؤخذ من قاتل العم بالدين؟ قاتل العم بالدية اذا عفا ولي المقتول عن القوام اذا اذا عفا ولي المقتول عن القود من المعلوم ان - 00:18:34ضَ
القاتل اذا قتل عمدا فالاولياء لهم المطالبة بالقصاص ولهم العفو عن القصاص وعن الديرة ولهم العفو عن ولهم المطالبة باكثر من الدية ولهم المطالبة بالدية كل هذا لهم يعني فلهم ان يقتصوا اذا ارادوا ولهم ويمكنهم ان يتنازلوا نهائيا عن الدية - 00:18:54ضَ
ويمكنهم ان يتنازلوا الى الدية ويمكنهم ان يطلبوا شيئا اكثر من الدية كل هذا سائغ وهو في مصلحة القاتل ان يبقى على حياته ويدفع في مقابله اما ان لا يدفع شيء - 00:19:36ضَ
بتنازل اصحاب الحق عن عن الدفع اصلا او يدفع الدية او يدفع ما هو اكثر من الدية اذا تنازلوا عن القصاص وارادوا مالا اكثر من الزياء كما ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:20:02ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخار النظرين. اما ان يقاد واما ان يفدى من قتل له قتيل فهو اي وليه لخير النظرين يخير بين امرين - 00:20:24ضَ
اما ان يقتص واما ان يأخذ الفدية وهي الدية او اكثر من الدية وهي الدية او اكثر من الدية وله ان يتنازل عن الدية اصلا عن هذا وهذا لكن اذا كان لا بد - 00:20:42ضَ
من الاخذ او القصاص فهو مخير بينهما وان تنازل عن هذا وهذا فذلك خير قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن اشعل. محمد بن عبد الرحمن بن اشعث وهو ثقة اخرجه حديث النسائي وحده. عن ابي مسهر عن ابي مسهر عبد الاعلى ابن موسهر - 00:21:03ضَ
وهو ثقة؟ نعم. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن اسماعيل وهو ابن عبد الله ابن سماعة. اسماعيل ابن عبد الله ابن سماعة وهو صدوق؟ ثقة وثقة داوود والترمذي والنسائي. ثقة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. عن الاوزاعي. عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي. ثقة فقير - 00:21:26ضَ
اخرجه حديث واصحابه اكتب ستة. من يحيى يحياه بابي كثير اليمامي. وثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابي سلمة. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع من - 00:21:46ضَ
وحديث اخرج من ستة عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق قال اخبرنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو - 00:22:06ضَ
ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقاد واما ان يقضى كما ورد حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل المتن السابق والاسناد اخبرنا - 00:22:26ضَ
الوليد ابن مسجد عباس ابن ابن الوليد ابن مزيد وهو ثقة صدوق وصدوقه حديث ابو داوود النسائي؟ نعم. اخرج حديث ابو داوود النسائي. عن ابيه. عن ابيه اخرجه ابو داوود والنسائي. عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وقد مر ذكر الاربعة. قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابراهيم ابن - 00:22:46ضَ
محمد هنا احمد ابن ابراهيم احمد ابن ابراهيم ابن محمد البسري وهو ثقة اخرجه النسائي وحده الصدوق وهو صدوق صدوق اخرجه النسائي وحده. هنا قال ابراهيم محمد وهو احمد احمد بن ابراهيم بن محمد - 00:23:06ضَ
كما في السنن الكبرى وكما في تحفة الاشراف الا ان تحفة الاشراف فيها غلطا اخر وهو انه قال ابن عاهد عن ابن عائض وهو الذي شيخه الذي بعده. قال احمد ابن ابراهيم بن محمد ابن عائب - 00:23:29ضَ
عن يحيى بن حمزة فصار فيه تصحيح آآ عن الى ابن تصيف عام الى ابن وهنا في خطأ اسقاط احمد الذي هو اسم الراوي وكلمة ابن مع اسمه ايضا وهو احمد ابن ابراهيم ابن محمد البسري وصدوق اخرج حديثه النسائي وحده - 00:23:47ضَ
قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن محمد قال اخبرنا ابن عائد قال حدثنا يحيى هو ابن حمزة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من قتل له قتيل محسن - 00:24:17ضَ
امور النسائي آآ الحديث المتقدم لانه مرسل يعني ارسل له ابو سلمة. ومن المعلوم ان الرواية السابقة الواسطة بينه وبينه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني فهذا فلا لا يؤثر لانه علم الصحابي بالطريقين السابقتين. في الطريقين السابقتين لهذه الطريقة. نعم - 00:24:36ضَ
قال اخبرنا احمد ابن واشار الى اوله واحال على الماضي وبين الفرق بينه وبين ما ما بان ذاك آآ متصل وهذا مرسل. لكن الارسال لا يؤثر. نعم قال اخبرنا احمد بن محمد بن ابراهيم احد ابن ابراهيم ابن محمد احمد ابن ابراهيم محمد البصري وهو صدوق اخرجه النسائي وحده عن ابن - 00:25:06ضَ
عن الوعاء ومحمد ابن عائض محمد ابن وهو صدوق صدوق اخرجه حديثه زوج النسائي عن يحيى هو ابن حمزة. عن يحيى وابن حمزة هو ثقة. عن عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة - 00:25:36ضَ
وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى عفوا النساء عن عن الدم. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم حدثنا الوليد عن الاوزاعي قال حدثني قصي حسنا قال حدثني حصن قال حدثني ابو سلمة قال واخبرنا - 00:25:56ضَ
ابن حورير قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني حصين. قال حدثني حصن انه سمع ابا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وعلى المقتسلين ان ينهج ان ينحجزوا الاول فالاول - 00:26:16ضَ
وان كانت امرأة ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي عفو النسائي عن الدم يعني ان مستحق ان عقيدة للدم يعني يعفون او يطلب منهم العفو واحدا الاول فالاول واذا حتى النساء - 00:26:36ضَ
حتى النساء واذا عفا واحد من الورثة الذين هم مستحقون للدم فان فانه يسقط القصاص ولا يكون القصاص الا بمطالبة الجميع. وعدم تنازل احد عنه واذا تنازل واحد منهم اي من من من اصحاب الدم - 00:27:03ضَ
فانه يسقط القصاص في ذلك ويشار الى ويصار الى الدية. اورد النسائي حديثنا عائشة حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين ان ان ينحجزوا الاول في الاول؟ نعم. ان ينحجزوا الاول فالاول. نعم وان - 00:27:37ضَ
كانت امرأة وان كانت امرأة المقتتلين المراد بهم آآ اولياء القاتل واولياء المقتول ان ينحجزوا اي يكفوا عن القصاص الاول فالاول يعني اه يتنازلون عنه لانه هذا ترغيب يعني لهم وانهم يعني آآ يتنازلون الاول فالاول حتى النساء - 00:27:59ضَ
المرأة وان كانت امرأة وان كانت امرأة واذا اصروا جميعا على القصاص حصل القصاص. وان تنازل واحد منهم ولو كان امرأة فانه ينتقل عن القصاص الى عن القصاص الى الدية - 00:28:35ضَ
نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن الوليد عن الوليد ابن مسلم وهو ثقة يدلس ويسوي وحديث ستة عن الاوزاعي عن حق عن الاوزاعي وقد مر ذكره وحصن - 00:28:55ضَ
هو ابن عبد الرحمن وقيل ابن محصن التراغمي وهو مقبول اخرج حديث ابو داوود والنسائي. وليس عند ابي داود والنسائي الا هذا الحديث الواحد. وليس له عند ابي داوود والنسائي الا هذا الحديث الواحد. وليس - 00:29:17ضَ
رجال الكتب الستة من يسمى حصن الا هو. ولا ذكر له الا عند هذا الحديث واكثر يعني الرواة الذي يأتون بهذا حصون كما جاء يعني خطأ يعني هنا لان هذا هو - 00:29:37ضَ
طالب وحسن هذا ما جاء الا هذه المرة. ولا وجود له في الكتب الا عند ابي داود عند هذا الحديث عند ابي دوجلة عند ابي داوود النسائي عند ابي داوود عند هذا الحديث وعند النسائي في هذا الحديث والا فانه لا ذكر له في الكتب كلها - 00:29:53ضَ
ولهذا يعني جاء الخطأ في حصين يعني في آآ في السنن يعني هنا في الموضعين في الاسناد ما جاء في وكذلك في شسمه؟ في السنن الكبرى كذلك حصين على الخطأ وقد ذكر الحافظ - 00:30:14ضَ
في ترجمته في تهذيب التهذيب انه يروي حديث وعلى المقتسلين ولا يروي عنه الا الاوزاعي ولا يروي الا عن ابي سلمة لا روى الا حبيب وعلى المغتسلين ان ينحجزوا الاول فالاول وان كان امرأة - 00:30:34ضَ
نعم عن ابي سلمة عن ابي سلمة وقد مر ذكره قال حاء واخبرنا الحسين بن حورين الحسين بن حريص المروزي وهو ثقة اخرجه عن الوليد عن الاوزاعي عن حصن عن ابي سلمة عن عائشة. وقد مر ذكرهم وعائشة هي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة - 00:30:52ضَ
متصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني من اجل هذا غير صحيح. والحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي بالنسبة اذا عطى واحد - 00:31:13ضَ
اما واحد هذا هو المعروف المعروف عند العلماء انه اذا عفا واحد فانه يسقط الخصاص. وانه لا يكون الا بالبغض لنا. الا بمطالبة الجميع ينتظر فيهم حتى يبلغوا الصغار القصر ينتظر فيهم حتى البلوغ. فاذا وافقوا - 00:31:30ضَ
مع غيرهم على القصاص اقتص وان تنازل احد منهم انتقل الى الديرة قال رحمه الله تعالى بعض من قتل بحجر او ثوب. قال اخبرنا هلال ابن علاء ابن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال اخبرنا سليمان ابن - 00:31:50ضَ
كبير قال حدثنا عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل ففي علمي او رميا تكون بينهم بحجر او ثوب او بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا - 00:32:12ضَ
ومن قتل عمدا فخوى ذو يده. فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه ولا عدل. ثم ورد النسائي من من باب من قتل بحجر او ثوب. باب من قتل بحجر او صوت. المقصود من هذا - 00:32:32ضَ
هي الترجمة يعني اذا اذا حصل القتل ولم يعلم القاتل بان عمي الامر وخفي فلم يعلم القاتل وكان يعني آآ ذلك يعني في اه حصول يعني مشاجرات ومناوشات بين اناس ثم - 00:32:54ضَ
قتل بعضهم بعضا بالحجارة او بالعصي او ما الى ذلك. او بغير ذلك حتى ولو كان بغير الحجارة ما دام انه خفي القاتل فانه آآ فانه يشار الى الدية. واذا كان الانسان قتل انسانا - 00:33:17ضَ
وعرف القاتل فانه يقتل القاتل يعني في قصاصا واما اذا كانت القضية يعني القاتل معروف فاذا كان الحجر يعني كبيرا يقتل مثله فان هذا عمد واذا كان يعني واذا كان واذا كان انه يعني اه اه لا يقتل مثله - 00:33:39ضَ
فهذا يعني آآ بان يكون مثل العصا الخفيفة او مثل الحجر البسيط الذي مثله لا يقتل فان هذا لا يكون فيه تساقط لكن الترجمة الان هي في حصول يعني آآ امر خفي ومشتبه وكان بين جماعات اقتتال في فتنة من - 00:34:12ضَ
اذا وحصل لبعضهم ان قتل بعضهم بعضا ولم يعرف القاتل ولا نعرف القاتل فانه لا لا يعرف القاتل حتى يقتل ولا يهدر الدم بل تلزم الدية بل تلزم الدية وقد اورد النسائي حديث على من - 00:34:38ضَ
على العاقلة على الجماعة الذين حصل منهم قتل لانه ما عرف عاقلة الشخص بالقاتل حتى يعني آآ تكون العاقلة لكن على اولئك الذين وجد منهم القتل مجتمعين تكون عليهم الدية - 00:35:01ضَ
قد يكون مقصود بمزاحمة اصحابه له. كيف؟ يعني مع ما دام صارت المسألة مهي مزاحمة المسألة يعني ناس متقابلين وهؤلاء يضرب بعضهم بعض وهؤلاء يضرب بعضهم بعض. وقتل بعضهم بعضا - 00:35:20ضَ
نعم يمكن ان يكون يعني حصل يعني خطأ يعني مثل ما حصل لوالد حذيفة جابر لولد جابر حذيفة ابن الرما الذي قتل خطأ في غزوة آآ احد قتل خطأ يعني من المسلمين هم قتلوه - 00:35:38ضَ
يعني ما قتله الكفار الكلام على ان القاتل ما عرف والدم لا يهدر والذين يتولون او يلزمون بالدية هم الجهة المقابلة التي حصل منها القتل نعم يقول عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمي او رميا. من قتل في عمياء او رميا يعني في في يعني في - 00:35:59ضَ
لفتنة فيها يعني عمى عمي الوصول الى القاتل والى من وجد منه القتل بان كانوا جماعة بينهم مناوشات وحصل يعني هؤلاء اضروا بهؤلاء وهؤلاء اضروا بها وجد بين قتلى وبين هؤلاء قتلى او من جهة اخرى او من جهة واحدة وجد قتلى يعني اه يعني في امر قد عمي الامر فيه - 00:36:27ضَ
قد عمي امره وخفي فلم يعرف القاتل. وكذلك يعني عن طريق الرمي. يعني عن طريق الرمي عن طريق الحجارة وعن طريق الثوب ايوة تكون بينهم بحجر او سوط او بعصا فعقله عقل خطأ - 00:36:57ضَ
فعقله عقله خطأ يعني معناه انه يعني يكون فيه ضياء. نعم. ومن قتل عمدا فقود يده ومن قتل عمدا فوجد يده يعني معناه انه يقتل لان لانه جنى على نفسه فقتل غيره فاستحق ان - 00:37:17ضَ
يقتل يعني قود نفسه يعني معناه انه يقتل بالمقتول واضيف وعبر باليد هنا لان اليد هي التي فعلت القتل فآل الأمر الى ان يقتل صاحب هذه اليد صاحب هذه اليد التي قتلت يقتل في مقابل من قتله. نعم. ومن حال بينه وبينه - 00:37:36ضَ
من حال بينه وبينه يعني بين هذا القاتل وبين ولي المقتول ان يقتله فعليه هذا الاثم العظيم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا - 00:38:07ضَ
الى انه لا يقبل منه صرف يعني اه توبة وقيل يعني لا يقبل منه آآ غرظ ولا عدل يعني آآ ولا يعني فدية يعني شيء يفدي به وهذا فيه بيان خطورة - 00:38:30ضَ
يعني هذا العمل الذي لعن عليه هذه اللعنة والتي اخبر بان الله تعالى لا يقبل منه شيء قال اخبرنا هلال ابن العلاء ابن هلال. هلال ابن العلاء ابن هلال وهو صدوق. نعم. اخرج النسائي وحده - 00:38:50ضَ
عن سعيد بن سليمان. عن سعيد بن سليمان وهو الظبي ولقبه سعدوية وهذا من الالقاب التي تؤخذ من الاسمى لان اسمه سعيد ولقبه سعدوية يعني مأخوذ اسمه لقبه من اسمه. وهو ثقة اخرجه - 00:39:07ضَ
نعم ووثقها اخرجه حديث اصحاب الكتب عن سليمان ابن كثير عن سليمان ابن كثير وهو ثقة لا بأس به وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق نعم اخرجه اصحاب الكتب عن عمرو بن دينار عن طاغوت عن عمرو بن دينار دينار المكي وقد مر ذكره - 00:39:24ضَ
طاووس ابن كيسان عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سليمان ابن كثير عن عمرو ابن دينار عن طاغوت عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. قال من قتل في علمية او - 00:39:44ضَ
بحجر او سوط او عصا فعقله عقله خطأ ومن قتل عمدا فهو خوف ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهو مثل الذي قبله والاسناد - 00:40:04ضَ
قال اخبرنا محمد بن معمر محمد بن معمر البحراني وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن محمد ابن كثير. عن محمد ابن كثير العبدي. ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سليمان ابن كثير عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم. قال - 00:40:23ضَ
رحمه الله تعالى كم دية شبه العمد؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:40:42ضَ