شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (6) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. ولا يطهر جلد ميتة بذبح ويباح استعماله استعماله بعد الذبح ثياب سم حيوان طاهر في الحياة. ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه. وما بين من حي فهو كميتته. باب الاستنجاء يستحب عند دخول - 00:00:00ضَ

قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج منه غفرانك لاذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله وارتياده لبوله - 00:00:30ضَ

الاخوة ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونتره وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله قال انا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وكلامه فيه وبونه في شقه - 00:01:00ضَ

قوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيلين تقدم لنا في الدرس السابق جملة من احكام الانية وذكرنا من هذه الاحكام ان الاصل في الالهة الحل وذكرنا دليل ذلك - 00:01:30ضَ

وذكرنا ما يتعلق بانية الذهب والفضة وان الية وان الية الذهب والفضة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى استعمالها في الاكل والشرب والحالة الثانية استعمالها في غير الاكل والشرب والحالة الثالثة اتخاذها الى اخره وذكرنا حكم كل حالة - 00:01:53ضَ

من هذه الحالات الثلاث وايضا تقدم لنا ما يتعلق بالطهارة من انة الذهب والفضة وما يتعلق بالظبة وشروط الضبة الى اخره اه وتكلمنا ايضا عن جلد الميتة هل يطهر بالدبغ او لا يطهر بالدبغ؟ وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:02:19ضَ

وان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان جلد الميتة لا يطهر بالدبغ وقال المؤلف رحمه الله ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة - 00:02:47ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى يفرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة الاستعمال فقال لك لان جلد الميتة اذا دبر يعني اذا عولج حتى ذهبت عنه الفضلات العالقة به باي طريق وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان هذا ما يتعلق بالدبق. يعني معالجة الجلد - 00:03:08ضَ

حتى تذهب فضلاته العالقة به وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان المهم ان هذا الجلد اذا تبغ عولج حتى زالت عنه الرطوبات والفضلات الى اخره هل يظفر؟ قال لك المؤلف رحمه الله بانه لا يطهر - 00:03:36ضَ

لكن يباح لك ان تستعمله اذا دبغته مع انه نجس لكن يباح لك ان تستخدمه. يعني ليس لك ان تصلي عليه لانه نجس لكن لك ان تستخدمه لكن ذكر المؤلف رحمه الله شرطين - 00:03:58ضَ

الشرط الاول قال لك في يابس هذا الشرط الاول الشرط الاول ان تستخدمه في يابس فمثلا اذا دبغت جلد شاة لك ان تستخدم هذا الجلد في شيء يابس مثلا في حفظ - 00:04:14ضَ

اه اه في حفظ اقلام ونحو ذلك من الاشياء اليابسة اما ان تستخدمه في شيء مائع فلا يجوز لانه لا يزال نجسا فلا يصح ان تستخدمه في حفظ آآ الماء او في حفظ الدهن او العسل ونحو ذلك - 00:04:31ضَ

ونقول يستخدم في يابس هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال لك المؤلف رحمه الله من حيوان طاهر في الحياة؟ لا يعني الذي يباح لك ان تستعمله يشترط ان يكون من حيوان طاهر في حال حياة - 00:04:52ضَ

وهذا يحتاج ان نبين الحيوان الطاهر في حال الحياة. ما هو الحيوان الطاهر في حال حياة يقول اولا من حيث الجملة من حيث الجملة الحيوان الطاهر في حال حياة ينقسم الى اقسام - 00:05:14ضَ

ينقسم الى اقسام القسم الاول حيوان البحر البحر هذا حيوان طاهر في حال الحياة الثاني ما لا نفس له سائلة مثل البق والعقرب البعوض والصراصير والخنفساء والجعلان الى اخره هذه كلها - 00:05:31ضَ

حيوانات طاهرة في حال الحياة ماذا لو سأل؟ يعني اذا قتل لا يخرج منه دم يسيل هذا حيوان طاهر بحال حياتك القسم الثالث القسم الثالث الادمي ايضا الادمي سواء كان مسلما او كافرا - 00:05:57ضَ

نقول بانه حيوان ظاهر في حال حياة الرابع مأكول اللحم الحيوان مأكول اللحم هذا ايضا مثل الشاة مثل البقر مثل الابل الى اخره. هذه حيوانات طاهرة في حال الحياة القسم الخامس والاخير - 00:06:16ضَ

القسم الخامس والاخير ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه يشق التحرز عنه لكثرة التطوافه علينا مثل الهرة والفأر وعلى الصحيح الحمار والبغل الى اخره. هذه حيوانات طاهرة في حال حياة - 00:06:39ضَ

وما معنى طهارة هذه الاشياء؟ ما معنى طهارة الحمار والفقر والهرة. معنى ذلك ان ريقها طاهر ان سؤرها يعني بقية الطعام والشراب هذا طاهر دمعة طاهر عرقها طاهر اما ما عدا ذلك كالدم اللي يخرج منها او الحليب - 00:07:05ضَ

او البول او الغائط او المني هذا كله نجس لكن معنى طهارة هذه الاشياء يعني ان ريقها طاهر ان سؤرها طاهر ان عرقها طاهر ان الدمع طاهر هذا طهارة هذه الاشياء - 00:07:26ضَ

ما يشق التحرز عن كما ذكرنا كالهرة والفأرة ونحو ذلك وكالحمار والبغل على الصحيح. المشهور من يعلقون الامر بالحجر. يقولون ما كان كالهرة ودونها في القلقة. هذا هو الذي يكون طاهرا - 00:07:45ضَ

والصواب انه لا يعلق بالحجم كما دل لاحو حديث ابي قتادة وانما يعلق بكثرة سطواته اه يعني ما يشق التحرز عنه لكثرة اطوافه علينا وكما ذكرنا يدخل في ذلك الحمار والبغل الى اخره. المهم على المذهب - 00:08:08ضَ

ان الحمار والبغل هذه نجسة لا يصح لو دبغت جلدها لكن الهر بينا ما المراد بالطهارة وعلى هذا لو اخذت لو كان عندنا هر ومات ثم اخذت جلده ودبغت هذا الجلد تستعمل ثيابه - 00:08:29ضَ

لكن ما تستعمله كوكاء للدهن او للبن ونحو ذلك اه اه هل الجلد هذا ما تستقدمه؟ وعاء للدهن او اللبن ونحو ذلك ايضا لو اخذت فأره ودبغت جلدها لا بأس ان تستخدمه في يابس - 00:08:50ضَ

المؤلف رحمه الله ولبنها وجميع اجزائها ولبنها وجميع اجزائها نجسة لبن الميتة يقول لك المؤلف رحمه الله بانه نجس بانه نجس لانه داخل في الميتة والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة ويقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحما - 00:09:10ضَ

الخنزير فاني اريد ويقول لك لبن الميتة هذا نجس وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله على قاعدة شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان لبن الميتة طاهر. لان القاعدة عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:09:43ضَ

ان المائعات لا تطهر الا بالتغير سواء كانت ماء او حليبا او عسلا او دهنا جميع المائعات شيخ الاسلام القاعدة عنده انها لا لا تنجس الا بالتغير الا بالتغير يعني اذا وقع فيها نجاسة - 00:09:58ضَ

فانها لا تنجس الا بالتغير نعم اه وهذا القول هو الصواب انها لا تنجس الا بالتغير لكن في هذه المسألة يعني عندك الان لبن الميتة يظهر ان ما ذكره الفقهاء رحمهم الله قريب وان لبن الميتة نجس لان النجاسة محيطة به من كل جانب - 00:10:17ضَ

عندك شاة الان وماتت الان الشاة فلو انك حلبتها مباشرة بعد بعد موتها المذهب انه نجس والرأي الثاني كما ذكرنا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه ظاهر ما لم يكن تغير بالنجاسة نعم - 00:10:46ضَ

قال وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان كل اجزاء الميتة نجفة وهذا هو المشهور من المذهب واستثنى المؤلف رحمه الله قال غير شعر ونحوه - 00:11:05ضَ

هذا المشهور من المذهب والصواب في ذلك لان الصواب في ذلك ان ما لا تحله كما هو قول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان ما لا تحله الحياة من الميتة فهو ظاهر - 00:11:26ضَ

لا يقيد بالشعر نعم لا نقيده بالشعر يقول ما لا تحله الحياة من الميتة فهو طاهر يعني كل شيء لا يجري فيه الدم فهو طاهر وهذا يشمل القرون والاظلاف قرنها - 00:11:43ضَ

الظل ظلفها كذلك ايضا عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله نظام الميتة الميتة يرى انها طاهرة لانها لا تحلها الحياة والامر الرابع كما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى غير شعر ونحوه. هذا الامر الرابع - 00:12:06ضَ

شعر ونحو الشعر كالوبر والصوف والريش ونحو ذلك هذه الاشياء يقول لك بانها طاهرة اذا كانت من حيوان الظاهر في حال حياتك عندنا نستثني من الميتة اربعة اشياء الشيء الاول - 00:12:35ضَ

اللبن ما ذكره الشيخ رحمه الله والشيء الثاني ما لا تحله الحياة القرن الظل والشيء الثالث الشيء الثالث الشعر ونحن شعر ونحوه لكن المشهور من المذهب انهم يقيدونه بان يكون - 00:12:53ضَ

من حيوان طاهر في حال الحياة من حيوان طاهر في حال الحياة وعند المالكية وهو الصواب يا شيخ اسلامي ان الشعر مطلقا سواء كان من حيوان ظاهر في حال حياة - 00:13:17ضَ

او من حيوان نجس في حال حياة صحيح في هذه الاشياء ان ان الاشياء التي لا تحلها الحياة انها طاهرة مطلقا من حيوان طاهر في الحياة او من حيوان طاهر بغير - 00:13:35ضَ

حال الحياة فمثلا شعر الاسد وشعر النمر وشعر الكلب ونحو ذلك هذه الشعوب كلها طاهرة بان الصواب انها طاهرة نعيد نلخص المسألة عندنا الاول اللبن هذا ذكرنا فيه الخلاف وثانيا - 00:13:51ضَ

الاظلاف والقرون المؤلف رحمه الله يرى انها نجسة لانها داخلة في ام الميتة والسواب انها طاهرة كما هو قول شيخ الاسلام رحمه الله وايضا قلنا الصواب انها طاهرة سواء كانت من حيوان ظاهر بحال حياة او من حيوان نجس - 00:14:10ضَ

ان هذه الاشياء ظاهرة الثالث العظام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انها اه طاهرة والراي الثاني انها نجسة وقول جمهور اهل العلم رحمهم الله الرابع الرابع الشعر ونحوه - 00:14:30ضَ

ايضا المؤلف يرى انه طاهر لكن يشترطون ان يكون من حيوان طاهر في حال الحياة والصواب انه لا يقيد سواء كان من حيوان طاهر في حال الحياة او لم يكن فمثلا عندك شعر الكلب - 00:14:47ضَ

شعر الاسد شعر النمر الى اخره يقول بان هذه الاشياء طاهرة. قال المؤلف رحمه الله وما ادين من حي فهو كميتته يقول لك المؤلف رحمه الله ما بين من حي يعني ما قطع من حي - 00:15:03ضَ

فهو كميتتي حلا وحرمة وطهارة ونجاسة ودليل ذلك حديث ابي واقف الليثي رضي الله تعالى عنه في الترمذي وحسنه الترمذي. فما ابينا من حي فهو ميت فهو عندنا شاة قطعت - 00:15:19ضَ

يد هذه الشاة هذه الشاة كم ليست الشاة فكما ان ميتة الشاب نجسة فكذلك ايضا هذه اليد تكون نجسة كما ان ميتة الشاة محرمة فهذه اليد تكون محرمة ما ادين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة وحرمة وحلا - 00:15:39ضَ

عندنا حوت قطعت يده فهو كما ان ميتة الحوت طاهرة فهذه اليد طاهرة كما ان ميتة الحوت مباحة فهذه اليد نقول بانها مباحة ماضينا من حي فهو كميتته. استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين - 00:16:06ضَ

وقال لك القاعدة ان ما ابين من حي فهو كميتته لكن استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين. المسألة الاولى الطريدة المسألة الاولى الطريدة فهذه لا تدخل هنا وصورة ذلك كما ورد عن الصحابة - 00:16:28ضَ

ان تلد بقرة او ان تلد او ان يلد بعير يهرب ثم يلحقه القوم فهذا يقطع يده يده وهذا يقطع رجله اليد التي قطعت في اول الامر لا نقول بانها - 00:16:48ضَ

نجسة وانها محرمة؟ لا يقول بانها طاهرة ما دامت في الطريق تكون مستثناة. هذا قطع يده وهذا قطع رجله الى اخره. نقول بان هذه الاشياء ظاهرة مستثناة الطريدة فاذا تقاطعوها حتى اتوا عليها - 00:17:02ضَ

على هذا البعير ما نقول الذي قطع في اول الامر يقول نجسا او يكون محرما لا هذا مستثنى كما ورد عن الصحابة الله تعالى عنهم المسألة الثانية والمسألة الثانية المسألة الثانية المسك وثأرته - 00:17:22ضَ

بمعنى وعاء هذا المسك والمسك نوع من أنواع الطيب هناك غزلان تسمى بغزلان المسك تعيش قرب الصين يقولون بانها تعيش قرب الصين هذه الغزلات تجرى بحيث انها يعمل لها آآ - 00:17:43ضَ

يا ريان تجرى هذه الغزلان وبعد ان تجرى ينزل من عند السرة ويتجمع هذا الذنب فيؤتى بخير ويربط هذا الدم المجتمع وهذا الذنب باذن الله عز وجل ينقلب الى مسك - 00:18:06ضَ

هذا الدم الان آآ ابينا من هذا الغزال. ميتة الغزال نجسة ومحرمة وهيئة الغزال لكن هنا مستثنى من حي فهو كميتتين ما نقول بان هذا المسك هذا الدم الذي تحول الان الى طيب ووعاؤه ايضا لا نقول بانه نجس ولا نقول بانه محرم آآ - 00:18:30ضَ

مستثنا من هذه القاعدة اه ما بين من حي فهو كميتته. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن انواع المياه وتكلم عن الانية وذكرنا المناسبة بين - 00:18:56ضَ

ابواب المياه وبين الانية شرع المؤلف رحمه الله في ما يتعلق باحكام الاستنجاء والاستجمار اذ ان هذا يكون بعد قضاء الحاجة قبل الوضوء اذ ان المسلم يقضي اولا حاجته. وبعد ان يقضي حاجته يحتاج الى ان يستنجي ويستجمر ثم بعد ذلك - 00:19:16ضَ

يتوضأ فناسب ان يذكر ما يتعلق باحكام الاستنجاء وادابه قبل ما يتعلق بسنن الوضوء. فروظه وشروطه وصفته كما سيأتينا ان شاء الله. الاستنجاء في اللغة مأخوذ من نجوت من نجوت - 00:19:41ضَ

الشجرة اي قطعتها لان المستنجي يقطع الاذى المستنجيز يطهر بدنه من الاذى. واما في الاصطلاح فهو ازالة الخارج من السبيلين بالماء او الاحجار يعني زالك الخالص من السبيلين بالماء او الاحجار - 00:20:01ضَ

وحكم ويسمى ازالة الخارج من السبيلين يسمى استنجاء اذا كان بالماء يسمى استنجاء. واذا كان بالحجارة ونحوها كالمناديل فانه يسمى استجمارا. والعكس جائز يعني اه اه ورد في السنة تسمية الاستجمار استنجاء. لان فيه قطعا للاذى. نقول هذا - 00:20:26ضَ

ورد في السنة حكم الاستنجاء او الاستجمار حكمه واجب حكمه واجب لانه من باب ازالة النجاسة. والمصلي يجب عليه ان يتخلى عن النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته وفي بقعته. وايضا احاديث الاستجابة - 00:20:56ضَ

الكثيرة وفيها الامر بالاستجمار هذا يدل على الوجوب هل الاستجمار الاستنجاء امره ظاهر. يزيل النجاسة بالكلية. يعني تطهير المحل بالماء هذا امره ظاهر. لكن بقينا في الاستجمار. الاستجمار هذا هل هو مبيح او رافع؟ نعم هل هو مبيح او رافع؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم - 00:21:17ضَ

رحمهم الله المشهور من مذهب الامام احمد ان الاستجمار مبيح. نعم انه مبيح لان اثر النجاة لا يزال باقيا والرأي الثاني ان الاستجمار ان الاستجمار رافع انه رافع تماما ويترتب على ذلك يترتب على ذلك وهذا الرأي الثاني وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى ويترتب على ذلك - 00:21:48ضَ

لو ان الانسان استجمر ثم بعد ذلك عرق اصابه العرق وسال العرق يعني المحل لان الاستجمار لا يقطع الاذى بالكلية يبقى اثر من النجاسة في المحل فلو انه اصابه عرق وسال العرق على فخذيه. هل نقول يجب عليه ان يطهر هذا العرق او نقول لا يجب عليه؟ نقول لا - 00:22:19ضَ

يجب عليه لان الصواب ان ان الاستجمار انه رافع ومثل ذلك ايضا لو اصابت سراويله رطوبة هو استثمر الان ثم اصابت سراويله رطوبة رطوبة فنقول هذه الرطوبة لا تضر لان الاستجمار هنا الاستجمار نقول بانه طافر. قال المؤلف - 00:22:46ضَ

والله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله هذا الادب الاول من اداب الاستنجاء او من اداب اه دخول الخلا يعني من الاداب التي تكون عند قضاء الحاجة سواء كان في بيت الخلاء او في اه غير بيت الخلا - 00:23:12ضَ

فيستحب يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء يعني عند دخول بيت الخلا هذا اذا كان سيدخل بيت الخلل يعني المكان المعد لقضاء الحاجة فان كانت الصحراء فيقول العلماء يقول هذا الذكر عند ما يريد ان يشمر ثيابه يعني يريد ان يرفع - 00:23:37ضَ

ساعة توبة يقول بسم الله وقد حث النووي رحمه الله تعالى على مشروعية التسمية عند دخول بيت الخلاء النووي رحمه الله حكى الاجماع على مشروعية التسمية عند دخول بيت الخلاء. وقد جاء في حديث اه الترمذي وظعفه الترمذي حديث علي - 00:24:02ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدكم الكنيف ان يقول بسم الله لكن هذا حديث قال الترمذي اسناده ليس بالقول. اعوذ بالله من الخبث والخبائث - 00:24:27ضَ

هذا الادب الثاني ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث بالتسكير وبالظبط واحسن ما قيل في تفسير الخبث والخبائث ان الخبث هو الشر. والخبائث هي الانفس الشريرة. فكان انه استعاذ من الشر واهله. استعاذ من الشر واهله. في شرع عند دخول بيت الخلا - 00:24:44ضَ

او اذا كانت الصحراء كما تقدم بينا ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ودليل ذلك حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث - 00:25:11ضَ

قال المؤلف رحمه الله وعند الخروج منه غفرانك. هذا الادب الثالث. يعني عندما يخرج من بيت الخلا فانه يستحب له ان يقول غفرانك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى - 00:25:30ضَ

عنها وهذا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه فيستحب اذا خرج من بيت الخلاء او كانت الصحراء وانتهى من قضاء الحاجة ورفع ثوبه قال غفرانك. وما المناسبة اما المناسبة في قول هذا اللفظ غفرانك قال بعض العلماء المناسبة هي انه انحبس عن - 00:25:50ضَ

ذكر الله عز وجل هذه الفترة فهو يستغفر الله عز وجل وقال ابن القيم رحمه الله لا المناسبة ان هذا من باب تذكر الشيء بالشيء فكما انه حصل له نعمة التخفف من اذية الجسم. تذكر اذية الاثم - 00:26:14ضَ

فيسأل الله سبحانه وتعالى ان يخففه ايضا من اذية الاثم كما ان الله سبحانه وتعالى انعم عليه بالتخصص من اذية في الجسم فكذلك ايضا سأل الله عز وجل ان ينعم عليه بالتخفف من اذية الاثم. قال الحمد - 00:26:36ضَ

الله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا الادب الخامس. يعني يقول غفرانك ثم يقول بعد ذلك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وهذا الادب او الرابع الادب الرابع هذا الادب دل له حديث انس - 00:26:56ضَ

رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجة لكن هذا الحديث ضعيف. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلا قال الحمد لله بسم الله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا الحديث ضعيف لا يلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:21ضَ

وحينئذ نقول لا يشرع مثل ذلك ما دام انه لم يثبت بان العبادات توقيفية قال وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. هذا الادب الخامس. يعني اذا اراد ان يدخل بيت الخلا - 00:27:39ضَ

فانه يقدم رجله اليسرى دخولا. ويقدم رجله اليمنى خروجا. والقاعدة في ذلك القاعدة يعني فيما يتعلق بتقديم اليمنى واليسرى. يقول القاعدة في ذلك ان اه اه نعم ان هذا لا يخلو من ثلاث حالات - 00:27:59ضَ

القاعدة في ذلك نقول بانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ما كان من قبيل التكريم. فهنا يقدم رجله اليمنى ويده اليمنى. اذا كان من من قبيل التكريم نقول يقدم رجله اليمنى ويده - 00:28:21ضَ

اليمنى فمثلا عندما يريد ان يدخل المسجد اه عندما يريد ان يأكل عندما يريد ان يلبس الى اخره يقدم رجله اليمنى ويده اليمنى. الحالة الثانية او الحالة الثانية ان يكون من - 00:28:41ضَ

من قبيل الاذى فهنا يقدم يده اليسرى ورجله اليسرى. كما في حال الدخول لبيت الخلا كما في حال خلع النعل خلع الثياب آآ عندما يستجمر يستنجي الى اخره هنا يقدم يده - 00:29:01ضَ

اليسرى الحالة الثالثة ما تردد فيه يتردد هل هو من قبيل التكريم او من قبيل اه الاذى ونحو ذلك فنقول في ذلك هو تقديم اليمنى. لان الاصل في ذلك هو تقديم اليمنى ويدل لذلك حيث عائشة في الصحيحين ان النبي - 00:29:21ضَ

صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. نعم كان يعجبه التيمم. يعني يستحسن يقال لك المؤلف رحمه الله عكس مسجد ونعلن. يعني المسجد اذا اردت ان تدخل تقدم رجلك اليمنى واذا اردت ان تخرج - 00:29:42ضَ

تقدم رجلك اليسرى والنقل ايضا اذا اردت ان تلبس تقدم رجلك اليمنى واذا اردت ان تخلع تقدم رجلك اليسرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتعل احدكم فليبدأ باليمنى اذا انتعل احدكم فليبدأ - 00:30:01ضَ

باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. رواه البخاري وايضا الخلع آآ اللبس فيه ستر ووقاية والخلع ازالة لهذا الستر والوقاية. فكان المناسب كان المناسب انك تبدأ باليمنى فيما يتعلق بالستر وقاية. واما بالنسبة للخلق ففيه ازالة لهذا الستر والوقاية. قال - 00:30:21ضَ

واعتماده على رجله اليسرى يعني عند قضاء الحاجة تعتمد وانت جالس تقضي حاجتك تعتمد على رجلك اليسرى. هذا الادب السادس هذا الادب السادس. وهذا دل له حديث سراقة. دل له حديث سراقة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث - 00:30:53ضَ

لا يثبت. نعم هذا الحديث لا يثبت واذا كان لا يثبت فاننا نقول بان بان مثل هذا لا يشرع. نقول اذا لان العبادات توقيفية ونقول ما دام انه لم يثبت فانه لا يشرع. لكن ذكر بعض - 00:31:20ضَ

واهل العلم ان هذا مما يسهل خروج الخارج. اذا كان هذا نعم يقال بان هذا آآ اولى يعني كونه يعتمد على رجله اليسرى يقال بانه اولى. قال وبعده في فضاء. هذا الادب - 00:31:40ضَ

السادس او السابع ان يبتعد يعني اذا كان في الفضاء يبتعد ولماذا قال المؤلف رحمه الله في فضاء نعم اذا كان في البنيان فانه سيستتر. اذا كان في البنيان سيستتر في بيت القلم. لانه يرد الباب - 00:32:00ضَ

ان يردوا الباقي اذا كان في البنيان لكن اذا كان في الصحراء فانه يستحب ان يبعد. بحيث انه لا يرى شيء من بدنه. يعني وهو يقضي حاجته يستحب له ان يبعد بحيث لا - 00:32:21ضَ

وشيء من بدنه ويد لهذا حديث المغيرة انه ذكر لما كان مع النبي وسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب قال حتى توارى سواده عين عني حتى توارى سواده عني وايضا مثل ذلك ما ورد في حديث جابر وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد نحو ليل - 00:32:35ضَ

نعم يبعد نحو ميلين وهذا اه من يعني من الحياء استعمال المروءة كون الانسان يبتعد اذا كان اراد ان يقضي حاجته في في الصحراء في الخلاء انه يبتعد بحيث لا يرى شيء من بدنه اما اذا كان - 00:32:57ضَ

داخل البنيان فانه يرد الباب. نعم. قال لك في فضاء واستتاره هذا الادب الثامن ان يستتر يعني ان يستر عورته ان يستر عورته وهذا الادب واجب هذا الادب واجب لان الله سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على - 00:33:17ضَ

واجه او ما ملكت ايمانهم في حديث بهز الحكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت جميل. قال وارتياب - 00:33:45ضَ

لبوله مكانا رخوا ارتياده يعني اختياره اختياره لبوله مكان البول مكان الرفق ان يعني لينا ليس صلبا لانه واذا بال في مكان صلب مثلا بال في بال في حجارة الى اخره هذا يؤدي الى ان يرتد البول على - 00:34:05ضَ

او على ثيابه فهذا هو الادب التاسع ان يتخير لمكان البول مكانا رخوا يعني مكانا لينا هشا. ويدل لذلك سائر الادلة التي تدل على التنزه من النجاسة ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان - 00:34:29ضَ

في كبير وذكر ان احدهما كان لا يستنزه او لا يستتر او لا يستبرئ بالفاظ الحديث من بوله. قال ومسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة - 00:35:00ضَ

هذا الادب التاسع المسح يعني اذا فرغ من البول يظع الابهام فوق رأس الذكر والسبابة تحت تحت من عند حلقة الدبر ثم يمسح هكذا. ثم يمسح هكذا لكي يخرج ما بقي من البول - 00:35:20ضَ

وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والراي الثالث الرأي الثاني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن القيم ان هذا العمل بدعة. وانه لا يشرع لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:42ضَ

ولان هذا يسبب سلس البول. يعني مثل هذا العمل هذا يسبب سلس البول. وكما قيل بان الذكر كالضرر. ان تركته قرن وان حلبته در. فاذا بدأت تعمل هذا المسح هذا يؤدي - 00:35:56ضَ

الى ان يدرك يخرج هذا البول. وعلى هذا نقول بان هذا غير مشروع. قال ونتره ثلاثا. هذا الادب الحادية العاشر الادب والحادي عشر الحادي عشر الادب الحادي عشر نتره ثلاثا يعني نثر الذكر - 00:36:16ضَ

الذكر بحيث انه يخرج بقية البول ايضا والنثر يعني تحريك الذكر اما بالنفس او باليد او نحو ذلك بحيث انه يخرج بقية البول يعني بحيث انه بنفسه ينثر ذكره حتى يخرج بقية البول. او يحرك بيده ونحو ذلك. فهذا ايضا - 00:36:38ضَ

كما المؤلف رحمه الله يرى انه من اداب اه من الاداب والصواب في ذلك ان هذا ليس من الاداب وانه غير مشروع وانه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا بدعة. قال ونتره ثلاثا وتحوله من موضع - 00:37:03ضَ

ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا. يعني انه ينتقل هذا الادب الثاني عشر يعني تنتقل من المكان الذي قضيت فيه الحاجة الى مكان اخر. لكن متى؟ يشرع لك؟ قال لك قال لك - 00:37:23ضَ

وعلى هذا الان في بيوت الخلا عندنا الانسان ما يخشى تلوث. لان النجاسة تذهب دام النجاسة تذهب ما يقع وحينئذ لا يشرع له ان ينتقل الى مكان اخر عندما يريد ان يستنجي. لكن لو كان في مكان ما تذهب فيه - 00:37:41ضَ

النجاسة لا تزال موجودة قد اذا حصل له اثناء الاستنجاء اذا حصل له ربما ان هذه النجاسة تنتقل الى بدنه والى ثيابه ونحو ذلك فنقول يشرع له ان يتحول من المكان الذي قضى فيه حاجته الى مكان اخر ان خاف ان يلحقه - 00:38:01ضَ

اذى ويدل لهذا الادب سائل الادلة الدالة على التنزه من البول. يعني سائل الادلة الدالة على التنزه من البول تدل لهذا وكما تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال - 00:38:24ضَ

ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الادب الثالث عشر انه يكره ان تدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. يعني ليس بلازم ان يكون قرآنا - 00:38:43ضَ

لا فيه ذكر الله عز وجل يعني فيه اثم من اسماء الله عز وجل فيه كلام اهل العلم فقه حديث الى اخره فيه ذكر الله عز وجل فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه - 00:39:03ضَ

بان هذا مكروه ويستدلون على هذا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد دخول الخلاء وضع خاتمه كان اذا اراد ان يدخل الخلاء وضع خاتمه لان خاتم النبي سلم كان مكتوم عليه الله محمد الله رسول محمد - 00:39:18ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان اذا اراد ان يدخل بيت الخلاء وضعه لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهي وهي اختيار ابن ابي موسى للحنابلة - 00:39:39ضَ

ان هذا آآ لا يكره. نعم انه لا يكره ما دام انه لم يثبت شيء يقول بانه لا يكره وخصوصا قد تكون اوراق نعم قد تكون اوراق يحتاج اليها الانسان - 00:39:59ضَ

ربما انه لو لو اه اخرجها تضيع او تسرق او نحو ذلك الى اخره لكن ما يتعلق بدخول المصحف. نعم. المصحف هذا محرم ولا يجوز كونه يدخل بيت الخلاء وفي جيبه المصحف فان هذا محرم ولا يجوز - 00:40:13ضَ

عظم حق المصحف لعظم حق المصحف ولو كان محبوبا يعني لو حفظه في جيبه فنقول بانه لا يجوز لابد ان يخرجه قبل ان يدخل الى بيت الخلاء. واما ما يتعلق بالهواتف النقالة - 00:40:38ضَ

تحميل المصحف في مثل هذه الهواتف او تحميل اذكار الله عز وجل في مثل هذه الهواتف ما سبق ان تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بان دخول بيت الخلا بمثل هذه الهواتف ان هذا جائز ولا بأس به. حتى ولو كان المصحف فيه وفرق بين - 00:40:57ضَ

المصحف وبين وجود المصحف في مثل هذه الهواتف. لان المصحف الموجود في مثل هذه الهواتف ليس شيئا ثابتا. نعم ليس شيئا ثابتا وانما هي حروف ظوئية بطريقة الكترونية او تبقى وتذهب الى اخره فلا تأخذ حكم - 00:41:16ضَ

قال ورفعه ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض ورفع ثوبه قبل دنوبه من الارض هذا ادب الرابع عشر. الادب الرابع عشر يعني لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض. بمعنى - 00:41:36ضَ

ان الانسان يهوي قبل ان يرفع ثوبه. فاذا قارب الارض رفع ثوبه. وهذا كله يعني من من العلماء رحمهم الله كله محافظة على ستر العورة وهذا بكراه ما عليه اليوم الناس رجالا ونساء فانهم يتباهون ويتفاخرون بكشف العورات انظر يعني - 00:41:56ضَ

الفقهاء رحمهم الله ماذا يقولون؟ وانت تريد ان تقضي حاجتك؟ لا ترفع ثوبك اصبر لا ترفع الثوب حتى انك تنزل فاذا قربت الارض ارفع ثوبك كل هذا من قبيل حفظ العورة. نعم. ودليل ذلك نعم دليل ذلك - 00:42:19ضَ

ما تقدم من قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وسبق لنا ايضا حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلامه فيه - 00:42:37ضَ

يعني كلامه في بيت الخلا نعم كلامه في بيت الخلف. والكلام ينقسم الى ثلاثة اقسام اوله ثلاث حالات. اما الكلام له وثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى الكلام اثناء قضاء الحاجة يتكلم وهو يقضي حاجته - 00:42:57ضَ

الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بان هذا مكروه. نعم يقولون بانه مكروه ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام كما في حديث المهاجر ابن قنفذ - 00:43:22ضَ

وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. ومعنا بعض اهل العلم الى التحريم لان رد السلام واجب. قول النبي سلم تركه هذا لا لا يتركه الا لشيء محرم الحالة الثانية الحالة الثانية - 00:43:42ضَ

الكلام اثناء الوضوء او اثناء الغسل فهذا جائز. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما في حديث ام هانئ رضي الله تعالى الحالة الثالثة الحالة الثالثة اه الكلام اثناء الاستجمار او الاستنجاء ايظا هذا جائز - 00:44:00ضَ

ايضا هذا جائز ولعله يدل له لان هذا الاصل الجواز. ولعله يدل له حيث ابن مسعود حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان ابن مسعود اتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يقضي حاجته اتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة - 00:44:19ضَ

فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس. قال وبوله في شق ونحوه هذا الادب الخامس عشر الادب الخامس عشر او السادس عشر. الادب السادس عشر البول في شق ونحوه - 00:44:41ضَ

يعني لا تبول في الشقوق التي تكون في الجدران او في الارض. نعم احترف من هذه الاشياء. لماذا لان البول في مثل هذه الاشياء ربما يؤدي الى خروج صاحب البيت - 00:45:01ضَ

يعني اه الساكن في هذا الشق الى اخره فيتحرك وهو يقضي حاجته يتحرك يرتد البول عليه. وعلى هذا نستدل لهذا الادب بالسائل الادلة التي تدل على التنزه من البول مسائل الادلة التي تدل على التنزه من البول نقول باننا نستدل لهذه لهذا الادب - 00:45:20ضَ

قال وبوله في شق ونحوه. نعم قال وماس فرجه بيمينه هذا الادب السابع عشر. نعم مسوا فرجه بيمينه ودليله حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره - 00:45:49ضَ

بيمينه وهو يبول. لا ينفكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. اه اما في حال البول فهذا لا اشكال له انه مكروه انه يمسك ذكره بيمينه في حال الموت لكن اذا كان في غير حال البول - 00:46:18ضَ

هل يكره او لا يكره موضع خلاف بعض اهل العلم قال بان هذا جائز ولا بأس به. لانه بضعة منك. بضعة منك والراوي الثاني اما الراوي الثاني ايه انه لا يمسك ذكره بيمينه حتى وان لم يكن يبول. وان لم يكن يبول لانه انما نهي عن البول - 00:46:40ضَ

انه انما نهي عن الامساك في حال البول يعني نص على حال البول لانه يخشى تعدي النجاسة. والا يقولون بان هذا بانه شامل. يعني يقولون انه شامل ما الذي يظهر والله اعلم هو التقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. قال واستنجاؤه واستجماره - 00:47:07ضَ

يعني استنجاؤه واستجماره بها هذا هو الادب التاسع التاسع عشر او الثامن عشر ان يستنجي او يستجمل بيمينه ويدل لذلك حدث بقتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا - 00:47:41ضَ

نتمسح فيها الخلاء بيمينه وهذا الحديث في الصحيحين وهذا الكراهة يعني باتفاق الائمة يكرهون ذلك ابن حزم رحمه الله يرى ان هذا محرم ولا يجوز. قال واستقبال النيرين. استقبال النيرين. هذا الادب التاسع عشر. المقصود بالنيرين الشمس والقمر - 00:48:05ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله اذا اردت ان تقضي حاجتك فلا تستقبل الشمس ولا القمر وما هي العلة في ذلك؟ ما هي العلة في ذلك العلة في ذلك قالوا لما فيهما من نور الله عز وجل. نعم لما فيهما من نور الله عز وجل - 00:48:31ضَ

وهذا هذا فيه نظر. لو قلنا بهذا التعليم النجوم ايضا فيها من نور الله عز وجل. يعني نور الله المخلوق الذي خلقه في هذه الاشياء. ويرد ذلك حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ - 00:48:54ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن شرقوا او غربوا. واذا شرق او غرب سيستقبل. الشمس او يستدبرها. ولكن شرقوا او غربوا. فالصحيح في ذلك ما ذهب اليه بعض المالكية خلافا للجمهور. الجمهور انه يكره كما ذكر - 00:49:14ضَ

والمؤلف رحمه الله تعالى والصواب في ذلك ما ذهب اليه بعض المالكية بان هذا لا كراهة لماذا؟ لان الاصل عدم الكراهة ايضا يدل لذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه - 00:49:34ضَ

- 00:49:52ضَ