#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

المجلس ( 60 )|| شرح #أخصر_المختصرات كتاب البيع ( 2 ) || الشيخ خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقدم لنا في الاسبوع الماضي المجلس الاخير ان شرعنا في احكام البيع وذكرنا ان ان البيع في اللغة مطلق المبادلة. واما في الاصطلاح فهو مبادلة مال بمال - 00:00:00ضَ

وشرعنا في شروط صحة البيع وان الشرط الاول ان يكون العاقد جائز وذكرنا من هو جائز التصرف اذا قال العلماء جائز التصرف من هو جائز التصرف وان جائزة تصرف من جمع اربع صفات البلوغ - 00:00:30ضَ

والرشد والعقل. وان البالغ يخرج الصبي ضده الصبي. فالصبي لا تصح عقوده. وذكرنا انه ان العلماء استثنوا ثلاث مسائل المسألة الاولى الامور اليسيرة عرفا فالامور اليسيرة عرفا تصح من الصبي كما سلف اذا ميز يصح ان يبيع في المكتبة - 00:01:00ضَ

بعت البقالة ونحو ذلك. الامر الثاني اذا كان التصرف مصلحة محضة مثل ان يقبل الهبة ويقبل الوصية هذا صحيح الثالث التصرف الثالث اذا راهب قارب بلوغ فلا بأس ان يؤذن له في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد او لم يرشد - 00:01:39ضَ

لقول الله عز وجل وابتلي اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اختبار وذلك بان يؤذن لهم في بعض التصرفات. وآآ الصفة ثاني العقل المجنون لا تصح عقوده لا يصح بيعه ولا شراؤه الى اخره. الصفة الثالثة الرشد فالسفيه - 00:02:12ضَ

السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله. لان السفيه لا يحسن التصرف في ماله لا تصح عقوده الا كما تقدم في الصبي المميز في ثلاث حالات. الحر يخرج الرقيق - 00:02:42ضَ

فالرقيق لا تصح عقوده. عقوده لا تصح الا بالاذن. لانه محجور عليه لحظ السيد. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وكون مبيع ما لنا تكلمنا عليه الظاهر طيب - 00:03:06ضَ

قال وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله من شروط صحة البيع والعقد ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه فلابد اذا اراد ان يعقد على هذا الكتاب - 00:03:34ضَ

ان يكون مالكا له لحديث حكيم ابن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك. او مأذونا له فيه يعني وكل في البيع انت تملك الكتاب - 00:04:01ضَ

وكلت غيرك ان يبيعه لا بأس. ويدل لهذا حديث عروة ابن الجعد ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء اضحية فلا بد ان يكون مالكا او مأذونا له في العقد - 00:04:21ضَ

وعلى هذا اذا كان لا يملك ولم يوكل فان عقده لا يصح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الحنفية انه يصح العقد بالاجازة يعني مثلا اذا بعت ملك غيرك. بعت هذا الكتاب انت لا تملكه. اذا اجازك المالك صح. يعني اذا قال المالك - 00:04:46ضَ

اجزتك في هذا التصرف صح؟ ويدل لذلك حديث عروة ابن الجعد رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا لكي يشتري به اضحية فاشترى اضحية بدينار شاة. وفي الطريق باع الاضحية بدينارين - 00:05:20ضَ

واشترى بدينار شاة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. فهنا عروة رضي الله تعالى عنه وكل في الشراء ولم يوكل في البيع. وهو الان تصرف تصرفا فالتصرف الفضولي ينفذ بالاجازة كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:05:50ضَ

وهو الصواب. والقاعدة في ذلك ان التصرفات الفضولية تنفذ في العبادات الوقود والفسوق والكفارات بالاجازة. فاذا اجازه المالك نفذ قال وكونه مقدورا على تسليمه. يعني لا يصح ان يعقد على شيء لا يقدر على - 00:06:20ضَ

تسليمة كما لو عقد على سيارة مسروقة باع سيارته المسروقة. او باع ارضه المغصوبة هنا لا يقدر على تسليمها ويقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح العقد. لماذا لا يصح العاقد. لا يصح العقد لان المشتري وحتى البائع - 00:06:50ضَ

يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم لان السلعة اذا كانت مسروقة يعني مثلا السيارة المسروقة قبل السرقة كم تساوي قد تساوي عشرة الاف قبل السرقة. لكن بعد ان سرقت - 00:07:26ضَ

تساوي كم؟ ها؟ تنزل. يعني قد تساوي خمسة فانا اشتريها بخمسة. وادخل في هذه المعاملة وانا مخاطر مقامر ان وجدتها ان وجدتها ربحت ربحت خمسة وان لم اجدها ها؟ خسرت خمسة. وهذا هو الميسر. شيخ الاسلام رحمه الله يقول الميسر في المعاملات هي كل - 00:07:52ضَ

عمل يدخل فيها وهو اما غانم او غانم حتى البائع يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم. لان السيارة ان تمكن منها المشتري خسر البيع خمسة ان لم يتمكن منها - 00:08:25ضَ

ما استطاع ان يحصلها ربح البائع خمسة. فكلا المتعاقدين يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم وهذا هو الميسر. هذا هو الميسر في اي شيء؟ في باب ماذا - 00:08:51ضَ

المعاملات شيخ الاسلام يقول الميسر في باب المعاملات هي كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غارم وعلى هذا اذا كان المشتري يستطيع ان يحصلها من الغاصب يعني اشترى الارض المغصوبة المشتري يستطيع ان يأخذها من اللي غصبها لكونه - 00:09:10ضَ

اقوى من هل يجوز العقد او لا يجوز نعم يجوز العقد اذا كان يستطيع ان يحصله. لانه دخل المشتري دخل في هذه المعاملة وهو ما يدخل وهو اما غانم او غارم - 00:09:39ضَ

يدخل في هذه المعاملة ندخل في هذا المعاملة وهو غير غارم او غير غانم او غانم وانما يدخل في هذه المعاملة كما يدخل غيره لانه يستطيع ان يحصلها ممن غصبها - 00:10:00ضَ

ومثل ايضا اذا كانت السلعة مسروقة. والمشتري يستطيع ان يحصلها من السارق. فلا بأس لان الغرر قد انتفى لكونه يدخل كما يدخل غيره كما لو كانت موجودة السلعة. وقال العلماء - 00:10:34ضَ

اذا ظن العلماء يقولون اذا ظن المشتري انه يستطيع ان يحصلها المشتري ظن ان انه يستطيع ان يحصلها. ثم تبين انه لا يتمكن من التحصين. فيثبت له القيام اذا ظن انه يستطيع ان يحصل ثم تبين له انه لا يستطيع ان يحصلها ها فنقول له ماذا - 00:10:56ضَ

يعني مثلا اشترى السيارة المغصوبة وهو يظن انه يستطيع ان يأخذها من الغاصب. فلما اشتراه ذهب كي يحصلها ما تمكن لم يستطع ان يحصلها من غاصب. نقول لك الخيار. اما ان تمضي العقد واما ان تفسخ وتاخذ الثمن - 00:11:27ضَ

قال رحمه الله قال وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السنم يعني اقول لك المؤلف يشترط ان يكون المعقود عليه معلوما. فاذا اردت نبيع هذا الكتاب لابد ان يكون الكتاب معلوما - 00:11:55ضَ

اردت ان ابيع السيارة لابد ان تكون السيارة معلومة. وش طريق العلم؟ قال لك المؤلف رؤية ترى او صفة تكفي في السلم يعني اما الرؤية او الصفة التي تكفي في السنة. كيف الصفة تكفي في السلام؟ يعني - 00:12:22ضَ

ان يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. مثلا اردت ان ابيع عليك سيارة انت ما رأيت السيارة. فاقول لك سيارة صفتها كذا. يعني لونها كذا اه اه جنس هكذا؟ يعني هل هي من شركة كذا او من شركة كذا؟ الى اخره - 00:12:46ضَ

آآ نوعها استعمالها المهم اني اذكر كل الصفات التي يحتاج اليها. يختلف بها الثمن اما الصفات التي لا يختلف الثمن فيها هذي ما يحتاج ان تذكر انه لان ذكر جميع الصفات هذا متعذر. لكن الاشياء التي تؤثر في ثمن المبيع هذا - 00:13:12ضَ

لابد من ذكره. فبين المؤلف ان طريق العلم بالمعقود عليه اما ان يكون ماذا؟ ها الامر الاول الرؤية. والامر الثاني السلم. وش معنى قول آآ الصفة؟ وش معنى قوله في في السلم يعني ان يذكر كل الصفات - 00:13:40ضَ

التي تؤثر في الثمن يزيد الثمن تخفض الثمن اما الصفات التي ما تؤثر نعم قد يكون مثلا الانوار متجانبة او تكون الانوار مترادفة هذا قد لا تؤثر في السمع في الثمن - 00:14:03ضَ

الامر سيان سواء كانت الانوار بعضها في صف واحد او بعضها فوق بعض ما يؤثر هذا ما يحتاج انه يذكره لكن الصفات التي لا بد منها لا بد ان تذكر. مثل الاستعمال - 00:14:23ضَ

كم مشت هذه السيارة؟ كم استعملت مثل ما يتعلق آآ قوة المحرك لون السيارة جنس السيارة المهم انه لابد انه يذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فطريق العلم اما الرؤية - 00:14:42ضَ

واما ماذا الصفة وعلى هذا اذا كانت مجهولة ها هل يصح العقد او لا يصح؟ ما يصح. لماذا لانك تدخل في هذه المعاملة وانت اما غانم او غانم يعني مثلا والله قلت لك بعتك - 00:15:05ضَ

الهاتف اللي في جيبي كم خلف ما ندري الهاتف قد يساوي الف قد يساوي خمس مئة قد يساوي الف وخمس مئة تدخل انت في هذه المعاملة وانت اما غانم او غارم. هذا ميسر - 00:15:25ضَ

ما يصح لابد ان يكون معلوما برؤية او وصف او او نقول كل ما ينفي الجهالة قد يكون العلم عن طريق الرؤية. قد يكون عن طريق الوصف. قد يكون عن طريق الشم - 00:15:41ضَ

في الطيب يعني ما يقصد رائحته. قد يكون عن طريق اللمس. قد يكون عن طريق الذوق. ها لابد المهم انه كل ما ينفي الجهالة كان رؤية او صفة او غير ذلك - 00:15:58ضَ

حنفية لهم كلام جيد يقولون نعم يقولون يصح ان تعقد على السلعة دون رؤيا او دون وصف ويكون للمشتري خيار الرؤية. يعني عندنا مسألتان لا بد ان نفرق بينهما. المسألة الاولى ان - 00:16:14ضَ

تكون السلعة مجهولة المسألة الاولى ان تكون السلعة مجهولة خلاص بعتك الهاتف اللي بجيبي اول السيارة هي بالبيت او عند الباب كم بعشرة الاف خلاص. وينتهي. ما لم ترها لم توصف لك. هذا حكمه ماذا؟ ها - 00:16:39ضَ

لا يجوز لانك تدخل انت اما غانم او غارب الحالة الثانية ابيعك السيارة او مثلا الهاتف اللي في جيبي لم تره ولم يوصف لك لكن لك خير الرؤية. فهذا الحنفية يقولون بان هذا جائز لان ما في غرر. الان انت اذا اشتريت مني الهاتف مثلا اللي في جيبي - 00:17:01ضَ

بالف ريال. ثم رأيته وانت بالخيار. اما ان تمضي واما ان تفسخ سيكون الغرر ان تفا او لم ينتفي انتفى فعندنا اذا بيع مجهولا على انه على ان العقد انتهى هذا لا - 00:17:28ضَ

اذا بيع مبهما ونثبت الخيار للمشتري فان هذا حكمه ماذا؟ جائز لعدم الغرار قال رحمه الله وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. هذا ايضا من شروط صحة البيع - 00:17:49ضَ

عموما من شروط صحة العقد ان يكون العوض في العقد معلوما وعلى هذا لو قلت اشتريت منك الهاتف بما في جيبي. هذا مجهول ما يصح لانك تدخل في هذه المعاملة ها - 00:18:13ضَ

وانت اما غانم او غارم. ما ندري كم اللي في الجيب قد يكون الزاوية السلعة قد يكون اكثر قد يكون اقل ما يصح. لا بد ان يكون الثمن ماذا؟ معلوما كما تقدم - 00:18:30ضَ

وطريق العلم قد يكون الرؤية قد يكون ماذا الوصف او نقول كل ما ينفي الجهالة نعم كل ما ينفي الجهالة. فلا بد ان يكون الثمن معلوما ايضا عند الحنفية لو اشترى شيئا - 00:18:47ضَ

ولم يذكر الثمن لا يصح ويكون بثمن المثل. يعني مثلا قلت بعني كتابك بعتك ما قلنا بعشرة ولا بعشرين ما ذكرنا شيئا. لم نقل هل هو بعشرة او بعشرين ريال الى اخره. يصح. واذا تم العقد كم يساوي؟ عند المكتبات؟ الله قال - 00:19:07ضَ

الكتاب هذا يساوي عشرين ريال. خلاص اعطيه عشرين ريال. واضح فيصح عند الحنفية انك تعقد على السلعة دون ان تذكر الثمن فيكون عندنا مسألتان المسألة الاولى ان يكون الثمن مجهولا وينتهي العقد - 00:19:36ضَ

وش الحكم هنا لا يجوز. المسألة الثانية ما يذكر الثمن الثمن لا نذكره هل هو عشرة عشرين الف الى اخره؟ ما يذكر وش الحكم؟ يصح وماذا ويقوم باي شيء ها بثمن المثل - 00:19:57ضَ

يصح ويقوم بثمنه. ودليله من القرآن قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. يعني يصح انك تتزوج المرأة يصح ان انك تتزوج المرأة وما تذكر المهر - 00:20:18ضَ

تخطب المرأة ويعطيك وليها يزوجك زوجتك قبلت انتهينا ما المهر ما ذكر ما حدد المهر صح ويكون لها ماذا كما في حديث ابن مسعود في قصة مروة رضي الله تعالى عنها - 00:20:43ضَ

ان زوجها مات عنها ولم يفرض لها صداقا زوجها مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترث ولها مهر نسائها وعليها العدة - 00:21:06ضَ

ترث ولها مهر نسائها وعليها العدة. رضي الله تعالى عنها. قال لك فلا يصح بما ينقطع به السعر يعني مثلا والله قلت اه بعني السيارة فانا قالب كم تشتري؟ قلت باللي تقف عليه اللي تقف عليه. ان تعرضها بالحراج - 00:21:26ضَ

واللي تقف عليه انا اشتريه. مشتري. فيقول لك المؤلف ما يصح. لماذا ها لانه مجهول. ما ندري. قد تقف على عشرة الاف قد تقف على تسعة الاف. فالثمن هذا يقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح - 00:21:56ضَ

يعني مثلا اقول اعرضه الحراج حرج السيارات. او اعرض التمر بالحراج. واللي يقف عليه انا شريت ها فيقول لك المؤلف لا يصح لماذا؟ لانه هذا مجهول ما ندري قد تقف على عشرة - 00:22:17ضَ

وقد تقف على تسعة وقد تقف على احدعش ما ندري. طيب وش الطريقة الصحيح؟ الطريقة الصحيح اذا توقف السعر ترى توقف على عشرة اشترى الان الان تشتري واضح؟ اما اقول لك ترى شريت منك - 00:22:36ضَ

اللي تقف عليه تراه شريت منك ها يصح ولا ما يصح؟ ما يصح لماذا؟ مجهولها والرأي الثاني رأي شيخ الاسلام ابن القيم ان هذا صحيح. لماذا صحيح؟ لانها ان السلعة اذا توقفت على ثمن فهذا هو ثمنها عند الناس. يعني السيارة الان اذا عرظت عند اصحاب السيارات - 00:22:54ضَ

وتوقفت على عشرة الاف ريال هذا سعره عند الناس. هذا سعره ما في غبي. التمر اذا توقف سعره عند اهل التمور هذا سعره. فالرأي الثاني رأي شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم ان هذا صحيح. لماذا؟ لانه ليس هناك - 00:23:22ضَ

بل اذا عرظها ثم توقفت على هذا الثمن فهذا هو سعرها عند اهل الخبرة. قال رحمه الله وان باع مشاع بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا خمرا - 00:23:42ضَ

صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله في مسائل تفريق الصفقة هذه المسألة سميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقة كيف ذلك - 00:24:12ضَ

مسائل تفريق الصفقة هو ان يجمع في عقد واحد بثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. واضح؟ وش تفريق الصفقة تفريق الصفقة كيف؟ ان يجمع بثمن واحد صفقة واحدة بعقد واحد. بعقد - 00:24:37ضَ

واحد ثمن واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. وش مثال ذلك؟ والله الكتاب هذا انا املكه والكتاب الثاني هذا لصديقي لا املكه فبعت الكتابين بعت الكتاب هذا الذي املكه - 00:25:07ضَ

والكتاب الذي لا املكه بمئة ريال. هنا الان عقد واحد على ما يصح العقد عليه وهو كتابي وما لا يصح العقد عليه وهو كتاب صديقي انا كتاب صديقي ما يصح انا لست لست مالكا له - 00:25:28ضَ

ولم يوكلني في البيع هنا عقد واحد بثمن واحد على ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه ومثال اخر والله بعتك علبة البسكوت وعلبة الدخان البسكوت يصح العقد عليه - 00:25:49ضَ

والدخان لا يصح صفقة واحدة بعتك علبة البسكوت علبة الدخان بخمسين ريال واضح؟ هنا الان جمع العقد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. بثمن واحد وش الطريقة الان؟ وش كيف نقول؟ نقول اولا - 00:26:15ضَ

يصح العقد فيما يصح العقد عليه. ولا يصح العقد فيما لا يصح العقد عليه. نقول يصح العقد ها فيما يصح العقد عليه بقسط من الثمن وما لا يصح العقد عليه لا يصح - 00:26:41ضَ

فالان انا بعتك هذين الكتابين. بعتك هذين الكتابين كتابي وكتاب زميلي بمئة ريال وش الحكم ها مدرقا ما يجوز ها ايوه ما يصح العقد عليه يصح بقسطه فكتابي يصح العبد عليه. كتاب زميلي - 00:27:03ضَ

ما يصح لاني لا املك تقدم لنا ان من شروط من شروط العقد ان يكون مالكا او مأذونا له لا يصح في نصيب ولا يصح في ملك غيري كما قلنا بسكوت ودخان - 00:27:31ضَ

يصح في اي شيء البسكوت ولا يصح في اي شيء نعم يصح في البسكوت ولا يصح في الدخان. طيب. طيب صح الان في كتابي هذا اجرينا العقد على كتابي وكتاب صديقي بمئة ريال - 00:27:52ضَ

يصح في كتابه بقسطه من الثمن. كيف بقسطه منه؟ كيف نخرج ثمن هذا الكتاب من المئة. وش نعمل؟ نطلع الفلوس. كيف؟ ها؟ ايوا ما اعتقد طيب شفنا سحره الان والله - 00:28:19ضَ

جرى العقد على كتاب وكتاب زميلي بمئة ريال رحنا المكتبة قالوا كتابي بمئة وانا شاري كتابين بمئة ها؟ ها؟ كيف المناسب؟ هذا كتابي انا جيد ومحقق وهذا زميلي ها؟ ايه انه هذا هو احنا نريد ان نخرج ثمن - 00:28:45ضَ

الصحيح ها؟ ايوة بالنسبة. كيف بالنسبة؟ ها؟ ها؟ ايوا ايوه احسنت هذا جميل كلام جميل يعني كيف نسوي كيف نسوي؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة الثمن هو اللي جرى عليه العقد. تم الثمن الان ها؟ مئة - 00:29:15ضَ

خلاص هذا الثمان مئة نجعله هنا نروح لاهل المكتبات كم يساوي هذا الكتاب؟ قالوا هذا الكتاب يساوي مئة. كم يساوي هذا الكتاب؟ قالوا هذا الكتاب يساوي فنجمع القيمتين يعني القيمة الثمن ما جرى عليه العقد. انتهينا - 00:29:46ضَ

القيمة ما تساويه السلعة عند التجار عند اهل الخبرة ويختلف باختلاف السلع والله قيمة هالكتاب ذا مئة قيمة الكتاب هذا خمسين نجمع القيمتين مية زائد خمسين كم يساوي مية وخمسين. طيب - 00:30:09ضَ

هذا الكتاب يصح العقد عليه قيمته كم؟ ها مية انسب المية المية وخمسين مئة الى مئة وخمسين وش تكون النسبة؟ خمسة صفر كيف خمسة وسبعين؟ منين جبت خمسة وسبعين؟ مئة - 00:30:33ضَ

الى مية وخمسين بالنسبة خلف؟ ها؟ ستة وستين. كيف ستي منين جبت ستين؟ ثلثين؟ نسبة هذا الكتاب مئة الى مئة وخمسين الثلاثاء يكون ثمن هذا الكتاب ثلثاء المئة تم الثمن - 00:30:53ضَ

مئة فيكون يصح العقد على هذا الكتاب بثلثي المائة كمل ثلثه كم ثلث المئة ستة واضح ولا ها يبدو انك ما هي بواضحة. تناظر انت. ها؟ واضح؟ واضح. اي زين. هذا مو بواضح له - 00:31:23ضَ

عندنا ثمن وعندنا ماذا قيمة الثمن ما اتفق عليه المتعاقدة. ما جرى عليه العقد ما تم البيع به والثمان مئة. الان انا بعت الكتابين ها بمئة ريال كتابي وكتاب زميلي بمئة ريال - 00:31:46ضَ

نقول للمشتري يصح العقد كتاب البايع بس اما كتاب زميلي قال لا انا ما نبه عن كتابي طيب خلاص قلنا يصح العقد بكتاب البائع في قصته من الثمن كيف نخرج - 00:32:15ضَ

من الثمان ايوه نجمعه. نروح لاهل الخبرة كم يساوي هذا الكتاب قالوا يساوي هذا الكتاب مئة كم يساوي هذا الكتاب؟ قالوا هذا الكتاب يساوي خمسين. نجمع القيمتين. مئة زائد خمسين - 00:32:35ضَ

خمس مئة وخمسة مئة وخمسين ننسب الذي يصح العقد عليه الى مجموع القيمتين هذا قيمته مئة المئة الى مية وخمسين نسبة. الثلاثاء هل هي الثلث النصف؟ الربع الثلثان. نقول يصح العقد على هذا الكتاب بثلثي الثمن - 00:32:57ضَ

والثمن كم؟ مئة. فيكون ثمنه ستة وستين ريال. يصح اما هذا ما يصح واضح؟ وهل هذا فقس؟ يعني مثلا باع سيارته وسيارة صديقة نقول يصح في سيارته كم القيمة؟ القيمة عشرة الاف - 00:33:22ضَ

رجعنا الى اهل الخبرة قالوا سيارتك بعشرة وسيارة زميلك بعشرة. كم مجموعة القيمتين؟ عشرين. الذي الصحة العقد عليه ما نسبته الى مجموع القيمتين ها؟ النصف فيكون يصح العقد على سيارة البائع نصف الثمن. والثمن كم؟ عشرة. تصير بخمسة الاف. نعم - 00:33:46ضَ

على هذا الفقس وقال المؤلف رحمه الله ولمشتري الخيار نعم لو قال المشتري لا والله انا انا امفسخ انا اشتريت كتابين اقول لك حق الفسخ لكن لو قال لو قال المشتري انا لن افسخ - 00:34:18ضَ

فنقول يصح العقد فيما يملك البائع بيعه. اما ما لا يملك بيعه لا يصح العقد عليه لو قال لا انا لا اريد ان اريد الكتابين جميعا. قلنا الكتاب الثاني صاحبه - 00:34:47ضَ

وهو رفض ان يبيعه قال بفسخ عجب. انا اشتريت على اني انا دفعت مئة على اني اشتري كتابين جميعا. فنقول لك حق الفاسق. قال رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح - 00:35:08ضَ

العقود بعد نداء الجمعة الثاني المؤلف لا يصح البيع والشراء بلا حاجة. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله - 00:35:34ضَ

وذروا البيع وذروا البيع. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني ها حكمه ماذا؟ ما يجوز لان الشارع نهى عنه يجب اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يجب السعي. ولهذا العلماء - 00:35:57ضَ

يقولون يجب على من تجب عليه الجمعة البالغ العاقل الذكر المستوطن ببناء واحد. يشمله اسم واحد. هذا يجب عليه انه يجب عليه ان يسعى الى الجمعة بحيث يدرك الذكر الخطبة - 00:36:21ضَ

بعض الناس الان تجد انه اذا بدأ الامام يخطب جاء هذا ما يجوز لانه ترك واجب يجب عليك انك تكون موجودا في المسجد قبل الخطبة واذا كنت بعيدا يجب عليك انك تسعى بحيث انك تدرك الخطبة من اولها - 00:36:46ضَ

فاذا اذن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة البيع هذا لا يجوز الا اذا كان هناك حاجة يحتاج الى طعام يحتاج الى شراب نحتاج الى لباس المؤمن هناك حاجة فلا بأس. اما اذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز - 00:37:13ضَ

وقال المؤلف رحمه الله وتصح بقية العقود يعني لا بأس انك تؤجر بعد نداء الجمعة الثاني تقرظ تعقد عقد نكاح تعقد عقد شركة اللي ممنوع ماذا؟ هو ماذا؟ البيع لان الله عز وجل قال - 00:37:36ضَ

وذروا البيع الله سبحانه وتعالى نص على البيع فقط والرأي الثاني وهو رأي اكثر العلماء. رأي اكثر العلماء ان كل ما فيشغل لا يجوز. سواء كان بيعا او ايجارة كل العقود اللي تشغل - 00:37:57ضَ

كل العقود التي تشغل عن استماع الخطبة فنقول بانها لا تجوز لا يصح انه يشتري بعد نداء الجمعة الثاني ولا يعقد عقد تجارة ولا عقد شركة ولا عقد نكاح ولا مساقات ولا مزارع الى اخره - 00:38:22ضَ

المهم كل الاشياء التي تشغل لا تجوز بعد نداء الجمعة الثانية. لماذا؟ قياسا على البيع لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات لماذا نقول لا يجوز انك تشتري ويجوز انك تعقد عقد شريك - 00:38:42ضَ

او تعاقد عطني نكاح الشريعة لا تفرق بين المتماثلات قال رحمه الله ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة اني اقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح انك تبي تبيع العصير العنب لمن يعصره خمر. او مثلا - 00:39:00ضَ

اجروا هالبيت لمن يجلس يستمع الغنى فيها او مثلا تبيع سلاح في فتنة وقت الفتنة. قال الامام احمد رحمه الله ربما قتل به فلا يجوز التعاون على الاثم والعدوان. لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. والله عز وجل قال - 00:39:29ضَ

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذا لا يجوز. نعم موت اجرى المحل لمن يبيع دخان او يبيع شيشة او نحو ذلك. هذا كله لا وايضا نفهم - 00:39:52ضَ

انك اذا اجرته للمعصية لا يجوز. لكن لو جاءت المعصية تبع هذا لا بأس المعصية جاءت تبع هذا لا بأس يعني مثلا اجرت وانت ليسكن سمع فيه الغناء هذا جا تبع انت ما - 00:40:12ضَ

لكي يسمع الغناء او مثلا اجرت لكي يسكن شرب الدخان. انت ما اجرته لكي يجتمع على الدخان انت اجرته لاي شيء لكي يسكن. فكونوا تأتي المناهي تبعا هذا ما ما يضر العقد نعم لكن اذا عقدتمه عقدت معه - 00:40:31ضَ

هذه المناهي لاجل هذه المناهي فنقول بان هذا لا يجوز لانه من باب ماذا؟ التعاون على الاثم والعدوان والله سبحانه وتعالى قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال - 00:41:00ضَ

انا رحمه الله ولا عبد لمسلم لكافر لا يعتق عليه يعني اذا كان عندك رقيق لا يجوز لك ان تبيعه لكافر. لماذا؟ لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهذا الكافر الان ستكون يده - 00:41:20ضَ

على هذا الرقيق المسلم. فنقول لا يجوز. لكن قال المؤلف رحمه الله وش قال؟ قال لا يعتق عليه. يؤخذ من كلام المؤلف ماذا؟ ها؟ ها؟ ها؟ متى يجوز بيعه على الكافر؟ اذا كان يعتق عليه - 00:41:43ضَ

كيف يعتق علي؟ متى يعتق عليه اذا كان ذا رحم محرم اذا كان ذا رحم محرم منه فانه يعتق عليه كيف رحم محرم يعني اذا فرضنا ان احدهما ذكر والاخر انثى - 00:42:03ضَ

اذا ملك او عتق عليه يعني مثال ذلك انا عندي رقيق هذا رقيق مسلم اخوه كافر هل يجوز ان ابيع الرقيق المسلم هنا على اخيه الكافر ها يجوز او لا يجوز؟ لماذا؟ لانه - 00:42:25ضَ

لانه يعتق عليه يعني لو فرضنا ان احدهما ذكر والاخر انثى ما يجوز يتزوج وهنا يجوز ان ابيعه لكن عندنا مثال اخر هذا رقيق مسلم نعم. رقيق مسلم. ابن عمه - 00:42:48ضَ

كافر هل يجوز ان يبيع الرقيق المسلم هذا لابن عمه الكافر ها؟ لا يجوز. لا يجوز. لماذا ها؟ لانه لو ان احدهما ذكر والاخر انثى يجوز التزاوج لكن اذا كان - 00:43:16ضَ

احدهم اذا فرضنا لو ان احدهما ذكر والاخر انثى لا يجوز التزاوج هنا يعتق عليه اما اذا كان يجوز التزاوج فانه لا يعتق عليه في الصورة الاولى يجوز في الصورة الثانية - 00:43:41ضَ

لا يجوز. واضح؟ ها؟ نعم. المهم يعتق عليه اذا ملكه اذا كان ماذا؟ ذا رحم منه. كيف ذا رحم منه؟ يعني اذا فرضنا ان احدهما لو كان انثى امتنع التزاوج صح البيع - 00:44:01ضَ

اذا كان يجوز التزاوج ها اذا كان يجوز التزاوج لا يصح. طيب مثال اه ثالث نظرب مثال ثالث. هذا رقيق مسلم ها واخته كافرة هل يجوز اني ابيع هذا الرقيق لاختي الكافرة - 00:44:24ضَ

يجوز او لا يجوز؟ ها؟ يجوز. لماذا ها ها يحرم الزواج حنا قلنا اذا كان يحرم يجوز البيع يجوز البيع. نعم لا يحرم الزواج لا يجوز البيع واضح؟ لانه اذا كان يحرم الزواج عتق عليه - 00:44:48ضَ

هذا رقيق مسلم اخته كافرة يجوز اني اعترض ان ابيع على علاقتي لماذا؟ لان اخته اذا ملكته عتق خلاص اصبح حر فانت اذا ملكت قريب لك وهذا القريب يحرم التزاوج بينك وبينه يعتق مباشرة - 00:45:17ضَ

ملكت اباك عتق ملكت اخاك عتق ملكت عمك عتق لكن ملكت ابن عمك ها يعتق ولا ما يعتق ما يحدث نعم قال رحمه الله وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه - 00:45:41ضَ

وحرم صومه على صومه نعم يقول المؤلف يحرم ان يبيع على بيع اخيه لان النبي سلم نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع على بيع اخيه - 00:46:07ضَ

فلا يجوز ان تبيع على بيع اخيك. طيب كيف والسورة تبيع على بيع اخيك؟ يعني باع السيارة بعشرة الاف تقول انت للمشتري انا ابيعك مثله بتسعة. والان باعها بكم الساعة بعشرة - 00:46:34ضَ

قال انا ابيعك مثله بتسع او ابيعك احسن منه بعشرة يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. او يشتري على شراءه يشتري على شراءه تراها السيارة بعشرة قال انا اشتريه باحدعش ها يجوز او لا يجوز؟ نقول هذا لا يجوز - 00:46:55ضَ

فلا يجوز ان يبيع على بيع اخيه ولا ان يشتري على شرائه. طيب لا يجوز ان يبيع على بيع اخيه ولا يشتري على شرائه متى في زمن خيارين زمن خيار المجلس - 00:47:22ضَ

وزمن خيار الشرط. لماذا في زمن الخيارين لانه في زمن الخيارين يتمكن من الفسق بعد الخيارين لا يتمكن من الفسق سيأتينا هذا في باب الخيارات يعني مثلا انا بعتك السيارة ها وقلت انت قبلت. نحن الان في مجلس الخيار في المجلس ما تفرقنا - 00:47:40ضَ

يجوز للمشتري انه يفسخ يجوز. يجوز المشتري انه يفسخ وكذلك ايضا يجوز البيع انه يفسخ ما داموا انهم في اي شيء ها في مجلس الخيام طيب الان بعتك السيارة بعشرة - 00:48:11ضَ

وكلنا الان في مجلس الخيار يا شخص يقال للمشتري انا ابيعك مثله بتسعة الان المشتري يتمكن من الفسخ كلما يتمكن؟ ما دام انه مجلس الخيار يتمكن المشتري وش بيعمل مع البايع - 00:48:29ضَ

خذ سيارتك. ويروح يعقد مع الثاني اللي قاله بتسعة فما دام انه في مجلس الخيار في خيار المجلس هذا لا يجوز. او في خيار الشرط والله وشرى السيارة العشرة وقال لي الخيانة لمدة ثلاثة ايام - 00:48:49ضَ

يتلموا هند انا بعد يوم قلت والله اشتريت انت بعاء بعشرة انا ابيعك بتسعة ها؟ يجوز او لا يجوز؟ يجوز حرام لماذا لولا الان ما دام له الخيار الشرط يروح يبي يفسخ - 00:49:11ضَ

لانه كان لي الخيانة لمدة ثلاثة ايام بيشاوش يعمل يفسخ مع البائع يرد في اه سلعته ويشتري بتسعة ارخص له ها واضح فيقولون لا يجوز ان يشتري على شراءه ولا ان يبيع على بيعه متى؟ ها - 00:49:26ضَ

في زمن خيار المجلس او زمن خيار الشر والرأي الثاني انه ما يجوز مطلقا حتى بعد زمن خيار المجلس وحتى بعد زمن خيار الشرط لا يجوز لانه يؤدي الى حصول البغضاء - 00:49:47ضَ

الكراهية الى اخره حتى ولو كان بعد زمن الخيارين قال ولا يسوم على صوم بس لحظة ناخذ اخر عبارة نعم ولا يصوم على صومه النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:50:07ضَ

ان يسوم على سوم اخيه. السوم على سومه ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين القسم الاول في بيوع المزايدة لا بأس القسم الاول في اي شيء في بيوع المزايدة تعرض السلعة - 00:50:27ضَ

وكل يزيد والله السيارة هذي من يزيد هذا يقول بعشرة وهذا يقول بعشرة وخمس مئة وهذا يقول باحدعش الى اخره في بيوع المزايدة هذا جائز ولا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد - 00:50:43ضَ

القسم الثاني في غير بيوع المزايدة بعد الرضا يعني قال لي تشتري الكتاب؟ قلت نعم. بكم عشرة انا رضيت بالكتاب وهو رضي بالثمن لكن ما تم العقد حتى الان لو تم العقد اصبح ماذا؟ بيع على بيعه - 00:51:06ضَ

لكن حتى الان ما تم العقد. قلت انا رضيت بالعشرة وهو قال المشتري رضيت بالكتاب كل منهما رضي وقبل ان نعقد جاء شخص تشتري تبيعه بعشرة انا اشتريه باحدعش على سومي - 00:51:28ضَ

يجوز او لا يجوز؟ نقول لا يجوز. فعندنا السوم على صومه في بيوع المزايدة في غير بيوع المزايدة بعد الرضا التام ها نقول لا يجوز - 00:51:53ضَ