Transcription
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى احدى درجة ذكر اختلافها ابي بكر ابن محمد وعبدالله ابن ابي بكر عن عمرة في هذا الحديث قال واخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن ايمن انه قال - 00:00:00ضَ
قال لم يقطع النبي صلى الله عليه واله وسلم السارق الا في ثمن المجن. وثمن المجن يومئذ دينار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:25ضَ
والترجمة التي هي ذكر اختلاف اه الرواة عن ابي بكر وابي محمد وعبدالله بن ابي بكر في اه عن عمرة عن عائشة هذه الترجمة انما تنطبق على بعض الاحاديث التي في اول الترجمة. وما بعد ذلك هو ليس مطابقا للترجمة - 00:00:46ضَ
وانما جاء تبعا وقد اورد النسائي جملة من الاحاديث التي مرت من هذا القبيل مما لا مما لم يكن منطبقا على الترجمة وهذا الذي ذكره هنا او الذي يأتي هو من هذا القبيل. فقد اورد الحديث عن اين - 00:01:08ضَ
فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الا لنظع السارق الا في ثمن اللجان هو ثمن الجنة يومئذ دينار اي قيمته دينار ومن المعلوم انه سبق ان مر احاديث كثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قطع في ربع دينار - 00:01:31ضَ
وقطع في مجل قيمته ثلاثة دراهم وقال لا تقطع يجلس طارق الا في ربع دينار فصاعدا وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي التحديد بربع الدينار - 00:01:57ضَ
لان هذا نص قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ليس تقويم لشيء. وجاء التقويم للمجن. في احاديث عديدة منها انه قطع في مجال من قيمته ثلاث دراهم. وفيه انه قطع - 00:02:16ضَ
مجال من قيمته خمسة دراهم وما جاء في هذا الحديث انه في ثمن مجن وثمن المجن عشرة دراهم مخالف لما جاء في الاحاديث آآ السابقة التي تحدد بربع الدينار والتي فيها انه قطع في مجال من قيمته ثلاثة دراهم في مجال قيمته - 00:02:30ضَ
ثلاثة دراهم فلو صح لكان محمولا على ان القيمة كانت في ذلك الوقت او في بعض الاحيان احيانا تكون عشرة واحيانا تكون خمسة واحيانا تكون ثلاثة لكن كونه لا يقطع الا يعني في شيء قيمته عشرة دراهم هذا مخالف للاحاديث الكثيرة التي فيها القطع بربع - 00:02:58ضَ
نار يعني هذا الحديث الذي فيه دينار يعني هنا قيمته يومئذ دينار مخالف للاحاديث التي فيها فربع دينار والتي فيها آآ ثلاثة دراهم ولو صح لكان محمولا عنها بقيمة اختلفت - 00:03:21ضَ
على ان القيمة اختلفت لكن قوله لم يقطع الا في كذا يعني هذا يخالف يعني كونه قطع في مجال من قيمته عشرة دراهم او قيمته دينار يمكن ان يكون حصل هذا وحصل هذا. لكن كونه لم يقطع الا كذا الا في كذا اقل من اه قيمته عشرة دراهم او قيمته دينار هذا - 00:03:43ضَ
القطع في ربع الدينار والقطع في قيمته ثلاثة دراهم واخبرنا محمود بن رويلة. محمود بن غيلان المروزي ثقة. اخرجه حديث من ستة الا ابا داود. عن معاوية. عن معاوية ابن - 00:04:05ضَ
هو صدوق له اوهام اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن البخاري محمد ومسلم واصحابه البخاري في هدي المفرد ومسلم واصحاب السنن عن سفيان عن سفيان وفي الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة - 00:04:26ضَ
المنصور بن معتمر ركوب في ثقة اخرجه اصحابه المجاهد. عن مجاهد ابن جبر المكي هو ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن عطاء ابن ابي رباح المكي ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة - 00:04:45ضَ
عن ايمن؟ عن ايمن وقيل انه ايمن ابن ام ايمن وقيل انه مولى الزبير وقيل مولى بن الزبير آآ خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده وقال عنه كما سيأتي انه الاشبه انه ليس بصحابي واستدل على ذلك بانه يروي عن كعب الاحبار بواسطة - 00:05:00ضَ
يروي عن كعب الاحبار بواسطة وكعب الاحبار انا كما هو معليت لصحابي. يعني فهذا استدل به النسائي على انه غير صحابي. حيث اورد حديث جاء من طريقين وفي اسناده اه ايمن هذا يروي عن شخص عن كعب - 00:05:32ضَ
واستدل بذلك او بروايته عن كعب ابن بواسطة على انه غير صحابي وانه متأخر. وعلى هذا فيكون يعني هذا مقطوع هذا هذا الحديث او هذا الاثر مقطوع والمقطوع هو ما اضيف الى التابع او من دونه. ما انتهى سنده او ما انتهى - 00:05:54ضَ
او المتن الذي اضيف الى التابعي او من دون التابعي هذا هو المقطوع. ومن المعلوم انه مخالف للاحاديث التي فيها القطع في اقل من اه مجنن قيمته عشرة دراهم او او دينار - 00:06:14ضَ
وخرج حديثه النسائي وحده. الحافظ ابن حجر قال يحتمل او انه يمكن ان يكون هو الذي قبله وهو ايمن الحبشي ويحتمل ان يكون غيره ولم يروي له الا النسائي اي الذي - 00:06:34ضَ
اه فيما يتعلق بالقطع لانه روى حديث القطع او جاء عنه حديث القطع في السرقة الذي هو هذا من طرق عديدة نعم وهو يقول والاول اشبه. الاول انه يعني ليس انه ايش؟ انه ايمن - 00:06:54ضَ
هذا لانه يقول الامام الحبشي اي من في السرقة مم قيل هو الذي قبله ايوه الزبير ايوه الذي هو الحبشي اللي قبله اللي قبله ايمن الحبشي اللي قبله نعم ايه نعم وقيل هو ايمن ابن ام ايمن - 00:07:14ضَ
اي نعم. والاخير خطأ. اي نعم. والاول اشبه. اي نعم. الحبشة. فاذا قلنا النعيم الحبشي يستلطفه يكون الثقة ويكون ما يروي فقط الله اي نعم يعني يروي له معه من؟ البخاري ثم رمز له بالصات بالقصائد. هم - 00:07:34ضَ
اذا قلنا بانه ايمن اي نعم يعني هو يعني هو هو عادة انه يعني ما يرمز لكتاب اخر غير السنن الا اذا كان ما له رواية في سنن نعم لكن لا ادري هل - 00:08:01ضَ
والصاد هذه يعني تفصيح من السين او انها كذلك يعني الخصائص لكن يعني اذا كان هو الذي قبله كما قال الحافظ انه اشبه يعني معناه انه آآ رويه النسائي. وروايته قطعا في السرقة هي الاحاديث اللي جات من طرق متعددة عنه في هذا الموضع - 00:08:17ضَ
وذاك روى عنه غير النسائي. روى عنه غير النسائي. لكن نعم. من هم اللي روى هذا اللي هو ايمن هذا هذا اللي هو الاولي البخاري في الحديث المفرد؟ لا البخاري لا البخاري صحيح؟ ايه اليمن - 00:08:42ضَ
ايه ايه والنسائي في الخصائص في الخصائص انا اقول اذا كان يقصد الذي قبله يقصد الذي قبله يمكن ان يكون الصائب يعني فيها آآ تصحيح المسكين او انها الصادقين مع بعض مثل ما يأتي بعض الاحيان يرمز البخاري في القراءة وفي الادب المفرد وفي - 00:09:03ضَ
ادب المفرد مع بعض مثل والد عمرو بن شعيب رمز له بالبخاري جزء القراءة لكنه ما يكون من شيء منقطع الاسناد يعني غير متصل. وايضا مخالف لما جاء في الاحاديث التي - 00:09:29ضَ
فيها القطع باقل من هذا المقدار قوله لم يقطع الا في كذا يعني هذا مخالف لما ثبت. صحيح. صحيحين وفي غيرهما ينقطع في ربع دينار في تحقيق عادل مرشد ايمن الحبشي رمز له كما هنا خاص - 00:09:50ضَ
لكن يقول ركن له في الاصل والمطبوع برقم ابي داوود في فضائل الامصار. مم وهو خطأ. هم. صوابه صاد. كما اثبتناه وهو رقم النسائي في خصائص علي رضي الله عنه. ايوه - 00:10:14ضَ
او يشبه اللي قبله يعني في السنن. اي نعم. وهذا موجود معنا في السنن الحديث. نعم. اي نعم مهما يكون من شيء الا الحديث يعني غير متصل ومخالط الاحاديث الصحيحة. قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا - 00:10:34ضَ
عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ايمن انه قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار. كم ورد نسائي في الحديث من طريق اخرى؟ وهو مثل الذي قبله. قال اخبرني - 00:10:54ضَ
محمد ابن بسار. محمد ابن بشار الملقب باندار. ثقة اخذه اصحابه بل هو شيخ لاصحابه ستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري مر ذكره. عن منصور عن مجاهد عن اين؟ وقد مر ذكره - 00:11:14ضَ
قال اخبرنا ابو الازهر النيسابوري قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحسن عن مجاهد عن اي انه قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا في ثمنه جن. وقيمة المجن يومئذ - 00:11:34ضَ
دينار. كما ورد من سائل الحديث من طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا ابو الازهر النيسابوري. ابو الازهر النيسابوري هو احمد ابن الازهر ابو الازهر احمد ابن الازهر ابن الازهر النيسابوري وهو ثقة خلوق النسائي وابن ماجة صدوق اخرجه النسائي وابن ماجة - 00:11:54ضَ
عن محمد بن يوسف. عن محمد بن يوسف الفريادي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. نعم. اخرجه اصحاب الكتب ستة عن سفيان المنصور عن الحكم. عن سفيان عن منصور وقد مر ذكرهما والحكم هو ابن عتيبة. ثقة اخرجه صحابة ستة. عن وجود - 00:12:14ضَ
جاهد عن ايمن. عن مجاهد مجاهد عن ايمن وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا عبد الله بن داوود عن علي في صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن ايمن انه قال لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا - 00:12:36ضَ
في ثمن مجند وثمنه يومئذ دينار. وهذا مثل الذي قبله ايضا. محمد ابن بشار مر ذكره. عن عبد الله ابن عبد الله بن داوود الخريفي ووفقه البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن علي بن صالح عن علي بن صالح بن خير وهو ثقة - 00:12:56ضَ
هذا حديثه مسلم واصحاب السنن. نعم. مسلم واصحاب السنن. عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن ايمن. وقد مر ذكرهم جميعا قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا الاسود بن عامر قال اخبرنا الحسن بن الحي - 00:13:16ضَ
عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن ايمن انه قال يقطع السارق في زمن وكان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دينارا او عشرة دراهم. عن عطاء ومجاهد عن ايمن. نعم. قل لم - 00:13:34ضَ
قال يقطع السارق في ثمن المجلة. وكان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دينارا او عشر عشرة دراهم. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال اخبرنا هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي ثقة. اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن. عن - 00:13:54ضَ
الاسود بن عامر. الاسود بن عامر ثقة. عن الحسن بن حي؟ الحسن بن صالح بن حي اخو علي بن صالح. الذي مر ذكره. وهو ثقة اخذ في حديثه البخاري ومسلم واصحاب السنة. عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن ايمن. وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا علي ابن حجر - 00:14:14ضَ
قال اخبرنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن ايمن ابن ام ايمن يرفعه انه قال لا تقطع اليد الا في ثمن وثمنه يومئذ دينار. ثم ورد الحديث بطريق اخرى وهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا علي ابن حجر - 00:14:34ضَ
ان يرفعه يعني معناه انه مرسل. يعني ارسله وهو متأخر ايضا. الوسائط كما هو معلوم آآ الغالب ان فيه غير الصحابة كما سيأتي انه يروي عن كعب الاحضار بواسطة ايوة اخبرنا قال اخبرنا علي ابن حجر علي بن حجر ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن شريك عن شريك ابن عبد الله القاضي النخعي - 00:14:54ضَ
هو صدوق يخطئ كثيرا وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن منصور عن عطاء ومجاهد عن ايمن ابن ام ايمن نعم وهنا قال عن ايمن ابن ام ايمن نعم وهذا الذي قال ان هذا خطأ او بعيد قال حافظ - 00:15:24ضَ
قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن ايمن انه قال لا يقطع السارق في اقل من ثمنه مجن ثم اورد النسائي الاثار وهو من كلامه او من يعني لم يضفه الى - 00:15:44ضَ
عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيكون يعني مقطوعا يعني وليس بمرفوع ايوة قال اخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق البغلاني ثقة اخرجه اصحاب السن ستة عن جرير عن جرير ابن - 00:16:07ضَ
عبدالحميد الظبي ووثيقة اخرجه اصحاب كثير ستة. المنصور عن عطاء ومجاهد عن ايمن. قد مر ذكرهم. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق انه قال حدثنا عمرو بن شعيب ان عطاء بن ابي رباح حدثه - 00:16:27ضَ
وان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ثمنه يومئذ عشرة دراهم. ثم اورد النسائي عن عباس رضي الله عنه في بيان ثمن المجموع وانه عشرة دراهم ومن المعلوم ان المجال تتفاوت قيمته - 00:16:47ضَ
ديره وليس فيه التنصيص على انه لم يقطع الا في كذا لكن يمكن ان يكون محمولا على بعض الاحيان وايضا كذلك يعني بالنسبة لبعض المجان لانها تتفاوت. نعم. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد - 00:17:07ضَ
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد وثقة اخذ حزمه البخاري والترمذي وابو داوود والبخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عمه عن عمه يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد هو ثقة اخرجه لاصحابه الستة عن ابيه عن ابراهيم ابن سعد وهو ثقة اخرج الخلق - 00:17:27ضَ
في الستة ومحمد ابن اسحاق صدوق يدلس اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عمرو بن شعيب بن شعيب هو آآ ثقة هو صدوق اخرجه البخاري يجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن عطاء عن عبد الله بن - 00:17:47ضَ
عن عطاء ابن ابي رباح وقد مر ذكره عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الله الاربعة واحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:07ضَ
قال اخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن ايوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه هما مثل كان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقوم عشرة دراهم. وهذا مثل الذي قبله - 00:18:22ضَ
قال اخبرنا يحيى بن موسى البلقي. يحيى بن موسى البلخي صدوق. ثقة. ثقة اقصد له البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. في صحيح البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي هذا مثل الذي مر واللي هو ها؟ عبيد الله عبيد الله بن سعد. نعم - 00:18:42ضَ
عن ابن نمير عن ابن النمير عبد الله بن نمير ثقة اخرجوا اصحاب عن محمد ابن اسحاق عن ايوب لموسى عن محمد ابن اسحاق مر ذكره ايوب ابن موسى ثقة اخرجه اصحابه - 00:19:02ضَ
عن عطاء عن ابن عباس عن عطاء عن ابن عباس فقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد ابن وهب قال حدثنا محمد ابن سلمة قال حدثني اسحاق عن ايوب بن موسى عن عطاء مرسل. ثم ورد النسائي الاثر ابن عباس وهو مرسل يعني - 00:19:20ضَ
لم لم يضفه الى ابن عباس وانما اضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الاسناد قال اخبرنا محمد ابن وهب محمد بن وهب الحراني وهو صدوق اخرج حديثه اخرجه حجر النسائي وحده عن محمد عن محمد ابن سلمة الحراني ايضا الباهلي وهو ثقة - 00:19:40ضَ
اخرج حديث البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابن اسحاق عن ايوب ابن موسى عن عطاء. عن ابن اسحاق عن ايوب بن موسى عن عطاء وقد مر ذكره - 00:20:00ضَ
قال اخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن الارزمي. وهو عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء انه قال ادنى ما يقطع فيه ثمن المجن؟ قال وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم. قال ابو عبدالرحمن وايمن الذي تقدم ذكره - 00:20:10ضَ
لحديثه ما احسب ان له صحبة. وقد روي عنه حديث اخر يدل على ما قلناه. ثم اورد الاثر عن عطاء وهو مثل الذي قبله مرسل. نعم. قال اخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعد - 00:20:30ضَ
صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنن. عن سفيان هو ابن حبيبة. سفيان ابن سفيان ابن حبيب وهو صدوق. ثقة. ثقة اخرجه حديثه المفرد واصحاب السنن. البخاري مفرد واصحاب السنن. عن العرجمي وهو عبدالملك عن عبد الملك بن ابي سليمان العرجمي. وهو صدوق له اوهام - 00:20:50ضَ
اخرج حديثه اخرج تعليقا البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عطاء عن عطاء وقد مر ذكره قال ابو عبد الرحمن قال ابو عبد الرحمن النسائي ان ايمن الذي روينا حديثه ما يحسب ان له صحبة ثم قال آآ ثم اورد - 00:21:10ضَ
حديثين او اسنادين يدلان على انه لا صحبة له لانه يروي عن كعب الاحبار بواسطة ايوه وهذا وقد روي عنه حديث اخر يدل على ما قلناه قد روي عنه حديث اخر يعني غير حديث السرقة يدل على ما قلناه من انه ليس له صحبة. يدل على ما قلناه من انه ليس له صحبة - 00:21:30ضَ
ذلك انه يروي عن كعب الاحبار بواسطة فهذا يدل على تأخره هو ان حديثه الذي مر منقطع وانه مرسل قال حدثنا سوار ابن عبد الله ابن سوار قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال واخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن - 00:22:00ضَ
بن سلام قال اخبرنا اسحاق هو الازرق قال حدثنا به عبدالملك عن عطاء عن ايمن مولى بن الزبير وقال خالد في حديثه مولى الزبير عن سبيع عن كعب انه قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى. وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الاخرة - 00:22:22ضَ
ثم صلى بعدها اربع ركعات فاتم وقال سوار يتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترب قال سواق يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر ثم اورد النسائي آآ هذا الاثر الذي فيه آآ روايته عن كعب الاحبار بواسطة هو الذي - 00:22:42ضَ
استدل به النسائي على انه ليس بصحابي. والحديث لا علاقة له في الترجمة. التي ينقطع السرقة وانما المقصود منه استدلال على انه لا صحبة له. الاستدلال على انه لا صحبة له هذا هو المطلوب من الاسناد. هو يتعلق بالصلاة والوضوء. ولا علاقة له بالسرقة. لكن - 00:23:08ضَ
المطلوب منه جاء اه استطراده للاستدلال على ان ايمن هذا ليس بصحابي اذ انه يروي هذا الاثر عن كعب الاحبار بواسطة وهذا يدل على عدم صحبته ايوه قال كعب من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى. نعم. وقال عبد الرحمن - 00:23:28ضَ
صلى العشاء الاخرة. يعني هذا لان اراد المنطلقين. عن شيخين ويعني بطريقين مختلفتين فاشار الى اختلاف بعض الالفاظ بالنسبة للطريقين. الطريق اللي فيها سوار هو الطريق التي التي فيها عبدالرحمن ابن محمد - 00:23:58ضَ
ايوه وقال عبدالرحمن فصلى العشاء الاخرة ثم صلى بعدها اربع ركعات فاتم وقال الثوار يتم ركوعهن لهن ويعلم ما يقترب. وقال سوار يقرأ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر نعم يعني هذا المقصود من هذا كله او ايراد الاثر الاستدلال على ان اين ليس بصحابي؟ ايوا - 00:24:18ضَ
قال حدثنا توار بن عبدالله بن توار. سوار بن عبدالله بن شوار صدوق؟ ثقة. ثقة ابو داوود والترمذي والنسائي. ثقتنا ابو داوود والترمذي والنسائي. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث البصري ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبدالملك. عن عبد الملك بن ابي سليمان مر ذكره. قال - 00:24:51ضَ
ها واخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. عبدالرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به. وهي تعادل صدوق. اخرج حديث النسائي. ابو داوود والنسائي. اخرجه ابو داوود والنسائي عن اسحاق هو الازرق. عن اسحاق هو الازرق اسحاق ابن يوسف الازرق ثقة. اخرجوا اصحاب الدين ستة. عن عبدالملك عن - 00:25:11ضَ
عن عبد الملك عن عطاء عن ايمن نعم وقد مر ذكرهم وقال خالد في حديثه مولى الزبير يعني خالد الذي الاولى خالد بن حارث يعني قال مولى بن الزبير والاول قال الزبير طالب قال مولى الزبير - 00:25:31ضَ
خالد قال مولى الزبير وذاك الذي هو اسحاق اسحاق ومولى الزبير مولى ابن الزبير مولى ابن الزبير عن عن تضيع آآ تضيع وهو تضيع علم؟ تضيع ابن امرأة كعب الحميري لا تضيع ابن عامر - 00:25:51ضَ
تبع عامر. ابن ابن امرأته كعب. نعم. بعدها المحقق موجودة. هم. يضيع ابن عامر. ايه. ابن امرأة كعب. نعم. وهو؟ صدوق. يقول صدوق عالم بالكتب قديم اخرج له النسائي صدوقنا في حديث النسائي وحده عن كعب عن كعب الاحبار هو كعب بن ماتع - 00:26:11ضَ
آآ المشهور بكعب الاحبار وهو ثقة وخضرم. اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد؟ لا البخاري مش صحيح. البخاري البخاري واصحاب الكتب الا بن ماجه في التفسير اصحاب الكتب الا الا بن ماجه ابي التسبيح - 00:26:41ضَ
ما حال الحبيب؟ كما هو معلوم يعني اه مقطوع هو. اقول هو مقطوع ولا يقال انه لا انه ليس في مجال لانه مو كلام صحابي. وانما هو كلام يعني آآ تابعي. فلا يقال عن عن الحديث الذي - 00:26:58ضَ
بطريقة انها ليس للرأي مجال فيكون له حكم الرفع. وانما ذاك صحابة الذي يؤتى الذي يأتي عن طريقهم وقال له حكم الرفع الحديث مقطوع قال اخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريث عن عطاء عن ايمن مولى ابن عمر عن قبيع عن كعب - 00:27:18ضَ
انه قال من توضأ فاحسن وضوءه ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ثم صلى اليها اربعا مثلها يقرأ فيها ويتم رفوعها وسجودها كان له من الاجر مثل ليلة القدر. وهذا مثل الذي قبله. والاسناد محمد ابن بسام - 00:27:41ضَ
من اخرج حديث النسائي وحده عن مخلد عن مخلد ابن يزيد وهو صديقه له اوهام؟ نعم. اخرج حديث واصحابه في الستة الا الترمذي. الا الترمذي. عن ابن جرير. عن ابن جرير وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه - 00:28:01ضَ
يرسل ويجلس وحديث اخرجه عن عطاء عن ايمن مولى ابن عمر عن تبيع عن عن كعب وقد مر ذكرهم؟ قال خلاد بن اسلم عن عبد الله بن ابليس عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال كان - 00:28:21ضَ
ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عشرة دراهم. وهذا مثل الذي قبله يعني قبل ذكر الشواهد التي اوردها بالاستدلال على ان ايمن انه ليس بصحابي نعم. الذي ذكر عن ابن عباس يعني مثل الذي ذكره - 00:28:41ضَ
ابن عباس الا هنا قال عشرة دراهم. ايوه. قال فاخبرنا خلاد بن اسلم. خلاد بن اسلم ايش قال عنه؟ ثقة اخرجه الترمذي والنساء. ثقة اخرج حديث الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عبد الله بن ادريس الاودي وهو ثقة اخرجه اصحاب عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه - 00:29:01ضَ
محمد ابن اسحاق عمرو بن شعيب مر ذكرهما وابوه شعيب بن محمد هو صدوق اخرجه حديثه البخاري المفرد وجوز القراءة واصحاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد له اربعة من الصحابة وحديثه اخرجه اصحابه. قال - 00:29:21ضَ
الله تعالى الثمر المعلق يسرق. قال اخبرنا قصيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الله ابن لقمة عن عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه - 00:29:41ضَ
واله وسلم في كم تقطع اليد؟ قال لا تقطع اليد في ثمن معلق فاذا ظمه الجريم قطعت في ثمر في ولا تقطع في حريصة الجبل. فاذا اوى فاذا اوى المراح قطعت في ثمن المجن - 00:30:01ضَ
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الثمر المعلق يصغى التمر المعلق يسرق هل هل يعني آآ هل يقطع به او لا؟ آآ المقصود انه لا يقع به يعني الثمر المعلق على الاشجار الذي على رؤوس النخل وعلى رؤوس الاشجار - 00:30:22ضَ
لا يقطع وانما اذا اواه الجريم بمعنى انه جزء وجعل في الجريم وهو المكان الذي يجفف به التمر فيكون يعني آآ في حرز فهذا هو الذي يبقى اذا بلغ ثمن المجال. اذا بلغ ثمن المجن ولا يقطع يعني فيما دون ذلك. واما ما كان على رؤوس - 00:30:42ضَ
النخل وما كان ثمرا معلقا على الاشجار فانه لا قطع فيه ولكنه يعاقب يعني اذا لم يكن مضطرا واما اذا كان مضطرا جاء ما يدل على جواز الاكل واما كونه يعني يأخذ - 00:31:08ضَ
يتزود ويأخذ بشيء زائدا عن حاجته فهذا سيأتي ما يدل على منعه ولكنه وغرامته لكنه لا يقطع به. سئل رسول الله صلى الله عليه واله سلم فيكم تقطع اليد؟ ايوه قال لا تقطع اليد في ثمن معلق لا تقطع اليد في ثمر معلق يعني اذا اخذ - 00:31:28ضَ
من التمر المعلق فانه لا قطع سواء اكل او اصطحباء. لكنه اذا كان مضطرا يعني لا يؤاخذ. واذا كان غير واخذ واذا كان اخذ شيئا زائدا عن حاجة الاضطرار فانه يغرم اياه ويعاقب. ايوه - 00:31:58ضَ
فاذا ضمه الجنين قطعت في ثمن المجن. فاذا ظمه الجريم وهو الموظع الذي يخصص لتجفيفه مثل البيدر بالنسبة الحنطة والقمح التي قال له بيدر وهذا يقال له جرين. ايوه فاذا ضمه الجرين قطعت في ثمن مجل. اي نعم. ولا تقطع في حريصة الجبل. ولا تقطع في حريصة الجبل. يعني - 00:32:18ضَ
غنم او الشيء الذي يحرص يعني في جبل وفي مكان يعني غير آآ غير يعني غير حرز لا تقطع اذا اخذها من من المرعى او اخذها من يعني من اه مكان يعني مثلا في ناحية جبل لان هذا - 00:32:46ضَ
فاذا اواها المراح والمكان الذي مخصص لمبيتها والحظيرة التي هي حظيرة الغنم ثم جاء واخذ منها فهذا هو ايوه فاذا اوى المراهق قطعت في ثمن المجن. نعم. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة. ابو - 00:33:06ضَ
الوظاح ابن عبد الله اليشكري يقع اخرجه اصحاب عن عبيد الله ابن الاخنس عن عبيد الله بن الاخنس وهو صدوق رجله صدوقنا اخرجنا واصحاب الكتب الستة. عمرو بن شعيب عن ابيه عند عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى - 00:33:26ضَ
الثمر يسرق بعد ان يؤويه الجنين. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال ما اصاب من - 00:33:46ضَ
في حاجة غير غير متخذ خنة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد ان يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة - 00:34:06ضَ
قال الثمر يسرق بعد ان يؤويه الجنين. الثمر يسرق بعد ان يؤويه الجرين يعني المكان المخصص لتجهيزه وحفظه اي انه يقطع به. وقد اورد حديث عمرو بن شعيب المتقدم من طريق اخرى. وفيه الدلالة على - 00:34:26ضَ
ترجمة ايش قال بالاول؟ انه سئل عن الثمن المعلق فقال ما اصاب من ذي حاجة غير متخذ خذنة فلا شيء عليه. ما اصاب من ذي حاجة يعني انسان اخذ منه وهو محتاج غير متخذة. يعني يأخذ شيئا - 00:34:46ضَ
معطفه وبردائه ويعني يتزود به يعني شيئا خارجا عن حاجته فهذا لا وقع فيه ولكن عليه العقوبة. الاشكال ما اصاب من ذي حاجة غير متخذ قبلة فلا شيء عليه ومن - 00:35:06ضَ
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فعليه غرامة مثليه والعقوبة. يعني انه يعاقب ان يعذر يغرم وهنا قال مثليه. وهذا على اساس انه يعني مضاعف العقوبة يضاعف الغرم عليه. ومن العلماء - 00:35:26ضَ
دائما يقول ان هذا كان ان هذا المقصود به التخويف والزجر وانه لا يؤاخذ الا في مقدار ما اخذ ومنهم من يقول ان هذا من العقوبة بالمال. وبعض اهل العلم يقول ان هذا كان سائغا ثم نسخ - 00:35:46ضَ
والله تعالى اعلم ايوه يقول ومن سرق شيئا منه بعد ان يؤويه الجريم فبلغ ثمن المزن فعليه القطع. ومن سرق شيئا منه بعد ان يؤويه الجريء الجريم وهو الموضع الذي يجفف فيه فعليه وبلغ ثمن المجن ففيه القطع. يعني اذا بلغ النقاب يعني ما اخذه من - 00:36:06ضَ
يعني نصابا وهو ثمن اللجان. وما كان دون ذلك يعني دون النصاب الذي لا قطع فيه فعليه الغرامة والعقوبة كالذي اخذ من الثمر المعلق ما هو زائد عن حاجته فيه في الغرامة والعقوبة - 00:36:29ضَ
ايوه قال اخوان قتيبة عن الليل قتيبة مر ذكره الليل في ابن سعد المصري ثقة فقير اخرج له عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله - 00:36:49ضَ
بن عمر وهنا تصريح بان الجد هو عبد الله بن عمرو. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث هشام وسعد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا من مزينة اتى رسول الله صلى - 00:37:09ضَ
الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حليفة الجبل؟ فقال هي ومثلها والنكال وليس ففي شيء من الماشية قطع الا فيما اواه المراح فبلغ ثمن المجني ففيه قطع اليد. وما لم يبلغ ثمن - 00:37:29ضَ
يجني ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال يا رسول الله كيف ترى في الثمن المعلق؟ قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع الا فيما اواه الجريم فما اخذ من الجريم فبلغ ثمنا الجن ففيه - 00:37:49ضَ
وما لم يبلغ ثمن المجني ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. وهذا مثل الذي قبله وهذا فيه مثل الذي قبله الا هنا لانه ذكر العقوبة هنا وانها جلدات والمقصود بها النكال والتعزير اي نعم. قال قال - 00:38:09ضَ
ابن مسكين قراءة عليه المسكين فقه اخرجه حديث ابو داوود عن ابن وهب ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري اصحاب اثنين ستة عن عمرو ابن حارث عن عمرو الحارس المصري هو ثقة ايضا اخرجه الخامس من ستة. وهشام ابن السعد. وهشام ابن سعد صدوق له اوهام. اخرج حديثه. البخاري تعليقا ومسلم - 00:38:29ضَ
والحادسون الاربعة. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد مر ذكرهم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم - 00:38:49ضَ
مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:38:59ضَ