#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )
المجلس (63) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ غسل المحرم - 00:00:01ضَ
عن ما لك عن زيد ابن اسلمة عن نافع عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن عباس ابن مكرمة رضي الله عنهما اختلفا بالابواء - 00:00:20ضَ
فقال عبدالله يغسل المحرم رأسه. وقال المسوة بن محرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني عبد الله ابن عباس لابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه - 00:00:33ضَ
فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين. ارسلني اليك عبد الله ابن عباس. اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه - 00:00:53ضَ
شوف ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:01:13ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله ده ابو غسل محرم المقصود من هذه الترجمة غسل محرم في حال احرامه اما غسله عند احرامه فقد مر في الباب السابق - 00:01:35ضَ
وقد مر في الباب السابق ان يعني ما يدل على ان الانسان يغتسل قبل ان يحرم ولكن هذه الترجمة تتعلق في الغسل في حال احرامه كونه يغتسل ويغسل رأسه يعني في حال احرامه - 00:01:53ضَ
ذكر في هذا الحديث حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو ان عبد الله ابن حنين كان عند ابن عباس والمسر المحرمة رضي الله تعالى عنهم فقال ابن عباس ان المحرم يغسل رأسه - 00:02:10ضَ
وقال المشوار انه لا يصل رأسه فارسل ارسل ابن عباس عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وهو الذي عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة - 00:02:26ضَ
سلام ولهذا ابن عباس لما ارسل عبد الله ابن حنين قال له كيف كان يغسل رأسه؟ يعني معناه ان الغسل معروف وان هذا يعلمه ابن عباس عن عن ابي ايوب - 00:02:39ضَ
فقال كيف كان؟ ما قال هل يغسل رأسه وما يغسل رأسه؟ وانما قال كيف كان يغسل رأسه فكان يشتر بثوب وكان بين القرنين يعني على يعني قريبا من البئر التي اه ينزع من الماء - 00:02:52ضَ
فوظع اه وكان يفسر بثوب ووظع اه ابو ايوب يده على ثوبه طأطأه حتى بدا رأسه وقال الذي يصب عليه اصبع فكان يصب عليه على رأسه يصب على رأسه فكان يغسله يعني فكان يغسل وجهه ويقبل ويذبح - 00:03:08ضَ
ويدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا يدل على ان المحرم له ان يغسل رأسه يعني سواء كان يعني لغسل جنابة آآ يعني حصل يعني - 00:03:29ضَ
او انه يعني تبرد او غير ذلك المهم انه لا بأس بكون المحرم يغتسل وان يغسل رأسه في حال احرامه. نعم قال عن عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن نافع - 00:03:44ضَ
الاسنان اللي راح نعم نعم مالك عن زيد ابن اسلم عن نافع. نعم متصل نعم وهو متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. نعم احسن الله اليك هنا نافع بين زيد ابن اسلم وبين ابراهيم بن عبدالله بن حنين - 00:04:03ضَ
ايه الاسناد اللي بين يديها يروي عن هذا وناس يروي عن ابراهيم الخليل وابراهيم يشرح الاسناد عن مالك عن زيد ابن اسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. اي نعم - 00:04:22ضَ
يعني في متصل الان انا ابيها عن ابيه عبد الله بن حنين ايه لكن الاشكال في ذكر نام يا شيخنا ايه وش به انه غلط على امن يحيى جميع من روى الحديث عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم - 00:04:44ضَ
هكذا ذكر ابن عبد البر وغيره ايه طيب نعم قال عن مالك عن حمير ابن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان عمر ابن الخطاب قال ليعلم بمنية رضي الله عنهما وهو يصب - 00:05:00ضَ
ان عمر ابن الخطاب ماء وهو يغسل اصبب على رأسي. فقال له يعلى اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب اصبغ فلن يزيده الماء الا شعثا - 00:05:18ضَ
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وانه كان كان يغتسل وقال يعني ليعلى ابن امية يعني اصبغ وقال اتريد ان تجعلها بي يعني ان يكون يعني هذا الفعل مني - 00:05:36ضَ
يعني بدون امرك فقال له اصبغ فلن يزيده الا شعثا يعني معناه ان ان المحرم يعني يغسل رأسه ان المحرم يعني يغتسل ويغسل رأسه وانه يعني اذا حصل يعني في شعث لا يزيل - 00:05:53ضَ
لا يزيله الغسل وانما يعني يرجع بسرعة يعني ما دام انه اشعة الرأس فانه يعود اليه الشخص بسرعة وهذا يعني يدل على ان المحرم يعني يغسل رأسه وانه يغتسل وانه يغسل رأسه - 00:06:13ضَ
عن مالك عن حفيد ابن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان عمر ابن الخطاب قال لعلى ابن منية وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي. فقال له يا علا اتريد ان تدعسها بي ان امرتني انفضبت - 00:06:33ضَ
فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا شعثا. هنا ظاهر الانقطاع ولكنه جاء في سنن البيهقي ان ان انه من رواية صفوان ابن يعلى عن ابيه متصلا يعني جاء متصلا وانهم لواء صفوان ابن يعلى عن ابيه. نعم - 00:06:53ضَ
عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا - 00:07:13ضَ
فيغتسل قبل ان يدخل مكة اذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا ثم ترى هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يعني اذا جاء الى مكة يعني محرما وانه يبيت ليطوى وانه يغتسل قبل ان يدخل مكة - 00:07:31ضَ
وهذا يعني اثر يعني موقوف على ابن عمر ولكنه جاء يعني مرفوعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان بينزل نزل بذي طوى واغتسل قبل ان يدخل مكة - 00:07:52ضَ
ولكن اه كما كما عرفنا من قبل اما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني بين مسافة بين بكر والمدينة تسع مراحل فيحتاج الانسان الى الاغتسال عند دخول مكة لانه مضى عليه يعني من فترة طويلة يعني وهو لم يغتسل عند دخول - 00:08:10ضَ
وفي اولها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل يعني بيده طوى فاذا هذا الذي فعله ابن عمر قدوته في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن يعني في هذا الزمان - 00:08:33ضَ
يعني الانسان اذا اغتسل للاحرام ويصل مكة في اربع ساعات او خمس ساعات يعني يصل الى مكة وهو نظيف ما حصل له شعث ولا حصل له يعني شيء يعني مثل ما كان يحصل من قبل - 00:08:48ضَ
فيعني فان في الاغتسال آآ ان اراد ان يغتسل عند دخول مكة فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وان ترك فانه لا بأس بذلك لان الذي كان يحصل من قبل ما يحصل للناس في هذا الزمان الذي كان يقطع في تسع مراحل يقطع في اربع ساعات - 00:09:03ضَ
نعم المالك النافع ان عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام. ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن انه لا يغسل رأسه وهو محرم لا عن الاحتلام يعني اذا كان احتلم وهو محرم فانه يغسل رأسه - 00:09:22ضَ
لكن الحديث الذي قبل هذا وهو فعل ابن عمر انه كان يغتسل يعني ببطوى هذا يشعر بانه كان يغتسل انه كان يغتسل ومعلوم ان الغسل يدخل فيه غسل الرأس ويعني وكون الاغتسال غسل رأسه يكون عن احتلام. يعني ليس بوضع بل الواضح ان الانسان يغتسل - 00:09:42ضَ
ويغسل رأسه سواء كان باحتلام او غير احتلام. نعم قال يحيى قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المسلم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة - 00:10:05ضَ
وقبل ان يحلق رأسه. وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل. وحلق الشعر والقاء التفت ولبس الثياب يعني هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:10:20ضَ
الذي فيه انه كان ايش قال كان الاخير هذا ايه هذا قول مالك قال يحيى قال ما هي؟ سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول - 00:10:36ضَ
بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر القاء التفت ونبش الثياب يعني هذا هذا الاثر عن مالك الذي فيه - 00:10:50ضَ
ما يتعلق انه اذا رمى جبل عقبة انه يغسل رأسه يعني بالغسول يعني هذا يعني المقصود من ذلك اذا كان اذا كان فيه طيب نعم لا يكون الا بعد رمح العقبة. واما اذا كان المقصود ان يغسل الرأس فانه يغسل يعني في جميع احواله - 00:11:07ضَ
في حال الاحرام لكن اذا كان فيه طين فانه لا يكون الا بعد رمي العقبة لانه جاء في في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني قال من رمى جبهة العقبة فقد حل. لكن الاولى ان يكون التحلل بعد رمي الجفاء وقبل وبعد آآ - 00:11:27ضَ
آآ حلق الرأس او تقصيره كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان انها قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ونحله قبل ان - 00:11:48ضَ
البيت والذي حصل قبل طواف البيت انه رمى وحلق. لكن لو ان انسانا اكتفى بالرمي وانه حل قبل ذلك فانه يصح لانه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الاولى هو ما جاء في حديث عائشة ان ذلك يكون - 00:11:58ضَ
بعد فعل اثنين وهما رمدا في العقبة وحلق الرأس او تقصيره. نعم قال رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:17ضَ
ما تلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ذاتي ولا البرانسة ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين - 00:12:41ضَ
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد ثم يأتي قال ما يلبس محرم من الثياب عنه من لبس الثياب بالاحرام. ما ينهى ما ينهى عنه من لبس سياس الاحرام - 00:13:00ضَ
يعني ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب فقالوا لا يلبس المحرم كذا وكذا. سأله عن ما يلبس - 00:13:19ضَ
فاجابه بما لا يلبس وذلك ان ما ما لا ان الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصول فبين له صلى الله عليه وسلم الاشياء التي لا يلبسها ومعنى ذلك ما سواها يلبسها - 00:13:31ضَ
يعني ما سوى ذلك يلبسها وهذا اللي يسمونه في علم البلاغة اسلوب الحكيم وهو ان الانسان يسأل عن شيء فيجيب بشيء اخر يعني يلفت نظره الى ان عليه ان يسأل عنه - 00:13:48ضَ
وذلك ان انه سأل عما يلبس والذي كان ينبغي ان يسأل عما لا يلبس يحدث محصور والذي يلبس غير محصور وقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القمس وهي ثياب التي منفصلة عن الجسد - 00:14:02ضَ
يعني من تحت الرأس ولا سراويلات ما يكون عن نصف الجسد الاسفل وكذلك الفنايل الان التي على النص الاعلى من الجسد كذلك العمائم التي على الرأس والبرامج والخفاف الا الا من لا يجوز عليه فانه يلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين - 00:14:20ضَ
ويقطعهما اسفل من الكعبين وكذلك لا يلبس شيئا من الثياب مشاهو زعفران او ورش يعني شيء من الطيب يعني ما انه لا يتجنب الطيب ومن ذلك انه يجتنب الثياب التي مسها الزعفران والورس - 00:14:46ضَ
وعلى هذا فان هذا الحديث فيه بيان الامور المنهي عنها وبيان الانسان لا لا يلبس الشيء المفصل على جسده كله قميص ولا على بعض جسده كالسراوي سراويلات والفنايل ولا على ما يغطي رأسه كالعمايم - 00:15:03ضَ
نعم قال يحيى سئل مالك عن ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازازة فليلبس سراويل فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل رسول الله صلى - 00:15:23ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستسني فيها كما استثنى بالخفين ثم ذكر رحمه الله هذا الاثر - 00:15:41ضَ
ان ان انه يعني ان الانسان يعني ليس له ان يلبس آآ يلبس السراويل ويعني وقال ان انه لم يسمع بشيء الا بكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل - 00:15:56ضَ
لكن هذا الذي ذكره مالك انه لم يسبى به يعني ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي قال بعرفة ويخطب الناس من لم يجد من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد خفين من يلبس النعلين ولم ولم يذكر - 00:16:12ضَ
والناس سمعوا هذا بعرفة وجاءوا بجميع الافاق وتفرقوا وقد سمعوا من هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل هذا على ان يعني هذا الذي اخبر به عليه السلام بعرفة - 00:16:32ضَ
انه متأخر عن الذي اخبر الذي امر الذي حدث به الرسول قبل ان يخرج من المدينة وهو الذي فيه قطع يعني لا يلبس المحرم القمص ولا كذا الى اخره والناس تفرقوا واخذوا هذا عنه عليه السلام وتفرقوا في الافاق - 00:16:46ضَ
سيكون هذا افعال الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فان الانسان اذا لم يجد ازارا بانه يلبس السراويل مؤقتا حتى يجد الازاء وكذلك من لم يجد نعليا فانه يلبس الخفين بدون قطع - 00:17:05ضَ
لانه يلبس الخفين بدون قطع لان آآ ترك القطع جاء في اخر الامر والقطع جاء في اول الامر والناس اخذوا هذا الحكم عنه وتفرقوا في الافاق فدل على ان هذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان - 00:17:21ضَ
اذا لمجلس الزرع يلبس السراويل المؤقتا وانه اذا وجد يخلع السراويل وكذلك الانسان يعني عليه ان يلبس الخفين بدون قطع ولكن انه اذا وجد النعلين فانه يخلع الخفين الا ان يكون الخفان دون دون الكافرين يعني صنع - 00:17:39ضَ
على جوال الكعبين فانه بمثابة النعلين نعم قال رحمه الله تعالى لبس الثياب المصبغة في الاحرام عن ما يأتي عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم - 00:18:02ضَ
ثوبا مصبوغا بزعفران او ورد وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين اعد قال نبث الثياب المصبغة في الاحرام عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغ بزعفران - 00:18:25ضَ
وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين لما ذكر يعني هذا عن ابن عمر انا ابن عمر ننشر الايام المصبغة بالاحرام نعم جلسة ايام المسابقة في الاحرام - 00:18:50ضَ
يعني الثياب المسبقة في الاحرام يعني التي يعني فيها يعني طيب فان الزعفران او ورس فان الانسان لا يستعمل ذلك لا يستعمل ذلك لانه جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم انه نهى ان يلبس المحرم شيئا من الثياب - 00:19:10ضَ
نفسه زعفران زعفران او ورس فاذا كان فيه طيب فانه لا يلبس المحرم فيلبسه محرج يعني يعني لا عند الاحرام ولا بعد الاحرام لا يمس الطيب يعني آآ حرام هي بالاحرام - 00:19:29ضَ
اما قبل الاحرام فله ان ان يطيب رأسه ويعني ولو بقي بعد ذلك اما الاحرام فانه لباس الاحرام فانه لا يطيب لا قبل الاحرام ولا في اثناء الاحرام وانما عليه الابتعاد عنه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولا يلبس شيء من الثياب مسه زعفران او ورس - 00:19:48ضَ
نعم قال عن مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر ابن الخطاب يحدث عن عبد الله ابن تحدث عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوها وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة - 00:20:12ضَ
وقال طلحة يا امير المؤمنين انما هو مدر. فقال عمر انكم ايها الرهط ائمة يقتدي بكم الناس فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام فلا تلبس - 00:20:34ضَ
ايها الربط شيئا من هذه الثياب المصبغة ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ان ان رأى على طلحة بن عبيد الله يعني ثوبا يعني قد صبغ ومعلوم انه يعني لم يصبغ بالزعفران والورس - 00:20:55ضَ
لان الزعفران الورس هذا يعني لا يجوز تعاطيه عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن يعني يبدو ان المقصود بذلك كأنه اه انه يعني ثوب صبغ وان الاولى ان تبقى الثياب يعني على ما هي عليه دون ان يحصل لها صبغ - 00:21:11ضَ
وان آآ وان آآ آآ انه اذا وجد آآ او تسوهل في صبغها قد تصبغ بشيء يعني فيه يعني اللي فيه طيب فاذا تركها على ما هي عليه لا سيما اذا كانت بيظ فانها تبقى على بياضها ولا يحتاج الى ان تصبغ بلون يعني يصير مثل - 00:21:31ضَ
المدر الذي هم يحطين يعني شكله شكل الطين فان ابقاء الثياب على على ما هي عليه دون ان تصبغ اولى ان صبغها اذا حصل قد يجر الى ان تصبغ بامور يعني بشيء فيه طيب ثم ايضا لا حاجة الى الصبر - 00:21:53ضَ
ان البياض يعني آآ هو من احسن الثياب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من احسن الثياب وان وانه يعني يكفن فيها الموتى نعم ثم ايوة. يعني مالك ثم ايضا هذا يدل على ان ان يعني اهل العلم وان اهل الفضل وان الاتيان انه يقتدى بهم. وانه اذا - 00:22:13ضَ
فكان الشيء الذي يفعلونه قد يقتضي به الناس فان الاولى بهم ان يبتعدوا عن اي شيء قد يجر الناس الى التساهل لانهم قدوة ومن المعلوم ان العالم يقتدى به وانه اذا رؤي عليه شيء يعني يظن ان هذا لا محظور فيه وانه لا - 00:22:37ضَ
لا بأس به فهذا فيه تنبيه من عمر رضي الله عنه الى القدوة والى ان القدوة عليهم ان يحترزوا من ان يظهر عليهم شيئا في لباسهم او في هيئتهم يعني يخالف - 00:22:58ضَ
ما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او او يؤدي الى شيء من التساهل فيما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم عن مالك عن هشام العروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت تلبس المحصنات - 00:23:12ضَ
المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران وهذا اثر عن اسمى من اسماء نعم انها كانت تلبس تلبس معصرات يعني شيئا يعني فيها لون العصفر يعني من غير ان يكون فيها زعفران العوارس - 00:23:31ضَ
يعني زعفران شوطين يعني بخلاف العصفر والمحرم سواء كان رجلا او امرأة لا يسألون الطيب يعني لا زعفران ورش ولا غيره. نعم قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب - 00:23:56ضَ
ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم بي؟ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران او ورس يعني الطيب الذي ينغسل ولا يبقى له اثر يعني يعني فانه يستعمل لكن اذا لمسه زعفران زعفران او ورس - 00:24:14ضَ
وفيه اثر الزعفران والعروس لانه لا يلبس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبسن الثياب شيء مسه زعفران او نعم قال رحمه الله تعالى لبس المحرم المنطقة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم - 00:24:36ضَ
ثم ذكر لبس المنطقة المنطقة هي ما يتخذه المحرم يعني من شيء يعني يضع فيه نقوده ويحزمه على على وسطه او يعلقه في رقبته وان يعني وابن عمر رضي الله عنه يقول كان يكره هذا - 00:24:57ضَ
لكن لا بأس بذلك لان هذا ما جاء شيء يمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يأتي من الاشياء التي جاء منعها من رسول الله والذي قال لا يفعلها المحرم والمحرم له ان يعقد ازاره وله ان يربطه - 00:25:14ضَ
يعني بمنطقة وله ان يعني وله ان يشده يعني بحيط يعني يمسكه حتى لا آآ حتى لا يسقط واما المنطقة فله ان يعني يضعها على على وسطه اذا كانت يعني مما يشدها على الوسط وان كانت من الاشياء التي - 00:25:28ضَ
تعلق في الرقبة ويكون فيها حاجاته فان هذا شيء لا بأس به ولا مانع منه. نعم عن مالك عناء ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المصيب يقول في المنطقة يلبسها يلبسها المحرم تحت ثيابه انه لا بأس - 00:25:50ضَ
لذلك اذا جعل في طرفيها جميعا سيورة يعقد بعضها الى الارض ثم ذكر هؤلاء نعم قال مالك وهذا احب ما سمعت الي بسألك نعم يقول في المنطقة انه يعني اذا وظعها تحت ثيابه انه لا بأس بذلك - 00:26:08ضَ
جاهز يا باشا ان يضعها تحت القيادة؟ لا بأس بذلك اذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها الى بعض يعني يقول ان المنطقة انها تكون تحت الثياب وهذا يعني معنى ذلك انه يعني اه انها اه ما تكون ظاهرة لكن لا مانع من ذلك ان تكون ظاهرة او او - 00:26:37ضَ
وباطنة سواء جعلها تحت ثيابه تحت ازاره او فوق ازاره كل ذلك لا بأس به. نعم قال رحمه الله تعالى تخمير المحرم وجهه عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اخبرني الفرافصة ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان - 00:27:01ضَ
بن عفان رضي الله عنه بالعرج يغطي وجهه وهو محرم ثم ذكر باب تخدير تخمير المحرمين وجهه تخمير وجهه تخميره التخمير هو يعني تغطية الرأس هذه واضحة ما فيها اشكال لانه جاءت الاحاديث - 00:27:25ضَ
يعني فيها واما تخمير الوجه فهذا هو الذي جاء فيه الخلاف من العلماء من قال انه يعني يخمر لانه لا يخمره انه يخمره وقد جاء يعني في في هذا الاثر - 00:27:48ضَ
عن عن عثمان رضي الله عنه انه كان انه كان خمر انه انه يقول الفراغ في صهراء عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. نعم انه رأى عثمان يغطي وجهه وهو محرم - 00:28:03ضَ
يغطي وجهه محرم عثمان رضي الله عنه جاء عنه انه كان يغطي وجهه محرم والفرنسة هذا يعني جاء له ترجمة في تعجيل المنفعة وجاء ان وجاء ليه؟ لان انه وثقه بن حبان ووثقه العجلي - 00:28:18ضَ
وعلى هذا فالحديث يعني متصل وثابت عن ولعله لم يبلغ فيه لعله لم يبلغه في ذلك ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني ان النهي عن تغطية الوجه - 00:28:38ضَ
يعني تبعا تبعا للرأس كما جاء يعني في صحيح مسلم لقصة الرجل الذي وقفت وناقته والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني اه اه يعني لا تغطوا رأسه وجه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وانه لا يمشطين وانه يعامل معاملة يعامل معاملة المحرم - 00:28:53ضَ
فهذا يدل على انه لا يغطى وجهه كما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يمكن انه ما بلغه يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:19ضَ
في هذا الحديث نعم المالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر وان ما فوق الذقن انه من الرأس - 00:29:31ضَ
لان الرأس يعني هو ما فوق الرقبة يعني فاذا كل ذلك لا يغطيه المحرم لا وجه ولا رأس فالراس يعني لا يغطى والوجه ايضا لا يغطى وهذا الذي جاء عن ابن عمر مطابق وموافق - 00:29:47ضَ
حديث قصة الذي هو قصد ناقته والذي قال فيه انه يعني اه لا يغطى يعني رأسه لو نعم عن مالك عن ان عبد الله ابن عمر كفن ابنه فواقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه وجهه وقال - 00:30:01ضَ
لولا انا حرم لطيبناه ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر وفيه انه انه كفن ولده وانه غطى وجهه وخمر رأسه وقال لولا اننا حرم لطيبناه لولا انه حرم تطيبنا احنا اعد اعد الحديث - 00:30:24ضَ
ان هذا عبد الله ابن عمر كفن ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه وهذا وهذا يعني يخالف يعني ما جاء عن ابن عمر في الحديث السابق اللي هو قال ان ان ما فوق ان ما فوق من الرأس فلا - 00:30:44ضَ
غطى الوجه وهذا فيه انه تغطية الوجه ومعلوم ان ان هذا الذي يعني اه جاء في الحديث السابق هو المطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما هذا الذي جاء عن ابن عمر - 00:31:08ضَ
من انه قال يعني انه غطى رأسه وغطى وجهه وقال لو لنا انها حرم لطيبناه يعني هذا يعني آآ هو ثابتا عن الاستثمار ولكن آآ الاوضح والذي يدل عليه الدليل والذي هو مطابق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو - 00:31:25ضَ
الاثر الاول الذي الذي جاء عنه اننا قبل هذا. نعم قال ما لك وانما يحمل الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقطع العمل ثم ذكر عن مالك وانما وانما - 00:31:45ضَ
يعمل الرجل ما دام حيا. بينما يعمل الرجل ما دام حيا. يعني تكلف والتكاليف عليه ما دام حيا اما اذا مات فان الامر يعني فان الامر يختلف وانه يعني آآ وانه يمكن ان ان يغطى يعني آآ رأسه ويغطى وجهه لكن هذا مخالف - 00:32:03ضَ
اوضح منه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه يعني في الذي وقصته ناقته انه لا يغطى وجهه ولا رأسه. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القف القفان - 00:32:23ضَ
ثم ذكرها يعني عن هذا الاذى هذا الاثر عن عن ابن عمر قال نعم قال كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يعني هذا اثر عن ابن عمر انه قال لا تنتقب المرأة - 00:32:46ضَ
يعني انها لا تغطي يعني يديها بالقفازين وكذلك لا تلبس النقاب الذي يفصل عن الوجه الذي يفصل على الوجه يعني يعني فان هذا لا لا تفعله المرأة وهذا اه يعني جعل هذا الذي جعل ابن عمر موقوفا عليه ثبت في صحيح البخاري مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال لا تنتقم - 00:33:04ضَ
ولا تلبس القفازين اما ما يتعلق بكونها تغطي وجهها فانها تغطي وجهها عن الرجال الاجانب يعني محرمة تكشف وجهها ولكن اذا كان عندها رجال اجانب فانها تغطي تغطي وجهها وقد حكى الاجماع - 00:33:32ضَ
على على هذا ابن منذر وكذلك ابن عبد البر وكذلك ابن منذر كما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري وكذلك ابن عبد الله حكاه يعني حكى الاجماع على ذلك يعني كما في التمهيد - 00:33:52ضَ
نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذري انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن اسمى - 00:34:12ضَ
يعني بنت انها قالت قلنا كنا نخمر ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق. يعني انهم كانوا يخمرون وجوههم وهم مات يعني يعني يخمرونها يعني ليس في النقاب الذي هو الذي نهى عنه وانما يخمرونها - 00:34:30ضَ
بالحمار الذي تسدل احداهن حمارها على وجهها اذا حادها الركبان اذا حد ركبان فانها تسدل حمارها على وجهها والا فان الاصنم كانها تكشف وجهها اذا كان بين النساء وليس معهم رجال لكن اذا كان فيه الرجال في تخمير يعني بسد الثوب بسل الحمار الذي ينزل من رأسها على وجهها - 00:35:00ضَ
عن الرجال. اما اذا كان ليس بحظر الرجال فانها تكشف وجهها. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الطيب ما جاء في الطيب في الحج والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:35:23ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق رفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:35:44ضَ