#شرح_سنن_النسائي ( مكتمل )

المجلس (658) | شرح سنن النسائي | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى صار الحاكم على الخصم بالعصر قال اخبرنا محمد ابن بشار قال ولا يحزن سعيد عن عوف قال حدثني حمزة ابو عمر العائدي قال حدثنا عن قبس ابن وائل عن وائل رضي الله - 00:00:00ضَ

الله عنه انه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقصود في تسعة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولي المقتول - 00:00:20ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولي المقتول اتعفو؟ قال لا. قال فتأخذه فتأخذ هي؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال اتعفو - 00:00:37ضَ

قال لا قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده اذاعة وقال اتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به - 00:00:57ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك اما انك ان عفوت عنه يبوء باسمه واثم صاحبك فعفا عنه وتركه فانا رأيته يجر نفعته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله - 00:01:17ضَ

اشارة الحاكم على الخصم بالعفو. نعم. الخصم؟ نعم. اشارة الحاكم على الخصم بالعفو يعني آآ احد الخصمين الذي له حق يشير عليه آآ بان يعفو عن حقه الذي على خصمه وهذا لا يكون في كل شيء. وانما يكون في بعض الامور. يعني مثل هذا الذي فيه - 00:01:42ضَ

وقد اورد النسائي حديث وحديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقاتل ومعه ولي مقدور يجره بمسعة وهي خيط او يعني اه شيئا يعني اه يوضع في يده يعني يقوده به - 00:02:14ضَ

قال اتعفو؟ قال لا قال اتأخذ الزية؟ قال لا. قال اتقتله؟ قال نعم. كان قصاصا وهذا فيه الاشارة الى المشورة بالعفو وانه اذا عفي مطلقا او المشهورة بالعفو مطلقا لانه قال اتعفو - 00:02:45ضَ

يعني معنى ذلك يعفو عنه بدون ان يأخذ شيئا مطلقا بدون بدون قصاص وبدون اخذ دية ثم قال اتأخذ الدية يعني تحصل يعني شيء من الدنيا وجدية المشروعة قال لا - 00:03:11ضَ

قال اتقتله يعني قصاصا؟ قال نعم معناه انه يريد القصاص معنى هذا انه يريد القصاص ومن المعلوم ان الدية يجوز ان يكون ما يدفع اذا احتاج الامر الى اكثر من الدية - 00:03:34ضَ

لان هذا بمثابة الفدية والابتداء بخلاف الدية فيما يتعلق بالخطأ فانها محددة. ولا يزال فيها ولا ولا تقبل الزيادة لانها محددة ولكن هذا حق الذي هو القتل فاذا تنازل عنه على ان يأخذ مبلغا اكثر من الدية التي تصرف او تعطى لمن لمن في حال القتل خطأ - 00:03:55ضَ

فان ذلك سائر لان المقصود هو افتداء القتل ومن المعلوم ان الافتداء يمكن ان يكون بالشيء الكثير ولهذا مر بنا في الدرس الفائت يعني ذكر الشخص الذي اراد ان يفتدي ابنه لما قيل له ان عليه الرجل - 00:04:28ضَ

وهو الكلام غير صحيح الذي قيل في حق ابني فدفع مئة من الغنم وجارية في سبيل تخليصه من القتل وان يبقى على قيد الحياة والحاصل ان انه اذا حصل العفو مطلقا - 00:04:51ضَ

يعني فذاك والا يشار الى الدية او ما هو اكثر من الدية اذا احتاج الامر الى ذلك واذا نحصل لا هذا ولا هذا واختار القصاص فانه يمكن من القصاص هذا - 00:05:17ضَ

الولي بالمقتول الذي جاء بالقاتل يجره بمسعاه الرسول صلى الله عليه وسلم اشار عليه ثلاث مرات اول مرة ذكر له الثلاثة وفي اخرها تقتله قال نعم قال اذهب لي فاقتله - 00:05:39ضَ

ثم دعاه وقال اتاه عنه؟ قال لا. اتاخذ الدية؟ قال لا. اتقتله؟ نعم اذهب به ثمة ثالثة ولما رآه مصمما على ما اراد من القتل قال له صلى الله عليه وسلم اما ان - 00:06:01ضَ

اما انك ان عفوت عنه يبوء باثمه واثم صاحبه يبوء بإثمه واثني صاحبه وهذه الجملة يعني معناها مشكل وقد قيل في معناها انه يبوء باذنه الذي كان عليه من قبل - 00:06:19ضَ

وباذن كونه قتل صاحبه وهذا كما هو معلوم ليس بواضح في الترغيب ليس بواضح في الترغيب لان كونه يعني يبوء باثمه الذي كان عليه واذب صاحبه اي صاحبك الذي هو المقتول - 00:06:41ضَ

يعني هذا ما هذا مما قيل يعني في معناه وهو مشكل وفي الحديث اشارة الى انه اذا اختير القصاص والقتل فانه يكون كفارة يعني عن القاتل بمعنى انه قتل وقتل قتل - 00:07:06ضَ

وقتل وقوبل بقتله لغيره في حصول القتل له هو. يعني ففي الحديث اشارة الى ان الانسان اذا اقتص منه يعني معناها ان الشيء الذي عليه او الشيء الذي ارتكبه من الجرم - 00:07:34ضَ

انه وجد ما يكفره وذلك بانه قتل هو وذهب كما ذهب من قتله كما ذهب من قتل آآ فعفى عنه قال وائل فرأيته يجر نشعته هانا رأيته نعم يجر بسعته. فانا رأيته يجر مسعته يعني بعد ما اطلقه وتركه بذلك الحبل الذي كان او الخيط - 00:08:00ضَ

او السير الذي كان في يده يعني ذهب يجر هذا الذي كان يقوده به. يعني معناه انه عفا عنه وصار طليقا من ذلك الوقت والمقصود من الحديث مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم على ولي المقتول - 00:08:34ضَ

بان يعفو عن القاتل. نعم قال اخبرنا محمد بن بشار اخبرنا محمد بشار هو الملقب بالزار البصري ثقة اخرجه اصحابه في ستة وهو شيخ لاصحاب رقم ستة عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة. اخرجوا له اصحابه الستة. ام عوف - 00:08:56ضَ

عن عون ابن ابي جميلة الاعرابي وهو ثقة اخرجه اصحابك من ستة. ابو عوف عوف. نعم. عوف ابن ابي جميرة. عن حمزة ابو ابو عمرو ابو عمر العائلي وهو ابن عمر وهو صدوق ربما وهم المساجد - 00:09:20ضَ

نعم. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي. حمزة هم ذهبوا ابو ابو عمرو ابو عمر ابو عمر ابن عمر ها ابن عمرة وابن عمر. ابن عمر. ايه تقريب عمرو حمزة بن عمرو ابو عمر. ايوة. يعني الان في في انت ما مكتوب - 00:09:40ضَ

يشير الى انه في في بعض النسخ جاءت ابو عمرو وهو خطأ. يعني هنا على الصواب. امزح ابو عمر. نعم. عندنا في في المساجد. في المساجد. وهو صدوب فقط. وهو ابن - 00:10:17ضَ

هو ابن عمرو ولا عمر؟ ابن عمرو. ابن عمرو. لان الكنية غير يحي. نعم. ايه نعم. الكنية غير النسبة ايوة صدوق الرب ابراهيم صدوق فقط ها؟ صدوق فقط؟ صدوق اخرجه - 00:10:37ضَ

وابو داوود النسائي فعن علقة بن وائل عن علقمة بن وائل ابن حجر وهو صدوق صدوق فقط؟ لا ثقة لا ثقة هو ابن وائل ايه؟ ثقة وهو ثقة اخرجه البخاري في جزء في - 00:10:57ضَ

رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن وائل عن ابيه وائل ابن حجر رضي الله عنه وهو صحابي مشهور اخرج حديثه البخاري بالقراءة ومسلم واصحاب السنة الاربعة. هنا يروي عن ابيه اللي هو علقمة وقال الحافظ انه لم يسمع من ابيه - 00:11:22ضَ

والصحيح انه سمع منه وقد روى له مسلم في صحيحه من روايته عن ابيه وهو غير وهو بخلاف عبدالجبار اخوه عبد الجبار. هذاك هو الصحيح الذي انه لم يسمع من ابيه. عبد الجبار ابن وائل - 00:11:42ضَ

لم يسمع من ابيه واما علقمة بالوائل فقد سمع اباه او سمع من ابيه. نعم ها؟ لا هذا لا هذاك يعني اللي استشفى واما هذا فيه هذا اليقود فيه يعني ما هو من اجل الواهنة او شيء يعني يعني يطلب من شفاء بسبب الخير - 00:12:04ضَ

وانما هذا يقوده على على كل يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على هذا. ابو الرسول اقره على هذا لانه ناس لا يخاف يسرد. ها؟ اقول يعني ماسكه هذا يخاف يسرق - 00:12:34ضَ

وبالنسبة للعلقمة كما ذكرتم هاد انه صدوق وليس بثقة. صدوق؟ ايه. هنا ما علق به ابو الاشبال على ترجمته من اين من قول؟ ها؟ من اين نقله؟ كيف نقله؟ وبالاشبال علق على القمة بن وائل صدوق - 00:13:00ضَ

انه الا انه لم يسمع عن ابيهم ايوه فقال قال الامير علي انه سمع الى اخر كلام الامير علي ايه والله نعم وكأنه فيه سبق ان يعني احد الطلاب افاد بانه في كتاب على التقريب. ايوا - 00:13:28ضَ

وكذلك قال رحمه الله تعالى اشارة الحاكم بالرفق قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة انه حدث انه حدثه ان عبد الله ابن الزبير حدثه ان رجلا خاص - 00:13:48ضَ

من الانصار خاصم الزبير رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سراج الحرة التي يسقون الذي يسقون بها النخل. فقال الانصاري سرح الماء يمر بابي. سرح الماء يمر فابى علي - 00:14:08ضَ

فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسق يا زبير ثم ارسل ما الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:14:28ضَ

ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. فقال الزبير اني احسب ان هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون الاية. الترجمة وهي اشارة الحاكم على الخصم بالرفق - 00:14:48ضَ

نعم ادارة الحاكم بالرفق. اشارة الحاكم بالرفق. آآ اورد النسائي حديث آآ حديث الزبير الزبير رضي الله تعالى عنه في قصة تخاصمه مع الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجرة - 00:15:08ضَ

الحرة وهي المسائل التي آآ اماكن عالية ينحدر منها الماء على على الاماكن المنخفضة. وكان الزبير هو الذي كان يلي تلك وبعده الانصاري الذي هو جاره فطلب الانصاري من الزبير ان يسرح الماء يعني يرسله ويجعله يعني اه يخرج اه يدخل - 00:15:28ضَ

بلسانه اي الانصاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر العباس امر الزبير اولا بامر فيه رفق بالانصار وهو ان الزبير لا يستوفي حقه كله. وانما يأخذ بعض حقه. ويترك ان يخرج الى الانصاري - 00:16:08ضَ

وذلك بكون الماء يعني يكون في الاحواض احواض النخل دون ان يرتفع وهذا بعض وهو ارفق بالانصاري وقد سبق ان مر في بعض الروايات انه قال في امر فيه سعة لهما. يعني معناها ان فيه فائدة مشتركة - 00:16:35ضَ

وخاصة فيما يتعلق بالانصار لان الماء سيأتي اليه بكون العبد الزبير رضي الله عنه اخذ بعض حقه وهذا هو محل الترجمة. لكن الانصاري لما قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الحكم الذي يستحقه الزبير - 00:17:04ضَ

وفصل بان اعطاه هذا كامل حقه ويسعوا في كامل حقه وهو ان يحبس الماء حتى يصل الجدر ثم يرسله الى جاره. ثم يرسله الى جاره الحديث سبق ان مرة ولكنه اورده هنا من اجل المشورة بالرفق - 00:17:30ضَ

ومحل الشاهد منه هو الكلام الاول مع الزبير الذي قبل ان يأتي الحكم له بان يأخذ كامل حقه وهو كونه يعني آآ يسقي ثم بعد ذلك يرسل الماء دون ان يحبسه الى الجزر - 00:17:57ضَ

والحق الذي يستحقه هو انه يسقي ويحدث انه حتى يصل جذر ثم يرسله بعد ذلك ثم يغسله بعد ذلك. اذا نحل الشاهد من الحديث هو الامر الاول الذي فيه مشورة - 00:18:19ضَ

وليس حكما له بان يأخذ كامل حقه وهذا فيه رفق بالانصاري وهذا ايضا استفاد وهذا يستفاد بخلاف الحكم فانه قد يكون السيل يعني ضعيفا وليس بقوي فاذا حبسه الى الجدر - 00:18:37ضَ

يمكن ان يستوفي الماء ثم ذاك لا يبقى له شيء لان الماء ما كان غزيرا والسير ما كان كثيرا ولكن المشورة الذي اشار به يعني كان اقل من الزبير حقه فيكون - 00:19:04ضَ

فيه رفقا بهذا وبهذا واكثر ما يكون الرفق انما هو في حق الانصاري. لانه سيأتيه الماء قبل ان يستوفي الزبير حقه. نعم قال اخبرهما قصيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البخاري البغلاني بن سعيد البغلاني ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن الليل - 00:19:25ضَ

انا ليس لسعد المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحابك في ستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله من شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحابك في الستة من عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام - 00:19:53ضَ

صديقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير العوام رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:08ضَ

الزبير عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس. فالعبادلة الاربعة هم صحابة ابناء صحابة كلهم جميعا صحابة ابناء صحابة وهم من صغار التابعين وصغار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم - 00:20:28ضَ

وحديث اخرج اصحابك في الستة عن عبدالله بن الزبير عن الزبير لا الظاهر انه من مسند عبدالله الزبير قال ان رجلا من الانصار خاصم الزبير اي نعم اي هو مصحف عبد الله نعم - 00:20:48ضَ

قال رحمه الله تعالى شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة رضي الله عنهما كان عبدا يقال له مغيث كاني انظر - 00:21:07ضَ

واليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم للعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:21:27ضَ

لو راجعتيه فانه ابو ولدك. قالت يا رسول الله اتأمرني؟ قال انما انا شفيع. قالت فلا حاجة النسائي الشفاعة الحاكم للخصوم هذا للفصل في الحكم قبل قبل فصل الحكم. قبل فصل الحكم. الشفاعة - 00:21:47ضَ

للخصوم قبل فصل الحكم. شفاعة الحاكم للخصوم. شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم. يعني انه اذا كان الحق الذي يكون لاحدهما عن الاخر يشفع عند من له حط قبل ان يتم الفصل والقضاء - 00:22:14ضَ

لان صاحب الحق اذا تنازل عن حقه او بعض حقه هو يملك هذا. واما القضاء فيه بيانا للحق لهذا وانه آآ لا اعتراض عليه في اصطفاء حقه وبالاخذ بحقه وورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها ان بريرة لما اعتقت - 00:22:43ضَ

وكانت تحت مغيث وكان رقيقين وكان في درجة واحدة وفي منزلة واحدة كلهم ارقاء فلما عتقت وصارت حرة خيرت ان تبقى مع زوجها وان كان دونها لانه رقيق وهي حرة او تختار نفسها - 00:23:12ضَ

بان يتم الفصل بينهما تختار نفسها فلا يبقى له زوجية فلا يبقى زوجية بينهما فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتقت وكان مغيث رضي الله عنه يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا فكان يطوف يعني - 00:23:43ضَ

يتابعها ويبكي يريد منها ان تعطف عليه وان ترضى ببقائها في عصمته وان تبقى الزوجية كما كانت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس اما من بغض بريرة ابن مغيث وحب مغيث لبريرة - 00:24:19ضَ

ثم قال لها وعرض عليها لو راجعتيه يعني بقيتي على ما كنتم عليه من الزوجية فهو ابو ولدك فهو ابو ولدك قالت اتأمرني؟ يعني اذا كان امر فهي تنتظر الامر - 00:24:50ضَ

وتستسلم وتنقاد كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرا من امره قال انما انا شفيع. يعني انا لست لست امرا. ولكني شافع. قالت اذا لا حاجة لي فيه - 00:25:10ضَ

ما دام ان القضية قضية شفاعة وليست امر والامر لا مجال لتنفيذ لترك تنفيذه بل لابد من تنفيذه قال اذا لا حاجة لي فيه. محلش وهذا يدلنا على ان المرأة اذا عتقت - 00:25:31ضَ

وزوجها عبد انها تخير. فان اختارت للبقاء بقيت وان اختارت الفراق فان الفرق يتم ولا تبقى الزوجية كما كما كانت ومحل الشاهد من الحديث واضح من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا شفيع يعني كونه يعرض عليها ان تراجعه وان - 00:25:52ضَ

تبقى معه انما هي شفاعة. قبل الفصل والفصل هو ان آآ الا تكون هناك زوجية وان اما الفصل بينهما لانها ما رضيت البقاء في عصمته بعد ان ظفرت بالمنزلة التي هي - 00:26:19ضَ

وهي كونها حرة وهو لا يزال عبدا. نعم قال اخبرنا محمد ابن بشار آآ وفي هذا الحديث يعني ان ان الشفاعة يعني اذا حصل ردها ان لا يؤثر ولو كان الشافع - 00:26:46ضَ

في منزلة عالية لا سيما والشافعي هنا اعلى وخير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذلك ان البغض الشديد الذي عندها له هو الذي لم يجعلها تقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لما كانت شفاعة ولم يكن امرا - 00:27:16ضَ

اختارت فراقه وعدم البقاء معه ولو كان امرا لم يكن هناك من تمثيله نعم قد اخبرنا محمد بن بشارعن عبد الوهاب محمد البشار مر ذكره عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة اخرجه اصحابك في الستة عن خالد عن خالد بن مهران - 00:27:44ضَ

والحزاء ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. سليمان. عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي - 00:28:13ضَ

صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى منع الحاكم رعيته من اتلاف اموالهم وبهم حاجة اليها. قال خبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبدالاعلى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الاعمش عن سلف بن كهين عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله - 00:28:33ضَ

عنهما انه قال اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسم فباعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بثمانمائة درهم فاعطاه فقال اقض دينك وانفق على عيالك - 00:28:53ضَ

النسائي هذه الترجمة وهي منع منع الحاكم رعيته من اتلاف امواله وبهم حاجة اليها. منع الحاكم رعيته من اتلاف اموالهم وبهم حاجة اليها. المراد بالاطلاق هنا هو ذهابها عنهم ولو في امر سائق وامر مشروع - 00:29:13ضَ

وهو غير الاتلاف الذي لا يجوز ولو لم يكن بهم حاجة الى المال ولا لم يكن بهم حاجة الى المال لان اضاعة المال لا تجوز خلافه ولو كانوا محتاجين ولو كانوا ليسوا بحاجة له لا يجوز - 00:29:41ضَ

وانما المقصود هنا بالائتلاف اذهابه عن عن الملك بامر سائغ وبامر مشروع ورد النسائي حديث حديث من؟ حديث جابر. حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما. ان رجلا من الانصار - 00:30:05ضَ

نعم. اعتق عبدا له عن دبر. يعني يعني معناه وصية. يعني عن دبر يعني اذا مات اوصى بانه اذا مات فهو عتيق فهذا هو الاعتاق عن دبر يعني ولهذا يقولون العبد الذي يتوقف عتقه - 00:30:29ضَ

او يناط عتقه بالموت يقال له المدبر المدبر يعني علق عتقه بالموت وقيل له المدبر وقيل للعتق بعد الموت التدبير قالوا لان الموت يأتي دبر الحياة لان الموت يأتي دبر الحياة يعني بعد الحياة - 00:30:57ضَ

يأتي بعدها الموت فقيل للذي يعلق عتقه على الموت مدبر وقيل عن موت تدبير وهنا قال عن دبر يعني اذا مات فعبده عتيق الرجل محتاج الى المال وعليه دين فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ هذا العبد الذي - 00:31:24ضَ

علق عتقه على وفاته فباعه بثمانمائة درهم واعطاه اياها وقال اقضي بها دينك وانفق بها على نفسك. وانفق منها على نفسك والمفهوم من اراد الترجمة اتلاف المال يعني كونه اخرجه من ملكه او اراد اخراجه من ملكه دون ان - 00:31:55ضَ

يسد حاجته ودون ان يقضي دينه فهو بحاجة للانفاق على نفسه وهو بحاجة الى قظاء دينه. والعتق قربة ونافلة والدين واجب والدين قضاؤه واجب وكون الانسان ينفق على نفسه يعني هذا يعني من اهم المهمات للانسان فهو - 00:32:26ضَ

وينفق على نفسه وعلى من تجب عليهما فقط الرسول صلى الله عليه وسلم باعه واعطاه القيمة وقال اقضي دينك وانفق على نفسك فدل هذا على ان مثل هذا التصرف وهو كونسان يخرج من ماله - 00:32:56ضَ

وهو بحاجة اليه ان حاجته مقدمة وان قظاء دينه مقدم نعم قال اخبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبدالاعلى. عبدالاعلى بن واصل بن عبدالاعلى. وهو الترمذي والنسائي. ثقة الترمذي والنسائي المحاضر ابن المورع المحاضر ابن مورق وهو مورع نعم نعم - 00:33:24ضَ

ابن مورع نعم وهو صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج حديثه؟ البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والمسائل. البخاري تعليقا ومسلم؟ وابو داوود لا ما في الترمة ايه البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي عن الاعمش - 00:33:56ضَ

سليمان ابن مهران الجاهلي وفقه اخرجه اصحاب كتب ستة. عن سلمة ابن كهيل فقه اخرجه اصحابك في الستة. عن عطاء عن عطاء ابن ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله - 00:34:16ضَ

عليه وسلم قال رحمه الله تعالى القضاء في قليل المال وكثيره قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عن معبد عن معبد ابن كعب عن اخيه عبد الله بن كعب عن ابي امامة رضي الله عنه ان - 00:34:36ضَ

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك. ثم اورد النسائي - 00:34:56ضَ

وهي القضاء في كثير المال وقليله. يعني ان القضاء في كثير من المال هذا واضح. ولكن المقصود هو ذكر القليل. والقضاء يكون بالشيء الكثير والقليل. ما يختص بالكثير. بل لو كان قليلا - 00:35:16ضَ

فانه يقضى به واذا كان الانسان اخذ شيئا عن طريق القظاء وهو لا يستحقه اما بشهود زور او بيمين كاذبة فاجرة فان العقوبة عظيمة وشديدة فاورد النسائي حديث آآ ابي امامة حديث ابي امامة اياس بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع ماله - 00:35:36ضَ

امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه حرمه الجنة اوجب الله له اوجب الله له النار وحرم الجنة اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قالوا قالوا او قال رجل قال رجل - 00:36:14ضَ

وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ يعني هذا الذي اقتطعه بيمينه هو شيء يسير قال وان كان من اراد وان كان عودا من عود الاراك الذي يستاك به هو شيء يسير وتافه - 00:36:34ضَ

فان انه اذا وصل الى الانسان وهو قليل وان كان قليلا واخذه بغير حقه فانه يستحق هذه العقوبة. وهذا يدلنا على خطورة الوصول الى اخذ مال الغير بغير حق لا سيما اذا كان بيمين فاجرة - 00:36:55ضَ

يحلف بالله عز وجل وهو كاذب ان الحق له وهو ليس له وقوله اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة لا يعني هذا انه يكون كافرا بل هذا من الحديث الوعيد التي اذا شاء الله عز وجل ان يعذب من يستحقها عذب - 00:37:22ضَ

وان شاء يتجاوز تجاوز دون تعذيب واذا لم يتجاوز وعزل فانه لا بد ولم يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها. وقوله حرم الله عليه الجنة - 00:37:50ضَ

يعني المقصود بذلك يعني في اول الامر بمعنى انه اذا ادخله الله النار تلك الفترة التي كان الناس في الجنة والذين لم يدخلوا النار هم في في ذلك الوقت يتنعمون في الجنة هو ما دخل معهم. ولكنه في نهاية الامر لابد وان يدخل الجنة. لان كل من مات - 00:38:19ضَ

على التوحيد ولم يكن مشركا بالله عز وجل فان مآله الى الجنة ولو بقي في النار ما بقي من المدة لان التخليد في النار المؤبد التقليد المؤبد الذي لا نهاية له هو الذي يكون في حق الكفار. اما المؤمنون - 00:38:46ضَ

العصاة الفساق فانهم اذا عذبوا في النار لابد وان يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. قال اخبرنا علي ابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن اسماعيل. عن اسماعيل ابن جعفر ابن ستة. عم علاء. العلامة عبدالرحمن الحرقي الجهني - 00:39:12ضَ

وهو صدوق ربما وهم ربما وهم اخرج حديثه البخاري بدون القراءة ومسلم واصحاب السنة. البخاري في جزء من القراءة ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن معبد ابن نعم. عن معبد ابن كعب ابن مالك وهو مقبول اخرج حديث البخاري ومسلم. وابو داوود في الناسف والنسائي وابن ماجة - 00:39:43ضَ

وابن ماجة عن اخيه عبد الله ابن كعب وهو ثقة اخرجها حديث البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي ورجله كلهم الا الترمذي. هذا كله من الترمذي؟ نعم. اخرج اصحابك من ستة الى الترمذي. عن ابي امامة - 00:40:03ضَ

الحدث من هذا البارح اخر شيء ايوه الترمذي اذان قيل ولم نستبدل. ايه. نعم. عبد الله بن كعب بن مالك. اصحاب الكتب الا التلميذ اخرجنا اصحابكم من ستة الى الترمذي - 00:40:23ضَ

نعم؟ عن ابي امامة. عن ابي امامة هو ايات ابن ثعلبة رضي الله عنه. وحديثه اخرجه مسلم واصحابه الاربعة قال رحمه الله تعالى قضاء الحاكم على الغائب اذا عرفه. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا هشام - 00:40:49ضَ

ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني. افاخذ من ما له ولا يشعر؟ قال - 00:41:10ضَ

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مما ورد النسائي في هذه الترجمة وهي قضاء الحاكم على الغائب اذا عرفه قال الحاكم على الغائب اذا عرفه المقصود من الترجمة ان ان القظاء على الغائب - 00:41:31ضَ

اذا عرف الغائب وعرفت حال الغائب وكان الخصم يعني صادقا فيما يقول بان كان القاضي يعرف حال ذلك الشخص الغائب المحكوم عليه فانه يجوز ذلك اورد النسائي حديث آآ عائشة. نعم. ابي عائشة رضي الله عنها ان الهند امرأة ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما جاءت الى رسول الله - 00:41:51ضَ

صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني او ما ما يكفيني لا يعطيني ما ينفق ما ينفق لي وولدي ما يكفيني. ما يكفيني؟ نعم. لا ينفق علي وولدي ما يكفيني. هي - 00:42:29ضَ

فهل فهل اخذ من ماله ولا يشعر؟ افاخذ من ماله ولا يشعر تأخذ من ماله تنفق على نفسها وعلى ولدها دون ان يعلم لانه رجل شحيح اذا كانت المسألة عن طريقه وعلى يديه فانه لا يعطيهم ما يكفيهم - 00:42:52ضَ

فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. اذن لها بعض اهل العلم يقول ان هذه ليست قضاء. وانما هي فتوى ومن المعلوم ان الفتوى غير القضاء - 00:43:16ضَ

الفتوى غير القضاء الفتوى اذن وليس هذا فيه الزام يمكن ان تأخذ يمكن ان لا تأخذ. واما القضاء فهو حكم على المقضي عليه بان يؤخذ من حقه ذلك الشيء الذي ادعي عليه - 00:43:33ضَ

وهذه المسألة يسمونها مسألة الظهر. ويكون الانسان يكون له حق على انسان بشيء من ما لي ومن له عليه حق قالوا فيمكنه ان يأخذ من ذلك الذي بيده ما يقابل حقه - 00:44:00ضَ

ويستوفي حقه بذلك الذي بيده هو الذي وقع في يده بغريمه هذه السماء عند العلماء مسألة الظفر. وعندما يأتي هنا عند شرح هذا الحديث يتكلمون على مسألة الظفر. ظفر يعني بمال من له عليه حق - 00:44:24ضَ

قالوا فيأخذ حقه من ذلك المال الذي وقع في يده بذلك الذي عليه الحق وقال امرأة ابي سفيان هند رضي الله عنه اجابة صحيح. هذه من الامور التي سريت يعني فيها الغيبة - 00:44:49ضَ

استثنيت من الغيبة المحرمة لان التظلم وعند القاضي يعني اه لا بأس بذلك. وكذلك عند المشورة الرسول صلى الله عليه وسلم يعق معاوية اما معاوية صعلوك لا مال له فمثل يعني - 00:45:17ضَ

فهذه يعني امور مستثناة ذكرها اهل العلم من الغيبة المحرمة ومنها الكلام في الرواة جرحا وتعديلا لان هذا ينبني عليه معرفة الحق وثبوت الادلة وهو من نصح لهذه وهو من النص مسلمين. بان يعرف من يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه - 00:45:43ضَ

وهذا لا يتأتى الا بالجرح في حق من يستحق الجرح. ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم مخلد ابن راهفوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخرج ستة الا من ما جاء. عن اوتي عن وكيل ابن - 00:46:13ضَ

الراحل الرئاسي والخوفي ووثيقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن هشام ابن عروة. عن هشام ابن عروة وهو ثقة ربما وهم اخرجه حديث عن ابيه عن ابيه وقد مر ذكره عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق - 00:46:33ضَ

التي حفظ الله تعالى بها كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق بما يجري بين الرجل واهل بيته فانها حفظت السنن الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة - 00:46:55ضَ

في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:47:19ضَ