#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )
المجلس (66) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بمعين اما بعد فيقول الإمام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ - 00:00:01ضَ
اهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون - 00:00:18ضَ
تعثى وانتم مدهنون. اهلوا اذا رأيتم الهلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:33ضَ
يقول الامام مالك الامام مالك رحمه الموطأ باب اهلاه لاهل مكة يعني من اي آآ من اي مكان يحلون ومتى يهلون اما بالنسبة للحج فانهم يحلون من مكة يهلون من مكة اهل مكة يهلون من مكة وكذلك الذين هم - 00:00:50ضَ
المقيمون في مكة وهم ليسوا من اهلها فانهم عندما يريدون ان عندما يحرمون من مكة ولا يحتاجون الى ان يخرجوا الى خارج يجي الحرم لان الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي قال لما ذكر المواقيت الاربعة وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير - 00:01:12ضَ
بان ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة يعني ان اهل مكة يحرمون من مكة للحج ولا يحتاجون الى انهم يخرجون - 00:01:32ضَ
يعني لهذا لانهم سيخرجون الى عرفة وسيجمعون بين الحل والحرم لانهم يحرمون بالحرم ويخرجون الى الحل الذي هو عرفة. فيجمعون بين الحل والحرم واما بالنسبة للعمرة فان عليهم ان يخرجوا من كان بمكة واراد العمرة فانه يخرج الى قرية - 00:01:45ضَ
الحرم ويحرق ويحرم ويكون بذلك جمع بين الحل والحرم لان اهل مكة في احرامهم في العمرة يجمعون بيحلو الحرم لانهم يحرمون من خارج الحرم وكذلك اذا كان في الحج يحرمون مكة ويذهبون الى الى عرفة - 00:02:09ضَ
فيكونون جمعوا بين الحل والحرم جمعوا بين الحل والحرم. واما متى الجماعة الذين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء اليوم الثامن احرموا احرموا من مكة وكذلك اهل مكة احرموا مكة وذهبوا الى منى - 00:02:28ضَ
وذهبوا الى منى وهذا الاثر الذي ذكره عمر رضي الله عنه قال يا اهل مكة مال ان الناس يعني يأتون شعثا وانتم تدهنون يعني ارشدهم الى انهم يحرمون اذا دخل اذا دخل شهر ذي الحجة - 00:02:44ضَ
ومراد عمر رضي الله عنه تكثر المدة التي يكون فيها محرمين ليحصل لهم شيء من الساعات يحصل لهم شيء من الشعث وسواء احرموا في اول الشهر او احرموا في اليوم الثامن - 00:03:05ضَ
والذي جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه احرموا يعني الذين مع اصحاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المحلين - 00:03:19ضَ
الذين جاءوا من المدينة وجاؤوا من الافاق ونزلوا في مكة فانهم يحرمون من منازلهم في مكة وكذلك اهل مكة يحرمون منازلهم الى مكة ثم يذهبون الى منى نعم قال عن مالك عن هشام ابن عروة ان عبد الله ابن الزبير اقام بمكة تسع سنين - 00:03:30ضَ
يظل بالحج به نعم عن مالك عن هشام ابن عروة ان عبد الله ابن الزبير اقامتها سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة. وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك وذكر هذا الاثر الذي هو مثل ما جاء عن عمر - 00:03:54ضَ
بارشاد اهل مكة الى انهم يحرمون الى انهم يحرمون دخول العشر. وان ابن الزبير كان يفعل ذلك وعروة ابن الزبير اخوه يعني كانوا يفعلون ذلك يحرمونه من شهر من اول الشهر من اول شهر ذي الحجة وكان ابن الزبير رضي الله عنه في مدة - 00:04:16ضَ
خلافته وبقائه في مكة رضي الله عنه كان يعني يحرم عند عند دخوله عند دخول العشر. وكما عرفنا ان يعني ان ان هذا سائغ وهذا سائغ لكن الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاحرام في الذين جاءنا اصحاب الرسول الذين كانوا معه بان الاحرام يكون في اليوم الثامن - 00:04:36ضَ
يحرمون من مكة ثم يذهبون الى منى يحرمون من منازلهم ثم يذهبون الى منى. نعم قال يحيى قال ما لك وانما يهل اهل مكة بالحج اذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. يعني معناها ان يقول مالك رحمه الله ان اهل مكة وكذا - 00:05:00ضَ
الذين في مكة وهم ليسوا من اهل مكة عندما يحرمون بالحج يحرمون من الحرم لا يخرجون الى الحلم وانما يحرمون من الحرم يحرمون من منازلهم بمكة يحرمون من منازلهم مكة ولا يحتاج الى ان يخرجوا لا يخرج الى الحل. لانهم سيجمعون بين الحل والحرم - 00:05:24ضَ
بذهابهم الى عرفة لان عرفة من الحل نعم قال ذلك ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت. والسعي بين الظهر والثروة حتى يرجع من منى. وكذلك صنع عبد الله - 00:05:45ضَ
ابن عمر ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وعزاه الى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ان يعني اهل مكة وهو ان اهل مكة ايش قال قال مالك ومن اهل من مكة بالحج - 00:06:01ضَ
فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصلاة والمروة. اذا اذا احرم اذا احرم في مكة لا يذهب الى مكة يطوف ويسعى فيذهب الى مكة يطوف ويسعى لا لا يقدم يعني سعي الحج - 00:06:19ضَ
ولا يعني يأتي بطواف من اجل يودع لانه يودع البيت لانه سيذهب الى الحج وانما يحرم منزله ويذهب الى ويذهب الى منى يحرم منزله ويذهب الى منى واما طواف الساعة طواف العمرة الطواف الحج وسعي الحج. فانه يكون بعد الحج - 00:06:33ضَ
بانه يكون بعد حج اهل مكة عندما يحرمون يذهبون ويأتون بالطواف للحج. وليس لهم ان يطوفوا ويسعوا يعني قبل الحج ياللي هو سعي الحج وطرف الحج ولا وكذلك ليس لهم ان يذهبوا الى مكة الى الكعبة ويطوفون ليودعوا البيت لانهم سيذهبون الى الى الحج وانما يحرمون - 00:06:58ضَ
من منازلهم ثم يذهبون ثم يذهبون الى الحج يحرمون من منازلهم ثم يذهبون الى الحج ولا يذهبون. اما من احرم قبل الحج يعني من اول من اول شهر ذي الحجة فاذا اراد ان يطوف هذا هو ان يطوف كما سيأتي نعم - 00:07:20ضَ
وهو سئل ما لك عمن احل بالحج من اهل المدينة او غيرهم من او غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة. كيف بالطواف قال ذلك اما الطواف الواجب فليؤخره. وهو الذي يصلح بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. وليطف ما بدا له. وليصلي - 00:07:43ضَ
كلما طاق سبعة وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهلوا بالحج من مكة. اخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. حتى رجعوا من منى وبعد ذلك عبد الله ابن عمر فكان يهل لايمان ذي الحجة بالحج من مكة. ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الطرف والمروة - 00:08:04ضَ
حتى يرجع من منى ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك وهو ان يعني من كان من كان بمكة من اهل الافاق يعني يعني وانه يحرم يحرم من ايش؟ من من اول - 00:08:27ضَ
سئل عمن اهل بالحج من اهل المدينة او غيره من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع في الطواف نعم يعني ان من كان بمكة ممن جاء معتمرا يعني متمتعا ثم احرم بالحج وانه يعني آآ - 00:08:45ضَ
كان من اول شهر ذي الحجة ماذا يصنع بالطواف؟ قال الطواف الواجب الذي هو طواف الحج وسعي الحج هذا لا ينتابه الا بعد الحج لكن الطواف التطوع فللسان ان يتطوع للسان يتطوع ما دام انه احرم وفي هذه المدة التي هي قبل يعني - 00:09:03ضَ
التي هي في اول شهر الحجة فله ان يطوف تطوعا ويصلي ركعتين يعني عند المقام يعني لكل لكل سبعة اشواط اما طواف الحج وسعي الحج فهذا لا يكون الا بعد الحج - 00:09:22ضَ
وانما يعني الذي يجوز له اذا احرم مبكرا واراد ان يطوف ويسعى ان يطوف طوافا يتطوع به فان له ذلك لا تنسى الحج وطواف الحج لا يكون الا بعد ان يأتي من الحج. نعم - 00:09:37ضَ
قال وسئل ما لك عن رجل من اهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة قال بل يخرج الى الحلم فيحرم منه وهذا فيه بيان حكم اهل مكة في العمرة وانهم لا يحرمون بالعمرة من مكة - 00:09:57ضَ
وانما يحرمون بالعمرة من خارج الحرم من اي مكان خارج الحرم فيجمعون بذلك بين الحل والحرم وليس لها وانما احرامهم مكة بالحج فقط اما احرامهم وكذلك احرام من كان مقيما بمكة - 00:10:12ضَ
من غير ما اهل مكة اذا ارادوا العمرة فانهم يخرجون كما فعل ذلك كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما ارادت ان تعتمر بذل الحج ارشدها - 00:10:28ضَ
وامر اخاها عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يذهب بهما ابنها الى تنعيم فاحرمت من خارج الحرم. فدل هذا على ان العمرة لاهل مكة لا تكون من الحرم وانما تكون من خارج الحرم ليكون المعتمر جمع بين الحل والحرام. نعم - 00:10:40ضَ
قال رحمه الله تعالى ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي عن مالك عبدالله ابن ابي بكر ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زيادة من هذه كتب الى عائشة زوج - 00:11:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هدي حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى الحر العبي وقد بعثت بهدي فاكتبي الي نعم. فاكتبي الي بامرك. او ولي صاحب الهدي - 00:11:17ضَ
قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما ليس كما قال ابن عباس انا فشلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها رسول - 00:11:38ضَ
صلى الله عليه وسلم مع ابي فلم يحرم على رسول الله شيء اعله الله له حتى نحر الهدي. باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي ما لا يوجب الاحرام من تقييد الهدي الانسان اذا اراد ان يرسل هديا - 00:11:55ضَ
وهو مقيم في بلده وكاين فبلاده مثلا يكون في المدينة فيرسل هديا ليذبح في الحرم ولا يسافر معه وانما يرسله يعني فان وقلده ووضع له القلادة في عنقه دل على انه هدي او اشعره - 00:12:16ضَ
فانه اذا ارسله لا يعتبر محرما ولا يحرم عليه ما يحرم على المحرم لانه ما دخل في احرام فيحله كل شيء ولو كان قد ارسل الهدي وانما يكون من من قلد الهدي واحرم بالحج وذهب مع الهدي هذا هو الذي لا - 00:12:34ضَ
لا ليس له ان يفعل شيئا حرم على المحرم لان لان من ارسل الهدي لا يقال له محرم لا يقال له محرم ولهذا يعني آآ جاء في هذه هذا الحديث ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة وقال يعني ان ابن عباس يعني قال - 00:12:51ضَ
لان ان ان ان ابن عباس يعني قال يعني انه يعني يحرم عليه انه اذا ارسل هديه انه يمتنع من الشيء الذي يمتنع عنه المحرم فقال اكتبي لي بهذا يقول زياد او مري صاحب الهدي الذي ذهب به بان يفعل يعني فيه ما يفعل - 00:13:11ضَ
فقالت اني قتلت ليس كما قال ابن عباس بل انا فشلت قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعرها الهدي وقلده ثم بعث به الى الحرم ولم يمتنع من شيء حرم عليه بسبب ذلك - 00:13:32ضَ
فدل هذا على ان من ارسل الهدي وبقي في بلده فانه لا يعتبر محرما ويحل له كل شيء يعني يحل ان يجامع اهله ويحل له التضحية ويحله يعني كله ليس هناك محظورات عليه يمتنع منها وانما كل شيء - 00:13:52ضَ
يحل له قبل ان يوصل الهدي يحل له يحل له وانما الذي يحرم عليه هو من احرم ومن احرم ومعه وقلد الهدي او ساق الهدي فان هذا هو الذي يحرم عليه - 00:14:11ضَ
بسبب الاحرام لا بسبب لا بسبب الهدي وبإرسال الهدي. نعم والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم عن ما لك ابن سعيد انه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث ويقيم. هل يحرم عليه شيء؟ فاخبرتني انها سمعت عائشة تقول - 00:14:27ضَ
لا يحرم الا من اهل ولبى ثم ذكر هذا الاثر عن عائشة رضي الله عن عمرو بن عبد الرحمن انها سألت عائشة رضي الله عنها يعني آآ عن عن من يبعث بهديه ويقيم - 00:14:49ضَ
فقالت انه لا لانه لا يحرم من بعث بهديه ولبى يعني ذهب بالهدي ولبى فان هذا هو الذي يحرم عليه. اما من ارسل الهدي فالحديث السابق يعني يوضح ان ان ان الانسان لا يمكن من شيئا حرام عليه. وهنا قالت الا من ارسل الهدي - 00:15:04ضَ
ولبى هذا هو الذي يحرم عليه. اما من ارسل الهدي وبقي فهو مثل الحديث الذي قبله. نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي. عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير. انه رأى رجل متجرد - 00:15:29ضَ
بعيدا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد. قال ربيع عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له. فقال بدعة ورب الكعبة ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ان ان يعني ان ان ان ربيعة - 00:15:48ضَ
ربيع بن عبدالله بن الهدير. رأي رجل متجرأ في العراق يعني والحجابي يعني لابس احرام كانه لابس احرام. فقال ما شأن هذا؟ قالوا ارسل هديه فقال لقيت ابن الزبير فسألته فقال بدعة ورب الكعبة يعني كون الانسان يعني آآ يرسل هديه ثم - 00:16:14ضَ
مجرد ويحرم ويكون كأنه محرم هذا بدعة. وانما الانسان يعني عندما يرسل هديه يبقى على على حاله. يعني على هيئته يعني لا يلبس ازارا ورداء ولا يتجرد من ثيابه بل يلبس بل يلبس الثياب ويلبس المخيط ويجامع اهله وكل شيء يحل - 00:16:36ضَ
له فانه يحل له. لهذا قال ابن الزبير رضي الله عنه بدعة ورب الكعبة. يعني هذا العمل ومن المبتدعة من الامور المبتدعة في الدين ومن الاحداث في الدين. نعم قال يحيى - 00:16:56ضَ
وسئل ما لك عن من خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي حنيفة. ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة. فقال لا احب ذلك ولم يصب من ولم يصب من فعله. ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره يشعره الا عند الاهلال. الا رجل - 00:17:12ضَ
لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن معلش. سئل. نعم. سئل عمن خرج بهدي لنفسه فاشعره خرج بهدي لنفسه واشعره بذي الحليفة وقلده في ذي الحليفة ولم يحرم الا من الجحفة - 00:17:34ضَ
قال هذا عمل غير صحيح وانما يعني اه عليه انه يعني عند الاحرام اذا اراد ان يحرم يعني فانه يحرم بقتل المدينة ويقلد هادي اما كونه يقلد الهدي في المدينة ثم يعني يستمر يعني ويكون اه في يحرم منه الجحفة فهذا احرم - 00:17:59ضَ
بعدين نتجاوز الميقات ويعني احرامه صحيح ولكن عليه فدية لانه تجاوز الميقات غير محرم. ما دام انه خرج من المدينة يعني فان عليه نحرم ميقات المدينة وتقليد الهدي يكون عند الاحرام - 00:18:22ضَ
يعني يكون بالاحرام يعني من ميقات المدينة فكان على هذا انه يحرم ميقات المدينة ويقلد الهدي في المدينة ويذهب مع الهدي. اما كونه يقلد الهدي ثم لا يحرم الا من من ذو الجعبة ويتجاوز ميقات المدينة فهذا تجاوزا ميقات غير محرم وعليه فدية لان - 00:18:40ضَ
اهو احرم بعد ان تجاوز الميقات. نعم يحيى وسئل المالك ان يخرجوا بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك والزمالك عما عن ما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد الهدي. مما الحج ولا العمرة؟ فقال الامر عندنا - 00:19:03ضَ
الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احل وهناك حتى نحر الهدي - 00:19:29ضَ
ثم ذكر هذا الاثر عن مالك رحمه الله اما من من خرج معه ابي وخرج غير محرم ذهب الى مكة غير محرم وانما معه الهدي له ذلك لانه ما ما دام ما اراد حجا ولا عمرة فله ان يذهب بدون احرام - 00:19:42ضَ
فله ان يذهب بدون احرام ولكن اذا انا اراد حجا وعمرة وهو معه الهادي ساقه فانه عليه ان يحرم من الميقات لكن كونه اشعر الهدي وقلده ولا يريد احرامه وذهب غير محرم فان ذلك سائر - 00:20:00ضَ
فان ذلك سائغ له وجائز وانما الشيء الذي يعني الذي آآ آآ كونه يقلد الهدي ويرسله ويبقى هذا هو الذي يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه بقي في المدينة وارسل هديه وبقي يحل له كل ما كان حلالا له فلم يحرم عليه شيء بسبب آآ - 00:20:17ضَ
اشعار الهدي وتقليده وارساله لكن كونه يعني يذهب الى مكة غير محرم يسوق الهدي محرم ما اراد حج ولا عمرة له ذلك اما اذا اراد ان يقلده ويبقى في بلده فانه لا لا لا يحرم عليه شيء - 00:20:44ضَ
بسبب تقييد الهدي وارساله وهذا هو الذي كان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلد هديه واشعره وارسله فبقي حلالا كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم - 00:21:05ضَ
قال رحمه الله تعالى ما تفعل الحائض في الحج عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهم في الحج او العمرة انها تهل بحجها او عمرتها - 00:21:20ضَ
فاذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس. غير ان احنافقوه في ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر ثم ذكر ان المرأة اذا حاضت - 00:21:36ضَ
المرأة اذا حاضت فانها يعني آآ لانها تدخل في النسك وهي حائض ولكنها تفعل جميع ما يفعل الحاج الا انها ماتت في البيت حتى وذكر هذا الاثر عن عن يعني عن - 00:21:55ضَ
ابني عمر نعم نعود الى اثر عن ابن عمر هذا الاثر عن ابن عمر ان المرأة يعني عندما يحصل لها الحيض فانها تفعل جميع ما يفعل الحاج غير انها لا - 00:22:15ضَ
البيت لا لا تطوف بالبيت انا حكى تطهر وهذا الذي جاء عن ابن عمر يعني وهو يعني يعني ثبت عن ابن عمر هو جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ان النبي - 00:22:26ضَ
فمن قال لها يعني آآ افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري افعلي ما يفعل الحاج غير انها تطوف في البيت حتى تطهري فاذا المرأة تدخل في الاحرام وهي حائض ولكنها لا تدخل البيت - 00:22:42ضَ
ولا تطوف بالبيت يعني حتى تطهر لكن لو انها طافت بالبيت وبعد ذلك حصل لها الحيض فانها تسعى لان السعي لا يشترط له الطهارة السعي لا يشرد الطهارة ما دام انها حصلت طواف - 00:23:00ضَ
اما اذا لم تطف فانها لا لا تطوف ولا تسعى الا بعد الا بعد ان تطهر وعلى هذا هذا الاثر الذي جاء عن عمر جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق على صحته اخرجه البخاري ومسلم. نعم - 00:23:18ضَ
قال رحمه الله تعالى العمرة في اشهر الحج عن مالك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عام الحديبية وعام القضية ثم ذكر العمرة في اشهر الحج. العمرة في اشهر الحج. العمرة في جميع في ايام السنة كلها - 00:23:37ضَ
فائقة يعني في اشهر الحج وغير اشهر الحج العمرة يعني مشروعة لان محلها السنة كلها كل سنة محل للعمرة واما الحج فانه يكون في اشهره التي هي شوال وذي القعدة وذو الحجة والعشر الاول من ذي الحجة - 00:24:03ضَ
الاحرام بالحج يكون في اشهره. في شهر آآ شوال وذي القعدة والعشر الاول ذو الحجة يعني سبعين يوما يعني اذا كمل اذا كمل الشهران شوال وذي القعدة فانها تكون سبعين يوما هذه محل الاحرام بالحج واما العمرة طول السنة - 00:24:21ضَ
ان الانسان يحرم من اي مكان من من اي في اي وقت من السنة يحرم في اي وقت من السنة والرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع عمر كلها في ذو القعدة - 00:24:39ضَ
عمرة الحديبية التي يصدها المشركون عنها يوم نحره فدية هو وانصرف وعمرت القضية التي هي السنة السابعة التي بعدها وهي عمرة آآ التي اتفق معها المشركون على ان يرجع ويأتي بالعمرة في السنة الثانية وعمرة الجعرانة التي كانت بعد حنين - 00:24:55ضَ
وبعد فتح مكة وبعد ان ذهب الى الطائف يعني حصلت وقعة حنين ثم جاء الجعرانة وما منها وطاف وسعى ثم رجع وذهب والعمرة التي مع حجته والعمرة التي مع حجته لانه كان حجا - 00:25:16ضَ
قارنا حجة قارنا وقد جاءت الاحاديث متواترة في قرانه وانه جمع بين الحج والعمرة فاذا هذه العمر الاربع هي التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها في شهر وفي وفي وكلها في شهر - 00:25:36ضَ
في شهر من الاشهر الحرم وهو وهو وهو ذو القعدة نعم قال هنا بلاغ عن مالك انه بلغه عن رسول الله هو ثبت آآ يعني جاء يعني هذه كلها ثابتة هذه - 00:25:53ضَ
العمر الاربع كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحاديث صحيحة. نعم وعن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثة احداهن في شوال - 00:26:11ضَ
لكي نزيد القاعدة لما ذكر يعني هذا الاثر عن عن من هو اه عن اروى بن الزبير انه قال لم يعتزل صلى الله عليه وسلم الا ثلاثة. احداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة - 00:26:28ضَ
لم يعتمر الا ثلاثا احداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة وشلن هيبته في الاحاديث انه اعتمر اربعا وكلها في ذي القعدة ومع جاء في ذكر شوال هذا يعني لم يثبت - 00:26:47ضَ
ويعني الذي ثبت ان العمر الاربع كلها كلها في ذي القعدة. نعم قال عن مالك عن عبد الرحمن ابن حربلة الاسلامي ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب قال اعتبر قبل ان احج؟ فقال سعيد نعم - 00:27:01ضَ
قد ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج اعدها عن مالك عن عبدالرحمن ابن حربلة الاسلمي ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب فقال اعتمر قبل ان احج - 00:27:21ضَ
فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني ان عن سعيد المسيب انه سئل يعني ان الانسان يعتمر قبل ان يحج - 00:27:39ضَ
يعني كونه يأتي بعمرة يعني اه يأتي بالحج بعد ذلك؟ قال نعم يعني اقول قال نعم يعني لانه يعني ليس ما يلزم ان يكون العمرة بعد الحج وان الانسان يحج قبل ان يعتمر بل له ان يحج قبل ان يعتمر ويعتمر قبل ان يحج - 00:27:56ضَ
وان اعتمر يعني قرن فانه يكون بين جمع بين الحج والعمرة جمع بين الحج والعمرة فاذا العمرة يعني آآ يمكن ان يثابها قبل الحج يؤدي الانسان العمر لان الانسان يجب عليه عمرة في حياته وحجة في حياته - 00:28:16ضَ
وله ان يأتي بهما عن قرانا وله ان يأتي بالعمرة قبل الحج ولا يأتي بالحج قبل العمرة بان يأتي بسفر للحج ويأتي بسفر العمرة سواء العمرة متقدمة او متأخرة وله ان يجمع بينهما في سفر واحد - 00:28:34ضَ
له ان يجمع بينهما في سفن واحد. فهذا يعني وقد جاء وقد جاء وقد جاء ذلك ثابتا من حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري يعني هذا الذي ذكره عن سعيد المسيب جاء ثابتا عن عبد الله ابن عمر في صحيح البخاري. نعم - 00:28:49ضَ
قال عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن ابي سلمة كادنا عمر ابن الخطاب ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتذر ثم قفل الى - 00:29:07ضَ
اهلي ولم يحدج ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر ابن ابي سلمة انه استأذن عمر انه يعني يعتمر في شوال فاذن له واعتمر ورجع وهذا يعني يدلنا على ان من اراد ان يعتمر في اشهر الحج فله ان يعتمر وله ان يحج وله ان يرجع بدون حج - 00:29:21ضَ
آآ المهم ان ان ان من اراد ان يعتمر عمرة لا علاقة لها بالحج فانه يعتمر ويرجع. وان اراد عمرة بعدها حج فانه يعتمر ويبقى في مكة. ويبقى في مكة حتى يأتي يوم الحج - 00:29:43ضَ
حتى يأتيه حتى يأتيه الحج الحاصل ان ان ان العمرة يمكن ان يأتي الانسان بها يعني آآ وبدون حج الحج ويمكن ان يأتي بها في اشهر الحج ويأتي بالحج بعدها. ويكون بذلك ويكون بذلك متمتعا. نعم - 00:29:58ضَ
قال رحمه الله تعالى قطع التلبية في العمرة عن مالك عن هشام العروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم ثم ذكر قطع التلبية في الحج والعمرة العمرة - 00:30:20ضَ
قطع قطع التلبية في العمرة يعني الانسان اذا بدأ اذا احرم بالعمرة وصار يلبي متى يطلع التلبية متى يقطع التلبية آآ ذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه كان اذا دخل شيخنا - 00:30:39ضَ
عن اروى يعني عن عروة ابن عروة ابن الزبير انه اذا اذا وصل الحرم قطع التلبية لكن صحيح يعني في ذلك ان المعتمر يقطع التلبية اذا اذا جاء اذا بدأ في الطواف - 00:30:56ضَ
وقد ثبت هذا عن ابن عباس ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ذكره آآ الترمذي وقال انه يعني انه قال به اكثر اهل العلم قال وبه اكثر اهل العلم يعني ان المعتمر يقطع التلبية اذا جاء عند عند بدء الطواف - 00:31:12ضَ
ومنهم من قال انه عند وصول مكة لكن القول بانه عندما بدء الطواف لانه للثبت عن ابن عباس وكذلك قال به اكثر اهل العلم يعني هذا يدل على ان المعتمر يقطع التلبية عندما عندما يبدأ بالطواف واما بالنسبة للحاج فانه يستمر في التلبية من حين يحرم - 00:31:33ضَ
الى ان يرمي جمرة العقبة يستمر في التلبية من حين احرامه الى ان يرمي جمرة العقبة. نعم قال يحيى قال ما لك في من اعتمر من التنعيم انه يقطع التلبية حين يرى البيت - 00:31:55ضَ
ثم ذكر هذا الاثر عن مالك ان من احرم من التنعيم يقطع التلبية اذا رأى البيت يعني اذا دخل مكة ورأى الكعبة وراء الكعبة لكن الحكم واحد كما سابق وهو ان المعتمر يقطع الكلبة اذا بدأ بالطواف. نعم - 00:32:13ضَ
قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم. متى يقطع التلبية؟ فقال اما المهل من المواقيت. فانه يقطع التلبية فاذا انتهى الى الحرم قال وبلغني ان عبد الله ابن عمر كان يصنع ذلك - 00:32:31ضَ
ثم ذكر هذا الاثر يعني عن مالك وذكر عن ابن عمر انه كان يصنع ذلك وهو ان الانسان اذا احرم من المواقيت وجاء يعني معتمرا فانه اذا اذا وصل الحرم فانه يقطع التلبية. لكن الحكم كما ذكرت يعني في يعني في في في يعني في - 00:32:53ضَ
فيما تقدم كما جاء عن ابن عباس انه عند عندما يبدأ بالطواف وكذلك قال الترمذي وقال به اكثر اهل العلم. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في التمتع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:33:14ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انعمكم الله الصواب وفقكم للحق. وفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:33:38ضَ
- 00:33:56ضَ