بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في ابواب السلم والقرض والرهن قال - 00:00:02
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن - 00:00:22
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد هذا الحديث عن ابي هريرة اورده المصنف حافظ بن حجر في هذا هذه الابواب باب السلم والقرض والرهن. وهو مما يتعلق بالرهن. يتعلق بالقرح. وهو مما يتعلق - 00:00:42
بن قرض ولكنه ليس مقصورا عليه وانما يدخل غيره يعني في عمومه ولكنه ارادة هنا لانه يتعلق بالقاف ان احد اموال الناس يريد ادائها من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. من اخذ اموال الناس يريد اداءها رضي الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله - 00:01:09
فالقرض داخل فيها ويدخل في ذلك الوديعة والعارية وغير ذلك. لانه ليس مقصورا على لان قوله من اخذ يشمل يشمل هذه الامور وغيرها مما يندرج تحتها وهذا فيه دليل على ان الانسان عليه اذا اذا اخذ شيء من اموال الناس يعني سواء كان يعني عن طريق القرض او عن طريق الوديعة - 00:01:38
عن طريق العارية انه يحرص على ان يؤديها وان يعني آآ يحرص على سلامتها اذا كانت عارية او وديعة وكذلك القرض يحرص على ادائه اذا يسر الله عليه او عند الاجل الذي يحدد له او عند الاجل الذي يحدد له فانه يؤديه الى صاحبه. ومن اخذ - 00:02:10
اهذه الاموال يريد ادائها؟ والله عز وجل يعني يجازيه بمثل ما حصل مما اراده لانه او اراد ادائها والله عز وجل يعني ييسر له انه يتحقق له ذلك. وفيه الجزاء من جنس العمل - 00:02:40
الجزاء من جنس العمل من احدها يريد اداءها رضي الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. ففيه آآ ان الجزاء من جنس العمل. وادى الله عز وجل بان يسر له رضي الله عنه يسر له الاسباب التي تجعله - 00:03:00
يتمكن من تحصيل يعني هذا الشيء الذي اخذه من القرض او المحافظة على الشيء الذي استعاره او كان وديعة عنده لانه بنيته وحرصه ورغبته في اداء هذا الشيء الذي يعني اه في ذمته - 00:03:20
او الشيء الذي جعل يعني بعهدته ان الله عز وجل ييسر له الاسباب التي يعني التي فيها توفيقه اياه لان لان يؤدي الشيخ الذي عليه وان يخلص من تبعته وان يكون - 00:03:40
ادى ما عليه على خير وكذلك عكسه من اخذها يريد اتلافها فان الله تعالى يترفه اراد اترافها اذا ما اراد الاحسان وما اراد الخير لغيره باخذها وانما ارادها وهو يريد اتلافها فان الله عز وجل يجازيه - 00:04:00
بان يترفه او يهلكه او يعني يحصل له من الامور التي يعني يلحقه بها ضرر بسبب اه ما اراده من الارادة السيئة التي بها تضيع اموال الناس وتفويت اه انتفاعهم وحصولهم - 00:04:20
على اموالهم التي وصلت اليه اما بالقرض او بالعارية او بالوديعة او بغير ذلك. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعث - 00:04:40
فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة. فارسل اليه فامتنع. اخرجه الحاكم البيهقي ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالبيع ويتعلق بالقرص. ولكنه يكون بيعا يعني اقرب يعني في عائشة رضي الله عنها لما قدم على رجل من اليهود بز واه عرضت عليه - 00:05:00
ان يأخذ منه ثوبين يعني اذا نسيئة يعني الى اجل لانه ليس عنده قيمة او انه يقترض ويؤدي في المستقبل ومعلوم ان القرض لا يكون لا نسيئة. ما في قرض قرض حاظر. وانما هو قرض مشيئة يكون - 00:05:30
والاقرب انه من طريق البيع انه من طريق البيع. ويحسن من ان يكون من جهة القرض ومن اجله اورده المصنف يعني في هذا في هذا الباب الذي هو الذي هو ابواب السلم - 00:05:50
والقرض والرهن فهو صالح لهذا ولهذا ولكنه في البيع اقرب لان المشيئة لان الناشيئة تكون في البيع. وما بالنسبة للقرظ فان الانسان يقترض يعني ويكون ينتفع بالشيء الذي اقترض ثم يعيده فيما فيما بعد - 00:06:10
عائشة رضي الله عنها اقترحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه ان يعني يأخذ منه يعني هذا يعني هذا الثوبين ان يأخذ منه ثوبين يعني نشيئة يعني الى اجل. فالرسول عليه فعل ذلك ولكنه لم يوافق. يعني - 00:06:37
هذا اليهودي الذي يعني طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحصل منه ثوبين يعني نسيئة لم يوافق على ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر يركب بنفقته اذا - 00:06:57
مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري مما ذكر هذا الحديث يتعلق بالرهن. والرهن هو ذو ثقة دين بعين توثقة العين بعين هذا هو المقصود بالرأي. يعني الانسان عندما يكون له دين على اخر - 00:07:20
يعني يأخذ منه رهنا يعني هذا الرهن توثقه للدين. بحيث انه اذا جاء وقت السداد ولم يسدد فانه يباع. يعني هذا الرهن ويأخذ نصيبه منه ان كان مساوية يعني صار مساويا وان كان اقل يكون يبقى في الذمة - 00:07:50
كي وان كان اكثر فانه يرجع الى الراهن او يعطى للراهن ولكن الذي المرتهن الذي آآ اخذ الرهن او الذي آآ وافق على الرهن يعني اراد ان يطمئن الى ان حقه لا يضيع وانه لو جاء الوقت الذي اتفق معه على التفتيت ولم يسدد فانه يباع - 00:08:14
يعني ذلك الرهن على صاحبه ويأخذ آآ المرذح حقه آآ وان زاد شيء فانه يرجع على صاحب صاحب الرهن الذي رهنه على الراهن. وان كان مساويا انتهى وان كان ناقصا يكون بقي في ذمة في ذمته شيء هي ان يطالبه يطالبه يطالبه به - 00:08:44
والرهن يكون مع المرتهن وكذلك يمكن ان يكون مع الراهن. ولكن يعني بحيث يعني يطمئن ويتوثق بانه لا يتصرف فيه بالبيع ولا بالهبة وانما يبقى يعني محافظا على يعني عليه واذا سدد له في الوقت الاجل والا - 00:09:13
انه يعطيه اياها او يعني يعطيه اياه ليبيعه ويأخذ يعني حقه منها من ثمن هذه يعني هذا الرهن قال ولكنه اذا كان الرهن بيد المرتهن فان آآ يعني اذا كان من قبيل ما يحتاج الى نفقة كالدواب فانه آآ آآ - 00:09:36
استفيدوا فانه يستفيد منه بقدر علفه وبقدر نفقته. يعني معناه ان النفقة الحيوان العبد اذا كان مملوكا يحتاج الى نفقة ويحتاج الى يعني شيء آآ اه لانها حياته لابد فيها من النفقة يعني حتى يعيش حتى لا يحصل له الهلاك فاذا اه صار - 00:10:11
بيده الرهن بيد مرتهن فانه يمكن ان يستفيد منه بمقدار نفقته. بمقدار علفه بمقدار ما ينفق عليه. ولهذا قال الظهر يركب يعني اذا كان بعيرا او يعني آآ ان يكون بعيرا او حمارا - 00:10:41
يعني فرسا او غير ذلك من المركوبات. يركب بنفقته اذا كان مركوبا. وبذره اذا كان يعني الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهون ولبن الدري يشرب من نفقته اذا كان مرهونا يعني معناه انه يعني يشرب من اللبن آآ وفي مقابل النفقة - 00:11:01
في مقابل النفقة والعلف يعني للدابة. واما اذا كان في يد بيد الراهن فانه يعني هذا ملكه يعني يتصرف فيه. قوله يعني وعلى الذي يركب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. المراد به مرتفع - 00:11:31
اما اذا كان الراهن هذا لا يحتاج يقال عليه النفقة. لان الاصل ان ان النفقة عليه. الاصل ان النفقة هو العلف انما هو على ولكنه اذا وقع في يد مرته واستعمله يكون استعماله في مقابل - 00:11:51
لبن وفي مقابل في مقابل في مقابل الركوع. الظهر اي الدابة التي يركب ظهرها ويستعمل منها في الركوب يعني يركب بالنفقة يعني الركوب مقابل النفقة التي ينفقها عليه. وكذلك الحليب اذا شربه فانه يعني يكون في مقابل النفقة - 00:12:11
ويعني وعلى الذي يشرب ويركب النفقة اي الذي هو المرتهن. لان هذا لا يكون الا في حق المرتن. واما الراهن فان الاصل ان هذا ان النفقة واجبة عليه. ولا يحتاج الى ان انه يقال عليه النفقة - 00:12:41
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطري والحاكم ورجاله ثقات. الا ان المحفوظ عند ابي داوود - 00:12:59
وغيره ارساله. ثم ذكر هذا الحديث انه قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه دي غرمة يعني صاحبه الذي براهن لان الرهن هو ملك للراهن. هو ملك للراهن وآآ يعني - 00:13:21
واذا اخذ الرهن فانه لا يأخذه ولا اذا عجز ذلك يأخذ هذا في مقابله وانما معلوم انه يأخذ منه يعني اذا بيع يأخذ حقه منه وما زاد على ذلك فانه يكون - 00:13:41
يعني لصاحبه يعني حقه المقدار الذي رهن بسببه وما جاد على ذلك فانه فهو لا يغلق عليه بمعنى انه يملكه المرتهن لا يملكه وانما يباع يباع ذلك الرهن وتسدد يعني القيمة او يسدد يعني الثمن - 00:14:01
او الدين الذي عليه من هذه من قيم في هذه من قامة قيمة هذا الراحة سواء كان دابة او غير ذلك سواء كان من الاشياء التي لها روح او الاشياء التي ليس لها روح نعم - 00:14:30
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رهن الراحة له غرمه وعليه غرمه لانه ملك له وليس ملكا للمرتهن. ولو تلف وكان بيد راحن فهو على حسابه وان - 00:14:46
بيد المرتهن من غير اعتداء فانه يكون اختلفوا على حساب الراهن وليس على حساب المرتهن. نعم وراه دار قطري والحاكم ورجاله سقات الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله. يعني رجح بعض اهل العلم انه مرسل وانه ليس - 00:15:06
الى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكنه يعني معناه صحيح من ناحية ان الرهن لا يملكه لا يملكه والمرتهن بمجرد انتهاء الاجل وانما يعني المقصود منه ان يباع ويأخذ حقه منه - 00:15:28
لا يملك لنفس العين المرهونة بحلول الاجل. نعم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استسلف من رجل بكرا. فقدم عليه ابل من ابل الصدقة. فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره. فقال لا اجد الا خيارا رباعيا - 00:15:48
قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. كما ذكر هذا الحديث والحديث اللي بعده وهما يتعلقان بالرهن وادخل واحاديث الرهن اربعة. ادخل احاديث القرن اربعة. ادخل بينهما حديثي حديثي الرهن - 00:16:15
الترتيب يعني يعني خلاف خلاف الاولى. لان الذي ينبغي ان يكون الحديثان الاخيران في الرهن مع الحديثين اللي في الوسط فتكون حديث القرظ اربعة متصلة. ولكنه هنا ما جعلها متصلة. جعل اثنين ثم بعديهما اثنين - 00:16:36
ثم جاء اثنين في القرظ والترتيب المناسب ان يكون الاثنان اللذان المؤخران بعد القرظ متقدمان على على الرهن متقدمان على الرهن بحيث يكونا حيث اربعة القرظ اربعة متصلة لان الحديث في هذا الباب ستة اثنان يتعلقان بالسنة. واثنان يتعلقان بالقرض واربعة تتعلق - 00:16:56
بالرهن واربع تتعلق بالحرب. والاربعة يتعلقوا فرقها وجعل حديثي الرهن بينها هذا الحديث فيه القرظ وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بقر والاستسلام هو القرظ. وقد سبق ان مر - 00:17:26
ان السلم والسلف يعني اه يطلقان على ما قدم الثمن فيه واجل المثمن على ما قدم فيه الثمن واجل المثمن. وذكرها في درس ان السلف يطلق ايضا على القرض. ان السلف يطلق على القرض كما انه يطلق على السلام. الذي هو تعجيل الثمن - 00:17:46
وتأجيلا تعجيل التامن وتأجيل المثنى فهو ايضا يطلق عليه القرض. ولهذا قال هنا احساس الباء يعني اقترظ لاستسلم يعني اقترض يعني بكرا يعني فتيا فلما يعني آآ جاءت الابل الى الرسول صلى الله عليه وسلم آآ - 00:18:16
يعطوه حقه فلم يجدوا فلم يجدوا ما يماثل السن الذي هو مطلوب منه وقالوا لو انهم وجدوا سنا اكبر منه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اعطوه اياه فان خير الناس ان خير الناس يأتين - 00:18:40
خيار الناس اه احسنهم قضاء. وهذا يدل على ان القضاء للقرض اذا كان بزيادة من من المقرض ولم يكن هناك اتفاق عليها ولا مواظعة عليها ان ذلك جائز ان ذلك جائز لانه يدخل تحت حسن التعامل وان الانسان عندما يقضي ويزيد يعني شيئا لم يتفق مع - 00:19:00
مع صاحبه عليه ولم يتواطأ يتواطأ على ذلك ان ذلك سائق وجائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اكثر مما مما له ما له في ذمته اعطى له اكثر او شيء اكبر من السن الذي كان عليه فاذا كان هذا من طريق - 00:19:30
عند السداد عطاه وزاده بدون طلب وبدون موافقة فان ذلك يصح. اما اذا اتفقا على ذلك او تواطأ على ذلك فان هذا حرام لان كل قرظ جر نفعا فهو ربا. لان كل قرض شر نفعا فهو ربا - 00:19:50
نعم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن ابي اسامة واسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي. واخر موقوف - 00:20:10
على عبد الله ابن سلام عند البخاري ثم ذكر هذا الحديث وهو كل قرض جر نفعا ظرب وهذا يعني هذا فيه هذا الحديث الذي ورد من طريق فيها رجل متروب وهو موسى ابن عبيدة الربدي هو الذي في - 00:20:34
بهذا الحديث ولهذا قال الحافظ بن حجر انه اسناده ساقط اسناده ساقط ثم قال ان له شاهد ضعيف ولكن له يعني آآ يعني شاهد موقوف يعني آآ صحيح وآآ فهذا المعنى اجمع عليه العلماء - 00:20:55
مما اتفق عليه العلماء اجمع العلماء على ان كل مرض جرى نفعه ربا. واما ما شاء من بعض عن بعض الصحابة انه يعني كان يعني اه انه يحصل منه يعني يعني مثل مثل هذا الشيء - 00:21:19
وانها وان هذا يدخل تحت يعني آآ تحت قوله آآ تحت الاجماع لانه اذا جاء افراد ثبت عنهم ذلك الشيء وجاء عنهم ذلك الشيء فانه دافع تحت الافراد الذين حصل منهم اجماع - 00:21:39
لان المسألة مجمعا عليه. فاذا جاءنا احدا من الصحابة وغيرهم انه قال يعني كل قرظ جرب وهو اسناد صحيح فهو داخل من ضمن الافراد الذين حصل منهم اجماع. الذين حصل منهم الاجماع. نعم - 00:21:59
باسناده صوام بن مصعب. سوار بن مصعب يعني شوار مصعب مع هذا هذا هو الذي في اسناده. موسى بن عبيدة في نعم مصعب شوال وبن مصعب نعم وهو متروك نهى عن بيع بالكاله اي نعم هيك اللي راح ايه قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر انا ذكرت في درس - 00:22:18
ان هذا الحديث اه اجمع على معناه ولا يصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لم يثبت ولكن معناه مجعا عليه ودليل او مستند يعني المسألة هذه الاجماع. وليس الحديث. حديث ساقط - 00:22:47
وذكرته مثالا اخر لان هذا القبيل وهو الحديث الذي جاء في اول الكتاب آآ وطهور لا ينجس شيء ثم جاء في اخره من طريق يعني بعض الرواة الضعاف الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه - 00:23:11
يعني هذه الزيادة غير ثابتة. ولكنه اجمع عليها. ولكنه اجمع عليها. وهي وهي غير ثابتة هذا الحديث الذي معنا الحديث غير ثابت ومعناه رجوع عليه. وتلك غير ثابتة ومعناها مجمع عليه. وهو انه يتغير - 00:23:31
بطعمه طعمه او لونه ريحه بسبب الميتة التي ماتت فيه فانه يكون نجسا ولا يتوضأ منه ما هو التدليس والحجر عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه - 00:23:52
واله وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه رواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاع فافلس الذي ابتاعه - 00:24:17
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وصله البيت ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود. وروى ابو داوود - 00:24:37
وابن ماجة من رواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين ان فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه - 00:24:57
فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود وضعف ابو داوود ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت ثم ذكر باب التفليس والحكم التفريش هو كون الانسان يعني يكون عليه عليه ديون وتزيد على ما عنده - 00:25:17
يعني ديون اكثر من موجوداته فهذا يقال له يعني هذا هو الذي يحجر عليه. هذا يحجر عليه. الحجر يحجر عليه يعني الذي سيأتي ان هذا يعني الحديث من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. نعم. اه الحديث الذي اورده المصنف من - 00:25:42
متاعه عند رجل قد افلس واحقه من غيره. والمفلس هو الذي ليس عنده شيء اما ليس عنده شيء اصلا او عنده الفلوس التي هي القطع الصغيرة التي دون الدرهم والتي يعني هي يعني ليست من من الذهب والفضة وانما هي من الحديث. اللي يسمونها الان عندنا قروش وهي من الحديث - 00:26:15
الذي فهذه قالها فلوس والذي تكون عنده يقال لمفلس لان شيء قليل اقل من الدرهم اقل من الدرهم يعني شيء قليل المفلس هو الذي ليس عنده شيء اصلا حتى الفلوس او عنده فلوس. التي هي القطع التي دون الذهب والفضة - 00:26:42
التي دؤد بين الذهب والفضة. ولهذا يقول الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها او كلاها هي الكلوة وحتى سامها كل مفلس. وحتى سامها كل مفلس يعني انها هزلت - 00:27:05
حتى ضمر بطنها وظهرت كلاها بسبب هذا الضموع وبرزت وهزلت وحتى سامها كل مفلس يعني الانسان اللي ما عنده قروش يتقدم لها. يتقدم بشرعتها بشرائها. لان قيمتها حافظة جدا. يعني - 00:27:24
اصحاب الفلوس اللي في اقل من الدرهم يعني يتقدمون لشرائها لانها هبطت قيمتها هبطت قيمتها لقد هزلت حتى بدأ منزالها كلها وحتى شامها كل المفلسين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا من وجد متاعه - 00:27:44
وعند رجل قد يجلس فهو احق بهم من الظلمة يعني معناه ان الانسان اذا افلس يعني موجوداته القليلة تكون بين الغرماء. كل بحسب كل بنسبة دينه الا انه يستثنى من ذلك ان اذا كان احدهم اذا كان احدهم وجد متاعه بعينه فان - 00:28:04
هو احق به ما احد يشاركه فيه. وهذا هو معنى هذا العلم. من وجد متاعه عند الرجال قد افلس وكلمة وجد متاعه عند رجل فليفلس هذه تشمل فيما اذا كان بيعا او كان قرضا او كان باي يعني شيء حصل به التملك - 00:28:31
فانه احق به سواء كان هذا الموجود مستقرا او كان يعني عارية او كان يعني مبيعا فانه احق به من الغرماء. يعني معناه انه يختص به. ما يكون يقسم على الغرماء - 00:28:51
لان هذا هو نفس عين ماله اين هذا اين مال هذا الدائن؟ فيختص به دون غيره. يختص به دون غيره وجاء في بعض الروايات انه اذا ابتاع ثم وجد وابداعا هنا لا يعني ان الحكم مقصور فيه انما اذا كان بيع. وانه يخرج ما كان من غير - 00:29:11
بيع كالوديعة او العارية او غير ذلك يعني ان ان انه يعني لا يختص بالبيع وانما هذا يدخل تحت القاعدة المعروفة يعني افراد بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه - 00:29:37
لا يقصر عمومه عليه. وانما ذكر لكونه بعض افراده. ونظيره ما جاء في الحديث حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء. الشفعة في كل شيء. وجاء في بعض الاحاديث الشفعة فاذا - 00:30:00
الحدود وسنة الطرق فلا شفعة. يعني هذا خاص بالعطاء. خاص بالاراضي ولكن حديث هذه تشمل العقار وغير العقار هي تنصيص على العقار لا يعني اختصاص الحكم به. بل كل ما يدخل تحت ذلك سواء من الاشياء الثابتة او المنقولة - 00:30:20
لو ان اثنين مشتركين في سيارة واحدهما باع فالانسان يشفع على صاحبه على الثاني عليه يعني حصص صاحبه تنزعها بالشفعة. ليس الامر يكون خاصا فيما يتعلق بالاراضي التي قال فيها فاذا صرفت - 00:30:44
فان هذا من من قبيل افراد بعض افراد العام بحكم العام وهو لا يقصر عمومه عليه. ثم قوله لرجل عند رجل قد افلس ليس ذكر رجل لا مفهوم له بل المرأة لو فافلست ووجد سلعته - 00:31:04
او امرأة وجدت سلعتها عند هذه المرأة فانها يعني اه اه تأخذ يعني هذا يعني هذه السلعة التي لها فالامر يعني لا يقتص في الرجال وانما يذكر للرجال لان الغالب الخطاب معهم. لان الغالب ان الخطاب مع الرجال - 00:31:24
وليس له مفهوم ويأتي في احاديث كثيرة وفي ابواب للعلماء كثيرة عندما يأتي يبوب البخاري او غيره يأتي بذكر الرجل في الترجمة وليس المقصود الرجل يعني خصوصه وانما يدخل فيه الرجال يدخل فيه النساء ولكن الغالب يكون غالب الخطاب - 00:31:44
طبعا نساء مع الرجال يأتي يعني بهذه آآ الطريقة. من وجد متاعه عند قلبه افلس فهو احق به من الغرماء نعم وفي لفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه - 00:32:08
فهو احق به. يعني هذا فيه ذكر البيع هناك من وجد وهو عام في البيع وغير البيع. وهذا خاص في البيع. وهذا خاص في البيع ومعنى ذلك ان ان لا يقصر الحكم على البيع وانما يبقى العام على عمومه وهذا فرد من افراده. فلا يقصر عمومه فلا يقصر - 00:32:30
ذلك العموم لا يقصر على هذا الشيء الخاص ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. ولم يقبض يعني معنى ذلك ان ان الذي وجد يعني سلعته في يد المفلس لم يكن وصل اليه من الثمن شيء من ثمن هذه السلعة. اما اذا كان وصل اليه يعني شيء فهو اسس الغرام - 00:32:55
فهو يكون اسس الغرماء لان لان الحق لم ينحصر في هذه السلعة وانما يعني بعض ثمنها وصل اليه بعض ثمنها قد وصل اليه. نعم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وان مات المفتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء - 00:33:25
يعني انه يعني يكون يعني اه هذا المتاع الذي كان لو وجد عنده حي يعني يكون اه به على الغرماء يعني لو ما اتى فانه آآ هذا الذي يبقى آآ بعد يعني موته آآ - 00:33:51
اول كما هو معلوم اول ما يسدد من متروكات الميت الدين. لانه مقدم على الوصية ومقدم على الميراث يعني اول شيء يسدد الدين الذي في ذمته فاذا يعني مات وفي يعني عليه دين وفيه السلعة - 00:34:11
موجودة فانه قال هنا يكون اسوة اسوة الغرماء لا يختص به. والحديث الثاني الذي بعد ذلك يعني انه يعني اذا حصل يعني بفرس او بموت فانه يختص به صاحب نعم - 00:34:31
وفي رواية عمر بن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس. فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به - 00:34:53
يعني ان انه لا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت. يعني اذا افلس الانسان فان صاحب المتاع اولى به وكذلك اذا مات فان صاحب الحق اولى بما تركه الميت اولى به بان يأخذ عين عين - 00:35:13
هذه ويعني وهذا هو هو الاظهر لانه لا فرق بين كونه يكون افلس وهو موجود بحوزته او مات وهو من الذي خلفه؟ فانه يعني يكون يكون اولى به. من سائر الغرماء. نعم - 00:35:33
قال وضعف ابو داوود هذه الزيادة في ذكر الموت. يعني هذا الحديث يعني آآ آآ يعني آآ صححه بعض اهل العلم او حسنه يعني فهي معتبرة هذه الزيادة ولا فرق بين حالة الموت وحالة - 00:35:53
اذا الرواية الوسطى هي الضعيفة هي الضعيفة نعم وعن عمرو بن الشديد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لي الواجد يحل عرضه عقوبته. رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث - 00:36:15
قال لي الواجد لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته لو قليل واجد يعني ليل واجد يعني كونه يماطل ومطله وعنده السداد الواجد هو الذي عنده ما يسدد به دينه فاذا - 00:36:42
مطل مع وجود مع وجود ما يسدد به فان هذا ظلم. يحل عرظه وعقوبته يحل عرضه بان يتكلم فيه ويقول ظلمني. فلان ظلمني. لانه كلام في عرضه. فانه له ذلك - 00:37:01
لانه هذا هو معنى يحر عرضه يعني معناه يحل ان يتكلم فيه ويذمه ويقول انه فعل وفعل وحصل منه كذا ويذمه فانه يعني فانه يستحق ذلك. وكذلك عقوبته بان يسجن. يعني بحيث يعني - 00:37:21
الذي عليه لان المال موجود عنده. لو كان ليس عنده شيء يكون الامر كما قال الله عز وجل فنظر الى ميسرة. لكن هذا موسر ولكنه ظالم ومماطل يعني يمكن ان يحبس ويسجن حتى - 00:37:41
يؤدي الشيء الذي عليه للناس لانه واجد وقادر على السداد وذلك ظلما منه. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار - 00:38:01
فكثر دينه وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغوا وذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك - 00:38:22
رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث ان رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آآ اصيب ايش اصيب رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعها يعني ثمان ابتاعها يعني فحصل عليه ضرر في ذلك والرسول - 00:38:42
صلى الله عليه وسلم امرهم بان يتصدقوا عليه لان مثله تحل له الصدقة وتحل له الزكاة فجمعوا شيئا لم يفي بالدين الذي وقال عليه الصلاة والسلام بالغرباء خذوا هذا وليس لكم الا ذلك. يعني بالوقت الحاضر وليس معنى ذلك انه شرطة - 00:39:02
في الباقي وانما يعني هذا الذي يعني امكن ان يعطوا اياه يعني او تصدق عليه بهذا المقدار من الزكاة او من الصدقة فيأخذونه ولكن لا يقال انه سقط حقهم في الباقي بل هذا - 00:39:22
ثابت حقهم ولكن هذا يكون من قبيل فنظرة الى ميسرة. الى ميسرة وليس معنى ذلك انه يسقط حقهم والباقي يأخذون الشيء الذي وجدوه والباقي ضاع عليهم لا. وانما هذا شيء ثابت في ذمتي. وشيء ثابت في ذمته المعسر - 00:39:42
يعني ينظر الى ميسرة كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ونظير هذا آآ قصة الرجل الذي جمع اهله في رمضان وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له درجات - 00:40:02
اه الكفارة وانها عتق فان لم يستطع فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين بعد ان يقيم ستين مسكينا ولما وصل الى الحد الادنى مسكينة قال ما عندي شيء فجلس امره يجلس فجيء بفرق جيء - 00:40:22
فيه طعام واعطاه اياه وقال تصدق به قال اتصدق على افقر مني؟ ما هناك افقر مني؟ فقال الرسول يعني خذه لاهلك. لا يعني قول ان الكفارة سقطت وانما لكونه محتاج وهو اولى من غيره بهذا المقدار الذي حصل آآ يعني - 00:40:41
اعطي ليستعمله ولكن ذمتي مشغولة. ما يقال انه سقط يعني سقطت الكفارة. بل هي مشغولة بالكفارة ولكن هذا الذي حصل انما هو من اجل انه آآ هو احوج من غيره احوج من ان - 00:41:06
احوج بهذه الصدقة جاءه احوج بها من غيره فاذا قوله وليس لكم مثل ذلك لا يعني اسقاط ما زاد للدائنين وانما يعني ان انه يكون من قبيل النظرة الى الاشراق. نعم - 00:41:26
وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطري وصححه الحاكم. واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح - 00:41:48
ثم ذكر يعني هذا الحديث هو يتعلق بالحجر والحجر يعني منع المالك من التصرف في ملكه والحجر ينقسم الى قسمين. حجر لمصلحة آآ محجور عليه وحجر لمصلحة غيره وحجر لمصلحة غيره. فالحجر الذي لمصلحة الغير هو اذا كان له دائنون فيحجر عليه يعني حتى - 00:42:08
يعني لا يضيع تضيع حقوق الناس بان يتصرف في هذا المال ويضيع عليهم. وانما يبقى هذا المال الذي موجود وحجر عليه يعني بحيث يستفيد منه او يعني يباع ويحصل للدائنين. فهذا حجر لمصلحة الغير. واما اذا كان - 00:42:41
او سفيها فانه يحجر عليه بمصلحته. فان يحجر عليه لمصلحته. وآآ يعني ويعني هذا الحديث الذي جاء بما يتعلق بمعاذ انه حجر عليه يعني هذا من اجل مصلحة الغير هجر عليه من اجل مصلحة الغير وهم الدائنون وهم الدائنون. نعم - 00:43:01
حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. نعم يعني باعه في دينه كان عليه وسلم يعني وسلم للدائنين اه في مثل هذه الحالة الان اذا حجر لوقعة الغير - 00:43:31
يعني يمنع من ماله كله او يبقى له شيء يأكله. يعني من حيث النفقة يعني ينفق على نفسه لا يعني يبقى بدون اكل وشرب يعني مثلا الان عنده سيارة يحجر على سيارتك - 00:43:52
لا ما يحتار عليها يحجر على امواله الاخرى غير السيارة يستخدمها التي يستخدمها يستخدمها. الا اذا كان يعني تحجر عليه يعني بيعها انما ترى فيه ولكن يبقى في استخدامها نعم يستخدمها ولكن يمنع من بيعها - 00:44:10
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم احد. وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه. وفي رواية - 00:44:33
اية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححها ابن خزيمة. وهذا الحديث يعني فيه ان الصغير الذي يحجر عليه يعني هو الذي لم يبلغ اما اذا اذا بلغ فانه كغيره من البالغين - 00:44:53
المكلفين الا ان يكون هناك سفه. لان الشبيه يحجر عليه ولو كان كبيرا لكن ان يكون يعني في حال الصغر وانه يعني غير مكلف فيحجر عليه في تصرفه وهو صغير - 00:45:13
واذا كان يعني بالغا فان الامر يختلف. وهنا يعني فيه بيان سبب من اسباب البلوغ البلوغ له اسباب يعني اما يعني ان ينبت له شعرا حول القبل في قبوله او يعني آآ - 00:45:31
الا يحصل له احتلام ولم يبلغه ولم يصل الى خمسة عشر سنة او المرأة تحيض وهي لن تصل الى خمسة عشر سنة فان كل هذه يعتبر فيها البلوغ ولو لم يصبح خمس اثار - 00:45:51
لكن اذا ما حصل شيئا من هذه الامور وبلغ خمسة عشر سنة فانه عند ذلك حصل البلوغ. حصل البلوغ بالسديد صار مكلفا بحصول هذا العدد وبلوغه هذا المقدار الذي هو خمسة عشرة سنة. اما لو حصل - 00:46:04
علامات البلوغ قبل ذلك في بيت الشعر الخشن او القبل او حصول الاحتلام فان هذه يعني ثم يعني بعد ذلك خمسة عشر سنة وهذه احكام ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء. الاحتلام - 00:46:23
ملبات وخمس عشر سنة تزيد المرأة الحيض. وتزيد المرأة الحيض فانها اذا حاضت فان ها قد بلغت نعم يقول ابن عمر عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. يعني عرظ الى الجهاد. في سبيل الله معلوم ان الذي يجاهدون هم البالغون - 00:46:43
اما الصغار فانهم لا لا يمكنون من الجهاد في صغرهم وعدم تكليفهم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يعجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانامل خمس عشرة سنة فاجازني. نعم - 00:47:06
وفي رواية البياقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. نعم نعم في حذف الكسر نعم يعني يكون احيانا يحدث الكسر. يعني يحذف او يكمل العدل. يعني في الكسر يعني يحصل هذا وهذا - 00:47:26
وعن عطية القروي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل. ومن لم انبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى فخلى سبيلي. رواه الاربعة وصححه ابن حبان - 00:47:48
والحاكم. وهذا الحديث فيه دليل على ان من علامات البلوغ الانبات اذا حصل نبات شعرا حول القبل فانه يكون حصل البلوغ يعني ولولا خمسة عشر سنة. ولهذا بني قريظة لما حكى لما حصل الحكم من سعد - 00:48:11
ابن معاذ يعني بقتل المقاتلة وابقاء الذرية اي الذين لم يبلغوا صاروا يعني يفتشون عن اعاناتهم فمن رأوه انبت قتلوه ومن رأوه لم ينبت تركوه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لامراة - 00:48:33
الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث المتعلق بالمرأة وانها لا تصرف بمالها الا باذن زوجها. وقد جاء احاديث كثيرة - 00:49:03
يخالف هذا الحديث وهي في الصحيحين وفي غيرهما. ومنها الحديث المتفق على صحته ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما خطب الناس يوم العيد ذهب الى النساء ووعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء اني اريدكن اكثر اهل النار فعليت - 00:49:30
صدقنا فجعلنا يلقينا في يعني في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن. يعني ما ما الى ان يذهبوا يستأذنون ازواجهم ما اخر ذلك الى ان يذهبن ويستأذنن ازواجهن بل بالمرأة تتصرف في مالها يعني آآ باذن - 00:49:52
الزئبق يعني بدون اذن الزوج وليس الامر مقتصرا عليه يعني وانه لا يتم اللبي باذنه فالمرأة تتصرف بمالها من غير اذنه وهذا الحديث الذي في صحيحهم الذي اشرت اليه هو - 00:50:15
ويعني فيه تصرفها بمالها. لانها جعلنا اذا تصدقنا بما عليهن من الذهب والفضة. يعني هذا الذي بحوزتهن وقد بادرنا الى الصدقة رضي الله عنها انه وارضاهن وان كان عندهن شيء في البيوت لكنهن اظهرن يعني المبادرة والاسراع - 00:50:31
الى ان يتصدقن مما كان عليهن من من الزينة ما كان عليهن من الزينة ويعني فالحديث الصحيح مقدمة على هذا الحديث وفسر يعني هذا الحديث بان يعني انه يحمل على - 00:50:51
اذا كانت المرأة يعني تعامل زوجها معاملة طيبة تستشيره وتحرص على ان يعني تخبره يعني هذا من حسن العشرة. والمعاملة طيبة والا فانه ليس بلازم. وليس بمحرم او تكون المرأة يعني اه يعني اه شفيهة او عندها سفه يعني تضيع مالها فيحتاج الى انها - 00:51:12
ارجع الى احد من محارمها او ان احد محارمها يعني ينتبه لها وزوجها هو اولى يعني من يقوم بهذا المهمة ولكن يعني لا شك ان المعتبر هو ما جاء في الحديث الصحيحة ان مرأة تصرف في مالها بين زوجها وانما - 00:51:42
ما جاء من هذا الحديث يحمل على حسن معاملة وعلى كذلك يعني انها اذا كان عندها يعني انها يعني تكون مثل التي يحجر عليها ولعل هذا هو الوجه الذي اورده المصنف في هذا الباب الذي هو باب التفريش والحجر. التفليس والحجر على اعتبار ان هذا شبيه بالحجر - 00:52:02
يعني على يعني على المرأة ولكن آآ حديث صحيح مقدمة عليه. نعم وعن قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان المسألة لا تحل - 00:52:28
الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له وحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة - 00:52:50
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه من تحل له المسألة يعني المسألة الناس اموالهم هذا ليس للانسان يقدم الا - 00:53:10
ولامر يقصد ذلك. اما ان يكون قد اغناه الله ويتكسر ويسأل تكثرا فان هذا لا يسوغ له تعالوا ان يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان المسألة تحل لاحاديث ثلاثة - 00:53:30
يعني رجل الاول رجل رجل تحمل حمالة فحلت له تحمل حمالة فحلت له المسألة يعني اراد ان يصلح بين الناس يعني متنازعتين متناحرتين يعني قام وتحمل مالا يعني للاصلاح بينهم. فانه يحل له ان - 00:53:49
يعني يسأل او يعان اذا لم يسأل لان هذا شيء تحمله للمصلحة. الوفاق بين بين القبائل وبين الناس المحترفين فهذا يحل له وهي كذلك ايضا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لان هذه يعني حمالة في مصلحة عظيمة وهي التوفيق بين المحترفين - 00:54:14
ورجل كان غنيا فاصابته جائحة اجتاحت مالا وهذا يعرفه الناس وهذا يشتهر عند الناس فله ان يسأل حتى يصيب قواما من ايش؟ يعني كونه يحصل شيء يأكله ما حصل شيء يأكله لان الغنى الذي عنده ذهب يعني في لحظة يعني يكون غنيا فاصابت جائحة يعني - 00:54:44
الذي عنده او كانت عنده نقود كثيرة يحملها فعدا عليه لصوصا واخذوها وبقي بدون ان يكون له شيء حتى ان يأكله حتى لا يجد شيئا يأكله فهذا آآ يعني فهذا يعني معليش رجل اصابته جائحة اجتاعت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عين - 00:55:09
نعم اواما يعني ما يحصل به يعني اقامة يعني بدنه واقامة من يعول. نعم. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم وثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. يعني الاول الذي هو غني يعني الجائحة - 00:55:37
حصلت ويكون هذا مشهور عند الناس فهذا لا يحتاج الى شهود غني بشقر في لحظة واما الثاني آآ الثالث آآ اصابته فاقة يعني حاجة فلا يكفي الثالث من الاصناف الذي اه - 00:56:01
الذي اه اصابته فاقة ولم يكن غنيا افتقر وما كان يعرف بالغنى ولكنه معروف بالفقر فيشهد ثلاثة من اهل الحجاب من قومه ومن يعرفه لانه اصابته فاقة يعني تحل له المسألة - 00:56:25
الى ان يجد قواما من عيش ولا يعني ذلك انه يعني انه يستمر حتى يعني يستمر حتى يكون غنيا بسبب يعني هذه الشهادة وانما من اجل انه حلت له المسألة. ولكن لا يستمر فيها. وكذلك الغني لا يستمر حتى - 00:56:46
يرجع الى هنا وانما حتى يحصل قوام العيش. فان هؤلاء الاصناف الثلاثة الصنف الاول يتحمل حمادة. يعني حتى يحصل سداد هذا تحمل وعند ذلك يمسك والثاني الذي كان غنيا الثقة - 00:57:06
ولا يحتاج الى شهود وانما هذا الشيء المشهور يعني حتى يصيب قوامة من ايش؟ لا الى ان يحصل له الغنى الذي فقده وكذلك الثالث الذي اه كان فقيرا نعم كان غنيا - 00:57:25
ورجل اصابته فاقة اصابت وفاقة يعني فقر يعني شديد ما يقال انه غني. لان هذاك غني والناس يعرفونه ولا يحتاج الى شهود. واما هذا اصابه فاق يعني هو حاجة شديدة وما كان معروفا بالغنى فلا يكفي ان يقول انني محتاج - 00:57:44
وانما يشهد له شهود يعني يذكرون بان به فاقة. يسأل الى نحصل شيئا قوام من عشت. وما عدا هذه الثلاثة التي اشار اليها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك سحت كما قال ذلك رسول الله - 00:58:04
عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على تحريم المسألة الا للحاجة لتدعو الى ذلك وهي هذه الامور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الان تحل لهم الزكاة لو ان انسان دفع زكاة المفروضة لهؤلاء الثلاث - 00:58:24
تصحح الا ان الا ان هذا الذي يعني بعض الناس الذي له شهادة هذا نعم هذا امر مثل الاولين لكن مثل ما يحصل في هذا يأتي اناس يعني يعني يدعون الفقر يجولون على الناس يعني مثل هذا يعني ما ينبغي - 00:58:46
من الزكاة يعطونه من التطوع يعطونه من الصدقة وان الزكاة يعطيها لمن يعرف انه فقير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وانما الفقير الذي لا يعني يجد غنى غنى - 00:59:06
ولا يفطن له فيتصدق عليه باب الصلح ها قال رحمه الله تعالى باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين - 00:59:24
المسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا واحل حراما. رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه. لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن ابن عوف ضعيف - 00:59:41
وكانه اعتبر بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم - 01:00:01
اجمعين امين يقول فضيلة الشيخ حفظك الله من اعطاني اموال زكاة لادفعها الى احد المستحقين. فاخذتها نفسي لاني مستحق للزكاة. فماذا علي لا تفعل ذلك الا اذا احورت صاحب الزكاة بانك مستحق لها ووافق على انك تأخذها او تأخذ ما - 01:00:27
منها ما شاء فان هذا يعني يحل لك اما كونك تأخذها اعطاك اياها مستحقين ثم انت تستأثر بها ويعني تعقدها فلا فلا يصلح ان تفعل هذا. وانما ترجع اليه وتخبره اما ان - 01:00:56
لنفسك ويجعل ذاك الذي وكلك فيه باق عن الوكالة او انه يعني لا يأذن لك. وانما اه آآ يريد منك ان تعطيه الى غيرك. وين؟ قال خذ منه كذا او خذه كله او اعطاه شيئا وقال - 01:01:16
اعطي ذاك لغيرك كل ذلك صحيح يقول شيخنا الفاضل قمنا في ليبيا بانشاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اه وهناك شباب لم يتعاونوا مع هذه الهيئة بحجة انها لا تتبع لوزارة الداخلية بل تتبع وزارة الثقافة - 01:01:36
ما توجيهكم حفظكم الله اذا كانت وزارة الثقافة وهي الجهة المسؤولة يعني انشأت مثل هذا او اقرت مثل هذا فشيء طيب. لانه لا يلزم ان يكون يعني جهات اخرى او جهات معينة توافق عليه فاذا كانت جهة مسؤولة. يعني اه يعني اه اه - 01:02:00
في الدولة ولم يحصل منع من الدولة في هذا ما في بأس يسأل يقول هل تجب المتعة لكل مطلقة هذا هو العصى الاصل ان نعلم ان المطلقات لهن المتعة ها - 01:02:22
هل يجوز للشخص ان يعمل باكثر من وظيفة في الدولة وكل وظيفة لها مجالها المستقل اذا كانت دولة موافقة على هذا وهي يعني اعطت الوظيفتين فالانسان يفعل اقترظت مالا من شخص واتفقنا انني ارجعه له اذا تيسر الامر - 01:02:45
هل يصح الاطلاق وعدم تعيين وقت للرد الاسترداد؟ نعم المقاربة لا يلزم فيه الاجل او ذكر اجل الاجل يكون في البيع واما القرض لا يحتاج الى اجل ولكن نوجه لا بأس - 01:03:10
الاصل فيه عدم التأجيل وانجم فلا بأس يقول ما حكم تخصيص مكان صالة للتعازي والافراح والمناسبات العادية خاصة بالرجال ومع العلم بانه يحصل في هذه الصالة احيانا شرب للدخان وفيها غيبة حيث قام ابناء قبيلتي ببناء هذه الصالة للمناسبات - 01:03:27
ولم نشاركهم في ذلك ولم ندفع معهم المال. فتكلموا فينا فما رأيكم؟ اما ما يتعلق بالعزاء والاجتماع للعزاء في صلاة او غير صلاة هذا غلط لا يصح ولا يشوخ يعني كون الناس يستأجرون اماكن - 01:03:55
للعزاء او يقيمون مخيمات للعزاء كل هذا من الغلط ولا يسوغ مثل ذلك واما يعني استعمال يعني استعمالها في امور مباحة كالزواج او اجتماعات يعني فيها المصلحة فان ذلك لا بأس به - 01:04:14
اعيد السؤال قل انهم بنوا صالة. نعم. للعزاء والافراح. والمناسبات العادية وابناء عمهم قالوا شاركوا معنا في البناء فابوا لما يحصل فيها من الدخان والغيبة. تتكلم فينا انا قل انتم اذا اذا بنيتموها وجعلتوها لامور مباحة ولا يحصل فيها امور محرمة لا بأس بذلك - 01:04:37
هل يشترط اذن الراهن حتى يستفيد المبتهل من الرهن فيما يتعلق بالنسبة النفقة يعني عليه لبقاء حياته يعني - 01:05:07
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في ابواب السلم والقرض والرهن قال - 00:00:02
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اخذ اموال الناس يريد ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن - 00:00:22
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد هذا الحديث عن ابي هريرة اورده المصنف حافظ بن حجر في هذا هذه الابواب باب السلم والقرض والرهن. وهو مما يتعلق بالرهن. يتعلق بالقرح. وهو مما يتعلق - 00:00:42
بن قرض ولكنه ليس مقصورا عليه وانما يدخل غيره يعني في عمومه ولكنه ارادة هنا لانه يتعلق بالقاف ان احد اموال الناس يريد ادائها من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. من اخذ اموال الناس يريد اداءها رضي الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله - 00:01:09
فالقرض داخل فيها ويدخل في ذلك الوديعة والعارية وغير ذلك. لانه ليس مقصورا على لان قوله من اخذ يشمل يشمل هذه الامور وغيرها مما يندرج تحتها وهذا فيه دليل على ان الانسان عليه اذا اذا اخذ شيء من اموال الناس يعني سواء كان يعني عن طريق القرض او عن طريق الوديعة - 00:01:38
عن طريق العارية انه يحرص على ان يؤديها وان يعني آآ يحرص على سلامتها اذا كانت عارية او وديعة وكذلك القرض يحرص على ادائه اذا يسر الله عليه او عند الاجل الذي يحدد له او عند الاجل الذي يحدد له فانه يؤديه الى صاحبه. ومن اخذ - 00:02:10
اهذه الاموال يريد ادائها؟ والله عز وجل يعني يجازيه بمثل ما حصل مما اراده لانه او اراد ادائها والله عز وجل يعني ييسر له انه يتحقق له ذلك. وفيه الجزاء من جنس العمل - 00:02:40
الجزاء من جنس العمل من احدها يريد اداءها رضي الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. ففيه آآ ان الجزاء من جنس العمل. وادى الله عز وجل بان يسر له رضي الله عنه يسر له الاسباب التي تجعله - 00:03:00
يتمكن من تحصيل يعني هذا الشيء الذي اخذه من القرض او المحافظة على الشيء الذي استعاره او كان وديعة عنده لانه بنيته وحرصه ورغبته في اداء هذا الشيء الذي يعني اه في ذمته - 00:03:20
او الشيء الذي جعل يعني بعهدته ان الله عز وجل ييسر له الاسباب التي يعني التي فيها توفيقه اياه لان لان يؤدي الشيخ الذي عليه وان يخلص من تبعته وان يكون - 00:03:40
ادى ما عليه على خير وكذلك عكسه من اخذها يريد اتلافها فان الله تعالى يترفه اراد اترافها اذا ما اراد الاحسان وما اراد الخير لغيره باخذها وانما ارادها وهو يريد اتلافها فان الله عز وجل يجازيه - 00:04:00
بان يترفه او يهلكه او يعني يحصل له من الامور التي يعني يلحقه بها ضرر بسبب اه ما اراده من الارادة السيئة التي بها تضيع اموال الناس وتفويت اه انتفاعهم وحصولهم - 00:04:20
على اموالهم التي وصلت اليه اما بالقرض او بالعارية او بالوديعة او بغير ذلك. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعث - 00:04:40
فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة. فارسل اليه فامتنع. اخرجه الحاكم البيهقي ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالبيع ويتعلق بالقرص. ولكنه يكون بيعا يعني اقرب يعني في عائشة رضي الله عنها لما قدم على رجل من اليهود بز واه عرضت عليه - 00:05:00
ان يأخذ منه ثوبين يعني اذا نسيئة يعني الى اجل لانه ليس عنده قيمة او انه يقترض ويؤدي في المستقبل ومعلوم ان القرض لا يكون لا نسيئة. ما في قرض قرض حاظر. وانما هو قرض مشيئة يكون - 00:05:30
والاقرب انه من طريق البيع انه من طريق البيع. ويحسن من ان يكون من جهة القرض ومن اجله اورده المصنف يعني في هذا في هذا الباب الذي هو الذي هو ابواب السلم - 00:05:50
والقرض والرهن فهو صالح لهذا ولهذا ولكنه في البيع اقرب لان المشيئة لان الناشيئة تكون في البيع. وما بالنسبة للقرظ فان الانسان يقترض يعني ويكون ينتفع بالشيء الذي اقترض ثم يعيده فيما فيما بعد - 00:06:10
عائشة رضي الله عنها اقترحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه ان يعني يأخذ منه يعني هذا يعني هذا الثوبين ان يأخذ منه ثوبين يعني نشيئة يعني الى اجل. فالرسول عليه فعل ذلك ولكنه لم يوافق. يعني - 00:06:37
هذا اليهودي الذي يعني طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحصل منه ثوبين يعني نسيئة لم يوافق على ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر يركب بنفقته اذا - 00:06:57
مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري مما ذكر هذا الحديث يتعلق بالرهن. والرهن هو ذو ثقة دين بعين توثقة العين بعين هذا هو المقصود بالرأي. يعني الانسان عندما يكون له دين على اخر - 00:07:20
يعني يأخذ منه رهنا يعني هذا الرهن توثقه للدين. بحيث انه اذا جاء وقت السداد ولم يسدد فانه يباع. يعني هذا الرهن ويأخذ نصيبه منه ان كان مساوية يعني صار مساويا وان كان اقل يكون يبقى في الذمة - 00:07:50
كي وان كان اكثر فانه يرجع الى الراهن او يعطى للراهن ولكن الذي المرتهن الذي آآ اخذ الرهن او الذي آآ وافق على الرهن يعني اراد ان يطمئن الى ان حقه لا يضيع وانه لو جاء الوقت الذي اتفق معه على التفتيت ولم يسدد فانه يباع - 00:08:14
يعني ذلك الرهن على صاحبه ويأخذ آآ المرذح حقه آآ وان زاد شيء فانه يرجع على صاحب صاحب الرهن الذي رهنه على الراهن. وان كان مساويا انتهى وان كان ناقصا يكون بقي في ذمة في ذمته شيء هي ان يطالبه يطالبه يطالبه به - 00:08:44
والرهن يكون مع المرتهن وكذلك يمكن ان يكون مع الراهن. ولكن يعني بحيث يعني يطمئن ويتوثق بانه لا يتصرف فيه بالبيع ولا بالهبة وانما يبقى يعني محافظا على يعني عليه واذا سدد له في الوقت الاجل والا - 00:09:13
انه يعطيه اياها او يعني يعطيه اياه ليبيعه ويأخذ يعني حقه منها من ثمن هذه يعني هذا الرهن قال ولكنه اذا كان الرهن بيد المرتهن فان آآ يعني اذا كان من قبيل ما يحتاج الى نفقة كالدواب فانه آآ آآ - 00:09:36
استفيدوا فانه يستفيد منه بقدر علفه وبقدر نفقته. يعني معناه ان النفقة الحيوان العبد اذا كان مملوكا يحتاج الى نفقة ويحتاج الى يعني شيء آآ اه لانها حياته لابد فيها من النفقة يعني حتى يعيش حتى لا يحصل له الهلاك فاذا اه صار - 00:10:11
بيده الرهن بيد مرتهن فانه يمكن ان يستفيد منه بمقدار نفقته. بمقدار علفه بمقدار ما ينفق عليه. ولهذا قال الظهر يركب يعني اذا كان بعيرا او يعني آآ ان يكون بعيرا او حمارا - 00:10:41
يعني فرسا او غير ذلك من المركوبات. يركب بنفقته اذا كان مركوبا. وبذره اذا كان يعني الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهون ولبن الدري يشرب من نفقته اذا كان مرهونا يعني معناه انه يعني يشرب من اللبن آآ وفي مقابل النفقة - 00:11:01
في مقابل النفقة والعلف يعني للدابة. واما اذا كان في يد بيد الراهن فانه يعني هذا ملكه يعني يتصرف فيه. قوله يعني وعلى الذي يركب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. المراد به مرتفع - 00:11:31
اما اذا كان الراهن هذا لا يحتاج يقال عليه النفقة. لان الاصل ان ان النفقة عليه. الاصل ان النفقة هو العلف انما هو على ولكنه اذا وقع في يد مرته واستعمله يكون استعماله في مقابل - 00:11:51
لبن وفي مقابل في مقابل في مقابل الركوع. الظهر اي الدابة التي يركب ظهرها ويستعمل منها في الركوب يعني يركب بالنفقة يعني الركوب مقابل النفقة التي ينفقها عليه. وكذلك الحليب اذا شربه فانه يعني يكون في مقابل النفقة - 00:12:11
ويعني وعلى الذي يشرب ويركب النفقة اي الذي هو المرتهن. لان هذا لا يكون الا في حق المرتن. واما الراهن فان الاصل ان هذا ان النفقة واجبة عليه. ولا يحتاج الى ان انه يقال عليه النفقة - 00:12:41
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطري والحاكم ورجاله ثقات. الا ان المحفوظ عند ابي داوود - 00:12:59
وغيره ارساله. ثم ذكر هذا الحديث انه قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه دي غرمة يعني صاحبه الذي براهن لان الرهن هو ملك للراهن. هو ملك للراهن وآآ يعني - 00:13:21
واذا اخذ الرهن فانه لا يأخذه ولا اذا عجز ذلك يأخذ هذا في مقابله وانما معلوم انه يأخذ منه يعني اذا بيع يأخذ حقه منه وما زاد على ذلك فانه يكون - 00:13:41
يعني لصاحبه يعني حقه المقدار الذي رهن بسببه وما جاد على ذلك فانه فهو لا يغلق عليه بمعنى انه يملكه المرتهن لا يملكه وانما يباع يباع ذلك الرهن وتسدد يعني القيمة او يسدد يعني الثمن - 00:14:01
او الدين الذي عليه من هذه من قيم في هذه من قامة قيمة هذا الراحة سواء كان دابة او غير ذلك سواء كان من الاشياء التي لها روح او الاشياء التي ليس لها روح نعم - 00:14:30
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رهن الراحة له غرمه وعليه غرمه لانه ملك له وليس ملكا للمرتهن. ولو تلف وكان بيد راحن فهو على حسابه وان - 00:14:46
بيد المرتهن من غير اعتداء فانه يكون اختلفوا على حساب الراهن وليس على حساب المرتهن. نعم وراه دار قطري والحاكم ورجاله سقات الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله. يعني رجح بعض اهل العلم انه مرسل وانه ليس - 00:15:06
الى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكنه يعني معناه صحيح من ناحية ان الرهن لا يملكه لا يملكه والمرتهن بمجرد انتهاء الاجل وانما يعني المقصود منه ان يباع ويأخذ حقه منه - 00:15:28
لا يملك لنفس العين المرهونة بحلول الاجل. نعم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استسلف من رجل بكرا. فقدم عليه ابل من ابل الصدقة. فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره. فقال لا اجد الا خيارا رباعيا - 00:15:48
قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. كما ذكر هذا الحديث والحديث اللي بعده وهما يتعلقان بالرهن وادخل واحاديث الرهن اربعة. ادخل احاديث القرن اربعة. ادخل بينهما حديثي حديثي الرهن - 00:16:15
الترتيب يعني يعني خلاف خلاف الاولى. لان الذي ينبغي ان يكون الحديثان الاخيران في الرهن مع الحديثين اللي في الوسط فتكون حديث القرظ اربعة متصلة. ولكنه هنا ما جعلها متصلة. جعل اثنين ثم بعديهما اثنين - 00:16:36
ثم جاء اثنين في القرظ والترتيب المناسب ان يكون الاثنان اللذان المؤخران بعد القرظ متقدمان على على الرهن متقدمان على الرهن بحيث يكونا حيث اربعة القرظ اربعة متصلة لان الحديث في هذا الباب ستة اثنان يتعلقان بالسنة. واثنان يتعلقان بالقرض واربعة تتعلق - 00:16:56
بالرهن واربع تتعلق بالحرب. والاربعة يتعلقوا فرقها وجعل حديثي الرهن بينها هذا الحديث فيه القرظ وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بقر والاستسلام هو القرظ. وقد سبق ان مر - 00:17:26
ان السلم والسلف يعني اه يطلقان على ما قدم الثمن فيه واجل المثمن على ما قدم فيه الثمن واجل المثمن. وذكرها في درس ان السلف يطلق ايضا على القرض. ان السلف يطلق على القرض كما انه يطلق على السلام. الذي هو تعجيل الثمن - 00:17:46
وتأجيلا تعجيل التامن وتأجيل المثنى فهو ايضا يطلق عليه القرض. ولهذا قال هنا احساس الباء يعني اقترظ لاستسلم يعني اقترض يعني بكرا يعني فتيا فلما يعني آآ جاءت الابل الى الرسول صلى الله عليه وسلم آآ - 00:18:16
يعطوه حقه فلم يجدوا فلم يجدوا ما يماثل السن الذي هو مطلوب منه وقالوا لو انهم وجدوا سنا اكبر منه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اعطوه اياه فان خير الناس ان خير الناس يأتين - 00:18:40
خيار الناس اه احسنهم قضاء. وهذا يدل على ان القضاء للقرض اذا كان بزيادة من من المقرض ولم يكن هناك اتفاق عليها ولا مواظعة عليها ان ذلك جائز ان ذلك جائز لانه يدخل تحت حسن التعامل وان الانسان عندما يقضي ويزيد يعني شيئا لم يتفق مع - 00:19:00
مع صاحبه عليه ولم يتواطأ يتواطأ على ذلك ان ذلك سائق وجائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اكثر مما مما له ما له في ذمته اعطى له اكثر او شيء اكبر من السن الذي كان عليه فاذا كان هذا من طريق - 00:19:30
عند السداد عطاه وزاده بدون طلب وبدون موافقة فان ذلك يصح. اما اذا اتفقا على ذلك او تواطأ على ذلك فان هذا حرام لان كل قرظ جر نفعا فهو ربا. لان كل قرض شر نفعا فهو ربا - 00:19:50
نعم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن ابي اسامة واسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي. واخر موقوف - 00:20:10
على عبد الله ابن سلام عند البخاري ثم ذكر هذا الحديث وهو كل قرض جر نفعا ظرب وهذا يعني هذا فيه هذا الحديث الذي ورد من طريق فيها رجل متروب وهو موسى ابن عبيدة الربدي هو الذي في - 00:20:34
بهذا الحديث ولهذا قال الحافظ بن حجر انه اسناده ساقط اسناده ساقط ثم قال ان له شاهد ضعيف ولكن له يعني آآ يعني شاهد موقوف يعني آآ صحيح وآآ فهذا المعنى اجمع عليه العلماء - 00:20:55
مما اتفق عليه العلماء اجمع العلماء على ان كل مرض جرى نفعه ربا. واما ما شاء من بعض عن بعض الصحابة انه يعني كان يعني اه انه يحصل منه يعني يعني مثل مثل هذا الشيء - 00:21:19
وانها وان هذا يدخل تحت يعني آآ تحت قوله آآ تحت الاجماع لانه اذا جاء افراد ثبت عنهم ذلك الشيء وجاء عنهم ذلك الشيء فانه دافع تحت الافراد الذين حصل منهم اجماع - 00:21:39
لان المسألة مجمعا عليه. فاذا جاءنا احدا من الصحابة وغيرهم انه قال يعني كل قرظ جرب وهو اسناد صحيح فهو داخل من ضمن الافراد الذين حصل منهم اجماع. الذين حصل منهم الاجماع. نعم - 00:21:59
باسناده صوام بن مصعب. سوار بن مصعب يعني شوار مصعب مع هذا هذا هو الذي في اسناده. موسى بن عبيدة في نعم مصعب شوال وبن مصعب نعم وهو متروك نهى عن بيع بالكاله اي نعم هيك اللي راح ايه قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر انا ذكرت في درس - 00:22:18
ان هذا الحديث اه اجمع على معناه ولا يصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لم يثبت ولكن معناه مجعا عليه ودليل او مستند يعني المسألة هذه الاجماع. وليس الحديث. حديث ساقط - 00:22:47
وذكرته مثالا اخر لان هذا القبيل وهو الحديث الذي جاء في اول الكتاب آآ وطهور لا ينجس شيء ثم جاء في اخره من طريق يعني بعض الرواة الضعاف الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه - 00:23:11
يعني هذه الزيادة غير ثابتة. ولكنه اجمع عليها. ولكنه اجمع عليها. وهي وهي غير ثابتة هذا الحديث الذي معنا الحديث غير ثابت ومعناه رجوع عليه. وتلك غير ثابتة ومعناها مجمع عليه. وهو انه يتغير - 00:23:31
بطعمه طعمه او لونه ريحه بسبب الميتة التي ماتت فيه فانه يكون نجسا ولا يتوضأ منه ما هو التدليس والحجر عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه - 00:23:52
واله وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه رواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاع فافلس الذي ابتاعه - 00:24:17
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وصله البيت ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داوود. وروى ابو داوود - 00:24:37
وابن ماجة من رواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين ان فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه - 00:24:57
فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود وضعف ابو داوود ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت ثم ذكر باب التفليس والحكم التفريش هو كون الانسان يعني يكون عليه عليه ديون وتزيد على ما عنده - 00:25:17
يعني ديون اكثر من موجوداته فهذا يقال له يعني هذا هو الذي يحجر عليه. هذا يحجر عليه. الحجر يحجر عليه يعني الذي سيأتي ان هذا يعني الحديث من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. نعم. اه الحديث الذي اورده المصنف من - 00:25:42
متاعه عند رجل قد افلس واحقه من غيره. والمفلس هو الذي ليس عنده شيء اما ليس عنده شيء اصلا او عنده الفلوس التي هي القطع الصغيرة التي دون الدرهم والتي يعني هي يعني ليست من من الذهب والفضة وانما هي من الحديث. اللي يسمونها الان عندنا قروش وهي من الحديث - 00:26:15
الذي فهذه قالها فلوس والذي تكون عنده يقال لمفلس لان شيء قليل اقل من الدرهم اقل من الدرهم يعني شيء قليل المفلس هو الذي ليس عنده شيء اصلا حتى الفلوس او عنده فلوس. التي هي القطع التي دون الذهب والفضة - 00:26:42
التي دؤد بين الذهب والفضة. ولهذا يقول الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها او كلاها هي الكلوة وحتى سامها كل مفلس. وحتى سامها كل مفلس يعني انها هزلت - 00:27:05
حتى ضمر بطنها وظهرت كلاها بسبب هذا الضموع وبرزت وهزلت وحتى سامها كل مفلس يعني الانسان اللي ما عنده قروش يتقدم لها. يتقدم بشرعتها بشرائها. لان قيمتها حافظة جدا. يعني - 00:27:24
اصحاب الفلوس اللي في اقل من الدرهم يعني يتقدمون لشرائها لانها هبطت قيمتها هبطت قيمتها لقد هزلت حتى بدأ منزالها كلها وحتى شامها كل المفلسين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا من وجد متاعه - 00:27:44
وعند رجل قد يجلس فهو احق بهم من الظلمة يعني معناه ان الانسان اذا افلس يعني موجوداته القليلة تكون بين الغرماء. كل بحسب كل بنسبة دينه الا انه يستثنى من ذلك ان اذا كان احدهم اذا كان احدهم وجد متاعه بعينه فان - 00:28:04
هو احق به ما احد يشاركه فيه. وهذا هو معنى هذا العلم. من وجد متاعه عند الرجال قد افلس وكلمة وجد متاعه عند رجل فليفلس هذه تشمل فيما اذا كان بيعا او كان قرضا او كان باي يعني شيء حصل به التملك - 00:28:31
فانه احق به سواء كان هذا الموجود مستقرا او كان يعني عارية او كان يعني مبيعا فانه احق به من الغرماء. يعني معناه انه يختص به. ما يكون يقسم على الغرماء - 00:28:51
لان هذا هو نفس عين ماله اين هذا اين مال هذا الدائن؟ فيختص به دون غيره. يختص به دون غيره وجاء في بعض الروايات انه اذا ابتاع ثم وجد وابداعا هنا لا يعني ان الحكم مقصور فيه انما اذا كان بيع. وانه يخرج ما كان من غير - 00:29:11
بيع كالوديعة او العارية او غير ذلك يعني ان ان انه يعني لا يختص بالبيع وانما هذا يدخل تحت القاعدة المعروفة يعني افراد بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه - 00:29:37
لا يقصر عمومه عليه. وانما ذكر لكونه بعض افراده. ونظيره ما جاء في الحديث حيث قال فيه صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء. الشفعة في كل شيء. وجاء في بعض الاحاديث الشفعة فاذا - 00:30:00
الحدود وسنة الطرق فلا شفعة. يعني هذا خاص بالعطاء. خاص بالاراضي ولكن حديث هذه تشمل العقار وغير العقار هي تنصيص على العقار لا يعني اختصاص الحكم به. بل كل ما يدخل تحت ذلك سواء من الاشياء الثابتة او المنقولة - 00:30:20
لو ان اثنين مشتركين في سيارة واحدهما باع فالانسان يشفع على صاحبه على الثاني عليه يعني حصص صاحبه تنزعها بالشفعة. ليس الامر يكون خاصا فيما يتعلق بالاراضي التي قال فيها فاذا صرفت - 00:30:44
فان هذا من من قبيل افراد بعض افراد العام بحكم العام وهو لا يقصر عمومه عليه. ثم قوله لرجل عند رجل قد افلس ليس ذكر رجل لا مفهوم له بل المرأة لو فافلست ووجد سلعته - 00:31:04
او امرأة وجدت سلعتها عند هذه المرأة فانها يعني اه اه تأخذ يعني هذا يعني هذه السلعة التي لها فالامر يعني لا يقتص في الرجال وانما يذكر للرجال لان الغالب الخطاب معهم. لان الغالب ان الخطاب مع الرجال - 00:31:24
وليس له مفهوم ويأتي في احاديث كثيرة وفي ابواب للعلماء كثيرة عندما يأتي يبوب البخاري او غيره يأتي بذكر الرجل في الترجمة وليس المقصود الرجل يعني خصوصه وانما يدخل فيه الرجال يدخل فيه النساء ولكن الغالب يكون غالب الخطاب - 00:31:44
طبعا نساء مع الرجال يأتي يعني بهذه آآ الطريقة. من وجد متاعه عند قلبه افلس فهو احق به من الغرماء نعم وفي لفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه - 00:32:08
فهو احق به. يعني هذا فيه ذكر البيع هناك من وجد وهو عام في البيع وغير البيع. وهذا خاص في البيع. وهذا خاص في البيع ومعنى ذلك ان ان لا يقصر الحكم على البيع وانما يبقى العام على عمومه وهذا فرد من افراده. فلا يقصر عمومه فلا يقصر - 00:32:30
ذلك العموم لا يقصر على هذا الشيء الخاص ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. ولم يقبض يعني معنى ذلك ان ان الذي وجد يعني سلعته في يد المفلس لم يكن وصل اليه من الثمن شيء من ثمن هذه السلعة. اما اذا كان وصل اليه يعني شيء فهو اسس الغرام - 00:32:55
فهو يكون اسس الغرماء لان لان الحق لم ينحصر في هذه السلعة وانما يعني بعض ثمنها وصل اليه بعض ثمنها قد وصل اليه. نعم وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. وان مات المفتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء - 00:33:25
يعني انه يعني يكون يعني اه هذا المتاع الذي كان لو وجد عنده حي يعني يكون اه به على الغرماء يعني لو ما اتى فانه آآ هذا الذي يبقى آآ بعد يعني موته آآ - 00:33:51
اول كما هو معلوم اول ما يسدد من متروكات الميت الدين. لانه مقدم على الوصية ومقدم على الميراث يعني اول شيء يسدد الدين الذي في ذمته فاذا يعني مات وفي يعني عليه دين وفيه السلعة - 00:34:11
موجودة فانه قال هنا يكون اسوة اسوة الغرماء لا يختص به. والحديث الثاني الذي بعد ذلك يعني انه يعني اذا حصل يعني بفرس او بموت فانه يختص به صاحب نعم - 00:34:31
وفي رواية عمر بن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس. فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به - 00:34:53
يعني ان انه لا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت. يعني اذا افلس الانسان فان صاحب المتاع اولى به وكذلك اذا مات فان صاحب الحق اولى بما تركه الميت اولى به بان يأخذ عين عين - 00:35:13
هذه ويعني وهذا هو هو الاظهر لانه لا فرق بين كونه يكون افلس وهو موجود بحوزته او مات وهو من الذي خلفه؟ فانه يعني يكون يكون اولى به. من سائر الغرماء. نعم - 00:35:33
قال وضعف ابو داوود هذه الزيادة في ذكر الموت. يعني هذا الحديث يعني آآ آآ يعني آآ صححه بعض اهل العلم او حسنه يعني فهي معتبرة هذه الزيادة ولا فرق بين حالة الموت وحالة - 00:35:53
اذا الرواية الوسطى هي الضعيفة هي الضعيفة نعم وعن عمرو بن الشديد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لي الواجد يحل عرضه عقوبته. رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث - 00:36:15
قال لي الواجد لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته لو قليل واجد يعني ليل واجد يعني كونه يماطل ومطله وعنده السداد الواجد هو الذي عنده ما يسدد به دينه فاذا - 00:36:42
مطل مع وجود مع وجود ما يسدد به فان هذا ظلم. يحل عرظه وعقوبته يحل عرضه بان يتكلم فيه ويقول ظلمني. فلان ظلمني. لانه كلام في عرضه. فانه له ذلك - 00:37:01
لانه هذا هو معنى يحر عرضه يعني معناه يحل ان يتكلم فيه ويذمه ويقول انه فعل وفعل وحصل منه كذا ويذمه فانه يعني فانه يستحق ذلك. وكذلك عقوبته بان يسجن. يعني بحيث يعني - 00:37:21
الذي عليه لان المال موجود عنده. لو كان ليس عنده شيء يكون الامر كما قال الله عز وجل فنظر الى ميسرة. لكن هذا موسر ولكنه ظالم ومماطل يعني يمكن ان يحبس ويسجن حتى - 00:37:41
يؤدي الشيء الذي عليه للناس لانه واجد وقادر على السداد وذلك ظلما منه. نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار - 00:38:01
فكثر دينه وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغوا وذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك - 00:38:22
رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث ان رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آآ اصيب ايش اصيب رجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعها يعني ثمان ابتاعها يعني فحصل عليه ضرر في ذلك والرسول - 00:38:42
صلى الله عليه وسلم امرهم بان يتصدقوا عليه لان مثله تحل له الصدقة وتحل له الزكاة فجمعوا شيئا لم يفي بالدين الذي وقال عليه الصلاة والسلام بالغرباء خذوا هذا وليس لكم الا ذلك. يعني بالوقت الحاضر وليس معنى ذلك انه شرطة - 00:39:02
في الباقي وانما يعني هذا الذي يعني امكن ان يعطوا اياه يعني او تصدق عليه بهذا المقدار من الزكاة او من الصدقة فيأخذونه ولكن لا يقال انه سقط حقهم في الباقي بل هذا - 00:39:22
ثابت حقهم ولكن هذا يكون من قبيل فنظرة الى ميسرة. الى ميسرة وليس معنى ذلك انه يسقط حقهم والباقي يأخذون الشيء الذي وجدوه والباقي ضاع عليهم لا. وانما هذا شيء ثابت في ذمتي. وشيء ثابت في ذمته المعسر - 00:39:42
يعني ينظر الى ميسرة كما قال الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ونظير هذا آآ قصة الرجل الذي جمع اهله في رمضان وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له درجات - 00:40:02
اه الكفارة وانها عتق فان لم يستطع فان لم يجد يصوم شهرين متتابعين بعد ان يقيم ستين مسكينا ولما وصل الى الحد الادنى مسكينة قال ما عندي شيء فجلس امره يجلس فجيء بفرق جيء - 00:40:22
فيه طعام واعطاه اياه وقال تصدق به قال اتصدق على افقر مني؟ ما هناك افقر مني؟ فقال الرسول يعني خذه لاهلك. لا يعني قول ان الكفارة سقطت وانما لكونه محتاج وهو اولى من غيره بهذا المقدار الذي حصل آآ يعني - 00:40:41
اعطي ليستعمله ولكن ذمتي مشغولة. ما يقال انه سقط يعني سقطت الكفارة. بل هي مشغولة بالكفارة ولكن هذا الذي حصل انما هو من اجل انه آآ هو احوج من غيره احوج من ان - 00:41:06
احوج بهذه الصدقة جاءه احوج بها من غيره فاذا قوله وليس لكم مثل ذلك لا يعني اسقاط ما زاد للدائنين وانما يعني ان انه يكون من قبيل النظرة الى الاشراق. نعم - 00:41:26
وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطري وصححه الحاكم. واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح - 00:41:48
ثم ذكر يعني هذا الحديث هو يتعلق بالحجر والحجر يعني منع المالك من التصرف في ملكه والحجر ينقسم الى قسمين. حجر لمصلحة آآ محجور عليه وحجر لمصلحة غيره وحجر لمصلحة غيره. فالحجر الذي لمصلحة الغير هو اذا كان له دائنون فيحجر عليه يعني حتى - 00:42:08
يعني لا يضيع تضيع حقوق الناس بان يتصرف في هذا المال ويضيع عليهم. وانما يبقى هذا المال الذي موجود وحجر عليه يعني بحيث يستفيد منه او يعني يباع ويحصل للدائنين. فهذا حجر لمصلحة الغير. واما اذا كان - 00:42:41
او سفيها فانه يحجر عليه بمصلحته. فان يحجر عليه لمصلحته. وآآ يعني ويعني هذا الحديث الذي جاء بما يتعلق بمعاذ انه حجر عليه يعني هذا من اجل مصلحة الغير هجر عليه من اجل مصلحة الغير وهم الدائنون وهم الدائنون. نعم - 00:43:01
حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. نعم يعني باعه في دينه كان عليه وسلم يعني وسلم للدائنين اه في مثل هذه الحالة الان اذا حجر لوقعة الغير - 00:43:31
يعني يمنع من ماله كله او يبقى له شيء يأكله. يعني من حيث النفقة يعني ينفق على نفسه لا يعني يبقى بدون اكل وشرب يعني مثلا الان عنده سيارة يحجر على سيارتك - 00:43:52
لا ما يحتار عليها يحجر على امواله الاخرى غير السيارة يستخدمها التي يستخدمها يستخدمها. الا اذا كان يعني تحجر عليه يعني بيعها انما ترى فيه ولكن يبقى في استخدامها نعم يستخدمها ولكن يمنع من بيعها - 00:44:10
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم احد. وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه. وفي رواية - 00:44:33
اية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححها ابن خزيمة. وهذا الحديث يعني فيه ان الصغير الذي يحجر عليه يعني هو الذي لم يبلغ اما اذا اذا بلغ فانه كغيره من البالغين - 00:44:53
المكلفين الا ان يكون هناك سفه. لان الشبيه يحجر عليه ولو كان كبيرا لكن ان يكون يعني في حال الصغر وانه يعني غير مكلف فيحجر عليه في تصرفه وهو صغير - 00:45:13
واذا كان يعني بالغا فان الامر يختلف. وهنا يعني فيه بيان سبب من اسباب البلوغ البلوغ له اسباب يعني اما يعني ان ينبت له شعرا حول القبل في قبوله او يعني آآ - 00:45:31
الا يحصل له احتلام ولم يبلغه ولم يصل الى خمسة عشر سنة او المرأة تحيض وهي لن تصل الى خمسة عشر سنة فان كل هذه يعتبر فيها البلوغ ولو لم يصبح خمس اثار - 00:45:51
لكن اذا ما حصل شيئا من هذه الامور وبلغ خمسة عشر سنة فانه عند ذلك حصل البلوغ. حصل البلوغ بالسديد صار مكلفا بحصول هذا العدد وبلوغه هذا المقدار الذي هو خمسة عشرة سنة. اما لو حصل - 00:46:04
علامات البلوغ قبل ذلك في بيت الشعر الخشن او القبل او حصول الاحتلام فان هذه يعني ثم يعني بعد ذلك خمسة عشر سنة وهذه احكام ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء. الاحتلام - 00:46:23
ملبات وخمس عشر سنة تزيد المرأة الحيض. وتزيد المرأة الحيض فانها اذا حاضت فان ها قد بلغت نعم يقول ابن عمر عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. يعني عرظ الى الجهاد. في سبيل الله معلوم ان الذي يجاهدون هم البالغون - 00:46:43
اما الصغار فانهم لا لا يمكنون من الجهاد في صغرهم وعدم تكليفهم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يعجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانامل خمس عشرة سنة فاجازني. نعم - 00:47:06
وفي رواية البياقي فلم يجزني ولم يرني بلغت. نعم نعم في حذف الكسر نعم يعني يكون احيانا يحدث الكسر. يعني يحذف او يكمل العدل. يعني في الكسر يعني يحصل هذا وهذا - 00:47:26
وعن عطية القروي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل. ومن لم انبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى فخلى سبيلي. رواه الاربعة وصححه ابن حبان - 00:47:48
والحاكم. وهذا الحديث فيه دليل على ان من علامات البلوغ الانبات اذا حصل نبات شعرا حول القبل فانه يكون حصل البلوغ يعني ولولا خمسة عشر سنة. ولهذا بني قريظة لما حكى لما حصل الحكم من سعد - 00:48:11
ابن معاذ يعني بقتل المقاتلة وابقاء الذرية اي الذين لم يبلغوا صاروا يعني يفتشون عن اعاناتهم فمن رأوه انبت قتلوه ومن رأوه لم ينبت تركوه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لامراة - 00:48:33
الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث المتعلق بالمرأة وانها لا تصرف بمالها الا باذن زوجها. وقد جاء احاديث كثيرة - 00:49:03
يخالف هذا الحديث وهي في الصحيحين وفي غيرهما. ومنها الحديث المتفق على صحته ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما خطب الناس يوم العيد ذهب الى النساء ووعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء اني اريدكن اكثر اهل النار فعليت - 00:49:30
صدقنا فجعلنا يلقينا في يعني في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن. يعني ما ما الى ان يذهبوا يستأذنون ازواجهم ما اخر ذلك الى ان يذهبن ويستأذنن ازواجهن بل بالمرأة تتصرف في مالها يعني آآ باذن - 00:49:52
الزئبق يعني بدون اذن الزوج وليس الامر مقتصرا عليه يعني وانه لا يتم اللبي باذنه فالمرأة تتصرف بمالها من غير اذنه وهذا الحديث الذي في صحيحهم الذي اشرت اليه هو - 00:50:15
ويعني فيه تصرفها بمالها. لانها جعلنا اذا تصدقنا بما عليهن من الذهب والفضة. يعني هذا الذي بحوزتهن وقد بادرنا الى الصدقة رضي الله عنها انه وارضاهن وان كان عندهن شيء في البيوت لكنهن اظهرن يعني المبادرة والاسراع - 00:50:31
الى ان يتصدقن مما كان عليهن من من الزينة ما كان عليهن من الزينة ويعني فالحديث الصحيح مقدمة على هذا الحديث وفسر يعني هذا الحديث بان يعني انه يحمل على - 00:50:51
اذا كانت المرأة يعني تعامل زوجها معاملة طيبة تستشيره وتحرص على ان يعني تخبره يعني هذا من حسن العشرة. والمعاملة طيبة والا فانه ليس بلازم. وليس بمحرم او تكون المرأة يعني اه يعني اه شفيهة او عندها سفه يعني تضيع مالها فيحتاج الى انها - 00:51:12
ارجع الى احد من محارمها او ان احد محارمها يعني ينتبه لها وزوجها هو اولى يعني من يقوم بهذا المهمة ولكن يعني لا شك ان المعتبر هو ما جاء في الحديث الصحيحة ان مرأة تصرف في مالها بين زوجها وانما - 00:51:42
ما جاء من هذا الحديث يحمل على حسن معاملة وعلى كذلك يعني انها اذا كان عندها يعني انها يعني تكون مثل التي يحجر عليها ولعل هذا هو الوجه الذي اورده المصنف في هذا الباب الذي هو باب التفريش والحجر. التفليس والحجر على اعتبار ان هذا شبيه بالحجر - 00:52:02
يعني على يعني على المرأة ولكن آآ حديث صحيح مقدمة عليه. نعم وعن قبيصة ابن مخالق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان المسألة لا تحل - 00:52:28
الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له وحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة - 00:52:50
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه من تحل له المسألة يعني المسألة الناس اموالهم هذا ليس للانسان يقدم الا - 00:53:10
ولامر يقصد ذلك. اما ان يكون قد اغناه الله ويتكسر ويسأل تكثرا فان هذا لا يسوغ له تعالوا ان يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان المسألة تحل لاحاديث ثلاثة - 00:53:30
يعني رجل الاول رجل رجل تحمل حمالة فحلت له تحمل حمالة فحلت له المسألة يعني اراد ان يصلح بين الناس يعني متنازعتين متناحرتين يعني قام وتحمل مالا يعني للاصلاح بينهم. فانه يحل له ان - 00:53:49
يعني يسأل او يعان اذا لم يسأل لان هذا شيء تحمله للمصلحة. الوفاق بين بين القبائل وبين الناس المحترفين فهذا يحل له وهي كذلك ايضا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لان هذه يعني حمالة في مصلحة عظيمة وهي التوفيق بين المحترفين - 00:54:14
ورجل كان غنيا فاصابته جائحة اجتاحت مالا وهذا يعرفه الناس وهذا يشتهر عند الناس فله ان يسأل حتى يصيب قواما من ايش؟ يعني كونه يحصل شيء يأكله ما حصل شيء يأكله لان الغنى الذي عنده ذهب يعني في لحظة يعني يكون غنيا فاصابت جائحة يعني - 00:54:44
الذي عنده او كانت عنده نقود كثيرة يحملها فعدا عليه لصوصا واخذوها وبقي بدون ان يكون له شيء حتى ان يأكله حتى لا يجد شيئا يأكله فهذا آآ يعني فهذا يعني معليش رجل اصابته جائحة اجتاعت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عين - 00:55:09
نعم اواما يعني ما يحصل به يعني اقامة يعني بدنه واقامة من يعول. نعم. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم وثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. يعني الاول الذي هو غني يعني الجائحة - 00:55:37
حصلت ويكون هذا مشهور عند الناس فهذا لا يحتاج الى شهود غني بشقر في لحظة واما الثاني آآ الثالث آآ اصابته فاقة يعني حاجة فلا يكفي الثالث من الاصناف الذي اه - 00:56:01
الذي اه اصابته فاقة ولم يكن غنيا افتقر وما كان يعرف بالغنى ولكنه معروف بالفقر فيشهد ثلاثة من اهل الحجاب من قومه ومن يعرفه لانه اصابته فاقة يعني تحل له المسألة - 00:56:25
الى ان يجد قواما من عيش ولا يعني ذلك انه يعني انه يستمر حتى يعني يستمر حتى يكون غنيا بسبب يعني هذه الشهادة وانما من اجل انه حلت له المسألة. ولكن لا يستمر فيها. وكذلك الغني لا يستمر حتى - 00:56:46
يرجع الى هنا وانما حتى يحصل قوام العيش. فان هؤلاء الاصناف الثلاثة الصنف الاول يتحمل حمادة. يعني حتى يحصل سداد هذا تحمل وعند ذلك يمسك والثاني الذي كان غنيا الثقة - 00:57:06
ولا يحتاج الى شهود وانما هذا الشيء المشهور يعني حتى يصيب قوامة من ايش؟ لا الى ان يحصل له الغنى الذي فقده وكذلك الثالث الذي اه كان فقيرا نعم كان غنيا - 00:57:25
ورجل اصابته فاقة اصابت وفاقة يعني فقر يعني شديد ما يقال انه غني. لان هذاك غني والناس يعرفونه ولا يحتاج الى شهود. واما هذا اصابه فاق يعني هو حاجة شديدة وما كان معروفا بالغنى فلا يكفي ان يقول انني محتاج - 00:57:44
وانما يشهد له شهود يعني يذكرون بان به فاقة. يسأل الى نحصل شيئا قوام من عشت. وما عدا هذه الثلاثة التي اشار اليها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك سحت كما قال ذلك رسول الله - 00:58:04
عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على تحريم المسألة الا للحاجة لتدعو الى ذلك وهي هذه الامور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الان تحل لهم الزكاة لو ان انسان دفع زكاة المفروضة لهؤلاء الثلاث - 00:58:24
تصحح الا ان الا ان هذا الذي يعني بعض الناس الذي له شهادة هذا نعم هذا امر مثل الاولين لكن مثل ما يحصل في هذا يأتي اناس يعني يعني يدعون الفقر يجولون على الناس يعني مثل هذا يعني ما ينبغي - 00:58:46
من الزكاة يعطونه من التطوع يعطونه من الصدقة وان الزكاة يعطيها لمن يعرف انه فقير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وانما الفقير الذي لا يعني يجد غنى غنى - 00:59:06
ولا يفطن له فيتصدق عليه باب الصلح ها قال رحمه الله تعالى باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين - 00:59:24
المسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا واحل حراما. رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه. لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن ابن عوف ضعيف - 00:59:41
وكانه اعتبر بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم - 01:00:01
اجمعين امين يقول فضيلة الشيخ حفظك الله من اعطاني اموال زكاة لادفعها الى احد المستحقين. فاخذتها نفسي لاني مستحق للزكاة. فماذا علي لا تفعل ذلك الا اذا احورت صاحب الزكاة بانك مستحق لها ووافق على انك تأخذها او تأخذ ما - 01:00:27
منها ما شاء فان هذا يعني يحل لك اما كونك تأخذها اعطاك اياها مستحقين ثم انت تستأثر بها ويعني تعقدها فلا فلا يصلح ان تفعل هذا. وانما ترجع اليه وتخبره اما ان - 01:00:56
لنفسك ويجعل ذاك الذي وكلك فيه باق عن الوكالة او انه يعني لا يأذن لك. وانما اه آآ يريد منك ان تعطيه الى غيرك. وين؟ قال خذ منه كذا او خذه كله او اعطاه شيئا وقال - 01:01:16
اعطي ذاك لغيرك كل ذلك صحيح يقول شيخنا الفاضل قمنا في ليبيا بانشاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اه وهناك شباب لم يتعاونوا مع هذه الهيئة بحجة انها لا تتبع لوزارة الداخلية بل تتبع وزارة الثقافة - 01:01:36
ما توجيهكم حفظكم الله اذا كانت وزارة الثقافة وهي الجهة المسؤولة يعني انشأت مثل هذا او اقرت مثل هذا فشيء طيب. لانه لا يلزم ان يكون يعني جهات اخرى او جهات معينة توافق عليه فاذا كانت جهة مسؤولة. يعني اه يعني اه اه - 01:02:00
في الدولة ولم يحصل منع من الدولة في هذا ما في بأس يسأل يقول هل تجب المتعة لكل مطلقة هذا هو العصى الاصل ان نعلم ان المطلقات لهن المتعة ها - 01:02:22
هل يجوز للشخص ان يعمل باكثر من وظيفة في الدولة وكل وظيفة لها مجالها المستقل اذا كانت دولة موافقة على هذا وهي يعني اعطت الوظيفتين فالانسان يفعل اقترظت مالا من شخص واتفقنا انني ارجعه له اذا تيسر الامر - 01:02:45
هل يصح الاطلاق وعدم تعيين وقت للرد الاسترداد؟ نعم المقاربة لا يلزم فيه الاجل او ذكر اجل الاجل يكون في البيع واما القرض لا يحتاج الى اجل ولكن نوجه لا بأس - 01:03:10
الاصل فيه عدم التأجيل وانجم فلا بأس يقول ما حكم تخصيص مكان صالة للتعازي والافراح والمناسبات العادية خاصة بالرجال ومع العلم بانه يحصل في هذه الصالة احيانا شرب للدخان وفيها غيبة حيث قام ابناء قبيلتي ببناء هذه الصالة للمناسبات - 01:03:27
ولم نشاركهم في ذلك ولم ندفع معهم المال. فتكلموا فينا فما رأيكم؟ اما ما يتعلق بالعزاء والاجتماع للعزاء في صلاة او غير صلاة هذا غلط لا يصح ولا يشوخ يعني كون الناس يستأجرون اماكن - 01:03:55
للعزاء او يقيمون مخيمات للعزاء كل هذا من الغلط ولا يسوغ مثل ذلك واما يعني استعمال يعني استعمالها في امور مباحة كالزواج او اجتماعات يعني فيها المصلحة فان ذلك لا بأس به - 01:04:14
اعيد السؤال قل انهم بنوا صالة. نعم. للعزاء والافراح. والمناسبات العادية وابناء عمهم قالوا شاركوا معنا في البناء فابوا لما يحصل فيها من الدخان والغيبة. تتكلم فينا انا قل انتم اذا اذا بنيتموها وجعلتوها لامور مباحة ولا يحصل فيها امور محرمة لا بأس بذلك - 01:04:37
هل يشترط اذن الراهن حتى يستفيد المبتهل من الرهن فيما يتعلق بالنسبة النفقة يعني عليه لبقاء حياته يعني - 01:05:07