شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع

المجلس ( 7 ) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بعض الاخوة يسألون عن الدروس في جلسة الربيع يطلبون توقف الدروس لانه ان شاء الله انه الظاهر الاجازة ما هي اسبوع القادم فيه ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله نبي نواصل يوم الثلاثاء. ليوم الثلاثاء ان شاء الله في الاجازة نتوقف يعني. شوف كثير من الاخوان يقول لو نتوقف - 00:00:00ضَ

طيب وهذا ايضا يقول هل يشرع سجود سهو في صلاة الجنازة؟ وما الضابط بذلك؟ نقول الظابط الصلاة التي يشفع فيها السهو هي كل صلاة ذات ركوع وسجود هذا الظاهر. كل صلاة ذات ركوع وسجود يشرع فيها في السهر - 00:00:24ضَ

وعلى هذا صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود سجود لا يشرع فيها سجود السحر يقول تطويل يقول تطويل الشعر هل هو من السنة؟ لا نقول تطويل الشعر هذا من العدد من قبيل العادات - 00:00:49ضَ

يقول غسل اليدين الى المرفقين هذا سيأتينا ان شاء الله باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:09ضَ

وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة او سقيا - 00:01:31ضَ

او دون خمسة اوسق عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اخبر فثمرها للبائع. الا ان يشترط المبتع ولمسلم ومن ابتاع عبدا - 00:02:01ضَ

فما له فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا - 00:02:21ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العرايا العرية في اللغة فعيلة بمعنى مفعولا. العرية في اللغة تعين بمعنى مفعولة العري بمعنى التجرد. لان العري بمعنى التجرد وسمية هذه بالعرية لانها انفردت بالرخصة. نعم سميت هذه المسألة بالعرية لانها انفردت - 00:02:48ضَ

الرخصة عن اخواتها سورة العرايا هي صورة المجابرة. كما تقدم لنا ان المزابنة في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس. العلية هكذا. العرية صورة من صور المزابلة. لكن نعم لكن العلية مقيدة بشروط - 00:03:33ضَ

اذا اختل شرط من هذه الشروط اصبحت مزابحة العرايا هي ان يشتري الرطب بالتمر اليابس لكن بشروط. والمزامنة كذلك ان يشتري بالتمر اليابس. وسبق ان ذكرنا فيها مستثناة من المزابلة بشروط. يعني مستثناة من المزابلة - 00:04:07ضَ

وسبق ان ذكرنا انه عندما تبادل ربويا بجنسه يعني مالا ربويا بجنسه فانه يشترط ماذا؟ يشترط التساوي والتماسك لا بد من التساوي في الرطوبة والتساوي في موسى تساوي في الخشونة وفي النعومة ونحو ذلك. لا بد من - 00:04:33ضَ

يساوي العرايا هنا مستثناة. العرايا تبيع ثمرا يابسا برطبا برطب على رؤوس النخل لكن بشروط الشروط نعم التي تشترط نعم التي تشترط لصحة مسألة العرايا الشرط الاول ان يخرص الرطب الذي على رؤوس النقل - 00:05:03ضَ

ان يخرس الرطب الذي على رؤوس النخل بما يؤول اليه اذا جف كيله ان يخرس الرطب الذي على رؤوس النخل بما يؤول اذا جف كيلا بما يؤول اذا جث كيلا ويعطيه مثل قدر هذا الخرس يابسا - 00:05:42ضَ

فنقول الشرط الاول نحرص الرطب الذي على رؤوس النخل يعرفه اهل خبرة. كم يساوي اذا بالكيد كم يساوي من صاع؟ مثلا قالوا يساوي مئة صاع نسلمه المشتري يسلم للبائع مائة صاع من التمر اليابس. هذا الشرط الاول - 00:06:20ضَ

الشرط الثاني ان يكون الشرط الثاني ان يكون المشتري محتاج الى اكل الرطب لكي يتفكه لانه ايش سبب العرية؟ سبب العرية ان فقرا من الانصار اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا للنبي - 00:06:51ضَ

صلى الله عليه وسلم انه ليس عندهم دراهم يشترون بها قطط لكن عندهم تمر يابس العام الماظي فرخص لهم النبي وسلم ان يشتروا بالتمر اليابس رطبا. فنقول الشرط الاول لا بد ان ننظر ان - 00:07:15ضَ

هذا الرطب وكم يساوي اذا جف بالكيف؟ ثم بعد ذلك يدفع المشتري مثل قدر هذا الخرق. خرسنا الرطب جاءت يعطيه مئة صن هذا الشرط الاول هذا الشرط الاول الشرط الثاني - 00:07:35ضَ

الشرط الثاني ان يكون ان يكون محتاجا الى اكلها رطبا. يعني هو يحتاج لكي يأكل رطبا لكي يتفكه مع الناس. اما اذا كان هذا الفقير لا يهمه سواء اكل رطب - 00:08:06ضَ

وكل تمرا يابسا فنقول لا يجوز له ان ان يعمل هذه العملية لان هذه العملية هي الصورة من الربا لكن ابيحت الحاجة صورة الشرط الثاني الا يكون معه نقود الا يكون معه نقود فان كان معه نقود فيشتري بالنقود - 00:08:21ضَ

بالتمر الشرط الرابع الشرط الرابع القبض شرط الرابع القبض بتقليتها البائع يخلي بين المشتري والنخل وقبض التمرة اليابسة كيده. المشتري يكيل التمر اليابس. للبائع صاحب النخل الشرط الخامس ان يكون في اقل من خمسة اوسق. فما الشرط الخامس ان يكون في اقل من - 00:08:41ضَ

خمسة اوسط الشرط السادس ان يكون هذا في الرطب؟ نعم هل يجوز في بقية الثمار؟ او نقول بانه خاص في الرطب؟ يعني مثلا لو اراد ان يسلك مثل هذا مثلا الزبيب والعنب - 00:09:24ضَ

يشتري بالزبيب العنب يشتري بالزبيب عنبا. هل نقول بان هذا جائز؟ او نقول بانه خاص؟ في الرطب. هذا موضع بين العلماء رحمهم الله فبعض العلماء قصر المسألة على الرطب وبعض العلماء يعني شراء على التمر - 00:09:44ضَ

اليابس في التمر الرطب وبعض العلماء عمم المسألة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص العري ان يبيعها بخرقها ولمسلم بخرتها تمرا يأكلونه يأكلونها رطبا - 00:10:07ضَ

وفي هذا وفي هذا الحديث كما تقدمت تحريم التمر الرطب باليابس الا انا استثني علي وفي هذا ايضا قوله يأكلونها رطبا انه لابد انه يحتاج انه يتفكه يأكل رطب. اما اذا كان يبي ياخذ الرطب لكي يبيع - 00:10:32ضَ

او لكي يهدي او ما يهمه ياكل رطب او ياكل يابس لكن لا يجوز. لا بد انه يكون بحاجة الى ان يأكل رطبا وايضا قول تمرا الذي ذكرنا الشرق ان يخرس الرطب - 00:10:52ضَ

بما يؤول اليه نجاة كينا نعم ويعطيه من التمر اليابس مثل هذا الكي المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسك او - 00:11:11ضَ

هنا خمسة نعم رخص في العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. نعم او هذا شك من الراوي وسبق ان ذكرنا ان من شرور صحة العرية ان تكون في اقل من خمسة اوسط وهذا رأي جمهور العلماء - 00:11:32ضَ

جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني راية الامام مالك رحمه الله. اما الراية الثاني راية الامام مالك رحمه الله تعالى انه يجوز في خمسة اشهر يعني يجوز في خمسة او صفر ويستدلون على هذا برواية الشك قوله او - 00:11:58ضَ

او في خمسة اوسط قالوا هذا يدل على جواز العرية في خمسة اوسن. وايضا حديث سهل الله تعالى عنه انه قال العلية ثلاثة اوسق او اربعة او خمسة. العرية ثلاثة اوسق - 00:12:20ضَ

او اربعة او خمسة. نعم طيب الوصف كم قدر الوصف نعم الوفد يساوي ستين صاعا. نعم الوسط يساوي ستين صاع واذا قلنا خمسة اوسط كم يجوز حق العرية؟ يساوي كم؟ ثلاث مئة صان. يعني لك ان تشتري الى ثلاث مئة صان - 00:12:40ضَ

يعني من الرطب بالتمر اليابس تشتري الى ثلاث مئة صاع على رأي الامام مالك على رأي الجمهور اربعة اوسخ اربعة في ستين يساوي كم؟ مئتين واربعين. مئتين مئتين واحد للكيلوات يساوي كيلوين واربعين جرام. يعني الصاع الواحد يساوي كيلوين واربعين جرام. قال رحمه الله - 00:13:08ضَ

الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد اصدرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع قوله قد ابرت بمعنى نقبحت. من باع ثمرا قد قدر بمعنى نطقه - 00:13:38ضَ

فثمرتها للبائع الا نشترط المفتاح يعني يشترط المشتري ولمسلم من ابتعى عبدا فما له للذي باع الا ان يشترط المبتان طيب ياخذ الجملة الاولى من باعت نقلا قد قدرت يعني باع نخلا قد ابرت - 00:14:08ضَ

فثمرة ان يشترط المبدع نأخذ من هذا الحديث ان انه اذا بيع النخل الثمرة لمن تكون؟ بعنا هذا النخل. الثمرة لمن تحب اقول هذا فيه تفسير. ان كان البائع لطع النقر - 00:14:28ضَ

والتلقيح ان يأخذ من طلع الفحل ويضعه في الانثى فان كان البائع قد لقح النخل فالثمرة كله وان كان البائع لم يلقح ها؟ فالثمرة كل من؟ للمشتري. الثمرة تقول للمشتري - 00:14:49ضَ

يقول ان كان البائع قد ثمرة تقول للمشتري يقول ان كان البائع قد لقح فالثمر له وان كان لم يلقح فالثمر المشكلة. ونأخذ من هذا الحديث ايضا انه يجوز ان - 00:15:13ضَ

تبيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها لانه حتى الان ما بدا صلاحه. اذا كان مع الاصل كما تقدم. يعني الذي ينهى عن بيع قبل بدو صلاحه اذا كان مفردا اما اذا بعته مع الاصل فان هذا يدل على ان هذا جائز ولا بأس به - 00:15:26ضَ

طيب بالنسبة للاشجار التي لا تلقح بالنسبة الى الشهر نقول العبرة باي شيء؟ في الظهور. العبرة بعد الظهر فالثمرة التي ظهرت تكون للبائع. والثمرة التي لم تظهر والعبرة باي شيء بالظهور - 00:15:46ضَ

يعني عندك اشجار ما يحتاج انها تنقح ما نقول العبرة بظهور التمر فان كانت الثمرة قد ظهرت فهي البائع ان كانت لم تظهر فهي للمشترين - 00:16:06ضَ