شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )

المجلس ( 7 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

او بهيمة محترمة وان وصل المسافر ان الا بعد وهو يعلم ان اولئك وانجاسة ثم وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. فان تيسر لها قبل تخفيفها لم يصح ان يكون بتراب طهور مباح غير محتجب له غبار يعلقه باليد. وان لم يجد ذلك صلى - 00:00:18ضَ

على حسب حاله ولا يقل في صلاته على ما يجزي الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا - 00:01:38ضَ

مضلنا ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله كنا في اخر المجالس شرعنا في احكام التيمم وذكرنا ان التيمم في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد - 00:02:00ضَ

الطيب ومسح الوجه والكفين وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الشروط الى اخره. ومما ذكر قال دخول وقت الصلاة. وتقدم لنا ان هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل التيمم مبيح او رافع؟ وان العلماء - 00:02:25ضَ

الله تعالى لهم في هذه المسألة رأيان. الرأي الاول ان التيمم مبيح. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصواب في هذه ان التيمم رافع وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب - 00:02:49ضَ

في هذه المسألة لان الله عز وجل جعله مطهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا جعله وضوءا ومطهرا مما يدل على انه يأخذ حكم الماء. والقاعدة ان البدل له حكم المبدل - 00:03:09ضَ

لكن يفترق عن الماء ان طهارة التيمم مؤقتة الى القدرة على الماء اما طهارة الماء فانها ليست مؤقتة الى ان يأتي مبطل من مبطلات الوضوء وذكرنا ايضا ان قول اكثر اهل العلم انه مبيح الى اخره ويترتب على هذا الخلاف مسائل منها ما ذكر - 00:03:29ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى. ومنها سيأتي ان شاء الله بيانه اثناء قراءة كلام المؤلف. قال رحمه الله تعالى السابع من شروط التيمم تعذر استعمال الماء. اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر - 00:04:00ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى السابع من شروط صحة التيمم ان يتعذر استعمال الماء وذكر ان تعذر استعمال الماء له حالتان الحالة الاولى عدم الماء يعني تعذر استعمال الماء حقيقة - 00:04:23ضَ

بان يكون الماء معدوما ليس موجودا فاذا كان كذلك فان التيمم يشرع ويدل لهذا قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ومتى يكون الشخص غير واجد للماء - 00:04:49ضَ

نقول يكون غير واجد للماء اذا لم يكن الماء في رحله او قريبا منه عرفا اذا كان الماء قريبا منه عرفا فانه يجب عليه ان يقصده اذا كان الماء بعيدا عرفا فانه لا يجب عليه ان يقصده - 00:05:13ضَ

فاذا لم يكن الماء في رحله في بيته ونحو ذلك ولم يكن الماء قريبا منه عرفا لا يجب عليه ان كان الماء في رحله او كان قريبا منه عرفا فانه يجب عليه ان يقصده. وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان - 00:05:40ضَ

ففي بعض البلدان مثلا قد يكون اذا كان الماء عنك اثنين كيلو ثلاثة كيلو هذا يكون بعيد عرفا في بعض البلاد لوجود المشقة. وفي بعض البلاد يكون قريبا عرفا. المهم ان هذا يرجع الى العرف - 00:06:00ضَ

والعرف قاعدة احدى القواعد الخمس وهذا كما اسلفنا انه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان هذه الحالة الاولى اذا كان الماء معدوما حقيقة بالا يكون في رحمه او فيما يقاربه عرفا - 00:06:20ضَ

فان كان بعيدا عرفا فانه لا يجب عليه ان يقصده وله ان يتيمم. قال رحمه الله او لخوفه باستعماله الظرر الماء موجود. هنا الماء هذه الحالة الثانية. الماء معدوم لكنه حكما - 00:06:43ضَ

ليس معدوما حقيقة لكنه معدوم حكما. يعني هو موجود الماء. لكن يخشى ان ان استعمله ان يلحقه ظرر كما لو كان مريظا وخشي لو انه استعمل الماء تطاول عليه المرض او تأخر - 00:07:04ضَ

البرء او آآ بقي في آآ بدنه اثر آآ شين يشين البدن الى اخره او مثلا الماء قريب عرفا لو قصده حصل له ضرر من سبع او عدو او تضرر - 00:07:24ضَ

اهله او خاف على ماله فانه حينئذ له ان يتيمم. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى خشي الضرر كذلك ايضا اذا كان هناك مشقة ظاهرة وحرج اذا كان باستعمال الماء مشقة - 00:07:46ضَ

وحرج فانه يشرع التيمم. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فمثلا المريض على كرسيه اذا كان في ذهابه الى مكان الوضوء فيه حرج ومشقة وتعب عليه الى اخره فنقول - 00:08:08ضَ

يشرع له قيمه. فتلخص لنا ان التيمم مشروع اذا عدم الماء حقيقة بالا يكون في رحله او فيما يقاربه عرفا او عدم الماء حكما بان لحقه ضرر باستعماله مع وجود الماء. وكذلك ايضا اذا لحقه مشقة - 00:08:32ضَ

وحرج الى اخره فله ان يتيمم. قال رحمه الله ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين. نعم. هو يقول لك المؤلف رحمه الله يجب ان تبذله لعطشان. يعني هنا تزاحم. حصل التزاحم - 00:08:52ضَ

بين ان ان يتوضأ بهذا الماء وبين ان يبذل هذا الماء لهذا الادمي او البهيمة المحترمة. فنقول بانه يقدم حفظ النفس اولى من مجرد رفع الحدث. فنقول حفظ نفس الان - 00:09:12ضَ

حفظ البهيمة هذا اولى فيقدم حفظ النفس لكونها اكد على رفع الحدث. وقال المؤلف رحمه الله تعالى محترمين من هو الادمي المحترم؟ الادمي المحترم هو ما كان معصوم الدم وهم اربعة. المعصومون - 00:09:32ضَ

اربعة المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هؤلاء دماؤهم محترمة. وحينئذ يقدم هذا الادمي يقدمه على هذه البهيمة. الحربي الكافر الذي بيننا وبينه حرب هذا نفسه ليست ليست محترمة. هذا نفسه ليست محترمة - 00:09:52ضَ

آآ كذلك ايضا البهيمة نعم البهيمة اذا كانت محترمة والبهيمة المحترمة هي التي لم يأمر الشارع بقتلها البهيمة التي المحترمة هي التي لا يسن قتلها. اما التي يسن قتلها امر الشارع - 00:10:19ضَ

بقتلها فانها ليست محترمة وكل مؤذي من البهائم فانه ليس محترم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر النبي وسلم الفأر والحية والكلب العقور والغراب الى اخره. فهذه الاشياء نص عليها - 00:10:42ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لكونها مؤذية. فالحق بها العلماء رحمهم الله كل ما كان مؤذيا فانه يسن لك ان تقتله. كل ما كان مؤذي بطبعه فانه ليس محترما. وحينئذ لا يقدم عليه اه التيمم برفع - 00:11:06ضَ

الحدث قال رحمه الله ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم ما تيمم اذا وجد ماء قليلا كأن يجد ماء يكفي بعض طهارته تجد الماء يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لكنه لا يكفي لغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى - 00:11:26ضَ

فهل يستعمل هذا القليل ثم يتيمم او انه لا يستعمله؟ هذا موضع خلاف بين الائمة رحمهم الله تعالى فعند الامام احمد كما ذكر المؤلف رحمه الله مذهب اه الشافعي انه يستعمله يعني يستعمل هذا الماء - 00:11:54ضَ

ثم بعد ذلك يتوضأ عن بقية الاعضاء التي لم يغسلها. ويدل لذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وعند آآ ابي حنيفة ومالك انه - 00:12:14ضَ

لا يشرع له ان يستعمل هذا الماء. وانما يتيمم مباشرة. يعني يتيمم مباشرة. لان هذا الذي عمله من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ونحو ذلك هذا ليس عبادة. اذا انفرد يعني لا يتعبد - 00:12:34ضَ

بفضل الله عز وجل نعم لا يتعبد لله عز وجل مجرد المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه فاذا انفرد اذا انفرد فانه ليس بعبادة بنفسه ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية والمالكية انه اقرب والله اعلم. قال رحمه الله - 00:12:54ضَ

وان وصل الماء المسافر الى الماء وقد ظاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم. وغيره لا ولو فاته الوقت. هذه مسألة. نعم هذه مسألة وهي هل يتيمم - 00:13:18ضَ

لفوت الوقت او لا يتيمم لفوت الوقت يعني ما هي الاشياء التي يتيمم من اجلها رفع الحدث هذا يتيمم من اجله بالاجماع. هذا الامر الاول يعني ما هي الاشياء التي يتيمم من اجلها - 00:13:38ضَ

اولا رفع الحدث. رفع الحدث يتيمم من اجله باجماع العلماء رحمهم الله الامر الثاني هنا اشار اليه المؤلف رحمه الله. هل يتيمم محافظة على الوقت او لا يتيمم محافظة على الوقت - 00:13:58ضَ

واوسع من ذلك كما سيأتينا في الحالة الثالثة هل يتيمم لادراك العبادة ولاجل المحافظة على العبادة اولى وكذلك ايضا سيأتينا ان شاء الله مواضع اخرى. المهم الامر الاول او الحالة الاولى التي يتيمم من اجله هو ماذا - 00:14:18ضَ

رفع الحدث وهذا بالاجماع. فتتيمم اذا عدمت الماء تتيمم رفع الحدث سواء كان الحدث اصغر او كان الحدث اكبر. لكن هل تتيمم لادراك الوقت او لا المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون الانسان مسافرا. فهذا يتيمم لادراك الوقت - 00:14:41ضَ

اذا كان مسافرا لا بأس ان يتيمم لادراك الوقت. مثلا انسان يمشي في السفر ولم يصل الى الماء نعم لم يصل الى الماء الا قرب خروج الوقت لو جلس يتوضأ - 00:15:08ضَ

خرج عليه الوقت لكن لو تيمم ادرك الصلاة في وقتها فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه يتيمم. مثل ايضا لو كان المسافر اجاء المسافر الى الماء. الماء عليه اناس ينتظرون كل يريد ان يأخذ منه لو جلس - 00:15:27ضَ

ينتظر لا تأتيه النوبة حتى يخرج الوقت. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه يتوضأ وقال غيره لا يعني من كان في الحظر هل له ان يتيمم لاجل ادراك الوقت او ليس له ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله ليس له ذلك فهو يقول - 00:15:48ضَ

يقول لك اذا كان مسافرا له ان يتيمم لكي يدرك الوقت. لكن اذا كان في الحضر ليس له ان من اجل ادراك الوقت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند الامام مالك رحمه الله ان له ذلك. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه - 00:16:07ضَ

والله ان المعذور شيخ الاسلام يقول بان المعذور لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون معذورا بنوم او نسيان معذور بنوم او نسيان. مثال ذلك شخص نائم استيقظ عند طلوع الشمس. بقي على طلوع الشمس دقائق. لو - 00:16:29ضَ

وجلس يتوضأ او يغتسل قد يكون عليه حدث اكبر خرج الوقت طلعت الشمس. فهل يتيمم او لا يتيمم؟ شيخ الاسلام يقول لا يتيمم لان المعذور بنوم او نسيان هذا هو وقت الصلاة بالنسبة لهم. الان هو وقت الصلاة بالنسبة له. من نام عن صلاة - 00:16:51ضَ

او نسي فليصلها اذا ذكرها. هذا وقت الصلاة بالنسبة له. اقم الصلاة لذكري فاذا كان معذورا بنوم او نسيان ليس له ان يتيمم بل يصلي وهو في سعة لانه معذور وهذا هو - 00:17:11ضَ

وقت الصلاة بالنسبة له الحالة الثانية ان يكون غير ان يكون العذر ليس نوما ولا نسيانا وهو في الحظر. نعم وهو في وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله امثلة لذلك مثلا لو خرج الى المرأة لو خرجت الى الحمام - 00:17:29ضَ

ولم تتمكن من الوضوء او الاغتسال في الحمام ليس عندها ماء. لكن خرجت الى الحمام ولا تتمكن من الوضوء او الاغتسال الا بعد خروج الوقت. يقول يشرع لها يشرع لها ان تتيمم - 00:17:53ضَ

وعلى هذا فقس. نعم على هذا فقس. لو كان الماء لن يأتيه الا بعد الوقت فانه يتيمم. كذلك ايضا لو كان الماء سيأتيه اه في اخر الوقت ولا تمكن من الوضوء الا بعد خروج الوقت فانه يتيمم. المهم اه اذا كان عذره بغير نوم ولا نسيان وهو في الحظر - 00:18:08ضَ

هل له ان يتيمم من اجل ادراك الوقت اوليس له ذلك المؤلف رحمه الله يقول ليس له ذلك وهو قول اكثر اهل العلم وعند ما لك له ان يتيمم لكي يدرك الوقت. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية - 00:18:36ضَ

رحمه الله تعالى ويدل لهذا حديث ابي الجهيم في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام حتى اتى على الجدار وتيمم على الجدار ثم بعد - 00:18:52ضَ

كذلك رد رد السلام وهذا القول هو الصواب. الامر الثالث الامر الثالث او الحالة الثالثة مما يتيمم له ادراك العبادة اذا كان الوضوء بالماء او رفع الحدث بالماء يؤدي هذا الى فوات العبادة - 00:19:12ضَ

فله ان يتيمم ادراكا للعبادة مثال ذلك انسان يصلي يوم الجمعة ثم احدث لو ذهب الى مكان الوظوء لكي يتوظأ انتهت الصلاة. سلم الامام صلى الركعة الثانية ثم بعد ذلك انتهى. او مثلا - 00:19:35ضَ

في صلاة العيدين لو انه حصل له حدث في صلاة العيدين او نسي ان يتوضأ ثم اتى الى مصلى العيد لو ذهب لكي يتوضأ انتهى الصلاة وعندي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان صلاة العيد لا تقضى. لانها شرعت على هذا الوجه - 00:19:55ضَ

فيقول لك لا بأس او يجوز له ان يتيمم فيتيمم يظرب الصعيد ويتيمم محافظة على الوقت مثل ذلك ايضا لو حظرت جنازة وهو محدث لو ذهب لكي يتوضأ صلى الناس وانتهت. انتهى الامر - 00:20:15ضَ

يقول لك لا بأس ان ان يتيمم لكي يحافظ على هذه العبادة ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابي الجهيم رضي الله وتعالى عنه بقي الامر الرابع وهو التيمم لاجل من اجل النجاسة - 00:20:36ضَ

البدن هذه من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. قال رحمه الله ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم حرم ثم ان تيمم وصلى لم يعد. يعني اذا كان الانسان في الوقت - 00:20:56ضَ

واراق الماء وهو يعلم انه ما عنده الا هذا الماء ثم اراقه. او انه مر به ويعرف انه سيأتي الى مكان ولا يمكنه ان يتوضأ لعدم وجود الماء في هذا المكان. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:19ضَ

عمله هذا محرم ولا يجوز لانه ترك واجبا يعني كيف تريق الماء والماء يجب عليك ان تتوضأ به كيف تريقه؟ وليس عندك شيء غير هذا الماء فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه اه يحرم عليه ويأثم وعليه ان يتوب الى الله عز وجل. ولو تيمم فانه لا يلزمه ان يعيد مرة - 00:21:37ضَ

اخرى لانه يصدق عليه انه لا يجد الماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمه الله وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه ثم ان فظل شيء تطهر - 00:22:04ضَ

به والا تيمم. هذه المسألة يبنونها على مسألة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهي هل يتيمم للنجاسة على البدن او لا؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يتيمم للنجاسة على البدن - 00:22:28ضَ

فاذا كان على بدنك نجاسة لم تتمكن من ازالتها فانك تتيمم عنها. لو كان على ثوبك لا تتيمم وكان على تصليها عليها لا تتيمم لكن اذا كانت النجاسة على البدن ولم تتمكن من ازالتها بالماء فانك تتيمم - 00:22:51ضَ

عن هذه النجاسة وهذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان لا يتيمم من اجل النجاسة التي على البدن لان التيام انما جاء لاجل رفع الحدث او من اجل رفع - 00:23:15ضَ

عادة اما النجاسة فهذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تخفف بقدر الامكان فاذا لم تذهب فان التيمم لا يشرع عنها. وعلى هذا يعني هذا الذي ذكره المؤلف اذا وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة - 00:23:35ضَ

ما ان لا يكفي يقول لك المؤلف يجب غسل ثوبه. فان فضل شيء غسل بدنه فان فضل شيء تطهر به والا تيمم. لانه يبدأ بغسل الثوب. لماذا؟ يبدأ بغسل الثوب؟ لان النجاسة التي على الثوب - 00:23:55ضَ

لا يشرع التيمم لها يبدأ بالماء يبدأ بالماء. يبقى النجاسة التي على البدن والحلف هذان الامران يشرع التيمم لهما. فيقول لك يبدأ بغسل النجاسة التي على الثوب لان النجاسة التي على الثوب - 00:24:15ضَ

لا يتيمم لها وحينئذ يبدأ بغسلها بالماء. فان فضل شيء غسل النجاسة التي على البدن لان التيمم عن النجاسة التي على البدن هذا ضعيف. نعم ولهذا جمهور العلماء نعم جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لا يرون - 00:24:37ضَ

التيمم لاجل النجاسة التي على البدن خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك الحدث. والصواب في ذلك صواب ان يقال ان كان عنده شيء مما فانه يبدأ - 00:24:57ضَ

تطهير الثوب فان فضل شيء طهر النجاسة فان فضل شيء فانه يتيمم يتوضأ اه نعم تتوضأ به وان لم يفصل شيء فانه يتيمم ويكون التيمم لاجل رفع الحدث واما التيمم للنجاسة على البدن فانه غير مشروع. واما التيمم للنجاسة على اه الثوب فهذا غير مشروع باتفاق الائمة. قال - 00:25:14ضَ

رحمه الله تعالى ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. هذا تقدم الكلام عليه التيمم للحدث هذا مشروع بالاجماع. واما التيمم لاجل النجاسة التي - 00:25:46ضَ

البدن فهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. خلاف الائمة الثلاثة وهذا فيه نظر. قال رحمه الله الثامن ان يكون التيمم ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد - 00:26:06ضَ

يعني اه هنا في هذا الشرط بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتيمم عليه الى اخره قال ان يكون بتراب يعني ما يتيمم عليه يشترط ان يكون ترابا. وهذا مذهب احمد والشافعي - 00:26:26ضَ

واستدلوا على هذا بحديث حذيفة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا قال جعل تربتها لنا طهورة. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك ان التيمم يصح على كل ما تصاعد على - 00:26:45ضَ

الارض كل ما تصاعد على وجه الارض فانه يصح التيمم عليه. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم طهور المسلم وان لم يجد الماء - 00:27:05ضَ

عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنفية والمالكية وان التيمم يصح على كل ما تصاعد على وجه الارض. يعني ما كل ما كان من اجزاء الارض فانه يشرع التيمم عليه. حتى لو تيمم على صخرة - 00:27:27ضَ

مغسولة كما يقول المالكية فان التيمم مشروع وصحيح واما حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا. فعندنا قاعدة اصولية. وهذه القاعدة ما هي ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام باخذ التخصيص - 00:27:54ضَ

هذي قاعدة اصولية ذكره لان النبي في حديث حذيفة ذكر بعض افراد العام ذكر العامة الصعيد الصعيد طيب هذا عام من افراده التراب فكونه عليه الصلاة والسلام يذكر التراب بحكم يوافق الصعيد العام في اخر التقصيص. مثال ذلك تقول اكرم الطلبة - 00:28:16ضَ

ثم تقول اكرم زيدا وهو من الطلبة. هل يعني هذا انك لا تكرم الا زيدا؟ لا بل تكرم الطلبة لكن قوله اكرم زيدا هذا يدل على مزيد الاعتناء به والا فانك تكرم جميع الطلبة - 00:28:40ضَ

فنقول ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام هذا لا يقتضي لا يقتضي التخصيص وعلى هذا نقول الذي يتيمم عليه لا يخلو من حالتين او ما ما يتيمم عليه لا يخلو عن حالتين - 00:29:01ضَ

الحالة الاولى ان يكون من جنس الارض مثل التراب الرمل الصخر آآ مثل جدار الطين الجدار من الاسمنت الرخام البلاط الى اخره. هذه كل الاشياء التي من جنس الارض هذه نقول يشرع التيمم عليها. فاذا كان من جنس الارض نقول - 00:29:19ضَ

لانه يشرع التيم عليه. القسم الثاني الا يكون من جنس الارض مثل هذه الطاولة مثل هذا الفراش ومثل هذا الكرسي الى اخره فهذه الاشياء نقول لابد ان يكون هناك غبار لكي تتيمم على الغبار الذي هو من جنس الارض - 00:29:43ضَ

فهذه الطاولة اذا كان عليها غبار يصح ان تيمم عليها وهذا الفراش وهذا الفراش الى اخره وهذا الكرسي هذا اذا كان عليه غبار لكي تتيمم على الغبار الذي من جنس الارض. اما اذا كان من جنس الارض كما ذكرنا التراب الرمل الصخر - 00:30:03ضَ

الجبل الرخام البلاط الى اخره. هذه الاشياء لا لا حاجة الى ان يكون عليها قباء. ويدل لما تقدم من حيث ابي الجهيم رضي الله تعالى عنه ان النبي تيمم على الجدار. قال - 00:30:23ضَ

تراب طهور مباح اذا اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون التراب طهورا وهم يقسمون التراب كما يقسمون الماء تقدم ان الماء يقسمونه الى كم من قسم؟ ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس. كذلك ايضا - 00:30:40ضَ

التراب يقسمونه ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس فما هو التراب الطاهر؟ ما هو التراب الطاهر التراب الطاهر هو التراب الذي استعمل في رفع الحدث هذا يعتبره طاهرا هذا يعتبرونه طاهرا لا يصح لك ان تيمم عليه. فمثلا لو انه ضرب الصعيد - 00:31:04ضَ

ثم بعد ذلك هذا الماء هذا التراب لما مسح تساقط التراب هذا. هذا المتساقط الان هذا استعمل في الحدث فهو تراب طاهر. نعم تراب طاهر لا يصح لك ان تتيمم عليه. فتراب المستعمل يعني هو المتساقط في رفع الحدث لا يصح. كما تقدم قالوا بان الماء اذا استعملت - 00:31:30ضَ

الحدث المنفصل عن البدن بعد استعماله في رفع الحدث يقولون بان هذا ماء طاهر لا يرفع الحدث تقدم لنا ان الصواب ان الماء انه قسمان طهور ونجس كذلك ايضا نقول بان التراب قسمان طهور ونجس. قال - 00:31:56ضَ

رحمه الله مباح يخرج آآ التراب المغصوب والمسروق والمنتهب والمختلس الى اخره على كلام المؤلف رحمه الله لا يصح التيمم على هذه الاشياء كما انه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب والمسروق. وتقدم لنا ان الوضوء بالماء المسروق - 00:32:15ضَ

والمقصود والمنتهب حكمه ماذا؟ انه صحيح لكن مع الاثم. وذكرنا في ذلك القاعدة الاصولية وهي ان النهي اذا عاد الى شرط العبادة على وجه لا يختص فانه لا يقتضي الفساد. وهنا يعود الى شرط العبادة على وجه لا - 00:32:37ضَ

بالعبادة فنقول بانه لا يقتل الفساد لان النهي عام وشامل داخل العبادة وخارج العبادة نصب منهي عنه في العبادة خارجها. قال غير محترق اذا كان التراب محترقا كما في الطين المطبوخ - 00:32:57ضَ

خزف ونحو ذلك والاجر هذه الاشياء يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لك ان تيمم عليها ومثل الاسمنت ايضا اقول لك هذي الاشياء المطبوخة لا يصح لك ان تتيمم عليها - 00:33:17ضَ

الصحيح كما تقدمن ان كل ما كان من جنس الارض فانه يتيمم منه. قال له غبار يعلق باليد يعني هذا التراب اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون له غبار واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وقالوا بان من هذه تبعيضية. والصحيح - 00:33:30ضَ

ان هذه من هذه انها بيانية وقد قرر ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه اضواء البيان فالصواب ان هذه بيانية لبيان ما يتيمم عليه وليست تبعيضية وتقدم لنا ان ما كان من جنس الارض وتيمم عليه - 00:33:57ضَ

سواء كان له غبار او لم يكن له غبار. قال رحمه الله فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. يعني اذا لم يجد صعيدا ولم يجد ماء - 00:34:17ضَ

ها فماذا يفعل؟ قال لك المؤلف رحمه الله يصلي الفرض فقط على حسب حاله يعني ما ما يصلي نافلة. هذا شخص ما وجد ماء يتوضأ به ولم يجد ترابا على ما ذهب اليه المؤلف او صعيدا كما يقول الحنفية والمالكية لم يجد الصعيد - 00:34:37ضَ

ولا نجد الماء ما الحكم؟ قال لك يصلي على حسب حاله يقتصر على الفرض وايضا يقتصر هو يقول لك على الفرظ النافلة ما يصلي نافلة. ولا يزيد في صلاته على ما يجزي - 00:34:58ضَ

لا يزيد في صلاته على موت. يعني يأتي يأتي بالاركان والشروط والواجبات فقط فيكبر تكبيرة الاحرام ويقرأ الفاتحة. هل يقرأ ما تيسر من القرآن؟ قال لك لا يقرأ ما تيسر من القرآن - 00:35:17ضَ

يركع ويأتي بتسبيحة تسبيحة الركوع يرفع ويسمع ثم يحمد. لان هذه واجبات على آآ المشهور من المذهب يركع يسجد يأتي بتسبيحة السجود فقط. لا يزيد على الواجب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والقول بانه يصلي مع عدم الماء وعدم التراب هذا ما عليه جمهور اهل العلم. خلافا - 00:35:32ضَ

لابي حنيفة فان ابا حنيفة يقول يمسك حتى يجد الماء او الصعيد والصحيح انه كما ذكر المؤلف رحمه الله انه يصلي. لكن القول بانه يقتصر على الواجب هذا فيه نظر لان ما دمنا - 00:35:59ضَ

اذنا له ما دمنا اننا اذنا له في العبادة اذن له في العبادة الواجبة. فكذلك ايضا العبادة المستحبة. ما الذي يمنع من فعل هل هذه العبادة المستحبة؟ ما دام انه قد اذن له في التعبد فان ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال رحمه الله فصل - 00:36:15ضَ

واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا يتقدم الكلام على هذه المسألة وان هذا من مفردات مذهب الحنابلة وان التسمية واجبة في الوضوء في الغسل وكذلك ايضا بدل الوضوء والغسل التيمم التسمية يرون انها واجبة. وعند جمهور اهل العلم انها - 00:36:41ضَ

وتقدم الكلام على ذلك وقوله تسقط سهوا ايضا تقدم الكلام على ذلك. هل اذا ذكرها في اثنائه؟ هل يبدأ يا ابني او انه يستأنف من جديد المشهور من المذهب انه يستأنف تقدم الكلام عليه. قال وفروضه خمسة يعني اركان اركان التيم خمسة - 00:37:03ضَ

مسح الوجه وهذا بالاجماع. وقد دل عليه القرآن فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ومسح اليدين ايضا هذا بالاجماع وقد دل عليه القرآن دلت عليه السنة كما في صفة التيمم كيفيته كما في حديث عمار رضي الله - 00:37:24ضَ

تعالى عنه في البخاري وغيره قال الى الكوعين يعني يمسح الى الكوعين وعلى هذا لا يمسح المرفق نعم على هذا لا يمسح المرفق. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعند - 00:37:43ضَ

ابي حنيفة والشافعي انه يجب ان يمسح الى المرفق لان الله عز وجل قال وايديكم واليد الى المرفق. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يمسح الى المرفق. لان ورد عن - 00:38:03ضَ

عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يمسح المرفق باسناد صحيح والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان المسح انما هو الى الكوع. نعم الى منتهى الكف - 00:38:17ضَ

هكذا جاء في الحديث في صفة التيمم كما في حديث عمار رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم مسح كفيه فقط. ولم يمسح الى المرفقين. فالصواب في ذلك هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:38:33ضَ

قال رحمه الله الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا هذا الركن الثالث من اركان التيمم يقول المؤلف رحمه الله ان يرتب والترتيب انما يكون ماذا - 00:38:52ضَ

يكون بين الوجه وبين مسح الكفين. بين الوجه وبين مسح الكفين. فيبدأ بالوجه ثم بعد ذلك يمسح كفيه ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه قبل الكفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به كما في صحيح مسلم. في سنن النسائي - 00:39:18ضَ

ابدأوا بما بدأ الله به والترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه ركن وهذا مذهب الشافعي وعند ابي حنيفة مالك انه سنة يعني عند مالك وفي حديث عنه سنة لكن الصواب ان الترتيب واجب - 00:39:40ضَ

والصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. من عندنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين والموالاة لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى هنا في - 00:39:59ضَ

الصغرى لان التيمم في الطهارة الكبرى ها بدل عن غسل البدن والبدن في الغسل هل يجب الترتيب ولا ما يجب الترتيب؟ ها؟ ما يجب الترتيب؟ اذا اغتسلت سواء بدأت برأسك او بدأت برجليك البدن عضو واحد - 00:40:19ضَ

الترتيب والبدن له حكم مبدل في الطهارة الصغرى في البلمة تطهر اعضاء لا بد ان ترتبها التيمم بدل على الطهارة الصغرى. فكما ان كما انه يجب الترتيب في الطهارة الصغرى - 00:40:40ضَ

يجب الترتيب في بدنه وهو التيمم يعني في الطهارة الصغرى بالماء يجب الترتيب بدل الطهارة الصغرى وهو التيمم يجب الترتيب فيه الطهارة الكبرى بالماء هل يجب ترتيب او لا يجب؟ يقولون لا يجب. لانه عضو واحد. سواء بدأت برجليك او بدأت براسك او - 00:40:59ضَ

بدأت بمنتصف فكذلك ايضا بدله وهو التيمم يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب فيه الترتيب. اذ البدل يقوم مقام المبتلى او له حكم المبدل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصحيح انه اختلف الان. صحيح - 00:41:24ضَ

الغسل في الطهارة الكبرى لا يجب الترتيب لانه عضو واحد. اما الان البدل فاختلف البدن. اصبح البدن عضوان وجه ويدان. فالصحيح انه يجب الترتيب هنا في الطهارة الصغرى. وكذلك ايضا في الطهارة الكبرى. هذا الصواب - 00:41:44ضَ

وقال لك فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه. هذه المسألة سبق ان تكلمنا عليها. لو كان الانسان عنده جرح يده اليسرى نعم جرح في يده اليسرى تتوضأ تغسل اليمنى تغسل الصحيح - 00:42:05ضَ

ها بالنسبة للجوع هذا ان تمكنت ان تغسله اغسله. ما تمكنت ان تغسله تمسح ما تمكنت من مسحه تتيمم. يقول لك تتيمم في اثناء الوضوء. تتيمم في اثناء الوضوء لكي يحصل الترتيب - 00:42:26ضَ

فانت هذا الجرح الان ما تمكنت من غسله ولا تمكنت من من مسحه تيمم عنه. مباشرة قبل ان تمسح افتح رأسك وتقصف رجليك تتيمم فيقول لك مراعاة للترتيب تتيمم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الفصل بين - 00:42:46ضَ

الوضوء بتيمم بدعة هذا بدعة. يعني كونك تفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم يقول الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم هذا بدعة. وعلى هذا اذا كنت لا تستطيع ان تطهر هذا الجرح لا بالغسل - 00:43:11ضَ

ولا بالمسح توض. فاذا انتهيت من وضوئك تيمم الحمد لله الامر في ذلك واسع. وهل يشترط ايضا الموالاة بين التيمم وبين الوضوء ايضا لا يشترط. كل منهما عبادة مستقلة. لو انه توظأ - 00:43:29ضَ

ثم بعد ذلك ذهب الى المسجد تيمم عن الجرح هذا نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قال لك الرابع الركن الرابع قال لك الموالاة. فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح. هذا ايضا مرتب على ما تقدم غسل الصحيح - 00:43:44ضَ

كل تيمم. الموالاة يعني الموالاة بين مسح الوجه ومسح الكفين فلا بد ان يوالي لا يفصل بينهما بفاصل. الموالاة نعم الموالاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها ركن وهذا مذهب اه ايضا المالكية وعند الشافعية الحنفية ان الموالاة ليست - 00:44:03ضَ

واجبة وانما هي سنة. نعم قال لك فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. كيف يلزمه ان نعيد غسل الصحيح عند كل تيمم لانه الان هو الان في ذراعه جرح - 00:44:30ضَ

هذا الجرح يحتاج ان يتيمم له. او يحتاج لم يتمكن من تطهيره. لم يتمكن من غسله ولا من مسحه. فيحتاج ان يتيمم عنه طيب الان هو غسل الصحيح هذا اليمنى هذي غسلها وغسل اليسرى - 00:44:53ضَ

الصحيح من اليسرى يحتاج انه يتيمم لكي يكون التيمم على غبار لابد ان ننشف يديه نعم لابد ان يسلك يديه لكي يكون التيمم على غبار. لانه يشترط ان يكون التيمم ماذا؟ ان يكون على تراب له غبار يعلق باليد. لكي يعلق - 00:45:17ضَ

ها لابد ان ينشف اليدين نحتاج الحين ننشف اليدين. نشف الان العضو. نشف الان العضو قبل ان يمسح الراس وهو الان بيتيمم ويمسح وجهه ويمسح كفيه. اذا تيمم مسح وجهه ومسح كفيه. الان فاته الموالاة. هذا اليدين هذولي - 00:45:37ضَ

الان فهد لانه الشف هنا الان نشف اليدين فيحتاج انه يغسلهم مرة ثانية. يلزمه ان يغسل ان يعيد غسل الصحيح. نعم لكي تحصل الموالاة. فيعيد غسلهن ثم بعد ذلك يمسح راسه ثم بعد ذلك يغسل - 00:46:00ضَ

قال رحمه الله الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة. اما قوله او نجاسة فتقدم الصحيح انه لا يشرع التيمم عن النجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. وان نواهما اجزأ - 00:46:20ضَ

يعني النية نعم النية النية في التيمم لها صور السورة الاولى السورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. نعم. السورة الاولى ان ينوي رفع الحدث السيدة ناوية نوى رفع الحدث فانه يرتفع حدث الاصغر والاكبر - 00:46:40ضَ

السورة الثانية ان ينوي رفع الحدث الاكبر يرتفع الاصغر الصورة الثالثة ان ينوي رفع الحدث فهل يكفي عن التيمم للنجاسة او لا يكفي؟ ها؟ على كلام المؤلف على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يكفي - 00:47:06ضَ

لابد نعم قال لك المؤلف فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان وهما اجزأ. فاذا نوى رفع الحدث فانه لا يكفي ذلك عن غسل النجاسة التي على البدن الصورة الخامسة الصورة الخامسة - 00:47:33ضَ

او الرابعة اذا نوى التيمم عن الحيث الاصغر. هل يرتفع حدثه الاكبر؟ لو انه نوى التيمم الاصغر مثلا اكل احمد يزور وعليه جنابة فهل اذا نوى التيمم على عهد الاصغر هل يرتفع الحدث الاكبر؟ نعم الفقهاء يقولون بانه لا يرتفع فاصبحت النية - 00:47:52ضَ

نعم صور النية الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث فيرتفع الحدثان. ان ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر يرتفع الحدثان ينوي الاكبر يرتفع الاكبر والاصغر. ينوي الاصغر هذا لا يرتفع الاكبر. ينوي الحدث هل - 00:48:18ضَ

النجاسة او هل يكفي ذلك عن رفع النجاسة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يكفي لكن لو نوى السادسة لو نوى رفع الحدث وغسل النجاسة يكفي او لا يكفي؟ قال لك المؤلف رحمه الله بانه يكفي فاصبحت الصور ست - 00:48:38ضَ

قال رحمه الله تعالى ومبطلاته خمسة ما ابطل الوضوء ووجود الماء. ما ابطل الوضوء؟ ابطل التيمم. لان ان البدل له حكم المبدل. ووجود الماء يعني اذا وجد الماء او نقول القدرة على الماء. لانه قد يكون التيمم اما لعدم الماء - 00:48:58ضَ

او لعدم التمكن من استعماله مع وجوده فاذا وجد الماء او قدر على استعماله زالت زال الظرر وزالت المشقة فنقول بان له ان يتيمم ويدل نقول بانه آآ آآ يجب عليه ان يتوضأ ويبطل تيممه اذا وجد الماء بطل التيمم اذا قدر شفي - 00:49:29ضَ

من مرضه وقد تيمم شفي من مرضه واصبح قادرا على استعمال الماء فانه يبطل تيممه لحديث ابي هريرة حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته - 00:49:55ضَ

صلاة المقاومة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه. نعم خروج الوقت يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان خروج الوقت مبطل للتيمم وهذا مبني على ما تقدمت الاشارة - 00:50:12ضَ

له هل التيمم مبيح او رافع؟ فعال قول بانه مبيح لا يتيمم الا بعد دخول الوقت وكذلك ايضا اذا خرج الوقت فانه يبطل تيممه هذا ما ذهب اليه المؤلف تقدم ان الصواب انه رافع وعلى هذا اذا خرج الوقت فان - 00:50:52ضَ

لا يبطل. قال وزوال المبيح له. كما تقدم او شفي من مرضه تيمم من اجل المرض او تيمم من اجل الخوف على اهله او ماله او نفسه ونحو ذلك ثم زال الخوف وزال المرض فانه يبطل تيممه وعليه ان يتوضأ. قال وخلع ما مسح - 00:51:12ضَ

كما تقدم ايضا هذه المسألة اذا خلع الخف الذي مسح عليه فان طهارته تبطل فكما ان طهارة الماء يرون انها تبطل بخلع الممسوح عليه فكذلك ايضا طهارة التيمم تبطل وتقدم الكلام - 00:51:40ضَ

على هذه المسألة وذكرنا ان رأي ابن حزم رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام ان خلع الممسوح انه لا يبطل الطهارة قال رحمه الله وان وجد الماء وهو في الصلاة - 00:51:59ضَ

بطلة وان انقضت لم تجب الاعادة اذا وجد الماء تقدم ان وجود الماء يبطل التيمم. لكن لو وجده في اثناء الصلاة هل تبطل صلاته؟ او نقول بان صلاته لا تبطل. المؤلف رحمه الله يرى ان صلاته تبطل. وهذا مذهب - 00:52:15ضَ

احمد وابي حنيفة. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان صلاته لا تبطل حنفية والحنابلة يقولون تبطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتق الله وليمسه بشرته واما المالكي والشافعي يقول لا تبطل طهارته - 00:52:39ضَ

لان الاصل في العبادة الصحة العبادة الصلاة دخل فيها باذن شرعي وما ترتب على المأذون غير مظمون ويظهر والله اعلم ان الاقرب ان قال ان صلى ركعة فقد ادرك الصلاة - 00:52:57ضَ

من صلى ركعة ثم وجد الماء فان صلاته صحيحة وان صلى اقل من ركعة ثم وجد الماء فان صلاته لا تبطل عليه. فان صلاته تبطل عليه. ان صلى ركعة ادرك الصلاة - 00:53:18ضَ

فان صلاته لا تبطل لكن التيمم يبطل عليه وان ادى اقل من ركعة فان صلاته تبطل عليه. ويدل لهذا حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة - 00:53:36ضَ

من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فهنا ادرك الصلاة بادراك ركعة. قال رحمه الله تعالى وصفته ان ينوي نعم نعم قال وان انقضت لم لم تجب الاعادة. هذا بالاجماع اذا انتهت اذا تيمم ثم صلى ثم جاء الماء صلاته ماضية. بالاجماع. قال وصفة - 00:53:54ضَ

ان ينوي ثم يسمي اه تقدم الكلام عليه قال ويضرب التراب بيديه. الصواب ان يقول ماذا يقول ماذا؟ الصعيد. نعم هذا الصحيح. بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة والاحوط ثنتان يعني اه بعد نزع خاتم - 00:54:18ضَ

ونحوه فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفه وكفيه براحته يعني صفة التيمم على ما ذكر المؤلف انك تنزع الخاتم وتفرج اصابعك هكذا وتضرب الصعيد او نقول التراب الذي له غبار على ما يذهب - 00:54:46ضَ

المؤلف ثم تمسح وجهك بباطن الاصابع تمسح الوجه بعض الاصابع والكفين تمسحهما باي شيء بالراحتين لماذا هذا العمل لماذا ما نقول امسح الوجه في جميع باطن الكف باطن الاصابع وباطن بالراحتين لماذا - 00:55:02ضَ

ها كيف لا المهم لا يبقى. ايوة احسنت ماذا قلت؟ اصبح مستعمل. هو يقال لك الان لو انك مسحت هكذا اصبح هذا مستعمل الان في رفع الحدث لابد من ضربة ثانية - 00:55:30ضَ

لكي لا يلزمك بضربة ثانية ها اجعل ما في باطن الاصابع الوجه واجعل ما في باطن الراحتين للكفين لانه هنا غير مستعمل. وتقدم انه اذا كان مستعمل اصبح بدلا من يكون طهور اصبح - 00:55:49ضَ

ماذا؟ اصبح طاهر وهم يقولون يا اما تعمل هكذا ولا تضرب ضربتين ضربة للوجه وضربه للكفين لكي لا يكون عندك تراب مستعمل لان التراب المستعمل في رفع الحدث هذا يكون ماذا؟ يكون طاهرا. وهذا - 00:56:06ضَ

ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب في ذلك كما جاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه انه يضرب الصعيد سواء كان ترابا او رملا او حجرا او صخرا او جبلا او رخاما او اسمنتا يضرب الصعيد ضربة واحدة - 00:56:24ضَ

ويمسح وجهه وكذلك ايضا يمسح كفيه هذا هو السنة ولان التيمم هذا يعني القول بتفريج الاصابع هذا ما عليه دليل نزع الخاتم ايضا هذا لا دليل عليه. لان التيمم هذا ليس طهارة حسية. وانما هي طهارة طهارة - 00:56:43ضَ

فقط نعم طهارة معنوية لكي يكون المسلم دائما وابدا مرتبطا بالطهارة حتى مع عدم المأوى وعدم القدرة على استعمال ما يكون منفصل عن الطهارة. فهو طهارة معنوية وتربية. واما القول بانه لا بد انه ينزع او انه يفرج الى اخره - 00:57:02ضَ

الى اخره فهذا كله فيه نظر. فالصحيح كما تقدم وقال المؤلف رحمه الله الاحوط اثنتان يعني اه الحنفية والشافعية يقول لابد من ضربتين. حنفية والشافعية يقولون لابد من ضربتين والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:57:22ضَ

انه يكفي ضربة واحدة وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يتيمم بضربتين يعني جاء عن ابن عمر انه كان يتيمم بضربتين قال رحمه الله وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير الماء الى اخر الوقت المقتار - 00:57:43ضَ

يعني اذا كان الانسان ما عنده ماء لكن يرجو يغلب على ظنه انه سيجد الماء يرجو وجود الماء يرجو المؤلف رحمه الله يسن ان تؤخر ولا يجب عليك يسن لك ان تؤخر ولا يجب عليك لكي تتوضأ بالماء وهذا وارد عن علي هذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح - 00:58:04ضَ

وعلى هذا يعني وقول المؤلف رحمه الله لمن يرجو وجود الماء يخرج من لا يرجو وجود الماء. فالذي لا يرجو وجود الماء ماذا نقول له؟ ها؟ تيمم. اول الوقت. حافظ على اول الوقت - 00:58:30ضَ

وعلى هذا تكون الاقسام اذا كان يغلب على ظنه انه سيجد الماء ها فالافضل يقدم اولى او يؤخر يؤخر اذا كان يعلم ها من باب اولى ان الافضل له ان يؤخر - 00:58:51ضَ

اذا كان يغلب على ظنه انه لن يجد الماء في اخر الوقت فالافضل ماذا؟ ان يقدم. اذا كان يعلم انه لن يجد الماء في في اخر الوقت فالافضل ان يقدم. اذا شك الافضل ان يقدم - 00:59:08ضَ

اصبحت الحالات خمس حالات وهذا ما لم يترتب على ذلك ترك واجب اذا كان سيترتب على ذلك ترك واجب فالجماعة انا قلت لكن اذا كان لا يترتب على ذلك ترك واجب فانه - 00:59:24ضَ

اذا كان يعلم او يغلب على ظنه انه سيجد الماء في اخر الوقت فالافضل ان يؤخره. قال وله ان يصلي كم من واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض - 00:59:40ضَ

هذه المسألة مبنية على الخلاف السابق وهي هل التيمم مبيح او رافع فعلى القول بانه مبيح. يقولون اذا تيمم لعبادة فانه يستبيحها ودونها لا يستبيح اعلاها اذا تيمم لعبادة فان تستبيح العبادة ودونها - 00:59:58ضَ

لا تستبيح لها. لو تيمم الان لصلاة العشاء يستبيح صلاة العشاء ويستبيح السنة الراتبة لكن لو تيمم صلاة النافلة. تيمم لصلاة نافلة. هل يصلي فريضة؟ ما يصلي فريضة نعم اه لان التيمم مبيح. فاذا تيمم لنافلة لا تصلي به فريضة. لكن لو تيممت بفريضة فانك تصلي به نافلة - 01:00:22ضَ

وعلى هذا هم يرتبون لم يرتبون العبادات يبون اعلاها فرض العين فاذا تيمم لفرض العين مثل صلاة العشاء كل العبادات تعملها. فرض العين ثم بعد ذلك فرض الكفاية. ثم صلاة النافلة ثم طواف النافلة ثم مس المصحف. ثم قراءة القرآن. يعني - 01:00:50ضَ

وتيمم لقراءة القرآن ما يستبيح الا قراءة القرآن لكن لو تيمم لمس المصحف وش السبيح قراءة القرآن بس تستبيح قراءة القرآن فقط. لان اخر الدرجات هي ما يتعلق بقراءة القرآن. قبلها مس المصحف - 01:01:10ضَ

قال رحمه الله باب ازالة النجاسة يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احدها بتراب طاهر طهور. بتراب طاهر طهور او صابون ونحوه. نجاسة المراد بقول المؤلف رحمه الله باب ازالة النجاسة المراد بذلك ازالة النجاسة الحكمية. فالنجاسة - 01:01:28ضَ

نجستان نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل النجاسة التي طرأت على محل طاهر. يعني مثال ذلك ثوبك هذا اصابه دم مسفوح اصبح الان هذا الثوب متنجس وهذه النجاسة ماذا نقول؟ ها نقول بانها نجاسة ماذا؟ حكمية. لكن البول - 01:01:57ضَ

العذرة هذه نجاسة عينية. فالنجاسة العينية هي ما كانت ذاته وعينه نجسة النجاسة الحكمية هي الطاهر الذي ورد عليه النجاسة فقوله باب ازالة النجاسة المقصود بذلك ماذا؟ النجاسة الحكمية لان النجاسة العينية لا يرون انها تطهر - 01:02:26ضَ

يعني لو كان عندك روث حمار روث كلب الى اخره هذا يأكلون لا يرون انه يطهر هذا او غسلته بماء البحر ما طهر خلافا الحنفية كما سيأتي ان شاء الله. قال لك - 01:02:52ضَ

يشترط لكل متنجس سبع غسلات يعني المتنجس ينقسم ثلاثة اقسام يعني تطهير المتنجس ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما كانت نجاسته مغلظة. القسم الثاني ما كانت نجاسته مخففة. القسم الثالث ما كانت نجاسته متوسطة - 01:03:08ضَ

قال لك ان يكون احدها سبع غسلات ان يكون احدها بتراب طاهر طهور او صابون ونحوه في متنجس في متنجس بكلب او خنزير هذا القسم الاول القسم الاول من اقسام - 01:03:30ضَ

المتنجس ما كانت نجاسته مغلظة ما هو الذي اه نجاسته مغلظة؟ قال لك المؤلف رحمه الله ما تنجس بالكلب او باي شيء؟ او بالخنزير يعني ما تنجس بالكلب او بالخنزير فمثلا اه بول الكلب - 01:03:51ضَ

ها هذا نجاسته نجاسة ماذا؟ مغلظة روث الكلب نجاسته نجاسة مغلظة آآ بلوغ الكلب يرى ان المؤلف رحمه الله يرى ان نجاسته نجاسة مغلظة ومثلها ايضا الخنزير الحاقا له بالكلب فيجب ان يغسل سبع مرات احداه - 01:04:13ضَ

التراب والاولى ان تكون الاولى كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر وكما جاء في صحيح مسلم. يعني ورد الاولى ورد السابعة. اما لفظ فالامر فيها ظاهر لكن الخلاف بين الاولى والسابعة - 01:04:33ضَ

ابن حجر رحمه الله يقول ترجح لفظة الاولى من وجهين الوجه الاول انها انها اصح من حيث الاكثرية والاحفظية بالنسبة للرواة الوجه الثاني المعنى. الوجه الثاني المعنى فالمعنى يؤيد ذلك لانك اذا جعلت التراب - 01:04:49ضَ

في الغسلة الاولى ما يحتاج الى غسلة بعد السابع لو جعلته في في السابعة قد تحتاج الى غسلة ثامنة المهم ان ان القسم الاول ما كانت نجاسته مغلظة وهي نجاسة ماذا - 01:05:09ضَ

نجاسة الكلب كما تقدم واذ الحق المؤلف رحمه الله بالكلب الخنزير. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. نعم اولهن بالتراب - 01:05:28ضَ

هذا لفظ مسلم في صحيحه وقال لك نعم بالتراب وذكرنا ان الاولى ان يكون التراب في الغسلة الاولى فيذر التراب في الاناء ويحرك وتكون هذه غسلة قال لك او صابون ونحوه. يعني اذا كان اه يعني يقول لك المؤلف لا يشترط عين التراب يكفي الصابون. نعم الصابون نحو الصابون - 01:05:48ضَ

الان الكلور ونحو ذلك من هذه الاشياء المنظفة. يقول لك المؤلف رحمه الله بانها كافية بقى ينظر اذا كانت تقوم مقام التراب في التطهير والتنظيف فانه يصار الى ذلك والا يتعين ما عينه النبي صلى الله عليه - 01:06:14ضَ

عليه وسلم هذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله نعم ان ما كانت نجاسته مغلظة انه يغسل سبعا هذا هو مذهب احمد والشافعي. وعند مالك وابي حنيفة ان نجاسة الكلب ان - 01:06:32ضَ

انها تغسل ثلاثا. نعم تغسل ثلاثا واستدلوا على هذا بان هذا هو الوارد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه هو هذا اللي هو افتى به. وهو ادرى بما روى والصواب في هذا ما ذهب اليه احد - 01:06:56ضَ

احمد والشافعي وابو هريرة رضي الله تعالى عنه ورد عنه التكليف ورد عنه ايضا التسبيح واذا كان كذلك فان التسبيح اولى لكونه الموافق لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:14ضَ

والقول بانه بالحاق الخنزير بالكلب هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص انما نص على الكلب فقط. كذلك ايضا القول بان سائر الكلب يلحق ببلوغه فيه نظر - 01:07:34ضَ

الصحيح ان الذي يجب غسله سبع مرات آآ اولاهن بالتراب او السابعة بالتراب الصواب هو غلوغ الكلب في الاناء اما بالنسبة لبوله وبالنسبة لروثه وبالنسبة لدمه فهذه الاشياء حكمها انها من النجاسات - 01:07:53ضَ

المتوسطة نعم التي لا يجب ان ان تغسل بالتراب. هذا الصواب يتلخص لنا ما يتعلق بالخنزير هذا ليس نجاسته نجاسة مغلظة. كذلك ايضا بقية اجزاء الكلب او بقية نجاسة الكلب غير البلوغ هذا ليس ليست نجاسته نجاسة مغلظة وانما هي متوسطة كما سيأتينا ان شاء الله - 01:08:13ضَ

سبحانك اللهم - 01:08:42ضَ