Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين باب الاذان الاذان سنة للصلوات الخمس والجمعة - 00:00:00ضَ
ما سواها وصفة الاذان ان يقول الله اكبر الله اكبر الى اخره. ولا ترجيع فيه ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين والاقامة مثل الاذان الا انه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين. ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامة - 00:00:20ضَ
ويستقبل بهما القبلة. فاذا بلغ الى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. ويؤذن للفائتة ويقيم فان فاتته صلوات اذن للاولى واقام وكان مخيرا في الباقية. ان شاء اذن واقام وان شاء اقتصر - 00:00:45ضَ
على الاقامة وينبغي ان يؤذن ويقيم على طهر. فان اذن على غير وضوء جاز. ويكره ان يقيم على غير وضوء. او يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. في زيادة الا الفجر عند ابي يوسف يجوز قبل الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله - 00:01:05ضَ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:01:27ضَ
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق تطهير النجاسة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. وايضا بما يكون التطهير - 00:01:48ضَ
وما هي النجاسة التي يعفى عنها؟ وايضا ما يتعلق باحكام الاستنجاء والاستجمار. ثم بعد ذلك شرعا مؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة فذكر ما يتعلق بمواقيت الصلاة وذكر ان وقت - 00:02:21ضَ
صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. وان الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثلي سوافي الزوال. والعصر اذا خرج وقت الظهر الى غروب الشمس والمغرب من غروبها ما لم يغب الشفق والعشاء من مغيب الشفق الى - 00:02:41ضَ
طلوع الفجر الثاني وبعد ان تتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اوقات الاداء بين ما يتعلق في اوقات الاستحباب وتقدم ذلك ثم ختم فيما يتعلق بوقت الوتر ذكر المؤلف رحمه الله ان وقت الوتر من صلاة - 00:03:10ضَ
العشاء الى طلوع الفجر وهذا هو الذي دل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر ايضا وقت الاستحباب لاداء الوتر وان وقت الاستحباب حسب حال الشخص اذا كان يطمع ان يقوم من اخر الليل فالسنة ان - 00:03:34ضَ
والا اوتر اوله وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو الذي دلله حديث جابر وايضا حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر وابي الدرداء وغير ذلك انه يختلف باختلاف حال الشخص ثم بعد ذلك قال - 00:03:57ضَ
رحمه الله في درس اليوم باب الاذان. بعد ان تكلم عن المواقيت شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام الاذان والاذان في اللغة الاعلام. ومن ذلك قول الله عز وجل واذن بالناس في الحج - 00:04:19ضَ
واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص تعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص والاصل في الاذان القرآن والسنة والاجماع - 00:04:42ضَ
اما القرآن فقول الله عز وجل واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب واما السنة فسيأتينا ان شاء الله كحديث ابي سعيد وحديث عبد الله بن عمر وغير ذلك من الاحاديث - 00:05:10ضَ
حديث آآ ابي جحيفة وابن عمر وغير ذلك والاجماع قائم على ذلك والاذان اقترح العلماء رحمه الله متى شرع الاذان؟ فقيل شرع في السنة الاولى من الهجرة وقيل شرع في السنة - 00:05:29ضَ
الثانية من الهجرة وقيل شرع قبل الهجرة. والذي يظهر والله اعلم وهو الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى ان الاذان شرع في السنة الاولى من الهجرة. هذا الذي يظهر والله اعلم - 00:05:48ضَ
ويدل لذلك سبب المشروعية فسبب المشروع سبب مشروعية الاذان ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة يعني لما هاجروا الى المدينة بني المسجد. كانوا يتحينون وقت الصلاة - 00:06:06ضَ
فقال احدهم لو وضعتم بوقا كبوق النصارى نعم ناقوسا كناقوس النصارى وقال بعضهم لو وضعتم بوقا كبوق اليهود فقال عمر رضي الله تعالى عنه الا يبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فاذن بالصلاة - 00:06:30ضَ
الرجاء في الصحيحين ووافق هذا رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فان عبد الله فان عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه اري الاذان في المنام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما رأى فقال ان رؤيا حق - 00:07:04ضَ
وافق قول عمر رضي الله تعالى عنه الا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي الصلاة. يظهر من سبب مشروعية الاذان ان الاذان شرع في السنة الاولى من الهجرة - 00:07:27ضَ
ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حين بنوا المسجد كانوا يجتمعون يتحينون فلم يطل ليظهر انه لم يطل هذا التحيل وهذا الوقت لتحين الصمت حتى شرع الاذى قال المؤلف رحمه الله الاذان سنة مؤكدة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها - 00:07:47ضَ
المؤلف في هذه الجملة ان الاذان سنة مؤكدة وهذا هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة مذهب الشافعي ان الاذان سنة وليس فرضا. ويدل لهذا حديث الاعرابي حديث ابي هريرة في - 00:08:14ضَ
الاعرابي في قصة الاعرابي الذي اتى والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى فلم يحسن صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات. فلما كان في الثالثة - 00:08:34ضَ
قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسقط الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا قالوا بان النبي بان - 00:08:54ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاذان. ومثل ذلك ايضا حديث معاذ حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال فانهم اجابوك لذلك قال ليكن اول ما تدعوهم اليه شاة ان لا اله - 00:09:14ضَ
وان محمدا رسول الله. فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان والرأي الثاني رأي الامام احمد ومالك او مالك واحمد ان الاذان فرض كفاية. ويدل - 00:09:33ضَ
لذلك حديث ما لك الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة اذن لكم احدكم. هذا امر قال فليؤذن لكم احدكم هذا امر. وقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم احدكم هذا يدل على انه فرض كفاية - 00:09:53ضَ
ان الاذان لا يجب على الجميع وجوب عين وانما هو وانما الوجوب هنا على الكفاية. والعلماء الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين قالوا اذا لوحظ العامل فهذا فرض عين. واذا لوحظ العمل فهو فرض كفاية. يعني - 00:10:17ضَ
اذا لوحظ العمل المقصود هو تحصيل العمل فهو فرض كفاية واذا لوحظ العامل يعني العمل من كل واحد فهو فرض عين. نعم قال المؤلف للصلوات الخمس ما سواها وهذا بالاجماع. ان الاذان انما يكون للصلوات الخمس وللجمعة. واعلم ان - 00:10:42ضَ
اعلام للصلاة ينقسم الى ثلاثة اقسام. الاعلان للصلاة ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول اذان يعمل القسم الاول اذان انما يكون للصلوات الخمس والجمعة كما ذكر المؤلف فقط. الاذان انما يكون للصلوات الخمس - 00:11:08ضَ
جمعة كما ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني نداء وليس اذانا وهذا انما يكون لصلاة الكسوف والكسوف كما سيأتينا القسم الثالث بقية الصلوات هذه لا يشفع لها اذان ولا نداء. مثل - 00:11:35ضَ
صلاة الجنازة صلاة التراويح صلاة الوتر صلاة الاستسقاء الى اخره هذه كلها لا يشرع لها اذان ولا نداء قال رحمه الله وصفة الاذان معروفة ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا - 00:12:05ضَ
اله الا الله الى اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله تعالى يختار اذان بلال كالاذان الموجود عندنا الان واقامة - 00:12:31ضَ
ابي محظورة اقامة ابي محذورة كاذان بلال تماما. الا انه يزيد ماذا؟ قد قامت الصلاة مرتين. وعلى هذا تكون جمل الاقامة كم؟ ها ليش تسعة عشر جمل الاذان كم خمسة عشرة - 00:12:56ضَ
وعلى هذا تكون جمل الاقامة كم؟ سبع عشرة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان جمل الاذان خمسة عشرة وان الجمل الاقامة سبع عشرة يعني اقامة بمحظورة واقامة بمحظورة كاذان بلال الا انك تزيد ماذا؟ قد قامت الصلاة مرتين - 00:13:19ضَ
فتكون الجمل تكون الجمل سبع عشرة جملة هذا هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله الشافعي رحمه الله على العكس يختار اذان ابي محذورة واقامة بناء عكس الامام ابي حنيفة - 00:13:47ضَ
ابو حنيفة يختار اذان بلال واقامته بمحظورة. الشافعي يختار اذان ابي محذورة واقامة واذان ابي محذورة كاذان بلال الا انه يزيد على ذلك ماذا الترجيع كما سيأتي. سيأتينا الترجيع واما اقامة بلال - 00:14:13ضَ
فهي احدى عشرة جملة هي الموجودة عندنا. احمد يختار اذان بلال واقامة بلال المعمول به في هذه البلاد. اذان بلال واقامة بلال. ما لك رحمه الله قوله في هذه المسألة هو اضعف هو اضعف الاطول - 00:14:42ضَ
مالك يختار اذان ابي محذورة بالترجيع يرى الترجيع لكنه يرى تثنية التكبير في اول الاذان لا يرى تربيع التكبير. يعني عنده التكبير كم من جملة في اول الاذان؟ يا انه جملتان - 00:15:07ضَ
مع الترجيع فتكون الجمل عند الامام مالك بالنسبة للاذان ها لا احذف جملتين تكون سبع عشرة. لانه مع الترجيع الشافعي يرى اذان ابي محذورة. تسعة عشرة مع الترجيع نعم مع ذان بلال مع الترجيع اربع جمل - 00:15:28ضَ
مع الترجيع اربع جمل. فتكون تسعة عشرة ما لك ينقص في اول التكبير جملتين. فتكون الجمل عنده بالنسبة للاذان كم؟ سبعة عشرة ايضا بالنسبة للاقامة عند مالك الاقامة عند مالك يرى انها عشر جمل اقامت اقامة بلال احدى عشرة هي المعمول بها عندنا الامام مالك يرى - 00:16:04ضَ
قد قامت الصلاة ستكون الجمعة عنده عشر على كل حال الامر في هذا واسع. لكن لو ان المسلم اذن باذان بلال واقام باقامة بلال كما هنا في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان عمل باذان ابي محذورة واقامة ابي محذورة - 00:16:33ضَ
اذا عمل بالسنة كله كلها يؤذن باذان بلال ويقيم باقامة بلال وتارة يؤذن باذان ابي محذورة ويقيم باقامة ابي محظورة. واذان بلال الجمل فيه خمس عشرة واقامة بلال الجمل فيه احدى عشرة. واما اذان ابي محذورة. فالجمل فيه تسع عشرة مع الترجيع - 00:16:58ضَ
واما اقامة ابي محذورة فالجمل فيه كم اقامة ابي محذورة الجمل فيه كم؟ سبعة عشرة نعم لان لان اقامة ابي محذورة كاذان بلال الا انه يزيد قد قامت الصلاة مرتين - 00:17:29ضَ
قال رحمه الله ولا ترجيع لان المؤلف رحمه الله يرى اذان بلال. واذان بلال ليس فيه ترجيع. الترجيع انما جاء في اذان ابي وما كيفية الترجيع؟ كيفية الترجيع هو ان يأتي بالشهادتين سرا - 00:17:51ضَ
ثم يرجع ويرفع صوته بهما. فيقول سرا بحيث بحيث يسمع من حوله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله - 00:18:13ضَ
هذي اربع جمل ثم يعود ويرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وهكذا المؤلف رحمه الله لا يرى آآ الترجيع يعني لا يرى ان الترجيع آآ مشروع وآآ - 00:18:33ضَ
نعم وايضا احمد لا يرى الترجيع مشروع لانهم يرون اذان بلال. نعم اذان بلال. اما ما لك والشافعي فانهم يرون شرعية الترجيع لكن ما لك يرى تربيع التكبير في اول الاذان واما الشافعي نعم مالك يرى تثنية التكبير واما الشافعي - 00:18:52ضَ
انه يرى تربيع التكبير في اول الاذان والصحيح تربيع التكبير هو تكلفة التكبير هذي وردت في صحيح مسلم في حديث ابي محذورة في اذان ابي محذورة وردت في صحيح مسلم. لكن في السنن التربيع وهو الصواب. نعم الصواب التربيع وهو الموافق - 00:19:23ضَ
باذان بلال قال ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين يعني بعد ان يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يزيد الصلاة خير من النوم وهذا مذهب الامام ابي حنيفة خلافا لما عليه - 00:19:43ضَ
عليه متأخر الحنفية مذهب الامام ابي حنيفة هو الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو الموافق للسنة انه يزيد بعد في اذان الفجر بعد قوله حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. يزيد ذلك مرتين. وقول الصلاة خير من النوم في - 00:20:06ضَ
اذان الفجر سنة. سنة عند الائمة الثلاثة خلافا للشافعي فان الشافعي رحمه الله تعالى لا يرى مشروعية قول الصلاة خير من النوم. والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب - 00:20:29ضَ
مذهب الامام ابي حنيفة ومالك واحمد خلافا للشافعي وقدل لذلك حديث ابي محذورة وحديث انس رضي الله تعالى عن الجميع وايضا حديث آآ ان النعمان ابن النحام. نعم. قال وقول المؤلف رحمه الله ويزيد في اذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم - 00:20:49ضَ
هذا يسمى بالتثويب. نعم يسمى بالتثويب. والتثويب له ثلاث صور صورتان مشروعتان وصورة غير مشروعة. الصورتان المشروعتان الصورة الاولى قول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر السورة الثانية الاقامة. فالاقامة تسمى تثويبا. الصورة الثالثة وهي غير مشروعة هي - 00:21:24ضَ
ان يؤذن المؤذن ثم يرجع بعد الاذان وينادي بالصلاة. هلموا الى الصلاة حي على الصلاة. ونحو ذلك فهذه الصورة ليست مشروعة لان العبادات توقيفية والاصل فيها المنع ومبناها على الامر ولم يرد هذا ولهذا انكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:21:58ضَ
على من فعل هذا الفعل وكلام المؤلف رحمه الله يعني كلام المؤلف رحمه الله ان التثويب انما يكون في اذان الفجر يعني في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر في الاذان - 00:22:23ضَ
وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب. وهو مذهب الامام احمد ان التثويب يكون في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر ويدل لذلك حديث اه اه نعيم نعيم بن اللحام نعيم بن النحام انه اه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه - 00:22:41ضَ
عليه وسلم وفيه قول الصلاة خير من النوم ثم قال ومن قعد فلا حرج وكان ذلك في ليلة باردة كان ذلك في ليلة باردة فقوله ومن قعد فلا حرج هذا يدل على انه في اذان الفجر - 00:23:12ضَ
في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر. لانه هو الذي آآ يجب ان يجاب الصلاة يجب ان تجاب وهي صلاة الفجر لشدة البرد او الرخصة اه لوجود ما يسبب الرخصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قعد فلا حرج هذا - 00:23:33ضَ
تدل على ان هذا التثويب انما كان في الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر وايضا نعم ايضا يدل لذلك حديث ابي محذورة فاذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. قال اذا كان صلاة الصبح - 00:23:56ضَ
والرأي الثاني ذهب بعض العلماء ان التثويب انما يكون في الاذان الاول في الاذان الاول لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنت الاول فقل الصلاة خير من النوم. واجيب عن هذا ان المقصود هنا بقول النبي سلم الاذان اذا اذنت الاذان اذا اذنت الاول - 00:24:21ضَ
المقصود بذلك ها؟ الاذان الذي يكون عند طلوع الفجر لكن سماه اولا بالنظر الى ماذا ها الاقامة. بالنظر الى الاقامة الذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال والاقامة مثل الاذان. الا انه يزيد فيها بعد حي على - 00:24:44ضَ
فلاح قد قامت الصلاة مرتين الاقامة مثل الاذان ويزيد قد قامت الصلاة مرتين وعلى هذا تكون الجمل كم عند ابي حنيفة كم؟ سبع عشرة وهذه اقامة ابي محذورة. جمل الاذان خمس خمسة عشرة يزيد - 00:25:07ضَ
قد قامت الصلاة مرتين تكون سبع عشرة. نعم تكون سبع عشرة جملة. وقول المؤلف رحمه الله قد قامت الصلاة مرتين. هذا ما عليه الجمهور خلافا لمالك. فان مالك يرى ان قد قامت الصلاة تكون ماذا؟ مرة واحد - 00:25:30ضَ
في حديث انس امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فقوله يوتر الاقامة. قالوا هذا دليل على ان قد قامت الصلاة تكون ماذا؟ تكون جملة واحدة فقط لكن ورد الاستثناء - 00:25:50ضَ
امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا قد قامت الصلاة فهي مستثناة في الحديث مستثناة الا قد قامت الصلاة. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله هو قول جمهور اهل العلم ان قد قامت الصلاة تكون مرتين - 00:26:10ضَ
قال ويترسل في الاذان يترسب في الاذان الترسل هذا التأني يعني له معنيان. التأني وعدم السرعة لان المقصود به الاعلام. وهذا سنة من سنن الاذان المعنى الثاني ان يفصل بين كلمات الاذان. وهذا هو المشهور بمذهب الامام ابو حنيفة - 00:26:37ضَ
يعني ما يقرن بين تكبيرتين. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر ما يقرن بين تكبيرتين وهذا يعني هذا له صفتان. يعني الاذان له صفتان. الصفة كما ذكر المؤلف انه لا يقرن بين تكبيرتين وانما يفرد كما جاء في آآ - 00:27:04ضَ
عمر رضي الله تعالى عنه اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قلت نعم الصفة الاولى ان يقرن كما جاء في حديث عمر اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قلت الله اكبر - 00:27:34ضَ
اكبر الله اكبر. هذا ظاهره انه قرن بيع التكبيرتين. او انه كما ذكر المؤلف يفرد الله اكبر ثم يأتي بالثانية الله اكبر كلاهما ورد. وعلى هذا يكون هذا من السنن التي وردت على وجوه - 00:27:51ضَ
متنوعة فتارة يقرن نعم وتارة يفرد قال ويحضر في الاقامة. يعني يسرع في الاقامة لان الاقامة اعلام للحاضرين اه التطويل فيها لا يحتاج اليه. ولان هذا قد يشق على الناس لان الناس قد تهيأوا للصلاة. قال ويستقبل بهما القبلة. هذا سنة - 00:28:11ضَ
بالاجماع العلماء يحكون الاجماع على ان السنة ان يستقبل بالاذان القبلة كما هو مذهب الامام ايضا هو السنة ان يستقبل بالاذان القبلة وكذلك ايضا يستقبل بالاقامة القبلة وقد جاء ذلك في حديث حديث عبد الله بن زيد في قصة الرؤيا لما نزل الملك قال الملك قال فتوجه في الذي - 00:28:45ضَ
علم عبدالله بن زيد الاذان قال فتوجه فقوله توجه هذا يدل على انه استقبل القبلة وايضا يدل لذلك حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه في البخاري فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو استقبل القبلة - 00:29:18ضَ
وفي الاستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي ايضا استقبل القبلة في الدعاء وهذا يؤخذ منه ان الاذكار يسن ان تكون الى جهة القبلة. قال فاذا بلغ الى الصلاة والفلاح - 00:29:38ضَ
حول وجهه يمينا وشمالا. ويؤذن للفائتة ويقيم. نعم اذا بلغ حي على الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:29:54ضَ
وهذا دل له دل له حديث ابي محذورة في اذان بلال وان بلال قال جعل يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح في الصحيحين نعم حديث آآ ابي جحيفة. نعم حديث ابي جحيفة في الصحيحين. جعل بلال يلتفت يمينا وشمالا حي على - 00:30:16ضَ
الصلاة حي على الفلاح والالتفات نعم ذكر له العلماء ثلاث صفات ذكروا له ثلاث صفات الصفة الاولى ان يلتفت ولا يعود. يعني يقول حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. هذه الصفة الاولى - 00:30:42ضَ
الصفة الثانية الصفة الثانية ان يلتفت لحي على الصلاة الى اليمين ثم يلتفت لحي على الصلاة مرة اخرى على اليسار. حي على الصلاة ثم يعود. حي على الصلاة والصفة الثالثة صفة ثالثة - 00:31:04ضَ
ان يلتفت حي على الصلاة ثم يعود ثم يلتفت ايضا مرة اخرى لليمين. يعني يلتفت في الاولى الى اليمين ثم يعود. حي على الصلاة ثم يعود حي على الصلاة ثم يعود. وحي على الفلاح ايضا يلتفت الى الشمال ثم يعود ثم يلتفت الى الشمال ثم يعود - 00:31:27ضَ
هذي ثلاث صفات والامر في هذا واسع. الامر في هذا واسع. قال رحمه الله ويؤذن للفائتة ويقيم اذا كان هناك فائتة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يؤذن لها ويقيم - 00:31:50ضَ
وهذا واظح ويدل لهذا حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وعمران وابي هريرة لما فاتت النبي صلى الله لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ولم يستيقظ الا بعد الشمس قال فصنع كما يصنع كل يوم - 00:32:10ضَ
اذن مرة بلال اذن واقام وصلوا الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله يؤذن للفائتة ويقيم. قال فان الصلوات اذن للاولى واقام وكان مخيرا في الباقي ان شاء اذن واقام وان شاء - 00:32:38ضَ
اقتصر على الاقامة اذا فاته صلوات اما الاقامة فانها مشروعة لكل صلاة الاقامة مشروعة بكل صلاة واما الاذان فالمؤلف رحمه الله يقول لك يؤذن للاولى. واما بقية الصلوات اما بقية الصلاة هو بالخيار. ان شاء اذن لها وان شاء اقتصر على الاقامة - 00:32:58ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه يقتصر على الاقامة ولا يؤذن ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر - 00:33:27ضَ
والعصر في عرفات امر بلالا بالاذان واقام لكل صلاة. ولم يؤذن مرة اخرى وهذا الذي يظهر وايضا المعنى يؤيد هذا لان الاذان لاعلام الغائبين يكتفى بمرة واحدة اما الاقامة فهي للقيام للصلاة. كل صلاة لها اقامة - 00:33:44ضَ
قال وينبغي ان يؤذن ويقيم على الطهر يعني سنة ان يكون اذانه واقامته وهو طاهر وهو طاهر ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم ورد السلام قال اني كرهت ان اذكر الله - 00:34:10ضَ
الا على طهر اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. قال فان اذن على غير وضوء جاس لانه ذكر كسائر الاذكار الاذان ذكر كسائر الاذكار فان لو اذن على غير وضوء وهو محدث - 00:34:32ضَ
حصل حصلت المشروعية. حصل الاعلام الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال ويكرهوا ان يقيم على غير في وضوء او يؤذن وهو جنب. يقول لك يكره المؤلف ان يقيم على غير وضوء - 00:34:52ضَ
او يؤذن وهو جنب لانه اذا اذن اقام وهو على غير وضوء سيفوته شيء من الصلاة. الصلاة آآ يشرع فيها يفوت شيء من الصلاة. كذلك ايضا ان يؤذن وهو جنب. من باب اولى انه يكره ان ان يقيم وهو جنب. لان الاذان - 00:35:19ضَ
والذكر لا يمنع منه الجنب. نعم والحائض قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج آآ مما يفعله الحاج - 00:35:49ضَ
هو ذكر الله عز وجل قال ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها الا في الفجر خاصة عند ابي يوسف المؤلف لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. وهذا صحيح في الجملة. ويدل له نعم يدل - 00:36:09ضَ
له حديث مالك بن الحويره اذا حضرت الصلاة نعم اذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة انما يكون بدخول وقتها. اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. نعم وحضور الصلاة انما بدخول وقتها - 00:36:31ضَ
نعم وايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم نعم كان اذان ابن مكتوم عند طلوع الفجر وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت اتخذت في الصباح - 00:36:53ضَ
اصبحت اصبحت قال لك المؤلف الا في الفجر خاصة عند ابي يوسف يقول لك المؤلف رحمه الله الفجر يقول لك لا بأس انه يؤذن للفجر قبل دخول وقته هذا رأي ابي يوسف رحمه الله - 00:37:14ضَ
وكذلك ايضا هو رأي الامام احمد رحمه الله انه يؤذن للفجر قبل دخول وقته ويكون الاذان عند نصف الليل يعني عند ابي يوسف وعند الامام احمد وعلى هذا لو لو اذن الان - 00:37:37ضَ
اذن الان للفجر في الساعة الحادية عشرة والنصف او قريب من الساعة الثانية عشرة ها وش الحكم هنا؟ يجزئ او لا يجزئ يا عم انت هذا مذهب احمد وهو الذي ذهب اليه ابو يوسف - 00:37:57ضَ
والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف وانه لا فرق بين الفجر وغيرها وان الصلاة لا يؤذن لها الا عند دخول وقتها نعم لا يؤذن منها الا عند دخول وقتها وقتها - 00:38:14ضَ
لان هذا هو فعل بلال رضي الله تعالى عنه اه اذان ابي محذورة رضي الله تعالى عنه لكن بقينا هل يشرع الاذان الاول اذا قلنا بان الفجر يؤذن لها عند دخول وقتها. هل يشرع الاذان الاول؟ يعني هل يشرع ان يؤذن؟ قبل الاذان - 00:38:32ضَ
الثاني او لا يشرع هذا موضع خلاف اكثر العلماء انه يشرع. خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله يرى انه لا يشرع وبعض العلماء قال يشرع في الفجر اه في رمضان دون بقية السنة - 00:38:57ضَ
الجمهور استدلوا بحديث نعم استدلوا بحديث آآ ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالام مكتوم. هذا يدل على وجود اذانين يدل على وجود اذنين واما ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة انه لا يشرع لما في سنن ابي داود ان بلالا اذن بليل فامره النبي ان يعيد ان يعود - 00:39:17ضَ
وان يقول الا ان العبد قد نام. الا ان العبد قد نام. لكن الحديث ظعيف الصواب في ذلك انه يشرع الاذان الاول اه قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر لكن متى يكون؟ هذا موضع خلاف قيل يكون عند نصف الليل وقيل يكون في - 00:39:50ضَ
السدس الاخير من الليل كما يقول المالكية والرأي الثالث والاخير انه يكون عند طلوع الفجر الاول الاذان الاول يكون عند طلوع الفجر الاول والاذان الثاني يكون عند طلوع الفجر الثاني - 00:40:13ضَ
ويدل لهذا حديث ما في مسلم نعم قال لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا هذا يدل على تقارب الاذانين. وما بين يعني ما بين الفجر الاول والفجر الثاني الا مقدار نصف ساعة او ما يقرب - 00:40:36ضَ
من اربعين دقيقة نعم هذا ما بين الاذانين والحكمة من الاذان الاول هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن نعمان بلال يؤذن - 00:40:56ضَ
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالقائم الذي يصلي يرجع عن صلاته لكي يتسحر ان اراد السحور من اراد الصيام واما النائم فانه يستيقظ لكي يوتر. نعم لكي لا يفوته الوتر كما اكتشفت ان بعض العلماء قال انما الاذان الاول انما يشرع في رمظان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا - 00:41:14ضَ
وهذا انما يكون في رمضان. لكن الصحيح انه في رمضان في غير رمظان لان الصيام مشروع حتى في غير رمظان. نعم ما ذكر المؤلف رحمه الله حكم اجابة المؤذن وما يشرع عند اجابة المؤذن المشهور من مذهب الامام - 00:41:46ضَ
رحمه الله ان اجابة المؤذن واجبة. يعني يجب ان يجيب المؤذن. وعند الجمهور انها سنة. وآآ حنفية يستدلون بظاهر الامر. ظاهر الامر. حديث ابي سعيد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن - 00:42:06ضَ
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن. خرجه في الصحيحين. وهذا امر مثل هذا الحديث عبد الله بن عمرو. لكن الجمهور يقولون بانه سنة بوجود الصارف كما في صحيح مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم آآ استمع الى - 00:42:28ضَ
اه نعم اه اه صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه استمع مؤذنا يؤذن فقال الله اكبر قال على الفطرة وقال اشهد ان لا اله الا الله. قال خرج من النار - 00:42:52ضَ
فهذا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاب. هذا يدلك على ان الاجابة ليست واجبة طيب ايضا الاذان اشترط له شروط العلماء اشترطوا له شروطا يعني اشترط - 00:43:12ضَ
ان يكون مرتبا الجمل ترتب كما جاءت في في السنة. وان تكون متوالية ما يكون هناك فاصل بينها طويل عرفا وان تكون من واحد ما يؤذن اثنان وان تكون من ذكر عند الجمهور خلافا للحنفية قالوا لو اذنت المرأة كفى ذلك - 00:43:32ضَ
ويمكن هذا يعني اذان المرأة يمكن لو اذنت لمحارمها يعني لو لو اذنت بمحارمها فان هذا يظهر والله اعلم انه كاف وايضا اشترط ان يكون مميزا مميزا وان يكون عاقلا - 00:43:57ضَ
الاذان للنساء. النساء اذا اجتمعن هل يشرع لهن الاذان او لا يشرع لهن الاذان الاذان لا يشرع لهن. لكن هل تشرع لهن الاقامة الى اخره الاقامة هذي موضع خلاف. الشافعي يقول سنة ان تقيم احداهن. نعم سنة ان تقيم احداهن وعند الائمة - 00:44:24ضَ
ثلاثة ان الاقامة لهن مباحة. نعم. انها مباحة. هم طيب الاذان للمسافرين الاذان للمسافرين مشبوه. اذا خرجوا في سفر او نحو ذلك مشروع آآ كالاذان للمقيمين. وآآ هل هو واجب او سنة؟ اه الامام ابو حنيفة رحمه الله يرى اصل الاذان. اصلا ان الاذان عنده سنة - 00:44:53ضَ
من قال بانه واجب قال بانه يجب على المقيمين وعلى المسافرين ويدل لذلك حديث ما لك بن حويرث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لمن معه اذا حضرت الصلاة وهم - 00:45:30ضَ
نعم وهم مسافرون. اذا حضرت الصلاة وهم مسافرون المنفرد اذا كان الانسان منفردا فانه يستحب له ان يؤذن. وان يقيم. يستحب له ان يؤذن ان يقيم ويدل لذلك ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال لعبدالله بن ابي صعصعة - 00:45:49ضَ
انك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فارفع صوتك بالنداء انه لا يسمع مدى صوت المؤذن من انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة - 00:46:22ضَ
اخرجه البخاري في صحيحه قال اذا كنت في غنمك او باديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن من انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. هم - 00:46:41ضَ
والمشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الامام افضل من الاذان. وهذا قول مالك وعند احمد والشافعي ان الاذان افضل ابو حنيفة يرى ان الامامة افضل من الاذى. كذلك ايضا قول مالك - 00:47:01ضَ
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما خلفاء من بعده كانوا ائمة والامامة ايضا ربطت بصفات شرعية هي ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة وان كانوا في السنة سواء فاقدامهم هجرة الى اخره. هذا يدل على - 00:47:22ضَ
اه ان الامامة افضل من الاذان وعند الشافعي واحمد ابن الاذان افضل لحديث معاوية اطول الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطول الناس اعناقا يوم القيامة هم المؤذنون - 00:47:44ضَ
لكن هذا يدل على فضل الاذان. ولا يدل على انها افضل من الامامة وقال عمر رضي الله تعالى عنه لولا الخلاف لاذنت والذي يظهر والله اعلم انه يختلف باختلاف احوال الناس. فمن الناس من تكون الامامة في حقه افضل. ومن - 00:48:01ضَ
الناس من من يكون الاذان في حقه افضل فاذا كان الشخص قارئا عنده علم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل افضل ان يؤم الناس لكي يتهيأ له ان يعلم الناس وان يرشدهم و - 00:48:23ضَ
ان يقيم الصلاة على حزاب السنة وان لم يكن فيه شيء من ذلك وعنده قدرة على الصبر والمجاهدة فالاذان. قال رحمه الله باب شروط الصلاة الشرق شروط جمع وشرط وفي الاصطلاح هي الزام شيء والتزامه. نعم الشروط جمع شرط - 00:48:41ضَ
في اللغة الزام شيء والتزامه. واما في الاصطلاح فعرف الاصوليون الشرط بانه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني اذا عدم الشرط عدم - 00:49:05ضَ
الصحة ولا يلزم من وجود الشرط ان توجد الصحة. قد يوجد الشرط لكن لا تصح الصلاة لتخلف شرط اخر او لوجود مانع. قال باب الشروط الصلاة التي تتقدمها. نعم شروط الصلاة تتقدم - 00:49:25ضَ
الصلاة الركن الفرق بين الركن والشرط ان الشروط تكون قبل الصلاة واما الاركان فهي في صلب الصلاة الفرق الثاني ان الشروط لا بد من استمرارها الى نهاية العبادة الحدث رفع الحدث لابد من استمرار النية لابد من استمراره. اما الركن فانه ينتقل من ركن الى ركن اخر - 00:49:45ضَ
من الركوع الى السجود الى اخره. الفرق الثالث ان الاركان لا تسقط لابد ان يأتي بها او ببدلها بخلاف الشرط فانه يسقط عند العجز وعند العذر يسقط اذا لم يجد ثوبا يستر عورته صلى وهو عارظ سقط عنه - 00:50:17ضَ
الستر. قال يجب على المصلي ان يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس. على ما قدمناه. تقدم الكلام عليه لابد ان يرفع الحدث الاصغر والاكبر لابد ان يطهر بدنه وبقعته. وآآ ثيابه التي يصلي فيها - 00:50:42ضَ
الكلام على هذا دليله. قال ويستر عورته. هذا شرط الشرط الثالث يجب عليه ان يستر عورته وهذا بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد - 00:51:03ضَ
المقصود بذلك هو ستر العورة. وايضا يدل لذلك حديث جابر في البخاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الواحد لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال ان كان ضيقا - 00:51:24ضَ
فليتزر به وان كان واسعا فليتحد به وايضا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله الصلاة حائض الا بخمار والاجماع متقدم تقدم ينعقد آآ على وجوب ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله والعورة من الرجل ما تحت - 00:51:42ضَ
الى الركبة والركبة عورة وبدن المرأة الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها يقول لك المؤلف رحمه الله في بيان عورة الرجل قال لك وقست بالرجل هنا يعني البالغ وما فوق العاشرة كما سيأتينا ان شاء الله - 00:52:06ضَ
ما تحت السرة الى الركبة والركبة من العورة ويدل هذا حديث عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده اذا زوج احدكم عبده او امته او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة - 00:52:40ضَ
وفوق الركبة فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة ابو داوود وغيره فقالوا هذا دليل على انه ما بين السرة والركبة الائمة يتفقون على هذا لكنهم يختلفون في السرة والركبة - 00:53:09ضَ
يتفقون على ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة لكن هل السرة من العورة هل الركبة من العورة هم يختلفون في هذا المؤلف وش قال لك قال لك ما تحت السرة يعني ان السرة ليست من العورة - 00:53:32ضَ
والركبة من العورة الائمة الثلاثة يقولون السرة عورة والركبة عورة ويظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع انه حديث آآ يعني يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع - 00:53:52ضَ
يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في اه البخاري في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما شرب الخمر فصعد النظر الى سرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النظر الى ركبته - 00:54:23ضَ
هذا يدل على اه النظر الى الركبة والسرة يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع حديث علي في مسلم نعم قال رحمه الله تعالى الخلاصة في ذلك ان عورة الرجل ما بين السرة والركبة لكن يختلفون في السرة والركبة هل هي من العورة وليست من العورة - 00:54:43ضَ
ما سلف شيء من ذلك. وقول المؤلف رحمه الله الرجل المراد بذلك الرجل البالغ. وكذلك ايضا ما بعد العاشرة لان ما دون العاشرة ما دون العاشرة يقولون بان عورته الفرجان - 00:55:18ضَ
دون العاشرة اذا بلغ عشرا فعورته الفرجان وما حولهما قبل والدبر وما حولهما بعد العاشرة يقولون بان عورته كما ذكر المؤلف ما بين ما دون السرة والركبة نعم كما ذكر المؤلف نعم وسيأتي ان شاء الله قال وبدن المرأة الحرة - 00:55:41ضَ
وبدن المرأة الحرة كله عورة الا وجهها وكفيها بيقول لك المؤلف بان بدن المرأة في الصلاة كلها عورة الا الوجه ويستثنى استثنى المؤلف الكفين وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وصاحب الهداية - 00:56:10ضَ
قال لك لان الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة لمذهب ابي حنيفة ان المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين فصاحب الهداية المرنان رحمه الله تعالى - 00:56:35ضَ
على ان على انه يضاف الى ما ذكر المؤلف رحمه الله القدمين وهذا كما ذكرت هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة. احمد يقول المرأة كلها عورة الا الوجه الشافعي - 00:57:00ضَ
يقول الشافعي مالك المرأة عورة الا الوجه والكفين فهم يوافقون ما ذهب اليه المؤلف. يعني ما ذهب اليه المؤلف ومذهب الشافعي ومالك ابو حنيفة المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة. ايضا القدمان ليسا من العورة - 00:57:22ضَ
اشد الناس في هذا احمد يقول بان المرأة كلها عورة الا الوجه والذي يظهر والله اعلم هو الصواب ان ما ذهب اليه ابو حنيفة وان المرأة كلها عورة الا الوجه - 00:57:43ضَ
والكفين والقدمين الوجه والكفين والقدمين هذه ليست من العورة ويدل لذلك حديث اسمى في الصحيحين اسمع حديث اسمى في الصحيحين انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اهدانا يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه - 00:58:01ضَ
دم الحيض تصلي فيه. فقال وسلم نعم صلي فيه. تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه هذا يدل على ان انه اذا صلت بالثوب نعم انها اذا صلت بالثوب فان صلاتها صحيحة - 00:58:26ضَ
لباس النساء في ثياب كانت في الزمن السابق مثل ثيابنا هذه. نعم مثل ثياب الكفان تكون باديتين والقدمان تكونان ايضا ظاهرتين وهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تصلي في الثوب - 00:58:44ضَ
مما يدل على انها كشفت كفيها وايضا كشفت قدميها واما بالنسبة اما بالنسبة ما ذهب اليه المؤلف كما قلنا مذهب ما لك والشافعي دليلهم على ذلك حديث حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها في سنن ابي داود انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:05ضَ
للمرأة الثوب الواحد ليس عليها عم تصلي المرأة في الدرع او في اه نعم تصلي المرأة في الثوب نعم في الثوب اذا لم يكن عليها ازار قال اذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها - 00:59:47ضَ
وقوله اذا كان سابقا يقضي ظهور قدميها هذا يدل على وجوب ستر القدمين لكن هذا الحديث الائمة رجحوا انه موقوف. وانه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هم. المهم الخلاصة في ذلك - 01:00:14ضَ
ان ما مشى عليه المؤلف هو مذهب مالك والشافعي ودليل حديث ام سلمة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله هو الذي دل له حديث اسمى في الصحيحين وهو الاقرب والله اعلم - 01:00:34ضَ
قال وما كان وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الامة وبطنها ظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة يقال لك المؤلف رحمه الله الملأم عورة الامة كعورة الرجل. الا انه يضاف الى ذلك الظهر والبطن - 01:00:49ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف ايضا هذا مذهب مالك الشافعي احمد يقولون عورة الامة ما بين السرة والركبة لكن الحنفية خففوا قالوا يضاف الى ذلك الظهر والبطن. تستر الظهر وتستر البطن - 01:01:14ضَ
مالك والشافعي واحمد يقول عورة الامه ما بين السرة والركبة الرأي الثالث رأي ابن حزم رحمه الله ان الامة الحرة عورتها كالحرة تماما وهذا القول هو الصواب. هذا الذي يظهر والله اعلم انه لا فرق بين العامة وبين الحرة. سبق ان ذكرنا قاعدة قلنا الاصل تساوي - 01:01:33ضَ
والارقة في الاحكام البدنية المحضة الا لدليل. قال رحمه الله ومن لم يجد ما يزيله الخلاصة في العورة الاقرب والله اعلم ان يقال بالنسبة للعورة في الصلاة تقول العورة في الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام - 01:01:59ضَ
عورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة. عورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين القسم الثاني عورة مخففة وهي آآ عورة متوسطة وهي عورة الانثى التي لم تبلغ الانثى التي لم تبلغ - 01:02:22ضَ
هذه كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين والرأس كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة نعم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بخمار. فيفهم من ذلك ان غير البالغ ها - 01:02:51ضَ
لا يجب الخمار القسم الثالث عورة مخففة وهي عورة الذكر ما بين السرة والركبة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ومن لم يجد ما يزير به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة - 01:03:11ضَ
نعم لحظة اذا لم يجد ما يزيل به النجاسة. يقول لك المؤلف يصلي على حسب حاله نعم لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا يعيد وهذا المؤلف - 01:03:28ضَ
يقول لك لا يعيد وهو الصواب قال ولم ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود فان صلى قائما من اجزأه والاول افضل. هذا صحيح يعني اه اذا لم يجلس العراة نعم يقول لك المؤلف يصلون جلوسا. نعم يصلون - 01:03:47ضَ
جلوسا اه يومئون بالركوع والسجود. ان صلوا قياما هذا جائز والاول افضل يعني انهم يصلون جلوسا. وهم يصلون جلوسا الا اذا كانوا في ظلمة المصلون قياما. نعم يصلون قياما اصبح عندنا العراة امرهم لا يخلو من امرين - 01:04:15ضَ
الامر الاول الاستحباب ان يصلوا جلوسا لان هذا استر للعورة والامر الثاني الجواز ان يصلوا قياما يجوز ان يصلوا قياما ها والافضل ان يصلوا جلوسا كما ذكر المؤلف رحمه الله - 01:04:41ضَ
تفضل الله اليكم. يقول السائل هل يجوز الاذان بالتسجيل او الشريط او ما شابه ذلك. الاذان بالتسجيل هذا ليس مشروعا ولا يجزئ عن الاذان لان لا تحصل به السنة. لان الاذان عبادة لابد له من نية - 01:05:03ضَ
وهذا التسجيل لا توجد النية عند فتح هذه الالة فهذا نقول بانه ليس مشروعا الله عليكم. يقول السائل انا اعيش في القرية في قرية لا يؤذن فيها. فهل يجب علي ان اؤذن انا في البيت - 01:05:27ضَ
نعم. اما على رأي الامام ابي حنيفة انه لا يجب لانه يرى ان الاذان سنة. يرون ان الاذان سنة فهو لا يجب لكن على من قلنا بانه فرض كفاية اذا لم يؤذن - 01:05:52ضَ
فانه يجب ان يجب ان يؤذن ويكفي لو اذن في البلد واحد فان كل من يسمعه يسقط عنه الفرض لكن من لا يسمعه فانه يجب عليه ان يؤذن هل يجوز ان يصلى بالسروال - 01:06:10ضَ
ولا يجوز ان يصلى فيه شرط ان يكون ساترا الساتر او ستر العورة يشترط له الا يصل البشرة. فاذا كان يصف البشرة فانه لا يجوز ان يصلى فيه. لكن اذا كان لا يصل البشرة جالس ان يصلي - 01:06:37ضَ
السلام عليكم. زيادة الصلاة خير من النوم. عند الحنفية تكون في الاذان الاول ام في الاذان الثاني؟ لا هو في الاذان الثاني كان عند الامام ابي حنيفة رحمه الله انما هو الاذان الثاني فقط - 01:06:54ضَ
احسن الله اليكم الا يسن لمتابع الاذان ان يقول بعد قول المؤذن الصلاة خير من النوم لا حول ولا قوة الا بالله لشبهها بقول المؤذن حي على الصلاة. كلاهما امر. نعم هو الحبيب نسينا ان نذكر الاذكار التي تشرع - 01:07:13ضَ
بعد الاذان لعل ان شاء الله نذكرها غدا ان شاء الله الاذان اه عند اجابتي كما تقدم ان المشهور من مذهب الامام ان اجابته واجبة وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق الاذكار التي تشرع ان تقال - 01:07:35ضَ
احسن الله اليكم ما الفرق بين عورة الحرة وعورة الامة؟ يقول المؤلف الامة وبطنها وظهرها عورة. كيف نفرق بين هذا هل تختلف عورة المرأة في الصلاة عن عورتها خارج الصلاة؟ اي نعم هم يفرقون العلماء يفرقون بين الحرة وبين الامة - 01:07:54ضَ
المؤلف هم يقولون بان الحرة كلها عورة لكن يختلفون يتفقون في الوجه يختلفون في الكفين والقدمين هذا بالنسبة للحرة. الامة ايضا يقولون بان العورة منها ما بين السرة والركبة لكن الحنفية يضيفون البطن عورة. والظهر عورة. الجمهور لا يضيفون ذلك - 01:08:15ضَ
ومسلك ابن حزم رحمه الله انه لا فرق لا فرق بين الحرة والامة لا فرق بين الحرة والامة كلاهما عورته واحدة عورتها واحدة في الصلاة الله عليكم. هل يجوز تنشيف الرجل المغسولة بالمنديل قبل غسل الرجل الاخرى في الوضوء - 01:08:41ضَ
اي نعم هذا جائز ما في مشكل لو انه غسل وجهه وقبل ان يغسل يديه نشف وجهه لا بأس هذا جائز ولا بأس به لكن بشرط هو المشترط انه ما يطول الفاصل - 01:09:07ضَ
يعني ما يطول الفاصل لا بد من ولاة ما يكون الفاصل طويلا بين غسل الوجه وغسل اليدين بحيث ينشف من طول الفاصل نعم الله عليكم. اذا مسح على جوربين ثم غيرهما ثم احدث هل يجوز ان يمسح عليهما - 01:09:22ضَ
ملابسهم على طهارة لا هو لابد ان يلبس على طهارة مائية. تقدم لنا في المسح على الخفين يعني لو انه لبس الخفين ثم احدث ثم مسح عليهما تطهر مسح عليه ثم خلعهما - 01:09:52ضَ
باقية لكن اذا اراد ان يلبسهما لكي يمسح عليهما لا بد ان يلبسهما على طهارة مائية لابد ان يتوضأ لكي يلبسهما ويمسح عليهم احسن الله اليكم. اذا كان شخص في بلاد عندهم مذهب ولا يرون المسح على الجورب. هل يجوز لنا ان نأمرهم - 01:10:11ضَ
كيف اذا كان شخص في بلاد عندهم مذهب ولا يرون المسح على الجورب. فهل يجوز لنا ان نأمرهم؟ لعله يقصد مسح الجورب اما الامر لا هو يعني تبين لهم السنة ان الناس قد يحتاجون الى هذا - 01:10:37ضَ
يوسع عليهم بما دلت عليه السنة ما جاء عن الصحابة كما تقدم لنا ان المسح عالجوابر جاء في حديث المغيرة وجاء ايضا عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 01:11:02ضَ
احسن الله اليكم. ما حكم زكاة الحلي الذي لا يلبس؟ انما هو مدخر مدخر للاحتياج اليه. هل فيه زكاة؟ وما والراجح في وقت صلاة العشاء. نعم اما بالنسبة للحلي فهذا سيأتينا ان شاء الله في احكام الزكاة والجمهور لا يجيبون الزكاة - 01:11:15ضَ
وعند الامام ابي حنيفة ان الزكاة واجبة في الحلي والذي يظهر والله اعلم ان الحلي الذي يلبس لا تجب فيه الزكاة كما قال الامام احمد رحمه الله عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:11:35ضَ
اما الحلي الذي لا تلبسه المرأة فهذا يظهر انه كنز يعني الحلي الذي لا تلبسه المرأة فهذا اه الابرة للذمة انه تجب فيه الزكاة لكن اذا كان الحلي يلبس او معد للبس. او للعارية فانه لا تجب فيه الزكاة - 01:11:51ضَ
وقت العشاء كما قلنا الصواب انه الى نصف الليل من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل. الله اعلم العلم خير من العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء اسمى شرفي - 01:12:14ضَ