شرح المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )
المجلس ( 7 )والاخير | شرح المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
لقد سأل عن ذلك جاء الوحي تحريمه يكون داخلا في او رسلت عليه هذه العقوبة. وان الشارع اه يريد الا التيسير النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنفية السمحة. اما ما يحتاجه - 00:00:00ضَ
من الحرام والحرام لا يقول متكلفا الى اخره فان هذا اه مهما ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه واجيبه النبي عليه الصلاة والسلام الى اخره. اخي المراد هنا اه الذي لا يحتاج الانسان او - 00:00:30ضَ
وينزل التحريم الى اي اساس الادلة الواردة في ذلك اذا حديث جابر وحديث ابي سعيد حديث ابن عمر حديث ابي هريرة وغير ذلك العلماء اخذوا من هذه الادلة مثلا الشعير - 00:01:00ضَ
العلماء رحمهم الله ان اه استنبطوا من هذه الاصناف التي عليه هذه الظاهر يقال بانها معدودة يهددون وهذا في العمر وكذلك ايضا لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الاصناف كذلك ايضا حديث آآ مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثل - 00:01:40ضَ
ذهب جمهور اهل العلم على ان هذه الاشياء مضبوطة لكن فذهب الحنابلة المشهور عندهم اما الظابط فقالوا فقالوا كل مكيل فهو ربا. ربا الشاطئية قالوا بان اه الضابط في الذهب والفضة - 00:02:30ضَ
والضابط في الاصناف الاربعة الباقية خيرهما مفعول. فقالوا بان الرجل يجري كل لا سواء كان معتادا او كان ناجرا حتى الادوية الى اخره يرون ان اذا الطعام والطعام المالكية من قال بان العلة في ذهب الفضة آآ ايضا آآ تظهر السمنية - 00:03:30ضَ
الجوهرة الثمنية وقالوا بان العلة والاصنام الاربعة الباطنة كونها رحمه الله يقول العلم في ولكونها واما العلة في الاصناف الاربعة الباقية مفعومة مكينة او مفعومة موجودة. وما ذهب اليه الشيخ - 00:04:10ضَ
اه ما هو ضابط الحاجة العامة؟ آآ آآ فانه يكون من الحاجات العامة يقول هل يجوز مبادرة الذهب بالفضة يد بيد مع الصلاة القيمة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:50ضَ
واما التفاهم فان هذا التفاؤل هذا ليس شرطا والتفاهم هذا جائز يقول له هذا شخص بائعا مبلغا على انه فيه شيء فاعطاه. ولكن عندما اراد ان يرد ان يرجع له المبلغ - 00:05:50ضَ
كان فيه نقص على ان يعطيه في وقت الله. فهل هذا يدخل بالربا؟ ان هذه الذهب واشتر منه بقية المبلغ المصدق. فهل هذا ليس داخل في الربا الى اخره؟ هذا - 00:06:20ضَ
انه دراهم دراهم ولم يأكل منه هذه الدراهم. دراهم واخذ السلعة بقي عند البائع شيء من الدراهم قال بان هذا في ذلك انه غير دافع لان الربا هو ليس مقصودا اصلا. الامر الى هنا ليس مقصودا - 00:06:50ضَ
صلى ولا بأس به وان سورة الربا هنا المقصد الربا الى قربه فان هذا هل اتفقنا ان ويشتريها شخص في ستة وخمسين على اقتصاد شهرية لمدة ثلاث سنوات وتأخذ المؤسسة قيمة اصحابها كما تقول ذلك. اه اه - 00:07:30ضَ
فهذه ان شاء الله ما يتعلق في المرابحة للامر بالشرع. وهذه لا تنتظر تعامل الناس فيها. ان شاء الله اه السلام عليكم آآ يقول حرام آآ فهل يكون هذا الشرط باطلا - 00:08:10ضَ
صارت بحاجة فاذا كان اذا صارت لحاجة فان هذا لا بأس به ان شاء الله. ما دام مكسورة ليست مكسورة او لتعليقها ونحو ذلك يجب ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل التصوير انها - 00:08:50ضَ
لكن اذا هذه الصور البطاقة ونحو ذلك ولم يكن الانسان قاصدا في مثل هذا الامر وهذا ان شاء الله باذن الله. اه قال كيف يكون في لان ان المال الربوي ما كان ثمن الاشياء. وكذلك ايضا اه يدخل في ذلك - 00:09:30ضَ
لاحظ ذلك ليس ما له دين. وبين في شراء السلعة في شرائه للسلع وهذا واضح يبين اذا كان فيها شيء من الخلل او العيوب الى اخره. آآ يبين هل هذه السلعة سيدة او ليست جيدة الى اخره؟ كما ذكرنا في اثار الا يحب - 00:10:10ضَ
لا ما يحب لنفسه وكل ما امر به وشق عليه فلا يعامل به غيره. فاذا كنت تحب لنفسك ان يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة وليست جيدة؟ الا اذا كان هذا الشيء معروف وهذا شيء معروف - 00:10:50ضَ
فلابد ان تنصح له فاذا كانت هذه السلعة فلابد له ان ان يبينه. اللجنة ان تكن موجودة في السوق نقول منها فيها هذه القنوات قنوات تكلمت الطبية يقول يعني ان يقول بعتك السيارة - 00:11:10ضَ
ومؤجلة بعشرين الف ريال اه يقول ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك الياباني وغيره من يعرض لهم العميل ان يشتري هذه المعاملة هي المراد او الامر بالشراء ان شاء الله نكملها ان شاء الله - 00:12:40ضَ
يقول هناك من يهون او يلغيه غير صحيح الضرائع الشريعة من القرآن والسنة تدل لي هذا وذكر ابن القيم رحمه الله كثير من الامثلة طالب العلم وقرأ مثل هذه الامثلة - 00:13:10ضَ
الفساد في الدين والدنيا والى اخره. يقول هل نبيع سيارة مقصدة آآ انت هي اه ثم بعد ذلك افترضت واقل من ثمنها نقدا بثمن معجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة - 00:14:00ضَ
في اقل من ثمنها فهذا هو بيع العلم. يقول هل التورط ان يشتري السلعة يريد الورد ثم بعد ذلك باربعين الف ريال نقبل على غير بائعها عليه. يعني وضعتها على من باعها عليك فهذا داخل في العيلة - 00:14:50ضَ
فهذا هو الركن آآ يقول بعض العلماء يذهب الى ان الحلول الذي ورد النهي عنه ويذكر في ذلك حديثا فما الجواب عند ذلك؟ نقول مثل هذه الاقوال واجاب عنها في كتابه وانها ليست داخلة في بيئة - 00:15:40ضَ
ينتهى الى ان الميراث من بين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيت العلة النبي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بانهما هما بيع العيلة وان السنة - 00:16:10ضَ
يفسر بعضها بعضا من قبل اسلام العصر والالتفاف عليه قل ما هو تعريف الحنابلة؟ الحنابلة هذه هو المال؟ لانه كل عين يباق الانسان بها بلا حاجة. او كل عين مباحة له حاجة. يقول لو ان شخصا قدم الوضوء - 00:16:40ضَ
ثم ذهب الى دورة المياه لوقف حادثه يعني ذلك ما حكم هذه السنة ما دام انه توضأ ثم احدث صلاة بعد الشرع صيام البيت الى اخره ايضا يقول الرهن من طرف واحد انا لعبة الورقة او الرياضة - 00:17:10ضَ
الجوائز الجوائز والمسابقات التي تقيم التجارية وبطاقة التخطيط وما يتعلق هل مؤجلة هذا اذا اراد ان يتفق على الحق لابد ان يتفق على اجل من هذه الاجال. هذا يقول ذكرتم صور اليوم وان السورة الثالثة زيادة بالتأخر - 00:17:50ضَ
وهذا حرام ولا يجوز هو باب الجاهلية. فهل يدخل في ذلك شرط الجزاء؟ او انه الامل كل يوم تأخر الشرط الجزائي هذا خلاف كبيرا من هذه المسألة ان الشرط الجزائي جائز بمقدار الضرر الذي يحصل على - 00:19:00ضَ
يعني اذا اتفقا على عمل وانه يجب عليه ان يسلم العمل في وقت كذا وكذا. ثم بعد هذا العمل انه عليه كذا وكذا وكذا هذا هو الشرط الجزاء الذي حصل للعاقب الاخر فان هذا جائز. وايضا هذا شرط للشرط الاول - 00:19:30ضَ
الشرط الثاني ان آآ ان يكون العمل مما يتمكن فيه العاقب اه من العمل ان يكون العمل او تكون مدة العمل مما اما اذا كان لا مثل هذا الزمن الذي حدد له لا يتمكن فيه من انجاز - 00:20:10ضَ
اما يعني والشرط الثاني ان تكون المدة التي يتمكن فيها من العمل ان شاء الله غدا او بعد غد باذن الله صلاة الجمعة هذا الشيخ الجمعة لها الجنة انما ورد في صلاة الظهر. والجمعة لها خصائص ليست ظهرا. الجمعة - 00:20:40ضَ
وانما هي صلاة مستقلة لها خصائصها اسمع الله ذكر كثيرا من خصائصه رحمه الله على هذه الخصائص وابلغها اسمها اللمعة في خصائص الجمع وذكر فيها ما يقرب من مئة خصيصا - 00:22:30ضَ
على ان الجمعة انها قنوات مستقلة ليست مقصورة وليس بدلا من الظهر. فاذا كان كذلك لان الصلاة مستقلة لكن لو انه لم يسلم عن الناس في الطريق وصلى الظهر اذا لم يصلي مع الناس وصلى الظهر ركعتين ثم - 00:23:00ضَ
اه واذا بالنسبة اه هذا ايضا يقول اه قبل مصاحب شخص عنده مواهب وهذا يكون في ظل الاخرين. هذا من الادلة يعني نحن كل ادلة ان شاء الله من عمله قد ينتقل من وظيفته قد يموت الى هذا ان شاء الله. لكن - 00:23:30ضَ
تقدم الجواب عليه عندما رب الذي يحكم وما هو المنطق التي تحكم في الارض يقول رأى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في السورة اه غير الملزمة اذا كان اذا كان يريد - 00:24:40ضَ
سواء اراضي السلهامي يبيعها ان ذلك يعني مرة اخرى انه يفرق بين السلفين يفرق بين مسألة آآ العميل اذا اراد السمعة واذا ارادها وتنتظر صيام الدرس هو ليس كل صلاة مؤتمر. لكن هؤلاء في مسائل الاجتهاد. وان القول - 00:25:10ضَ
لانه لا ينهار عن مخالف فهذا غير صحيح. المسائل التي آآ تحتملها على وعلى هذا اذا قال المخالف يخالف نصا صريحا صحيحا او يخالف الاجماع آآ يقول في حيث ان المقترض لم - 00:26:30ضَ
او ان الطريق ما هي الراجح الا اذا كان النصر على الربا ولهذا اه بعض البنوك يقول تنتظر معاملة شرعية او معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية غير شرعية؟ الشرعية - 00:27:30ضَ
غير الشرعية المسألة الدروس يقول لو تكلمنا بان الهدية لا تكون قبل الحمد لله ايضا طويلة والذهبية اذا دخلت وانت تصلي انها تخيل المسجد وتصلي ايضا انها السنة القبلية اما اذا نويت انها الرافدة فانها لكن ليس لكم الا - 00:28:20ضَ
قريبا وكنت وظعت قريبا بقية المسجد والراكبة والسنة في ذلك ان العبادة فانها تدخل مع غيرها تدخل مع الاولى يقول مقابل هذا يقول هذا انهم يملكونه ثم يخيرونه بين هذه تقريبا يجلس قبل سنتين واول من فعلها البنك - 00:30:30ضَ
وما يسمى بتيسير الاهل. ثم بعد ذلك اه تابعه بقية البنوك. هذا البيت الاهلي وايضا البريطاني وقوة البنوك. فهم البنوك الان يقولون تملك معادن نملك الحبيبة نملك لحاف او غير ذلك - 00:32:20ضَ
آآ في البحرين بريطانيا او غير ذلك يقول دراهم البنك ثمانين الف ريال تقدم مقابل ثم بعد ذلك الالمان يطلب منه الحديث. فيقوم يضع هو الان البنك اصبح العميد له هذا الحديث او المقام. قال مرة اخرى بعد ان الامير - 00:33:00ضَ
صباح هذه الاسئلة لا هذه الصلة بستين الف ريال وجعلها في هذه المعاملة اللجان الشرعية في لكن ذكر لها ستة شروط يعني ستة شروط ولم يشتريها نفس لابد اول ما - 00:34:30ضَ
توفى انطباق هذه الشروط هل الملوك الان تطبق ما يقوله او ما عليه من الشرعية او لا آآ وقال الذي كنت الاول بالنية اذا قدر نصيبه ثم ابانه الاخر ومضى عليه الحوض وعلى من تقول زكاة - 00:35:10ضَ
يقول هذا اذا قبض نصوم او ثم اذانه لاخر آآ النصيب الان في ذمتي فاذا وقبل النشيد على الشهر الاول الاول جمع الاشخاص فيها لمدة سنتين او ثلاث سنين. ان من اراد مبلغا فانه يطرد - 00:35:40ضَ
هذه الجمعية بشرط ان يكون من اعضاء المبلغ الذي اخذه مع مع استمراره السؤال ما حكم هذه الجمعية؟ كيف يتم هذه النقاط يعني وكل منهم كل شهر كل شهرين الى اخره. وهذه النسب اه - 00:36:30ضَ
اه يستفيد منها اعضاء الجمعية في الارض فقط. يعني مثلا يتحسرون على عشرين الف وطن في من الالاف منها مجرد هذه الجمعية فلا بأس بها وهنالك ايضا بالنسبة الزكاة يجب عليهم اصحاب - 00:37:10ضَ
مئة الف بالنسبة اصبحت يعني مثلا اضافوا في الشهر الثاني خمس الاف ريال بعد شهر يعني حال الشهر الاول يخرجون خمستلاف اليوم بعد الشهر من الصوم يخرجون خمسة الاف ريال. اضافوا خمسة ثالثا بعد شهر بعد نبي الخيل يخرجون عن - 00:37:40ضَ
لانها اذا كان كبير من الاعضاء الغالب انها تكون هذا ملك فيخرجون الزكاة والتي في منهم اعضائهم آآ اما بالنسبة للعضو بالنسبة لعلو هذا ان استهلك المال واثره هذا اذا لم يستهلك وبقي عنده - 00:38:30ضَ
اه هذه ايضا يسأل عن بطاقات المعلم البطاقة ها ما ادري يعني انتم سمعتوا عن اسماك البطاقات اللي وان الصور حصلت وهي بطاقة المعلم هذي ما ادري وش ما ادري كيف تخرج ها - 00:39:10ضَ
مجانية المجانية قال ما الفرق بين وكثيره من حيث الاحسان؟ نعم آآ بالنسبة يعني يكفي فيه الرقص والفرق بين القول الكثير ان بعض العلماء رخص في القريب قال لانه يعفى عنه اذا كان يسيرا فانه يعفى عنه. اذا كان كثيرا فانه لابد من غسله - 00:39:50ضَ
فهذا هذا الحكم حكم البول. لكن الذي هذا يغسل ذكره وايضا على انثى الى اخره. يقول ما حكم المسابقات الثقافية؟ هذي ان شاء الله سنتعرض اليها غدا. ان شاء الله مع - 00:40:50ضَ
ان شاء الله غدا باذن الله. اه يقول اه بطاقات الهاتف الفضية والذهبية الى اخره. هذه البطاقات جائزة ولا بأس بها بطاقات الهاتف لان هذه عبارة عن خروج تجارة. عبارة عن عروض تجارة فهو يشتري هذه المنافع - 00:41:20ضَ
هذه جائزة ان شاء الله يقول هل يجوز ان ينظر المصلي الى الامام بعيدا عن موضوع السجود؟ فقد ينظر مثلا الى امامهم من اناس او الى الامام او غيرهم. نقول واه نظر المصلي - 00:41:50ضَ
بعض العلماء قال بانه ينظر الى ايمانه. بعض العلماء قال بانه آآ ينظر الى موضع سجود وهذا هو الاصل. يعني بعض العلماء قالوا ينبغي ان جهة القبلة لكن الاقرب لهذا انه ينظر الى موضع السجود - 00:42:20ضَ
وفي حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت ما خالف بصره موضع السود يقول هل هو حلال ام حرام؟ هذه اللقطة داخلة في القسم الثالث الالعاب المباحة. يعني الالعاب - 00:42:40ضَ
ترتب عليها ضرر في الدين ولا في الدنيا والا يكون فيها ميسر او يقول من احدهما والا يقتل منها المكلف فاذا توفرت ايضا اليها تقول جائزة اه اه يقول احد الاطفال في الكمبيوتر. وايضا اه لعب - 00:43:00ضَ
الكمبيوتر هذا كما انه داخل في اقسام المباح في الضابط اللي هو قال ما المقصود بالجهالة؟ في الهدية. مع التمثيل. فما المقصود بالجهاز هذه السلعة هدية مجهولة قد تكون قلم قد تكون اه اه - 00:43:40ضَ
نقود قد تكون اشياء اخرى هو اه اذا كان فيها موسيقى فيها صور نساء هم لا تجوز حنا ذكرنا هذا لا بد من الضابط يقول ما حكم اللعب؟ اللعب بالكرة اذا كانت بهوظ علامات؟ اقول هذا تكلمنا عن المسائل هذي كله الا - 00:44:10ضَ
او من اجنبي فهذا يظهر الجواز. اذا كان من احدهما او من كل منهما اه يقول التفريق بين الاربع بالنسبة للمسابقات المباحة وكل منهما يمكن السؤال بعض العلماء كما ذكرنا ان ابن القيم رحمه الله منع - 00:44:40ضَ
في المسابقات المتاحة مطلقا لكن لا ادري ان الامام لكن اذا كانت من كل منهما او من اجنبي او من احدهما منعه ابن القيم رحمه الله مطلقا وايضا غيره منع من ذلك وقال بانها في مسابقات متاحة بلا عوظ لكن كل - 00:45:30ضَ
اذا قالوا الامام فالامام آآ حكمه يختلف. الامام حكمه يختلف امره اليه. كذلك الاجنبي يظهر انه ملحق بالامام. لان القصر في مثل هذه الاشياء ابيحت يعني الاصل فيها مثل هذه الاشياء فيها انها مباح ورخص فيها الشارع الى اخره. فاذا كان اه اه - 00:46:00ضَ
الاباحة وان الشارع رخص فيها الى اخره. فيظهر من اجنبي يلحق بالامام لانه ما دام ان العوض ليس من كل منهما. اما اذا كان من كل منهما او من احدهما - 00:46:38ضَ
وقلنا ان الاقرب هو المنع من ذلك السائل اه بعض الجهات الخيرية تجري مسابقات ويطلب ويطلب من المشاركين شراء هذه الاشرطة والكتب والمحلات التجارية او من جهة هذا لا بأس به لان هذا الذي كما ذكرنا ان هذه - 00:46:58ضَ
المسابقات الشرعية يشتري الكتاب الى حدود من المحن التجاري وقد يقول الجائزة وقد لا يقود الجائزة هذا هو الرهان الذي رحب فيه رخص فيه الشارع. وايضا كون الشريف جوائز يقول هذا جائز لكن كما ذكرنا انه - 00:47:28ضَ
احذر من ما تفعله او يفعله بعض المؤسسات او بعض القائمين عليها انه بعض الفوز يقومون باجراء القرعة. فيكون الفائزين داخلون على الحظ والنصيب. آآ يقول السائل كان في بلد هو احفظ القرآن كان يجب عليه. يؤم الناس حلما بان هناك اشخاصا اخرين لكنه هو الاحسن - 00:47:58ضَ
هذا ينبغي على خلاف اهل العلم رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم او افرحهم بكتاب الله. فقوله يؤم القوم هل الاولوية هنا اولوية وجود اولوية استحباب؟ اكثرهم علم على ان هذا اولويات - 00:48:28ضَ
وانه ليس على سبيل المثال. ان هذه الاولوية ليست هذا الاولوية الاولوية لكن مع ذلك مع ذلك اذا لم يكن هناك امام راشد الاولى ان يكون الاحسن هو الذي يتقدم لان هذا اقل ما فيه انه استجابة. لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم واقتداء الصحابة. فان الصحابة - 00:48:48ضَ
قدموا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه. وله او سبع سنوات وام قومه وهو صديق صغير طالب مولى ابو حذيفة ايضا قدمه الصحابة بانه كان الافرع وفيهم المهاجرون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان المولى من الموالي قال اذا - 00:49:18ضَ
مصادقة في اسئلة شرعية اشترط القائمون المسابقة ان يكرم الثلاثة الاول فقط انه يصبح هذا ميت ظالم او ظالم. ما دام انه خاز الجميع لابد ان يكون ان تكون الجائزة للجميع. هذا هو الصواب. ان توزع جائزة او جنية - 00:49:48ضَ
انه يكفي في النبي لانه ورد في البخاري ومسلم هذا الذي ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه وايضا في ابي داوود ما ذهب اليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله - 00:50:18ضَ
ورد الامر بالنص هناك رد ما ذكره الشيخ رحمه الله ان انه يكفي في ذلك ان صام نجاسته نجاسة مخططة. نعم اي نعم يقول والله اذا كانت الجوائز متفاوتة يعني كل من فاز - 00:50:48ضَ
احد جائزان لكن هذه الجوائز متفاوتة. يقول على التفاوت والاجابات. او احصاء الاجابة فان هذا لا بأس ان شاء الله. قال ما حكم المسابقات العلمية الاولى يقول اه كان قبل فترة اجرت احدى المحلات مسابقة شخص - 00:51:18ضَ
ولا يشترط فيها الشراء. كنا نضع اوراقا تسقوط العشرين ورقة بالاسم. ففزت مرة باحد الجوائز ما حكم ذلك اه اما بالنسبة لما يتعلق بالشق الاول فهو تقدم في حكم الجوائز. لكن قوله وضع عشرين اسم - 00:52:08ضَ
والى اخره فهذا يظهر على من وضع الجائزة. وان صاحب الجائزة لا من الاسماء بسم الله الى اخره. الاخوة انه يخبر صاحب المؤسسة والمحل قال كيف يقولون ليس بواجب الوفاة بالواحد من الادلة الصريحة قوله تعالى - 00:52:28ضَ
ايها الذين امنوا اوصوا بالعقود وغيرها من الادلة. ثم الجمهور قالوا هذا قالوا هم يحكمون الاتفاق يحكم الاتفاق مع انهم يستثنون بعد الصلاة اه يقول بطاقات الجوال يقول هذه البطاقات هذه جائزة وهي من العروض التجارية والشراء منافع - 00:53:08ضَ
هذا اذا آآ ايضا المسابقات الامنية الشرعية ويشترك في الدخول في هذه المسابقة ومن اشترى الكتيب. الذي فيه الاسئلة هذا اجبنا عليه اه الكتيب المتسابق والمحل التجاري وان كان الشراء من الجهة - 00:53:58ضَ
المؤسسة الامنية والتربوية وزيادة على ثمن مثل لاجل جوائز فان هذا ايضا جائز ولا بأس به بان الرهان في مثل هذه المسائل انه جائز. اه ايضا يكون هذا الهدايا التي تبديها البنوك - 00:54:38ضَ
هذا ان شاء الله سيأتينا ان شاء الله في حكم احكام الوقاية البنكية. ان شاء الله في الظروف القادمة نتكلم على بعض آآ وما يتعلق الوباء البنكية وضع الناس اموالهم في هذه البنوك هذا سياسي ان شاء الله - 00:54:58ضَ
بسم الله بعض الاشياء من حسابهم والتسلل في البنوك الربوية. الى اخره. اه هذا هذه المسألة تنبني على من هو المعصوم. في الشريعة من هو غير من هو الذي يعصم دمه وماله؟ ومن هو الذي لا دم دمه وماله - 00:55:18ضَ
قد ذكر العلماء رحمهم الله ان الانسان لا يخلو من خمس حالات. ان يكون مسلما ان يكون جنيا ان يكون ان يكون مستأملا ان يكون حربيا. فالمسلم هذا معصوم الدم والناس - 00:55:58ضَ
كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. القسم الثاني الذمي الذمي وهو الذي الفيزيا مع التزام احكام الجملة. يعني مقابل انه ويقر على كفره ويحمى فهذا ايضا معصوم معصوم الدم والمال - 00:56:18ضَ
القسم الثالث المعاهد القسم الثالث المعارض. وهو الذي بينه وبين المسلمين وهو في بلده. وهذا ايضا معصوم المال والذنب. القسم الثالث المستأمن وهو الذي ضحى بلال الاسلام بامانة. فهذا ايضا معصوم المال والدم. القسم الرابع الحربي. وهو ما ادى هذا - 00:56:48ضَ
الامان الى اخره فهذا ليس معصوم الذنب ولا يقول هذا اذا ما حكم استخدام البطاقات التي يكون فيها تقدمنا او تقدم السلام عليكم. كما يتعلق ببطاقات التحكيم الى ثلاثة اقسام الى اخره. يقول ما الفرق بين والبيع المنتهي - 00:57:18ضَ
ويملكها يملكها البائع آآ المشتري ملكا كاملا اما بالنسبة للاشارة المنتهية بالتبريك فهي التجارة كما ذكرت الضوابط عكس تجارة وفيها وعد من المؤثر للمستأجر هذه السلعة. حتى الان نظرا وانما هي مجرد - 00:57:58ضَ
هذا يقول ما يتعلق الدورة في جمعية الموظفين ليس من الحكم والضرورة بمكانه والا فسوف صوابا له في الدورة ان هذا يعني ان هذا ولا بأس به ان شاء الله. يقول انا في صلاة الظهر بعد صلاة للامام كنت واتيت بركعة - 00:58:38ضَ
صلاة لم اسجد في تركيا الا بعد لبيت صلاة الظهر. اه سجود سهو اه اذا تركه يعني هناك من امرين اما ان يكون قبل السلام واما نقول بعد السلام بعد السلام هذا واجب للصلاة. فاذا نسي الانسان فان كان فقط. وان لم يقل الفصل - 00:59:18ضَ
فانه يأتي به. ايضا ما كان بعد الصلاة قبل السلام لو سلم نفسه يأتي به حسنا. اذا فكل منهما يأتي به ما لم يضرب حقه لكن لو تعمد ترك سجود السهو الذي بعد الصلاة العلماء قالوا لا تبطل الصلاة. لو انهن فيه السهو هذا محل - 00:59:48ضَ
فهذا صلاته لا تفطر لانه واجب للصلاة. والواجب للصلاة لا يبطل الصلاة. مثل الاذان هذه لا يبطل الصلاة. ولو تعمد ترك السجود الذي قبل السلام قالوا هذا اذا لم يتم اثر فانه - 01:00:18ضَ
يقول المياه التي تخرج من المرأة الحامل هل تنقض الوضوء؟ وهل ما اصيب البدن من اجل هذه المياه غالبا تخرج عند قرب الوضع اذا قرب وضع المرأة فهذه المياه طاهرة وهذه المياه طاهرة ولا تضر كونها وكما غالبا انها تخرج او يطلب خروجها - 01:00:48ضَ
قرب الولادة فهذه طاهرة كذلك ايضا بالنسبة للنقر هذه الصواب فلذلك شيخ الاسلام انها ليست نافضة ليست نافضة وعلى هذا المرأة تصلي لا يلزمها ان تغسل الفرج الى اخره الا اذا ولد توضأ الا اذا ورد عليه حدث اخر طبيعي - 01:01:18ضَ
فهذه المياه هذه ليست نافذة وايضا ليست نجدة اه يقول ما الفرق بين الجمهور والاجماع؟ اه الجمهور هو الغالب المصنفين والمؤلفين والباحثين. وقد يكون مقصود بالجمهور فان الثلاث يعني اذا كان الخلاف بين الائمة وقال فيه ثلاثة من الائمة فان كثيرا من الباحثين يقصد ذلك - 01:01:48ضَ
قدرات بالجمهور ما هو اهم من ذلك؟ جماهير الصحابة والتابعين وغيرهم اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي اه يقول في الصور التي اجابها المجمع الفقهي هل هي جائزة ولا يوجد او الشعر مثل - 01:02:38ضَ
حتى ولو زاد على لكن كما قلنا انه اذا لم نتمكن المستأجر من التفتيش فان فان فانه يرد ما زاد على عدة المثل اه اولا هذا يسأل عن بطاقات الراجحي هذا كما نتمكن من التعرض لها باذن الله - 01:03:08ضَ
يقول ما رأيك لو ان الامام اطال صوته في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة حتى ينبه المصلين انه قال ولم يجلس في التشهد. آآ آآ حديث ابي قتادة آآ صحيحين قال وكان يسمعنا - 01:03:38ضَ
احيانا واسماء الاية احيانا في صلاة السرية هذا سنة لان هذا سنة فيستحب للامام في بعض الاحيان ان يسمع الاية. الفاتحة اه ما تيسر للقرآن بعد صلاة الفاتحة في صلاة الظهر في صلاة العصر. في التحدي. واذا ترتب على ذلك مصلحة ايضا ما يحصل - 01:04:18ضَ
بعض المصلين اذا قاموا ايضا وكان ايضا فيه عمل بالسنة وايضا من المصلحة المترتبة على عدم اللبس والتشويش يقول اذا رأى الرجل في النوم انه جامع ثم قام ولم ينزل وليا قال عليه الصلاة والسلام ما عليه بالصدق - 01:04:48ضَ
وليس عليه فيقول هل يجوز وهو لم يتطهر به فدخول مسجد هذا لا اه اه يقول بائع للتفكير اذا اتفق مع العميل على كل ان يدفع عربونا حتى يشتري السلعة. كما حكم - 01:05:18ضَ
الهرمون المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه جائز. لبيع العربون يعطي نشتري البائع دراهم. ان اتم العقد دفع له البقية. وان لم يتم العقد ان هذا العربون يكون للباءة. وهذا هو المذهب. وهو من المفردات. صحت - 01:06:08ضَ
وهذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري عمر اشترى دارا من صفوان في مدخل السجن. ودفع عليه اربع مئة درهم. فان اتى عمر بقيت الثمن - 01:06:38ضَ
كان اربع مئة ولان اذن الباءة ياخذ هذا المبلغ مقابل فترة كذا وكذا يلحق مقابل هذا الضرر الذي يلحق البائع وحق هذا العربون. وهذا واما مما ورد من النهي عن او اباحة - 01:06:58ضَ
يقول اخر درس غدا الاثنين ان شاء الله والثلاثاء باذن الله. آآ يقول عندي مال في بلدة اخرى بعملة بعملة غيرية. ثم اني اريد ان افترض عند رجل في هذه البلدة حتى يأخذه في بلد فهل اخذه منه لان السلبي او - 01:07:28ضَ
هل اخذه منه لان السلفي اخذ عنده شخص يعني من شخص جنيهات مصرية. اريد من شخص اجنوهات مصرية بعطيك ريالات سعودية وهذا يسميها العلماء رحمهم الله بيع الدين على على من هو عليه بشرطين. الشرط الاول التقابض اذا كان يجدي بينه مريضا مشيئة. والان - 01:08:08ضَ
الجهات المصرية والرياضات السعودية يجري بينهما رضا النسيئة. وما دام انه يجري بينها مرض المشيئة نقول واضح. المبادرة مصري ويتوفر الشرطان على من هو عليه العلماء يقولون يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون يومه الشرط الثاني التقابل اذا كان يجري بينه مريضا مسيئا - 01:08:58ضَ
اليوم غدا الى اخره. هنا الان في السيارة تقام في حتى يجري بينهم هذا المسجد. فاننا هذه السيارة الى اخره يقول هل اذا وضعت مالي بدل تلبية الخيرية لكي يقرضوه المحتاجين؟ هل تجد فيه زكاة اذا حال عليك - 01:09:38ضَ
الحول آآ نعم بالنسبة هذا اذا سألته في عند جمعية الفريضة كان تبرأ منه لهذه الجمعية تبرعت به لكي يفرض هذا ما عليه لكن اذا كان غير تبرع انت وضعته لك ان تأخذه لك شئت فهذا فيه زكاة - 01:10:18ضَ
يقول يريد ان يأخذ فرضا من احد البنوك وطلبوا منه واشترطوا ان يكون قطعة ارض تقدمها اذا كان المقصود هنا البنك العقاري البنك العقاري يفترض ان يكون الانسان عنده قطعة فرض شروط وكونه كان يأخذ من - 01:10:48ضَ
في قطعة ارض تقدم هدف لان اخاه يذهب هذه القطعة الى او انه وهبه الى هذه الا بيع فوري الا كذب وتحيل فمثل هذا لا يجوز يقول ايضا اليهود تقدم السلام عليكم - 01:11:28ضَ
يقول هذا بعض المطاعم فيها وتدفع خمسين ريال. سؤال من ما حكم هذا؟ يعني هذا يسمونه الاكل حتى الاشباع. يدخل الانسان يبدأ دراهم. ثم واذكر ان الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد توقف - 01:11:58ضَ
المحظور الاول ان الانسان يدخل الا غانم او غانم قد يقول بعضهم علما ان هذا الغرر مقتدر وايضا تلبية النعم وايضا قد يحصل ما لا يحتاج هذه يقول ما الفرق بين نوع الحساب سواء - 01:12:38ضَ
الودائع الادخارية آآ يقول ما ضوابط الوكالة؟ هل يجوز للشخص؟ التي يجب ان يطلب ثمنا بملح وطلبه. قدرة على الوكالة هذا جائز هذا ايضا يقول يصعب علينا معرفة ماذا تكلمنا عليها - 01:13:18ضَ
ايضا يقول ما الفرق بين ما الفرق ان شاء الله؟ ما يتعلق في الودائع البحرية واما بالنسبة الايداع في البيوت الذي عليه ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله محرم اخوان في الجمعية التي تقوم بها الموظفين ما حكم الشراكة احد الموظفين؟ ان يكون هو المستفيد الاول - 01:14:18ضَ
ان يكون هو المستفيد الاول اه يقول كيف نرد على هذه الشبهة؟ وهي ان الربا الذي يقول هذا من باب شركة المباركة. هذا تكلمنا الا بان الودائع التي تكون معين او الوداع البقرية آآ ويعطي المقدس عليها فوائد - 01:14:58ضَ
ليست شركة وانما هي قروض انما هي قروض من العملاء في المسجد سلموا عليه ذكرنا الدليل على انها حروف يقول ما حكم بس مقدم في بيت لم يتم بناءه بعد اربعة وعشرين شهرا باقساط شهرية. كونه وجبة مقدم هذا لا بأس - 01:15:38ضَ
ما يسمى بعقد الاستثمار هل هو عقد مستقل في ذاته؟ او انه عفوا آآ هذا موضع كذا. موضع كذا. اذا دق مقدم هو الذي قال المدة طويلة. فهذا اذا كان الانسان يذهب ويجلس في نفس اليوم - 01:16:18ضَ
وكان يذهب ويجلس في نفس اليوم هذا لا يظهر انه مسافر. لكن ذكر فيها ابن تيمية رحمه الله ان المدة الطويلة في المسافة القصيرة فقط. وحدد المدة الطويلة قال الا يرجع الى - 01:17:08ضَ
لا يرجع الى اهله في غيره. قال هذا واحد مسابقة القرآن الكريم انا وصديقي الاشتراك فيها. ومن ثم من فاز اخر الطرق هو تداخلني ريب عن اخر الثلث ام لا؟ اه اه - 01:17:28ضَ
هذه الوقفة الى شروط المسابقة. هل يجوز ان اشترك فيها اكثر من واحد يشترك فيها اكثر من واحد الشر انه لابد آآ تطبيق الشرح اما اذا كان الذين وضعوا مسابقة وهنا حسب ما يتفقان عليه. حسب اه البحث - 01:17:58ضَ
الذي اه اه الذي يقومون به حدث هذا متمكن اكثر من الاخر الى اخره. المهم وحسب شرط المسابقة هل الشرط جائز او ليس جائز؟ هل يجوزه او لا يجيزه اولا بالنسبة - 01:18:38ضَ
هذا ينبغي على اقسام التعليم موجود تأمين تجاري. تأمين تجاري. التأمين التجاري هذا لازم يكون فيه فانه يدخل ولا شيء عليه ما دام انه مكره لكن اذا كان الانسان فيقول ما حكم من اشتري - 01:19:08ضَ
قبل ان تبنى هذه الامارة هل يصح هذا البيع او لا؟ هذا مشكور والله في الموضوع لانهم لا يصححون السلم في العقارات يعني لو انه دفع دراهم انه يشتري هذه الشقة. فيقولون بان العطرات - 01:19:48ضَ
ما بيعها ولا تأجيرها عن طريق الوصف. العطرات لا بد من الرؤية. لا بد من الرؤية على هذا لا يصح ان تعقد عليها في الوقت ولا حاجة تعقد عليها عفوا ولا عقد تجارة الى اخره. وعند الشافعية - 01:20:18ضَ
يعني هم يقولون في الرؤيا لكن بالنسبة العقارات ما يصح الا بالرؤية وعلى هذا اظهر والله اعلم انها اذا ضبطت هذه ما ترون الطرف وضبط هذا العمل وهذا البناء الى اخره - 01:20:38ضَ
بان يدفع له كذا وكذا ثم بعد ذلك تبنى له يقول ما الفرق بين الثاني القول الثاني والثالث في حكم الايجار في البنوك الربوية. ذكرنا ان القوم الاول تفسير ايراداته فيها - 01:21:18ضَ
الثاني انهم قالوا عند الحاجة والثالث القول الثالث لو كان هناك بنك او مصرف يتعامل بمعاملات فاذا لم يكن ويظهر القول الثاني الثالث انهم يعني يقومون بالجواز عند الحاجة بالجواز عند الحاجب - 01:21:58ضَ
الله اكبر. الرأي الثاني ان البناء لا تقتل بالواحد. وبما تقدم ايضا من اثر عمر البخاري فان علي رضي الله تعالى عنه قال لو اعلم انكم تعمدتما لقطعتكما فاذا كان هذا في الطرف فكذلك ايضا في الطرف وكذلك ايضا - 01:22:28ضَ
ثم الرأي الثاني رأي داوود الظاهر ان الجماعة لا تقتل بالواحد على ذلك بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان الاية ان النفس تؤخذ بالنص. اما العلماء رحمهم الله عن ذلك قول الله عز وجل كتبنا عليه فيها ان النفس بالمشي - 01:22:58ضَ
عن ذلك ان المراد بذلك جنس النفط. يؤخذ بجنس. وهذا ما اذا كان القاتل واحدا او اكثر من واحد اه كذلك ايضا يعني هذا الجانب الاول هذا المراد الجواب الثاني الجواب الثاني ان المراد بذلك هو العدل - 01:23:38ضَ
وعدم الحيض فلا تقتل النفس بقطع الطرف ونحو ذلك وانما تقتل النص اذا قتلت نفسا. فاصبح الجواب عن هذه الاية من وجهين. الوجه الاول ان المراد بذلك والوجه الثاني ان المراد بذلك العدل. وان النفس لا تؤخذ الا بالنص - 01:24:18ضَ
يعني غيرهم قالوا بانه يقتل من الجماعة واحد الجماعة لا يقترون بالواحد وانما يؤخذ من الجماعة ويقتل بالواحد اما ان يختاره اولياء الدم او القرعة الى اخره. ويؤخذ من الباقين حصته من الدية - 01:24:48ضَ
ذلك ما ذهب اليه الجمهور. لكن متى تقتل الجماعة بالواقع نقول هذا لا يخلو او له فرقاء لا يخلو من السلطين الصورة الاولى ان يتمالؤوا على قتله. السورة الاولى ان يتمادؤوا ويتواطؤوا - 01:25:28ضَ
على قصره وفي هذه الحال تقتل الجماعة بالواحد مطلقا المباشر وغير المباشر. الذي القتل يقتل. والذي لم يباشر كالذي احضر السلاح. او كان نظيرا فانه يقتل. هذه الحياة الاولى الحالة الاولى ان ويتواطؤوا على قصره. الحالة الثانية - 01:25:58ضَ
الصورة الثانية الا يكون هناك لا يكون هناك ثواب واصل ويشترط ان يصلح فعل كل واحد منهم بقتله. نقول ونشترط ان يصلح فعل كل واحد منهم بقتله فانطلق فعله ولم يصلح فعل البقية - 01:26:48ضَ
هو الذي يقتل. واما الاخر فانه لا فلو ان فالاول لا يصلح الجماعة بالواحد واي سقط الخوف الزوجية واحدة. يعني اذا سقط الفرج ان شاء الله والمؤلف رحمه الله فاذا سقط القايد شيء من مثباته كما لو حصل اولياء - 01:27:28ضَ
المجني عليه او الكفار. فيقول الزوجية واحدة لان القتل واحد اكثر من دين. يعني الاصل الواحد فلا يولد به اكثر من دية اه لو ان احدهما امسكه والاخر اذا كان تواطؤ تواطؤ الامر في ذلك - 01:28:48ضَ
كما تقدم اذا لم يكن هناك توافق علي رضي الله تعالى عنه قضى لان القاتل يقتل والممسك يحبس حكمه. وبهذا احد جمهور عند المالكية الا يكتب القاتل لان القتل حصل بفعلهما - 01:29:28ضَ
قال ومن اكره مكلفا على اذا اكره مكلف الاكراه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الاكراه غير ملجئ كما لو قال اقتل والا ضربتك او اخذت شيئا من مالك ونحو ذلك. حصل - 01:30:08ضَ
المكره آآ المكره قفل المكره فهذا القصاص على المكره يقول الاسم الاول اذا كان الاكراه غير مجزئ يعني لا يوجد بان يكره القصر كما يقال ضربتك وقد شيئا من مالك ونحو ذلك. فهذا القتال - 01:31:08ضَ
القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الاكراه ملجأ قال اقتله والا اقتلتك او قطعت يدك او رجلك ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله القصاص عليهما على المكره شكرا ان المكره المباشر القصاص عليه للعمومات - 01:31:38ضَ
عليكم لو انهم اخر قتل واما بالنسبة المكره ولانه تسبب اليه غالبا - 01:32:28ضَ