كتاب الصيام من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 71 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الصيام" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
وجب الامساك والقضاء وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا تائب ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعن - 00:00:00ضَ
كل يوم مسكينا ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم مسافة وفي اثنائه فله الفطر. وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط لكل يوم مسكينا ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار - 00:00:20ضَ
ولم ينفق جزءا منه لم يصح صومه لا ان نام جميعا النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط تقدم انا جملة من احكام الصيام ومن ذلك تقدم لنا تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح وذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوبه - 00:00:50ضَ
انه يجب بواحد من امور ثلاثة الاول رؤية هلال رمظان والثاني اكمال عدة والثالث اذا حال دون مطلع الغيم اذا اذا حال دون مطلع الهلال غيم او قطر هل يجب الصوم او لا يجب الصوم الى اخره؟ وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. وايضا ما يتعلق - 00:01:18ضَ
بالحساب الفلكي وان جمهور اهل العلم انه خير معتبر قال فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل قوم لم يفطروا. نعم. هاتان مسألتان. المسألة الاولى يقول - 00:01:48ضَ
الف رحمه الله تعالى اذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوما ولم يرى الهلال فاننا لا نفطر. طيب ما العمل؟ نصوم يوما. نصوم يوما وعلى هذا نصوم واحدا وثلاثين يوما. سورة المثلة رؤيا الهلال. وثبتت رؤيته بواحد - 00:02:15ضَ
اتممنا العدة ثلاثين يوما ولم نرى الهلال. فيقول المؤلف رحمه الله زد يوما وعلى هذا نصوم واحد وثلاثين يوما ثم نفطر. ان رأينا الهلال افطرنا لكن اذا لم نرى الهلال - 00:02:45ضَ
فيقول مؤلف رحمه الله تعالى باننا نزيد يوما ثم بعد ذلك نفطر. لماذا؟ نزيد يوما قالوا لان هلال شوال لا تثبت رؤيته الا باي شيء؟ اثنين. ولو قلنا باننا نفطر - 00:03:05ضَ
اذا اتممنا ثلاثين يوما نقول افطرنا بناء على رؤية واحد. لان الثلاثين هذه مبنية على رؤية ماذا على رؤية واحد واذا كان كذلك فاننا لا نفطر بل نزيد يوما. هذا هو المشهور من المذهب - 00:03:25ضَ
المذهب اننا اذا اتممنا ثلاثين يوما وكانت الرؤية مبنية على رؤية واحد اننا لا نخطئ بل نزيد يوما ما دمنا لم نرى الهلال. اما ان رأينا الهلال فالامر نهاية وعلتهم كما تقدم ان هذه الثلاثين التي صمناها مبنية على رؤية واحد. ولو قلنا بان نفطر - 00:03:45ضَ
لزم من ذلك ان يخرج الشهر برؤية واحد. والشهر لا يخرج الا برؤية اثنين هذا هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو رأي الشافعية اننا اذا صمنا ثلاثين يوما برؤية واحد - 00:04:15ضَ
ولم نرى الجنان فاننا نفطر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره صوموا لرؤيته لرؤيتك. فان قم عليكم فاكملوا العدة. والان نحن اكملنا العدة. الان اكملنا العدة. صمنا - 00:04:34ضَ
ثلاثين يوما برؤية حجة شرعية. والواحد رؤيته معتبرة شرعية فنحن الان صمنا ثلاثين يوما واكملنا العدة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يعني ما ذهب اليه الشافعي - 00:04:54ضَ
هو الصوت في هذه المسألة. واما قول الحنابلة انه يلزم من ذلك ان نكون اصدرنا برؤية واحد فيقول ان هذا مجاب عنه بامرين. الامر الاول اننا لم نفطر برأيك واحد. وانما باي شيء - 00:05:14ضَ
اكمال عدة نعم نقول نحن اصدرنا باكمال عدة ولم نفطر برؤية واحد وثانيا عندنا قاعدة والقاعدة هي انه يسكت تبعا ما لا يثبت استقلاله هذي قاعدة وسيأتينا ان شاء الله - 00:05:34ضَ
تأتينا هذه القاعدة ان شاء الله في شرح القواعد يثبت تبعا حتى لو قلنا باننا اصدرنا بناء على رؤية واحد فان هذا جاء على وجه التبع ولم يأتي على وجه الاستقلال. والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت - 00:05:54ضَ
قال او صاموا لاجل قيم لم يفطروا. هذا هذا بناء على المذهب. لان المذهب اننا اذا لم نرى ليلة الثلاثين من شعبان بوجود غيم فاننا نصبح الصائمين احتياطا عبادة يعني ليلة الثلاثين من شعبان لم نرى الهلال حال دون مطلعه - 00:06:14ضَ
مطلعه قيم او اثر. الحكم بذلك المشهور من المذهب ها؟ الحكم انه يجب علينا ان نصوم يوم الثلاثين من شعبان فاحتيابا للعبادة. سبق ان بينا هذه المسألة وقلنا بان هذه المسألة هي المشكور من - 00:06:44ضَ
مذهب وان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يجب الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي واغفر لرؤيته فان ربي عليكم. فاكملوا العدة ثلاثين. في صحيح البخاري. فاكملوا العدة ثلاثين - 00:07:04ضَ
سبق ان طرقنا هذه المسألة ورجحنا رأي الجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لما ذهب وهو من المفردات المذهب وسبق نشرنا ان القاضي ابا يعلى رحمه الله تعالى له رسالة في هذا في ايجاد الصيام. ايجاب الصيام ليلة الغمام. وآآ - 00:07:24ضَ
رد عليه الخطيب الشافعي رحمه الله في ايجابه للصيام ليلة الرمد والنووي رحمه الله في كتابه المجموع جمع الرسالتين يعني نقل رسالة ابي يعلم الحنبلي ورد الخطيب الشافعي قال رحمه الله تعالى ومن رأى هلال ومن رأى وحده - 00:07:54ضَ
خلال رمضان ورد قوله الى ان قال قال اذا رأى هلال رمضان ثم بعد ذلك رد قوله لم يقبل القاضي رؤيته. فهل يجب عليه ان يصوم او لا يجب عليه ان يصوم؟ يقول - 00:08:24ضَ
مؤلف رحمه الله تعالى بانه يجب عليه نصره الله هذا قول جمهور العلماء والرواية الثانية عن من احمد وهي اختيار شيخ الاسلام انه لا يجب عليه الوصول. الذين قالوا بانه يجب عليهم ان يصوم كما مشى عليه المعلم. استدلوا بقول الله عز وجل فمن شهد - 00:08:44ضَ
منكم السهرة فليصمه. وهذا الرجل شهد الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وايضا صوموا لرؤيته هذا الان رعاه. اما الجمهور اما الرأي الثاني في رواية الامام احمد رحمه الله انه - 00:09:04ضَ
لا يجب علينا صوم من حياة ابي هريرة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس الصوم يوم يصوم والفطر يوم يفطر الناس. وقد ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله له رسالة. اسمها رسالة الهلال. نعم - 00:09:24ضَ
اسمها رسالة الهلال. وهذه الرسالة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الهلال اسم لما يستهل به الناس وينتشر عند الناس. وليس الهلال اسم لما يظهر في السما. وانما الهلال اسم لما يستهل به الناس. فاذا رأى هذا - 00:09:44ضَ
الشخص الهلال ورد قوله الناس ما استهلوا بالشهر ولا انتشر عندهم الهلال اسم لما يستهل به الناس وينتشر عند الناس لا لما يرى في السمع. فعلى هذا على هذا لا يجب عليه ام لا يجب عليه ان يصوم بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:14ضَ
الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم قال ومن رأى هلالا ومن رأى وحده هلال رمضان قوله او رأى هلال شوال صام اذا رأى هلال شوال يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يصوم ولا يفطر. وهذا قول جمهور العلماء. يعني هذا رجل - 00:10:44ضَ
رأى هلال شوال وشهد عند القاضي لكن القاضي رد شهادته ويقول المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يصوم. ولا يجوز له ان يفطر. والرأي الثاني رأي الشافعي وابن حزم ان له ان يفطر - 00:11:14ضَ
اذا رد قوله ورأى هلال شوال فله ان يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته وهذا الرجل رآه والرأي الثاني انه يجب عليه ماذا؟ ان يصوم بحيث - 00:11:34ضَ
ابي هريرة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كما تقدم ان الشيخ الشامي يقول بان الهلال ليس اسم لما ظهر في السما وانما هو اسم لما انتشر واستحل به الناس - 00:11:59ضَ
في هذه المسألة اما هذه المسألة فالصواب مع جمهور العلماء. وانه يجب عليه ان يصوم اذا رد قوله لان شهر شوال لا يدخل الا برؤية اثنين. وحتى الان لم تكتمل الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية - 00:12:19ضَ
لم تكتمل. اما في المسألة الاولى وهي ما اذا رأى هلال رمظان ورد قومه جمهور العلماء يقولون يجب عليهم يصوم هذا ان صام ورد بقول الجمهور هذا احوج ونفهم ايضا مسألة نعم نفهم مسألة - 00:12:39ضَ
انه اذا كان منفردا ولنثق انه في صحراء او في بلد غربة ونحو ذلك. فانه اذا رأى هلال رمضان يجب عليه ان يصوم واذا رأى هلال شوال فانه له ان يفطر لكن اذا كان مع الناس اذا كان مع الناس - 00:12:59ضَ
ورأى فلان رمظان هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور؟ او لا يجب عليه كما يقول ابن تيمية رحمه الله. واذا رأى هلال شوال هل يجب عليه الصيام كما يقول الجمهور؟ او وهل يجوز له ان يفطر كما يقول؟ الشافعية هذا اه ما - 00:13:19ضَ
اذا كان مع الجماعة قال رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف ولا شرع شرعا المؤلف رحمه الله في شروط من يجب عليه الصوم. يجب الصوم على المسلم. وهذه المسألة تقدم الكلام - 00:13:39ضَ
كثيرا اما الكافر فانه لا يجب عليه ان يصوم. تقدم من ذكرنا ان الكافر يتوجه الخطاب الاول خطاب التكليف يعني وجوب التكليف هذا لا لا الكافر فيما هذا مكلف الكافر مكلف بما يتعلق بخطاب وجوب التكليف مكلف ولهذا يعذب - 00:13:59ضَ
على ترك الصيام وسيحاسب على ذلك ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين والخطاب الثاني خطاب وجوب الادب. يقول لا يجب عليه ان يؤدي لا يطالب به. لا يطالب به حتى يسلم - 00:14:29ضَ
انه فقد الاصل وهو التوحيد. سبق ان ذكرنا ان النية يشترط لها الاسلام فالنية منه غير صحيحة. لان الاسلام شرط من شروط النية وان اسلم في اثناء اليوم ان اسلم في اثناء اليوم فانه لا يجب عليه ان يقبل. ما سبق - 00:14:49ضَ
لانه كما ذكرنا خطاب وجوب الاذى لا يتوجه اليه. يقول القضاء لا يجب عليه ان يقضي ويجب عليه ان يمسك لكن هل يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم الذي فيه؟ او لا هذا موضع خلاف؟ والصواب انه لا يجب عليه ان يقضي ذلك - 00:15:17ضَ
وعندنا مسألتان كما سنشير اليهم. المسألة الاولى وجود شرط الوجوب. والمسألة الثانية انتفاء انتفاء مانع الوجوب. لابد ان نفرق بينهما. المسألة الاولى وهي ما يتعلق وجود شرط الوجوب. والمسألة الثانية تتعلق بانتفاء مانع الوجوب - 00:15:42ضَ
اذا وجد شرط الوجوب في اثناء الشهر او في اثناء اليوم نقول يجب عليه ان يمسك ولا يجب عليه اذا وجد شرط الوجوب في اثناء اليوم في اثناء الشهر نقول يجب عليه ان - 00:16:12ضَ
ويصح مني ولو اكل في اثناء اليوم ولا يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم ولا ما سلف من اول الشهر ويدخل تحت هذا الصور. الصورة الاولى الصورة الاولى اذا اسلم الكافر. هنا وجد - 00:16:32ضَ
شرط الوجوب. اذا عقل المجنون وجد شرط الوجوب. اذا بلغ الصبي وجد شرط الوجوب اذا قامت البينة في اثناء النهار قامت البينة في اثناء النهار. وجد الان شرط الوجود. فبهذه - 00:16:52ضَ
صور اذا حصل شيء منها تقول يجب ان يمسك ولا يجب عليه ان يقضي لا ذلك اليوم ولا يقضي ايضا ما سلف من الايام السابقة فمثلا اذا بلغ في اثناء اليوم نقول يجب ان ينشر اليوم الذي بلغ فيه لا يجب عليه اليقظة ولو اكل - 00:17:12ضَ
عقل المجنون اسلم الكافر الى اخره. قامت البينة في اثناء النهار. المسألة الثانية الكفاء المانع اذا انتفى المانع في اثناء النهار فانه يجب القضاء ولا يجب يجب القضاء ولا يجب الانفعال. ومثل ذلك الحائض اذا طهرت. اذا - 00:17:32ضَ
ظهرت الحائط في اثناء اليوم وقد النعم اه اذا طهرت الحائض في اثناء اليوم فانه يجب عليها ان تقضي ولا يجب عليها ان تمسك. النفساء اذا طهرت. المريض اذا فرح - 00:18:02ضَ
وقد اكل لم يصم. فنقول لا يجب عليه ان يمسك على الصحيح كما سيأتي. لكن يجب عليه ان المريض اذا بريء المسافر اذا قدم اذا قدم وقد افطر لا يجب عليه ان - 00:18:22ضَ
يمسك لكن يجب عليه ان يأخذ ها قال رحمه الله مكلف هذا الشرط الثاني من شروط الوجوب ان يكون مكلفا بان يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا اذا كان مجنونا انه لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. وان كان صغيرا فلا يجب عليه الصيام لكن ان كان - 00:18:42ضَ
انا مميزا فان الصيام يصح منه. كان صغيرا لا يجب عليه ان يصوم. لكن ان كان مميزا فنقول بان الصيام يصح منه. قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الصغير كما يؤمر بالصلاة - 00:19:12ضَ
لسبع ويظرب عليها لعشر كذلك ايظا يؤمر بالصيام اذا كان يطيقه. اذا كان يطيقه لقوة البنية او ببرودة الجو ونحو ذلك اذا كان يطيق الصوم فانه يؤمر بالصيام بسبع تضرب على ذلك بعشر. قال رحمه الله قادر هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون قادرا - 00:19:32ضَ
على هذا اذا كان عاجزا عن الصيام فانه لا يجب عليه الصوم وسيأتينا ان شاء الله ان الحج ينقسم الى قسمين القسم الاول عجز دائم الكبير والمريض الذي لا يرجى برء عد دائم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي ان شاء الله والقسم الثاني عد - 00:20:02ضَ
غير دائم. كالمريض مرضا يرجى برؤه ويرجى شفاؤه. فهذا يفطر ويقضي كما سيأتي ان شاء الله بقينا الشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون مقيما وعلى هذا اذا كان مسافرا فانه - 00:20:31ضَ
ولا يجب عليه الصيام كما سيأتي لكن يجب عليه القضاء. قال رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا بوجوب قيام البينة في اثناء النهار هذا يسمى باي شيء؟ ها؟ لا وجود شرط - 00:20:51ضَ
الوجوب يعني سورة المثلة اصبح الناس مفطرين. ثم بعد ذلك اعلن ان ان الهلال قد رؤي بالامس. وان انه يجب صيام مثل هذا اليوم. عندنا الامساك يجب الامساك لان لانه الان تبين ان الشهر قد دخل. تبين ان الشهر قد دخل. يجب ان يمسك. طيب هل - 00:21:21ضَ
يجب ان يقضي او لا يجب ان يقضي ومثل ذلك ايضا انسان ما دري ما علم ان الشهر قد دخل والناصب انه مشابه او نائم ثم بعد ذلك لما اصبح قالوا ان الشهر قد دخل. هذا يحدث. يحدث كثيرا. فنقول الامساك يجب عليه ان يمسك - 00:21:51ضَ
لانه تبين ان الشهر قد دخل. لكن هل يجب عليه ان يقضي؟ ذلك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يكتب. لماذا ويجب عليهم يقول كالمؤلف يجب لماذا؟ لانه لم يبين النية من الليل. والنية يجب ان - 00:22:11ضَ
من الليل كما سيأتين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وما بيت النية بالليل اصبح واكل وافطر الى والرأي الثاني الرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه لا يجب عليه ان يقبل - 00:22:31ضَ
نعم لا يجب عليه ان يقضي ويدل لذلك حديث سلمة بن اكوع رضي الله تعالى عنه عن سلمة بن الاكوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم في يوم عاشوراء ان يؤذن بالناس ان من اكل - 00:22:51ضَ
يصم بقية يومه. ومن لم يكن اكل فليصم. فان اليوم يوم عاشوراء. حديث سلمة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من اسلم ان ينادي ان من اكل - 00:23:11ضَ
فليصم بقية يومه. ومن لم يكن اكل فليتم صومه. من اصبح صائم صومه فان اليوم يوم عاشوراء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاهد ان قال ها من اكل فليصم بقية يومه. وكان يوم عاشوراء في اول اثنان كان صيامه واجبة. نعم كان صيامه واجبة - 00:23:31ضَ
ما امر النبي وسلم بالقضاء. ولان الوجوب يتبع العلم. نعم الوجوب يتبع العلم كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الان حتى الان ما علم انه قد كلف. فالوجوب يتبع العلم. ايه نعم. ينفع - 00:24:01ضَ
على هذا اذا قام اذا وجد شرط الوجوب في اثناء النهار فانه يجب ان يمسك لكن لا يجب عليه ان يقتل قال لك وكذا حائض ونفساء طهرت الحائض والنفساء اذا طهرت - 00:24:21ضَ
ماذا يسمى؟ ها؟ انتفاء المال. اذا انتفى المال. عندنا انقضى يجب القبض يجب القضاء. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالقضاء يجب بالاجماع لكن بقينا في الامساك الحائض اذا طهرت في اثناء النهار - 00:24:41ضَ
هل يجب عليها ان تمسك؟ او لا يجب عليها ان تنفق؟ هذا المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله انه يجب عليها ان تمسك. والرأي الثاني وهذا ايضا قول الحنفية. والرأي الثاني - 00:25:11ضَ
راي الشافعي انه لا يجب الامساك. نعم. وهذا هو الصوف صواب ان الامساك لا يجب وقد روي عن المشهود وان كان في ضعف من اكل في اول النهار فليأكل في اخره. نعم من اكل في اول النهار - 00:25:31ضَ
لم يأت فليأكل في اخره ولانها ان الحائض والنفساء وبحلال فطر ما ترتب على المأذون غير مضمون. واما الذين قالوا يجب قالوا احتراما للزمن. تعليلهم قالوا يجب الامساك احتراما لكن هذا هذا التعليم فيه نظر. الصواب ان تكون الزمن يعني الشارع اباحه - 00:25:51ضَ
انتهاك هذه الحرمة. ولان الحيض والنفساء اذن لها في الاكل فالصواب في ذلك ما ذهب اليه الشافعي قال ومسافر قدم مفطرا. المسافر لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يقدم صائما. فهذا يجب عليه ان يتم الصوم. ولا يجوز له ان يفطر. لان سبب الترهل - 00:26:21ضَ
الحالة الثانية ان يقدم مفطرا. يعني افطر في السفر قدم البلد وهو مفطر. فهل يجب عليه. اما القضاء فيجب عليه بالاجماع. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لكن - 00:26:51ضَ
هل يجب عليه ان ينصت؟ او نقول بانه لا يجب عليه ان يمسك المؤلف رحمه الله ذهب الى انه يجب عليه ان يمسك. والرأي الثاني رأي الشافعية الخلاف في هذه المسألة كالخلاف - 00:27:11ضَ
الحنفية والحنابلة يجب ان يمسك والرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يمسكه قول الشافعية وهو الصواب قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل - 00:27:31ضَ
يوم مسكينة من افضل الكبر او مرض لا يرجى برقبه. اذا افطر بكبر او مرض لا يرجى برؤه. يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه يطعم في كل يوم مسكينا. ودليل ذلك قول الله عز وجل - 00:27:51ضَ
حين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست بمنسوخة. يعني قول الله عز وجل وعلى الذين يثيقونه فدية طعام ستين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخ - 00:28:14ضَ
اذا كبر يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وقول المؤلف رحمه الله اصدر للكبر هذا يشترط ان يكون عقله باقيا. اما اذا خرف لان لان بعض كبار السن ولا يصلي ونحو ذلك فهذا ما يجب الافعال. هذا نقول بانه لا يجب ان يطعم عنه. لان - 00:28:34ضَ
انه سقط التكليف عنه. نعم سقط التكليف عنه. فهذا نقول بانه لا يجب ان يطعن عليه. لكن اذا كان عقله لا يزال باقيا ولا يستطيع ان يصوم فانه يفطر او يشق عليه الصيام - 00:29:04ضَ
ظاهرة تقول بانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. او مرض لا يرجى بر لا يرجى زواله. نعم لا يرجى برء مثل بعض الامراض الان يعني بعض الذين يصابون بالكلى. نعم لا يرجى زواله او مثلا بعض انواع السرطانات ونحو ذلك - 00:29:24ضَ
لا يرجى زوالهم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بما تقدم ويؤخذ من كلامه انه اذا كان يرجى برؤه فانه يجب عليه ان يقبل. ان يجب عليه ان يقضي ولو كان البرك سيتأخر. قد يقول مثلا الطبيب - 00:29:44ضَ
ان البر يحتاج الى سنة سنتين الى اخره. فنقول ما دام انه يرجى برؤه وشفاؤه يقول بانه ويفطر ويقضي. قال رحمه الله اطعم لكل يوم مسكينا. نعم وهذا لا الجماهير يجب عليه ان يطعم الفدية هذه خلافا للمالكية فانهم لا يجيبون هذه الفدية. نعم لا يجيبون هذه - 00:30:04ضَ
الفدية وصواب ما عليه جمهور اهل العلم لما تقدم من قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في بخاري ان انسا لما كبر افطر. واطعم ثلاثين اطعم ثلاثين مسكينا. وكذلك ايضا - 00:30:34ضَ
خرج عن ابي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنه طيب قول المؤلف رحمه الله اطعم في كل يوم مسكينا. ما هو ضابط اطعامنا؟ هل هذا الاطعام مقدر شرعا؟ او انه - 00:30:54ضَ
مقدر بالعرف اكثر اهل العلم يرون انه مقدر شرعا. يرون انه مقدر شرعا ولهذا المشهور من المذهب ان الذي يطعم كالفطرة. نعم الذي يطعم كالفطرة. وما هي الفطرة عندهم؟ زكاة الفطر كما تقدم لنا - 00:31:14ضَ
بخمسة اشياء تمر شعير زبيب والاقط والبر يطعم بكل مدا من بر او نصف صاع من غيرك. والراية الثانية اختيار شيخ الاسلام ان الاطعام ليس مقدرا ليس مقدرا ان الاطعام ليس مقدرا في الشرع وانما هو مقدر بالعرف - 00:31:34ضَ
يطعم ما يتعارف الناس انه اطعام. انه ليس مقدرا في الشرع وانما هو مقدر في الارث عرف الناس انه اطعام فانه يكون اطعاما. نعم طيب اه وعلى هذا نعم على هذا له كيفيتان. الاطعام له كيفتان. الكيفية الاولى ان يعطيهم حبا ان يملكهم حبا - 00:32:04ضَ
لكل مسكين كيلو. نعم كيلو من غالب قوت البلد. والحالة الثانية الحالة الثانية ان يصنع الطعام يصنع طعاما ويحضر له المساكين طعاما غداء او عشاء وآآ يدعو المساكين الى هذا اه الطعام كما فعل انس رضي الله تعالى عنه وانا هذا نأخذ انه لا يشترط التمليك يعني المشهور من - 00:32:32ضَ
ان الاطعام لا بد فيه من التمليك وش معنى ذلك؟ معنى ذلك انه لو صنع طعام ما صح لان هذا ليس فيه تمييز لابد ان يعطيهم حبا المشهور من لكن اذا اخذنا بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان الاطعام ليس مقدرا بالشرح وانما هو مقدر - 00:33:03ضَ
نقول بان الاطعام له كيفيتان كما سلف. نعم له كيفيتان. وهل يجب ان يطعم مساكين بعدد الايام او ان هذا يتواجد به. يعني مثلا افطر ثلاثين يوما. هل يجب ان يدفن ثلاثين - 00:33:23ضَ
او نقول بان هذا ليس واجبا وهذا ليس واجبا ان اطعم ثلاثين مسكينا هذا حسن كما فعل انس وان قطعا بعض المساكين اعطاهم طعام ثلاثين يوم يقول بان هذا مجرم لو انه مثلا اعطى اسرة - 00:33:43ضَ
من الاسر من الرز ما يكفي لطعام ثلاثين مسكين وعددهم عشرة او عشرون الى اخره يقول بان هذا العلماء رحمهم الله يقولون بان وقت الاطعام اما ان يطعم كل يوم بيومه. اما ان - 00:34:03ضَ
ان يطعم كل يوم بيومه فمثلا الكبير اذا افطر هذا اليوم فانه يطعم مسكينا او انه يؤخر الاطعام الى اخر الشهر فاذا افطر ثلاثين يوما اطعم ثلاثين مسكينا او طعام ثلاثين مسكينا وان افطر تسعة وعشرين يوما افطر اطعم تسعة وعشرين - 00:34:23ضَ
مسكينة اما ان يقدم الاطعام في اول الشهر فهذا العلماء رحمهم الله يقولون بانه لا يجزئ لانه تقديم للعبادة على سببه. سبقا ذكرنا في القواعد انه يجوز ان تقدم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب - 00:34:58ضَ
اما تقديم العبادة قبل وجود السبب فان هذا لا يجزئ. قال رحمه الله تعالى والسن لمريض يضره ولمسافر يقصر يقول لك المؤلف رحمه الله يسن الفطر لمريظ. المرظ هو احتلال الصحة. فيقول لك يسن للمريظ الذي - 00:35:26ضَ
وهذا هذا فيه نظر والصحيح انه يجب ان يفتن المريض يضره الصوم تقول يجب ان يخطئ لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلك ولا تقتلوا انفسكم ان الله - 00:35:59ضَ
بكم رحيما مثلا بعض الناس الذين يبتلون بمرض الكلى تجد انه يحتاج الى شرب الماء ولو ترك شرب الماء حصى له الضرر قد يؤدي ذلك الى الهلاك ونحو ذلك. فهذا نقول يجب عليه وعلى هذا نقول المريض لا - 00:36:19ضَ
الحالة الاولى ان يضره الصوم. فهذا يجب عليه ان يفسد. خلافا لما يؤخذ من عبارة فاذا كان يضره الصوم نقول يجب عليه ان يفطر. الحالة الثانية ان يشق عليه الصوم - 00:36:39ضَ
ولا يضرك فهذا نقول يسن له ان يفطر. اذا شق عليه الصوم لكن لكنه لا يظره يقول يسن له ان يفطر لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى عدائمه - 00:36:59ضَ
الحالة الثالثة الحالة الثالثة الا يضره ولا يشق عليه. لا يلحقه ضرر ولا مشقة مثل لو انكسر اصبعه او اصابه صداع يسير او حفله كسر في رجله ونحو ذلك او زكام - 00:37:21ضَ
لا يضره ولا يشق عليه. فهذا يجب عليه ان يصوم. نعم ولا يجوز له ان يفطر وان خالف بعض السلف بعض السلف كما روي عن ابن سيرين رحمه الله تعالى انه يرخص له في الافطار لعموم الاية. من كان منكم مريضا او على سفر الى اخره - 00:37:41ضَ
لكن الصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى قال ومن مسافر يقصر بمسافر يقصر ايضا اذا كان السفر سفر قصر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:38:01ضَ
يسن له ان يفطر. نعم. وهذا ايضا فيه نظر الصحيح انه اذا كان ينحط مشقة ظاهرة للصوم فانه يجب عليه ان يفطر. اذا كان يلحقه مشقة ظاهرة في الصوم يجب عليه - 00:38:21ضَ
يخطئ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لما خرج اه اه فقيل له ان الناس خرج في رمظان وقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ما تفعل - 00:38:41ضَ
فجأة بماء فشرب فذكر له من لم يفطر فقال اولئك العصاة اولئك العصاة ولا تكون المعصية الا على فعل محرم. وعلى هذا نقول المسافر ايضا له ثلاث حالات المسافر له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يشق عليه الصوم مشقة شديدة. فهذا - 00:39:01ضَ
هذا يجب عليه نكتة. نفهم ان يجب عليه الحكم التكليفي. لكن لو صام كحكم مظعي فان صيامه صحيح مبرئ للذمة. لكن يجب عليه يقول بانه يجب عليه ان يفطر. ودليل ذلك ما تقدم وايضا - 00:39:31ضَ
جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رجلا قد آآ عليه زحام ظلل عليه سأل عن ذلك فقال قال ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر - 00:39:51ضَ
الحالة الثانية ان يشق عليه الصوم مشقة محتملة ليست شديدة فالمشهور من المذهب انه المشهور من المذهب نعم انه يكره الصيام لانه اعراب عن رخصة الناس عز وجل يعني صعب عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة الا الا تحصل له مشقة. نعم الا تحصل له مشقة. مثلا - 00:40:10ضَ
حرج كما يوجد الان في المراكب قد تكون المركبة عن طريق الطائرة او عن طريق سيارة مريحة ونحو ذلك المؤمن لم لا تحصل له مشقة. هل الافضل ان يفطر او الافضل ان يصوم - 00:40:43ضَ
المذهب الافضل ان يفطر. فمن افضل ان يفطر. وعند اكثر اهل العلم الافضل ان يصوم. لان النبي صلى الله وان يسلم صام كما اه نعم اه صام وعبد الله بن رواحة صام اما المذهب فيقولون الافضل له - 00:41:03ضَ
يفطر نعم لفظا له ان يفطر الى اخره. يأخذون بقول النبي وسلم ليس من الصيام في السفر. اما الجمهور فيقولون افضل الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الدرداء صام. وكذلك ابن عبد الله بن رواحة - 00:41:23ضَ
الى اخيه ولانه اذا قام انشط له انشط له ان يصوم مع الناس وابرأ بذمتي هو انشط وابرأ بملته. فالصواب في ذلك انه اذا لم يكن هناك مشقة ان الافضل ان - 00:41:43ضَ
لانه كما ذكرنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صام وايضا هو انشط له وابرأ لذميته قال رحمه الله وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه انه الفطر. حين نوى حاضر صوم يوم ثم سافر. هل يفطر؟ او لا يفطر؟ هذه - 00:42:03ضَ
من مفردات الحنان يعني اصبح صائما ثم خرج مسافرا فاذا خرج من بلده هل له يفطر او ليس له ان يفطر المشهور ان له ان يفطر. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي - 00:42:33ضَ
في حديث جابر لما خرج الى فتح مكة في رمظان اخبر ان عليهم الصوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فافطر. افطر عليه الصلاة والسلام الرأي الثالث انه اذا اصبح صائما ثم خرج سافر فليس له ان يفطر. وهذا قول - 00:42:53ضَ
جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وانتهم في ذلك انه ابتدأ الصيام في الحضر يعني ابتدأ في الحضر فلا تثبت له رخصة السفر. يقول ابتدأ الصيام في الحضر فلا تثبت له رخصة السفر. وهذا فيه - 00:43:23ضَ
الحنابل رحمه الله لان النص ورد في ذلك ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله ثم شاف في اثنائه. يفهم من كلام المؤلف انه ليس له ان يفطر في الحضر ليس له ان يأكل ثم يخرج. نقول اذا اردت ان تفطر انتظر. حتى - 00:43:43ضَ
اما قلت تفطر وانت داخل البلد قبل ان تخرج ليس لك ذلك. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله الله تعالى لان الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفره او على سفر فعدة من ايام - 00:44:13ضَ
ما قال النبي ما قال الله عز وجل او على نية السفر او على سفر ولا يصدق عليه انه على سفر حتى قلت اما هنا فهو على ما دام انه في البلد فهو على نية السفر وليس على سفر - 00:44:33ضَ
ذهب بعض السلف نعم ذهب كالحسن وعطا له ان يأكل داخل النهار الى داخل البلد وقالوا بانه ورد ان ابي بصرة الغفاري وكذلك ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه ما كان يتأمل هذه الاثار اثر ابي - 00:44:54ضَ
البصرة واثر انس رضي الله تعالى عنهما يتبين له والله اعلم ان هذه الاثار انما اكلوا عند خروجهم من اطراف البلد. والانسان اذا خرج من اطراف البلد فله نفر. قال رحمه الله وان - 00:45:14ضَ
حامل او مرضع خوفا على انفسهما فمتاه فقط وعلى ولديهما واطعمك لكل يوم مسكينا الحامل والمرضع اذا افطرت فانهما لا يخلوان من ثلاث حالات. فالحامل المرضع اذا افطرتا انهما لا يخلوان من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تخاف على انفسهما. نعم ان تخاف على انفسهم - 00:45:34ضَ
فيجوز لهما الفقه. بالاتفاق. لان اقل احوالهما ان تكون كالمريض. والمريض فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاذا خافت على انفسهما نقول بان لهما الفطر ويجب عليهما القضاء لما تقدم من قول الله عز وجل فعزة من ايام اخر - 00:46:10ضَ
الحالة الثانية الحالة الثانية ان تخاف على انفسهما وكذلك ايضا على ولديهما نعم والقول بانه يجب عليهما القضاء هذا رأي الجمهور. ورد عن شعيب المسيب وكذلك انه لا يجب عليهم القدر. فالصواب انه يجب عليهم القبر لان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر. نعم عدة - 00:46:42ضَ
واما حديث ان الله وضع عن المسافر الصوم وشر الصلاة وعن الحامل المرضع الصوم فالمقصود بذلك وضع الصوم على الحامل المرضع المقصود بذلك وجوب لكن وجوب القضاء هذا لابد منه لان الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام الاخرى واقل احوالها ان تكون - 00:47:14ضَ
ان تكون الحامل هو المرضع اقل احوالهما ان تكونا كالمريء. نعم اقل احوالهما ان تكونا كالمرية اه طيب هذي الحالة الاولى فتلخص لنا في الحالة الاولى ان انهما اذا خافتا على انفسهما - 00:47:44ضَ
لهما الفطر ويجب عليهما القضاء. ولا تدرك عليهما. الحالة الثانية ان تخاف على انفسهما وولديهما. فحكم هذه الحالة كالحالة الثانية. اذا خافت على انفسها على انفسهما وولديهما فحكم هذه الحالة كالحالة الثالثة. الحالة الثالثة - 00:48:04ضَ
ان تخاف على الولد فقط. يا من تخاف على الولد فقط. فيجوز لهما الفجر. نعم لقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. لكن بقينا في مسألتين. المسألة الاولى - 00:48:34ضَ
هل يجب القضاء او لا يجب القضاء؟ فالمسألة الثانية هل تجب الكفارة او لا تجب الكفارة؟ المؤلف رحمه الله قال وانا وعلى كلام المؤلف رحمه الله يجب القول. نعم يجب القمر - 00:48:54ضَ
وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله بما تقدم من قول الله عز وجل فعدة من ايام اخرى واقل الاحوال كالمريء بقينا في المسألة الثالثة وهي الفدية. قال المؤلف واطعمك لكل يوم مسكينا. فيجب الفدية - 00:49:17ضَ
على ولي الصبي. ان يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا قول الحنابلة والشافعية والرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن مالك انه لا تجب الفتية. نعم لا يجب اطعامه - 00:49:41ضَ
نعم لا يجب الاطعام. نعم. الذين قالوا بانه يجب الاطعام. قالوا بانه هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فادى منه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصارون والذين قالوا بان الاطعام لا يجوز - 00:50:01ضَ
قالوا الاصل في ذلك براءة الذمة. لان الاصل في ذلك براءة الذمة. وما دام انه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول الاحوط في ذلك انه يجب على ولي الصبي ان يطعم عن كل يوم مسكينا ان كان قادرا وان كان - 00:50:21ضَ
كان عاجزا فانه لا يجوز. قال ولاطعام الكلام فيه كما تقدم. اطعام الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرض. قال ومن نوى الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار - 00:50:41ضَ
ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. بالنسبة للمجنون نعم بالنسبة للمجنون تقول المجنون هذا ينقسم الى اقسام او الجنون يقول بانه ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يجن جميع النهار. من الغروب الى الطرق من الطلوح الى الغروب. جميع النهار هو مجنون - 00:51:01ضَ
فنقول هذا لا يجب عليه حتى القضاء لا يجب عليه. فلنفترض انه جن في الليل ولم يفطر ولم يفق من جنونه الا في الليل الا في ليلة الا في الليلة المقبلة. فنقول هذا لا يجب عليه. القسم الثالث القسم الثاني - 00:51:29ضَ
ان يجلى نعم. القسم الثاني ان يجن من اول النهار. ان يجن من اول النهار. لكن انه يفيق في اثناء النهار افاق في اثناء النهار انه جنة من الليل ثم بعد ذلك لما صار في نصف النهار افاق ها وش نقول هنا؟ نقول يجب ان يمسك ولا - 00:51:52ضَ
يجب عليهم يقضي كما سلف الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يجن تارة ويصير تارة اخرى. فنقول يجب عليه ان يمسك في زمن افاقة. اما زمن ليس مخاطبا لا تكليف عليه. لو اكل يعني لا شيء عليه - 00:52:22ضَ
فاذا كان يجن مثلا يجن ساعة ساعتين ويفيق ساعة ساعتين نقول يجب عليه ان يمسك ها متى في زمن الافاقة ما عداه لا يجب عليه. ولا يجب عليه ان يقتل القسم الرابع - 00:52:47ضَ
ونقيب ان يكون مجنونا ثم يشفى من جنونه ان يكون مجنونا ثم يشفى مجنونا هذا كما سلف هذا كما سلف يجب ان يمسك ولا يجب عليه ان يقتل. قال لك او اغمي عليه جميع النهار. ايضا - 00:53:07ضَ
ولم يصب جزءا منه لم يصح صومه. المغمى عليه. اذا اغمي عليه جميع الناس. من الليل الى الليل اغمي عليه هذا نقول بانه لا يصح صومه وهل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ جماهير العلماء انه يجب عليه القضاء يعني الائمة يتفقون على ما يجب عليهم القضاء - 00:53:27ضَ
اغمي عليه. يعني المغنى عليه يجب عليه القبر. لهذا نفهم ان الذين يغمى عليهم بسبب حوادث سيارات السيارات او غيرها من الحوادث فقط غير ذلك ثم اغمي عليه. طيلة شهر رمظان وهو مغمى عليه. وش نقول؟ اذا - 00:53:53ضَ
يجب عليك الاحترام. نعم وهذا باتفاق الائمة. يعني الائمة يتفقون على هذا وهذا عليه جماهير العلماء رحمهم الله يعني فرق بين الصلاة وبين الصيام لان الصلاة تتكرر واما الصيام فانه لا يتكرر طيب ها - 00:54:13ضَ
الحالة الثانية ان يغمى عليه من الليل لكنه يفيق في اثناء النهار. يعني يفيق فنقول هنا يجب عليه ان يمسك وصيامه صحيح. يعني يجب ان يمسك ويقول بان صيامه صحيح - 00:54:33ضَ
لكن اذا اغمي عن من الطلوع الى الغروب فهذا يجب عليه ان يقف لكن لو افاقت جزءا من النهار نقول بان صيام الحالة الثالثة ان يكون صائما ثم يغمى عليه - 00:54:53ضَ
اصبح صائما ثم اغمي عليه. نقول بان صيامه صحيح. نعم اذا اصبح صائما وان نفرض انه صائم ثم نقول بان صيامه صحيح. قال ما انما جميع النهار ويلزم المغمى عليه - 00:55:13ضَ
اذا نام جميع النهار فان صيامه صحيح. اذا نام جميع النهار صيامه صحيح. لو نام من الليل الى الليل صيامه صحيح ويلزم المغمى عليه القضاء فقط كما - 00:55:33ضَ