كتاب الصيام من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 73 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الصيام" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر قومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا. فصل ومن - 00:00:00ضَ
في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. وان جامع دون الفرج فانزل او كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة وان جامع في يومين وكرره في يوم ولم يكفر. فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. وان جامعكم مكر - 00:00:20ضَ
ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع فان لم يستطع فان لم يجد سقطت تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بمفسدات الصيام مفطرات الصيام وذكرنا اصول هذه المفطرات وذكر المؤلف - 00:00:50ضَ
رحمه الله تعالى مفطرات الصيام واستعرضنا هذه المفطرات الاكل والشرب كذلك ايضا الصعود الحقنة والحجامة وكذلك ايضا القيء واخراج المني واخراج المني والجماع والكحل الى اخره تقدمت هذه المفطرات ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في - 00:01:41ضَ
في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبا نهارا هذه اربع مسائل المسألة الاولى الاكل مع الشك في طلوع الفجر المسألة الثانية الاكل مع الظن في عدم طلوع الفجر المسألة الثالثة الاكل مع الشك في غروب الشمس - 00:02:29ضَ
المسألة الرابعة الاكل مع الظن. في غروب الشمس فهذه اربع مسائل. وكل مسألة من هذه المسائل اه تحتها مسائل اربعة اقسام كل قسم من هذه الاقسام تحته مسائل فيقول المؤلف رحمه الله في القسم الاول من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه - 00:03:01ضَ
اذا اكل شاكا في طلوع الفجر لا يدري هل الفجر طلع؟ او لم يطلع فتحت ذلك ثلاثة اقسام هذا المسألة الاولى اذا اكل شاكا في طلوع الفجر نقول تحت ذلك - 00:03:32ضَ
ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يتبين له ان الفجر لم يطلع. فهذا صيامه صحيح بالاتفاق ولا يلزمه قضاء اذا تبين له ان الفجر لم يطلق فنقول بان صيامه صحيح ولا يلزمه قضاء لان الاصل بقاء الليل ولان الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى - 00:03:52ضَ
بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهنا لم يتبين القسم الثاني القسم الثاني يتبين له شيء لا يدري واكل مع الشك في طلوع الفجر لكنه لا يدري - 00:04:23ضَ
هل طلع الفجر او لم يطلع الفجر جمهور العلماء ايضا يرون ان صيامه صحيح يقولون بان صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء لما تقدم من ان الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - 00:04:48ضَ
من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فهنا اذن له في الاكل حتى يتبين وهو مع الشك الاصل بقاء الليل خلافا للمالكية المالكية المالكية يقول يجب عليه القضاء لكن الصواب في هذه المسألة انه لا يجب عليه القول - 00:05:14ضَ
القسم الثالث ان يتبين له ان الفجر قد طلع. يعني هو اكل يشك في طلوع الفجر. ثم بعد ذلك تبين له انه اكل بعد الفجر فجمهور العلماء يقولون يجب عليه القضاء - 00:05:37ضَ
لانه تبين انه اكل بعد الفجر وتبين له خطأه. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يجب عليه القضاء لان الله سبحانه وتعالى اباح له ان يأكل - 00:05:59ضَ
اذن له ان يأكل ما ترتب على المأذون غير مضمون. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا نظر الرجلان الى الفجر فشك احدهما فليأكل - 00:06:21ضَ
اذا نظر الرجلان الى الفجر فشك احدهما فليأكله قال ابن عباس كل ما شككت الصواب في هذه المسألة انه لا يجب عليه القبر. فالخلاصة في هذه الاقسام الثلاثة اذا اكل شاكا في طلوع الفجر سواء تبين له طلوع الفجر - 00:06:43ضَ
او تبين له عدم طلوع الفجر. او لم يتبين له شيء الخلاصة في هذه المسائل الثلاث انه لا يلزمه لانهم مأذون له ان يأكل مع الشك في طلوع الفجر. الله عز وجل رخص له ان يأكل حتى يتبين له الخيط الابيض - 00:07:06ضَ
الخيط الاسود من الفجر ولما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم طيب المسألة الثانية اذا اكل وهو يظن عدم طلوع الفجر ثم تبين له ان الفجر الصلاة اذا اكل وهو يظن عدم طلوع الفجر - 00:07:28ضَ
ثم بعد ذلك تبين له انه طلب المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه نعم. اه يلزمه القضاء. يعني الاقسام الثلاثة تأتي. اذا ظن وما شك في طلوع الفجر يظن ان الفجر ما طلع. يعني اقوى من المسألة السابقة - 00:07:56ضَ
عنده ظن ان الليل لا يزال باقي فانت فان لم يتبين له شيء وش الحكم هنا نقول بان صيامه صحيح ان تبين له ان الفجر لم يطلع. ها؟ ايضا نقول بان صيامه صحيح - 00:08:22ضَ
المسألة الثالثة هي موضع الخلاف اذا تبين له انه اكل بعد الفجر. وظن ان الليل لا يزال باقي وان الفجر ما طلع. ثم تبين له ان الفجر قد طلع وانه اكل بعد الفجر. فهل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:40ضَ
قال او معتقدا انه ليل فبان نهاره. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يجب عليه القضاء والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو اختيار الشيخ رحمه الله انه لا يجب عليه القضاء - 00:09:03ضَ
فالمؤلف يرى انه يجب عليه القضاء لماذا؟ يجب عليه القضاء لانه تبين خطؤه وانه اكل بعد الفجر والرأي الثاني انه لا يجب عليه القضاء لانه مأذون له في الاكل ما دام انه يظن ان الليل لا يزال باقيا فهو مأذون له في الاكل - 00:09:25ضَ
والقاعدة ان ما ترتب على المأذون انه ان ما ترتب على المأذون غير مضمون وايضا يدل لذلك قصة عدي رضي الله تعالى عنه فان عدي رضي الله تعالى عنه اكل بعد الفجر - 00:09:49ضَ
يظن ان الليل لا يزال باقيا الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاخذ علي رضي الله تعالى عنه عقلين ابيض واسود وجعلهما تحت وسادته. اخذ عقالين وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل الله - 00:10:09ضَ
لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء؟ ها؟ بالقضاء طيب المسألة الثالثة اذا اكل يشق غروب الشمس اذا اكل شاكا في غروب الشمس. قال لك المؤلف لا ان اكل شاكا في غروب الشمس - 00:10:38ضَ
اولا هل يجوز له ان يأكل مع الشك في غروب الشمس؟ او لا يجوز؟ ها؟ نقول لا يجوز. لان الاصل ماذا؟ بقاء النهار الاصل بقاء النهار. وعلى هذا اذا اكل شاكا في غروب الشمس. فتأتي الاقسام الثلاثة - 00:10:56ضَ
ان يتبين له ان الشمس لم ان يتبين له ان الشمس قد غربت. وش حكم صيامه؟ اذا اكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين له ان الشمس قد غرقت. ها؟ نقول صيامه صحيح. ولا يجب عليه القضاء - 00:11:15ضَ
تبين انه اكل بعد الليل. لكنه يأثم عليه ان يتوب طيب القسم الثاني الا يتبين له شيء. ما يدري هل الشمس غربت او لم تغرب الحكم هنا ها يجب عليه ماذا؟ القضاء لان الاصل بقاء النهار. ولا يجوز له ان طيب القسم الثالث ان - 00:11:35ضَ
تبين له انه اكل قبل غروب الشمس هذا يجب ان يقضي على ما في اشكال ويجب عليه ان يقول طيب فقيل في المسألة الاخيرة وهي ما اذا اكل يظن غروب الشمس. ثم تبين ان الشمس لم تغرب. اذا اكل يظن غروب الشمس. تأتينا المسألة الثلاثة. ظن ان الشمس قد غرقت - 00:12:04ضَ
هل يجوز ان يفطر بناء على الظن او لا يجوز؟ ها؟ نقول نعم يجوز. يجوز ان يفطر بناء على الظن وسيأتينا الدليل على ذلك حيث عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب اذا ظن ان الشمس قربت وهاي تحلو كثيرا. كثير من الناس يرى الى الساعة تقضي عليه الساعة - 00:12:29ضَ
الى اخره فيأكل او يأكل بعد الفجر الى اخره فاذا ظن ان الشمس قد غربت ان يتبين له ان الشمس قد غربت. شا الحكم هنا؟ ها؟ ظن ان الشمس قد غربت - 00:12:48ضَ
واكل ثم تبين انه اكل بعد الغروب. ها؟ لا شيء عليه طيب القسم الثاني الا يتبين له شيء ما يدري هل هو اكل قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ وش الحكم؟ نقول صيامه ايضا صحيح ولا شيء عليه - 00:13:04ضَ
اذا لم يتبين له شيء يقول ايضا صيامه صحيح ولا شيء عليه القسم الثالث ان يتبين له انه اكل قبل غروب الشمس. يتبين له انه اكل قبل غروب الشمس فهل يجب عليه القضاء او لا يجب؟ نعم المؤلف رحمه الله قال لك او معتقدا انه ليل فبان نهارا يعني انه يجب - 00:13:22ضَ
وعليه القضاء هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء اه رحمهم الله تعالى استدلوا على ذلك انه اكل في النهار تبين القطع فيجب عليه ان يقضي ما دام انه اكل في النهار تبين له الخطأ فانه - 00:13:47ضَ
عليه ان يقضي وقد ورد ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه في في عهده اذن المؤذن او افطر الناس ثم صعد المؤذن فاخبر ان الشمس لم تغرب فامر عمر رضي الله تعالى عنه في القضاء قال من افطر فليصم يوما مكانه - 00:14:13ضَ
وهذا الاثر عن عمر ورد عن عمر ايضا ما يخالفه. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يخالفه فافطر ايضا في عهد عمر قبل غروب الشمس فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا نقضيه ولا - 00:14:39ضَ
نعم والله لا نقضيه وما يجانسنا الاثم المهم جمهور العلماء اذا ظن غروب الشمس فاكل ثم تبين له ان الشمس لم تغرب يرون انه يجب عليه القضاء والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يجب عليه القضاء وذكرنا دليل الجمهور واما دين الشيخ رحمه الله فحديث اسمى - 00:14:59ضَ
رضي الله تعالى عنه حديث اسماء رضي الله تعالى عنها فانهم اصدروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيث ثم طلعت الشمس ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقضاء - 00:15:32ضَ
ولو امر النبي السلام بالقضاء لنقل فحديث اسمى هذا دليل على انه اذا افطرت بناء على الظن اول شيء اولا انه دليل على انه يجوز الفطر بناء على الظن وثانيا انه دليل على انه اذا افطر بناء على الظن ثم تبين له ان الشمس لم تغرب ان - 00:15:48ضَ
ان صيامه ماذا صحيح نقول بان صيامه صحيح قال رحمه الله تعالى فصل من جامع في نهار رمضان الجماع هذا من المفطرات جماع من المفطرات بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى ان قال فالان باشروهن - 00:16:14ضَ
ما يدل على انه ممنوع في نهار رمضان من الجماع وايضا حديث ابي هريرة في قصة الذي جامع زوجته في نهار رمضان فاوجب عليه ان يسلم الكفارة الى اخره حيث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل والاجماع قائم قائم على ذلك. لكن - 00:16:42ضَ
افرد المؤلف رحمه الله للجماع فصلا مستقلا لان الجماع هو اغلب المفطرات واشدها حرمة. ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة. نعم. عتاق رقبة. اذا لم يجد صيام شهرين كتابعين. اذا لم يستطع - 00:17:07ضَ
ستين مسكينا. قال المؤلف رحمه الله من جامع في نهار رمضان وقوله ما المقصود بالجماع هنا من جامع؟ ما ما المقصود بالجماع المقصود بالجماع تغييب الحشمة نعم وليس تغييب الذكر وانما هو تغييب الحشد والمقصود بالحشبة رأس الذكر نعم رأس الذكر هذا - 00:17:35ضَ
اذا يعني الاحكام تتعلق بتغييب رأس الذكر قد ذكر العلماء رحمهم الله ان الحشفة هذه يتعلق بها اربعمائة حكم اربع مئة حكم يتعلق بهذه الحسنة من الاحكام هنا اذا غيب هذه الحشبة رأس الذكر وجبت - 00:18:05ضَ
وجب عليه او الكفارة المغلظة بطل عليه الصيام وفيها الدية كاملة. يعني اذا قطعت من الانسان فيها الدية كاملة كما سيأتينا في الديات والغسل يجب بها والاحصان اذا وطأ امرأته بتغيب هذه الحشبة اصبح محصنا والزنا - 00:18:32ضَ
يثبت عليهم الرجم اذا كان محصنا بتغييب هذه الحسنة الى اخره. المهم الاحكام كثيرة كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى قال من جامع في نهار رمضان وقال مؤلف رحمه الله في نهار رمضان يخرج ماذا - 00:18:57ضَ
الليل واضح امره واضح لكن لو جامع في نهار القضاء او جامع في نهار صوم النذر. فانه لا شيء عليه. من حيث الكفارة. نعم لا تجب عليه لكن الكفارة المغلظة تجب في نهار رمظان - 00:19:14ضَ
اذا جامع في نهار القضاء يأثم لانه افسد الواجب وهذي مسألة ايظا يقع فيها كثير من الناس تجد انه يصوم القظا ثم بعد ذلك يبدو له ان يفطر ما يجوز ان تفطر لان قطع الواجب - 00:19:41ضَ
لا يجوز. نعم لا يجوز الا لعذر. يحصل له دعوة او مثلا يخرج الى نزهة ثم بعد ذلك يفسد القضاء او يفسد النذر لا يجوز الواجب يجب عليه ان فقوله في نهار رمضان نفهم من ذلك ان الكفارة خاصة باي شيء؟ ها؟ بالجماع في نهار رمضان - 00:19:55ضَ
ممن يجب عليه الصيام المالكية هم اوسع الناس. بما يتعلق بجامع الكفارة. ولذلك يقولون كل كل افساد للصوم يتعمده الصائم تجب عليه الكفارة. لو اكل متعمدا وجبت على الكفارة المظللة - 00:20:20ضَ
لو يعني لو شرب متعمدا او جامع الى اخره كما ان المالكية رحمهم الله ايضا هم اوسع الناس بما يتعلق حجاب الفدا في الحج والدمة يعني جاب الدما والفداء في الحج هم اوسع الناس رحمهم الله - 00:20:41ضَ
المؤلف في قبل في قبل او دبر يعني حتى ولو غيب الحجب في دبر اما العلماء رحمهم الله يذكرون الحكم الوضع هنا بغض النظر عن الحكم التقليدي بغض النظر عن وطأة دبر هذا لا اشكال انه محرم ولا يجوز لكن المؤلف - 00:21:02ضَ
رحمه الله هو لا يتكلم هنا عن وطء الدبر وعن حكمه هذا يتكلم عليه في باب حد الزنا. لكنه هنا يتكلم عن مسألة الكفارة والصيام هل وطأ الدبر كما تقدم لنا في باب الغسل؟ اشارنا الى شيء من هذا - 00:21:26ضَ
اذا وطئ الدبر في الغسل هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه الغسل؟ الى اخره المهم انه يقول لك المؤلف رحمه الله حتى لو وطئ الدبر زوجته وغيب الحشفة فانه تجب عليه الكفارة المغلظة لان هذا فرج - 00:21:45ضَ
نعم ويجب عليه القضاء قال فعليه القضاء والكفارة قال وان جمعت دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة. اذا جامع دون الفرج يعني لم يغيب الحشفة في الفرج وانما غيب الحشفة بين الفقيدين يعني لم يغيبها في الفرج ولا في الدبر وانما غيبها بين الفقير - 00:22:02ضَ
حتى حصل الانزال فهذا كما تقدم لنا في اقسام انزال المني وذكرنا ان اقسام انزال المني ستة اقسام منها اذا باشر زوجته حتى انزل فهذا يأثم يجب عليه ان يتوب والقضاء اما الكفارة فانها لا تجب عليه لان النص انما ورد في الكفارة في اي شيء - 00:22:37ضَ
الجماع فقط حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اما ما عدا ذلك نعم فانه لا يجب والمؤلف رحمه الله اشار الى هذه المسألة خلافا للامام مالك. لان الامام مالك كما تقدم يتوسعون المالكية في جاب الكفارات - 00:23:01ضَ
المالكية يقول اذا جامع دون الفرج حتى انزل يقولون بانه تجب عليه نعم تجب عليه الكفارة. وهذا فيه نظر الصحراء الصواب في ذلك انه لا تجب فيه الكفارة لان الكفارة انما وردت - 00:23:20ضَ
في الجماع فقط فيتوقف على مورد النص قال او كانت المرأة معذورة. يعني يقول لك المؤلف اذا كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان او اكراه لا شيء عليه خففوا عن المرأة. اما الرجل فلم يخففوا عنه - 00:23:44ضَ
يعني لو نسي الزوج وجامع زوجته يعني يفهم من قوله او كانت المرأة معذورة ان الرجل اذا كان معذورا فانه لا يعذر. نعم لا يعذر. وعلى هذا لو ان الرجل - 00:24:06ضَ
نسي وجامع زوجته ها تجب على الكفارة ويجب عليه القضاء لكن الزوجة المرأة لو نسيت لا يجب عليها القضاء وهي الكفارة وكذلك ايضا اذا كانت مكرهة اذا اكرهها الزوج على الوقف - 00:24:23ضَ
مع الوقت لا يجب عليها شيء لكن الزوج لو اكره على ان يجامع زوجته ها يجب عليه القضاء والكفارة. لماذا؟ لانه يقولون ما في اكراه بالجماع ليش؟ لان الجماع هذا امر نفسي - 00:24:47ضَ
اه نعم امر نفسي ويحصل من خلاله الانتشار الذكر ولا يمكن يكون هناك اجتماع اكراه لكن هذا هذا بعيد هذا قد يكره الانسان على الزنا ويحصل عنده انتشار قد يكره يهدد بسلاح ونحو ذلك او على وقت امرأته الى اخره. المهم - 00:25:09ضَ
المهم نفهم ان انهم يقولون المرأة اذا كانت معذورة بجهل او نسيان او اكراه لا شيء عليه لكن الزوج لو نسي او اكره الى اخره فانه تجب عليه القضاء والكفارة فقد تكلمنا بالامس قلنا - 00:25:34ضَ
قاعدة شاملة كل المنهية في الشريعة كل المحظورات كل المنهية في الشريعة انه يشترط لها الذكر والعلم والاختيار. سواء كان رجلا او كان امرأة. قال او جامع من نوى الصوم في سفره - 00:25:54ضَ
افطر ولا كفارة لو ان رجلا سافر الى مكة للعمرة ثم بعد ذلك جاء مع زوجته ماذا نقول؟ نقول افظل. لكن هل تجب على الكفارة وتجب على الكفارة؟ نقول لا تجب على الكفارة - 00:26:16ضَ
لانه يباح له ان يفطر لا تجب عليك فانه يباح له ان يفطر. الصائم لا يجب عليه المسافر. لا يجب عليه ان يصوم. وعلى هذا لو انه جامع زوجته وهو صائم كما لو اكل وهو صائم نقول انتقض صيامه لكن الكفارة لا تجب عليه - 00:26:37ضَ
قال رحمه الله وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. نعم هاتان المسألتان المسألة الاولى جامعة في يومين جامعة اليوم الاثنين - 00:27:01ضَ
مجامعة غدا الثلاثاء في نهار رمضان كم يجب عليه من كفارة؟ نعم؟ يجب عليه كفارتان يجب عليه كفارته ولو جامع في عشرة ايام ها يجب عليه عشر كفارات هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله يقولون لان كل عبادة او لان كل يوم عبادة مستقلة بنفسك - 00:27:22ضَ
فيجب عليه كفارات بعد ايام والرأي الثاني الثاني الحنفية رحمهم الله يقولون بانه اذا لم يكفر فانه تلزمه كفارة واحدة. وعلى هذا لو جامع في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع - 00:27:50ضَ
الخامس الى اخره ولم يكفر ويقولون يجب على الكفارة واحدة ويقولون بان هذا او يلحقونه بتداخل الحدود كما ان الحوثي داخل ايضا الكفارات تتداخل. يعني لو سرق اليوم وسرق قدم سرق بعد غد نقطعه كم من مرة؟ مرة وحدة ما نقطع - 00:28:09ضَ
ما نقطعه يقطع يده اليمنى ثم نقطع رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى وسرق عشر مرات ما نقطع الا مرة واحدة لكن لو سرقت ثم قطعناه. ثم سرق ثانية ها؟ نقطعه ثانية. نعم. فيقولون بان - 00:28:34ضَ
يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان انه ينظر الى حال الرجل ان كان مفرطا متساهلا وليس معظما لاحكام الله عز وجل. فهذا تلزمه كفارات واما ان كان يعني غير مفرط - 00:28:55ضَ
قد يكون غلب ونجد منه التوبة والانابة فهذا يحتمل ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله وانه تجب عليه كفارة قال وان جامع او كرره في يوم ولم يكفر يعني اذا كرره في يوم ولم يكفر يعني وطئ - 00:29:17ضَ
مرتين في يوم واحد ولم يكبر ها فهذي كفارة واحد لكن هل يجوز له ان يطأه اذا وطئ في المرة الاولى ما يجوز ان يفعل المرة الثانية لان اليوم هذا يجب ان يمسكك - 00:29:41ضَ
وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس. بعض الناس يخطئ ويفطر ثم يتابع الفطر هذا حرام ولا يجوز فعلت المحرم في المرة الاولى لا يسوغ لك المعصية لا تسوغ ان تفعل معصية اخرى - 00:29:57ضَ
وانك افطرت يجب عليك انك تمسك تتوب الى الله عز وجل لان هذا الفطر ليس مأذونا فيه شرعا المهم انه اذا وطأ مرتين ثلاث مرات في خلال يوم ولم يكفر فهذا نقول بانه تلزمه كفارة - 00:30:15ضَ
واحدة طيب وان كفر؟ نعم؟ قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية كفارة ثانية اذا جامع ثم كفر وجد رقبة فاعتقها. ثم جامع مرة اخرى يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:30:34ضَ
يلزمه كفارة ثانية وهذا المشهور من المذهب. وعند اكثر العلماء انه لا تلزمه الا كفارة واحدة بل حك يا جماعة يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى يحكيه اجماعا لماذا؟ لان اليوم عبادة واحدة - 00:31:00ضَ
عبادة واحدة اما المذهب فيقولون تجب عليه الكفارة لان السبب تجدد نعم السبب سبب الكفارة وهو الوسط تجدد. فتتكرر عليه ما دام تجدد السبب تتكرر عليه ماذا؟ الكفارة قال رحمه الله تعالى وكذلك من لزمه الامساك. اذا جامع - 00:31:21ضَ
من لزمه الامساك اذا جانب يعني اذا قامت البينة في اثناء النهار ها تقدم لنا اذا قامت البينة في اثناء النهار وش يلزم يلزم الانسان وهل يجب القضاء؟ ها كل الصواب انه لا يجب القضاء - 00:31:51ضَ
لكن اذا فاذا لزمه الامساك نقول ايضا اذا جامع لزمته الكفارة قال رحمه الله ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط نعم لم تسقط عن القطار. اذا جامع وهو صحيح - 00:32:13ضَ
ثم مرض المريض يباح له ان يفطر او سافر المسافر يباح له ان يفطر او جن المجنون لا يجب عليه الصوم يقول بان الكفارة لا تسقط عنه لان الكفارة استقرت بذمته - 00:32:35ضَ
فانا قلت بانها لا تسقط باستقرارها بذمته قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع نعم لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهذا هو المشهور من المذهب. نعم هذا والمشهور بالمذهب وعلى هذا لا تجد الكفارة - 00:32:50ضَ
نعم لا تجب الكفارة في القضاء. نعم ذكرنا ان رأي الامام مالك رحمه الله هو اوسع الاراء في هذه المسألة وان وان كل ما فيه هتك للصوم بلا عذر تجد فيه الكفارة - 00:33:20ضَ
كل ما فيه هتك للصوم اكل يجب الكفارة شرب تجب الكفارة جامع تجب الكفارة جامع دون الفرج تجب الكفارة الى يعني يقول لك كل ما هتك للصوم بلا عذر فانه تجب فيه الكفارة. هذا هو المشهور عند المالكية - 00:33:37ضَ
رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت هذي بالنسبة للكفارة العلماء رحمهم الله يبحثون احكام الكفارات في باب الظهار. نعم في باب الظهار - 00:33:57ضَ
اذا اتينا لباب الظهار سيتكلم المؤلف رحمه الله عن عتق الرقبة الرقبة ما هي الرقبة المجزئة ما هي الشروط وجوب الاعتقاد في الرقبة وايضا شروط صحة اعتاق الرقبة يذكرون ما يقرب من احد عشر شرطا - 00:34:23ضَ
ان تكون مسلما رقبة وان تكون سليمة من العيوب آآ ان تكون ولدا شرعيا ليست ولد زنا الى اخره شروط صحة اعتاق الرقبة ومتى ينتقل للصيام والتتابع وما الذي يخرم التتابع؟ ومتى يجوز ان ينتقل للاطعام؟ الى اخره. هذه المسائل ستأتينا ان شاء الله الكلام عليها - 00:34:42ضَ
سيأتي الكلام عليها في باب الظهار. فاذا اردت ان تعرف احكام الكفرات فانت ترجع الى ماذا هناك تكلم العلماء رحمهم الله عن احكام الكفارات على هذا نرجئ الكلام في احكام الكفارة هنا - 00:35:09ضَ
الى بعد الظهر ان شاء الله قال وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ان لم يجد سقطت. نعم. ان لم يجد رحمه الله سقط - 00:35:30ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الاعرابي الذي جاءه ها آآ لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر انه ما عنده شيء والذي اه بعثك بالعق - 00:35:51ضَ
ما اهل بيت او ما بين اهل بيت افقر منه. مع ذلك لم يلزمه. قال النبي وسلم في التمر الذي جاءه قد اطعمه اهلك ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:10ضَ
في كفارة والقاعدة ان الكفارات تسقط بالعجز عنها او ان الواجبات ان الواجبات تسقط بالعجز عنها والمشهور من المذهب التفريط يعني هم يفرقون في الكفارات يقولون كفارة الجماع في نهار رمضان تسقط - 00:36:26ضَ
اذا عجز عنه اما كفارة اليمين ما تسقط كفارة اليمين ما تسقط لا تسقط اه الفدا في الحج يقولون بانها لا كفارة القتل اذا عجز عنها يقول لا تسقط كفارة الجماع في نهار رمضان هي الكفارة التي يرون انها تسقط من عجز عنها - 00:36:56ضَ
هذا ضابط عندهم. اما بقية الكفارات فلا يرون انها تسقط والصحيح عدم التفريغ الصحيح كما ذكرنا ان الواجبات تسقط بالعدل عنها. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره ويستحب وحكم - 00:37:21ضَ
حكم القبر لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المخدرات شرع في بيان آآ مكروهات الصيام وكذلك ايضا مستحبات الصيام فقال لك يكره قال يكره جمع ريقه يكره جمع ريقه فيبتلعه - 00:37:40ضَ
الريق هو ماء الفم الريق هو ماء الفم. فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يجمع ريقه وان يبتلعه لماذا يكره هذا؟ قال لك خروجا من الخلاف لان من العلماء من قال بانه يفطر بذلك من العلماء من قال بانه يفطر بذلك - 00:38:05ضَ
فقال خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف نقول بانه يكره لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال بان تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة او علة حادثة تعليل الاحكام بالخلاف يقول بانها علة حادثة غير صحيحة لماذا - 00:38:28ضَ
لان لان الخلاف حدث بعد ان يسلم ما تعالج به الاحكام. الخلاف حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلن به لا نحلل به الاحكام ولهذا ذهب بعض الشافعي وبعض الحنابلة على انه لا يظهر لان الكراهة حكم شرعي يفتقر الى دين شرعي قال ويحرم بلع ان - 00:38:48ضَ
نعم. يحرم بل النخالة سواء كانت من الجوف او كانت من الصدر او من الدماء. هلك المؤلف رحمه الله وان يحرم التبلة النخامة لان هذه النخامة نوع من الاذى نوع من الاذى وتحمل شيئا من - 00:39:12ضَ
الظرر والله عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال ويفطر بها. نعم فقط يعني لا بالريق يعني النخامة يفطر بها اما الريق فانه لا يفطر به والدليل على انه وهذا هو المذهب مذهب الشافعية. انه يفطر بالنخالة - 00:39:31ضَ
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك انه لا يفطر بالنخامة لان النخامة ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب ما هذا هو الصوم؟ الصواب انه لا يفطر بها - 00:39:58ضَ
لكن يتحرج عنه قال ان وصلت الى فمه يعني اذا وصلت الى فمه اذا وصلت الى فمه فانه يفطر بها اما اذا لم تصل الى الفم فانه لا يفطر بها - 00:40:14ضَ
قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة ايضا هذا من المكروهات يقول لك المؤلف رحمه الله ذوق الطعام بلا حاجة. وعلى هذا نفهم ان ذوق الطعام ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون لحاجة - 00:40:34ضَ
وهذا يحتاجه الطباخ ونحو ذلك نذوق الطعام يعني ما يتعلق بحلاوته ومرارته وملوحته ونحو ذلك فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لكن بشرط ماذا الا يبتلع الصعب ان ابتلع الطعم - 00:40:54ضَ
افطر اما اذا لم يبتلك الطعم فان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. ما دام انه يحتاج الى شيء من هذا ما دام انه يحتاج اليه ان هذا جائز - 00:41:14ضَ
ولا بأس به وقد ورد ذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القسم الثاني ان لا يكون لحاجة ان يذوق الطعام لكن ليس لحاجة فهذا هذا يكره نعم لانه لا يأمن ان يذهب الى جوفه. قال ومضغ علك قوي - 00:41:29ضَ
العلك هذا قمر الشجر. نعم. ايه. نوع من صمغ الشجر. يعني يخرج من الاشجار. صم الشجر والعلك يقول لك المؤلف رحمه الله قوي يخرج الذي يتفتت نعم يخرج الذي فالذي يتفتت لا يجوز - 00:41:57ضَ
العلكة الذي يتفتت الفم هذا لا يجوز لانه لا يأمن ان ينزل الى جوفه معدته لكن العلك الذي لا يتفتت نعم لا يتفتت يعني يشترط في هذا شرطه. الشرط الاول الا يتفتت والشرط الثاني الا يكون له طعم - 00:42:21ضَ
ان كان يتفتت ما يجوز ان كان له طعن لا بد ان ينفض الطعام كان له طعام لا بد ان يلفظ الطعام ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره لانه يجلب - 00:42:44ضَ
العطش يجمع الريق يجمع الريق ويعجب العطش ونظير العلك هذا البلاستيك يعني قطعة بلاستيك لو ان شخص اخذ قطعة من ها هو البلاستيك وجعل ينظفها يعني يعلقها بلسانه هذه نظير هذا العلم نظير هذا العلم - 00:43:01ضَ
هذه لا تتبت وليس لها طعام. نعم لا تتفتت وليس لها طعم. فيكره مثل هذا العمل. نعم ولانه يساء به الظن قال ومب علك قوي وان وجد طعمهما في حلقه - 00:43:26ضَ
ويحرم العلك وان وجدت اعمامه في خلقه افطر سبق ان ذكرنا ان المناط هو هل هل المناط الحلق او المناط المعدة؟ ها المناق هو المعدة وصول والصول الطعم الى المعدة لان المعدة هي التي تطبخ - 00:43:44ضَ
هذا الطعم ويستحيل دما قال ويحرم المنك المتحلل ان بلع ان بلغ ان بلع ريقا. يعني العلك الذي يتفتت وينتشر في الهم هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم لماذا؟ لانه وسيلة الى ان - 00:44:09ضَ
ينزل الى الجوف قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته تكره القبلة لمن تحرك شهوته يعني اه القبلة يعني قبلة الزوجة يقول لك المؤلف رحمه الله يكره اذا كانت تحرك الشهوة - 00:44:30ضَ
وهذا المشهور من المذهب مذهب ابي حنيفة عندهم تفصيل دكاترة يحرك الشهوة تكره اذا كانت لا تحرك الشهوة مثلا شيخ كبير او انسان عنين ليس له شهوة هذا لا يكره لكن - 00:44:55ضَ
اذا كانت لشخص عنده شهوة واذا قبل فان شهوته تتحرك. نعم فان شهوته تتحرك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يقرأ وهذا ما تقدم هو المشهور من المذهب قول ابي حنيفة والرأي الثاني ان الرأي الثاني انها مكروهة - 00:45:14ضَ
مطلقا مكروهة مطلقة وهذا ايضا قول المالكية والرأي الثالث انها محرمة وهذا رأي الشافعي انها محرمة وهذا رأي الشافعي. ويقابل هذا قول ابن حزم انها مستحبة الشافعية في طرف وابن حزم في طرف اخر اما الحنابلة كما تقدم يفصلون والمالكية - 00:45:39ضَ
الى اخره يرون انها مكروهة مطلقة والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك التفصيل وهو في ذلك التفصيل يقول اما الاستحباب ما يقال بالاستحباب لان هذي من قبيل العادات نقول بانها مباحة القبلة مباحة الا اذا ظن الشخص - 00:46:12ضَ
انه اذا قبل فانه سينزل او يجامع فنقول بانها محرمة. فتكون دائرة بين الاباحة والتحريم. فنقول بانها مباحة الا اذا ظن انه سينزل او سيجامع فنقول بانه يحرم عليه بانها تكون وسيلة الى محرم. وما كان وسيلة الى محرم - 00:46:40ضَ
فانه يكون محرما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم نعم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم قد ورد ايضا - 00:47:06ضَ
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكره القبلة والمباشرة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره القبلة والمباشرة وقول المؤلف رحمه الله تكره القبلة لمن تحرك شهوته - 00:47:31ضَ
هذا دليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله شاب عن قبلة فنهاه وسأله شيخ عن القبلة فرخص له نهى الشاب مرخصة للشيء. فدل ذلك على ان الذي تحرك شهوته تكره له. وان الذي لا تحرك شهوته انها لا تكره له - 00:47:47ضَ
نعم وهذا الحديث لا يثبت هذا الحديث حديث ابي داود حيث أبي هريرة ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم نعم يقول المؤلف رحمه الله يجب اجتناب كذب. الكذب الاخبار بخلاف الواقع. فيجب اجتناب الكذب - 00:48:10ضَ
في كل وقت لكنه في وقت الصيام هكذا. نعم في وقت الصيام اكل والكذب محرم. نعم اياكم والكذب فان الكذب يهدي للفجور وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب - 00:48:44ضَ
حتى يكتب عند الله كذابا. اه ويتأكد في رمضان وغيبة وشتم الغيبة فسرها النبي بانها ذكرك بما يكره انما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وضابطها ان كل ما افهم - 00:49:06ضَ
به نقصان غيره فهو غيره. كل ما افهم نقصان غيره من المسلمين فهو غيبة ونميمة نميمة نقل الحديث على وجه اللسان واللعن الى اخره هذا كله محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع - 00:49:30ضَ
قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه نقف على هذا ان شاء الله - 00:50:00ضَ