كتاب الصيام من زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 77 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الصيام" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال الحجاوي رحمه الله باب الاعتكاف ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا عاتب في كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلهما - 00:00:00ضَ

لم يلزمه فيه وان عين الافضل لم يجزه عكسه بعكسه. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. وخرج بعد اخره ولا يخرج المعتكف الا لما لابد منه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه - 00:00:20ضَ

وان وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. كتاب مناسك بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:50ضَ

ما لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:01:15ضَ

وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم لنا ما يتعلق صيام مستحب وما يكره من الصيام وما يحرم وكذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بحكم قطع الفرض - 00:01:35ضَ

ما يتعلق بقطع النفل. وهل يلزم النفل بالشروع فيه؟ وهل يجب قضاؤه اذا قطع الى اخره. وشرعنا في احكام الاعتكاف ذكرنا تعريف الاعتكاف باللغة والاصطلاح وحكمته وان حكمته هو جمع القلب على الله عز وجل والانقطاع - 00:02:06ضَ

عن الخلق الى الخالق تقدمنا من شروط الاعتكاف الصوم هل يشترط الصوم صحة الاعتكاف او نقول بان الصوم ليس شرطا للاعتكاف وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله الله في هذه المسألة وان الصواب ان الصوم ليس شرطا الاعتكاف كما مشى عليه المؤلف رحمه الله - 00:02:36ضَ

الله تعالى وذكرنا غير ذلك من قول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد وايضا عمر رضي الله تعالى عنه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام الى اخره. والليل ليس محل للصيام - 00:03:11ضَ

وكذا ما يتعلق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصوم. في العشر الاول من شوال. ويدخل في هذه العشر يوم العيد والعيد ليس محالا للصيام الى اخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:31ضَ

ولا يصح الا في مسجد تجمع فيه هذا الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله من شروط صحة الاعتكاف ان يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. والمعتكف لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون رجلا. والحالة الثانية ان يكون - 00:03:57ضَ

هنا امرأة اما الحالة الاولى وهي ما اذا كان المعتكف رجلا فيقول لك المؤلف رحمه الله الله تعالى لا يصح الاعتكاف الا في مسجد يجمع فيه. يعني تقام فيه جماعة ودليل ذلك قول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد وانتم - 00:04:43ضَ

عاكفون في المساجد وايضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل لذلك فان النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في مسجده وايضا لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة للزم من ذلك - 00:05:13ضَ

احد امرين الامر الاول ان يترك الجماعة. وصلاة الجماعة واجبة. فيكون فعل سنة وترك واجبا او الامر الثاني ان يكثر الخروج من معتكفه الى صلاة الجماعة. ولا شك ان ركن الاعتكاف هو اللبس في المسجد فهو سيقل بركن الاعتكاف. ولهذا ذهب المؤلف رحمه الله - 00:05:43ضَ

الى انه يشترط ان يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة حنفية. وكذلك ايضا المالكية. والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه لا يشترط ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. وهذا قول المالكية - 00:06:22ضَ

والشافعية. يعني يقولون يصح في كل مسجد. ولا يشترط ان يكون في مسجد اذ تقام فيه الجماعة لكن قالوا اذ تخلل اعتكافه ان تخلل اعتكافه معاذ فانه يجب ان يكون في الجامع يقولون اذا - 00:06:59ضَ

قل الاعتكاف جمعة فانه يجب ان يكون في الجنة. فعندنا الرأي الثاني رأي المالكية والشافعي انه لا يجب ان يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه جماعة لكن قالوا ان تخلل اعتكافه - 00:07:29ضَ

فانه يجب ان يكون في الجامع. ويستدلون بعموم الاية وان عاكفون في المساجد وهذا يشمل كل مسجد. طيب الرأي الثالث في هذه المسألة ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاثة. المسجد الحرام والمسجد النبوي. والمسجد الاقصى - 00:07:49ضَ

وما عدا ذلك فان الاعتكاف لا يصح فيه فلا يصح في بقية المساجد. نعم لا يصح في بقية المساجد. ودليلهم على ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد - 00:08:19ضَ

الثلاثة نعم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وهذا الحديث رواه البيهقي وكذلك ايضا الطحاوي في مشكل الاثار والذهبي في سير اعلام النبلا لكنه لا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:49ضَ

عبد الرزاق في مصنفه اخرجه موقوفا. على حذيفة ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الرزاق اوثق من غيره ممن رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام كمحمد ابن ادم فقد اضطرب في متنه وكذلك ايضا هشام ابن عمار ومحمد بن فرج - 00:09:19ضَ

الرزاق اوثق من هؤلاء وقد اوقفه على حذيفة. ولو فرض انه صحيح وانه ثابت انه يحمل على ماذا؟ على الكمال. يعني لا اعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثة. لان الاعتكاف - 00:10:00ضَ

توفرت فيه شروطه واركانه. وعلى هذا نقول لو فرض ثبوته نقول لا اعتكاف كاملا الا في المساجد الثلاثة فالاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة وهو قول وسط وان - 00:10:20ضَ

اعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة. قال مؤلف رحمه الله تعالى الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. المرأة هذه الحال الثانية. المرأة يقول المؤلف رحمه الله تعالى يصح ان تعتكف في كل مسجد الا مسجد بيتها. وهذا ما عليه - 00:10:42ضَ

جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا نعم ويخالف في ذلك الحنفية الحنفية يخالفون في هذه المسألة. فيرون ان المرأة يصح ان تعتكف في مسجد بيته والصواب ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. وان المرأة لابد ان تعتكف في المسجد - 00:11:12ضَ

العام وانه لا يصح ان تعتكف في مسجد بيتها. ويدل لذلك اعتكاف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لو صح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك ازواجه - 00:11:44ضَ

ولهذا لما ضربنا الى اخره قال وسلم البر اردنا فانكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فالصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وان المرأة - 00:12:04ضَ

تعتكف في كل مسجد. نعم الا مسجد بيتها. طيب وش يكون هناك وش يكون فرق بين الرجل وبين المرأة ما هو الفرق بين الرجل وبين المرأة؟ الرجل يشترط ان يكون المسجد مما تقام فيه - 00:12:24ضَ

جماعة اما المرأة فلا يشترط ان يكون المسجد مما تقام فيه جماعة. لان المرأة ليست من اهل الجمع والجماعات. فلو فرض ان عندنا مسجدا هجره الناس لا يصلون فيه فالرجل لا يصح ان يعتكف فيه. لكن بالنسبة للمرأة يصح ان تعتكف به - 00:12:44ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله ان المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها قال ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى. ومن نذره يعني نذر الاعتكاف. نعم الظمير يعود - 00:13:14ضَ

الى الاعتكاف او الصلاة نذر الاعتكاف في احد المساجد الثلاثة. او الصلاة يعني نذر الصلاة في في احد المساجد الثلاثة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى - 00:13:48ضَ

لم يلزم لم يلزمه وان عين الافضل لم يجز فيما دونه. وعكسه بعكسه اذا نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة. نذر الاعتكاف او الصلاة هذه المسألة لها حالتان. الحالة الاولى ان ينذر الصلاة او الاعتكاف. في غير - 00:14:19ضَ

المساجد الثلاثة في غير المسجد الحرام مسجد النبوي والمسجد الاقصى. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يلزمه فمثلا لو قال لله علي ان اصلي في الجامع الفلاني في البلد الفلاني. لا يجب عليه ان يوفي به - 00:15:00ضَ

لو قال الله علي ان اعتكف في المسجد الفلاني في البلد الفلاني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لم يلزم لا يجب عليه ان ان يوفي بنذره فيما يتعلق بالمكان - 00:15:26ضَ

واما العبادة فانه يجب عليه ان يوفي بها. وهذا قول جمهور اهل العلم وما دليلهم على قالوا يلزم من القول بوجوب الوفاء في المسجد الذي عينه ماذا؟ شد الرحال. يلزم يترتب على ذلك ان يشد الرحل الى هذه المسجد. الى هذا المسجد - 00:15:46ضَ

والرحال لا تسد لا تشد الا الى تلهج مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى هذه البقع الثلاث ما في بقع تشد لها الرحال الا هذه الثلاثة البقع فقط المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. قالوا لا يلزم - 00:16:16ضَ

لانه يترتب على ذلك لو قلنا باللزوم شد الرحل الى غير هذه المساجد الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال الا اليها. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله - 00:16:46ضَ

والرأي الثاني الرأي الثاني ذهب اليه ابن قدامة رحمه الله تعالى انه يلزمه اذا كان له ازا شرعية يعني اذا كان له ميزة شرعية فانه ولم يترتب على ذلك نعم - 00:17:06ضَ

نعم لم يترتب على ذلك شد الرحل. نعم. اختيار شيخ الاسلام ابن قدامة قال يلزمه اذا لم يترتب على ذلك شد الرحم. شيخ الاسلام قال يلزمه اذا كان له شرعية ولنفرض ان هذا المسجد له ميزة شرعية مثلا آآ - 00:17:26ضَ

كونه آآ ان قديما نعم كونه مثلا آآ تصلى فيه الجمع. كونه جامعا الى المهم اذا كان له ميزة شرعية ككونه جامعا مثلا او كونه قديما عتيقا او كونه بعيدا ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يوفي به - 00:17:56ضَ

ما دام انه لا يترتب عليه شد الرحم. وابن قدامة كما ذكرنا قال يجب عليه ان يوفي به المعنى اللي يترتب على ذلك شد الرحم. وهذا القول هو الصواب. لان المحظور الذي من اجله - 00:18:36ضَ

على الجمهور لا يلزم الوفاء بالنذر في غير المساجد الثلاثة انتفع. اذا قلنا بشرط الا يترتب على ذلك محذور شرعي من شد الرحل. هذه الحالة الاولى وهي ان يكون النذر او الصلاة في غير المساجد الثلاث. الحالة الثانية ان يكون - 00:18:56ضَ

النذر او الصلاة في المساجد الثلاثة. فانه يجب عليه ان يوفي بما نذره. لكن اذا نذره في المسجد الاقصى يجوز له ان يوفي في المسجد الحرام في المسجد واذا نذره في المسجد النبوي يجوز ان يوفي في المسجد الحرام. واذا نذره في المسجد الحرام فانه لا - 00:19:31ضَ

الى المسجدين. فاذا نذره في الافضل لا ينتقل الى المفضول واذا نذره في المفضول له ان ينتقل الى الافضل. نعم نعم والدليل ذلك حديث عبد الله عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي جاء الى - 00:20:01ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله وعليك مكة ان اصلي في المسجد الحرام. اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في المسجد - 00:20:31ضَ

الاقصى فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك اذا وهذا الحديث - 00:20:51ضَ

اخرجه ابو داوود والدارمي وابن الجارود وغيرهم صححه الحاكم ذلك ايضا ابن دقيق العيد الى اخره مم وهذا يدل على انه اذا نذر في المفضول فله ان ينتقل الى الافضل. قال - 00:21:11ضَ

مؤلف رحمه الله تعالى وافضلها الحرام يقول المؤلف رحمه الله تعالى افضل المساجد المسجد الحرام. ثم بعد ذلك مسجد المدينة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. صلاة - 00:21:38ضَ

في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. مما يدل على ان مسجد المدينة يأتي في المرتبة الثانية بعد المسجد الحرام. ثم بعد ذلك المسجد الاقصى. ثم بعد ذلك المسجد الاقصى يأتي في المرتبة الثالثة. لان - 00:22:08ضَ

المسجد الاقصى ليس حرما. ليس حرما بخلاف المسجد النبوي. والمسجد مسجد الحرام وكذلك ايضا بالنسبة المسجد الاقصى بالنسبة لتضعيف الصلاة يعني جاء فيه حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الاقصى - 00:22:38ضَ

بخمس مئة صلاة نعم صلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة وهذا الحديث رواه الامام احمد وابن حبان وغيرهما وصححه المنذري في الترغيب والترهيب. نعم بعض اهل العلم يعل الحديث نعم - 00:23:08ضَ

المهم الخلاصة في ذلك الترخيص في شد الرحل الى المسجد الاقصى على افضليته. والخلاصة في ذلك ان افضل المساجد هو المسجد الحرام. ثم بعد ذلك المسجد النبوي ثم بعد ذلك المسجد الاقصى. قال مؤلف رحمه الله تعالى وان عين - 00:23:28ضَ

الافضل لم يجز فيما دونه. يعني اذا عين الافظل المسجد الحرام فانه لا يجوز في المسجدين الباقيين ولا يجوز في بقية المساجد من باب اولى. قال وعكسه بعكسه. عكسه بعكسه. يعني اذا عين - 00:23:58ضَ

المفضول فانه يجوز في الافضل. فاذا عين الاقصى جاز في المسجد النبوي في المسجد الحرام. واذا عين المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام. قال نعم نحن ذكرنا في الحديث السابق في قصة الرجل او حديث جابر يعني حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال مؤلف ومن نذر زمنا - 00:24:18ضَ

معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. وخرج بعد اخره اذا نذر زمنا نعم اذا نذر زمنا من الازمنة هذا الزمن قد يكون معينا وقد يكون غير فاذا كان معينا فانه يشترط فيه التتابع لان - 00:24:48ضَ

تعيين يقتضي التتابع. وان كان غير معين فانه لا يشترط الكتاب وعلى هذا نقول من نذر زمنا من الازمنة ان يعتكف هذا الزمن نقول بان هذا لا يخلو من اقسام. نعم لا يخلو من اقسام. القسم الاول القسم الاول ان ينذر - 00:25:23ضَ

اعتكاف يوم من الايام يا من يندر اعتكاف يوم من الايام فانه يدخل متى؟ يدخل قبل طلوع الفجر الثاني ويخرج بعد غروب الشمس. يدخل قبل طلوع الفجر الثاني ويخرج بعد غروب الشمس لان هذا هو اليوم الشرعي. ثم اتموا الصيام - 00:25:53ضَ

الى الليل نعم قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. والليل بدؤه لغة بغروب الشمس القسم الثاني ان ينظر اعتكاف ليلة من الليالي. فانه يدخل قبل غروب الشمس - 00:26:23ضَ

ويخرج بعد طلوع الفجر. لان هذا هو الليل. هذا هو الليل. القسم الثالث اما القسم الثاني ان ينذر اعتكاف اسبوع فاذا نذر اعتكاف اسبوع فانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يعين ان يعين يقول لله علي نذر - 00:26:53ضَ

قل ان اعتكف الاسبوع الاول من العشر الاواخر من شهر رمضان. اذا عين اذا قال نذر اسبوع يقول لا يقرب من حالتين الحالة الاولى ان يعين فاذا عين فانه يجب - 00:27:23ضَ

وعليه ماذا؟ ها؟ التتابع. لان التعيين يقتضي التتابع. التعيين يقضي التتابع الحالة الثانية الا يعين وانما يقول اسبوع من العشر الاواخر. او اسبوع من شهر رمضان فاذا لم يعين فانه لا يجب عليه ان يتابع. وانما يعتكف سبعة ايام - 00:27:43ضَ

من شهر رمضان او من العشر الاواخر ولا يجب عليه ان تكون متتابعة الا اذا شرط ذلك او نواه فاذا شرط ذلك او نواه فانه يجب عليه ان يتابع. طيب القسم الرابع - 00:28:15ضَ

اذا نذر اعتكافه شهر الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة اذا نذر ان يعتكف شهرا نقول ان عين كان يقول لله علي ان اعتكف شهر رمظان فانه يجب عليه ماذا؟ ان يتابع - 00:28:35ضَ

اما اذا لم يعين فقال لله علي ان اعتكف شهرا تقول ما يجب عليك الكتابة تعتكف ثلاثين يوما حتى كانت متفرقة الا اذا شرط ذلك او نواه. فاذا شرط ذلك او نواه فانه يجب - 00:29:04ضَ

عليه ان يتابع. ودليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار قال فصيام شهري متتابعين لو كان اطلاق الشهر يقتضي التتابع ما قيده الله عز وجل بقوله متتابعين - 00:29:24ضَ

فدل ذلك على ان اطلاق الشهر لا يقتضي ماذا؟ ها؟ التتابع. وحينئذ نقول اذا ترى ان يعتكف شهرا ولم يعين هذا الشهر انه شهر رمظان او شعبان الى اخره فنقول ماذا؟ لا يلزمه ان يتابع نعم لا يلزمه ان يتابع لكن يجب عليه ان يصوم فان يعتكف - 00:29:44ضَ

ثلاثين يوما اذا كانت متفرقة الا اذا نوى ذلك او شرطه. اذا نوى ذلك او شرطه فان يجب عليه ان يعتكف. ان ان اه نتابع اذا لم يتابع او اذا لم يجب عليه التتابع فانه يعتكف ثلاثين يوما. وان اعتكف وتابع الحمد لله - 00:30:14ضَ

الحمد لله. فان اعتكف بالهلال من اعتكف بالهلال فانه من الهلال الى الهلال. وان اعتكف من وسط الشهر فانه يعد اه اه اذا اعتكف من اول الشهر من منتصفه الى الهلال ثم بعد ذلك من دخول الشهر الثاني الى منتصف الشهر - 00:30:37ضَ

طيب القسم السادس اذا نذر ان يعتكف اياما الكلام في هذه المسألة كما سلف. اذا نذر ان اياما كان قال لله ان يعتكف ثلاثة ايام. او ان اعتكف اربعة ايام او نحو ذلك. نقول ان عينها - 00:31:07ضَ

فانه يجب عليه ان يتابع كما لو قال لله علينا تكفى ثلاثة ايام من اول العشر. او من اخر العشر فهنا يجب وان لم يعين فانه لا يجب عليه ان يتابع الا اذا شرط ذلك - 00:31:29ضَ

او نوى. فاذا شرط ذلك او نواه فانه يجب عليه ان يتابع. قال المؤلف رحمه الله ومن نظر المعينا دخل معتكفه قبل ليلته وخرج بعد اخره نعم قال ولا يخرج - 00:31:49ضَ

المعتكف الا لما لا بد منه. كما اشرنا ركن الاعتكاف هو اللبس في المسجد نعم ركن الاعتكاف واللب في المسجد. لان الاعتكاف هو اللزوم المسجد لطاعة الله عز وجل نزوم المسجد بطاعة الله عز وجل. فركن الاعتكاف هو ملازمة المسجد واللبث به - 00:32:09ضَ

ولهذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى ان الخروج من المعتكف انه مبطر وهل الخروج يبطل دائما او مطلقا او نقول لا يمكن مطلقا؟ نقول الخروج من المعتكف ينقسم الى اقسام. دام خروج المعتكف من معتكفه نقول ينقسم الى اقسامه. القسم الاول - 00:32:39ضَ

اخراج بعظ البدن. اخراج بعظ البدن المعتكف اذا اخرج بعظ بدنه فان هذا جائز ولا بأس به. مثلا لو اخرج يده من النافذة لكي يأخذ شيئا او نحو ذلك. فنقول بان هذا - 00:33:09ضَ

جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه وهو معتكف فترجله وهي في حجرتها. فهنا خروج لبعض البدن. فنقول بان هذا - 00:33:31ضَ

جائز ولا بأس به ان شاء الله. طيب القسم الثاني ان يخرج لامر لابد منه طبعا ان يخرج لامر لا بد منه طبعا فنقول ايضا هذا لا يضر بالاعتكاف كما لو خرج لقضاء الحاجة او خرج للاكل اذا كان - 00:33:51ضَ

لا يتمكن من ان يأكل في المسجد او يحتشم ان يأكل في المسجد ليس هناك خباء يستتر فيه ويحتشم ان يأكل امام الناس ونحو ذلك فهذا امر لا بد منه - 00:34:21ضَ

طبعا فنقول بانه لا يضر الاعتكاف. وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الانسان. طيب القسم الثالث ان يخرج لامر لابد له منه شرعا. نعم لابد له منه شرعا. فهذا ايضا لا يضر الاعتكاف - 00:34:41ضَ

كما لو خرج للوضوء او خرج لصلاة الجمعة ونحو ذلك فان هذا لا يضر اعتكافه. القسم الرابع لان القسم الرابع ان يخرج لقربة من القرب ان يخرج لقربة من القرب. العبادة من العبادات. كما لو خرج لطلب العلم او لسماع محاضرة او لعيادة مريض - 00:35:11ضَ

او لتشييع جنازة او لصلة رحم او غير ذلك. خرج لقربة من القرب. فهذا اه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجوز ان يخرج بالشرط؟ او اذا لم يشترط اعتكافه يبطل - 00:35:41ضَ

لكن اذا اشترط في بدء الاعتكاف فهل الشرط هذا صحيح او ليس صحيحا. العلماء رحمهم الله تعالى رأيان الرأي الاول رأي جمهور العلماء انه وعلى هذا في بداية الاعتكاف يشترط يقول آآ - 00:36:01ضَ

ان حصل لي او نعم موت قريب فانا اخرج او ساخرج لحظور الدرس الفلاني او لصلة الرحم او لزيارة فلان الى اخره. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. ويستدلون على ذلك - 00:36:28ضَ

حديث ضباعة بنت الزبير وانها اشترطت ان محلي حيث حبستني. في احرام الحج واحرام الحج يعني الحج يتميز عن بقية العبادات انه نافذ كما تقدم لنا ان اذا شرع فيه يجب ان يتمه. ولا يجوز له ان يخرج منه. ومع ذلك جاز له ان يشترط الخروج - 00:36:48ضَ

مع قوة نفوذ الاحرام بالحج طيب الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله وانه لا يصح شرط ان هذا الشرط لا يصح نعم نعم لان العبادات توقيفية. نعم لان العبادات توقيفية. نعم - 00:37:18ضَ

طيب القسم الخامس اما القسم الخامس الخروج من اعتكف بامر ينافي الاعتكاف. فهذا لا يصح مطلقا. الخروج من المعتكف لامر ينافي الاعتذار اقول هذا لا نعم هذا لا يصح يبطل الاعتكاف سواء كان بالشرط - 00:37:46ضَ

او بغير الشر لو خرج لكي يبيع او لكي يشتري او خرج لكي يجامع اهله او يستمتع بزوجته ونحو ذلك فنقول بان هذا مما يبطل عليه الاعتكاف. طيب القسم السادس القسم السادس اذا خرج سهوا او مكرها ونحو ذلك هذا لا يظر لانه كما سلف لنا في القاعدة - 00:38:19ضَ

يعني سلف لنا في القاعدة ان سائر المحظورات في الشريعة نعم سائر المحظورات في الشريعة لا بد لكي يترتب عليها اثرها لا بد من الذكر والاختيار والعلم. القسم السابع والاخير - 00:38:49ضَ

الخروج لضرورة من الظرورات. حصول ظرر مثلا احترق المسجد. او مثلا حصل خوف في المسجد ونحو ذلك. فحصل ظرورة ظرورة للخروج فنقول بان هذا لا بأس به. الخروج هنا هذا جائز ولا يقطع عليه الاعتكاف. لا يقطع - 00:39:09ضَ

اذا اضطر الى الخروج فنقول بان هذا جائز ولا يقطع عليه الاعتكاف. واذا انتهت ظرورته فانه يرجع قال ولا يخرج المعتكف الا لما لا بد منه. والخروج نعم ايه من - 00:39:39ضَ

الاعتكاف قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترط هذا تكلمي عليه ذكرنا فيما يتعلق بالخروج بقربة من القرب وانه اذا خرج بقربة من القرب ان اشترط ذلك فالجمهور - 00:39:59ضَ

انه صحيح واعد الامام مالك رحمه الله انه لا يصح ولو بالشرط. قال رحمه الله وان وطأ فرج فسد اعتكافه. هذا المبطل الثاني من مبطلات الاعتكاف. مما يبطل الاعتكاف التي - 00:40:19ضَ

الاول خروج من المسجد تقدم الكلام عليه. الثاني الجماع. الجماع هذا مبطل من مبطلات الاعتكاف. فمثلا لو فرض انه خرج الى بيته من اجل قضاء حاجة او وضوء ونحو ذلك لم يكن في المسجد وضوء او فيه ويحتشم ما يتمكن من الوضوء وخرج الى بيته - 00:40:39ضَ

ثم وطئ زوجته فنقول بان اعتكافه يبطل عليه. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تباشروهن وان عاكفون في المساجد. وهذا باتفاق الائمة. هذا باتفاق الائمة. طيب الثالث مباشرة الزوجة لو انه باشر زوجته يعني هو ما جامعها لكن نظر اليها بشهوة - 00:41:09ضَ

او مسها بشهوة ونحو ذلك. باشر هذه الزوجة. فهل يفسد اعتكافه او لا يفسد العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول انه لا اعتكاف اما الرأي الاول انه لا يفسد اعتكافه - 00:41:39ضَ

وقالوا بان الاصل هو صحة الاعتكاف. الاصل هو صحة الاعتكاف. والمباشرة اقل من الجماع نعمل مباشرة اقل من الجماع. والرأي الثاني انه يفسد اعتكافه. اما الرأي الثاني انه يفسد اعتكافه بقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون - 00:42:09ضَ

في المساجد نعم فهذه المباشرة تشمل الجماع وما دون الجماع الى اخره. والصحيح في هذه المسألة ان اعتكافه لا انه اذا باشر فان الاعتكاف لا يفسد عليه وقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. المقصود بالمباشرة هنا الجماع. كما ورد ذلك - 00:42:39ضَ

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح. والصحيح ان المباشرة والمس نحو ذلك هذه الاشياء الواردة في القرآن كما قال ابن عباس المقصود بها الجماع لكن الله عز وجل يكفي. طيب المفسد الرابع - 00:43:13ضَ

السكر فاذا سكر اه وهو معتكف فان اعتكافه يبطل عليه. لان لان السكر هذا ينافي ماذا؟ ينافي الاعتكاف. دام السكر هذا ينافي الاعتكاف. طيب اغمى لو اغمي عليه هل يبطل اعتكافه او لا يبطل اعتكافه؟ يقول بان الاغماء لا يبطل الاعتكاف. الاغماء لا يبطل عليه - 00:43:33ضَ

الاعتكاف بل اذا افاق فهو على اعتكافه. طيب اه اذا انزل من يا اذا انزل مني هذا الخامس او السادس هل يبطل اعتكافه او لا يبطل اعتكافه؟ نقول بان انزال المني ينقسم الى - 00:44:03ضَ

القسم الاول انزال المني بالاحتلام. كما لو نام ثم احتلم هذا لا يبطل بالاتفاق. لان النائم غير مؤاخذ القسم الثاني ان يحتلم نعم ان ان دام القسم الثاني ان ينزل - 00:44:23ضَ

بالتذكير فكر في جماع زوجته حتى انزل. ايضا نقول بانه لا يبطل عليه اعتكافه. لا يبطل لان الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الامة ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم - 00:44:45ضَ

او تعمل. القسم الثالث القسم الثالث ان ينزل بالاستمناء. من ينزل بالاستمناء فنقول يبطل عليه اعتكافه. الرابع ان ينزل بالمباشرة. فاذا باشر زوجته حتى انزل فنقول يبطل اعتكافه كالصيام. نعم كالصيام - 00:45:05ضَ

القسم الخامس قسم الخامس اذا انزل بالنظر فان كرر النظر حتى انزل فسد عليه اعتكافه. واما اذا لم يكرر النظر وانما نظر ثم بعد ذلك ذلك انزل فانه لا يضر لان الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الاولى قال لك الاولى وليست لك - 00:45:31ضَ

الاخرة. نعم لك الاولى وليست لك الاخرة. طيب اخراج المليء هل الاعتكاف وهو المفسد السادس او السابع اخراج المني هل يرشد الاعتكاف؟ في الصور السابقة كلها نقول بان خروج الملك في الصور او في الاقسام الست السابقة كله لا يبدى الاعتكاف. فلو انه - 00:46:04ضَ

استمنا لكن لم يملي لكن خرج منه المذي نقول لا يفسد اعتكافه او باشر زوجته حتى املى نقول بان اعتكافه لا يفسد عليه الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا - 00:46:34ضَ

يعني هو يقول لك المؤلف في اخر هذه الجملة في كتاب الاعتكاف يستحب ان يشتغل المعتكف بالقرب وهم يقولون للمعتكف ان يشتغل بالقرب المحضة بالعبادات المحضة كقراءة القرآن والدعاء والصلاة والذكر ونحو ذلك لان الحكمة من الاعتكاف هو جمع القلب على الله - 00:46:58ضَ

الله سبحانه وتعالى والانقطاع عن الخلق الى الخالق الى اخره. واما القرب غير المحضة القرب المتعدية العلم واقراء القرآن. نحو ذلك والدعوة الى الله عز وجل. نعم. فيقول لك المؤلف ما يشتغل بها - 00:47:28ضَ

او يقولون الفقهاء لا يشتمل بها المعتكف. والصحيح في ذلك انه يشتغل بالجميع. نعم الصحيح في ذلك انه يشتغل لتعلم العلم وتعليمه وتدريسه واقراء القرآن ويشتغل ايضا العبادات المحضة والزمن - 00:47:48ضَ

ولله الحمد وكل هذه كل هذه العبادات سواء كانت محضة او كان نفعها متعديا هذه كلها طريق لصلاح القلب. وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. قال لك المؤلف واجتناب ما لا يعنيه. يعني اجتناب ما لا يعنيه يعني المعتكف يجتنب ما لا يعنيه - 00:48:08ضَ

من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. من حسن اسلام المرء تركه على يعنيه يعني الاشياء التي لا تعنيه الى اخره يعني ان المقصود من المعتكف ان يتخفف من فظول الكلام - 00:48:38ضَ

ومن فضول الاكل ومن فضول النوم حتى ذكر الفقهاء رحمهم الله انه ينام وهو جالس لكي يحافظ على الوقت ليس المقصود من المعتكف يجعل ان يجعل مكان الاعتكاف مكانا لكثرة الكلام. وآآ - 00:48:58ضَ

مع بقية المعتكفين ونحو ذلك لا المقصود هو صلاح القلب. ومن اعظم اسباب صلاح القلب هو التخفف من هذا الفضول. يعني من فضول الخلطة من فضول الكلام. وفظول الاكل وفضول النوم الى اخره - 00:49:18ضَ

وان ينقطع الى الله عز وجل ولا بأس الانسان ان يتحدث ولا بأس ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجاته تحدث مع زوجاته الى اخره لا بأس ان يزار. وان يتحدث اليه لكن المقصود ان الانسان يكون همه هو كثرة العبادة - 00:49:38ضَ

كثرة العبادة من قراءة ونحو ذلك. انتهى كتاب الاعتكاف وايضا تقدم كتاب الصوم انتهى نعم بقي عندنا مسائل حقيقة عندنا مسألتان او في الصيام ومسألتان او ثلاث في الاعتكاف قبل - 00:49:58ضَ

في احكام المناسك ما ذكر المؤلف رحمه الله قدر الاعتكاف وما هو قدر الاعتكاف؟ وما اقل اكثر اهل العلم يقولون بان اقل بان اقل الاعتكاف لحظة نعم اكثر العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بان اقل الاعتكاف لحظة - 00:50:18ضَ

لحظة واحدة تكفي نعم لكن الشافعي رحمهم الله يعني الحنفية ينصون على ذلك كذلك ايضا الحنابلة ينصون على ذلك والشافعية لكن الشافعية يقولون النبث في المسجد. والراي الثاني نعم الرأي الثاني ان اقل الاعتكاف يوم وليلة. وهذا رأي المالكي - 00:50:48ضَ

رأي المالكية يوم ليلة ويقولون يستحب ان لا ينقص ذلك عن عشرة ايام ينقص ذلك عن عشرة ريال. واقرب شيء والله اعلم في الاعتكاف اقرب شيء في الاعتكاف بالنسبة لاقله - 00:51:18ضَ

بالنسبة لاقله يوم او ليلة هذا اقل ما ورد يوم او ليلة. حديث عمر ثابت في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك - 00:51:38ضَ

قال اوص بندرك. فهذا يدل على ان اقل الاعتكاف اقل ما ورد هو يوم او ليلة. اما القول بانه لحظة القول بانها قل الاعتكاف لحظة هذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الى المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:51:58ضَ

ان يأتي الى المسجد الصحابة كانوا يأتون الى المسجد. لو كان الاعتكاف مشروعا لنووا الاعتكاف عند دخولهم للمسجد. نعم نووا الاعتكاف عند دخولهم للمسجد وكان ابن العربي رحمه الله صاحب احكام القرآن كان اذا اراد ان يدخل المسجد قائل - 00:52:18ضَ

طلاب يقول لطلابه انو الاعتكاف تنال فضله انو الاعتكاف تنال فضله لكن هذا هذا فيه نظر فيه نظر نعم لانه اقل ما ورد الله اعلم هي يوم وليلة فاقل شيء ولان الحكمة من الاعتكاف هو يجمع - 00:52:44ضَ

المسلم قلبه على الله عز وجل. ايه. ان شاء الله نكمل بقيت المساء الله اكبر. كنا انهينا في الدرس السابق ما يتعلق باحكام الاعتكاف وبقي علينا مسألة ومسألتان مسألة في احكام الاعتكاف - 00:53:04ضَ

ومسألتان في احكام الصيام قبل ان ننتقل الى احكام المناسك. اما المسألة الاولى وهي ما يتعلق باحكام الاعتكاف ما هو وقت دخول المعتقل لمن اراد ان يعتكف العشر الاواخر. اذا اراد المسلم ان يعتكف يوما او يعتكف ليلة - 00:53:31ضَ

الى اخره فان وقت دخول فان وقت دخول المعتكف اذا اراد ان يعتكف يوما تكون قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس وان اراد ان يعتكف ليلة دخل معتكفه قبل غروب الشمس الى طلوع الفجر لكن - 00:54:06ضَ

اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر كلها. جمهور اهل العلم انه يدخل قبل غروب الشمس من اليوم العشرين بمعنى انه يكون في معتكفه ليلة احدى وعشرين. ودليلهم على ذلك ان النبي - 00:54:26ضَ

صلى الله عليه وسلم ارتكب العشر الاول من رمظان ثم اعتكف العشر الاواسط ثم العشر الاواخر كل ذلك يتطلب ليلة القدر لما اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم انها في العشر الاواخر استقر اعتكافه في العشر الاواخر. وليلة - 00:54:56ضَ

وعشرين مما يرجى فيها ليلة القدر. بل في حديث ابي سعيد رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قري في المنام انه يسجد يسجد صبيحة احدى وعشرين - 00:55:25ضَ

بماء وطين. يقول ابو سعيد فمطرت تلك الليلة ليلة احدى وعشرين. فوقف المسجد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر واثر الماء والطين على جبهته. مما يدل على ان ليلة القدر في - 00:55:45ضَ

ذلك العام كانت ليلة احدى وعشرين. والرأي الثاني ذهب اليه بعض السلف ان انه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح لليوم الحادي والعشرين. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه - 00:56:05ضَ

عليه وسلم كان اذا صلى الصبح دخل معتكفه. رواه مسلم كان اذا صلى الصبح دخل لكن اجاب الجمهور عن ذلك اجابوا عن ذلك قالوا بان المراد بقول عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:56:35ضَ

اذا صلى الصبح دخل معتكف المراد بذلك الاعتكاف الخاص. بمعنى ان ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جملة المسجد فاذا صلى الصبح دخل النبي صلى الله عليه وسلم آآ - 00:56:55ضَ

الاعتكاف المعتكف الخاص كخباء يظرب له ونحو ذلك. بحيث استتر عن اعين الناس المسألة الثانية ما يتعلق بصوم الدهر هل صوم الدهر هل هو مستحب او مكروه؟ المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله ان صوم الدهر مكروه - 00:57:15ضَ

واستدلوا على ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه كان يسرد الصوم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة - 00:57:46ضَ

والسلام لا صمت ولا افطرت وايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن صوم الابد. والرأي الثاني رأي الجمهور رأي جمهوري اهل العلم ان صوم الدهر مستحب. واستلوا بحديث حمزة ابن عمرو الاسلمي. رضي الله تعالى عنه - 00:58:06ضَ

وانه كان يسرد الصوم. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرأي الثالث رأي ابن حزم رحمه الله وهو ان صوم الدهر انه محرم ولا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:33ضَ

نهى عن ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك والنهي يقتضي التحريم واقرب الاقوال في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى وان صوم الدهر وشرط الصيام نعم - 00:58:53ضَ

سرد الصيام انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك الا اذا ادى هذا الصيام الى ترك واجب. اذا ادى الى ترك واجب من الواجبات كحق من حقوق الله. او حق من - 00:59:12ضَ

حقوق الادبيين فانه يكون محرما كما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى. المسألة الاخيرة ما يتعلق بالوصال. والوصال هو ان يقرن صيام يومين. او اكثر دون ان يفطر بين بينهما او بينها - 00:59:32ضَ

هذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه مكروه يعني ان يقرن صيام صام يومين دون ان يفطر بينها او اكثر ان هذا مكروه. الرأي الثاني - 00:59:59ضَ

انه محرم ولا يجوز. ومن قال بالكراهة او قال بالتحريم كلهم يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الوصال فقالوا يا رسول الله انك تواصي - 01:00:19ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام اني لست كهيئتكم. اني ابيت يطعمني ربي ويسقين ومعنى قول قول النبي صلى الله عليه وسلم ابيت يطعمني ربي ويسقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى - 01:00:39ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له من لذة المناجاة. والسرور بحصول الوحي لهم. ما يقوم مقام الطعام والشراب. يعني يفرح بحصول الوحي ويتلذذ به وكذلك ايضا آآ تحصل له حلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى ما - 01:00:59ضَ

يقوم مقام الطعام والشراب. وهذا مجرب قد يكون الانسان جائعا. ويحضره الطعام ثم ثم بعد ذلك يسمع خبرا يسر به يغنيه ذلك عن الطعام والشراب تجد انه لفرحه هذا الخبر الى اخره تجده لا يأكل ويترك طعامه وشرابه. فهذا - 01:01:29ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. واقرب ان اقول قال في هذه المسألة هل هو مكروه كما يقول الحنابلة او محرم كما يذهب اليه كثير من اهل العلم فما الاقرب في ذلك ان - 01:01:59ضَ

ان الوصال انه جائز الى السحر. يعني يجوز للانسان ان يواصل الى السحر فقط. ما عدا ذلك فالاصل لذلك التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي سعيد ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر - 01:02:19ضَ

فلخص النبي صلى الله عليه وسلم بالوصال الى السحرة - 01:02:39ضَ