Transcription
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين في كتاب الطهارة باب الاستنجاء. ويجب وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان الم يخف على نفسه ويكرم القزع ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة ويجب من نوم - 00:00:00ضَ
ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم. وتخليل الكثيفة والاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة قروض الوضوء وصفته. قروضه ستة غسل الوجه والفم والانف منه. وغسل اليدين - 00:00:29ضَ
وغسل الرجلين والترتيب والموالاة تقدم لنا ما يتعلق ببقية احكام الاستنجاء والاستجمار وذكرنا من ذلك اه ما يتعلق بالمواظع التي ينهى عن عن قضاء الحادث فيها وكذلك ايضا اذا انتهى من قضاء حاجته ماذا يشرع له الى اخره - 00:00:59ضَ
وما هي شروط الاستجمار؟ وما هو ضابط الاستنجاء المجزي؟ وما ضابط الاستجمار المجزي الى اخره ثم بعد ذلك آآ شرعنا في باب السواك والسنن الوضوء وآآ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان - 00:01:29ضَ
السواك سنة مطلقا وانه يتأكد في مواضع وهل يشرع للصائم بعد الزوال الى اخره؟ ذكرنا كلام اهل العلم وتطرقنا ايضا للمواضع التي يتأكد فيها السواك وانه يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء - 00:01:50ضَ
عند تغير رائحة الفم وعند الانتباه الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشتاق عرظا وذكرنا ان هذا باتفاق الائمة ان السنة اذا كان ان عرضا والعلة في ذلك انه اذا اشتكاك طولا - 00:02:10ضَ
فانه يفسد اللثة يجرح اللثة الا اذا اشتكاك على لسانه فانه يستاق طولا لما تقدم من حديث ابي موسى رظي الله تعالى عنه قال مبتدأ بجانب فمه الايمن يبتدأ بجانب فمه الايمن يعني اذا اراد ان يتسوك فانه يبتدأ بجانب فمه الايمن ويدل لذلك - 00:02:30ضَ
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم يعني يستحسن التيمم آآ يشرع ان يبدأ بجانبه الايمن في ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى - 00:03:03ضَ
عنها اه والبداءة بجانب الفم الايمن هذا باتفاق الائمة. يعني الائمة يتفقون على ذلك لما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ويدهن غبا يدهن ظبا يعني يستحب - 00:03:31ضَ
لمن له شعر ان يدهن شعره. لكن المؤلف رحمه الله يدهنه يدهن ظبا. يعني يدهن في يوم ويترك الادهان في يوم اخر. يعني في يوم يدهن وفي يوم لا يدهن - 00:03:58ضَ
ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا هو تسريح الشعر وتحسينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. وهذا الحديث اخرجه - 00:04:19ضَ
آآ الترمذي والنسائي وصححه الترمذي وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان المراد بالحديث التحالف في التحسين والمبالغة في ذلك والا اذا احتاج المسلم الى ان يدهن كل يوم هذا لا بأس به لكن المراد - 00:04:37ضَ
بذلك هو ان يتهالك وان يبالغ في التحسين لان العناية بالمظهر يفقد العناية بالباطل. واهم شيء الذي ينبغي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد من المسلم ان يعتني اشد الاعتنان بباطنه. ان يلاحظ قلبه. يعني ما يتعلق بالرياء ما يتعلق بالسمعة ما يتعلق بامراض القلوب - 00:05:02ضَ
من الحسد من اه الغيرة الممقوتة من الحقد وغير ذلك. المطلوب من المسلم هو ان عن قلبه دائما وابدا وان يعلق قلبه لمن يلاحظ التفات القلوب الى المخلوقين ونحو ذلك - 00:05:34ضَ
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخلاصة في المسألة ان المسلم مأمور بالتجمل في الصحيح ان الله جميل يحب الجمال فمن اسماء الله عز وجل الجميل ومن صفاته انه يحب الجمال - 00:05:53ضَ
فانت مطلوب منك ان تتحسن وان تتنظف والى اخره لكن ينهى ان يبالغ المسلم في ذلك وان يكثر منه وان يكون هذا ان يكون هذا هما له وان يكون ديدنا الى اخره لان مثل هذا - 00:06:13ضَ
نظافة الباطن ونظافة الباطن هي التي ينبغي للمسلم ان ان يبالغ فيها وان يكثر منها الى اخره قال ويكتحل وترا. يعني يكتحل في كل عين ثلاث اميال. يعني يكتحل في كل عين - 00:06:32ضَ
ثلاثة اميال بالاثمد. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن هذا الحديث الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الاكتحال ينقسم الى قسمين - 00:06:52ضَ
اعمل اكتحال ينقسم الى قسمين. القسم الاول اذا كان المقصود من ذلك هو صلاح العين تقوية النظر وازالة الغشاوة التي تحصل على العين ونحو ذلك. فنقول بان هذا مستحب. نقول - 00:07:12ضَ
لان هذا مستحب لان هذا من اصلاح البدن. والله سبحانه وتعالى امر المسلم ان يحفظ بدنه. امره ان يحفظ بدنه آآ فاذا كان المقصود من ذلك هو اصلاح العين بتقوية النظر وازالة الغشاوة وآآ - 00:07:34ضَ
ما يتعلق بفوائد الاكتحان بالاثم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي وكذلك ايضا في زاد المعاد ذكر جملة من فوائد الكحل الكحل بالاثم. ذكر جملة من فوائده فنقول اذا كان المقصود بذلك مصلحة العين - 00:07:56ضَ
نقول بان هذا مستحب والقسم الثاني ان يكون المقصود بذلك هو مجرد التجمل فقط. نعم هو مجرد التزين والتجمل فان كان للمرأة فهذا مطلوب لان المرأة يطلب منها آآ ان تتجمل وآآ ان تتحسن لزوجها لان - 00:08:16ضَ
من حسن العشرة للزوج. هذا من حسن الحجرة للزوج. واما بالنسبة الرجل فان هذا مباح يقول بان هذا مباح وجائز ولا بأس به اه لان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الاباحة وقد ورد ذلك بالنسبة الرجال - 00:08:38ضَ
الا اذا كان سيترتب عليه فتنة فانه يحرم لهذا العالم. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر يجب التسمية في الوضوء. هذه المسألة من مفردات المذهب. يعني من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:09:06ضَ
ان التسمية واجبة في الوضوء. والتسمية يعني قوله في الوضوء المقصود في بذلك الطهارة سواء كانت الطهارة وضوءا يعني رفعا للحدث الاكبر عن الحدث الاصغر او رفعا للحدث الاكبر او - 00:09:27ضَ
اه تيمم يعني البدل الحادث الاصغر او البدل الحادث الاكبر فالتسمية يرون ان التسمية واجبة في الوضوء واجبة في الغسل واجبة في التيمم ودليلهم على ذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:48ضَ
نعم حديث حديث ابي هريرة وله شاهد من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لمن لم يذكر - 00:10:10ضَ
الله عليك وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وكذلك ايضا ابن ماجة. الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره غيرهم هذا وهذا الحديث هذا حديث ظعيف لكن له شواهد نعم له شواهد تقوي هذا الحديث فله شاهد من حيث ابي سعيد - 00:10:24ضَ
وعائشة وابي آآ سعيد ابن زيد آآ سعيد ابن زيد وعلي ابن ابي طالب وانس ابن مالك له شواهد تقوي هذا الحديث لكن لا ينتهض الى الوجوب كما ذهب اليه الحنابلة - 00:10:50ضَ
الرأي التالي رأي جمهور اهل العلم الحنفية والشافعية والمالكية انه ان التسمية مستحبة وليست واجبة لان هذا الحديث اولا فيه ضعف. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يثبت في الباب شيء - 00:11:07ضَ
لا يثبت في الباب شيء ذهب بعض اهل العلم الى ان التسمية لا تشرع عليه. ولا استحبابا بناء على انه لن يثبت شيء كما ذكرنا ان الامام احمد قال لا يثبت في هذا الباب شيء - 00:11:27ضَ
وعلى هذا آآ جمهور اهل العلم يرون ان التسلية مستحبة في هذا الحديث وايضا مما يدل لذلك يعني حتى ولو ثبت هذا الحديث اكثر نعم اكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسبيح حتى ولو ثبت يقول بان هذا - 00:11:42ضَ
محمود علي الكمال والاستحباب القول بالاستحباب هذا وسط هذا قول الجمهور هذا وسط وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان التسمية يؤتى بها في بداءة كل امر مهم - 00:12:05ضَ
في بداءة كل امر مهم ويدخل في ذلك الوضوء فنقول الاقرب في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الحديث وكما ذكرنا هذا الحديث له شواهد اه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض اهل العلم - 00:12:26ضَ
صحح هذا الحديث و آآ ابن حجر رحمه الله يقول بان شواهده بان شواهده تدل على ان له اصلا نعم وقال المؤلف رحمه الله تعالى مع الذكر يعني اذا كان ذاكرا - 00:12:49ضَ
اما اذا نسي فان التسمية ستسقط لكن لو ذكر في اثناء الوضوء لو ذكر في اثناء الوضوء فصاحب الاقناع يقول بانه يبني على وضوءه وصاحب المنتهى يقول بانه يستأنف الوضوء. يعني مثلا قتل وجهه - 00:13:09ضَ
وقد نسي التسلية. وبعد ان انتهى من غسل الوجه تذكر انه لم يصلي فهل نقول يبتدأ او نقول يا ابني صاحب الاقناع يقول بانه يبني. صاحب المنتهى يقول بانه يستأنف يعني يبتدع - 00:13:31ضَ
وعند المتأخرين من الحنابل انه اذا اختلف الاقناع والمنتهى فالمرجح على ما في المنتهى وعلى هذا المذهب انه اذا ذكر في اثناء الوضوء فانه يبتدأ الوضوء من جديد لكن اذا ذكر بعد نهاية الوضوء فان التسمية تسقط. والصواب - 00:13:50ضَ
انه لا يجب عليه نقول اذا ذكر صواب ما ذهب اليه الحجاج رحمه الله تعالى وانه اذا ذكر في اثناء الوضوء فانه يبني على قال ويجب الختان ويجب الختان الختان في اللغة يطلق على معالم منها القطع - 00:14:10ضَ
واما في الاصطلاح فهو قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة الحشفة هي رأس الذكر. الحشفة هي رأس الذكر والحسفة هذه العلماء رحمهم الله يقولون الحشفة هذي يعني ذكر بعض العلماء ان الحشمة يتعلق بها ما يقرب من من - 00:14:33ضَ
اربع مئة حكم رأس الذكر تجب فيها الدية كاملة اذا قطعت اذا قطعت هذه الحشمة وجبت فيها الدية كاملة. رأس الذكر هذه الحشفة عند الولادة تكون عليها جلدة. القتال هو قطع هذه الجلدة التي تكون - 00:14:58ضَ
فوق الحشفة هذا الختام يقول للمؤلف رحمه الله تعالى بانه واجب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله بانه واجب على الذكور والاناث يجب على الذكور والاناث وهذا المشهور بمذهب الامام احمد ومذهب الشافعي وعند ابي حنيفة ومالك انه سنة. نعم انه سنة - 00:15:19ضَ
للذكور والاناث. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهي التي اختارها ابن قدامة. ان الختان واجب على الذكور مستحب للاناث. واجب على الذكور مستحب للاناث وهذا القول هو الاقرب نعم هذا القول هو الاقرب انه واجب على الذكور ومستحب اما الدليل على وجوبه فكما ذكر المؤلف قال لك ويجب - 00:15:42ضَ
ختان ادي على وجوبه ان الله سبحانه وتعالى قال واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ومن هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم الختان. الختان وآآ النبي صلى الله عليه - 00:16:10ضَ
عليه وسلم اه اه مأمور باتباع سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا يقولون بان الختان تفضل شيء قطع شيء من الجلد لا يشار الى هذا القطع الا لامر واجب. القتال قطع شيء من الجلد - 00:16:34ضَ
وتصرف في البدن قد يكون البدن بدن يتيم وقد تؤخذ الاجرة من مال اليتيم الى اخره. فمثل هذه التصرفات لا تكون الا لامر واجب وهذا هو الذي وايضا للفرق بين المسلمين وبين النصارى الذين لا يقتتنون - 00:17:00ضَ
فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة لكن بالنسبة لوجوبه على المرأة هذا فيه نظر وعلى هذا الرواية الامام احمد رحمه الله بانه لا يجب على المرأة هو الصواب لان - 00:17:22ضَ
لان الختان بالنسبة للذكر يتعلق بمصلحة تعود الى شرط من شروط صحة الصلاة. وهو اجتناب نجاسة وايضا لان اجتناب النجاسة لان هذه الحشفة لان هذه الجلدة اذا تركت ولم تقطع - 00:17:37ضَ
فانه اثناء قضاء الحاجة قد يجتمع شيء من البول في هذه الجلدة فيتعدى الى الثياب ويتعدى الى البدن مع انه ايضا يلحق بذلك ضرر. يترتب على ذلك ظرر بالنسبة لعدم المقتتن - 00:17:57ضَ
بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل يقول الختان شرع لمصلحة تعود الى شرط من شروط صحة الصلاة والشرط هذا واجب وايضا لما يلحقه من الظرر واما بالنسبة للمرأة فالقتال بالنسبة لها هو لتقليل الغلمة يعني لتحصيل امر كمال - 00:18:17ضَ
فالصواب انه لا يجب ومتى يجب الختان؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الختان له ثلاث اوقات يقولون بان القتال له ثلاثة اوقات. الوقت الاول وقت كراهة من الولادة الى اليوم السابع - 00:18:39ضَ
وقت كراهة من الولادة الى اليوم السابع والوقت الثاني وقت الوجوب اذا قارب البلوغ اذا قارب البلوغ يجب ان يختتم وما بين ذلك ما بين ذلك هذا وقت استحباب لكن كلما فعل في الصغر فهو افضل - 00:18:55ضَ
نعم كل ما فعل في الصغر فهو افضل لانه اسرع برأ اسرع برعا ولان الطفل يتألم الما بدنيا ولا يتألم الما قلبيا. فالختان له هذه الاوقات الثلاثة قال المؤلف رحمه الله ما لم يخف على نفسه. يعني اذا كان يخاف على نفسه من الختان يخاف على نفسه من الهلاك. او من - 00:19:15ضَ
العضو فانه لا يجب. فاتقوا الله ما استطعتم. الواجبات تسقط بالعدل عنها. قال ويكره القذر القزع هو ان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزم - 00:19:43ضَ
نهى عن قزع وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى اجماع العلماء على كراهة القزع كونا يعني في حلق بعض الراس وترك بعض الراس ذكر العلماء رحمهم الله الاجماع على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن - 00:20:05ضَ
الا اذا كان هذا القزع يترتب عليه مشابهة الكفار. اذا كان يعني تشبه بخصيصة من خصائص الكفار فان هذا محرم ولا يجوز قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء - 00:20:25ضَ
السنن جمع سنة وهي في اللغة الطريقة واما في الاصطلاح فهو اما في الاصطلاح فهي او فهو ما يشرع في الوضوء مما ليس فرضا ولا شرطا ولا واجبا يقول سنن الوضوء - 00:20:50ضَ
مما يشرع فعله اثناء الوضوء مما ليس ركنا ولا واجبا ولا فرضا. ولا شرطا. نعم ولا شرطا. نعم. قال لك ومن السنن الوضوء والوضوء في اللغة من الوظاءة وهي الحسن والنظافة. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الاعظاء الاربعة على وجه - 00:21:19ضَ
مخصوص قال السواك هذه السنة الاولى من سنن الوضوء السواك. تقدم الكلام على هذه السنة وذكرنا دليلها وانها تشرع عند او قبل المظمظة بيسير والامر في هذا واسع ان بعض اهل العلم ذهب الى ان الامر واسع يعني - 00:21:44ضَ
تسوق عند المظمظة تسوق بعد المظمظة اثناء غسل الوجه الى اخره. الامر في هذا واسع ان شاء الله قال وغسل الكفين ثلاثا. هذه السنة الثانية غسل الكفين يعني يشرع لك في بداية كل وضوء ان تغسل يديك ثلاثا دائما نعم تغسل يديك ثلاث - 00:22:04ضَ
مرات ويدل لذلك حديث عثمان في الصحيحين لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحيث عبدالله بن زيد وغير ذلك من الاحاديث في شرع لك في بداية كل وضوء ان تغسل يديك ثلاث مرات - 00:22:28ضَ
قال ويجب من نوم من نوم ليل ناقض لوضوء يجب ان تغسل يديك ثلاث مرات اذا استيقظت من نوم الليل الناقض للوضوء ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء - 00:22:44ضَ
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده والقول بوجوب قتل الدين ثلاثا هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله خلافا لرأي الجمهور. الجمهور لا يرون الوجوب. نعم. الجمهور لا يرون وجوب - 00:23:11ضَ
لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة وذكر آآ صلاة من سلم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا. لكن مع ذلك يعني ما دام هناك امر من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:30ضَ
ليظهر والله اعلم ما ذهب اليه عندما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو الاقرب والاحوط فنقول يحتاط المسلم ويغسل يديه ثلاث مرات. وما هي العلة او في غسل الايدي؟ هذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله - 00:23:51ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله يقولون بان العلة تعبدية. العلة ليست معقولة المعنى الشافعي رحمه الله يقول بان العلة خشية ملامسة اليد للنجاسة يعني خشية ملامسة اليد للنجاسة - 00:24:11ضَ
وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول بان العلة ان الشيطان قد يعبث في اليد يلامس اليد ويعبث فيها ويد لهذا نعم ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه - 00:24:32ضَ
فليستنفذ ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه فان الشيطان يبيت على خشومه اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه واذا استيقظ قلنا يغسل يديه ثلاث مرات وايضا يستنشق ثلاث مرات - 00:24:47ضَ
اذا اراد الوضوء هل يغسلهما ست مرات عندما يستيقظ من نوم الليل او نقول بانه يكتفي بثلاث مرات هذا موضع خلاف والاقرب في ذلك انه يكتفي بغسلهما ثلاثا يعني يكتفي - 00:25:17ضَ
قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق هذا هذه السنة الثالثة من سنن الوضوء. ان تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق والسنة الا تفصل بين المضمضة والاستنشاق كما ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل بين - 00:25:33ضَ
المقبضة والاستنشاق. وما ورد في ذلك فهو غير ثابت فتأخذ غرفة تتمضمض ببعضها وتستنشق بالبعض الاخر السنة انك تبدأ بالمضمضة والاستنشاق كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:56ضَ
ولو انه يعني المضمضة والاستنشاق الفم والانف من الوجه. لو انه غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق او استنشق ثم تمضمض هذا كله جائز لكن السنة ان ان تبدأ بالمضمضة والاستنشاق - 00:26:13ضَ
قال والمبالغة فيهما لغير صائم. هذا السنة هذه السنة الرابعة لان السنة الرابعة المبالغة في المضمضة والاستنشاق وعلى هذا نفهم ان المضمضة لها صفتان. وان الاستنشاق له صفتان الصفة الاولى - 00:26:34ضَ
للمضمضة صفة واجبة وهي ادارة الماء في الفم ادنى ادارة ادارة الماء في الفم ادنى ادارة وصفة كاملة هي ادارته في جميع الفن صفة كاملة هي دارته في جميع الفم - 00:26:57ضَ
ايضا الاستنشاق له صفتان صفة واجبة وهي ايصال الماء الى داخل الانف وصفة مستحبة وهي ايصال الماء الى اقصى الانف الا اذا كان صائما. ويدل ذلك وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وبالغ في الاستنشاق - 00:27:16ضَ
الا ان تكون صائما. قال وتقليل اللحية الكثيفة هذه السنة الخامسة تقليل اللحية الكثيفة وقد جاء في ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لكن هذا الحديث لا يثبته بعض اهل العلم لا لا يثبته وعلى هذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:27:44ضَ
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذا مستحب دائما والرأي الثاني رأي ابن القيم رحمه الله انه يفعل احيانا لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكما ذكرنا ان الحديث الوارد في ذلك ضعيف. وعلى هذا نقول في بعض الاحيان تخلل اللحية - 00:28:09ضَ
وفي بعض الاحيان لا تخلل اللحية وكيفية التقدير يأخذ اه اه غرفة من الماء ويضعها تحت ذقن ذقنه ثم يقلل وغرفة من الجانب الايمن وللجانب الايسر. نعم هذا كيفية التقليل وهذا التقليل لللحية الكثيفة. اما اللحية الخفيفة - 00:28:30ضَ
فانه يغسلها ويغسل البشرة من ورائها كما ذكرنا آآ ان الاقرب ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله لان حديث عثمان الوارد في تقليل اللحية هذا فيه ضعف قال والاصل - 00:28:53ضَ
هذه السنة السادسة تقليل الاصابع ويدل لذلك حيث لقيط رضي الله تعالى عنه وخلل بين الاصابع مخلل بين الاصابع فيستحب تقليل الاصابع وكما ذكرنا ايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان تقليل الاصابع سنة دائمة - 00:29:09ضَ
لكن الاقرب في ذلك ان تقليل الاصابع في بعض الاحيان. بل في بعض الاحيان يقلل اصابعه وفي بعض الاحيان يترك تقليل الاصابع لان في بعض الاحيان يقلل وفي بعض الاحيان يترك ذلك - 00:29:32ضَ
قال والتيامن يعني التيامن ان يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى وايضا ما ورد من صفة التخليل هذا ما ما في شي ثابت كيف ما قلل اجزأ ذلك التيامن يعني ان يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى - 00:29:51ضَ
ويبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى اما الرأس فانه يمسح مرة واحدة والوجه يغسل مرة واحدة عندنا التيمل لان اعضاء الوضوء لان اعضاء الوضوء اربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان الوجه مرة واحدة والرأس مرة واحدة - 00:30:15ضَ
يبقى عندنا اليدان والرجلان تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى يدل ذلك حديث عائشة ان وسلم كان يعجبه التيمن نعم وايضا يدل لذلك وقول علي رضي الله تعالى عنه - 00:30:38ضَ
اه اه لا ابالي باي اعضاء وضوئي بدأت. هذا ايضا يدل على ان التيمم ليس واجبا وانما هو سنة. نعم وانما هو سنة وايضا قول النبي وسلم اذا توظأتم ولبستم فابدأوا بميامنكم. قال والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين. اخذ مال - 00:30:57ضَ
جديد للاذنين اخذ ماء جديد الاذنين هذه السنة كم السادسة السابعة السنة السابعة اصل ماء جديد للاذنين يعني اذا مسحت رأسك ما تمسح اذنيك بفضل الماء الباقي بعد مسح الرأس. هذا المشهور من المذهب - 00:31:21ضَ
واستدلوا على ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ ماء جديدا لاذنيه غير الذي اخذ لرأسه واخذ ماء جديدا لاذنيه غير الماء الذي اخذ لرأسه لكن هذا لا يثبت. والصحيح - 00:31:49ضَ
ان ان ان ان هذا شاذ ولا يثبت والصواب في ذلك ان الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الاذنين بفضل ماء الرأس هذا الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا لتكون هذه ليست سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه - 00:32:09ضَ
قال لك المؤلف والغسلة الثانية والثالثة هذه السنة الثامنة. الغسلة الثانية والثالثة. هذه من سنن الوضوء يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الغفلة الثانية والثالثة انه من سنن الوضوء - 00:32:36ضَ
ان القصيدة الاولى مجزئة والغسلة الثانية افضل والثلاث افظل من الثنتين الثلاث يعني يقولون الاولى مجزئة والثانية افضل والثلاث افظل من الثنتين والصواب في ذلك ان يقال بان بانه يعمل بكل السنن. التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعمل بكل السنن - 00:33:05ضَ
التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوضوء ورد عنه اربع صفات الصفة الاولى توظأ مرة مرة والصفة الثانية توظأ مرتين مرتين والصفة الثالثة توظأ ثلاثا ثلاثا. والصفة الرابعة خالف - 00:33:40ضَ
فغسل الوجه ثلاث مرات واليدين مرتين والرجلين مرة واحدة مرة واحدة عندنا عضوان لا يختلفان عضوان لا يختلفان الاول اليدان في بداية الوضوء دائما تغسلهما ثلاث مرات اليدان في بداية الوضوء دائما تغسلهما ثلاث مرات - 00:34:02ضَ
مسح الرأس دائما تمسحه مرة واحدة خلافا للشافعي رحمه الله ما عدا ذلك ما عدا ذلك فيه الصفات الاربع مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا تخالف تغسل الوجه ثلاث مرات واليد وتغسل اليدين مرتين والرجلين مرة واحدة - 00:34:28ضَ
المؤلف رحمه الله بقي الاذكار اذكار الوضوء ما ذكرها من السنن وذكرها في كما سيأتينا ان شاء الله بعد ما يتكلم على صفة الوضوء لو ان المؤلف رحمه الله اتى بها هنا لكان احسن. نعم - 00:34:53ضَ
قال المؤلف رحمه الله باب فروظ الوضوء وصفته الفروض جمع فرض وهو في اللغة القطع واما في الاصطلاح المراد هنا اركان الوضوء. نعم. الاصطلاح فروظ الوضوء المراد بذلك اركان الوضوء. وقوله - 00:35:11ضَ
وصفته يعني كيفيته يعني كيفية الوضوء التي ينبغي ان يكون عليها صفته يعني كيفية الوضوء التي ينبغي ان يكون عليها قال فروضه ستة فروضه ستة وقول المؤلف رحمه الله ستة هذا هذا العدد قوله ستة - 00:35:36ضَ
وغير ذلك من الاعداد التي يذكرونها هذا هذا كله مبني عن استقراء العلماء رحمهم الله تقرأوا الادلة يعني ثمر الادلة وقسموها واستقرؤوها ثم تبين لهم ان هذا فرض وان هذا شرط وان هذا واجب وان هذا مستحب - 00:36:00ضَ
وقد يوافق عليه المؤلف هذه الاعداد التي يذكرها قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه كما سيأتي قال غسل الوجه هذا الفرض الاول هذا الركن الاول. من اركان الوضوء. غسل الوجه. ودليله القرآن والسنة والاجماع - 00:36:22ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايضا السنة كما حديث عثمان والحديث عبد الله بن زيد. والاجماع قائل على ذلك قال والفم والانف منه. اما حد الوجه فسيأتي ان شاء الله لما يتعلق حد الوجه سيأتي في كلام المؤلف - 00:36:39ضَ
رحمه الله تعالى في يعني سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عندما يتكلم على صفة الوضوء سيأتي يبين لك ما هو حد الوجه الذي يجب عليك ان قال والفم والانف منه يعني من الوجه - 00:37:05ضَ
وبهذا نفهم ان الفم ان المضمضة والاستنشاق ان كلا منهما واجب نعم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المضمضة والاستنشاق واجبان - 00:37:26ضَ
في الوضوء وفي الغسل. وهذه المسألة ايضا من المفردات. نعم من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله الرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي مالك والشافعي ان كلا منهما سنة. المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي - 00:37:45ضَ
عند ابي حنيفة انهما يجب ان في الغسل ولا يجدان في الوضوء. يعني يجب ان في الغسل ولا يجيبان في الوضوء والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:38:04ضَ
وان المضمضة والاستنشاق واجبات الوضوء وفي الغسل ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والان في الوجه والفن للوجه بدليل ان - 00:38:22ضَ
ان الصائم يدخل الماء الى فمه ما يفطر دل على انه في حكم الظاهر كالقد ويدخل الماء الى انفه لا يفطر يدل على انه في حكم الظاهر. لو كان في حكم الباطل لافطر - 00:38:39ضَ
فنستدل بالاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايضا نستدل في حديث الصحيحين حديث ابي هريرة ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر قال ثم ليجعل في انفه ماء هذا امر والامر يقتضيه؟ نعم يقتضي الوجوب - 00:38:56ضَ
وفي حديث لقيط اذا اذا توضأت فمضمض. والذين وصفوا وضوء النبي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من اثنين وعشرين صحابيا لم يذكر واحد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة والاستنشاق. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه - 00:39:19ضَ
والله تعالى قال وغسل اليدين هذا الركن الثاني هذا الركن الثاني من اركان الوضوء. غسل اليدين دليله القرآن والسنة والاجماع وايديكم المرافق والسنة كم حديث عثمان وحيث عبدالله بن زيد والاجماع قائم على ذلك - 00:39:41ضَ
وغسل اليدين نعم اه اليدان وكما سيأتينا ان شاء الله ان سيأتينا ان شاء الله في صفة الوضوء حد اليد التي يجب غسلها الى اخره. قال ومسح الرأس هذا الركن الثالث - 00:40:03ضَ
من اركان الوضوء مسح الرأس. ودليله القرآن والسنة والاجماع كما سلف. اما القرآن والسنة والاجماع كما سلف وقول المؤلف رحمه الله مسح الرأس يؤخذ من هذا ما قال المؤلف مسح بعض الرأس قال مسح الرأس - 00:40:32ضَ
فيؤخذ من هذا ان جميع الرأس يجب مسحه. يعني في الجملة يعني لا يجب عليك ان تمسح كل شعرة بعينها. لكن جملة الرأس يجب عليك ان تعممه بالمسح. لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ولم يحفظ - 00:40:53ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض الرأس وهذا مذهب مالك واحمد وعند الشاه عند ابي حنيفة انه يكفي ربع الرأس وعند الشافعي انه يكفي ما يقع عليه اسم المسح - 00:41:13ضَ
ما يقع عليه اسم المسجد والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه ما لك واحمد وانه يجب مس جميع والذين كما بظاهر الاية ولم يحفظ عن وسلم انه اقتصر على مسح بعض الرأس - 00:41:33ضَ
في حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن معصية ومسح الامامة على الناصية ومسح على العمامة المؤلف رحمه الله ومنه الاذنان يعني الاذنان من الرأس. نعم الاذنان من الرأس يعني يجب مسحهما. يعني يجب مسح الاذنين - 00:41:51ضَ
وهذا ايضا من المفردات. نعم هذا ايضا من مفردات الحنابلة رحمهم الله ويدل لوجوب مسح الاذنين الاية ان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس الاذنان من الرأس - 00:42:15ضَ
الاية دالة على وجوب مسح الاذنان وفي سنن ابن ماجة وان كان فيه ضعف في سنن ابن ماجة وان كان فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس لكن نستدل بالاية - 00:42:37ضَ
نعم نستدل بالاية وايضا الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسح الاذنين اه قال وغسل الرجلين هذا الركن الرابع. هذا الركن الرابع من اركان الوضوء غسل الرجلين ودليله القرآن والسنة - 00:42:57ضَ
والاجماع وارجلكم الى الكعبين والسنة كما اه في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما والاجماع قائم على كذلك وسيأتينا ان شاء الله ظابط سيأتينا ان شاء الله ظابط اه الرجلين اللتين يجب غسلهما - 00:43:22ضَ
قال والترتيب. نعم الترتيب هذا الركن الخامس الترتيب وذلك ان يرتب الاعضاء الاربعة فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:43:44ضَ
هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وايضا مذهب الشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك فانهما يريان الترتيب سنة وليس واجبا. ريان الترتيب سنة وليس واجبا والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه احمد والشافعي ان الترتيب واجب. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى ادخل - 00:44:09ضَ
الممسوح بين المقصودات يعني جزالة اللغة ان يأتي بالممسوحات بالمغسولات ثم الممسوح. لكن الله سبحانه وتعالى اتقن الممسوح بين هذا يدل على اعتبار نعم يدل على اعتبار الترتيب وايضا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:38ضَ
اه اه رتب وقال ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا بما بدأ الله به ولم يرد الاخلال بالترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حديث ضعيف حديث المقدام ابن معدي كذب حديثا - 00:45:00ضَ
مقدام ابن معدي كلب ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق غسل وجهه ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق. نعم وهذا مما يتمسك به الحنفية والمالكية الى اخره. لكن هذا الحديث - 00:45:19ضَ
ضعيف لا يثبت شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء لابد فيها من امرين كل عبادة مركبة من اجزاء لكي تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من امرين - 00:45:39ضَ
الامر الاول الترتيب بين اجزائها والامر الثاني نعم الامر الاول بين اجزائها والامر الثاني الموالاة. والا لم تكن وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو انه غسل رجليه ثم غسل وجهه هذا ليس الوضوء الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:03ضَ
كذلك ايضا لو غسل وجهه وبعد ساعة غسل يديه هذا ليس الوضوء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال والموالاة هذا الركن السادس والاخير. نعم هذا الركن السادس والاخير من اركان الوضوء - 00:46:24ضَ
وهو آآ الموالاة نعم وهو الموالاة والموالاة ركن من اركان الوضوء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا قال قال به الامام مالك لكن الامام مالك رحمه الله يرى ان الموالاة تسقط عند العذر نعم ان الموالاة تسقط عند - 00:46:44ضَ
والرأي الثاني ابي حنيفة وكذلك ايضا الشافعي ان الموالاة ليست واجبة ان الموالاة ليست واجبة والذين قالوا بان الموالاة واجبة استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة - 00:47:09ضَ
درهم لمعة قدر الدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه لعبعة قدر الدرهم الدرهم من الفضة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء هذا يدل على اعتبار الموالاة - 00:47:30ضَ
والذين قالوا بان الموالاة ليست واجبة استلوا بحديث عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اه اه على رجله مثل الظفر لم يصبه الماء. فامره ان - 00:47:50ضَ
حسن وضوءه. امره ان يحسن وضوءه. ما امره ان يعيد. امره ان يحسن وضوءه وقول النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحسن وضوءه ولم يأمره ان يعيد هذا يدل على ان الموالاة ليست واجبة. لكن - 00:48:07ضَ
نجيب عن هذا بان الفاصل قصير الفاصل قصير فامره ان يحسن وضوءه اما ان نقول المراد بتحسين الوضوء هي عكس الوضوء او نقول بان ان الفاصل يسير. نعم ان الفاصل يسير فامره ان يحسن وضوءه - 00:48:22ضَ
والامام مالك كما ذكرنا انه يقول ان الموالاة تسقط بالعذر وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني مثلا لو ان الانسان على بدنه اه شيء يمنع وصول الماء يحتاج الى ان ازالته. قتل وجهه وجلس يزيل هذا الذي يمنع وصول الماء. حتى نشف الوجه - 00:48:45ضَ
الفاصل نقول هذا لا يضر كل هذا او انقطع عليه الماء واحتاج ان يأتي بماء الى اخره نقول بان هذا لا يظر الى اخره. نعم - 00:49:05ضَ