شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 8 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين اللهم صل على النبي رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة يشترط مكافأة ولا تنظر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة - 00:00:00ضَ
واذا خفي موضع النجاسة طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا - 00:01:00ضَ
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد في الدرس الماضي اخذنا بقية احكام التيمم - 00:01:30ضَ
ومن ذلك ما يتعلق بفروضه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان فروض التيمم خمسة. مسح الوجه مسح اليدين والترتيب والموالاة. وتعيين النية كما تقدم. وذكر ايضا مبطلاته ثم بعد ذلك ذكر صفته الى اخره ثم شرعنا في باب ازالة النجاسة وذكرنا ان المراد - 00:01:50ضَ
هذا النجاسة الحكمية. وان النجاسة تنقسم الى قسمين. القسم الاول نجاسة حكمية والقسم الثاني نجاسة عينية. النجاسة الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل طاهر كثوب وقع عليه شيء من البول. فنجاسة هذا البول نجاسة حكمية. واما النجاسة العينية - 00:02:20ضَ
فهي ما كانت عينه وذاته نجسة. ما كانت عينه وذاته نجسة. وهذه النجاسة سيأتينا ان شاء الله هل تطهر او لا تطهر؟ سيأتينا الكلام عليها. فيما يتعلق بالنجاسة الحكمية تقدم ان تطهير النجاسة الحكمية ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول - 00:02:50ضَ
النجاسة المغلقة. وتقدم ان الصواب في النجاسة المغلظة هي ما دل عليها الحديث. حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وانها نجاسة وانها نجاسة بلوغ الكلب. اما بقية نجاح الكلب كنجاسة بوله ونجاسة روثه ودمه حليبه ومنيه الى اخره - 00:03:20ضَ
فهذه من النجاسات المتوسطة. وتقدم هل يلحق الخنزير بالكلب او لا يلحق؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذهب الى ان الخنزير يلحق بالكلب وان نجاسته نجاسة مغلظة لابد فيها من سبع غسلات - 00:03:50ضَ
احداها بالتراب. وذكرنا فيما تقدم ان الصواب ان نجاسة الخنزير ليست من هذا القسم بل هي من النجاسات المتوسطة وايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان النجاسة المغلظة لابد من غسلها سبع لابد من غسلها - 00:04:10ضَ
سبع غسلات واحدى هذه الغسلات بالتراب وذكرنا بان هذا مذهب الامام احمد والشافعي وان مذهب ابي حنيفة ومالك انها تغسل ثلاث غسلات. لان هذا وارد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وتقدم ان ذكرنا ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه ورد عنه التثليث وورد عنه - 00:04:34ضَ
التسبيح وان الصواب هو التسبيح لموافقته لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ايضا ان تكلمنا هل يتعين التراب؟ او ان التراب لا يتعين؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر - 00:05:04ضَ
بان التراب لا يتعين ولهذا قال لك او صابون ونحوه في متنجس بكلب الى اخره هو يرى ان التراب لا يتعين. الرأي الثاني ان التراب يتعين. والصواب في ذلك يقال ان كان ما عدا التراب يقوم مقام التراب في التنظيف فانه لا يتعين لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:24ضَ
انما نص على التراب مزيد التطهير. فاذا كان غير التراب يقوم مقام التراب في التطهير فانه لا يتعين اذ ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات قال رحمه الله ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما - 00:05:54ضَ
الكلام على هذه المسألة لو ان المؤلف رحمه الله تعالى اخره بعد الكلام على تطهير النجاسات باقسامها الثلاثة لكان احسن. وعلى كل حال اذا غسل المسلم وطهر النجاسة ثم بعد ذلك بقي شيء من اثر النجاسة. فان هذا لا يخلو من اقسام - 00:06:23ضَ
القسم الاول ان يبقى طعم النجاسة. يعني غسل ثم بقي طعم النجاسة. فهذا والمحل لم يطهر. لان الطعم يدل على وجود بقاء العين. فهذا يدل على انه لم يطهر المحل. فاذا بقي طعم النجاسة فان هذا يضرب. قال لك لا لونها او ريحها. هذا - 00:06:58ضَ
القسم الثاني. القسم الثاني ان يبقى لون النجاسة. كما لو وقع على الثوب شيء من الدم المسفوح ثم غسل. بقي اثر الاحمرار. او وقع على الثوب شيء من الغائط وبقي اثر الاصفرار بعد ان غسل. فاللون هذا لا يضر. كذلك ايضا - 00:07:28ضَ
الريح ايضا لا يظر. فلو انه وقع على الثوب شيء من النجاسة ثم غسل وبقي شيء من رائحة النجاسة فانه لا يضر. فالقسم الثاني ان يكون الباقي هو اللون او الريح فلا يضر. القسم الثالث ان يبقى الريح واللون جميعا. يعني رائحة النجاسة - 00:07:57ضَ
واللون ايضا باق. فهل يضر هذا او لا يضر؟ قال لك المؤلف رحمه الله ان عجز عنهما فانه لا يضر وان لم يعجز فانه يضر. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة اقسام قسم اول - 00:08:27ضَ
ان يكون الباقي الطعم. فهذا يضر القسم الثاني ان يكون الباقي هو اللون او الريح. فانه لا والقسم الثالث ان يبقى اللون والريح جميعا. فهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:47ضَ
ان فيه تفصيلا. قال رحمه الله ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. هذه لما تكلم المؤلف رحمه الله عن النجاسة المقلظة شرع في النجاسة المخففة - 00:09:07ضَ
والنجاسة المخففة تشمل امرين. الامر الاول بول الطعام. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. الغلام اذا كان لم يأكل الطعام لشهوة وانما بالحليب وتطهير بوله غمره بالماء نضحه بالماء. وهذا مذهب الشافعي واحمد - 00:09:27ضَ
دلوا على هذا بحديث عائشة المخرج في الصحيحين وكذلك ايضا حديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها ايضا في الصحيح وعند ابي حنيفة ومالك انه لا فرق بين الصغير وبين الكبير - 00:10:00ضَ
البول يجب ان يغسل الادلة الدالة على غسل البول كحديث ابي هريرة وحديث انس في صب النبي صلى الله عليه وسلم دليل كوبا من ماء على بول الاعرابي. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه احمد والشافعي لورود السنة بهذا. وان - 00:10:20ضَ
الصبي الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة فان طوله من النجاسة المخففة يكفي فيه النطح. وكون العلماء رحمهم الله يقولون لم يأكل الطعام لشهوة هذا لا ينفي ما يوضع في فمه لو وضع في فمه شيء من الطعام ثم بعد - 00:10:43ضَ
ذلك ابتلعه كأن يوضع في فمه شيء من العسل او الدوا ثم بعد ذلك يبتلعه فهذا لا يخرج بوله عن ان عن ان تكون نجاسته نجاسة مخففة اذا اكل الطعام لشهوة بمعنى انه يرغب الطعام ويصيح من اجله الى اخره ويشتهي - 00:11:13ضَ
فهذا كبول الكبير. المهم اذا كان لم يأكل الطعام لشهوة وانما يتغذى بالحليب ولو وضع في شيء من الطعام ابتلعه ونحو ذلك فهذا بوله نجاسته نجاسة مخففة. ما عدا البول - 00:11:40ضَ
كالقائض هذا نجاسته نجاسة متوسطة. الجارية بولها كبول الذكر الكبير كبول الانثى الكبيرة نجاسته نجاسة متوسطة الذي نجاسته نجاسة مخففة هو الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه - 00:13:49ضَ
الثاني مما نجاسته نجاسة مخففة المذي. المذي نجاسته نجاسة مخففة على ما ذهب لي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:14ضَ
لما امر ان علي رضي الله تعالى عنه لما امر المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي امره بنضح الفرج وايضا النضح ايضا جاء النضح على الملابس في سنن ابي داود. فيتلخص ان النجاسة - 00:14:34ضَ
المخففة تشمل امرين. الاول بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح. ثانيا المذي. يكفي فيه النضح. قال رحمه الله تعالى ويجزئ في تطهير صخر اه القسم الثالث من اقسام النجاسة القسم الثالث من اقسام النجاسة النجاسة المتوسطة وهي ما عدا - 00:14:54ضَ
قسمين ما عدا النجاسة المقلدة وما عدا النجاسة المخففة. النجاسة المتوسطة كنجاسة بول الذكر الكبير كنجاسة الغائط وكنجاسة الدم المسفوح وكنجاسة بول الانثى الى اخره فهذه النجاسة وكما تقدم نشرنا نجاسة بول الكلب وروث الكلب والدم الخارج من الكلب الى اخره وما لا - 00:15:29ضَ
لحمه كالحمار الى هذه الاشياء نجاستها نجاسة متوسطة. هل يشترط في النجس او في المتنجس نجاسة متوسطة هل يشترط فيه التسبيح؟ بمعنى ان نغسله سبع مرات او لا يشترط التسبيح وانما تشترط المكاثرة بالماء. المشهور بمذهب الامام احمد انه لا بد من التسبيح حتى في النجاسة - 00:15:59ضَ
المتوسطة يشترطون التسبيح. لكن في النجاسة المغلظة لا بد من التثريب في النجاسة المتوسطة. يشتق التسبيح لكن لا يشترط التتريب. واستدلوا على هذا مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:29ضَ
امر بغسل الانجاس سبع لكن هذا الحديث لا يثبت. نعم لا يثبت والشيخ الالباني رحمه الله تعالى في تخريج ارواء قليل بين ضعف هذا الحديث وانه غير ثابت الرأي الثاني رأي اكثر العلماء وان النجاسة المتوسطة لا يشترط فيها التسبيح وانما يكتب - 00:16:49ضَ
ان تكاثر بالماء بمعنى اذا وقع البول على الثوب ان تغسل مرة مرتين ثلاثا حتى يغلب على الظن ان ان المحل طهر. فاذا غسلت مرة مرتين ثلاثا حتى غلب على الظن ان المحل طهر كفى ذلك. قال رحمه الله - 00:17:18ضَ
ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها وهذا مما يدل على على رجحان ما ذهب اليه اكثر العلماء وان النجاسة المتوسطة لا يشترط فيها التسبيح وانما يكتفى بمكاثرتها بالماء. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ان النجاسة - 00:17:38ضَ
التي تقع على الارض النجاسة التي تقع على الارض او تقع على الاحواض ونحو ذلك هنا لا يشترط فيها التسبيح وانما يشترط مكاثرتها بالماء بمعنى انك تصب انك تصب عليها الماء فاذا صببت عليها الماء - 00:18:08ضَ
وذهبت عين النجاسة كفى ذلك. ويدل لذلك حديث ابي هريرة وانس رضي الله تعالى عنهما في قصة بول الاعرابي في طائفة من المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء فصب عنه - 00:18:28ضَ
بوله فنقول النجاسة اذا وقعت على الارض آآ او كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على الصخر وغير ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله يكفي آآ ان تكاثر بالماء وان يصب عليها الماء حتى يقلب على الظن - 00:18:48ضَ
الطهارة. فاذا غلب على الظن الطهارة كفى ولا حاجة الى التسبيح. قال حتى يذهب لون النجاسة وريحها. قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. هذه مسألة وهي هل يشترط للمتنجس؟ هل يشترط للمتنجس - 00:19:08ضَ
او هل يشترط لتطهير المتنجس ان يكون بالماء؟ او ان هذا ليس شرطا اكثر العلماء انه يشترط بتطهير المتنجس ان يكون التطهير بالماء واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث ابي هريرة وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب مما - 00:19:36ضَ
وصبه على بول الاعرابي ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم تطهير هذا البول للشمس للريح وانما دعا بالماء وصبه عليه. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يشترط الماء - 00:20:06ضَ
لتطهير متنجس. فاذا طهر المتنجس باي مطهر سواء كان بالماء او بالريح او بالشمس او بغير ذلك الى اخره فانه يطهر لان الحكم يدور مع علته وجودا فالمقصود من التطهير هو ازالة الوصف المكروه. الذي - 00:20:26ضَ
وجد من هذه النجاسة. فاذا زال باي مزيل نقول بان الحكم يعود الى ما كان عليه وهو الطهارة ويدل لما ذكر ابو حنيفة رحمه الله تعالى وهذا ايضا اختيار شيخ اسلام وايضا ابن القيم رحمه الله اطال في تقريره - 00:20:56ضَ
كل ذلك سائر ادلة الاستجمار. سائر ادلة الاستجمار. تدل لما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله اختاره شيخ الاسلام فان التطهير بالاستجمار لا بالماء. انما يكون بالحجارة والخرق والتراب ونحو ذلك - 00:21:19ضَ
مما يدل على ان الماء ليس شرطا في تطهير النجاسة. وعلى هذا لو اصاب الثوب شيء من البول او شيء من الدم المسفوح ثم بعد ذلك عرضته للشمس او للريح. وزال اثر النجاسة لم يبق للنجاسة اثر - 00:21:39ضَ
نقول بانه لا يضر. وان المحل طهر بان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واستدل ابن رحمه الله تعالى بادلة منها ان ذيل المرأة كما جاء في الحديث ان ذيل المرأة يطهره ما بعده - 00:22:05ضَ
كذلك ايضا ان الخف اذا اصاب اذا اصابه شيء من النجاسة فان طهارته اه دلكه بالماء الى اخره هذه كلها تدل لما سلف الاشارة اليه. وان المتنجس لا يشترط في تطهيره في تطهير - 00:22:25ضَ
ان يكون بالماء. قال رحمه الله تعالى ولا النجاسة بالنار. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله النجاسة والان تكلم المؤلف عن متنجس. هنا الان شرع في النجاسة العينية. النجاسة كما سب ما كانت عينه وذاته نجسة. فما كانت عينه ذاته نجسة يرون انه لا - 00:22:45ضَ
ابدا حتى ولو انقلب الا ما ما استثنى المؤلف. حتى ولو انقلب من عين الى عين اخرى. والرأي الثاني رأي ابو حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النجاسة العينية تقر بالاستحالة فاذا انقلبت من عين الى عين - 00:23:15ضَ
اخرى فانها تطهر فمثلا عندك عندك روح حمار هذا الروح احرق بالنار واصبح رمادا الان انقلب من عيد الى عين اخرى نقول بانه طهور. او اصبح دخانا نقول بانه طهر. او مثلا وقع كلب - 00:23:35ضَ
في مملحة وانقلب الى ملح نقول بانه طهر ما دام انه تغير او انقلب الى اخرى نقول بانه يطهر بالاستحالة. ويدل لهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال لكل هذا قال لك وتطهر الخمرة - 00:23:55ضَ
الخمرة يرون ان الخمر نجس. كما سيأتينا ان شاء الله. يرون ان الخمر تجمع نجس. ولهذا قال لك ان انقلبت خلا بنفسها خمر انقلبت من عين الى عين اخرى. انقلبت من كونها خمرا الى كونها خلة - 00:24:15ضَ
فيقول انتظر. تطهر الخمرة اذا انقلبت بنفسها من عين الى عين اخرى تطهر بالاجماع تقليل الخمر ينقسم الى قسمين. يعني قلب الخمر الى خل هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول - 00:24:35ضَ
ان ان تنقلب الخمرة بنفسها بنفسها انقلبت الى كونها قلة. هنا تطهر بالاجماع. القسم الثاني ان يكون قلبها بفعل ادمي كما لو اه نقلها من الظل الى الشمس او من الشمس الى الظل او اظاف اليها - 00:24:55ضَ
شيئا من الاطعمة او المواد فانقلبت خلا فانها لا تطهر بهذا الانقلاب ما دام انه بفعل ادمي. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل - 00:25:15ضَ
عن الخمر تتخذ خلا. فقال عليه الصلاة والسلام لا. المهم الخلاصة في ذلك ان النجاسة اذا استحالت وانقضت طلبت من عين الى عين اخرى فانها تطهر على ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله واذا - 00:25:35ضَ
موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها نعم يقول لك المؤلف رحمه الله اذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. آآ اذا خفي موضع النجاسة آآ لا يدري هل البول اصاب اسفل الثوب او اعلاه او آآ - 00:25:55ضَ
الكم الايمن او الكم الايسر الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله يغسل حتى يتيقن انه غسل والاقرب في هذا ان يقال ان الاقرب في هذا ان يقال ان كان هناك قرينة تدل على موضع النجاسة فانه - 00:26:25ضَ
يعني يتحرى اذا امكن التحري لوجود قرينة كان تكون ان يكون اسفل الثوب هو الذي اه كان قريبا من النجاسة او هو الذي مر به اه اه بالنجاسة الى اخره. المهم اذا امكن التحري - 00:26:45ضَ
لوجود قرينة فانه يسار الى التحري. اما اذا لم يمكن التحري ولا يدري هل هل النجاسة التي اصابت الثوب في اسفله او في اعلاه او في ايمنه او في شماله الى اخره فكما ذكر المؤلف لكن اذا امكن - 00:27:05ضَ
ان يتحرى فانه يتحرى لحديث ابن مسعود في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه اما اذا لم يمكن ان يتحرى فانه يغسل كما ذكر المؤلف حتى يتيقن او نقول حتى يغلب على الظن انه قد طهر المحن - 00:27:25ضَ
قال فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الاعيان النجسة الاصل في الاعيان انها طاهرة. الاصل في الاعيان انها طاهرة وانها حلال. النجاسة على خير هذا الاصل. ويدل لهذا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وايضا قوله سبحانه - 00:27:45ضَ
والارض وضعها الانام في صحيح البخاري من حديث سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته. فالاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الثياب - 00:28:17ضَ
حتى لو جاءت من بلاد الكفار الاصل في ذلك الطهارة والاصل في الفرش الطهارة والاصل في اخوان الطهارة والاصل في اه الاشجار المهمة كل عين الاصل فيها الطهارة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى خلاف القصر. وحينئذ يحتاج الى ما عدده من دليل. فان دل - 00:28:37ضَ
دليل على نجاسته والا لا والا فان نبقى على الاصل. وهو ان الاصل في الاعيان الطهارة. فالارض الاصل فيها الطهارة والحجارة الاصل فيها الطهارة الفرش والثياب الى اخره الاصل في ذلك الطهارة نعم هنا ذكر مؤلف - 00:29:09ضَ
رحمه الله الحين النجسة قال لك المسكر المائع وكذا الحشيشة هذا هذا هذه العين الاولى النجسة. من من النجاسات المسكر او الخمر. لان كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فضابط الخمر انه كل ما اسكر. من اي نوع كان سواء كان من العنب او من التمر - 00:29:29ضَ
او من الشعير او من البر او غير ذلك. كل مسك خمر وكل خمر حرام. الخمر هل هي نجسة او ليست نجسة. الائمة يرون انها نجسة. لان الائمة يرون انها نجسة. والرأي الثاني وهو رأي - 00:29:59ضَ
اه الليث ابن سعد رحمه الله تعالى المزني واه ربيعة الرأي يرون ان الخمر طاهرا فهذان قولان قول اول انها نجسة. والقول الثاني انها طاهرة. الذين قالوا بانها نجسة بادلة منها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رتس - 00:30:19ضَ
فوصف الله عز وجل هذه الاشياء بانها لبس. وايضا استدلوا بقول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا وصف الله عز وجل شراب الجنة بانه طهور. مما يدل على ان هذا الشراب في الدنيا انه نجا - 00:30:49ضَ
الرأي الثاني الرأي الثاني كما ذكرنا قول الليث ابن سعد رحمه الله ربيعة والمزني من اصحاب الشافعي ان الخمر طاهرة واستدلوا على هذا بان الخمر لما حرمت خرج بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى ازقة - 00:31:09ضَ
المدينة وطرقها فاراقوها. وكذلك ايضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزل تحريم الخمر انه امر بغسل الثياب او غسل الاواني من هذه الخمر لانهم كانوا يلابسونها قبل تحريمها. فلما لم يحفظ ذلك هذا يدل على ان الخمر طاهرة. وايضا - 00:31:29ضَ
قصة صاحب الراوي الذي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فسره رجل انها حرمت فاراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مما يدل على انها ليست نجسة. وهذا الذي يظهر والله اعلم هو الرأي الثاني يعني ما ذهب اليه الليثي بن سعد وربيعة والمزني يظهر - 00:31:59ضَ
والله اعلم ان ان الخمر ليست نجسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وكذا الحشيشة. يعني هو قال لك المؤلف المسكر المائع هذا هو النجس. المسكر غير المائع ليس نجسا. اذا كان هناك اشياء تسكر لكنها - 00:32:19ضَ
ليست نعم مائعة فهذه ليست نجسة الا الحشيشة. يعني استثنوا استثنوا الحشيشة. فهم يقولون بان الحشيشة نجسة. لكن يظهر كما تقدم ان ان كل مسكر انه طاهر. وآآ كونه محرم هذا - 00:32:39ضَ
لا يلزم لا يلزم من ذلك ان يكون نجسا. فلا يلزم آآ من التحريم النجاسة. هم يقولون بانه محرم. يقولون بان السم طاهر. الهر كما سيأتينا محرم. اكله محرم. مع ذلك يقولون بان الهر طاهر - 00:32:59ضَ
الفقر محرم ومع ذلك يقولون بانها طاهرة كما سيأتي ان شاء الله. قال رحمه الله وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. هذا العين الثانية نعم ما لا يؤكل يعني ما لا يؤكل من الطير والبهائم يعني سباع الطير وسباع البهائم يرى المؤلف رحمه الله تعالى انها نجسة - 00:33:19ضَ
وهذا مذهب احمد وابي حنيفة. واستدلوا على هذا بحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وفيها وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر انها ليست بنجس. انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. فقال - 00:33:47ضَ
هذا دليل على انها ليست ان الهر ليست بنجس وعلى النبي وسلم انها من الطوافين. يفهم الحديث ان غير الهر ان غير الهر مما لا يؤكل مما لا يطوف علينا انه نجس - 00:34:07ضَ
وهذا كما ذكرنا مذهب احمد وابي حنيفة مالك والشافعي يرون ان هذه الاشياء التي لا لا تؤكل يرون انها طاهرة. اما بالنسبة المالكية فالمالكية رحمهم الله لهم اوسع الناس هم اوسع يعني اوسع المذاهب فيما يتعلق بباب الاطعمة هم المالكية. ولهذا الامام مالك - 00:34:27ضَ
رحمه الله تعالى لا يكاد يحرم شيئا من الحيوان. فعند المالكية ان سماع البهائم يرون انها كالذئب والاسد والى اخره. وانها ليست محرمة الاكل. فكذلك ايضا يرون انها طاهرة عكس ذلك الحنفية الحنفية في باب الاشربة - 00:34:57ضَ
هو اوسع المذاهب مذهب ابي حنيفة. نعم ابو حنيفة اوسع المذاهب في باب الاجوبة. اما في باب الاطعمة فعلى عكس مذهب الامام مالك رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اطال في هذه المسألة يعني في كتابه القواعد النورانية اطال في هذه المسألة وذكر - 00:35:27ضَ
ترى عرضا لمذهب آآ ابي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب آآ الامام مالك رحمه الله تعالى الى اخره. المهم ان مذهب ما لك والشافعي ان ما لا يؤكل انه طاهر. نعم - 00:35:47ضَ
واستدل على هذا بحيث جابر في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بما افظلت الحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبما افظلت السباع. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وبما افظلت السباع. نعم وهذا - 00:36:07ضَ
الحديث هذا الحديث ضعيف لا يثبت. في ظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة واحمد من نجاسة ما لا يؤكل لحمه من سباع البهايم سباع الطير هو الاقرب استدلالا بحديث ابي - 00:36:27ضَ
رضي الله تعالى عنه وما هو الطاهر من الحيوان؟ قال لك المؤلف رحمه الله يقول الطاهر من الحيوان وما كان كالهر الهر وما كان مثله في الخلقة ودونه الطاهر من الحيوان الهر ومثله الهر ومثله في الخلقة ودونه. هذا هو الطاهر من الحيوان - 00:36:47ضَ
استدلالا بحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه لكن كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة علل بت طواف فالصواب في هذه المسألة ان يقال ما يكثر تطوافه ويشق التحرز عنه - 00:37:15ضَ
هذا طاهر وما لا يكثر تطوافه فهذا نجس. الا ما جاء الدين باستثنائه. فيدخل عندنا الحمار الحمار الصواب انه طاهر. والبطن الصواب انه طاهر. فنعلل بمشقة التحرز الا اذا جاء الدليل - 00:37:35ضَ
كلب متى الكلب الصيد كلب الحرث كلب الماجي هذا يكثر تطوافه الى اخره لكن جاء الدليل على نجاسته. فالخلاصة في ذلك ما هو الحيوان الطاهر؟ نقول الحيوان الطاهر المؤلف رحمه الله قال لك بانه الهر ومثله ودونه في الخلقة. فالهر - 00:37:55ضَ
هذا طاهر وكذلك ايضا الفأرة لانها دونه في الهرة هذه طاهرة الى اخره لكن بعد ذلك مما هو اكبر منه في الخلقة هذا ليس طاهرا وانما هو نجس. والصواب في ذلك اننا نعلل بما علل به النبي - 00:38:15ضَ
صلى الله عليه وسلم وهو التطواة وشقت مشقة التحرش وما معنى اذا قلنا بان هذا الحيوان طاهر؟ ما معنى الطهارة ما معنى؟ يعني يعني ان سؤره بقية طعامه انه طاهر وان ريقه ريقه طاهر وان عرقه - 00:38:35ضَ
يعني ان عرقه طاهر وان ريقه ومخاطه ودمعه طاهر. اما ما عدا ذلك فهو نجس. فبوله نجس الدم الذي يخرج منه نجس حليبه نجس منيه نجس الى اخره لكن معنى انه طاهر كما تقدم - 00:38:55ضَ
نعم كما تقدم ومما لا شك فيه او غني عن القول ان ما يؤكل من الحيوانات انه كبهيمة الانعام الابل والبقر وحيوان البحر هذه الاشياء طاهرة تقدم ايضا ان ما لا نفس له سائلة يعني اذا قتل لا يخرج منه دم يسير ان هذا طاهر سبقت الاشارة الى ذلك - 00:39:15ضَ
قال رحمه الله تعالى وكل ميتة نجسة هذه العين الثالثة. العين الثالثة من النجاسات كل ميتة نجسة. نعم كل كل ميتة نجسة ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة - 00:39:45ضَ
ميتة فقالوا اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل اه اه اخذتم ايهابها فانتفعتم به؟ قالوا انها ميتة يا رسول الله قال يطهره الماء والقرض. وفي لفظ انما حرم اكلها. اه فكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل - 00:40:11ضَ
التطهير نعم جعل التطهير للجلد مما يدلك على ان اللحم وبقية اجزاء الميت اللحم وبقية اجزاء الميتة الذي لا تحله الحياة انه آآ انه نجس نعم فمثل لحم الحي لحم الميتة وعصبها وشحمها هذا لا يمكن تطهيره وانه نجس الى اخره الا اذا قلنا - 00:40:31ضَ
آآ ان النجاسة آآ تطهر بالاستحالة تنقلب من عين لعين اخرى كما هو رأي الحنفية كما تقدم. فعندنا العين الثالثة من النجاسات كل ميتة نجسة. يستثنى من ذلك قال المؤلف غير - 00:41:01ضَ
ميتة الادمي. نعم ميتة الادمي. نعم ميتة الادمي ابا ميتته طاهرة سواء كان الادمي مسلما او كافرا ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا يجوز - 00:41:21ضَ
وتقدم ايضا قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعامكم الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلي. فنستثني ميتة الادمي طاهرة - 00:41:41ضَ
ايضا نستثني ما لا ميتة البحر. قال لك المؤلف غير السمك. فنقول بان ميتة البحر ايضا طاهرة. نعم يدل لذلك قول الله عز وجل نعم نعم احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم - 00:42:01ضَ
قال المفسرون صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. مما يدل على انه طاهر. ثالثا ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة. اه اه ايضا هذا ميتته طاهرة. كما تقدم لنا حديث ابي هريرة في الذباب - 00:42:21ضَ
في قوله وسلم فليغمسه اذا غمسه سيموت. اه مما يدل على نمثته طاهرة. فما ننسى له سائلة مثل الذباب والبق والباعوض الى هذا ميتته طعام فاصبح عندنا الثالثة العين الثالثة كل ميتة نجسة نستثني ماذا؟ ها ثلاثة اشياء - 00:42:41ضَ
الادمي ميتة البحر ما يفصله سائلا. قال رحمه الله تعالى والجراد انهم ما نرسل له سائلا كالعقرب والخنفس والبق والقمل والبراغيث قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر علفه النجاسة. فبوله وروحه وقيءه ومديه ووديه ومليه ولبنه فطائر. ما اكل - 00:43:01ضَ
نعم ما اكل لحمه هذا طاهر. الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر. فما يخرج منه ايضا نقول نقول انه طاهر فبوله يعني بول البعير روث البعير وكذلك ايظا الظأن ونحو ذلك الى اخره هذا نقول بان - 00:43:31ضَ
قوله وروثه وحليبه ومنيه الى اخره نقول هذه الاشياء طاهرة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالصلاة في مرابط الغنم. وكذلك ايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:51ضَ
دخل البيت وطاف على حول البيت طاف على البعير والبعير قد يخرج منه شيء لو كان هذا لو كان ما يخرج من هذا الحيوان كان ما يخرج منه نجسا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت - 00:44:11ضَ
اه بعيره. اه ما يباح اكله الى اخره هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه بان ما يخرج منه يعني من بول وروث وحليب ومني الى اخره اه من باب اولى - 00:44:31ضَ
العرق والريق الى اخره هذه آآ طاهرة يستثنى من ذلك ما يخرج منه من دم كما سيأتينا في آآ ما يتعلق ضابط الدماء. وقال المؤلف رحمه الله ولم يكن اكثر علفه النجاسة. هذا الضابط - 00:44:51ضَ
هذا الرابع من الاعيان النجسة. نعم. من الاعيان النجسة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ولم يكن اكثر علفه النجاسة. هذا الرابع من العيال النجسة الجلالة ناله هي التي اكثر علفها النجاسة. كبقرة مثلا تأكل العذرة. او شاة مثلا - 00:45:11ضَ
كل العذرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان اكثر علفها النجاسة فان هذه نجسة التي يكون اكثر علفها النجاسة تكون نجسا. لابد لكي تطهر ان تحبس وتطعم الطاهر. فاذا - 00:45:41ضَ
حبست واطعمت الطاهر العلماء رحمهم الله يقدرون المدة التي تحبس فيها وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الاطعمة. والصواب في ذلك في هذا ان الجلالة التي علفها النجاسة او اكثر علفها النجاسة انها ليست نجسة بل هي - 00:46:01ضَ
نعم اللي هي طاهرة ويدل لذلك ما سبق تقريره ان النجاسة تطهر بالاستحالة فهذه الجلالة الان هذه الجلالة لما اكلت العذرة فان هذه العذرة انقلبت من عين الى عين اخرى. فالان انقلبت من - 00:46:21ضَ
الى عين اخرى انقلبت الى لحم ودم الى اخره. فنقول بانها بانها تطهر. اللهم الا اذا كان اثر النجاسة اذا كان اثر النجاسة باقيا. او ظاهرا عليها كأن يظهر اثر النجاسة. في عرقها ونحو ذلك او - 00:46:41ضَ
اصبحت مضرة فانها حينئذ تكون محرمة. قال رحمه الله تعالى وما لا يؤكل فنجس الا مني الادمي ولبنه فطاهر. هذا الخامس هذه العين الخامسة نعم العين الخامسة من الاعيان النجسة ما خرج من محرم الاكل. فما خرج من محرم - 00:47:01ضَ
محرم الاكل فانه نجس. فمثلا ظول الحمار نجس روث الحمار نجس آآ بول الهر او تنهر نقول بانه نجس. آآ كذلك ايضا آآ لبنه منيه هذه الاشياء نقول بان انها نجسة. فعندنا الخامس العين الخامسة من العين النجسة. ما خرج من محرم الاكل فنقول بانه - 00:47:29ضَ
نجس لكن يستثنى من ذلك قال لك المؤلف رحمه الله يستثنى من هذا مني الادمي. فالمؤلف رحمه الله يرى ان الادمي طاهر. نعم يرى ان من يا الادمي طاهر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:47:59ضَ
تعالى واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي انها كانت حديث عائشة الصحيحين انها كانت تغسل رطبة رطب مني النبي صلى الله عليه وسلم وتحق يابسه لو كان - 00:48:19ضَ
المني نجسا لما اقتصرت عائشة رضي الله تعالى عن عنها على حكه فقط. لان الحك هذا سيبقى معه اثر لا تزول به جميع النجاسة. لو كان نجسا والرأي الثاني ولان المني نعم ان المني ايضا هو اصل الانبياء عليهم الصلاة والسلام اصل الشهداء - 00:48:41ضَ
والصالحين فيبعد ان يقال بان اصل هؤلاء نجس. الرأي الثاني وهذا مذهب الشافعي والله الرأي الثاني مذهب ابي حنيفة ومالك ان المني نجس واستدلوا بما جاء في آآ مسند ابي يعلى - 00:49:11ضَ
اسناد صحيح من امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني ويحمل الامر هذا على الاستحباب. يحمل الامر لوجود الصارم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصواب في ذلك هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وان المني نجس. قال لك استثنى من ذلك - 00:49:31ضَ
مني الادمي نحن قلنا كل ما خرج من محرم الاكل فهو نجس. استثنينا من ذلك مني الادمي وفيه الخلاف كما تقدم ولبنه ايضا لبن الادمي هذا بالاجماع انه طاهر عرقه - 00:49:51ضَ
من عرق الادمي بالاجماع انه طاهر ريق الادمي ايضا هذا بالاجماع انه طاهر. كذلك ايضا رطوبة فرج المرأة كما تقدم لنا ايضا هذه الرطوبة طاهرة. كذلك ايضا مخاط الادمي هذا ايضا - 00:50:11ضَ
نقول بانه طاهر. كذلك ايضا الحيوان الطاهر في حال الحياة الحيوان الطاهر في حال الحياة كما تقدم لنا ضابطه على ما يقول المؤلف رحمه الله انه ومثله ودونه في الخلقة هذا الحيوان سبق ان اشرنا الى ان عرقه وريقه ودمعه ومخاطه - 00:50:31ضَ
ان هذه الاشياء طاهرة. فهذه تستثنى مما آآ تقدم ذكره من ان ما خرج من محرم الاكل فهو نجس لكن نستثني هذه الاشياء بدلالة الدليل على طهارتها قال رحمه الله والقيح والدم والصديد نجس. هذه العين كم سادسة؟ السادسة - 00:50:56ضَ
نعم هذه العين السادسة الدم الدم هل الدم نجس او ليس نجسا؟ الدم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له اقسام نأخذها باجمال. القسم الاول الدم الخارج من الفرج. نعم الدم الخارج من الفرج هذا نجس. وظاهر - 00:51:27ضَ
حتى ولو كان يسيرا حتى ولو كان يسيرا كما جاء حديث اسمى رضي الله تعالى عنها في الصحيحين انها سألت عن دم الحيض الثوب فقال النبي وسلم تحد ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فكونها امرها بحته ونطحه بالماء هذا يدل على ان - 00:51:47ضَ
انه نجس. القسم الثاني القسم الثاني الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية. ما ما دام ان الحيوان لم يمت. فما يخرج من الحيوان بعد تذكيته قبل وفاته فهذا نجس. ويدل لذلك قول الله عز وجل آآ الا يكون - 00:52:07ضَ
او دما مسفوحة او دما مسفوحة فانه رتس او دما مسفوحا فانه ردس. القسم الثالث ما يبقى في العروق بعد ان يموت الحيوان الدم الباقي في العروق كدم الكبد واللحم في عروق اللحم ونحو ذلك - 00:52:32ضَ
فهذا اه الدم طاهر. نعم. اتي محمدا واسع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد القسم الرابع من اقسام الدم الدم الخارج من بدن الادمي. غير الفرج. اما الدم الخارج من الفرج فهذا نجس كما تقدم - 00:52:52ضَ
لكن اذا خرج من بقية بدن الادمي كما لو انجرح ثم خرج من بدنه من الدم. فهذا هذا الدم الخارج من بقية بدن الادمي هذا موضع خلاف بين علماء رحمهم الله هل هو طاهر او نجس اكثر العلماء؟ على انه نجس وحكي الاجماع على ذلك كما نقله الامام احمد - 00:53:25ضَ
الله تعالى والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه نجس الا انهم يستثنون من ذلك يستثنون من ذلك دم الشهيد عليه يعني دم الشهيد ما دام ان دم الشهيد عليه لم - 00:53:55ضَ
ينفصل عنه فيرون انه طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد. نعم. امر بشهداء احد ودفنهم بدمائهم دفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم عندنا الدم الخارج من بقية البدن هل هو نجس او انه طاهر؟ اكثر العلماء على انه - 00:54:13ضَ
نجس والرأي الثاني نقله الشوكاني عن بعض العلماء انه طاهر يدل لذلك اعمد لطهارته ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي - 00:54:42ضَ
وتصيبهم الجراحات ومع ذلك لم يحفظ انهم كانوا يتوقون مثل هذه الدماء او انهم يغسلون الى اخره وايضا مما يؤيد القول بالطهارة يعني مما يؤيد بالقول بالطهارة ان العضو عضو الانسان اذا انفصل - 00:55:02ضَ
فهو طاهر فهو بمنزلة فالدم بمنزلة هذا العضو هذا العضو فيه دم لا احد لا احد يقول بان هذا العضو لانه نجس بالاجماع على انه طاهر اذا انفصل منه من الادمي عضو فهذا العضو بالاجماع انه طاهر. فكذلك ايضا هذا الدم اذا انفصل منه فانه طاهر فالقول - 00:55:22ضَ
الدم آآ الخارج من بقية البدن هذا اقوى من القول في نجاسته. القسم الخامس ما يخرج مما ليس له سائلة فهذا طاهر كما لو قتل آآ ذو او فما خرج من ذلك فانه طاهر. القسم السابع الدم الخارج من حيوان البحر - 00:55:47ضَ
الدم القادم من حيوان البحر ايضا هذا طاهر القسم الثامن السابع القسم السابع القسم السابع ما تحول عن هذه الدماء من قيح وصديد فانه يأخذ حكم هذه الدماء. يعني ما تحول عن هذه الدماء - 00:56:17ضَ
من قيح وصديد فانه يأخذ حكمها فمثلا القيح والصديد الذي يخرج من آآ بدن الادمي اذا قلنا بان الدم نجس فان هذا القيح هو سيد نجس. اذا قلنا بانه طاهر فان هذا القيح والصديد طاهر. وعلى هذا فرس. القسم الثامن والاخير الدم الذي - 00:56:42ضَ
من الحيوان غير الادمي. الذي يخرج من الحيوان غير الادمي فهذا نجس. سواء كان هذا الحيوان سواء كان مأكولا او كان غير مأكول. مثال ذلك بعير انجرح فخرج منه شيء من دمه - 00:57:07ضَ
او شاة انجرحت او آآ ذئب انجرح فخرج منه شيء من دمه هذا الدم الخارج من بدن اه الحيوان غير الادمي هذا نقول بانه نجس لان ما من حي فهو كميتته. فهذا الدم يأخذ حكم ميتة هذا الحيوان وميتة هذا الحيوان نجسة. قال رحمه الله تعالى - 00:57:27ضَ
لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه. لم ينقض اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حيض. هنا اراد المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الاعيان النجسة اراد المؤلف - 00:57:57ضَ
رحمه الله تعالى ان يبين ما يعفى من هذه النجاسات وما لا يعفى من هذه النجاسات. هم يقولون بان انه يعفى عن النجاسة في موضعين. الموضع الاول اثر بمحله اثر الاستجمار بمحله اذا استجمر الانسان ومسح بالورق - 00:58:17ضَ
والخرق ونحو ذلك لا شك انه سيبقى شيء من اثر النجاسة. هذا الاثر معفو عنه لكنهم يقولون بانه معفون عنه في محله بمعنى لو ان هذه النجاسة تعدت محلها كما لو اصابه عرق عرق ثم سال العرق - 00:58:47ضَ
على فخذيها وعلى ملابسها واصابه رطوبة. ثم انتقلت النجاسة بسبب هذه الرطوبة يقولون لا يعفى عنه. والصواب في ذلك انه تعفى عن ذلك لان الاستجمار على الصحيح رافع وليس مبيحا. فالاستجمار رافع وليس مبيح وتقدمت الاشارة لهذا - 00:59:07ضَ
الموضع الثاني مما يعفى عنه من النجاسة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الدم. يعفى عن يسير الدم بشروط الشرط الاول ان يكون يسيرا ان يكون الدم يسيرا. والشرط الثاني ان يكون من حيوان طاهر في الحياة. والشرط الثالث اما الشرط الثالث - 00:59:27ضَ
ان يكون في غير مطعون. يعني ما وقع في مطعون. كان يقع في الثوب. فيعفى عن اولا ان يكون دما ثانيا ان يكون يسيرا ثالثا ان يكون هذا الدم من حيوان طاهر في الحياة تقدم بيان الحيوان الطاهر في الحياة رابعا - 00:59:51ضَ
ان يكون في غير مطعوم. فلا بد من هذه القيود الاربعة. ذم يسير من حيوان طاهر في الحياة في غير مطعون. اذا توفرت هذه يعفى عن ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله ولو من دم حيض - 01:00:21ضَ
يعني حتى ولو كان اليسير هذا دم حيض مع انه ظاهر حيث اسمى انه لا يعفى عن يسير دم الحياء الرأي الثاني الخلاصة في ذلك الرأي الثاني انه يعفى عن يسير سائر النجاسات. يسير سائر - 01:00:41ضَ
نجسات يعفى عنه سواء كان دما سواء كان بولا سواء كان غائطا سواء كان دما مسفوحا الى سائر النجاسات يعفى عن يسيرها. وهذا هو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى في الجملة وان كانوا يذكرون قيودا - 01:00:59ضَ
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستدل له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالسائر ادلة الاستجمار سائر ادلة الاستجمار تدل لي هذا القول ان المستجمر اذا استجمر فانه يبقى شيء من اثر النجاسة. هذا - 01:01:19ضَ
عفا عنه الشارع فيلحق به يلحق به غيره فنقول بان سائر النجاسات يعفى عن يسيره ويوسع في العفو من ابتلي بالنجاسة. يعني بعض الناس يبتلى بالنجاسة مثل من به سلس بول صاحب - 01:01:39ضَ
صاحبة الاستحاضة كذلك ايضا من يلابس الحمر الى اخره فهذا يتوسع في المهم الظابط في ذلك ان نقول بان يسير سائر النجاسات يعفى عنه. قال رحمه الله تعالى يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر - 01:01:59ضَ
يعني اه يعني اذا قلنا بان يسير الدم كما ذكر المؤلف يعفى عنه اذا كان هناك عدة نقط في الثوب هذا نظمها يقول لك المؤلف نظمها ان كان كثيرة فانه لا يعفى وان كانت هذه الدماء المتفرقة يسيرة فانه يعفى. وقال لك اذا كانت في ثوب واحد اما اذا كانت - 01:02:25ضَ
فانها لا تظم. يعني لو كان عندنا خمسة ايام. هذا فيه نقطة وهذا فيه نقطة وهذا فيه نقطة هذي لا يظن بعظها الا بعظ. بحيث نحكم انها كثيرة لكن اذا كانت في ثوب واحد وهذا الثوب فيه عدة نقاط نظمها ان كانت كثيرة ما عفي وان كانت يسيرة - 01:02:45ضَ
انه يعفى. قال رحمه الله وطيل شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. يعطينا الشوارع الاصل في ذلك الطهارة. يقول لك المؤلف رحمه الله حتى ولو كان هذا الطين - 01:03:05ضَ
له رائحة ونظن انه نجس يقول لك المؤلف رحمه الله الاصل في ذلك الاصل في ذلك الطهارة واليقين لا يزول الشك ومثل ذلك ايضا قال لك العرق والريق من طاهر هذا طاهر فالهر عرقه طاهر لانه - 01:03:25ضَ
ريقه طاهر لانه طاهر كما تقدم قال رحمه الله ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ او طفل النجاسة ثم شرب من مائع لم يضر يعني يقول لك هذا الحيوان الطاهر تقدم ان الحيوان الطاهر المذهب والهر وما - 01:03:45ضَ
وكان مثله ودونه اه مثله في الخلقة ودونه في الخلقة هذا طاهر فاذا اكل هذا الهر اه اه نجاسة ثم بعد ذلك شرب من ماء او ماء ونحو ذلك فان هذا اه الماء - 01:04:15ضَ
طاهر ومثله ايضا لو ان الطفل الى اخره آآ اكل نجاسة ثم بعد ذلك شرب من ماء فيقول لك المؤلف رحمه بان هذا الماء لان القاعدة ان الاصل في الاعيان الطهارة. قال لك ولا يكره سؤر حيوان - 01:04:35ضَ
من طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. فاذا شرب الهر من اللبن او الفأرة شربت من اللبن. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا اللبن غير مكروه وهو طاهر. لما تقدم ان مثل هذه الاشياء الطاهرة. قال رحمه الله - 01:04:55ضَ
باب الحيض قال لا حيض قبل تمام تسع سنين. الحيض في اللغة السيلان يقال حاضن وادي اذا سال. واما في فهو دم طبيعة وجبلة. يخرج من الانثى في اوقات معلومة. الاصطلاح دم طبيعة وجبلة يخرج - 01:05:15ضَ
من الانثى في اوقات معلومة والاصل فيه القرآن والسنة والاجماع كما سيأتينا ان شاء الله. قال رحمه الله لا حيض قبل لا تسع سنين قوله لا حيض قبل تسع سنين معنى ذلك يعني انه لا حيض شرعا وان - 01:05:36ضَ
كان الحيض موجود حسا. فقوله لا حيض اي شرعا لا حسا. بمعنى لو ان جارية لها ثمان سنوات وعشرة اشهر. ثم رأت الدم المعروف عند النساء فهو حيض حسا لكنه ليس حيضا شرعا. بمعنى اننا لا نرتب عليه احكام الحياة. فلا نقول آآ تجب عليها الصلاة ويجب عليها - 01:05:56ضَ
انها الان بلغت يعني احكام الحيض لا تترتب على من رأت الحيض وهي لم تبلغ تسع سنوات. اه وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثالث نعم ان - 01:06:26ضَ
انه لا يقيد بالسنين. اما الرأي الثاني انه لا يغير باسمه وان الانثى متى رأت الدم المعروفة عند النساء برائحته لونه وصفته فهو حيض. ويدل لهذا ان الله عز وجل علق الاحكام على وجود الاذى. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم علق الاحكام على وجود الاذى - 01:06:46ضَ
ويسألك عن محيض قل هو اذى. قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى وجد هذا الاذى رتبت عليه ايه الاحكام؟ وكذلك ايضا في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت اذا حظن فيها. قدر الايام التي كنت - 01:07:16ضَ
تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي. القرآن والسنة علقت الاحكام على وجود هذا الاداء. قال ولا بعد خمسين سنة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لو ان المرأة رأت الدم بعد ان تم لها خمسون سنة تمت خمسين سنة ثم رأت الدم يقول لك المؤلف لا نحكم بانك - 01:07:36ضَ
هذا الدم انه حيض شرعا. وان كان حيضا حسا. فهو ليس حيضا شرعا لكنه حيض حس هي رأت الدم. هذه المرأة تم لها خمسون سنة. ورأت الدم على صفته وفي وقته. ومع ذلك لا نحكم بانه حيض - 01:08:06ضَ
يجب عليها ان تصلي وان تصوم الى اخره لا تترك الصلاة لا تترك الصيام. لا آآ تترك الطواف الى اخره جميع الاحكام تأخذ احكام الطاهرة وهذا ايضا بعض العلماء قيده بخمسة آآ بخمس وخمسين آآ سنة الى اخره. والصواب في ذلك كما - 01:08:26ضَ
من الصواب في ذلك انه لا يقيد بالسنين. وانما يعلق بما علقه الله عز وجل به وهو وجود هذا الاذى. فمتى وجد هذا الاذى؟ نقول بان الاحكام ترتب عليه. قال رحمه الله تعالى ولا - 01:08:51ضَ
مع حمل نعم ايضا ناخذ هذه المسألة الاخيرة يقول لك لا حيض مع الحمل. فالحامل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تحيض وهذا مذهب الامام احمد ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى يرون ان الحامل لا - 01:09:11ضَ
ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمل - 01:09:31ضَ
جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض دليل على براءة الرحم. مما يدل على ان الحيض ما يجتمع مع الحمل. لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض دليل على عدم وجود الحمل. مما يدل - 01:09:51ضَ
على انه لا يجتمع حيض وحمل. اذا وجد حيض فلا حمل اذا وجد حيض فلا حمد واذا وجد حمل فلا حيض. لا يجتمعان. الرأي الثاني رأي مالك الشافعي وانتصر له ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه تهذيب السنن وان الحامل تحيض للادلة - 01:10:11ضَ
ان الله عز وجل علق آآ الحكم على وجود الاذى فمتى وجد الاذى حكمنا بانه حيظ فهذه المرأة اذا كان معها هذا الدم يخرج معها قبل قبل الحمل وبعد الحمل الى اخره بصفته - 01:10:37ضَ
الى قيده نحكم بانه حيض وانها تأخذ احكام الحائضات. والاقرب في هذه المسألة وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهو مذهب ابي حنيفة يدل لهذا ان الطب الان الطب الان في الوقت الحاضر يقول لا يمكن نعم لا يمكن ان يكون - 01:10:57ضَ
ان هناك حمل آآ ان يكون هناك حيض مع الحمل هذا لا يمكن. لان الحيض الحيض آآ آآ ينتهي في غشاء الرحم. فاذا جاء وقته تكسر. تكسر ثم خرج. مع وجود الحمل لا يوجد هذا الدم الذي - 01:11:17ضَ
يكون على جدار الرحم. في الطب الان يقول لا يمكن ان يكون هناك ان يكون هناك حيض مع الحمل. وعلى هذا يكون ما ذهب المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الاخ فضل الله - 01:11:37ضَ