Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد تقدم لنا ما يتعلق باحكام الاذان فتقدم تعريف الاذان في اللغة والاصطلاح ومتى شرع الاذان وحكم الاذان وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه سنة للصلوات الخمس والجمعة وايضا - 00:00:20ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصفة الاذان وان الامام ابا حنيفة رحمه الله يختار اذان بلال واقامة ابي محذورة وان الشافي على عكس على العكس من ذلك يختار اذان ابي محذورة واقامة بلال وان الامام احمد - 00:00:51ضَ
رحمه الله يختار اذان بلال واقامة بلال. تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالترجيح وما كيفيته وهل هو سنة وليس سنة؟ تقدم الكلام على ذلك ايضا تقدم ما يتعلق بالتثويب وان التثويب له صور له صور ثلاث - 00:01:15ضَ
وايضا اذا فاتت الصلوات انه يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة وايضا تقدم ما يتعلق باجابة المؤذن وان المشهور من مذهب الامام انها واجبة خلافا لجمهور اهل العلم ايضا بقي علينا من احكام الاذان آآ ما يتعلق بالاذكار المشروعة عند اجابة الاذان - 00:01:40ضَ
اه هناك اذكار تشرع عند اجابة الاذان منها ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجاب المؤذن فانه يشفع له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى - 00:02:14ضَ
عنهما وكذلك ايضا يشرع ان يسأل الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وان يدعو بالذكر الوالد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة - 00:02:38ضَ
يبعث الله المقام محمود الذي وعدته ايضا اه مما يشرع ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا وهذا الذكر قول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا الى اخره اختلها في موضعه على قولين القول الاول - 00:03:03ضَ
انه عند اجابة الشهادتين. يعني اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. والرأي الثاني انه بعد نهاية الاذان - 00:03:32ضَ
مظاهر الحديث والله اعلم انه يكون بعد اجابة الشهادتين هذا ظاهر الحديث والله اعلم زيادة انك لا تخلف الميعاد في الاذان هذه ليست مشروعة وكذلك ايضا زيادة الدرجة لعدم ثبوتها لعدم ثبوتها كذلك ايضا زيادة الدرجة الرفيعة هذه - 00:03:54ضَ
ايضا لا تثبت شادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ايضا شرعنا في شروط الصلاة تكلمنا او تكلم المؤلف رحمه الله عن شرط العورة قال في درس اليوم - 00:04:21ضَ
وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل. هذا شرط من شروط صحة الصلاة. وهو النية. النية شرط من شروط صحة الصلاة وهذا باتفاق الائمة. ويدل لذلك حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل - 00:04:41ضَ
اما نوى والمشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يكفي ان ينوي فرظ الوقت يعني اذا لم يعين يعني هل يشترط التعيين؟ يعني اذا دخل عليه دخل وقت صلاة العشاء - 00:05:10ضَ
واراد ان يصلي العشاء. هل يشترط ان ينوي انها العشاء؟ يعني يعين انها العشاء او ان هذا ليس شرطا الى اخره المؤلف رحمه الله تعالى لا يرى انه ليس شرطا وانه يكفي في - 00:05:33ضَ
نية نية فرط الوقت. وان نية التعيين ليست شرطا الرأي الثاني وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اشترط او تشترط نية التعيين يعني اذا دخل وقت العشاء - 00:05:53ضَ
واراد ان يصلي العشاء فانه ينوي انه يصلي العشاء ولا يكفي ان ينوي الصلاة التي دخل وقتها. والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة وانه يكفي ان ينوي فرض الوقت - 00:06:17ضَ
يعني اذا لم ينوي انها المغرب وهذا يحصل لان التعيين فيه مشقة كثير من الناس يأتي الى المسجد ويعزب عن ذهنه انه سيصلي المغرب او انه سيصلي العشاء الى اخره - 00:06:45ضَ
وقال المؤلف رحمه الله لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل. يعني يشترط المؤلف رحمه الله تعالى الا يفصل بين النية وبين التحريم بعمل لا يتعلق بالصلاة بعمل ليس له تعلق بالصلاة - 00:07:04ضَ
فمثلا لو نوى ثم باع واشترى فان هذه النية لا تصح او اجر عقد عقد ايجارة او عقد نكاح او نحو ذلك فان على كلامه ان النية لا تصح والرأي الثاني والرأي الثاني - 00:07:30ضَ
انه لا بأس ان تتقدم النية على تكبيرة الاحرام بشرطين الشرط الاول ان تكون النية في الوقت والشرط الثاني ان يكون الفاصل يسيرا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد يعني لا بأس ان تتقدم النية على - 00:07:50ضَ
تكبيرة الاحرام بشرطين. الشرط الاول ان يكون التقدم يسيرا. والشرط الثاني الشرط الاول ان يكون التقدم يسيرا. والشرط الثاني ان يكون التقدم في الوقت والرأي الثالث الرأي الثالث انه لا بأس ان تتقدم النية على تكبيرة الاحرام ولو كان التقدم يسيرا بشرط - 00:08:16ضَ
الا يقطع النية يعني مثلا نوى ان يصلي الظهر ثم بعد ذلك لم يصلي الا بعد ساعة فهذه النية كافية لكن بشرط الا يقطع النية بمعنى الا ينوي انه لن يصلي - 00:08:46ضَ
فاذا كان كذلك فان هذه النية صحيحة. ويظهر والله اعلم ان هذا القول انه اقرب الاقوال. قال رحمه الله هل يتلفظ بالنية؟ او لا يتلفظ بالنية؟ الى اخره هذا موضع خلاف. كثير من الفقهاء يرى انه - 00:09:06ضَ
بالنية وهذا فيه نظر لان النية ليست من اعمال الجوارح وانما هي من اعمال القلوب. حتى ليست من اعمال الجوارح حتى نقول يحرك او يحرك اللسان بها. وانما هي من اعمال - 00:09:29ضَ
القلوب ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يصلي العشاء قال نويت ان اصلي العشاء لله اربع ركعات. او اذا اراد ان يصلي المغرب قال نويت ان اصلي المغرب الى اخره - 00:09:51ضَ
مبناها على الامر. والاصل فيها المنع. الاصل فيها المنع حتى الاصل فيها الحذر والمنع والتوقيف. قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم قال الله عز وجل ان الحكم الا لله. وايضا - 00:10:10ضَ
حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فقد عمله مغضوب ولو كان التلفظ مشروعا لنقل لان الصلاة تتكرر في اليوم خمس والليلة - 00:10:39ضَ
خمسة مرات ومع ذلك لم ينقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ويستقبل قبلة الا ان يكون خائفا. ايضا هذا شرط من شروط الصلاة استقبال في اتفاق العلماء ويدل لذلك قول الله عز وجل وحيثما فول وجهك شطر النفس الحرام - 00:10:59ضَ
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وفي حديث ابي هريرة في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي اخل في صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال ثم استقبل - 00:11:24ضَ
القبلة فكبر واستقبال القبلة عن مشهور بمذهب الامام ابي حنيفة. ينقسم الى قسمين استقبال قبلة عن مشهور من مذهب الامام ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون نعم. القسم الاول - 00:11:45ضَ
ان يكون بمكة. القسم الاول ان يكون بمكة ويقولون يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة ما تكفي الجهة لو كانت هذه عين الكعبة ثم انحرف لكن هو في جهتها ثم انحرف عن اي الكعبة - 00:12:06ضَ
يمينا او يسارا ما يجزيه. اذا كان بمكة يجب ان يستقبل عين الكعبة وان كان خارج مكة فان الواجب عليه ان يستقبل الجهة فمثلا هنا في هذه البلد جهة القبلة الى الغرب - 00:12:24ضَ
جهة القبلة الى الغرب. فكل هذه الجهة يصح التوجه اليها يصح ان تتوجه الى هذه الجهة الى اليمين ما لم تدخل الى الجهة الشمالية ايضا اليسار لا بأس لو تتمايلت ما دمت انك في حدود الجهة كل هذا جائز - 00:12:48ضَ
ما لم تدخل الجهة الجنوبية فاذا كنت في الجهة الغربية فان هذا هذا جائز جاء في اه مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان فيه ضعف ما بين المغرب والمشرق قبلة - 00:13:12ضَ
بان جهة اهل المدينة الى اي جهة المدينة يتوجهون الى جهة جنوب جهة الجنوب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب وهذا ايضا هو الخارج عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالمشهور من مذهب الامام - 00:13:30ضَ
انه اذا كان بمكة فانه يتوجه الى ماذا الى العين واذا كان في خارج مكة يتوجه الى الجهة الرقم الثاني انه اذا كان داخل المسجد الحرام الى العين كان داخل المسجد الحرام لابد ان يصيب عين الكعبة - 00:13:54ضَ
اما اذا كان خارج المسجد الحرام فذاك بالجهة والرأي الثالث هو وجه عند الشافعية انه تكفي الجهة مطلقا تكفي الجهة مطلقا حتى ولو كان داخل المسجد الحرامي وحتى ولو كان داخل المسجد الحرام - 00:14:14ضَ
قد يكون مع الزحام ونحو ذلك قد ينحرف قد تكون هذه القبلة وينحرف عنها يمينا وينحرف شمالا نعم والله والذي يظهر والله اعلم ان يقال الواجب هو الجهة. لكن اذا كان المسلم داخل المسجد حرام - 00:14:29ضَ
فانه يتحرى ان يصيب عين الكعبة هذا هو الاصل. الله اعلم قال الا ان يكون خائفا. استثنى المؤلف رحمه الله ما يستثنى من الاستقبال قال لك الا ان يكون خائفا فيصلي الى اي جهة قدر - 00:14:51ضَ
نعم اذا كان خائف بيقول لك المؤلف تسقط يسقط الاستقبال حال الخوف ومثل ذلك ايضا الضرورة اذا اضطر الى عدم الاستقبال عدم الاستقبال فان فان الاستقبال يسقط. الله عز وجل قال فان خفتم فرجالا او ركبانا - 00:15:13ضَ
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري مستقبل قبلة وغير مستقبليها قبلة وغير مستقبليها ان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر استقبل قبلة وغير مستقبليها. فاذا كان خائف فر من عدو - 00:15:39ضَ
او سبع او نحو ذلك فانه يسقط عنه الاستقبال كذلك ايضا يسقط عنه الاستقبال في حال الضرورة في حالة ضرورة اذا اضطر الى ذلك كما لو كان مربوطا الى غير جهة القبلة - 00:16:01ضَ
لهذه القبلة هو مربوط الى هذه الجهة يسقط عنه الاستقبال لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:16:20ضَ
الحالة الثالثة التي يسقط فيها الاستقبال في حال المشقة والتعب يعني وذلك كحال المريض. حال المريض الذي يلحقه الاستقبال مشقة قد يكون مكانه او المكان الذي ينام عليه متوجها لغير قبلة كونه يدار - 00:16:36ضَ
الى جهة القبلة قد يلحقه حرج وتعب ومشقة فانه يسقط عن الاستقبال قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحالة الرابعة - 00:17:01ضَ
التي يسقط فيها الاستقبال النافلة في السفر اذا كان المسلم مسافرا ويتنفل فانه يسقط عنه الاستقبال. يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:17:18ضَ
اه اه يصلي على راحلته يوتر على راحلته حيثما توجهت به. غير انه لا يصلي عليه المكتوب وايضا حديث عامر ابن ربيعة وحديث انس فهذه الاحاديث تدل على ان المسلم - 00:17:43ضَ
النافلة في السفر. نعم في النافلة في السفر له او يسقط عنه استقبال قبلة فاذا اه اه صلى وهو لم يستقبل قبلة فان صلاته صحيحة لكن اذا كان المكان واسعا - 00:18:04ضَ
مكان واسع مثلا اذا كان في السيارة اذا كان في طائرة اذا كان في قاطرة يتنفل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته لكن اذا كان المكان واسع. كان في الباخرة ويتمكن من الاستقبال - 00:18:27ضَ
فانه يستقبل لكن اذا كان لا يتمكن الاستقبال يشق عليه الاستقبال فانه يسقط عنه استقبال القبلة وهل في تكبيرة الاحرام هل يتوجه الى القبلة اثناء تكبيرة الاحرام او لا يتوجه - 00:18:46ضَ
هذا موضع خلاف والصواب في ذلك انه لا يلزم ان يتوجه الى القبلة كما جاء ذلك في حديث انس رضي الله تعالى عنه صواب انه لا يلزمه ان يتوجه الى قبلة. ما ورد من توجهه عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف - 00:19:13ضَ
لا يثبت ويسقط الاستقبال سواء كان سائرا او كان راكبا يعني نعم سواء كان راجلا على رجليه او كان راكبا. كل ذلك يسقط فيه استقبال القبلة قال رحمه الله تعالى - 00:19:35ضَ
فان اشتبهت عليهم قبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى اذا كان بحضرته وحدوه هذا قالوا لو صاح به لسمعه الذي بحضرته يعني المقصود ان يكون قريبا منه بحيث انه لو ناداه ودعاه وصاح به سمعه - 00:19:57ضَ
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان بحضرته من يسأله ممن يعرف القبلة فانه يسأله. اما اذا لم يكن بحضرته من يسأله فانه يجتهد نعم يجتهد الى جهة القبلة نعم اجتهد ويصلي - 00:20:24ضَ
المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستدلال بها المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستدلال بها القبلة يستدل بها او لها ادلة تدل عليها قبلة لها ادلة تدل عليها - 00:20:46ضَ
مثلا النجوم ومنازل الشمس والقمر مهب الرياح وجوه الجبال مصب الانهار الى اخره هذه كلها من الادلة. يعني هناك ادلة افقية ادلة ارضية يستدل بها على جهة القبلة. فالمجتهد ليس المجتهد هو الجاهل - 00:21:13ضَ
المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة وليس بلازما يكون عالم في احكام الشريعة لا المقصود انه يعرف ادلة القبلة وكيفية الاستدلال بهذه القبلة بهذه الادلة على جهة القبلة. هذا هو المجتهد - 00:21:39ضَ
نعم اه فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا لم يكن بحضرته اه من يسأله فانه يجتهد. اه قال اجتهد وصلى فان علم انه اخطأ بعدما صلى فلا اية عليه وهذا صحيح - 00:21:59ضَ
لانه اعلم ما امر به او فعل ما خطب به ومن فعل ما خطب به برأت ذمته من فعل ما خوطب به فان ذمته تبرأ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هم - 00:22:17ضَ
طيب اه وقال المؤلف طيب واذا كان الشخص لا يعرف ادلة القبلة يعني ليس مجتهدا في باب القبلة ليس مجتهدا في باب القبلة القبلة هذا ان كان هناك اه المؤلف قيده بحضرته - 00:22:41ضَ
هذا الذي يظهر من كلام المؤلف لكن الذي يظهر والله اعلم ان يقال ان كان اذا كان يتمكن من معرفة القبلة بحيث يسأل يتمكن من السؤال المسافة تكون قريبة عرفا - 00:23:10ضَ
يكون البلاد حوله قريبة عرفنا والمساجد او من يستطيع ان يسأله يكون قريبا عرفا فهذا يقصده ويسأله اذا كان بعيدا عرفا فانه يتحرى ويصلي وصلاته صحيحة قال وان علم ذلك وهو في الصلاة استدار الى القبلة وبنى على صلاة. نعم. لو انه اجتهد - 00:23:38ضَ
واداه اجتهاده الى ان هذه هي الجهة ثم بعد ذلك جاء شخص واخبره ان القبلة الى هذه الجهة فانه يستدير ويبني على صلاته وما مضى من صلاته على كلام على كلام المؤلف صحيح - 00:24:07ضَ
لانه كما تقدم اتى بما خوطب به فبرأت ذمته قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بشروط الصلاة ذكر رحمه الله ما يتعلق بصفة الصلاة - 00:24:27ضَ
وصفة الصلاة هي الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة الحقيقة والكيفية التي تكون عليها الصلاة والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حوير صلوا كما رأيتموني اصلي. قال النبي - 00:24:52ضَ
صلى الله عليه وسلم في حديث سهل لما صلى على المنبر قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي تقتدوا بي ولتعلموا علموا صلاتي لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا يدل على ان هذا الفصل - 00:25:13ضَ
هذي الحركات تكون في الصلاة. هذي مبناها على ماذا؟ على التوقيف كما ذكرنا الاصل فيها حديث مالك بن حويرد كما في البخاري وحديث سهل في البخاري وغيره قال فرائض الصلاة ستة يعني اركان الصلاة - 00:25:33ضَ
بيقول لك المؤلف رحمه الله بان اركان الصلاة ستة وهذا الحصر قوله ستة هذا مبني على استقراء الادلة. فان العلماء رحمهم الله تعالى يستقرؤون الادلة وينظرون فيها ثم بعد ذلك يتبين لهم ما هو الفرض؟ وما هو الواجب؟ وما هو السنة الى اخره؟ قال - 00:25:52ضَ
يعني تكبيرة الاحرام وهذا بالاتفاق هذا بالاتفاق تكبيرة الاحرام ركن وفرض ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي تحريمها التكبير. وايضا حديث ابي هريرة متقدم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. كبر - 00:26:17ضَ
وفعل النبي سلم النبي سلم واظب على تكبيرة الاحرام الى ان توفاه الله المسلمون مجمعون على هذا. قال والقيام هذا الركن الثاني القيام القيام المقصود هنا نعم القيام في الفرض نعم القيام في الفرض اما النافلة فانه يسقط فيها القيام كما سيأتينا - 00:26:43ضَ
ما شاء الله ويدل لذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وايضا كما تقدم حديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة وحديث عمران في البخاري ايضا صلي قائما صلي قائما فان - 00:27:10ضَ
ان تستطع جالسا فان لم تستطع فعلى جنب. قال والقراءة هذا الركن الثالث القراءة في الصلاة القراءة في الصلاة ولم يقل المؤلف رحمه الله قراءة الفاتحة وانما قال القراءة عندهم - 00:27:31ضَ
الركن هو القراءة والواجب هو قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ليست ركنا خلافا للجمهور. جمهور العلماء يرون ان قراءة الفاتحة ركن لكن المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة ان قراءة الفاتحة ليست ركنا. وانما هي واجب من واجبات الصلاة. الركن هو ان يقرأ ما تيسر من القرآن - 00:27:52ضَ
كما قال الله عز وجل اقرأوا ما تيسر منه. وايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن - 00:28:20ضَ
قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قال والركوع وهذا سيأتي ان شاء الله باذن الله. سيأتي بيانه باذن الله. قال والركوع هذا هو الركن الرابع الركوع هذا هو الركن الرابع. وهذا بالاجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. يا ايها الذين امنوا - 00:28:40ضَ
واسجدوا وايضا في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا والاجماع قائم على ذلك. قال والسجود لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا - 00:29:11ضَ
اركعوا واسجدوا وايضا حديث ابي هريرة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والسجود ايضا ركن والاجماع قائم على ذلك. قال والقعدة الاخيرة مقدار التشهد الجلوس في التشهد الاخير هذا ركن نعم هذا ركن - 00:29:35ضَ
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتشهد ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتشهد فقال اذا تشهد احدكم فليقل التحيات لله. فليقل وهذا امر شاهد احدكم فليقل التحيات لله والصلوات - 00:30:03ضَ
الى اخره وايضا يدل لذلك حديث كعب قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فدل ذلك على ان التشهد فرض. والمؤلف رحمه الله قال لك القعدة - 00:30:33ضَ
لكن ما ذكر ان التشهد فرض ما ذكرنا التشهد فرض وهذا سيأتي ان شاء الله المؤلف لا يرى ان التشهد فرض وانما يرى ان الجلوس له فرض وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك - 00:30:55ضَ
قال وما زاد على ذلك فهو سنة يقول لك المؤلف ما زاد على ذلك فهو سنة يعني هذه هي الفرائض ما عدا ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله سنة وقول المؤلف رحمه الله ما عدا ذلك فهو سنة هذا فيه نظر - 00:31:12ضَ
لان هناك واجبات المشهور مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان هناك واجبات ليست من السنن ويمكن يمكن مراد المؤلف رحمه الله بقوله وما زاد على ذلك فهو سنة يعني انه ليس فريضة - 00:31:33ضَ
انا ممكن لكن هناك واجبات ليست من السنن ومن ذلك من ذلك قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة في الصلاة يرون انها واجبة كما تقدم يأتي شيء من ذلك قال واذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير - 00:31:51ضَ
يعني متى يقوم للصلاة متى يقوم الى الصلاة؟ اذا كان مأموما متى يقوم للصلاة؟ المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يقوم الى الصلاة اذا قال المقيم حي على الصلاة - 00:32:19ضَ
اذا قال المقيم حي على الصلاة فانه يقوم الى الصلاة عند الامام احمد رحمه الله يقوم اذا قال المقيم قد قامت الصلاة قد عند قد من قول المقيم قد قامت الصلاة - 00:32:37ضَ
قال الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله تعالى يقول ليس له حد وانما ذلك يختلف باختلاف المصلي يختلف باختلاف المصلي ليس له حد والذي يظهر والله اعلم هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوموا حتى تروني - 00:32:56ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوموا حتى ترونه وعلى هذا نقوم بانه لا يخلو من امرين نعم لا يخلو من امرين الامر الاول الامر الاول ان ان يكون الامام - 00:33:20ضَ
خارج المسجد فهذا لا يقوم حتى يرى الامام والامر الثاني ان يكون الامام داخل المسجد الامام داخل المسجد فهذا ليس له حد كما قال الامام مالك رحمه الله فان شاء قام في اول الاقامة او قام في وسط الاقامة او قام في نهاية الاقامة - 00:33:40ضَ
المهم ان يكون متهيأ للدخول في تكبيرة الاحرام قال واذا دخل الرجل في صلاته كبر تكبيرة هذه تكبيرة الاحرام ورفع يديه مع التكبير هنا افاد المؤلف رحمه الله ان الايدي ترفع - 00:34:09ضَ
مع تكبيرة الاحرام وهذا بالاتفاق هذا باتفاق الائمة ان الايدي ترفع مع تكبيرة الاحرام لكن متى ترفع وما هو حد الرفع نعم ترفع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا - 00:34:33ضَ
حديث اه علي رضي الله تعالى عنه الى اخره لكن متى ترفع؟ قال لك المؤلف كبر ورفع يديه مع التكبير هذا الذي ذكر المؤلف هو خلاف المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة - 00:34:55ضَ
هذا هو رأي الائمة الثلاثة يعني رأي مالك شافعي واحمد انه يرفع مع التكبير. نعم يرفع مع التكبير الله اكبر يرفع مع التكبير. هذا رأي من مالك والشافعي واحمد وما ذكره المؤلف هو رأي الائمة الثلاثة. نعم. اما المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى - 00:35:15ضَ
فانه يرفع قبل التكبير ثم يقول الله اكبر ارفع الله اكبر هذا المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة نعم لكل منهم نعم لكل منهم دليل اما الجمهور فاستدلوا بحيث ابن عمر في البخاري وغيره - 00:35:47ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه. كبر ورفع يديه. واما الحنفية يقولون يرفع قبل ان يكبر وهذا ايضا دليل حيث ابن عمر في مسلم في صحيح مسلم - 00:36:09ضَ
رفع يديه ثم كبر في صحيح مسلم رفع يديه ثم كبر لكن في البخاري كبر ورفع يديه في البخاري كبر ورفع يديه والرأي الثالث عكس ما ذكر حنفية ما هو؟ ها - 00:36:25ضَ
يكبر ثم يركع الله اكبر ثم يرفع يديه. هذا الرأي الثالث وقد جاء ايضا ذلك في حديث مالك بن حويرث رفع ثم كبر. رفع ثم كبر. اه نعم كبر ثم رفع - 00:36:46ضَ
كبر ثم رفع ان ارى في هذه المسألة كم؟ ثلاثة. الرأي اول انه ماذا يرفع مع التكبير وهذا ما عليه الائمة الثلاثة والرأي الثاني وهو مذهب الامام بن حنيفة رحمه الله انه يرفع قبل ان يكبر - 00:37:09ضَ
والرأي الثالث انه يكبر قبل ان يرفع واختار بعض اهل العلم ان هذا من الصيغ التي وردت على وجوه متنوعة يعني تارة يرفع مع التكبير وتارة يكبر ثم يرفع وتارة يرفع ثم يكبر - 00:37:30ضَ
من هذا من الصيغ التي وردت على وجوه متنوعة. تارة وتارة. طيب بالنسبة لليدين هل ينشر هل ينشر او انه يضم اصابعه ايضا للعلماء رأيان الرأي الاول المشهور بمذهب الامام بن حنيفة انه ينشر اصابعه - 00:37:53ضَ
وعند الجمهور انه يظم اصابعه يظم اصابعه النبي كان يرفع يديه مدا كما في كان يكبر رافعا يديه مدا كما في حديث كما في سنن ابي داوود ايضا الحنفية قالوا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه ناشرا لهما - 00:38:15ضَ
نعم ناشرا لهما يظهر والله اعلم ان عندنا قاعدة قاعدة وهي ان الاصل في حركات الصلاة ان تكون على مقتضى الطبيعة اصلا في حركات الصلاة ان تكون على الذبيحة الا اذا دل الدليل - 00:38:48ضَ
اذا دل الدليل الذي جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مد اصابعه. يعني ما لم يقبض اصابعه وانما مد اصابعه يرفع يديه على مقتضى الطبيعة قد يكون فيها شيء من التفريج قد يكون فيها شيء من الضم هذا كله الامر فيه واسع والله اعلم - 00:39:07ضَ
قال قال رحمه الله تعالى طيب وما هو حد الرفع ايضا للعلماء ريان جمهور العلماء انه يرفع الى حذو منكبيه جمهور العلماء انه يرفع الى حذو منكبيه كما جاء في حديث - 00:39:28ضَ
مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يرفع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه يرفع حذو المنكبين وهذا قول جمهور العلماء - 00:39:47ضَ
جمهور العلماء انه يرفع حذو المنكبين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرأي الثاني وهو رأي الحنفية انه يرفع الى محاذاة الاذنين يعني الى فروع الاذنين وهذا دليله ايضا حديث مالك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الى اصول اذنيه - 00:40:16ضَ
رفع الى اصول اذنيه كما في صحيح مسلم ويظهر ايضا ان هذا يفعل تارة وتارة. يعني تارة ترفع الى حذو المنكبين كما جاء في حديث ابن عمر تارة ترفع الى فروع الاذنين على الاذنين - 00:40:41ضَ
كما جاء في حديث مالك ابن حويلك كما مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان السنة وردت بكل منهما قال رحمه الله تعالى واذا دخل الرجل في صلاته كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بابهاميه شحمتي - 00:41:00ضَ
اذني يعني يرفع الى فروع الاذنين اعلى الاذنين كما جاء في حديث مالك ابن حويرث وكما ذكرنا الذي يظهر والله اعلم ان هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة - 00:41:23ضَ
ستارة يرفع الى حذو المنكبين وتارة يرفع الى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الى اصول اذنيه قال فان نعم فان قال بدلا من التكبير الله اجل او اعظم او الرحمن اكبر اجزأه عند ابي حنيفة ومحمد - 00:41:41ضَ
وقال ابو يوسف لا يجزئه الا بلفظ التكبير يعني اذا كبر للاحرام كبر للاحرام هل يشترط لفظ التكبير؟ نعم لفظ التكبير هل هو شرط او ليس شرطا الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول ليس شرطا - 00:42:07ضَ
فاذا قال الله اكبر او قال الله اجل او قال الله اعظم او الرحمن اكبر قال لك المؤلف قال فانه يرى انه يجزئ ويوافقه على ذلك محمد الحسن الرأي الثاني رأي ابي يوسف وهو مذهب مالك والشافعي انه لابد من هذا اللفظ. الله اكبر - 00:42:28ضَ
لا بد من هذا اللفظ عند الشافعي رحمه الله يقول يجوز ان تقول الله اكبر ويجوز ايضا ان تقول الله اكبر كلاهما جائز. الله اكبر او الله اكبر الله الاكبر. هذا رأي من - 00:42:53ضَ
الشافعي وقالوا بان زيادة الالف واللام نعم زادت الالف واللام اه تدل على المبالغة وان الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه ابو يوسف رحمه الله تعالى - 00:43:14ضَ
كما هو مذهب مالك واحمد انه يتقيد بلفظ التكبير لان هذا هو الذي ورد في السنة يتقيد بلفظ التكبيل لان هذا هو الذي ورد في السنة تحريمها التكبير اذا قمت الى الصلاة - 00:43:33ضَ
فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر الى اخره. وايضا كما جاء في حديث ابي هريرة وغيره يكبر حين يركع الى المهم ان هذا هو اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه النبي عليه - 00:43:50ضَ
الصلاة والسلام فالذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه ابو يوسف رحمه الله تعالى كما هو مذهب مالك واحمد قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك - 00:44:08ضَ
نعم هذي هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى قال المؤلف رحمه الله تعالى يعتمد قال المؤلف رحمه الله تعالى يعتمد بيده اليمنى على اليسرى يعني هل يقبض يده اليسرى بيده اليمنى او يرسل هل يقبض او يرسل - 00:44:32ضَ
العلماء رأيان الرأي الاول وهو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو رأي جمهور العلماء المشهور مذهب الامام ابي حنيفة وهو ايضا رأي جمهور العلماء انه يقبض نعم انه يقبض - 00:45:06ضَ
او يضع كما سيأتينا ان شاء الله يقبض اليسرى باليمنى والرأي الثاني وهو قول الشافعي اه الامام مالك انه لا يقبض وانما يرسل الرأي الثاني رأي الشافعي انه يرسل ولا يقبض - 00:45:25ضَ
اما الجمهور قالوا بانه يقبض ولا يرسل استنوا بحيث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة - 00:45:50ضَ
يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. خرجه مسلم مالك يقول بانه يرسل لا يرى القبض وانما يرى الارسال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم القبض من اساء في صلاته - 00:46:11ضَ
فدل ذلك على انه يرسل ولا يقبض لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم من اساء في صلاته القتل ودل ذلك على انه يرسل وقيل بان الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:46:29ضَ
انما ارسل لعلة يعني ارسل يديه لعلة نوع مرض ارسل يديه فاخذ عنه انه يرى الارسال والا حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. في مسلم صحيح مسلم - 00:46:54ضَ
حديث الساحل بن سعد في البخاري كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فهذا يد لما ذهب اليه الجمهور الصواب في ذلك ان انه يقبض - 00:47:21ضَ
ولا يرسل كما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى واما بالنسبة لحديث المسيء فالجواب عن ذلك نقول هذا خاص وحديثنا ابو وائل وحديث سهل هذه عامة في الصلاة او نقول خاصة حديثها المسيء هذا عام - 00:47:43ضَ
حديث وائل وحديث ساهر خاص والقاعدة عند التعارض انه يقدم ماذا الخاص على العام وايضا جواب اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم انما علم المسيء ما اخل فيه ما اخل به في صلاته - 00:48:12ضَ
علم المسيء ما اخل به في صلاته. طيب طيب قال تبين لنا ان المشروع هو كما ذكر المؤلف يعتمد بيده اليمنى على اليسرى لكن هل يقبض او يضع للعلماء رحمهم الله تعالى - 00:48:32ضَ
في هذا رأي الشافعي الشافعي الامام ابو حنيفة انه يقبض يقبض اليمنى اليسرى واحمد قال يضع نعم قال يا بابا يقبض وائل ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى - 00:48:57ضَ
الصلاة والاحمد قال يضع ما اه الشافعي وابو حنيفة قالوا ماذا؟ يقبض واستدلوا بلفظ اخذ شماله بيمينه اخذ شماله بيمينه بعض الحنابلة قال بان الوضع المراد به القبض. الوضع المراد به القبض. المهم عندنا رأيان - 00:49:23ضَ
اما الوضع او ماذا؟ القبض ويظهر والله اعلم ان الامر واسع اما ان يضع واما ان يقطر اذا قبض المشهور من مذهب الامام بن حنيفة قالوا يجمع بين القبض والوضع. كيف؟ قالوا يقبض - 00:49:53ضَ
من عند الكوع والكسوع بابهامه بالابهام والخنصر ويضع السبابة والوسطى على الساعد. يعني يقبض هكذا قالوا يقبض هكذا لكي يجمع بين القبض وبين الوضع يجمع بين القبض والوضع يعني يقبض بالابهام والخنصر والبنصر - 00:50:13ضَ
على كوعه ويجعل السبابة والوسطى على ساعده يعمل اساعده لكن هذه الصفة ما وردت الذي يظهر والله اعلم ان يقال اما ان يضع او يقبض حديث سهل ابن سعد ايضا ظاهره - 00:50:40ضَ
انه يظع على ذراعه اليمنى. يظع على ذراعه اليمنى فهذه ثلاث صفات وان فعل هذا تارة وهذا تارة اه غاير بين الصفات فهذا له وجه. هذا له وجه. قال المؤلف رحمه الله ويضعهما - 00:51:02ضَ
تحت سرته يعني اذا قبض يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يظعهما تحتما السرة وهذا هو المشهور مذهب ابي حنيفة واحمد ان الوضوء يكون تحت السرة وعند الشافعي فوق السرة وتحت الصدر - 00:51:21ضَ
فوق السرة تحت الصدر جاء في حديث وائل بن حجر في غير الصحيحين غير صحيح مسلم ان النبي سلم وظع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره لكن زيت على صدري هذي شادة لا تثبت - 00:51:43ضَ
ايضا حديث علي انه امر بوضع امر بوضع الاكف تحت السرة هذا ضعيف لا يثبت او ما يبقى عندنا الا حديث سهل بن سعد في البخاري كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى - 00:52:05ضَ
والذي يظهر انه اذا وظع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ها ان ان اليدان تكون ان اليدين تكونان على ماذا على على نعم يكونان فوق السرة. نعم فوق السرة او تحت الصدر - 00:52:25ضَ
هذا الذي يظهر والله اعلم عن الامام احمد رحمه الله ان المصلي مخير من المصلي مخير لكن ظاهر حديث سهل انه اذا وضع على ذراعه فان الذراعين ستكونان فوق السرة وتحت الصدر. والله اعلم - 00:52:43ضَ
قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نعم ثم يستفتح بعد هذا المؤلف رحمه الله يرى انه يستفتح هذا هذا المشهور مذهب الامام ابي حنيفة وقول جمهور العلماء انه يشرع الاستفتاح - 00:53:05ضَ
واما عند الامام مالك رحمه الله فانه لا يرى شرعية الاستفتاح ليس مشروعا والصحيح في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء ان الاستفتاح مشروع كاستفتاح هذا افتتاح ابي سعيد بن عباس علي بن ابي طالب - 00:53:33ضَ
عائشة وغير ذلك من الاستفتاحات. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مستقلة في استفتاحات الصلاة له رسالة مستقلة في استفتاحات الصلاة اما المالكية فهم يستدلون بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:53ضَ
وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وقوله النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس انه قال صليت مع وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين - 00:54:14ضَ
ظاهره انهم لم يفتتحوا بالاستفتاح وانما افتتحوا بالحمدلة بقراءة الحمدلة لكن يجاب عن ذلك ان المقصود بقول انس نعم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ما هو المقصود المقصود انهم لا يجهرون - 00:54:39ضَ
لا يجهرون بالاستفتاح لا يجهرون بالبسملة. لا يجهرون بالاستعاذة ولهذا قال لا يذكرون باسم الله. لا في اول قراءة ولا في اخره. يعني المقصود او لا يجهرونه. ببسم الله لا في اول قراءة ولا في اخرها - 00:55:02ضَ
الصواب شرعية هذا الذكر الذي اه ذكر المؤلف الامام ابو حنيفة يختار استفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك افتتاح ابي سعيد وهذا ايضا مذهب احمد الشافعي يختار استفتاح الشافعي يختار استفتاح علي رضي الله تعالى عنه - 00:55:23ضَ
وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من الشركين الى اخره والامر في هذا واسع يفعل هذا او تارة يفعل هذا وهذا الاستفتاح الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ذكره - 00:55:48ضَ
هذا رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي من عشرة اوجه وهو المروي عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. قال وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك - 00:56:07ضَ
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم نعم يرى المؤلف رحمه الله استحباب الاستعاذة. وهذا ما عليه جمهور العلماء عند الامام مالك رحمه الله لا تشرع الاستعاذة لما تقدم من حديث انس - 00:56:35ضَ
حديث انس قال صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وهو لا يرى الاستعاذة وابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان الاستعاذة واجبة. لكن الصحيح في ذلك وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:56:54ضَ
نستعيذ بالله والاستعاذة هل هي للصلاة او للقراءة نعم هل الاستعاذة للصلاة او للقراءة الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة وما صفة الاستعاذة صفة الاستعاذة كما جاء في قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:57:16ضَ
قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هناك ايضا صفة اخرى نعم صفة اخرى كما في قول الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. انه هو السميع العليم - 00:57:42ضَ
فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انام اعوذ بالله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واما ما جاء في حديث ابي سعيد من همزه ونفخه ونفثه فهذا ضعيف لا يثبت - 00:57:57ضَ
الاستعاذة اما ان تستعيذ تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهل يستعيذ في كل ركعة او في الركعة الاولى فقط. هذا موضع خلاف - 00:58:15ضَ
المشهور اه من مذهب الامام احمد انه يستعيذ فقط في الركعة الاولى لكن اذا لم يستعذ في الركعة الاولى يستعيذ في الركعة الثانية والرأي الثاني انه يستعيذ في كل ركعة - 00:58:34ضَ
لان لان كل ركعة لها قراءة مستقلة وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله قال رحم الله تعالى ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما. يعني ايضا البسملة هل هي مشروعة او ليست مشروعة؟ الخلاف في هذا كان خلاف في اي شيء - 00:58:53ضَ
الاستعاذة المؤلف رحمه الله يرى ان البسملة مشروعة مستحبة وهذا هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وعند الامام مالك ان البسملة غير مستحبة ودليلهم على هذا ما تقدم من حديث انس رضي الله تعالى عنه وتقدم الجواب عنه - 00:59:19ضَ
بسملة مشروعة ويدل لهذا ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة ثم قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:59:49ضَ
ولان يؤيد هذا ان البسملة هذه ليست للصلاة وانما هي باي شيء؟ للقراءة البسملة هذي ليست للصلاة وانما هي للقراءة المؤلف رحمه الله ويسر بهما يعني يسر بالاستعاذة الاستعاذة وكذلك ايضا يسر بالبسملة - 01:00:13ضَ
لا يجهر بهما وهذا ما عليه جماهير العلماء. هذا ما عليه جماهير العلماء انه يسر بالاستعاذة. وكذلك ايضا يسر بسملة وعند الامام الشافعي رحمه الله انه يجهر بالبسملة لماذا؟ لانه يرى ان البسملة ها - 01:00:40ضَ
اية يرى ان البسملة اية من الفاتحة وايضا اية من اول كل سورة اشد الناس في في القراءة هم الشافعية اشد الناس في القراءة هم الشافعية واسهل الناس في القراءة هم الحنفية - 01:01:03ضَ
نعم والصحيح انه لا يجهر انه لا يجهر بالبسملة هذا هو الصواب ودليل ذلك ما تقدم من حديث انس نعم صليت مع الرسول وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله. وفي لفظ لا يجهرون - 01:01:21ضَ
بسم الله في اول قراءة ولا في اخرها لكن يستثنى من ذلك يستثنى لو فعلها في بعض الاحيان لا بأس لو انه جار بسملة في بعض الاحيان اذا كان المقصود بذلك - 01:01:50ضَ
التعليم اذا كان المقصود بذاك التعليم يعني ان التلفظ ان قراءة البسملة في الصلاة سنة هذا حسن ولهذا الامام احمد رحمه الله كان اذا قدم المدينة يجهر باي شيء يجهر بالبسملة لان المالكية - 01:02:16ضَ
لا يرون البسملة وهو يجهر بالبسملة من اجل التعليم وان البسملة مشروعة في الصلاة لان الامام مالك لا يرى شرعية البسملة في الصلاة كما تقدم او التأليف اذا كان يصلي - 01:02:37ضَ
اه عنده من يرى البسملة كمثل الشافعية. الشافعية يرون ان البسملة واجبة وايضا يعضد هذا وهو ان كان الدار قطني يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الجهر بالبسملة. مع انه جاء في حديث جاء الجهر بالبسملة جاء في حديث آآ ابي هريرة - 01:02:53ضَ
امي سلمة رضي الله تعالى عنهما الى اخره. لكن الدارقطني يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في البسمة الذي يظهر والله اعلم انه يجهر بالبسملة اما لقصد ماذا؟ ها؟ التعليم او التأليف - 01:03:20ضَ
او التأليف او كونه وردت في بعض الاحاديث نعم اه وان كان كما ذكرنا ان الدار قطني قال لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البس قال واذا نعم قال ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها - 01:03:41ضَ
او ثلاث ايات من اي سورة. يقرأ فاتحة الكتاب وقراءة فاتحة الكتاب هذه واجبة عن مشهور مذهب الامام ابي حنيفة الذي هو ركن هو القراءة. بمعنى انه انه قرأ ولم يقرأ الفاتحة - 01:04:08ضَ
قرأ ولم يقرأ الفاتحة فقد اتى بالركوع اتى بالركوع طيب قراءة الفاتحة المشهور بمذهب الامام ابي حنيفة انها واجبة وعند جمهور العلماء انها ركن جمهور العلماء انها ركن اه اه - 01:04:33ضَ
ويدل على انها ركن حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه - 01:04:57ضَ
قال كل صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة الكتاب فهي خداج والصواب انها ركن وليست واجبة لكن هل هي ركن في كل ركعة او في بعض الركعات هذا موضع خلاف بين - 01:05:14ضَ
العلماء رحمهم الله عند الشافعية انها ركن في كل ركعة لذلك ايضا عند الحنفية انها ركن في كل ركعة ركن لكن يأتينا ان شاء الله هل الامام يتحملها الامام هل يتحملها؟ هل المأموم؟ هل يتحملها عن الامام؟ او لا يتحملها عن الامام؟ هذا ان شاء الله سيأتي - 01:05:34ضَ
توقف على هذا ان شاء الله الله اليكم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل ذكرتم بانه من كان بعيدا عن الكعبة فانه الواجب عليه ان يتوجه الى الجهة. فيجوز - 01:06:03ضَ
له ان يتوجه هنا وهناك ما لم يدخل في جهة اخرى فمتى يعتبر انه دخل في جهة اخرى؟ هل اذا تجاوز الجهة الفرعية التي بين الجهتين الاصليتين اذا اتجه للجهة الاخرى الاصلية بارك الله فيكم - 01:06:20ضَ
نحن ذكرنا اذا كانت جهته هي جهة القرض فانه اذا دخل في جهة الشمال او جهة الجنوب خرج عن جهة الغرب. هذا الضابط اما ما دام انه بين جهتي الجنوب والشمال فان فانه - 01:06:34ضَ
لم يخرج سلام الله عليكم. ما هو القول الراجح في اعادة الاستعاذة في كل ركعة نعم الذي يظهر والله اعلم انه ان الاستعاذة تكون في كل ركعة. هذا الذي يظهر والله اعلم - 01:07:02ضَ
هذا اقرب من ان من انها في ركعة واحدة فقط احسن الله اليكم. هل يلزم استقبال القبلة عند سجود التلاوة هذا سيأتينا ان شاء الله سجود التلاوة الصواب انه ليس صلاة - 01:07:24ضَ
كما هو مذهب الامام ابي حنيفة ابو حنيفة يرى ان سجود التلاوة سجدة مجردة ليست صلاة اي لا تأخذ احكام الصلاة وعلى هذا لو سجد وهو لم يستقبل القبلة او سجد وهو على غير طهارة - 01:07:42ضَ
فان سجوده صحيح المس الاذنين مشروع عند الحنفية اهو المس الاذنين الاصابع مشروع عند الحنفية وكيف نتعامل مع الجماعة لا هو هو ليس مشروعا لذاته لكنه وقال به بعضهم لتحقيق - 01:08:01ضَ
المحاذاة محاذاة الاذن هي لتحقيق المحاذاة لان المشروع عند الحنفية هو ان يرفع الى ان يحاذي فروع الاذنين وصول الاذنين. فاذا رفع الى حداهما حقق السنة هو ليس مقصود بذاته - 01:08:31ضَ
من قال به فانما يقصدون بذلك هو تحقيق تحقيق محاذاة الاذنين الله اليكم هل يفرق الحنفية بين عورة المرأة في الصلاة وخارجها؟ ان كان هناك فرق فما هي عورة المرأة خارج الصلاة؟ نعم - 01:08:50ضَ
يفرقون نعم هم يفرقون بين عورة المرأة في الصلاة وبين عورتها في باب النظر ابن عابدين رحمه الله تعالى وهو من محقق علماء الحنفية قال بان قال بان المرأة في حال الفتنة تكون كلها عورة - 01:09:10ضَ
وامام الحرمين الجويني ذكر لان العلماء يتفقون العلماء يتفقون على وجوب ستر الوجه في حال الفتنة. اذا كان هناك فتنة على ذلك احسن الله اليكم. هل استعمال التطبيقات التي يستدل بها على جهة القبلة يعتبر اجتهادا؟ نعم هذه تفيد غلبة الظن. فيصح اعتمادها - 01:09:36ضَ
هذه الالات التي يستدل بها على جهة القبلة اي تفيد غلبة الظن فيصح اعتمادها. هل يشرع اجابة الاقامة لا القاء اجابة الاقامة ليس مشروعا والحيث الوارد في ابي داوود هذا ضعيف لا يثبت - 01:10:03ضَ
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا به ينال المرء اسمى شرفي - 01:10:21ضَ