شرح الحج من زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 81 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

وعلى الافق دم. وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. واذا استوى على قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك - 00:00:00ضَ

لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة باب محظورات الاحرام وهي تسعة حلق الشعر تقليم الاظفار فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه ذنب. ومن غطى رأسه بملاصق فدى والا - 00:00:20ضَ

سبق لنا ما يتعلق بالميقات الزماني للحج. وكذلك ايضا للعمرة وذكرنا ان الميقات الزماني للحج موضع موضع بين العلماء رحمهم الله وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك عتات اراء الرأي الاول - 00:00:50ضَ

ان الموقف ان الميقات الزمني للحج هو شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان الميقات الزماني الحج هو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة - 00:01:20ضَ

لكن يقولون بانه يمتد الى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والرأي الثالث مذهب الامام مالك رحمه الله وان اشهر الحج ثلاثة. شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا - 00:01:50ضَ

وذكرنا بان هذا القول هو اقرب الاقوال لان هذا هو ظاهر القرآن وان الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعارضة واذا كانت كذلك فانه يصار الى ظاهر القرآن والسنة - 00:02:10ضَ

وذكرنا حكم ما اذا احرم قبل الميقات المكاني. او احرم قبل اشهر الحج. وان الراجح ما عليه جمهور اهل العلم اذا احرم قبل الميقات المكاني قبل الميقات المكاني ان احرامه ينعقد لكنه يكره خلافا لما ذهب اليه - 00:02:30ضَ

الظاهرية واذا احرم قبل الميقات الزماني فان احرامه على الصحيح ينقلب عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام. كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من اداب من اداب الاحرام فذكر ما يتعلق بالاغتسال وهل يشرع التيمم او ان التيمم لا يشرع - 00:02:50ضَ

وكذلك ايضا ما ما يتعلق بالتنظف وما المراد بالتنظف؟ وهل هو من خصائص الاحرام او ليس من خصائصه؟ وكذلك ايضا يشرع ان يتطيب عند الاحرام ان يطيب رأسه ولحيته الى اخره. وهل للاحرام صلاة خاصة - 00:03:20ضَ

اوليس له صلاة خاصة الى اخره. وما افضل انساك؟ وذكرنا ان الانساك ثلاثة تمتع والقران والافراج وان افضل الامساك هو التمتع. لان التمتع هو المذكور في القرآن ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمنى - 00:03:40ضَ

الا ان ساق الهدي فان الافضل القران لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة ولم يخرج الى اهله فان الافظل في حقه الافراد. يعني اذا مكث في مكة حتى جاء وقت الحج فان الافضل في حق الافراد كما قال - 00:04:00ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاصبح عندنا افضل الانساك هو التمتع الا في حالتين. الحالة الاولى اذا ساق الهدي فاذا ساق الهدي فان الافضل هو القراءة. والحالة الثانية اذا اعتمر قبل ان - 00:04:30ضَ

الحج ومكث في مكة حتى حج فان الافضل في حقه الافراد كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى وتقدم ما يتعلق بصفة التمتع الى اخره وذكرنا ايضا صفة القران وان القران - 00:04:50ضَ

له ثلاث صفات الى اخره. وكذلك ايضا ذكرنا صفتا الافراد. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعلى الافق دم. الافق ذكرنا بان الافق هو من لم يكن من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هؤلاء لا يجب عليهم - 00:05:10ضَ

بدليل قول الله عز وجل لما ذكر ان التمتع ان المتمتع يجب عليه دم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى ان قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 00:05:40ضَ

حرام. فاذا كان من حاضر المسجد الحرام فانه لا يجب عليه دم. ومن هم حاضر المسجد الحرام هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى ذلك - 00:06:00ضَ

لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وذكرنا ان اقرب في حاضر المسجد الحرام انهم اهل مكة واهل الحرم. فاهل مكة واهل الحرم هؤلاء - 00:06:20ضَ

لا يجب عليهم الهدي. لا يجب عليهم جمع. ما عداهم من المتمتعين وكذلك ايضا من القارنين يجب عليهم جمع. اما اهل مكة واهل الحرم فهؤلاء لا هدي عليهم. لان هم حاضروا المسجد الحرام - 00:06:40ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الافق دم اه الافق ما ذكرنا ان المراد به من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الحاج لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون متمتعا. فهذا يجب عليه دم - 00:07:07ضَ

اتفاق بالاجماع يجب عليه دم والقرآن وآآ السنة والاثار في هذا ظاهرة. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الحالة الثانية ان يكون الحاج قارنا فالقارن هل يجب عليه دم؟ او نقول بانه لا يجب عليه - 00:07:35ضَ

للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول جمهور العلماء. ان القارن يلزمه دم استلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك ان القران فيه تمتع ان القران فيه تمتع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون القران من التمتع - 00:08:03ضَ

وذلك ان القارن تمتع بترك احد السفرين. فالقارن ادى نسك سيد في سفرة واحدة. ويدل لذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكن قارنات كن قارنات عائشة رضي الله تعالى عنها كانت - 00:08:35ضَ

ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر وذبح عن عائشة بقرة كما في صحيح مسلم. الرأي الثاني الرأي الثاني رأي الظاهرية قالوا بان القارن لا يجوز وعليه دم واستدلوا بظاهر القرآن. ذلك فمن تمتع بالعمرة الى الحج. فقالوا - 00:09:07ضَ

بان ظاهر القرآن ان الهدي انما يجب على القائم والصواب في ذلك الصواب في ذلك وما ذهب اليه جمهور اهل العلم كما ذكرنا ان في القران تمتعا وذلك ان المتمتع ان القارن تمتع بترك احد - 00:09:37ضَ

ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم سموا القرنة متمتعا وان القران تمتع ان تمتع وكما ذكرنا حديث عائشة او حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة يوم - 00:09:57ضَ

النحر اه وكانت قارنة رضي الله تعالى عنها فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله اما القسم الثالث او الحالة الثالثة اذا كان الحاج مفردا فهذا لا يجب عليه هدي بالاتفاق. فاصبح عندنا ان كان - 00:10:17ضَ

متمتعا وجب عليه الهدي بالاتفاق ان كان مفردا لم يجب عليه الهدي بالاتفاق ان كان قارنا هذا موضع ناف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى وذكرنا ان هذه ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله - 00:10:37ضَ

التمتع ذكرنا صفته. وهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم بعد ذلك يحل يهل بالحج من عامه ذكر العلماء رحمهم الله شروط للتمتع علما رحمهم الله ذكروا شروطا للتمتع وهذه الشروط تدخل في هذه - 00:10:57ضَ

الكيفية التي ذكرنا ان يهل بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يهل بالحج لكن هناك مسائل ايضا تكلم عليها العلماء رحمهم الله وذكروا هل هي شرط في التمتع؟ او ليست شرطا في التمتع - 00:11:27ضَ

من اهم هذه المسائل السفر بين النسكين. وهذه تحصل كثيرة اذا ادى العمرة ثم بعد ذلك خرج وسافر. هل يسقط تمتعه او نقول بانه لا يزال متمتعا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه - 00:11:47ضَ

اذا سافر مسافة قصر انه اذا سافر مسافة قصر فان تمتعه يسقط عليه. وعلى هذا اذا ادى العمرة ثم سافر مسافة قصر ورجع الى مكة فانه لا يكون متمتعا هذا المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:12:21ضَ

الرأي الثاني رأي الشافعي انه اذا سافر الى الميقات ثم رجع فان تمتعه يسقط عن يعني التمتع لا يكون متمتعا وحينئذ يسقط عنه الذنب. الرأي الثالث ومذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:12:46ضَ

انه اذا سافر الى بلده فان تمتعه يسقط واما ان سافر الى غير بلده سواء سافر مسافة قصر او اكثر من ذلك فان تمتعه لا يسقط والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله. حنفية واذا سافر الى بلده فان التمكن - 00:13:10ضَ

يسقط عنه وحينئذ نادم عليه الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله تعالى لان هذا هو الوارد عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما ولانه اذا سافر الى بلده ثم خرج مرة اخرى يكون انشأ ماذا؟ انشأ سفرا - 00:13:39ضَ

جديدة نعم انشأ سفرا جديدا المسألة الثانية المسألة الثانية هل تشترط نية التمتع من حين الاحرام بالعمرة او نقول ان هذا ليس شرطا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لكي يكون متمتعا لا بد ان ينوي - 00:14:01ضَ

تمتع حين احرامه من عمرة. والرأي الثاني ذهب اليه صاحب المغني رحمه الله ان هذا ليس شرطا ان هذا ليس شرطا. وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق - 00:14:26ضَ

من المفردين والقاننين ان يحلوا وان يجعلوا احرامهم عمرة فيكون ماله يكونوا متمتعين وهم ما نووا ما نووا التمتع في ماذا؟ لم ينووا التمتع في ابتداء العمرة قطعا لم يمر التمتع في ابتداء العمرة. فالصحيح في هذه المسألة ان له التمتع كما ذكر ابن قدامة رحمه الله انها ليست - 00:14:46ضَ

لا يشترط ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة. نعم المسألة الثالثة نعم المسألة الثالثة ايضا هل يشترط لكي يكون متمتعا ان يحرم من الميقات نعم هل يشترط ان يحرم من الميقات او من مسافة قصر - 00:15:16ضَ

اكثر هذا المشهور من المذهب مشهور مذهب لكي يكون متمتع لا بد ان يحرم من الميقات او من مسافة قصره فاكثر. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني ان هذا ليس شرطا. اما الرأي الثاني ان هذا ليس شرطا وهذا رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهو - 00:15:43ضَ

وعلى هذا لو احرم دون الميقات. وهذا يفعل الان كثير من الناس. كثير من الناس بسبب تصاريح الحج تجد انه يتجاوز الميقات ثم بعد ذلك يحرم دون الميقات. يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحلم بالحج الى اخره. فنقول - 00:16:03ضَ

لان هذا متمتع. وان ترك الاحرام من الميقات فالصواب في هذه المسألة انه لا يشترط ان يحرم من الميقات او من مسافة قصر كما يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله وان حاضت المرأة - 00:16:23ضَ

فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنته المؤلف رحمه الله تعالى قال وان حاضت المرأة. ويا ليت المؤلف قال وان احرم متمتعا فخشي فوات الحج احرم بالحج لو انه لم يخص ذلك بالمرأة الحائض. لو اتى بعبارة عامة لكان - 00:16:43ضَ

لكن المؤلف رحمه الله عذره في ذلك ان القظية وردت في من؟ وردت في عائشة رظي الله تعالى عنها فان عائشة رظي الله تعالى احرمت متمتعة احرمت بالعمرة. ثم بعد ذلك حاضت. لو ان عائشة جلست تنتظر - 00:17:20ضَ

حتى تطهر من حيضها. ثم بعد ذلك تؤدي العمرة فات وقت الوقوف بعرفة. فحينئذ ماذا امرها النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء؟ ان تحرم بالحج لكي تكون ماذا؟ لكي تكون قارنته. فاحرمت عائشة رضي الله تعالى عنها بالحج. فنقول - 00:17:40ضَ

في ذلك اذا احرم متمتعا احرم بالعمرة متمتعا وحصل له عذر بحيث يخشى ان يفوت الحج. ولنفرض ان الانسان اصابه عائق حادث ونحو ذلك. عائق في او عاد في اهلك الى اخره. وخشي لو جلس لو ذهب لكي يؤدي العمرة - 00:18:00ضَ

فاته الحج. فنقول احرم باي شيء؟ احرم بالحج لكي تكون قارنا. ادخل الحج على العمرة. فتكون حينئذ تقف مع الناس الى اخره فيقول لك المؤلف وان المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارية. طيب ادخال الحج على العمرة. هل - 00:18:30ضَ

هل هو جائز في حال الضرورة؟ او نقول بانه لا بانه جائز مطلقا لو فرضنا ان رجلا حج احرم بالعمرة نعم لو فرضنا ان رجلا احرم بالعمرة فقال اريد ان اهلني - 00:19:00ضَ

في الحج لكي اكون ماذا؟ ها؟ لكي اكون قارنا. فهل نقول بان هذا جائز؟ او نقول بان هذا خاص باي ها خاص بحال الضرورة لان حديث عائشة انما ورد في حال الضرورة لان عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت - 00:19:20ضَ

لا تتمكن من العمرة. ولو قلنا تنتظر المرأة الحائض حتى تطهر وتؤدي العمرة لادى ذلك الى فوات الحج الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة. فهل هذا سائق مطلقا؟ او انه خاص في حال الظرورة. للعلماء - 00:19:40ضَ

رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان يعني العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول انه خاص في وانه لا ينتقل من التمتع الى القران الا في حال الظرورة - 00:20:00ضَ

لامرين الامر الاول حديث عائشة فان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ورد في حال الضرورة وهي الحيض الامر الثاني انه انتقاد قالوا من الافضل الى المفضول. انتقال من الافضل الى المكفوف. الرأي الثاني نعم الرأي الثاني وعلى - 00:20:21ضَ

هذا لو اهل بالحج فانه يبقى متمتعا. نقول اذهب وتطوف وتسعى وتقصر الى اخره والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه يصح. اما الرأي الثاني انه يصح ان يدخل الحج على العمرة - 00:20:41ضَ

فيكون قارنا حتى ولو حال في حال الساعة. نعم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والاحوط هو الرأي الاول. يعني الاحوط في هذه المسألة هو الرأي الاول. آآ بقينا في مسألة اخرى - 00:21:01ضَ

وهي انه يسن للمفرد والقالب يسن للمفرد والقارن. المفرد والقارن اذا لم يسق في الهدي السنة لهم ان يفسخوا احرامهم بالحج ليكون ماذا؟ ليكون عمرة فيكونوا متمتعين. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي - 00:21:21ضَ

امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسق احرامه في الحج وان يجعله ان يجعله عمرة. وهذا هو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو من المفردات. وعند الائمة الثلاثة ان هذا لا يجوز - 00:21:51ضَ

عند الائمة الثلاثة ان فسق الحج الى العمرة ان هذا غير جائز. وعند الظاهرية ان انه واجب نعم الظاهرية يقولون يجب على المفرد والقارن اذا لم يسوق الهدي ان يفسخ احرامهما - 00:22:11ضَ

اي شيء ها ان يفسخ احرامهما بالحج لكي يكون عمرة فيكون ماذا؟ يكونا متمتعين. هذا رأي الظاهرية والظاهر لي رأيهم في ذلك ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعزم عليهم كل من لم يسق - 00:22:31ضَ

امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخ احرامه بالحج وان يجعله عمرة اقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى وان ذلك نعم ان ذلك سنة نعم ان ذلك - 00:22:51ضَ

سنة واما القول بالوجوب فهذا فيه نظر الصحيح انه لا يجب لكن الوجوب نقول نعم الوجوب كما قال الظاهرية يجب لكنه في ذلك العام. في في ذلك العام الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فيكون الوجوب - 00:23:11ضَ

خاصا بمن؟ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. يدل لذلك ما ورد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان الوجوب كان خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما الجمهور فيقولون لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى - 00:23:31ضَ

قال ولا تبطلوا اعمالكم. فنقول هذا ليس فيه. هذا ليس فيه ابطال للعمل. هو هو سيأتي بالعمل. هو سينتقل من المفضول الى ماذا؟ الى الافضل. ينتقل من المفضول الى الافضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا - 00:23:51ضَ

استوى على راحلته. قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل الى اخره. التلبية سنة من سنن احرام - 00:24:11ضَ

الاحرام ينعقد بدون التلبية على الصحيح. لان الاحرام خلاف الحنفية. فان الحنفية وبعض اهل العلم يرون وجوب التلبية وان التلبية كتكبيرة الاحرام في الصلاة. والصواب في ذلك ان الاحرام كما تقدم لنا هو نية الدخول في النسك يعني النية الخاصة. فاذا نوى ان يدخل في النسك كفى ذلك - 00:24:35ضَ

متى تشرع التلبية؟ متى تشرع التلبية التلبية تشرع من حين الاحرام بلا خلاف بين الفقهاء من حين يحرم يشرع ان يأتي بالتلبية. هذا من حيث الجواز بلا خلاف بين الفقهاء انه من حيث الجواز انه يجوز ان يلبي من حين ان يدخل في النسك من حين ان ينوي - 00:25:05ضَ

التحريم الدخول في التحريم لكن هل ما هو الوقت الافضل لبدء التلبية؟ هذا هو موضع الخلاف. المؤلف رحمه الله تعالى قال لك اذا استوى على راحلته قال المؤلف يرى ان الوقت الافظل لبدأ التلبية ولا كما قلنا - 00:25:40ضَ

بدء التلبية يجوز من حين الاحرام. فقد يدخل في النسك. نعم يدخل في النسك. وينتظر لا يبدأ بالتلبية حتى يستوعى رحلته حتى يركب سيارته او يركب آآ قاطرته او نحو ذلك المهم يركب المركوب - 00:26:08ضَ

وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الامام هو مذهب الامام مالك رحمه الله. وان وقت التلبية يبدأ اذا استوى على راحلته. وبهذا نفهم ان الماتن رحمه الله في هذه المسألة خالف المشهور من - 00:26:28ضَ

اذهب المشهور من المذهب ومذهب الحنفية ان وقت التلبية يبدأ دبر الصلاة كما تقدم لنا انه يشرع ان يحرم دبر صلاة. وعلى هذا يبدأ وقت التلبية دبر الصلاة. والرأي الثالث - 00:26:49ضَ

الشافعي رحمه الله تعالى انه يبدأ من بدء السير نعم يبدأ من بدء السير فاذا بدأ بالسير فانه يشرع له ان يبدأ بالتلبية لكل منهم دليل. اما الذين قالوا بان وقت التلبية يبدأ من حين الاحرام كما هو مذهب ابي حنيفة واحمد - 00:27:11ضَ

استلوا بحديث عمر السابق في البخاري قال اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل قل عمرة في حجة. نصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة - 00:27:38ضَ

الذين قالوا بانه يبدأ اذا استوى على راحلته كما ذكر المؤلف رحمه الله واستدلوا بحيث جابر رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا حديث ابن عمر حيث جابر رضي الله تعالى عنهما ان اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. ان اهلا - 00:27:57ضَ

وسلم من ذي الحليفة حينها استوت به راحلته رواه البخاري. وكذلك ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وآآ الذين قالوا بانهم من حين السير استلوا بحيث جابر الجابر لما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما - 00:28:20ضَ

على على البيدة اهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في سؤال سعيد ابن جبير له جمع بين هذه - 00:28:40ضَ

الروايات يقال كما في مسند الامام احمد قال بان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر الصلاة واهل حين استوت به راحلته حل حين على على على الميدة وكان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا متفرقين يأخذون منه - 00:29:00ضَ

يعني يأتون اوزاعا متفرقين يأخذون يأخذون منه وايم الله لقد اهان الرسول صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة وحين استوت به راحلته واحين على على البيتان قال مؤلف رحمه الله واذا استوعى راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك - 00:29:20ضَ

لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وسيأتي ان شاء الله الكلام على التلبية قال يصوت بها الرجل يعني يجهر الرجل ذلك حيث قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي - 00:29:40ضَ

ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. حيث السعي الخلان قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما وصححه الترمذي قال وتخفيها المرأة تخفيها المرأة المرأة تخفي التلبية. قال العلماء تجهر بها بقدر - 00:30:00ضَ

ما تسمع رفيقته. لان امر المرأة مبني على الستر. والحشمة والحياء. هذا هو الاصل في الشريعة هذا الاصل في الشريعة ان امر المرأة مبني على الستر والحشمة والحياء ولا يظربن بارجلهن ليعلم ما - 00:30:30ضَ

من زينتهن قال المؤلف رحمه الله باب باب محظورات الاحرام قبل ان ننتقل لهذا الباب وهناك مسائل ايضا عندنا مسائل سأل بعض الاخوة بالامس عن بعض هذه المسائل من هذه المسائل اذا مر بميقات - 00:30:50ضَ

هل له ان يتعدى هذا الميقات الى ميقات اخر؟ اذا مر بميقات هل له ان يتعدى هذا الميقات الى ميقات اخر الحنفية رحمهم الله هم اوسع الناس في هذه المسألة. فيرون انه لا بأس ان تتجاوز هذا - 00:31:10ضَ

الى ميقات اخر لان النبي قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. والرأي الثاني الرأي الثاني رأي الحنابلة والشافعية انك اذا مررت بميقات فانه يكون لك هذا الميقات. ولا يجوز لك ان تتجاوزه الى - 00:31:30ضَ

اخر لا يجوز لك تتجاوزه فمثلا الان اهل نجد يمرون بذي الحليفة يعني يمرون بذي الحليفة في يذهبون الى المدينة ويمرون بميقات الحليفة هل لهم ان يؤخروا الاحرام الى الميقات الجحفة او ميقات - 00:31:50ضَ

الشيء الكبير او نقول ليس لهم ذلك. حنابل او الشافعية يقولون بانه ليس لهم ذلك بل اصبح ميقاتهم هو ميقات للحليفة. الرأي الثالث يعني الرأي الثالث قال به الامام مالك رحمه الله انه اذا اخر - 00:32:10ضَ

الى ميقاته الاصلي فانه لا بأس. فمثلا الشامي اذا مر بذي الحليفة. ذو الحليفة ليس ميقاتا له لكن لو اخر الى ميقاته الاصلي فان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:32:28ضَ

وهذا القول اقرب الاقوال. لان الامام مالك وكذلك ايضا شيخ الاسلام يقول ان اذا اخر الاحرام الى الميقات اصلي فان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا نقول ان نجزي لو اخر احرامه الى ميقاته الاصلي - 00:32:48ضَ

فان هذا جائز ولا بأس به. طيب ايضا مسألة اخرى من لم يحابي ميقاتا من لم يحاذي ميقاته قال العلماء يحرم قبل مكة بمرحلتين. نعم يحرم قبل مكة بمرحلتين. ويمثل العلماء رحمهم الله - 00:33:08ضَ

لاهل سواكن اهل سواكن في السودان يصلون الى جدة قبل ان يحاذوا آآ ميقات المواقيت. نعم. فيقولون بانهم يحرمون قبل مكة بمرحلتهم. وسبق ان بينا ان المرحلة تساوي كم الاميال؟ تساوي - 00:33:28ضَ

نعم تساوي عشرين ميلا وايضا من المسائل ان الانسان اذا لم يمر بميقات فانه اذا حاد اقرب المواقيت اليه ها اذا حاذ اقرب المواقيت اليه فانه يحرم منه. ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه انظروا حذوها - 00:33:48ضَ

من طريقكم انظروا حذوها من طريقكم. لكن ما هو ضابط المحاذاة؟ ضابط المحاذاة تنظر الى اقرب ووقيت اليك. الان انت اذا مررت انظر الى اقرب المواقيت اليك. وكم يبعد عن الكعبة؟ هذا - 00:34:13ضَ

الميقات. كم يبعد عن الحرم؟ عن المسجد الحرام يبعد عن المسجد الحرام كذا وكذا فان فانك اذا كان بينك وبين الكعبة هذه المسافة تحرم. يقول ضابط المحاذاة اذا مررت بميقات من المواقيت اذا مررت بميقات من المواقيت - 00:34:33ضَ

تنظر كم المسافة التي بين هذا الميقات وبين المسجد الحرام؟ فمثلا المسافة كما تقدم لنا مرحلتان ثلاث كما الجحفة جحفة ثلاث مراحل يقول العلماء رحمهم الله. فانت قبل المسجد الحرام تحرم بثلاث مراحل - 00:35:02ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات باب محظورات الاحرام. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاحرام وادابه والانساك المشروعة فيه شرع في بيان الاشياء الممنوعة بسبب الاحرام. فقوله باب محظورات الاحرام. معنى ذلك الاشياء التي تمنع بسبب - 00:35:22ضَ

الاحرام. معنى محظورات الاحرام يعني الممنوعات بسبب الاحرام. حكم مقارفة هذه المحظورات التحريم لان الاصل في نهي الشارع انه يقتضي التحريم والحكمة من منع من هذه المباحات هي البعد عن الترفه. وتربية النفس على التقشف. والاتصاف - 00:35:57ضَ

بصفة الخاشع وليتذكر بتجرده ولباسه لهذين الثوبين الابيضين يتذكر بذلك نهايته وقدومه على ربه سبحانه وتعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى وهي تسعة لقول المؤلف رحمه الله وهي تسعة هذه الاعداد التي يذكرها العلماء رحمهم الله هي مبنية على الاستقراء. فالعلماء رحمهم الله استقرأوا - 00:36:27ضَ

الادلة ثم تبين لهم ان هذه المحظورات تسعة. قال حلق الشعر هذا المحظور الاول المحظور الاول من محظورات الحج حلق الشهر. ما المراد بحرق الشعر. وحرق الشعر من محظورات الاحرام. لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. حتى يبلغ الهدي - 00:36:57ضَ

ما المراد بحلق الشهر؟ فيه خلاف بين الجمهور وبين الظاهرين. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون المراد بحلق الشعر جميع شعر البدن. ليس خاصا بالرأس. بل يشمل جميع شعر الظاهرية يقولون بانه خاص بشعر الرأس. لان الله سبحانه وتعالى قال نعم لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تحمل - 00:37:27ضَ

رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فقالوا بانه شامل بانه خاص بشعر الرأس والذي يظهر والله اعلم يعني الذي يتأمل الادلة يجد ان شعر البدن ينقسم لثلاثة اقسام. نعم ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:37:58ضَ

القسم الاول شعر الرأس. فشعر الرأس هذا بالاتفاق انه من محظورات ان حلقه من الاحرام لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وايضا قصة كعب ابن عجرة - 00:38:19ضَ

رضي الله تعالى عنه لما امرنا وسلم ان يحلق في الحديبية وان يطعم مساكين او يصوم ثلاثة ايام او يذبح شاة الى اخره القسم الثاني القسم الثاني ما يتعلق بسنن الفطرة من قص الشارب ونتف الابط - 00:38:39ضَ

وحلق الان ايضا يظهر ان هذا من محظورات الاحرام. نعم. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. مما يدخل في قضاء التفات - 00:39:02ضَ

كما جاء عن جمع من ائمة المفسرين واهل اللغة مما يدخل في ذلك آآ حلق العانة ونتف الابط والاخذ من الشارب وتقليم الاظفار. حلق العانة ونتف الابط وتقليم الشارع اه وقص - 00:39:22ضَ

وتقديم الاطفال. هذا داخل في اي شيء؟ داخل في قضاء التفث. نعم. ولان الداخل في قضاء التافه. نعم القسم الثالث بقية شعر البدر. نعم بقية شعر البدن فكما اسلفنا الجمهور يرون انه من محظورات الاحرام والظاهرية يرون انه ليس من محظورات الاحرام. ويظهر والله اعلم ما في دليل على انه - 00:39:42ضَ

من محظورات الاحرام حينئذ يبقى على الاصل لكن اذا احتاط المسلم وترك اخذ مثل هذه الاشياء لانه ليس حاجة اليه يعني كونوا يأخذ من شعر يأخذ من شعر يده او يأخذ من شعر رجله ما له حاجة لهذا الى اخره - 00:40:12ضَ

نقول الاحسن انه يترك مثل هذه الاشياء لكن من حيث الدليل كما تقدم لنا عندنا قسمان يظهر يظهر انهما داخلان في اي شيء؟ في محظورات الاحرام. نعم. طيب ها واه حلق - 00:40:32ضَ

يقول المؤلف رحمه الله حلق التعبير هنا بالحلق اتباعا لنص القرآن والا سواء حلق او قلق يا عم اه او اه يعني حلق او قلع او قص نحو ذلك هذا كله من محظورات الاحرام. ما يجوز - 00:40:52ضَ

وعندنا قاعدة وهي ان النهي يتعلق بجميع افراد المنهي عنه. فالشارع نهاك ان تحلق شعر رأسك. نقول بان النهي يشمل كل شعر الرأس. فجميع شعر الرأس ولو شعرة واحدة لا يجوز لك ان تأخذها. وايضا لا بد ان نفرق بين مسألتين. بين مسألة ماذا - 00:41:12ضَ

الحكم التكليفي ان هذا محرم. وبين مسألة الحكم الوضعي. هل تجب الفدية او لا تجب الفدية؟ هذا شيء اخر. فمسألة حكم التكليف هذه مسألة ومسألة حكم الوضعي هذه مسألة اخرى. قال مؤلف وتقليم الاظفار ايضا هذا رأي - 00:41:42ضَ

جمهور في الجملة وان كان لهم تفاصيل لكن رأي الجمهور العلماء في الجملة ان تقليم الاظفار انه من محظورات الاحرام خلافا للظاهرية فان الظاهرية لا يرون ان تقليم الاظفار من محظورات الاحرام. والصواب كما اسلبنا ما ذهب - 00:42:02ضَ

جمهور اهل العلم رحمهم الله ودليل ذلك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت عتيق مما يدخل في قضاء التفث مما يدخل في قضاء التفث حلق العانة وتقليم الاظفار وقص الشارب - 00:42:22ضَ

ندخل ابط الى اخره. والله عز وجل ذكر هذه الاشياء بعد قضاء النذر. ما المقصود بقضاء النذر؟ التحلل من لان لان الله سبحانه وتعالى سمى الاحرام نذرا بمنزلة النذر الاحرام. لان الانسان اذا - 00:42:42ضَ

يجب عليه ان يتم هذا الاحرام. لا يجوز له ان يخرج منه. وكما اسلفنا في كتاب الصيام نعم ان النفل الحج والعمرة ما يخرج منه. بمنزلة النذر. قال وتقليم الاظفار قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. يقول لك المؤلف اذا - 00:43:02ضَ

ظفرا عليه اطعام مسكين. اذا حلق ظفرين عليه اطعام مسكنين. اذا حلق ثلاثة عليه دم. لان الثلاثة بمنزلة الكل. نعم بمنزلة الكل فعليه. اذا حلق شعرة عليه اطعام مسكين. اذا حلق شعرتين - 00:43:32ضَ

عليه اطعام مسكينين. اذا حلق ثلاث ثلاث شعرات فعليه دم. مقصودهم بالدم هنا مقصودهم بالدم فدية الاذى بمعنى انه مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين او ان يذبح نعم او يذبح شاة حتى - 00:43:52ضَ

يقصدون بها اما سبح بدنة او سبح بقرة او جذع ضأن او ثني او ثني معز وهذا ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب الامام احمد والشافعية والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله انه لا تلزم الفدية - 00:44:12ضَ

نعم انه لا تلزم الفدية حتى يحلق ما يحصل به اماطة الاذى نعم حتى يحلق ما يحصل به اماطة الاذى. اما القليل من الشعر المالكية يقولون يتصدق بحفنة. يعني بملئ الكف - 00:44:32ضَ

نعم وما ذهب اليه المالكية هو الصواب. يعني قليل الشعر نعم قليل الشعر الذي لا تحصل به الاذى هذا ما تجب يعني قليل الشعر الذي لا تحصل به اماطة الاذى هذا لا تجب به الفتية - 00:44:52ضَ

الفدية لا تجب الا اذا اخذ من شعره ما يحصل به الترفه واماطة الاذى لكن كما اسلفنا اننا نفرق بين ماذا؟ ها؟ بين الحكم التكليفي والحكم الحكم اه قال المؤلف رحمه الله واما - 00:45:12ضَ

الاظفار تقديم الاظفار ما ثبت في شيء من جهة الفدية لكن من جهة التحريم كما تقدم لنا نقول بانه محرم ولا يجوز. قال ومن غطى رأسه هذا الثالث من محظورات الاحرام تغطية الرأس - 00:45:32ضَ

الرأس دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ولا يلبس العمامة ولا البرنس ولا يلبس العمامة ولا البرنس وايضا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:45:56ضَ

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمر رأسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير الرأس. طيب اذا غطى رأسه هذا تحته اقسام. نعم. هذا اقسام. القسم الاول ان يغطي رأسه بملاصق معتاد. مثل العمامة ومثل الطاقية ونحو ذلك - 00:46:16ضَ

الى اخره فهذا لا اشكال انه من محظورات الاحرام. اذا كان اه ملاصقا معتادا يلبس على العادة فنقول بان هذا من محظورات الاحرام. هذا لا اشكال في ذلك. القسم الثاني - 00:46:46ضَ

الثاني ان يغطي رأسه بغير معتاد. كما لو اخذ قطعة من الورق نحو ذلك. او مثلا اخذ قطعة آآ او الى اخره اخذ قطعة من الحديد الى اخره فنقول هذا داخل في محدومات الاحرام - 00:47:06ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخمير الرأس. قال ولا تخمروا. ولا تخمروا رأسه. نعم ولا تخمروا رأسه التخمير هو الستر والتغطية. طيب القسم الثالث اما القسم الثالث ان يعصب رأسه - 00:47:28ضَ

ونحو ذلك. فالمذهب انه من محظورات الاحرام. اذا عصب رأسه بلفافة او بسير ونحو ذلك. المذهب انه من محظورات الاحرام لانه داخل. نعم داخل في النهي. فالشارع نهى عن تخمير الرأس يشمل القليلة - 00:47:48ضَ

والكثير وعند الشافعية نعم عند الشافعية ان هذا جائز ولا بأس به يعني كونه يعصب رأسه الى اخره بسير ونحو ذلك ان هذا جائز ولا بأس به يقولون لان هذا - 00:48:08ضَ

الستر لا يقصد. نعم هذا الستر لا يقصد. نعم طيب القسم الرابع لما القسم الرابع الاستظلال نعم الاستظلال بشيء غير تابع هذا جائز بالاتفاق. اذا استظل بشيء غير تالي كما لو استظل بالخيمة. الخيمة ليست تابعة. او استظل بشجرة ونحو ذلك فهذا جائز ولا - 00:48:28ضَ

به ويدل لذلك حيث ام الحسين رضي الله تعالى عنها انها رأت اسامة وبلالا رضي الله تعالى عنهما احد احدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. يعني يستره بالحرب. طيب القسم الخامس - 00:48:58ضَ

الاستظلال القسم الخامس الف الاستظلال بشيء تابع. مثل سقف السيارة مثل سقف السيارة الشمسية المظلة هذه الشمسية. فهل هذا جائز او ليس جائزة؟ المشهور من المذهب ومذهب الحنابلة ما دام انه تابع - 00:49:18ضَ

فيقولون بانه ليس جائزا. نعم. هذا ليس جائزة. يعني يستظل بسقف سيارة الشيء الذي يتبعه. بسقف السيارة نحو ذلك فهذا المشهور من المذهب مذهبا الامام احمد اه مذهب مالك واحمد ان هذا ليس جائزا - 00:49:40ضَ

الثاني نعم ان هذا جائز ولا بأس به كما هو مذهب ابي حنيفة وهو الشافعي. وهذا هو الصواب. لان هذا ليس تقميص هذا ليس تخميرا وانما هو استظلال. طيب القسم الخامس او السادس اذا حمل على رأسه شيئا - 00:50:00ضَ

الى حمل على رأسه شيء. فنقول هذا فيه تفصيل. يعني اذا حمل على رأسي شيئا يقول فيه تفصيل ان قصد تخمير الرأس نقول فعل محظورا من محظورات الاحرام. وان لم يقصد تخمير الرأس فنقول ان هذا جائز ولا بأس به - 00:50:20ضَ

القسم السابع تغطية الوجه هل تغطية الوجه من محظورات الاحرام؟ او انه ليس من محظورات الاحرام. المشهور من المذهب كذلك ايظا مذهب ان تغطية الوجه انه ليس من محفورات الاحرام. وعلى هذا لا بأس ان يغطي المحرم وجهه. وعند - 00:50:40ضَ

كابي حنيفة ومالك ان تغطية الوجه من محظورات الاحرام. ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه من محظورات الاحرام فاستلوا بما جاء في صحيح مسلم اه في النهي عن اه من النهي من تخميس - 00:51:10ضَ

الوجه قال ولا تخمروا وجهه. ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. هذه اللفظة ثابتة في صحيح مسلم رواه خرجها مسلم في صحيحه الذين قالوا باباحة تخبير وجهه حكموا على هذه اللقطة قالوا بان هذه اللفظة شاذة - 00:51:30ضَ

هذه اللفظة شهادة ولهذا البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث واعرض عن هذه اللقطة. لم يخرج هذه اللقطة. وقال ايضا بان تخمير الوجه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد عن عثمان وكذلك ايضا زيد ابن ثابت - 00:51:50ضَ

مروان بن حكم وارد عنهم انهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. وكذلك ايضا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن عمر احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه يفهم من ذلك ان - 00:52:10ضَ

رجل له ان يخمره له ان يخمر وجهه. نعم. له ان يخمر وجهه. والذين قالوا بالمنع اسدلوا كما تقدم بلفظة مسلم وقالوا بانه هذه اللقطة ايضا جاءت من طرق اخرى آآ في النسائي وغير ذلك والاقرب في ذلك انه يجوز عند الحاجة اذا احتاج - 00:52:30ضَ

المحرم نعم يحتاج المحرم ذلك كما لو كما يوجد اليوم قد يكون هناك غبار او قد يكون هناك دخان او نحو ذلك فنقول اذا كان هناك حاجة فلنجد الان في الكمامات ونحو ذلك فنقول اذا كان هناك حاجة فان هذا جائز ولا بأس به - 00:52:50ضَ

قال المؤلف وان لبس ذكر مخيطا فدى نعم هذا المحظور الرابع من محظورات الاحرام لبس مخيط ولبس مخيط دليله حديث ابن عمر رظي الله تعالى عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب - 00:53:10ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس قال لا يلبس القميص ولا ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين - 00:53:40ضَ

يقطعهما اسفل الكعبين ولا تلبس من الثياب آآ ثوبا مس او زعفران او ورس وقول المؤلف رحمه الله مخيطا ما المراد بالمخيط؟ قال ما المراد بالمخيط؟ نقول المراد بالمخيط هو مخيط على البدن كله او على عضو من اعضاء البدن. نعم ما خيط على البدن كله او على عضو من - 00:54:00ضَ

اعضاء البدن. هكذا فسر العلماء رحمهم الله تعالى المقيت. فالمخيط ليس المقصود من المخيط كما يفهم العامة اللي فيه خياطة لا حتى لو انه فصل على عضو من اعضاء البدن وزرا بالشوك - 00:54:30ضَ

بالشوكة وبالازالية ما في خياطة. جعلت انت على عضو من اعضاء البدن. هذا نقول بانه مخيط داخل في اي شيء في محظورات وفي محظورات الاحرام. نعم حتى لو اه اه شبكته بمشابك او بشوك او نحو ذلك - 00:54:50ضَ

المهم انك صنعته على عضو من اعضاء البدن او على جميع البدن فنقول بانه داخل في الاصل في محظورات الاحرام وقول المؤلف رحمه الله وان لبس ذكر يخرج الانثى كما سيأتينا ان شاء الله. طيب بقينا مسائل في لبس المخيط من هذه - 00:55:12ضَ

المسائل عقد الازار وعقد الرجال. هل يجوز ان يعقد الازار؟ او يجوز ان يعقد الرداء اما الازار فجمهور العلماء على انه يجوز ان تعقده لان الانسان يحتاج الى ذلك. لكونه يتعلق بستر العورة - 00:55:34ضَ

جمهور العلماء يقولون يجوز لك ان تعقده خلافا الحنفية الحنفية يقولون المالكية نعم المالكية يقولون لا يجوز لك ان تعقده نعم. اه نزار مالكي يقول لا يجوز لك التعقيد والجمهور يقول يجوز لك ان تعقد حنفية. قالوا الجواز مع الكراهة. والصحيح انه يجوز بلا - 00:55:54ضَ

لان الانسان يحتاج الى عقد الازار. طيب اه الردا هل تعقد الرداء او لا تعقد الرداء الجمهور لا لا تعقد الردا. الردا الذي يستر يستر البدن الاعلى. جمهور العلماء ما تعقد الردا والرأي الثاني انه يجوز مع القراءة وهذا رأي الحق في - 00:56:20ضَ

الصحيح ان الرداء انه يجوز انك تعقده لكن لا تعقده بحيث يكون كالمخيط لان بعض الناس يجعل فيه اساليب كثيرة بحيث يقول بحيث يكون كالمقيد. نعم وان ترك عقد الردى هذا احسن من ترك عقد الردا احسن من الجمهور كما - 00:56:50ضَ

نعم يرون ان عقد الربا ممنوع. نعم ممنوع. اما بالنسبة للازار فلا بأس انك تعقد الازار بما يربط الازار اه اه يمنعه من السقوط لان الازار يتعلق به ستر العورة. اه طيب وهل يجوز - 00:57:10ضَ

الرداء المخيط الذي خيط ما بين طرفيه هل يجوز هذا او لا يجوز الذي يظهر ان هذا لا يجوز لبسه لبسه. لانه الان اصبح مصنوعا على جزء من البدن. نعم. اصبح مصنوعا على جزء من البدن - 00:57:30ضَ

الذي يوصل طرفاه يعني يوصل طرفاه سواء بالخياطة او بالازارير او باللزاق الى اخره اصبح الان هذا مصنوعا على الجزء من البدن هذا من وجه ومن وجه اخر من وجه اخر ان ان - 00:57:50ضَ

الازار الذي خيط طرفاه عند العرب عند العرب هو نوع من انواع السراويل والنبي الله عليه وسلم نهى عن لبس ماذا؟ عن لبس السراويل. هو نوع من انواع السراويل عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:58:10ضَ

عن لبس السراويل وايضا يكفي في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بازار ورداء هذا من يسلم احرم بازار ورد وان الازار هذا ليس مخيطا الى اخره. فنقول نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على محظور الطيب وان - 00:58:30ضَ

- 00:58:50ضَ