شرح الحج من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 82 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وان طيب بدنه او ثوبه او انا ابن مقيم او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدا. وان قتل صيدا ماكولا بريا اصلا ولو - 00:00:00ضَ
او تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائم. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجاء فسد نسكهما ويقضيان فيه ويقضيانه ثاني عام - 00:00:20ضَ
والمباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. لكن يحرم من الحل طواف واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها تقدم لنا شيء من محظورات الاحرام وذكر - 00:00:50ضَ
المؤلف رحمه الله من هذه المحظورات ما يتعلق بحلق الشعر. وذكرنا ان شعر لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون شعر الرأس واما ان يكون الشعر المتعلق السؤال فطرة واما ان يكون باقي شعر البدن. وكذلك ايضا تقدم لنا من محظورات الاحرام ما يتعلق بتقليد - 00:01:20ضَ
من اظفار وذكرنا زي ذلك وان هذا من المحظورات عند جمهور العلماء رحمهم الله. كذلك ايظا ما يتعلق بلبس وذكرنا ما المراد بالمخيط وذكرنا ايضا ما يتعلق بعقد الردى هل يعقد الردا - 00:01:50ضَ
او لا يعقد وكذلك ايضا ما يتعلق بعقد الازار. هل يعقد الازار او لا يعقد الى اخره؟ وايضا بحكم الازار بحكم الازار الذي خيط طرفاه. وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة هو المنع من هذا الازار. لما تقدم من ان المخيط هو كل ما صنع على - 00:02:10ضَ
البدن كله او على عضو من اعضاء البدن سواء خيط بالخيط او آآ بشوكة او لاصق او نحو ذلك. وذكرنا ان مثل هذه الاشياء التي وصلت انها عند العرب هي نوع من انواع السراويل. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل. وايضا - 00:02:40ضَ
تكلمنا عن تغطية الرأس. تقمير الرأس. وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الرأس وعن تغمير تقبيل الرأس كذلك ايضا ما يتعلق بالوجه هل للمحرم ان يخمر وجهه او ليس له ذلك؟ الى اخره تقدم الكلام - 00:03:10ضَ
على هذه المسائل ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود او تبخر بحود ونحوه هدأ نعم هذا - 00:03:30ضَ
هو المحظور الخامس من محظورات الاحرام وهو التطيب. او نقول استعمال الطيب سواء استعمله في بدنه او في ثوبه او في طعامه وشرابه او في فراشه او شمه او شم هذا الطيب بقصد التلذذ كما - 00:04:03ضَ
يأتي ان شاء الله والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء اغسلوه ولا تقربوه ولا تقربوه طيبا - 00:04:33ضَ
قال اغسلوه ولا تقربوه طيبا. رواه مسلم في صحيحه. وكذلك ايضا في لفظ ولا تحلقوه. وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران - 00:04:53ضَ
او ورس وكذلك ايضا حديث يعلم لامية رضي الله تعالى عنه والاجماع قائم على ذلك الائمة يتفقون على ان الطيب من محظورات الاحرام. والحكمة في تحريم تطيب المحرم والله اعلم ان الطيب من دواعي الجماع. والجماع هو اغلظ - 00:05:13ضَ
اما الجماع هو اغلظ المحظورات ولهذا اذا فعله المحرم كما سيأتينا قبل التحلل اول فسد فسد حجه وكذلك ايضا اذا فعله في العمرة قبل ان ينتهي من فان عمرته تفسد عليه كما سيأتي ان شاء الله آآ بيان هذه الاشياء - 00:05:43ضَ
يقول المؤلف وان طيب بدنه او ثوبه. نقول استعمال الطيب ينقسم الى اقسام. اذا استكمال الطيب ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول تطييب السياق فهذا من محظورات الاحرام ولا شك في ذلك ويدل ذلك ما تقدم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:06:13ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران او ورس وايضا طيب والقسم الثاني القسم الثاني هل يطيب بدنه؟ من يستعمله في بدنه فنقول ايضا - 00:06:43ضَ
هذا من محظورات الاحرام ودليل ذلك ما سلف من حيث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقربوه طيبا ولا شك ان الميت انه يطيب بدنه كما تقدم لنا في احكام الجنائز - 00:07:03ضَ
القسم الثالث ان يستعمله في طعامه وشرابه. كما لو شرب زعفران ونحو ذلك الى اخره فنقول بان هذا نعم بانه داخل في محظورات نعم فانه داخل في المحظورات ما دام ان طعمه - 00:07:23ضَ
ظاهر يعني طعم هذا الطيب ظاهر او رائحة هذا الطيب ظاهرة فاذا كان الطعم او والطيب ظاهر فانه من المحظورات. اما اذا استعمل في الطعام واستهلك بسبب الطبخ فان هذا فان هذا لا يظر. هم - 00:07:53ضَ
وقلنا بان هذا من محظورات الاحرام. لان المقصود من الطيب هو الرائحة. اما المقصود من الطيب هو والترفه بذلك. وهذا الان وهذا الطيب المستعمل في الطعام والشراب توجد فيه هذه الرائحة - 00:08:23ضَ
ولهذا قلنا اذا وجدت الرائحة او وجد الطعام لان الطعم مستلزم للرائحة القسم الرابع ان يستعمله في فراشه. يعني في الفراش الذي يجلس عليه ويتكأ عليه او ينام عليه ونحوه - 00:08:43ضَ
ولذلك فنقول ايضا هذا من المحظورات. ويدل لذلك يدل لذلك ان الفراش داخل في اللباس انه مما يلبس. ولهذا قال انس رضي الله تعالى عنه لنا حصير قد اسود من طول ما لبس. اسود من طول ما لبس. فصلى - 00:09:03ضَ
عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تقدم لنا في شروط الصلاة ان الذكر ليس ليس له ان يلبس الحرير وان وان مما يدخل في ذلك اه اه فراش الحرير فراش الحريق داخل في ذلك - 00:09:33ضَ
القسم الخامس شم الطيب. نعم القسم الخامس شم الطيب. وشم طيب ان قصد بشمه يعني العلماء يذكرون ان شم الطيب ثلاثة انواع النوع الاول ان يشمه بقصد التلذذ بالرائحة. فهذا داخل في محظورة الاحرام - 00:09:56ضَ
داخل في النهي عن التطيب لانه كما اسلفنا ان المقصود من الطيب هو الراحة والتلذذ بذلك. النوع الثاني من انواع الشمع ان يشمه لا لقصد التلذذ برائحته وانما بقصد استعلامه كما لو اراد ان يشتري طيبا ونحو ذلك فاراد ان يستعلم جودته - 00:10:30ضَ
فهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل هو داخل في المحظورات او ليس داخلا؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان وابن القيم رحمه الله يرى ان هذا ليس داخلا في محظورات الاحرام. النوع النوع الثالث من انواع شم الطيب - 00:11:00ضَ
ان يشمه بلا قصر. ان يشمه بلا قصد. فهذا لا شيء عليه. وكذلك ايضا القسم السادس من اقسام التطيب مس الطيب. ومس الطيب فيه تفصيل. ان كان الطيب لا يعلق بالبدن - 00:11:20ضَ
اذا مس كما لو مس قطع العود فان هذا لا يظر وان كان مما يعلق بالبدن اذا مس ونقول بانه اذا تعمد ذلك فانه داخل في محظورات الاحرام. القسم السابع قال لك المؤلف - 00:11:40ضَ
والله او تبخر بعود الى ان قال فجر التبخر الطيب يقول بانه داخل في محظورات الاحرام لعموم الادلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قتل صيد مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه - 00:12:00ضَ
جزاؤه. هذا السادس من محظورات الاحرام. قتل صيد البر. ودليل ذلك القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير كمحل الصيد وانتم حرم وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وكذلك ايضا - 00:12:30ضَ
حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة صيده للحمار الوحشي وهو غير حرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء فقالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ما بقي من لحمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قتل صيدة. وانظر الى - 00:13:00ضَ
عبارة المؤلف قال قتل يعني مما يدل على ان هذا الصيد اصبح ميتة اصبح ميتة عبر بالقتل مما يدل على انه ميتة لان الصيد اه اذا صاده المحرم فان فعله محرم ولا يحل هذا الحيوان - 00:13:30ضَ
الا بتزكية مباحة او صيد مباح. فيدل على انه ميتة. وايضا الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. الصيد الذي هو محظور من محظورات الاحرام لا بد فيه من شروط. الشرط الاول قال ان يكون مأكولا هذا الشرط الاول. يعني الشرط الاول - 00:13:59ضَ
ان يكون مأكولا وعلى هذا اذا كان محرم الاكل فلا بأس فمثلا لو قتل ذئبا او نعم ذئبا او فأرة او اسدا ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به - 00:14:29ضَ
سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا قتل محرم الاكل. وقتل محرم اكل لا يخلو من اقسامه. القسم الاول قسم الاول ان يكون مم ان يكون هذا الحيوان مؤذيا فقتله سنة قتله سنة والعلماء رحمهم الله يقولون - 00:14:49ضَ
ما اذى طبعا قتل شرعا. فاذا كان مؤذيا طبعه الايذاء نقول بان قتله سنة كالاسد والذئب والنمر ونحو ذلك من الحيوانات. يدخل في ذلك اه ما امر الشارب وبقتله كالوزغ ونحو ذلك فان هذا يكون داخلا فيما يشرع قتله. القسم - 00:15:19ضَ
الثاني ما يحرم قتله وهو ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد. هذه الاربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. اه القسم - 00:15:49ضَ
والثالث نعم القسم الثالث ما عدا هذين القسمين ما عدا هذين القسمين وهذا كبقية الهواء هذا كبقية الهوام الجعل والخنفساء ونحو ذلك الى اخره والعنكبوت والى اخره. فهذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. هذه موضع خلاف بين العلماء - 00:16:09ضَ
رحمهم الله تعالى فقيل يباح قتلها كانما سكت الشارع عنه فهو عفو وقال بعض اهل العلم يكره قتلها لان الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة. نعم. وان من شيء الا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا هو الاولى - 00:16:39ضَ
الاولى ان تترك مثل هذه الاشياء. قال المؤلف رحمه الله صيدا مأكولا هذا الشرط الاول ان يكون مأكول قال برية هذا الشرط الثاني يعني ان يكون هذا الصيد بريا يخرج الصيد البحري. يعني يخرج الصيد البحري. فلو ان المحرم خرج - 00:16:59ضَ
الى سيف البحر وجعل يصيف فان هذا جائز ولا بأس به. قال اصلا هذا يخرج البر الذي او يخرج المستأنس. نعم اصلا هذا يخرج المستأنف او الحيوان الاهلي. يعني الحيوان الاهلي. نقول بان هذا او الحيوان الانسي - 00:17:29ضَ
يعني الحيوان الانسي كالدجاج وبهيمة الانعام ونحو ذلك فهذه يجوز محرم ان يذبحها. فاصبحت الشروط الشرط الاول ان يكون مأكولا. والشرط الثاني ان يكون بريا والشرط الثالث ان يكون اصلا - 00:17:59ضَ
فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فان هذا من محظورات الاحرام. اما ما عدا ذلك كما لو كان غير مأكول او كان غير بر وانما كان بحريا او كان ليس اصليا - 00:18:27ضَ
كما لو كان مستأنسا آآ اهليا آآ مثل الدجاج ومثل بهيمة الانعام الى اخره فان هذا لا يدخل في محظورات الاحرام. لذلك ما سلف. قال المؤلف رحمه الله ولو تولد - 00:18:47ضَ
منه ومن غيره. يعني لو تولد من المأكول وغير المأكول. فانه من محظورات الاحرام حتى ولو تولد من المأكول ومن غير المأكول فانه من محظورات الاحرام تقريبا لجانب الحق تقريبا لجانب الحظر فمثلا البطل نعم - 00:19:07ضَ
البغي متولد من الحمار والخيل. متولد من الحمار والخيل. فنقول اه نعم. اه. اه لا نقول اه يعني اذا تولد من مأكول وغيره مثل اه اه السمع نعم السمر هذا - 00:19:37ضَ
متولد بين الضبع وبين الذئب. متولد بين الضبع وبين الذئب. ومع ذلك نقول بانه يحرم اكله. نعم يحرم يحرم قتله. نعم يحرم قتله لانه متولد بين وهو الضبع وبين غير مأكول وهو الذئب. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:20:03ضَ
او تلف في يده يعني سواء صاده او تلف في يده. يعني تلف هذا الصيد في يده. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الانسان اذا كان في يده صيد فانه يجب عليه يجب عليه ان - 00:20:33ضَ
ثقة يعني لو احرم وفي يده صيد فانه يجب عليه ان يطلقه. وهم يقولون بان يد محرم على الصيد تنقسم الى قسمين. القسم الاول اليد الحكمية. والقسم الثاني اليد المشاهدة - 00:20:53ضَ
اليد الحكمية هي ان يكون الصيد ليس في يده الحالية وانما يكون في بيت يكون في بلده يكون في خيمته الى اخره. فيقولون بالنسبة لليد الحكمية لو الصيد لا شيء عليه. لو احرم وفي بيته صيد يعني مثلا في بيته غزال ونحو ذلك قد - 00:21:13ضَ
صاده الى اخره لا ليس عليه شيء لانه لا يجب عليه ان يطلقه. اما اليد المشاهدة وهي ما اذا احرم وفي يده يعني في يده المشاهدة في يده شيء من الصيد احرم مثلا وفي يده غزال او - 00:21:43ضَ
بيده حمامة ونحو ذلك الى اخره فالصيد البري حتى ولو استأنس نعم حتى ولو استأنس فانه لا لا يجوز. يقولون اليد المشاهدة يجب عليه ان يطلق الصيد. نعم. فاذا كان في يده صيد واحرم وهو - 00:22:03ضَ
بيده الى اخره فانه يجب عليه ان يطلق هذا الصيام. يفرقون بين اليد الحكمية واليد المشاهدة والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة انه اذا احرم وفي يده صيد سواء كانت هذه اليد حكم - 00:22:23ضَ
او كانت مشاهدة فانه لا يجب عليه لا يجب عليه ان يطلق هذا الصيد ولو تلف في يده فانه لا شيء عليه. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. لان الشارع انما نهى عن قتل الصيد. وهذا - 00:22:43ضَ
واصطياده بالنسبة المحرم. وهذا الرجل عندما صاده ليس محرما. انما صاده ليس محرما الى اخره. فالصواب في هذه المسألة انه لا شيء عليه. قال المؤلف الله فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان انسي يعني لا يحرم لا بحرم ولا - 00:23:03ضَ
احرام حيوان انس. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح البدن في احرامه. فنقول بان الحيوان انسي الاصل في ذلك الاصل في ذلك الحلم. ولان هذا لان الحيوان الانسي ليس صيدا والشارع انما نهى عن الصيد. وهذا ليس صيدا. قال - 00:23:33ضَ
صيد البحر لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم سيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. قال ولا قتل محرم الاكل هذه المسألة تقدم الكلام عليها قال ولا الصائم نعم الصائم يعني لو - 00:24:03ضَ
قال عليه صيد كغزالة مثلا فانه يجوز له ان يقتلها. مم لان دفع الصائل مأذون فيه شرعا والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون. فالصائم يقتل حتى ولو كان ادميا معصوما. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان - 00:24:33ضَ
رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد ان يأخذ مالي؟ قال لا تعطه قال ارأيت ان قاتلني قال قاتلني. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد - 00:25:02ضَ
فاذا صال عليه حيوان مأكول بري دافعه ولم يندفع الا بقتله فانه لا شيء عليه. قبل ان ننتقل من قتل الصيد هناك مسائل متعلقة بقتل الصيد من هذه المسائل من هذه المسائل - 00:25:22ضَ
ان الصيد البري محرم حتى ولو استأنس. نعم حتى ولو استأنس ما دام انه كما تقدم انه بري اصلا. حتى ولو استأنس فانه محرم. وذلك مثل الحمام والبط ونحو ذلك فهذه الاصل انها برية لكنها استأنست فنقول بانها - 00:25:50ضَ
بخلاف الحيوان الانسي كما سلف حتى ولو توحش. فلو ندت ناقته او لد بعير وهرب واستوحش الى اخره وجاء المحرم وضربه بالسهم فان هذا او توحشت بقرة او نحو ذلك فانه لا شيء في ذلك. المسألة الثانية - 00:26:20ضَ
المسألة الثانية اذا اكل المحرم من الحيوان المصيط. نعم. اكل المحرم من الحيوان هل يجوز اكل المحرم من الحيوان البسيط؟ يعني اذا صاد حلال حيوانا فهل يجوز للمحرم ان يأكل من هذا الحيوان؟ او نقول بانه لا يجوز. جمهور العلماء رحمهم الله التفصيل - 00:26:50ضَ
في هذه المسألة وهو ان كان المحرم ان كان الحلال ان كان الحلال صاده من اجل المحرم فانه لا يجوز للمحرم ان يأكل منه. وان كان حلال لم يصبه من اجل المحرم فانه يجوز له ان يأكل منه. هذا ما عليه - 00:27:28ضَ
جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني اما الرأي الثاني رأي الحنفية نعم رأي الحنفية يقولون يحل للمحرم ان يأكل من الصيد الذي صاده الحلال مطلقا. نعم مطلقا والرأي الثالث ذهب اليه - 00:27:58ضَ
بعض السلف كالثور وغيره انه لا يجوز للمحرم ان يأكل من الصيد الذي صاده الحلال مطلقا والاقرب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وبهذا تجتمع الادلة حديث ابي قتادة وحديث - 00:28:18ضَ
الصعب بن جثامة حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه نعم حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ما صاد الحمار الوحشي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ قال قال فكله - 00:28:38ضَ
نعم قال فقولوا فهذا محمول على ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه لم يصده من اجل الصحابة رضي الله تعالى حديث الصعب ابن جثامة لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيد اتى النبي - 00:28:58ضَ
الصيد رده النبي عليه الصلاة والسلام. وقال انا لم نرده عليك الا انه حرم. هذا محمول على ماذا؟ على ان رضي الله تعالى عنه صاده من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في جاء في حديث جابر - 00:29:18ضَ
وان كان فيه ضعف صيد البر حلال لكم ما لم تصدوه او يصد لكم ما لم تصدوه او يصد لكم طيب اذا صيد من اجل المحرم هل يجوز للمحرم ان يأكل منه - 00:29:38ضَ
لا يجوز للمحرم ان يأكل منه لكن يجوز لمحرم اخر لم يصب من اجله ان يأكل منه. الحلال اذا صاده محرم يقول لا يجوز لهذا المحرم الذي صيد من اجله ان يأكل منه لكن بالنسبة للمحرم الاخر - 00:29:59ضَ
الذي لم يصد من اجله فانه يجوز له ان يأكل. طيب ما صاده المحرم فانه محرم ولا يجوز ما صاده المحرم نقول بانه محرم ولا يجوز وكذلك ايضا لو ان المحرم دكاه. نعم. اذا ذكاه نقول بانه ايظا محرم ولا يجوز وعليه عليه الظمان - 00:30:19ضَ
طيب اذا دل المحرم غيره على هذا الصيد. اذا دل المحرم غيره على هذا فنقول المحرم اذا دل غيره على هذا الصعيد. لا يخلو من دله المحرم من امرين الامر الاول ان يكون محرما مثله. فنقول بانه يحرم عليهما وعليهما الجزع. اذا - 00:30:49ضَ
الا محرم محرما على صيد فقتله المحرم يقول بانهما يشتركان في الجزاء ويكون محرما عليهما القسم الثاني ان يدل المحرم حلالا ان يدل المحرم حلالا على الصيد فيصيده الحلال. فهذا الصيد مباح. نعم هذا الصيد مباح. لكن هل - 00:31:19ضَ
الجزاء يلزم المحرم يعني الجزاء هل يلزم المحرم او نقول بانه لا شيء علي. نعم لا شيء عليه. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول رأي مالك والشافعي ان المحرم لا شيء عليه. المحرم دل الحلال فيقولون بان المحرم لا شيء عليه لانه لم يقتل. والرأي الثاني وهو المشهور - 00:31:49ضَ
الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا مذهب ابي حنيفة ان الجزاء على المحرم ان الجزاء المحرم اه اه لان المحرم وان لم المحرم وان لم يباشر لكنه ماذا ها تسبب ابن رجب رحمه الله ذكر في كتابه القواعد قاعدة جيدة وهي - 00:32:19ضَ
اذا اجتمع مباشر ومتسبب اذا اجتمع مباشر ومتسبب اذا اجتمع مباشر ومتسبب فالاصل هو التضمين المباشر هذا الاصل. لكن اذا لم نتذكر من تظمين المباشر فاننا نصير نصير الى ماذا - 00:32:49ضَ
نصير الى تضمين المتسبب. هنا اجتمع مباشر ومتسبب لا نتمكن من تضمين الحلال لانه يباح فنصير الى تضمين المحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا قال ويحرم عقد النكاح لان هذا المحظور السابق - 00:33:09ضَ
من محظورة الاحرام وهو عقد النكاح. وعقد النكاح من محظورات الاحرام هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى استدلوا على ذلك بحديث عثمان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:33:39ضَ
ان ينكح المحرم او ان ينكر. عند الحنفية ان عقد النكاح ليس من محظورات الاحرام واستلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حرم تزوج ميمونة وهما حرم. كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واجاب جمهور - 00:33:59ضَ
العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك باجوبة يعني اجاب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك باجوبة الجواب الاول ان ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال - 00:34:29ضَ
ابو رافع السفير السفير بينهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال كذلك ايضا من الاجوبة في ذلك ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم - 00:34:49ضَ
بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة الا بعد ان احرم. فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حر لم يعلم الا بعد الاحرام فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حر. فالصواب في هذه المسألة وماذا - 00:35:09ضَ
ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى. وعندنا ثلاثة عندنا ثلاثة الزوجان والولي. اذا كان واحد منهم هما محرما بحج او عمرة فان عقده لا يصح. فان عقده لا يصح - 00:35:29ضَ
في العمرة لا يصح العقد حتى يحصل التحلي. حتى يحصل التحلي من العمرة. واما بالنسبة للحج فهذا موضع خلاف بين اهل العلم. كثير من العلماء كثير من العلماء يقولون بان التحريم يستمر الى ان يحل الحاج التحريم الثاني - 00:35:49ضَ
يعني بعد الاول ليس له ان يعقد عقد النكاح الرأي الثاني الرأي الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه بعد تحاليل اول له ان يعقد عقد النكاح - 00:36:19ضَ
يعني هو يحرم عليها ان يجامع وان يباشر لكن ما يتعلق بالعقد له ان يعقد. نهاية يعني بدء التحريم من حين الاحرام لكن يستمر الى متى؟ هل يستمر الى اتحاد الاول؟ او يستمر الى التحلل الثاني - 00:36:39ضَ
موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاقرب في هذه المسألة يعني الاقرب والاحوط هو هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله لان عقد النكاح عقد تستباح به الفروج. ويحتاط فيه ما لا يحتاط ما لا يحتاط في غيره - 00:36:59ضَ
وعلى هذا نقول الاحوط هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله قال ولا يصح ولا فدية يعني لا فدية في عقد النكاح لانه لم يرد فيه شيء لم يرد فيه شيء. قال وتصح الرجعة وان جامع المحرم - 00:37:19ضَ
مراجعة يقول لك المؤلف تصح المراجعة والمراجعة هي اعادة مطلقته غير الى ما كانت عليه. اعادة مطلقته غير الباق الى ما كانت عليه. ما دامت في فيقول لك المؤلف رحمه الله تصح المراجعة. وهذا مبني على قاعدة. والقاعدة هي ما هي؟ ها - 00:37:49ضَ
ايوة ان الاستدامة اقوى من الابتلاء. والدفع اهون من الرفع ان الاستدامة اقوى من الابتدال فهنا ابتداء النكاح في حال الاحرام لا يجوز لكن استدامته هذا جائز ولا بأس به. فكونه يراجع - 00:38:19ضَ
المحرم يقول هذا ليس عقدا وانما هو استدامة لعقده والاستدامة نعم الاستدامة اقوى من الابتداء طيب حكم خطبة المرأة في اثناء العدة هل هذا جائز او ليس جائز؟ المشهور من - 00:38:39ضَ
تذهب ان الخطبة ان هذه جائزة كون الانسان يخطب في العدة يخطب امرأته لاجل الزواج والعقد لا يجوز لكن قوله يخطب وهو محرم. نعم لو خطب وهو محرم كالمشهور من المذهب ان هذا جائز - 00:38:59ضَ
وانا لكنه يكره. نعم. لكنه يكره. والرأي الثاني رأي ابن عقيل رحمه الله واختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه محرم يعني سلمناه عن ذلك كما في حديث عثمان ولا يخطئ والصواب في ذلك انه محرم ولا يجوز. نعم. قال المؤلف - 00:39:19ضَ
رحمه الله وان جامع المحرم قبل الاول فسد نسكهما. هذا الثامن من محظورات الاحرام وهو اشد المحظورات. ولهذا وجبت فيه وجبت فيه الكفارة المقلظة. البدنة بدنة كما سيأتي ان شاء الله. الجماع من محظورات الاحرام. ودل على ذلك - 00:39:39ضَ
القرآن والسنة واثار الصحابة واجماع المسلمين اما القرآن فقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفد كما قال ابن عباس الجماع - 00:40:09ضَ
ودواعي الجماع وايضا في الصحيحين يقول النبي وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق قال لم يرفث نعم واثار الصحابة كما سيأتينا ان شاء الله في قضاء اه عبدالله بن عمر وابن عباس وابن عمر على من جامع انه يمضي في حجه - 00:40:29ضَ
وان عليه البدن وانه يقضي الى اخره. طيب ها الجماع هو تغييب الحشد الفقهاء اذا قالوا جامع ما ما المقصود بذلك؟ هو تغييب الحشر يعني تغيير رأس الذكر. هذا التغيير هو الذي تترتب عليه. يترتب عليه الاحكام الشرعية. ومن ذلك - 00:40:49ضَ
ما يتعلق بفساد الحج. فاذا جامع اذا جامع اه اه المحرم انه لا يخلو من ثلاث حالات. نعم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون جماعه قبل الوقوف بعرفة - 00:41:19ضَ
فاذا كان قبل الوقوف بعرفة فهذا يفسد بالاتفاق. نعم يفسد باتفاق الائمة. رحمهم الله القسم الثاني او الحالة الثانية ان يكون جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول الجمهور على انه يفسد جمهور العلماء على انه يفسد حجه نعم يفسد - 00:41:39ضَ
حجه هذا معاليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية انه لا يفسد حج. نعم. عند الحنفية انه لا يفسد حجه ما دام انه جامع قبل الاول وبعد الوقوف بعد الوقوف بعرفة - 00:42:09ضَ
ويستدل الحنفية بحيث عبد الرحمن ابن يعمر الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة يعني الحج عرفة اما لانه اتى بركن الحج الاعظم. اتى بركن الحج الاعظم. واما الجمهور فانهم يستدلون باثار الصحابة - 00:42:29ضَ
الله تعالى عنهم نعم والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب للجمهور ما دام ان هذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقول بان هذا هو الاحوط والاقرب والله اعلم. القسم الثالثة والحالة الثالثة ان يجامع - 00:42:49ضَ
بين التحللين نعم ان يجامع بين التحلل يعني بعد الاول وقبل التحلل التالي فهذا لا يفسد حج حجه عند جماهير العلماء رحمهم الله. نعم قل هو يأثم كما سيأتينا عليه التوبة وتلزمه الفدية لكن ما يتعلق بفساد الحج نقول بانه لا يفسد حجه - 00:43:09ضَ
كما سيأتي ان شاء الله وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام ويقضيانه ثانيا عام وتحرى مباشرة. اذا جامع قبل الاول لزمه خمسة امور. اذا جامع قبل التحالف الاول نقول - 00:43:39ضَ
يلزمه خمسة امور. الامر الاول التوبة. نعم الامر الاول التوبة لانه اثم. والامر الثاني فساد الحج. والامر الثالث الامر الثالث المضي في هذا الحج الفاسد. والامر الرابع القضاء يجب عليه ان يقضيه - 00:44:09ضَ
والامر الخامس بدنة. يجب عليه بدنة. اذا جامع نقول يجب عليه قبل الاول هذه الامور الخمسة. طيب وقول المؤلف رحمه الله ويمضيان فيه هذا ما عليه جماهير العلماء الله تعالى. يعني الائمة يتفقون على ذلك انه يمضي في هذا الحج الفاسد. وهذا من خصائص الحج - 00:44:38ضَ
سائر العبادات اذا فسدت يجب ان يخرج منها. لكن الحج يجب عليه يجب عليه ان يمضي فيه. وذلك لشدة لزوم الحج ولهذا الله عز وجل سماه ماذا؟ سماه نذرا. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت - 00:45:08ضَ
والرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله تعالى وداود الظاهري يقولون بانه لا يجب عليه ان يمضي في هذا الحج الفاسد لكن هذا فيه نظر ما دام انه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يمضي والد عن ابن عمر وابن عباس وعبدالله - 00:45:29ضَ
ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع يقول وارد انه يجب قال ويقضيانه ثاني عام اذا القضاء نعم ويدل ذلك انه وارد عن الصحابة بسند صحيحة عن ابن عباس وابن عمر - 00:45:49ضَ
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال نعم ويجب عليه البدن يعني تجب عليه البدنة كما سيأتي ان شاء الله. ها قال مؤلف رحمه الله تعالى يحرم المباشرة. يعني تحرم الطيب. قلنا الحالة الثالثة اذا جامع بعد الاول وقبله التحالف - 00:46:09ضَ
هذا لا يفسد النسكوب باتفاق العلم. الائمة يتفقون على انه لا يفسدون الائمة الاربعة. وذهب النخعي رحمه الله تعالى وكذلك ايضا حماد والزهري على انه ان وطأ بعد جمرة العقبة الى اخره فانه يفسد - 00:46:39ضَ
يعني اذا وطأ بعد جمرة العقبة فانه يفسد نسكه. نعم والاقرب في ذلك هو ما ذهب اليه اهل العلم رحمهم الله. طيب اذا جامع بعد الاول وقبل التحلل الثاني ماذا يلزمه - 00:46:59ضَ
نقول يلزمه التوبة. نعم يلزمه التوبة. هذا الامر الاول. الامر الثاني تلزمه الفدية والفدية اما شاة او فدية اذى نعم اما شاة الفقهاء يقولون شاة والصواب فدية اذى اما بالنسبة - 00:47:19ضَ
لفساد الحج لا يفسد الحج. القضاء لا يجب عليه القضاء. يمضي فيه صحيح. فيلزمه امران اذا جاء ما بعد الاول وقبل التحول الثاني. التوبة والفدية. نعم والفدية الفقهاء يقولون بانها شاة. نعم - 00:47:39ضَ
والصواب انها تجد كذا كما سيأتينا ان شاء الله. قال وتحرم المباشرة هذا هو التاسع. من محظورات الاحرام. قال المؤلف الله تعالى وتحرم المباشرة احوج لذلك ما تقدم قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات - 00:47:59ضَ
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جان في الحج. تقدم قول النبي وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. ولان الوسائل لها احكام المقاصد. فالمباشرة وسيلة الى ماذا؟ الى الى الجماع المحرم. قال - 00:48:19ضَ
فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. نعم. اذا فعل فانزل. يقول لك المؤلف والله لم يفسد حجه. لم يفسد حجه عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. اذا انزل خلافا للامام مالك رحمه الله - 00:48:39ضَ
الامام مالك رحمه الله يرى انه اذا باشر حتى انزل فسد حجه. والصحيح في ذلك ما ذهب لي جمهور اهل العلم انه لا يفسد لان الانزال اقل من الجماع. اما الازالة قال والاصل هو صحة العبادة - 00:48:59ضَ
الاصل صحة العبادة. اما اذا لم ينزل فهذا لا يرشد حجه بالاتفاق. لكن اذا انزل الجمهور انه لا يفسد عند الامام مالك رحمه الله انه يفسد. قال وعليه بدنة. هذا ما ذهب اليه المعلم. والرواية الثانية عن الامام احمد انه عليه - 00:49:19ضَ
ويأتينا ان شاء الله ان الصواب ان عليه فدية محبوب. فتبين لنا فدية اذى. تبين لنا انه اذا باشر انزل او لم ينزل حجه لا يفسد لكن يتوب وعليه ماذا؟ فدية اجر. يتوب وعليه فدية اذى. والمؤلف رحمه الله يرى ان عليه بدنة - 00:49:39ضَ
انزل نعم اذا انزل يرى ان عليه بدنة او الصحيح الرواية الثانية الامام احمد والصواب انها فدية اذى انزل او لم ينسى لكن يحرم لطواف الفرض. يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم لطواف الفرض. يعني هو يقول - 00:49:59ضَ
وهذا سب قلم من المؤلف. سب قلم. هذا الحكم ذكره العلماء رحمهم الله. في من جامع بعد وقبل التحالف الثاني هذا الحكم يعني كونه يخرج ويحرم مرة اخرى بطواف يقول لك المؤلف ولكن يحرم من الحلم بطواف الفرض يعني يخرج الى الحلم - 00:50:19ضَ
ويحرم مرة اخرى. لكي يطوف الفرض. ظاهر كلام المؤلف انه في في اي شيء هذا؟ فيما اذا باشر فانزل. والفقهاء يذكرون هذا الحكم في من جامعه بعد اول نحن ذكرنا من جامع الاتحاد الاول يفسد حجه ولا ما يفسد؟ ما يفسد حجه. ويمضي في الحج - 00:50:49ضَ
ولا يجب عليه القضاء. لكن يقولون بانه يخرج الى ماذا؟ الى الحلم. ويحرم مرة اخرى هم يقولون ما فسد الحج لكن فسد الاحرام. ويحرم لكي يطوف طواف الفرض محرما. هذا ما ذهب اليه المؤلف - 00:51:19ضَ
رحمه الله تعالى الرأي الثاني في هذه المسألة الرأي الثاني في هذه المسألة انه لا يلزمنا المذهب الشافعي كذلك ايضا مذهب الحنفي انه لا يلزمه ان يخرج وان يجدد الاحرام. نعم - 00:51:41ضَ
مذهب الشافعي والحنفية المالكية والحنفية المالكية والحنابلة يلزمها ان يخرج وان يجدد الاحرام وهذا فيمن جامع بعد الاتحاد الاول وقبل التحايل الثاني ليست في المباشرة. والصحيح الرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية انه لا يلزمه - 00:52:01ضَ
ان يخرج مرة اخرى المؤلف رحمه الله واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين ويباح لها التحدي. يقول لك المؤلف رحمه الله احرام المرأة كالرجل. كالرجل كما تقدم يحرم على المرأة. ما - 00:52:21ضَ
بحلق الشعار بتقليم الاظفار بالطيب بقتل الصيد عقد النكاح الى اخره. قال لك الا في اللباس يعني لها ان تلبس المخيط. هذا الفرق الاول. قال لك وتجتنب البرقع والقفازين. هذا - 00:52:41ضَ
يعني انها تجتنب ماذا؟ المرأة قال لك وتغطية وجهها. المرأة تخالف الرجل الامر الاول ماذا؟ اللباس لها ان تلبس. لها ان تلبس اللباس لها ان تغطي رأسها لا ان تلبس ما شاءت على بدنها - 00:53:01ضَ
ثانيا تجتنب البرقع والقفازين يعني تجتنب لباسا خاصا بالوجه ولباسا خاصة باليدين تجتنب لباسا خاصا بالوجه ولباسا خاصا في اليدين. وقول المؤلف رحمه الله وتغطية وجهها هذا فيه نظر. المرأة ما نهيت عن تغطية الوجه. لكنها نهيت عن ماذا؟ عن لباس - 00:53:21ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ما قال لا تغطي وجهها فنقول بان المرأة لا تلبس لباسا خاصا بالوجه. يعني من البرقع والنقاب ونحو ذلك. ولا تلبس ايضا قفازات والقفاز - 00:53:51ضَ
هذا لباس مصنوع على قدر الكف. يستعمله اهل الصيف الى اخره. فالمرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه ومن لباس خاص باليدين. اما تغطية الوجه لو احتاجت ان تغطي وجهها عندها رجال اجانب او في النوم او تغطي يديها - 00:54:11ضَ
فنقول بان هذا حكمه ماذا؟ جائز ولا جائزا؟ نقول بانه جائز. قال ويباح لها التحلي. التحلي والسوار رضي الله نعم لورود ذلك عن عائشة في صحيح البخاري ولم ترى عائشة - 00:54:31ضَ
بأسا بالحلي والخف للمرأة لم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد للمرأة هذا السائل من الاخوة في الشبكة يقول الاحتفال باعياد الميلاد واعياد الزواج من غير شموع واغاني. نعم ليس في الاسلام الا عيدان. عيد الفطر - 00:54:51ضَ
عيد الاضحى واما ما عدا ذلك مما يحدثه الناس مما يحدثه الناس من اعياد فهذه ليست مشروعة اول جمعة جمعة عيد الاسبوع. وقول السائل او قول الاخت السائلة من غير شموع واغاني هم ليس المقصود وضعهم - 00:55:25ضَ
الشموع وضعه او غنى المقصود تعظيم الزمن يعني هو لابد نفهم ما هو العيد؟ نعم العيد هو ان يكون هناك زمن تعظمه. تعظمه فقط. تعظمه بمناسبة يعني اذا مر هذا الزمن عظمته اما باكل خاص او لباس الخاص او نحو ذلك هذا هو كونك ما تضع فيه انك لو عظمته - 00:55:45ضَ
بشيء اخر بسفر المهم جعلت لهذا الزمن خصيصا. هنا هذا اصبح الان العيد. اما سواء وضعت الشموع ولا وضعت اكل ولا وضعت اي شيء الى اخره. وسواء ايضا حصل هذا التعظيم يعني - 00:56:15ضَ
يعني الالتفات الى هذا هذه الفترة من الزمن سواء في نفس الوقت او في غيره يعني بعض الناس يقول لك الله مرة على الزواج سنة ما هو بنفس اليوم بعده نضع احتفال او نبي نضع اكل ما في فرق المهم انك لانك انت هذا - 00:56:35ضَ
زمن جعلت له خصيصة. نعم جعلت له خصيصة. انا اقول اه لمر هذا الايام او مرت الى اخره جعلت لها قصيصة وعظمتها ونحو ذلك باكل او شرب او هدية او نحو ذلك توحيد - 00:56:55ضَ
يقول لك ما الحكمة من تحريم القفاز وجواز الجوارب للمحرمات نعم اولا يعني السمع والطاعة نعم وصحيح ان الجوارب المحرمة لها لكن الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الالبسة هي الخاصة بالنساء القفازات - 00:57:15ضَ
والنقاب هي التي تستر العورة التي يقصدها الرجال. كما ان الرجل خاص يعني في غير الاحرام خاص باللباس هذا اللباس منعت من مثل هذه الالبسة الخاصة بها الى اخره وان كانت كما ذكرنا تستر وجهها وتستر يديها بل يجب ان تستر وجهها ويديها عند المحارم الى اخره هذا اللي يظهر الله - 00:57:48ضَ
هذا السائل من الاخوة في الشبكة يقول الاحتفال باعياد الميلاد واعياد الزواج من غير شموع واغاني. نعم ليس في الاسلام الا عيدان. عيد الفطر عيد الاضحى واما ما عدا ذلك مما يحدثه الناس مما يحدثه الناس من اعياد فهذه ليست مشروعة - 00:58:23ضَ
اول جمعة جمعة عيد الاسبوع. وقول السائل او قول السائلة من غير شموع واعطاني هم ليس المقصود الشموع وضعه او غنى. المقصود تعظيم الزمن. يعني هو لابد نفهم ما هو العيد؟ نعم - 00:58:54ضَ
العيد هو ان يكون هناك زمن تعظمه. تعظمه فقط. تعظمه بمناسبة يعني اذا مر هذا الزمن عظمته اما باكل خاص او لباس خاص او نحو ذلك هذا هو كونك ما تضع فيه انك لو عظمته - 00:59:14ضَ
بشيء اخر بسفر المهم جعلت لهذا الزمن خصيصا. هنا هذا اصبح الان العيد. اما سواء وضعت الشموع ولا وضعت اكل ولا وضعت اي شيء الى اخره. وسواء ايضا حصل هذا التعظيم يعني - 00:59:34ضَ
يعني الالتفات الى هذا هذه الفترة من الزمن سواء في نفس الوقت او في غيره يعني بعض الناس يقول لك الله على الزواج سنة ما هو بنفس اليوم بعده نعم نضع احتفال او نبي نضع اكل ما في فرق المهم انك لانك انت هذا - 00:59:54ضَ
زمن جعلت له خصيصة. نعم جعلت له خصيصة. انا اقول هذا الايام او مرة الى اخره جعلت لها قصيصة وعظمتها ونحو ذلك باكل او شرب او هدية او نحو ذلك تخاف توحيد - 01:00:14ضَ
يقول لك ما الحكمة من تحريم القفاز وجواز الجوارب للمحرمات نعم اولا يعني السمع والطاعة وصحيح ان الجوارب المحرمة لها لكن الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الالبسة هي الخاصة بالموسى القفازات - 01:00:34ضَ
والنقاب هي التي تستر العورة التي يقصدها الرجال. كما ان الرجل خاص يعني في غير الاحرام خاص باللباس. منعت من مثل هذه الالبسة الخاصة بها الى اخره وان كانت كما ذكرنا تستر وجهها وتستر يديها بل يجب ان تستر وجهها ويديها عند المحارم الى اخره هذا اللي يظهر الله - 01:01:07ضَ
هذا السائل من الاخوة في الشبكة يقول الاحتفال باعياد الميلاد واعياد الزواج من غير الشموع واغاني نعم ليس في الاسلام الا عيدان عيد الفطر عيد الاضحى واما ما عدا ذلك مما يحدثه الناس مما يحدثه الناس من اعياد فهذه ليست مشروعة - 01:01:42ضَ
اول جمعة جمعة عيد الاسبوع. وقول السائل او قول السائلة من غير شموع واعطاني هم ليس المقصود الشموع وضعه او غنى المقصود تعظيم الزمن يعني هو لابد نفهم ما هو العيد؟ نعم - 01:02:14ضَ
العيد هو ان يكون هناك زمن تعظمه. تعظمه فقط. تعظمه بمناسبة يعني اه اذا مر هذا الزمن عظمته اما باكل خاص او لباس خاص او نحو ذلك هذا هو كونك ما تضع فيه انك لو عظمته - 01:02:34ضَ
بشيء اخر بسفر المهم جعلت لهذا الزمن خصيصا. هنا هذا اصبح الان العيد. اما سواء وضعت شموح ولا وضعت اكل ولا وضعت اي شي الى اخره. وسواء ايضا حصل هذا التعظيم يعني - 01:02:54ضَ
يعني الالتفات الى هذا هذه الفترة من الزمن سواء في نفس الوقت او في غيره يعني بعض الناس يقول لك الله مرة على الزواج سنة ما هو بنفس اليوم بعده نضع احتفاله ونبي نضع اكل ما في فرق المهم انك لانك انت هذا - 01:03:14ضَ
زمن جعلت له خصيصة. نعم جعلت له خصيصة. فنقول لمر هذا الايام او مرة الى اخره جعلت لها قصيصة وعظمتها ونحو ذلك باكل او شرب او هدية او نحو ذلك اتخذ توحيدا - 01:03:34ضَ
يقول لك ما الحكمة من تحريم القفاز وجواز الجوارب للمحرمات نعم اولا يعني الانسان السمع والطاعة وصحيح ان الجوارب المحرمة لها لكن الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الالبسة هي الخاصة بالنساء القفازات - 01:03:54ضَ
والنقاب هي التي تستر العورة التي يقصدها الرجال. كما ان الرجل خاص يعني في غير الاحرام خاص باللباس. فمنعت من مثل هذه الالبسة الخاصة بها الى اخره وان كانت كما ذكرنا تستر وجهها وتستر يديها بل يجب ان تستر وجهها ويديها عند المحارم الى اخره هذا اللي يظهر الله - 01:04:27ضَ
هذا السائل من الاخوة في الشبكة يقول الاحتفال باعياد الميلاد واعياد الزواج من غير شموع واغاني. نعم ليس في الاسلام الا عيدان. عيد الفطر عيد الاضحى واما ما عدا ذلك مما يحدثه الناس مما يحدثه الناس من اعياد فهذه ليست مشروعة - 01:05:01ضَ
اول جمعة جمعة عيد الاسبوع. وقول السائل او قول السائلة من غير شموع واغاني. هم ليس المقصود الشموع وضعه او غنى المقصود تعظيم الزمن يعني هو لابد نفهم ما هو العيد؟ نعم - 01:05:33ضَ
العيد هو ان يكون هناك زمن تعظمه. تعظمه فقط. تعظمه بمناسبة يعني اه اذا مر هذا الزمن عظمته اما باكل خاص او اللباس الخاص او نحو ذلك هذا هو كونك ما تضع فيه انك لو عظمته - 01:05:53ضَ
بشيء اخر بسفر المهم جعلت لهذا الزمن خصيصة. هنا هذا اصبح الان العيد. اما سواء وظعت شموع ولا وضعت اكل ولا وضعت اي شيء الى اخره. وسواء ايضا حصل هذا التعظيم يعني - 01:06:13ضَ
يعني الالتفات الى هذا هذه الفترة من الزمن سواء في نفس الوقت او في غيره يعني بعض الناس يقول لك الله مرة على الزواج سنة ما هو بنفس اليوم بعده نضع احتفاله ونبي نضع اكل ما في فرق المهم انك لانك انت هذا - 01:06:33ضَ
زمن جعلت له خصيصا. نعم جعلت له خصيصا. انا اقول اذا مر هذه الايام او مرت الى اخره جعلت لها خصيصة وعظمتها ونحو ذلك باكل او شرب او هدية او نحو ذلك توحيد ايضا - 01:06:53ضَ
يقول لك ما الحكمة من تحريم القفاز وجواز الجوارب للمحرمات نعم اولا يعني السمع والطاعة نعم وصحيح ان الجوارب المحرمة لها لكن الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الالبسة هي الخاصة بالنساء القفازات - 01:07:13ضَ
والنقاب هي التي تستر العورة التي يقصدها الرجال. كما ان الرجل خاص يعني في غير الاحرام خاص باللباس ربا منعت من مثل هذه الالبسة الخاصة بها الى اخره وان كانت كما ذكرنا تستر وجهها وتستر يديها بل يجب ان تستر وجهها ويديها عند المحارم الى اخره هذا اللي يظهر الله - 01:07:46ضَ
والله اعلم - 01:08:21ضَ