بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اقعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب النذور - 00:00:01
ما يجب من النذور في المشي عن ما لك عن ابن شهاب ان عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت - 00:00:18
فتوى عليها نذر ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:39
يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ كتاب النذور والنذور يعني جمع نذر والنذر هو الزام الانسان نفسه بطاعة يتقرب بها الى الله عز وجل والاصل ان الانسان يأتي بالقربى بدون نذر - 00:00:57
يأتي بالقربى بدون نذر ولكن النذر وكان قربه يعني عليه الوفاء عليه الوفاء وبنذره ثم ذكر باب ما يجب ما يجب من النزول في المشي ما يجب من النذور في المشي - 00:01:13
ما يجب من النذور في المشي يعني في كون انسان يعني يعني ينذر انه يمشي وقد ذكر في ذلك الحديث سعد ابن عبادة حديث سعد ابن عبادة ان امه نذرت - 00:01:31
انهم نذرت ان امي ماتت وعليها نذر ولم تقضي مع ان امه ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال اقض عنها وهذا وهذا يعني يدلنا على ان على ان النذر يعني يمكن ان يقضيه الانسان اذا كان يعني جاء - 00:01:47
كما يدل على انه يقضى عنه. وذلك مثل الحج والعمرة ومثل الصيام. وما الى ذلك مما ورد فيه نص على ان على انه ينوب وفيه اذا مات ينوب عنه ينوب عن غيره. واما اذا كان ما في نص فانه ما ما ينبغي ان ينفذ - 00:02:07
ما ينفع ما ما يصح ان ينفذ انه شيئا لا نصفيه واما ما كان في في نصه فانه مثل مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة ومثل الاضحية او غير ذلك فان هذا يطحن لان هذا ينوب عنه. وهذا الحديث صحيح عند مالك رحمه الله صحيح - 00:02:27
وقد اخرجه وقد اخرجه البخاري ومسلم. نعم عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشيا من مسجد قباء وماتت ولم تقضه - 00:02:49
فافتى عبدالله ابن عباس ابنتها ان تمشي عنها وذكر يعني هذا هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنه ان ان رجلا يعني آآ جدته نذرت ان تمشي الى مسجد قباء فاستفتى ابن عباس فقال لتمشي عنها - 00:03:07
معلوم ان المشي انما هو للصلاة فيه انما هو يوصل فيه واما مجرد المشي ويعقوب ويردع هذا ان استطاع وانما المشي اليه آآ للصلاة فيه هذا هو الطاعة لكن لا يصلي احد عن احد - 00:03:30
من المعلوم انه ما جاء ان احدا يصلي عن احد وعلى هذا فان الذي يظهر يعني في في مثل ذلك انه يعني اذا كان المقصود الصلاة اذا كان مقصود الصلاة فاما - 00:03:47
عليه كفارة يمين لانه ثبت في صحيح سنن النسائي حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام كثرة النذر كفارة يمين فاذا كان النذر لا يوفى به او انه لا يستطاع الوقاء به - 00:04:00
فانه يكفر عنه كفارة يمين وعلى هذا فان الذي اه الذي يظهر في مثل هذا ان ان فيه كفارة يمين وان اللسان لا يذهب الى ويصلي عن امه او عن اخته او عن احد نذر - 00:04:17
لان الصلاة ما جاء شيء انها تدخلها النيابة. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول لا يمشي احد عن احد ثم ذكر هذا انه لا يمشي عن احد عن احد هذا معلوم اذا كان المقصود مجرد مشي واما اذا كان طاعة - 00:04:35
ويمكن الاتيان بها فيأتي بها. اما مجرد المشي مثل كونه يمشي الى قبا ويرجع ولا وليس فيه صلاة هذه ليس عبادة وليس قربة. نعم عن مالك عن عبد الله ابن ابي حبيبة قال قلت لرجل وانا حديث السني ما على الرجل ان يقول علي مشي الى - 00:04:55
بيت الله ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل هل لك ان اعطيك هذا الزر نيجيريا بيده وتقول علي مش مشي الى بيت الله قال فقلت نعم. فقلته وانا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي ان لي عليك مشيا - 00:05:17
فجئت سعيد ابن المسيب فسألته عن ذلك. فقال عليك مشي فمشيت. قال يحيى قال مالك وهذا الامر عند انا كما قلت يعني كما تقدم ان المشي اذا كان ليس قربة وليس طاعة وانما هو مجرد مشي - 00:05:42
هذا فانه يعني لا لا لا ينفذ وآآ واذا كان نذر يعني شيء وهو يعني كفارة كفارة يمين وهذا مثل مثل نذر المعصية كما جاء في الحديث لا نظر في معصية الله وكفارته وكفارة يمين. نعم - 00:06:01
هنا قوله ان اعطيك هذا الجرو لجروت الدائن اي نعم يعني آآ آآ ما ادري المقصود يعني آآ ما ادري ايش المقصود بهذا؟ نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء فيمن نذر مشيا الى بيت الله - 00:06:22
عن مالك عن عروة ابن ابي ابن اذينة الليثي انه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي الى بيت الله حتى اذا الطريق عجزت فارسلت مولا لها يسأل عبد الله ابن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله ابن عمر فقال له عبد الله - 00:06:43
مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت قال يحيى سمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي ثم ذكر يعني هذا الاثر ما جاء من نذر مشيا الى بيت الله. من نذر مشيا الى بيت الله. نذر انه يمشي الى بيت الله - 00:07:03
يعني ومعلوم ان بلية الله همة لعمرة او حج انما يكون لعمرة او حج او لكونه يعني يطوف فيه لكن المقصود من ذلك انه اذا نذر وكان يستطيع فعليه ان يفعل وان كان لا يستطيع فعليه كفارة - 00:07:26
نعم قال عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وابا سلام ابن عبدالرحمن كان يقول ان مثل قول ابن عبد الله ابن عمر. نعم وهذا مثل الذي قبله نعم - 00:07:45
وعن مالك عن يهب سعيد انه قال كان علي مشي فاصابتني خاطرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت بن ابي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث عجزت - 00:08:00
فما شهيد وهذا مثل ما تقدم الانسان اذا اذا نذر يعني مشيا ولم يستطع فانه يكفر عن كفارة يمين. نعم قال عن قال يحيى سمعت ذلك يقول فالامر عندنا فيمن يقول علي مشي الى بيت الله انه اذا عجز ركب ثم عاد - 00:08:20
مشى من حيث عجز فان كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب وعليه بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد الا هي وهذا مثل الذي قبله ان الانسان اذا نذر انه يمشي ولم يستطع فان له ان يركب - 00:08:42
ولكنه يعني عليه ان يقتصر كفارة يمين لانه ما ما وفى بنذره من ان يكون يعني ذلك مشيدا لانه لن يقدر يعني عجز فركب فيعني فيكون ما حصل منه ابو النذر فعليه كفارة يمين. نعم - 00:09:00
وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل انا احملك الى بيت الله فقال مالك ان نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك رقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه. وليمشي على رجليه وليهدي وان لم يكن نوى شيئا فليحجز وليركب - 00:09:18
ليحجز بذلك الرجل وذلك انه قال انا احملك الى بيت الله فان ابى ان يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. ثم ذكر هذا عن مالك وهو ان الانسان قال احملك فقال ان كان اراد ان يحمله على على على كتفيه فانه يعني لا يفعل ذلك. لكن اذا كان - 00:09:38
اذا كان منع نوى هذا او اراد هذا فعليه كفارة يمين لان هذا يعني شيء لا يقدر عليه يعني شيء لا يقدر عليه ان يكون يحمل فيعني واما اذا كان انه المقصود بها لكأنه يحمله او انه يذهب به الى مكة فان عليه ان ان يقوم - 00:10:01
بالشيء الذي التزم به له بان يوصله الى مكة نعم قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنزول مسماه مشيا الى بيت الله الا يكلم اخاه واباه بكذا وكذا نزرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل - 00:10:21
عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد؟ او نذور مسمى فقال مالك ما اعلمه يجزيه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه ان يمشي ما قدر عليه من الزمان وليت - 00:10:43
قرب الى الله بما استطاع من الخير هذا مثل الذي قبله الشيء الذي ندره وهو لا يستطيعه يعني عليه كفالة يمين نعم قال رحمه الله تعالى العمل في المشي الى الكعبة - 00:11:03
عن مالك ان احسن ما سمع من اهل العلم افي الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله او المرأة فيحنث او تحنس انه ان مشى الحانث منهما في عورة فانه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة. فاذا سعى فقد فرغ وانه ان جال على - 00:11:19
نفسي مشيا في الحج يمشي حتى يأتي مكة. ثم يمشي حتى يفرغ من المنازل كلها. ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال يحيى قال ما لك ولا يكون مشي الا في حج او عمرة - 00:11:39
ثم ذكر يعني هذا فرعون مالك الباب العمل ايه العمل في المشي الى الكعبة العمل في المشي الى الكعبة. معلوم ان الكعبة انما هو يعني الحج او العمرة انما هو للحج او العمرة او للطواف يعني فيها اذا كان ما اراد حجا وعمرة - 00:11:54
والمقصود من ذلك ان ان من نذر ان آآ هذا لا شيء عليه فعليه عليه التنفيذ وعليه يعني ان يؤدي ذلك وان عجز ولم يستطع فانه يكفر كفارة يمين نعم - 00:12:15
قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من النزول في معصية الله عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديني انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في - 00:12:34
على صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا الا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم - 00:12:51
وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال ما لك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله الطاعة ويترك ما كان لله معه - 00:13:11
بابه ما لا يجوز من النذور في معصية الله ما لا يجوز من ان يدور في معصية الله. يعني ان ان نذور معصية الله ليس الانسان ان ينذر معصية ولكن لو نذر معصية فانه - 00:13:31
فان عليه يعني كما ثبت في السنة من عند في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله هو كفارتهم كفارة لمين ذكر فيه هذا الحديث عن قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا - 00:13:48
بالشمس اه يعني هذا الاثر الذي الذي ذكره الامام مالك يعني هنا وهو موجود في صحيح البخاري انه كما في صحيح البخاري ان ان رجلا نذر ان انه يقف يعني فلا يجلس وانه يعني يكون في الشمس - 00:14:05
يعني فلا يستظلوا ان يصوم فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يفي بالشيء الذي هو طاعة وصيام بان يكمل صيامه وان يجلس ويترك القيام وان فليستظل فيترك الجلوس في الشمس هذا هو الذي ارشده اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه يعني - 00:14:25
يقول الامام مالك رحمه الله يعني انه لم يذكر له كفارة لكن جاء ما يدل على ان على ان الانسان اذا نذر معصية ولم يف بها فان عليه خلص يمين - 00:14:48
يعني فهذا العمل الذي عمله يعني فيه طاعة يعني يكملها وقد كملها وشيء ما فعله لكن مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ان عليها ان يكفر كفارة لمين؟ نعم - 00:14:59
قال عن مالك ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه سمعه يقول اتت امرأة الى عبد الله ابن عباس فقالت اني نذرت ان انحرت فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة - 00:15:17
فقال ابن عباس ان الله قال الذين يطهرون منكم من نسائكم ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عباس نعم نعم ان امرأة جائت وقالت انها ندرة ان تنحر ابنها يعني تقتله - 00:15:37
فقال لا تقتليه وامرها بان تكفر. فقيل له كيف تكفر؟ قال ان الله جعل في الكفار ظهار في الظهار كفارة. فهذا فهذا يعني كذلك باب اولى وهذا كما هو معلوم داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين. لان هذه نظرة معصية فلا يجوز لها - 00:15:59
انت في فيها وعليها كفارة يمين. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ان نذر ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربذة او ما اشبه ذلك مما ليس بطاعة ان كلم فلان - 00:16:21
او ما اشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء ان هو كلمه او حنف بما حلف عليه لانه ليس لله في هذه الاشياء وانما يوفى يوفى لله بما له فيه طاعة - 00:16:45
يعني هذا الاثر في بيان امثلة المعصية وهو انه ينذر انه يذهب للشام ويذهب الربدة او يذهب لكذا فليس له ان يفي ليس له ان يفي فيه ولكن كما ذكرنا في حديث معصية الله وكفارة اليمين انا عليه كفارة طبعا - 00:17:01
قال رحمه الله تعالى اللغو في اليمين عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تقول لغو اليمين قول الانسان لا والله لا والله - 00:17:25
ثم ذكر يعني باب اللغو في اليمين واللغو في اليمين ذكر يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول قول الرجل لا والله بلى والله يعني شيئا ما ما عقد آآ - 00:17:42
يعني اليمين عليه وانا اراد وانما بس يرعى لسانه. لا والله في حديث لا والله وبلى والله فمثل هذا ما ما عقد يمينا وانما اتى بلفو اعتاده على لسانه يعني فليس فيه فليس فيه كفارة - 00:17:55
اقول مثل هذا لا كفارة فيه. نعم. وهذا وهذا الاثر عن عائشة جاء في صحيح البخاري. نعم قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حلف الانسان على الشيء يستيقظ انه كذلك ثم يوجد - 00:18:13
على غير ذلك فهو اللغو اما ذكر احد الاثر عن مالك يعني في بيان مثال للغو وهو ان يحرص على شيء على انه كذلك ثم يتبين انه خلاف كذلك فهذا هو اللغو - 00:18:33
وهذا كما هو معلوم اخبارنا عن امر الماظي اخبار عن امر ماظي فاخبر عن شيء ثم تبين له على خلافه هذا ليس فيه كفارة. نعم قال يحيى قال مالك وعقد اليمين ان يحلف الرجل الا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلف ليضرب - 00:18:45
من غلامه ثم لا يضربه ونحو ذلك. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة وذكر يعني هذا الاثر الذي فيه ان ان ان الانسان يعني يحرص يعني على على - 00:19:08
يضرب غلامه والثاني ويش الا يبيع ثوبه بعشرة دنانير الا يبيع الا يبيع بعشرة دنانير ثم يبيعها ثم يبيعها بعشرة دنانير هذا هو الذي يعني يكون فيه يعني حزب وعليه كفارة لانه حلف الا يبيع يعني بعشر دنانير وبعضها وهذا حديث على المستقبل - 00:19:28
اما الحلف على الماظي فهذا لا كفارة به يعني ان كان صدقا فهو صدق وان كان كذبا وكان متعمد فيأثم وان كان يعني غير متعمد فانه يعني لا شيء عليه مثل ما مر في - 00:19:53
في المثال السابق وعلى هذا فان فان من حلف يعني على انه يفعل شيء ثم وهو قادر على ان يفعله فلم يفعل فانه قد حنت وعليه وعليه فيه الكفارة. نعم - 00:20:06
قال يحيى قال مالك فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به احد او ليعتذر به الى معتذر اليه. او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة - 00:20:23
وهذا هذا كما هو معلوم يتعلق بالاخبار يعني حلف على شيء فهو كاذب هذا هو اللي من الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم والكفارة انما تكون على على شيء مستقبل ثم لا يفي به - 00:20:44
اما ان يحلف على شيء ماضي وان كان صادقا فهو صادق وان كان كاذبا فهو اثم وان كان يترتب على حلفه يعني شيء يعني تحصيل امر محرم او الوصول الى شيء محرم فان ذلك حرام عليه - 00:20:59
والكفارة انما تكون في الحلف على شيء في المستقبل ثم لا لا ينفذه فيحرفيه فهذا هو الذي عليه الكفارة. نعم قال رحمه الله تعالى ما لا تجب فيه الكفارة من الايمان - 00:21:14
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف فعليه لم يحنث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:21:30
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب والصواب للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:21:50
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اقعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب النذور - 00:00:01
ما يجب من النذور في المشي عن ما لك عن ابن شهاب ان عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت - 00:00:18
فتوى عليها نذر ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:39
يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ كتاب النذور والنذور يعني جمع نذر والنذر هو الزام الانسان نفسه بطاعة يتقرب بها الى الله عز وجل والاصل ان الانسان يأتي بالقربى بدون نذر - 00:00:57
يأتي بالقربى بدون نذر ولكن النذر وكان قربه يعني عليه الوفاء عليه الوفاء وبنذره ثم ذكر باب ما يجب ما يجب من النزول في المشي ما يجب من النذور في المشي - 00:01:13
ما يجب من النذور في المشي يعني في كون انسان يعني يعني ينذر انه يمشي وقد ذكر في ذلك الحديث سعد ابن عبادة حديث سعد ابن عبادة ان امه نذرت - 00:01:31
انهم نذرت ان امي ماتت وعليها نذر ولم تقضي مع ان امه ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال اقض عنها وهذا وهذا يعني يدلنا على ان على ان النذر يعني يمكن ان يقضيه الانسان اذا كان يعني جاء - 00:01:47
كما يدل على انه يقضى عنه. وذلك مثل الحج والعمرة ومثل الصيام. وما الى ذلك مما ورد فيه نص على ان على انه ينوب وفيه اذا مات ينوب عنه ينوب عن غيره. واما اذا كان ما في نص فانه ما ما ينبغي ان ينفذ - 00:02:07
ما ينفع ما ما يصح ان ينفذ انه شيئا لا نصفيه واما ما كان في في نصه فانه مثل مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة ومثل الاضحية او غير ذلك فان هذا يطحن لان هذا ينوب عنه. وهذا الحديث صحيح عند مالك رحمه الله صحيح - 00:02:27
وقد اخرجه وقد اخرجه البخاري ومسلم. نعم عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشيا من مسجد قباء وماتت ولم تقضه - 00:02:49
فافتى عبدالله ابن عباس ابنتها ان تمشي عنها وذكر يعني هذا هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنه ان ان رجلا يعني آآ جدته نذرت ان تمشي الى مسجد قباء فاستفتى ابن عباس فقال لتمشي عنها - 00:03:07
معلوم ان المشي انما هو للصلاة فيه انما هو يوصل فيه واما مجرد المشي ويعقوب ويردع هذا ان استطاع وانما المشي اليه آآ للصلاة فيه هذا هو الطاعة لكن لا يصلي احد عن احد - 00:03:30
من المعلوم انه ما جاء ان احدا يصلي عن احد وعلى هذا فان الذي يظهر يعني في في مثل ذلك انه يعني اذا كان المقصود الصلاة اذا كان مقصود الصلاة فاما - 00:03:47
عليه كفارة يمين لانه ثبت في صحيح سنن النسائي حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام كثرة النذر كفارة يمين فاذا كان النذر لا يوفى به او انه لا يستطاع الوقاء به - 00:04:00
فانه يكفر عنه كفارة يمين وعلى هذا فان الذي اه الذي يظهر في مثل هذا ان ان فيه كفارة يمين وان اللسان لا يذهب الى ويصلي عن امه او عن اخته او عن احد نذر - 00:04:17
لان الصلاة ما جاء شيء انها تدخلها النيابة. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول لا يمشي احد عن احد ثم ذكر هذا انه لا يمشي عن احد عن احد هذا معلوم اذا كان المقصود مجرد مشي واما اذا كان طاعة - 00:04:35
ويمكن الاتيان بها فيأتي بها. اما مجرد المشي مثل كونه يمشي الى قبا ويرجع ولا وليس فيه صلاة هذه ليس عبادة وليس قربة. نعم عن مالك عن عبد الله ابن ابي حبيبة قال قلت لرجل وانا حديث السني ما على الرجل ان يقول علي مشي الى - 00:04:55
بيت الله ولم يقل علي نذر مشي. فقال لي رجل هل لك ان اعطيك هذا الزر نيجيريا بيده وتقول علي مش مشي الى بيت الله قال فقلت نعم. فقلته وانا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي ان لي عليك مشيا - 00:05:17
فجئت سعيد ابن المسيب فسألته عن ذلك. فقال عليك مشي فمشيت. قال يحيى قال مالك وهذا الامر عند انا كما قلت يعني كما تقدم ان المشي اذا كان ليس قربة وليس طاعة وانما هو مجرد مشي - 00:05:42
هذا فانه يعني لا لا لا ينفذ وآآ واذا كان نذر يعني شيء وهو يعني كفارة كفارة يمين وهذا مثل مثل نذر المعصية كما جاء في الحديث لا نظر في معصية الله وكفارته وكفارة يمين. نعم - 00:06:01
هنا قوله ان اعطيك هذا الجرو لجروت الدائن اي نعم يعني آآ آآ ما ادري المقصود يعني آآ ما ادري ايش المقصود بهذا؟ نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء فيمن نذر مشيا الى بيت الله - 00:06:22
عن مالك عن عروة ابن ابي ابن اذينة الليثي انه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي الى بيت الله حتى اذا الطريق عجزت فارسلت مولا لها يسأل عبد الله ابن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله ابن عمر فقال له عبد الله - 00:06:43
مرها فلتركب ثم لتمشي من حيث عجزت قال يحيى سمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي ثم ذكر يعني هذا الاثر ما جاء من نذر مشيا الى بيت الله. من نذر مشيا الى بيت الله. نذر انه يمشي الى بيت الله - 00:07:03
يعني ومعلوم ان بلية الله همة لعمرة او حج انما يكون لعمرة او حج او لكونه يعني يطوف فيه لكن المقصود من ذلك انه اذا نذر وكان يستطيع فعليه ان يفعل وان كان لا يستطيع فعليه كفارة - 00:07:26
نعم قال عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وابا سلام ابن عبدالرحمن كان يقول ان مثل قول ابن عبد الله ابن عمر. نعم وهذا مثل الذي قبله نعم - 00:07:45
وعن مالك عن يهب سعيد انه قال كان علي مشي فاصابتني خاطرة فركبت حتى اتيت مكة فسألت بن ابي رباح وغيره فقالوا عليك هدي. فلما قدمت المدينة سألت فامروني ان امشي مرة اخرى من حيث عجزت - 00:08:00
فما شهيد وهذا مثل ما تقدم الانسان اذا اذا نذر يعني مشيا ولم يستطع فانه يكفر عن كفارة يمين. نعم قال عن قال يحيى سمعت ذلك يقول فالامر عندنا فيمن يقول علي مشي الى بيت الله انه اذا عجز ركب ثم عاد - 00:08:20
مشى من حيث عجز فان كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب وعليه بدنة او بقرة او شاة ان لم يجد الا هي وهذا مثل الذي قبله ان الانسان اذا نذر انه يمشي ولم يستطع فان له ان يركب - 00:08:42
ولكنه يعني عليه ان يقتصر كفارة يمين لانه ما ما وفى بنذره من ان يكون يعني ذلك مشيدا لانه لن يقدر يعني عجز فركب فيعني فيكون ما حصل منه ابو النذر فعليه كفارة يمين. نعم - 00:09:00
وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل انا احملك الى بيت الله فقال مالك ان نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك رقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه. وليمشي على رجليه وليهدي وان لم يكن نوى شيئا فليحجز وليركب - 00:09:18
ليحجز بذلك الرجل وذلك انه قال انا احملك الى بيت الله فان ابى ان يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. ثم ذكر هذا عن مالك وهو ان الانسان قال احملك فقال ان كان اراد ان يحمله على على على كتفيه فانه يعني لا يفعل ذلك. لكن اذا كان - 00:09:38
اذا كان منع نوى هذا او اراد هذا فعليه كفارة يمين لان هذا يعني شيء لا يقدر عليه يعني شيء لا يقدر عليه ان يكون يحمل فيعني واما اذا كان انه المقصود بها لكأنه يحمله او انه يذهب به الى مكة فان عليه ان ان يقوم - 00:10:01
بالشيء الذي التزم به له بان يوصله الى مكة نعم قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنزول مسماه مشيا الى بيت الله الا يكلم اخاه واباه بكذا وكذا نزرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل - 00:10:21
عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد؟ او نذور مسمى فقال مالك ما اعلمه يجزيه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه ان يمشي ما قدر عليه من الزمان وليت - 00:10:43
قرب الى الله بما استطاع من الخير هذا مثل الذي قبله الشيء الذي ندره وهو لا يستطيعه يعني عليه كفالة يمين نعم قال رحمه الله تعالى العمل في المشي الى الكعبة - 00:11:03
عن مالك ان احسن ما سمع من اهل العلم افي الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله او المرأة فيحنث او تحنس انه ان مشى الحانث منهما في عورة فانه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة. فاذا سعى فقد فرغ وانه ان جال على - 00:11:19
نفسي مشيا في الحج يمشي حتى يأتي مكة. ثم يمشي حتى يفرغ من المنازل كلها. ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال يحيى قال ما لك ولا يكون مشي الا في حج او عمرة - 00:11:39
ثم ذكر يعني هذا فرعون مالك الباب العمل ايه العمل في المشي الى الكعبة العمل في المشي الى الكعبة. معلوم ان الكعبة انما هو يعني الحج او العمرة انما هو للحج او العمرة او للطواف يعني فيها اذا كان ما اراد حجا وعمرة - 00:11:54
والمقصود من ذلك ان ان من نذر ان آآ هذا لا شيء عليه فعليه عليه التنفيذ وعليه يعني ان يؤدي ذلك وان عجز ولم يستطع فانه يكفر كفارة يمين نعم - 00:12:15
قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من النزول في معصية الله عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديني انهما اخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في - 00:12:34
على صاحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا الا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم - 00:12:51
وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال ما لك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله الطاعة ويترك ما كان لله معه - 00:13:11
بابه ما لا يجوز من النذور في معصية الله ما لا يجوز من ان يدور في معصية الله. يعني ان ان نذور معصية الله ليس الانسان ان ينذر معصية ولكن لو نذر معصية فانه - 00:13:31
فان عليه يعني كما ثبت في السنة من عند في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله هو كفارتهم كفارة لمين ذكر فيه هذا الحديث عن قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا - 00:13:48
بالشمس اه يعني هذا الاثر الذي الذي ذكره الامام مالك يعني هنا وهو موجود في صحيح البخاري انه كما في صحيح البخاري ان ان رجلا نذر ان انه يقف يعني فلا يجلس وانه يعني يكون في الشمس - 00:14:05
يعني فلا يستظلوا ان يصوم فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يفي بالشيء الذي هو طاعة وصيام بان يكمل صيامه وان يجلس ويترك القيام وان فليستظل فيترك الجلوس في الشمس هذا هو الذي ارشده اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه يعني - 00:14:25
يقول الامام مالك رحمه الله يعني انه لم يذكر له كفارة لكن جاء ما يدل على ان على ان الانسان اذا نذر معصية ولم يف بها فان عليه خلص يمين - 00:14:48
يعني فهذا العمل الذي عمله يعني فيه طاعة يعني يكملها وقد كملها وشيء ما فعله لكن مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ان عليها ان يكفر كفارة لمين؟ نعم - 00:14:59
قال عن مالك ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه سمعه يقول اتت امرأة الى عبد الله ابن عباس فقالت اني نذرت ان انحرت فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة - 00:15:17
فقال ابن عباس ان الله قال الذين يطهرون منكم من نسائكم ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عباس نعم نعم ان امرأة جائت وقالت انها ندرة ان تنحر ابنها يعني تقتله - 00:15:37
فقال لا تقتليه وامرها بان تكفر. فقيل له كيف تكفر؟ قال ان الله جعل في الكفار ظهار في الظهار كفارة. فهذا فهذا يعني كذلك باب اولى وهذا كما هو معلوم داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارة كفارة يمين. لان هذه نظرة معصية فلا يجوز لها - 00:15:59
انت في فيها وعليها كفارة يمين. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ان نذر ان يمشي الى الشام او الى مصر او الى الربذة او ما اشبه ذلك مما ليس بطاعة ان كلم فلان - 00:16:21
او ما اشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء ان هو كلمه او حنف بما حلف عليه لانه ليس لله في هذه الاشياء وانما يوفى يوفى لله بما له فيه طاعة - 00:16:45
يعني هذا الاثر في بيان امثلة المعصية وهو انه ينذر انه يذهب للشام ويذهب الربدة او يذهب لكذا فليس له ان يفي ليس له ان يفي فيه ولكن كما ذكرنا في حديث معصية الله وكفارة اليمين انا عليه كفارة طبعا - 00:17:01
قال رحمه الله تعالى اللغو في اليمين عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها كانت تقول لغو اليمين قول الانسان لا والله لا والله - 00:17:25
ثم ذكر يعني باب اللغو في اليمين واللغو في اليمين ذكر يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول قول الرجل لا والله بلى والله يعني شيئا ما ما عقد آآ - 00:17:42
يعني اليمين عليه وانا اراد وانما بس يرعى لسانه. لا والله في حديث لا والله وبلى والله فمثل هذا ما ما عقد يمينا وانما اتى بلفو اعتاده على لسانه يعني فليس فيه فليس فيه كفارة - 00:17:55
اقول مثل هذا لا كفارة فيه. نعم. وهذا وهذا الاثر عن عائشة جاء في صحيح البخاري. نعم قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في هذا ان اللغو حلف الانسان على الشيء يستيقظ انه كذلك ثم يوجد - 00:18:13
على غير ذلك فهو اللغو اما ذكر احد الاثر عن مالك يعني في بيان مثال للغو وهو ان يحرص على شيء على انه كذلك ثم يتبين انه خلاف كذلك فهذا هو اللغو - 00:18:33
وهذا كما هو معلوم اخبارنا عن امر الماظي اخبار عن امر ماظي فاخبر عن شيء ثم تبين له على خلافه هذا ليس فيه كفارة. نعم قال يحيى قال مالك وعقد اليمين ان يحلف الرجل الا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك او يحلف ليضرب - 00:18:45
من غلامه ثم لا يضربه ونحو ذلك. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة وذكر يعني هذا الاثر الذي فيه ان ان ان الانسان يعني يحرص يعني على على - 00:19:08
يضرب غلامه والثاني ويش الا يبيع ثوبه بعشرة دنانير الا يبيع الا يبيع بعشرة دنانير ثم يبيعها ثم يبيعها بعشرة دنانير هذا هو الذي يعني يكون فيه يعني حزب وعليه كفارة لانه حلف الا يبيع يعني بعشر دنانير وبعضها وهذا حديث على المستقبل - 00:19:28
اما الحلف على الماظي فهذا لا كفارة به يعني ان كان صدقا فهو صدق وان كان كذبا وكان متعمد فيأثم وان كان يعني غير متعمد فانه يعني لا شيء عليه مثل ما مر في - 00:19:53
في المثال السابق وعلى هذا فان فان من حلف يعني على انه يفعل شيء ثم وهو قادر على ان يفعله فلم يفعل فانه قد حنت وعليه وعليه فيه الكفارة. نعم - 00:20:06
قال يحيى قال مالك فاما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه اثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به احد او ليعتذر به الى معتذر اليه. او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة - 00:20:23
وهذا هذا كما هو معلوم يتعلق بالاخبار يعني حلف على شيء فهو كاذب هذا هو اللي من الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم والكفارة انما تكون على على شيء مستقبل ثم لا يفي به - 00:20:44
اما ان يحلف على شيء ماضي وان كان صادقا فهو صادق وان كان كاذبا فهو اثم وان كان يترتب على حلفه يعني شيء يعني تحصيل امر محرم او الوصول الى شيء محرم فان ذلك حرام عليه - 00:20:59
والكفارة انما تكون في الحلف على شيء في المستقبل ثم لا لا ينفذه فيحرفيه فهذا هو الذي عليه الكفارة. نعم قال رحمه الله تعالى ما لا تجب فيه الكفارة من الايمان - 00:21:14
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من قال والله ثم قال ان شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف فعليه لم يحنث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:21:30
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب والصواب للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:21:50