شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس (9) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الطهارة" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. كتاب الطهارة في باب خروج والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها ان وما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا نافيا حدث مرتفع. وان نوى غسلا مسنونا - 00:00:00ضَ

اجدأ عن واجب وكذا عكسه. وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. واستصحاب ذكرها في جميعها. ويجب استصحاب حكمه - 00:00:34ضَ

وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحية طولا. ومن الاذن الى عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف. مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين - 00:01:04ضَ

ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ويغسل قل اقطع بقية المطلوب تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق ببقية سنن الوضوء بدأنا في اركان الوضوء وذكرنا - 00:01:34ضَ

اركانه ان من اركانه الترتيب والموالاة وقبل ذلك ما جاء في القرآن من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى اخره وتكلمنا عن المضمضة والاستنشاق وان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انهما واجبان في الوضوء والغسل وان هذا القول - 00:02:02ضَ

هو الظاهر من حيث الدليل. وذكرنا دليل ذلك من القرآن وكذلك ايضا من السنة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى والموالاة ايضا تكلمنا عن الموالاة الى اخره. وذكرنا - 00:02:35ضَ

ان اقرب شيء ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان الموالاة تسقط بوجود العذر. فاذا وجد العذر فان الموالاة تسقط. وآآ اطال شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:02:55ضَ

والله في تقرير هذه المسألة ومن ادلة ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين. والله سبحانه وتعالى اوجب في صيام الكفارة التثاب والتتابع يسقط بالعذر اذا وجد العذر الشرعي فان التتابع يسقط فلو ان الانسان - 00:03:15ضَ

مرض او سافر فله ان يفطر. ومع ذلك لا يسقط عليه التتابع. كذلك ايضا لو ان دامه تخلله يوم عيد او ايام التشريق فانه يفطر وهذا لا يقل في التتاب. كذلك ايضا - 00:03:45ضَ

ما يتعلق بقراءة الفاتحة لا بد من التتابع ومع ذلك لو انه قطع قراءة الفاتحة لعذر اه كسكوت لاستماع قراءة ونحو ذلك فان هذا لا يخل بالتتابع نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله - 00:04:08ضَ

هذا ضابط الموالاة. يقول لك المؤلف رحمه الله في ضابط الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وقيدوا هذا ان يكون بزمن معتاد. بزمن معتاد فاذا غسل وجهه لا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف غسل الوجه. لكن بزمن - 00:04:38ضَ

وقولهم بزمن معتاد يخرج ما اذا كان الزمن غير معتاد غير معتاد كما لو كان هناك هبوب رياح فانه اذا كان هناك رياح قد هبت فان الوجه الوجه سينشف سريع - 00:05:08ضَ

هذا لا عبرة به. او يكون هناك شدة برودة. ينشف الوجه سريعا. نقول هذا لا عبرة به المهم اذا كان الجو معتدلا ثم بعد ذلك نشف العضو قبل ان يغسل - 00:05:28ضَ

العضو الذي يليه اخل هذا بالموالاة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله تعالى اه الشافعية يقولون بان العبرة تطول - 00:05:48ضَ

الفصل ان كان الفاصل كثيرا عرفا اخل بالموالاة. وان كان الفاصل يسيرا قد لم يخل بالموالاة. وهذا القول هو الاقرب هذا الظابط. هذا هو الظابط هو الاقرب. لان اليسير عرفا هذا اغتفره - 00:06:08ضَ

الشارع فنقول اذا كان الفاصل يسيرا عرفا فان هذا لا يظر وان كان كثيرا عرفا فانه وسبق ان ذكرنا ان راي الامام مالك رحمه الله انه اذا كان هناك عذر فانه لا يخل بالموالاة فلو ان - 00:06:28ضَ

الانسان اشتغل بازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة او انه انقطع عليه الماء واحتاج الى مائل ليتمم وضوءه طال عليه الفاصل فان هذا لا او كان هناك اوتاق ونحو ذلك المهم الاعذار آآ هذه لا تقل بالموالاة. قال المؤلف رحمه الله - 00:06:48ضَ

والنية شرط لطهارة الاحداث. نعم النية في اللغة القصد. لان النية في اللغة القصد ومحلها القلب. اذ هي من اعمال قلوب وليست من اعمال جوارح. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون - 00:07:18ضَ

لان التلفظ بها بدعة لانها من اعمال القلوب. فالنية في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهي قصد العبادة الى الله عز وجل. ويقول المؤلف رحمه الله شرط لطهارة الاحداث. الدليل على انها شرط حديث عمر المشهور - 00:07:38ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال لطهارة الاحداث وقول المؤلف رحمه الله تعالى لطهارة الاحداث هذا يخرج طهارة الخبث. وسبق ان تكلمنا على هذا - 00:07:58ضَ

هذه المسألة فطهارة الخبث يعني ازالة النجاسة هذه لا تشترط لها النية. سبق ان ضربنا مثلا وقلنا بان الثوب لو اصابه بول ثم بعد ذلك اندفق عليه الماء اصاب الثوب بول - 00:08:18ضَ

ثم بعد ذلك اتفق عليه الماء وهو لم ينوي ان يغسله او يطهره فنقول ثم زال اثر النجاسة يقول بان توبة يصفر او نزل عليه المطر ونحو ذلك فقوله لطهارة الاحداث هذا يخرج الاقفاث فالخبث - 00:08:38ضَ

لا تشترط له النية. سبق ايضا ان ذكرنا الحروف بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. ذكرنا هذه الفروق في اول درس او ثاني نعم اه في الطهارة قال وقوله بطهارة الاحداث - 00:08:58ضَ

كلها يعني سواء حدث حيث اصغر او كان حادثا اكبر او كان تيمما يعني في الوضوء والغسل تيمم هادئ هذه الاشياء لابد لها من النية وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا - 00:09:18ضَ

قال فينوي رفع الحدث. يعني صور النية هنا ذكر المؤلف رحمه الله صور النية. الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث هذه الصورة الاولى. فاذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه. الصورة الثانية قال او الطهارة - 00:09:38ضَ

لما لا يباح الا بها؟ هذه السورة الثانية ان ينوي الطهارة عبادة تشترط لها النية. تشترط لها الطهارة. ان ينوي الطهارة لعبادة تشترط لها الطهارة ما نوى رفع الحذر لكن نوى الصلاة. نوى ان يصلي ثم قام وتوضأ. نقول ارتفع حدثه. لان الطهارة لا تباح - 00:09:58ضَ

لان الصلاة لا تباح الا بالطهارة. نوى مس المصحف. ثم قام وتوضأ نقول بان حدثه يرتفع فالصورة الثانية ان ينوي الطهارة بما لا يباح الا بها اي بالطهارة. الصورة الثالثة قال فان نوى ما - 00:10:28ضَ

يسن له الطهارة كقراءة. نعم. هذه السورة الثالثة. الصورة الثالثة ان ما تسن له الطهارة. وما نوى رفع الحدث لكن نوى ما تسن له الطهارة. مثل القراءة. اراد ان يقرأ - 00:10:48ضَ

القرآن عن ظهر قلب. يستحب ان يقرأ على طهارة. اراد ان يدعو الله سبحانه وتعالى هو محدث اراد ان يدعو الله سبحانه وتعالى فقام وتوضأ لان الدعاء يستحب ان يكون على طهر من اداب الدعاء ان يكون على طهارة - 00:11:08ضَ

قام توضأ نقول بان حدثه يرتفع. اذا اراد ان ينام كونه ينام على طهارة هذا مستحب ذهب وتوضأ نقول بان حدثه ارتفع له ان يصلي. فالصورة الثالثة ان ينوي ما تسن له الطهارة - 00:11:28ضَ

ومثل المؤلف رحمه الله قال كقراءة قال السورة الرابعة قال او تجديدا مسنونا هاويا ناسيا حدثه ارتفع. هذه السورة الرابعة من صور النية ان ينوي تجديدا مسنونا يعني ان ينوي الوضوء مرة اخرى. نعم الوضوء مرة اخرى. ان ينوي تجديدا مسنونا - 00:11:48ضَ

يقصد ان يتوضأ مرة اخرى وقد نسي نسي انه محدث. يظن انه محدث. يظن انه متطهر اراد ان يتوضأ مرة اخرى يعني ان يجدد وضوءه. فيقول لك المؤلف رحمه الله ليرتفع حدثه. يقول - 00:12:18ضَ

لكن متى يكون التجديد مسنونا؟ يعني اعادة الوضوء مرة اخرى ان يتوضأ مرة اخرى متى يكون اذا صلى في الوضوء الاول العلماء يقولون اذا صلى في الوضوء الاول فان هذا التجديد يكون مسنون - 00:12:38ضَ

اما اذا لم يصلي به صلاة فانه لا يكون مسنونا. فالصورة الرابعة ان ينوي تجديدا مسنونا ناويا ناسيا حدثه فيرتفع الحدث يعني نسي انه محدث واراد يعني يظن انه متطهر واراد ان يجدد الوضوء لكن متى يكون تجديدا مسنونا اذا صلى في الوضوء الاول - 00:12:58ضَ

هذه صور النية اربع صور قال لك المؤلف رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب الغسل المسنون هل يجزئ عن الواجب؟ او العكس؟ يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:13:28ضَ

تعالى اذا نوى غسنا مسنونا كغسل كالغسل ليوم العيد الغسل يوم العيد هذا غسل مسنون. رجل اصبح في يوم العيد. وعليه حدث اكبر اغتسل وهو ينوي الغسل ليوم العيد. الغسل لصلاة العيد. فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:13:48ضَ

الله تعالى اذا نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. اذا نوى غسلا مشروعا نوى الغسل لصلاة العيد وعليه حدث اكبر فانه يجزئه عن الواجب. وقيد بعض العلماء يعني واجب الغسل على الجنابة وقيد بعض العلماء ان يكون ناسيا لغسل الجنابة وبعض - 00:14:18ضَ

العلماء ما قيد اطلق الامر. فاذا نوى غسلا مسنونا فانه يجزئه عن الغسل الواجب. كذلك والعكس لو نوى غصنا واجبا يجزئه عن غسل المستحب. فمثلا انسان اصبح يوم العيد وعليه - 00:14:48ضَ

حدث اكبر فنوى باغتساله رفع الحدث الاكبر. فانه يجزئه الغسل لصلاة العيد. ما نقول اغتسل مرة اخرى لصلاة العيد. يجزئه عن الغسل لصلاة العيد وان نواهما هذا احسن. اذا نواهما نقول بان هذا هو الاحسن - 00:15:08ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى وكذا عكسه يعني اذا نواهما هذا احسن ويحصل له ثوابهما جميعا. قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها دفع سائرها. يعني هاتان الصورتان الصورة الاولى اجتمعت احداث توجب وضوءه. يعني هذا رجل اكل لحمه - 00:15:38ضَ

ونام وكذلك ايضا خرج منه ريح. ثلاثة ثلاثة توجب وضوءه توظأ وهو ينوي رفع الحدث الذي سببه اكل لحم الجزور. يقول المؤلف رحمه الله ترتفع سائر الاحداث. يعني لو انه توضأ عن الريح او توضأ عن اكل لحم الجزور او توضأ - 00:16:09ضَ

النوم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان الاحداث كلها ترتفع. الصورة الثانية اجتمعت ذات توجب غسلا. توجب غسلا. يعني اه مثلا رجل حصل منه جماع لزوجين وحصل منه خروج الملك. حصل منه الجماع وحصل منه خروج الملك - 00:16:39ضَ

نوى بغسله احدها. نوى بالغسل انه عن الدماء. فيرتفع ترتد سائر الاحداث قال لك ارتفع سائرها والعلة في ذلك ان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع القلب قال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسبيح. يقول لك المؤلف رحمه - 00:17:09ضَ

ويجب ان تأتي بالنية لا بد ان تنوي عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية سبق ان ذكرنا ان التسمية واجبة عن مشهور من المذهب خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى - 00:17:40ضَ

ولو قدمها قبل التسمية يعني قدم النية قبل التسلية بزمن يسير فانه لا يضر. يعني النية لها وقت وقت استحباب يكون عند مباشرة العمل يعني عند قول بسم الله عند قول بسم الله هذا اخت الاستحسان وقت جواز ان يقدمها قبل الواجب بس لا - 00:18:00ضَ

بزمن يسير فان كان الفاصل كثيرا فانه لا بد ان يعز. قال وتسن عند اول مسنوناتها نعم تسن النية عند اول مسنونات الطهارة. وهو غسل اليدين سبق ان تكلمنا على هذه المسألة. وذكرنا - 00:18:33ضَ

ان غسل اليدين سنة من سنن الوضوء. قال ان وجد قبل واجب يعني ان وجد قبل الى التسمية ان وجد قبل التسمية يعني لو انه غسل يديه قبل ان يسلم - 00:18:53ضَ

يسن ان يسمي يعني ان بدأ بالتسمية نوى. كانت النية واجبة هنا الان يجب عليها ان تكون النية موجودة. ان بدأ باليدين قبل التسمية تكون هنا مستحبة. لكن اذا اراد ان يأتي بالواجب تكون النية واجبة لابد ان يأتي بها - 00:19:13ضَ

قال واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. النية من حيس الاستصحاب لها قسمان. القسم الاول استصحاب الذكر. عن القسم الاول اصحاب المثل هذا سنة يعني ان يتذكر النية. وانه ينوي الوضوء طيلة الوضوء. يتذكر النية - 00:19:43ضَ

انه ناوي للوضوء طيلة الوضوء. هذا مستحب القسم الثاني استصحاب الحكم. وهو الا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوءه الا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه. وهذا واجب استصحاب الذكر مستحب واما - 00:20:15ضَ

استصحاب الحكم فهذا واجب. وايضا نعلم ان النية سهلة الا على الموسوسين. النية سهلة جدا لان مجرد الانسان يقوم الى مكان الوضوء هذه هي النية. كونه يتحرك هذه هي النية لانه ما في عمل الا بنية - 00:20:41ضَ

لا عمل الا بارادة. فكونه يذهب الى مكان الوضوء الى بيت الخلاء. يقوم الى الصلاة الى قله هذه هي النية. فلا لا يظن بان النية صعبة او نحو ذلك لانه لا حركة الا بارادة. ولا عمل الا بنية. ولهذا قال بعض - 00:21:01ضَ

لو كلف الانسان ان يعمل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. قال المؤلف رحمه الله هو صفة الوضوء ان ينوي ثم يثم صفة الوضوء يعني الكيفية التي - 00:21:21ضَ

عليها الوضوء. الكيفية والهيئة التي ينبغي ان يكون عليها الوضوء. والوظوء له صفتان. الصفة الاولى صفة مجزئة. وهو ان يأتي بالواجب والشرط والفرظ صفا مجزئة ان يأتي بالواجب والشرط والفرض والصفة الثانية صفة كاملة وهي ان يأتي - 00:21:41ضَ

بالاضافة الى ما تقدم من مستحبات. يعني بالاضافة الى ما تقدم ان يأتي بالمستحبات. قال وصفة الوضوء ينوي ثم يسمي الكلام تقدمه الكلام والتسمية ايضا. قال ويغسل كفيه ثلاثا. تقدم الكلام عليه. وذكرنا - 00:22:11ضَ

قصر الكفين في بداية الوضوء ثلاث مرات هذا مستحب دائما. دائما في اول كل وضوء يستحب لك ان تغسل يديك ثلاث مرات الا اذا كان الانسان قائما من نوم الليل الناقد للوضوء - 00:22:31ضَ

فانه يجب عليك تقدم الكلام على ذلك. قال ثم يتمضمض ايضا تكلمنا عن المضمضة. وذكرنا ان المضمضة لها صفتان ويستنشق ايضا تكلمنا عن الاستنشاق وذكرنا ان الاستنشاق له صفتان وايضا السنة - 00:22:50ضَ

يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق والا يفصل بين المظمظة والاستنشاق لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الفصل بين اين المضمضة والاستنشاق؟ بل يأخذ مرتبة يتمضمض ببعضها يستنشق ببعض الاخر. قال ويغسل وجهه من منابت - 00:23:10ضَ

الرأس الى من حدر من اللحين. تقدم الكلام على قصر الوجه وذكرنا انه واجب بالاجماع. هنا ذكر المؤلف رحمه الله عد الوجه قال من منابك شعر الرأس. من منابك شعر الرأس المعتاد. نعم من منابت شعر الراس قال العلماء رحمهم الله - 00:23:30ضَ

لا عبرة بالاجنح ولا الافرع الافرع الذي ينحسر الشعر عن شيء والاجنح الذي ينبت الشعر بشيء من جبهته. هذا لا عبرة بالافرح ولا بالاجنح المعتاد منابك شأن الراس المعتاد وضبط بعض العلماء رحمهم الله ضابطا احسن من هذا الضابط قالوا بانه - 00:23:50ضَ

بان الوجه من ابتداء الانحناء. يعني اذا ابتدأ الانحناء هذا ليس داخل في الوجه من حين ابتداء الانحناء هذا ليس داخل في الوجه ما عدا ذلك داخل في الوجه لان هذا هو الذي تحصل به المواجهة هذا هو اللي تحصل به - 00:24:20ضَ

فنقول من حين ابتداء الانحناء هذا اذا ابتدأ الانحناء هذا داخل في الرأس ما عدا ذلك يكون داخل في الوجه الى من حذر من الذقن واللحيين طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا لان هذه الاشياء هي التي تحصل بها المواجهة - 00:24:41ضَ

قال ومن الاذن الى الاذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والطاهر الكثيف. والطاهر الكثيف نعم استرسل منه ثم يديه مع المرفقين. وقال لك المؤلف رحمه الله الشعر لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد - 00:25:01ضَ

فهذا يجب عليك ان تغسل الخفيف. وما وراءهم للبشر. يعني اذا كان خفيفا فانه يجب عليك ان تغسل هذا الخفيف وما وراءه من بشرة. وان كان كثيفا كان كثيفا فان فان الواجب عليك ان تغسل الظاهر - 00:25:23ضَ

اذا كان كثيف اللحية كثيفة يجب عليك ان تغسل الظاهر واما الباطن فانه يستحب لك ان تخلل تقدم الكلام على التقليل وان التقليم يستحب ان يكون في بعض الاحيان. واعلم ان تطهير الشعر له ثلاث حالات. تطهير الشعر له - 00:25:43ضَ

الحالة الاولى في الغسل. الحالة الاولى في الغسل. يجب تطهير الشعر مطلقا الظاهر والباطن. الخفيف والكثيف. نقول الحالة الاولى في الغسل او اذا كان في الغسل عموما نقول يطهر الشعر الخفيف والكثيف. والظاهر والباطن - 00:26:03ضَ

الحالة الثانية في الوضوء الوضوء كما تقدم في التفصيل السابق ان كان الشعر خفيفا فان يطهر وما وراءه من البشرة. وان كان كثيفا فانه يطهر الظاهر منه الظاهر منه. واما الباطن فانه يستحب ان يخلد. احيانا - 00:26:33ضَ

القسم الثالث او الحالة الثالثة في التيمم. نعم في التيمم لا يجب ان تطهر الشعر. اه عموما سواء كان التيمم على الحادث الاكبر او كان الحادث الاصغر لا يجب ان يطهر الشعر - 00:27:00ضَ

عندنا ثلاث حالات لان التيمم هذا طهارته طهارة معنوية ليست طهارة حسية. قال المؤلف رحمه الله نعم استرسل منه ثم يديه مع المرفقين. نعم ايضا بعد ذلك تغسل يديك مع المرفقين وضابط اليد كما اشار - 00:27:20ضَ

الى اخر المرفق يعني من من اول الاصابع من اطراف الاصابع من اطراف الاصابع الى اخر المرفق. نعم الى اخر المرفق. لا بد ان يكون من اطراف الاصابع. ولا يكتفى - 00:27:40ضَ

القصد السابق لان الغسل السابق سنة وقبل الوجه. فالغسل بعد الوجه لا بد ان يكون من اطراف الاصابع الى اخر المرفق. الظاهرية لا يرون غسل المرفق. نعم لا يرون غسل المرفق لان الله سبحانه وتعالى قال وايديهم - 00:28:00ضَ

الى المرافق. لكن الجواب عن هذا سهل. اقول بان قوله تعالى مع المرافق يعني من المرافق يعني مع المرافق. نعم مع المرافق. وايديكم الى المرافق بمعنى مع المرافق. ويدل ومن ذلك - 00:28:20ضَ

الله عز وجل ويزدكم قوة الى قوتكم. يعني مع قوتكم ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني يعني مع اموالكم. وثبت في صحيح مسلم من حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل يديه - 00:28:40ضَ

اسرع في العضد توظأ فغسل يديه حتى اشرع في العظم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اشرع في العضد هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقه. قال ثم يمسح كل رأسه. ايضا - 00:29:00ضَ

مسح جميع الروايات كما اتقدم ذكرنا ان هذا هو مذهب مالك والامام احمد وآآ مذهب ابي حنيفة انه يتصل على الربع ومذهب الشافعي انه يقتصر على اه اسم المدح اذا حصل اسم المسح - 00:29:20ضَ

لكن الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه مالك والامام احمد. وكما ذكرنا الاية تدل لذلك وايضا انه لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقتصر فيه على مسح - 00:29:40ضَ

الرأس اذا كان عليه عمامة لان العمامة يمسح عليها بدلا عن مسح الرأس. قال مع الاذنين لانها الاذنين نعم آآ مرة واحدة نعم الاذنين الواجب وان يمسح ان يمسح الواجب هو ان يمسح شماخي اذنيه وظاهر اذنيه - 00:30:00ضَ

هذا الواجب بحيث انه يدخل اصبعيه في صماخي ثقب الاذنين ويمسح بابهاميه ظاهر اذنيه وكيفما لكن هذا هو الواجب. واما الغضاريف غضاريف الاذن فهذه لا يجب ان تمسح. لكن لو طهرها في بعض الاحيان - 00:30:30ضَ

هذا لا بأس يكون داخل ان شاء الله في سنن الفطرة. ومسح الرأس ايضا كيف ما مسح اجره؟ نعم كيفما مسح لكن لو طبق ما ورد في الحديث انه يبدأ من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بعدها - 00:30:52ضَ

هذا لكان احسن لان هذا الوارد في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ايضا الكلام في غسل الرجلين مع الكعبين كالكلام في غسل اليدين مع المرفقين. فقد - 00:31:12ضَ

ان هذا هو قول الجمهور وان الظاهرية يقولون لا يجب ان تغسل الكعبان وذكرنا دليلهم وكيف الجواب وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان انه قال ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فغسل رجليه - 00:31:32ضَ

حتى اشرع في السابق غسل رجليه حتى اشرع في الساق فكونه غسل رجليه حتى اسرع في الساق على انه غسل كعبين. قال ويغسل الاقطع بقية ويغسل الارض بقية المفروض. الاقطع الذي قطع شيء من محل الفرص قطع منه شيء من محل الفرض. عندنا - 00:31:52ضَ

رجل عندنا رجل قطع من منتصف الساعد يغسل الباقي. نعم يغسل الباقي بقية المفروظ. او قطع من منتصف القدم فانه يغسل الباقي. قال فان قطع من المفصل غسل رأس اذا قطع من يغسل رأس العضد وان قطع من الذراع نعم قطع من الذراع فانه لا يجب عليه - 00:32:22ضَ

سقط البحر يعني يعني ما نقول ابطل العضد من الذراع لا قال وهنا ايضا ننتبه فانقطع من المفصل غسل رأس هذا ان كان بقي شيء من المرفق. اما ان كان المرفق زال بالكلية - 00:32:52ضَ

فانه لا يجب عليه ان يغسل شيء ان يغسل شيئا هذا لا يجب عليه. لان لان المحل قد زاد. قال ثم يرفع بصره الى السماء. يعني يعني اذا انتهى من الوضوء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يرفع بصره الى السماء - 00:33:12ضَ

هذا هذا لا دليل عليه. نعم. هذا لا دليل عليه. كذلك ايضا التوجه الى القبلة. يعني كون بعض الناس توجه القبلة. ويرفع بصره الى الحديث الوارد في ذلك ضعيف في رفع البصر الى السمع هذا ضعيف لا يثبت. فكونه بعض الناس يتوجه القبلة او يرفع بصره - 00:33:32ضَ

قول السماء او يرفع السبابة هذه كلها لا اصل لها. هذه الاشياء كلها لا اصل لها. نعم. قال لك ويقول ما ورد والذي وارد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في - 00:33:52ضَ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا اللي ثبت في صحيح مسلم. في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن هذه اللفظة اعلت بالاضطراب. نعم - 00:34:12ضَ

وورد عن ابي سعيد نعم ورد عن ابي سعيد موقوفا على ابي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لكن ما دام انه موقوف على ابي سعيد هذا يفعل في بعض الاحيان. نقول بانه يؤتى به في بعض الاحيان. فقوله - 00:34:32ضَ

يقول ما ورد الى اخره ذكرنا الشهادة واما قول اللهم اجعلني من التوابين فيها نظر وقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك قلنا هذا ورد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه يؤتى به في بعض الاحيان. قال وتباح معونته. نعم يعني - 00:34:52ضَ

لا بأس ان يعان المتوضئ والمغتسل بان يصب عليه ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يصدق - 00:35:12ضَ

عليه الماء كلما توضأ. ولكن تارة يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه. قلت تارة يصب على نفسه وتارة ربما عاونه من يصب عليه. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول بان معونته - 00:35:32ضَ

مباحة يعني مباحة ونص عليها المؤلف رحمه الله لان بعض السلف لا يرى مثل هذا نعم لا يرى مثل هذا العمل لكن ما دام انه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه انه صب على النبي صلى الله عليه وسلم لما توظأ - 00:35:52ضَ

اقول اه نصير الى اه اه ما دلت عليه السنة نقول فتباح معونته. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنسيق اعضائه. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يباح تنشيف الاعظم. وهذا ما عليه - 00:36:12ضَ

جمهور العلماء هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يباح تنشيط النهضة وقد ورد ذلك عن عثمان حسن ابن علي ورد ذلك عن عثمان والحسن انس والحسن ابن علي رحمهم الله وايضا - 00:36:32ضَ

يعني تنشيف الاعضاء المؤلف رحمه الله بانه مباح ونص عليه المؤلف رحمه الله لان بعض السلف لا يرى هذا يعني بعض السلف يرى كراهة ذلك. يعني انه يكره للمتوضأ ان ان ينشف اعضاءه كما ورد ذلك - 00:36:52ضَ

عن سعيد بن المسيب وعن النخعي. نعم سعيد بن المسيب والنخعي وكذلك ايضا مجاهد ورد عنهم كراهة ذلك قال الشافعي انه يستحب ترك ذلك. لكن الصواب ما ذهب اليه المؤلف ان تنشيف الاعظم انه مباح - 00:37:12ضَ

اذا نسى وقد يحتاج الانسان لمثل هذا كما لو كان في برد ونحو ذلك نعم قد يحتاج الى مثل هذه الاشياء على كل حال نقول مثل هذه الاشياء اعدل شيء هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان المعونة مباحة وان تنشيف الاعضاء مباح. قال رحمه الله باب - 00:37:32ضَ

مسح الخفين. المسح في اللغة الامراء. المسح في اللغة الامرار. واما السلاح فهو امرار اليدين مبلولتين على الخفين. امرار اليدين مبذولتين على الخفين. على الخفين ونحوهما وما يلحق بهما. نقول امرار اليدين مبذولتين - 00:37:52ضَ

على الكفين ونحوهما كالجوارب. وما يلحق فيهما كالعمامة. كما سيأتينا ان شاء الله الخفان تسمية خف والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد. الخف ما يلبس على الرجل من الجلد - 00:38:22ضَ

ومناسبة مناسبة هذا الباب لما قبله ان المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الوضوء وعن ناسب ان يذكر المسح الخفين. لان المسح على الخفين حكم يتعلق باحد اعضاء الوضوء - 00:38:47ضَ

ونقول المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الوضوء واحكامه ناسب ان يتكلم عن المسألة خفين لان المسح على الكفين حكم يتعلق باحد احكام الوضوء نعم اه والمشرقين هذا مذهب اهل السنة والجماعة. اه اه الرافضة الرافظة - 00:39:07ضَ

قبحهم الله لا يرون المسح على الخفين لان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومن هو ممن روى احيت المشاكل مع ذلك هم اهل السنة والجماعة في هذه المسألة ولهذا آآ بعض علماء اهل السنة اذا الفوا في العقائد - 00:39:39ضَ

يذكرون ان من عقائد اهل السنة والجماعة المسح على الخفين ردا لاهل البدعة في هذا الامام احمد رحمه الله يرى ان المسح على الخفين افضل من الغسل. لماذا يرى ان المسح افضل من غسل؟ كل ذلك رد - 00:39:59ضَ

البدعة ردا للبدعة يرى ان المزح افضل من الغسل كل هذا ردا البدعة. نعم كما سيأتي ان شاء الله ان بعض العلماء استدل خفين بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قراءة الجر. حملوا قراءة - 00:40:19ضَ

على آآ ما اذا كان على على الرجل جل آآ خف من جلد ونحو ذلك فانه يفتح عليها. الاحاديث الواردة في الخفين حكيت بانها من المتواتر بانها من المتواتر. والامام احمد رحمه الله يقول سبعة وثلاثون نفسا. يروون المسح عن النبي صلى الله - 00:40:49ضَ

وسبعة وثلاثون نفسا يروون المسح عن النبي وسلم ويقول الامام احمد ايضا ليس في هل بشيء من الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري يقول حدثني سبعون - 00:41:19ضَ

الحسن البصري رحمه الله يقول حدثني سبعون صحابيا وفي خلاف قديم عن بعض السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا ورد عن الامام مالك رحمه الله انه يجوزه في السفر خاصة - 00:41:39ضَ

هذا كله هذا كله فيه نظر الحمد لله الان اه استقر على على انه اه مشروع في السفر وفي الحضر الى اخره لكن كما تقدم انه اه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:41:59ضَ

اصله على بعض السلف وانكره بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن ما دام ان حيث فيه متواترة فالمعتبر هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى يجوز لمقيم يوما وليلة. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز - 00:42:19ضَ

نعم لمقيم يوما وليلة هنا قوله يجوز هذه اللفظة ليست لبيان حكم المسح. وانما لبيان مدة وان المسح لمن كان مقيما لا يجوز الا لمدة يوم وليلة فقوله يجوز هنا ليس لبيان حكم المسح. اما حكم المسح سيرون بانه رخصة. ويرون ان المسح - 00:42:45ضَ

افضل من الغسل كما تقدم الامام احمد رحمه الله يرى ان المسح افضل من الغسل. والعلة في ذلك هو رد اهل البدع الرد على اهل البدع. والرأي الثاني ان الرأي الثاني ان الافظل - 00:43:28ضَ

ان ان لا يتكلف المسلم حاله. فان كان لابسا للخفين فالافضل ان يمسح وان كان خالعا فالافضل ان يغسل. يقول ان كان لابسا فالافضل ان يمسح. وان كان خالعا فالافضل ان يقصد. فلا نقول البس لكي تغسل او اخلع. نعم البس لكي تمسح او اخلع لكي تغسل - 00:43:48ضَ

وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم ان الافضل ان المسلم يراعي حاله فان كان خانعا فالافضل له ان يغسل وان كان لابسا فالافضل له ان يمسح نعم قد ذكر ابن القيم - 00:44:18ضَ

رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف آآ على خلاف حاله. قال المؤلف رحمه الله يجوز لمقيم يوما وليلة. هذا الشرط الاول من شروط المسح على الخفين. لان الشرط الاول من شروط المسح على الخفين ان يتقيد بالمدة - 00:44:38ضَ

فان كان مقيما فانه يمسح يوما وليلة. وان كان مسافرا فانه يمسح ثلاث ايام بلياليها وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ودليلهم على ذلك حديث آآ علي بن ابي طالب في المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وان مسافر ثلاثة ايام بلياليها وكذلك ايضا حياة خزيمة - 00:44:58ضَ

وغير ذلك. الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله عن رأي الامام مالك رحمه الله تعالى وان المسح على الخفين لا يتقيد بمدة. يعني المسح على الخفين انه لا يتقيد بمدة - 00:45:28ضَ

الرأي الثالث ودليلهم على ذلك حديث ابي بن عمارة وحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثالث رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله للجمهور الا ان شيخ الاسلام يقول اذا كان في حالة ضرورة او - 00:45:48ضَ

في حال المصلحة اذا كان هناك ضرورة او حال مصلحة عامة فانه لا يتقيد بالمبتلى بورود ذلك عمر كما في قصة عقبة بن عامر في حالة ظرورة مثلا لو خلع لو جلس لو كان معروف قاف في سفر وجلس - 00:46:08ضَ

لكي يخلع ثم يغسل هذا تفوته الرخصة او آآ في بلاد الثلج تضرر في خلع الخفين فهنا لا يتقيد بمدة. نعم لا يتقيد او في المصلحة العامة كحال البريد. يعني الذي ينقل الرسائل - 00:46:28ضَ

خليفة المسلمين هنا لا يتقيد. قال من حدث بعد لبس. ولما قال لك المؤلف والله بان المدة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام الى يليها متى تبدأ؟ قال لك من حدث بعد لبس وهذا قول - 00:46:48ضَ

جمهور اهل العلم يعني لا تبدأ المدة من اول اللغز. لا تبدأ من اول حدث بعد اللبس. فلو لبست في الساعة السادسة واحدثت في العاشرة فان المدة تبدأ من العاشرة فتمسح الى العاشرة من الغد اذا كنت - 00:47:08ضَ

اذا وان كنت مسافرا تمسح ثنتين وسبعين ساعة من العاشرة تمسح ثنتين ساعة المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك من اول حدث. الرأي الثاني في المسألة وهو رحمه الله ان المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث - 00:47:28ضَ

وانتبه بعد الحدث يخرج المسح الذي يكون تجديدا. فان المدة لا تبدأ. به. فلو انه جد وضوءه احدث نعم لبث ثم جدد وضوءه ما تبدأ ومسح لا تبدأ لكن اذا احدث ثم مسح فان المدة تبدأ. فقد يلبس يلبس في الساعة السادسة - 00:47:59ضَ

ثم يجدد في الثامنة ثم يحدث في العاشرة ثم يمسح في الثاني عشرة ماذا تبدأ المدة؟ تبدأ الساعة الثانية عشر يعني من اول مسك بعد الحج على رأي الجمهور تبدأ في العاشرة انهم يقولون من اول حدث بعد اللبس. من اول حاجة بالغة. والصواب في هذه المسألة هو - 00:48:29ضَ

ما ذهب اليه النووي رحمه الله وايضا اختيار الشيخ السعدي. ويدل هذا ان الشارع جعل المدة كلها ظرفا للمسح المدة جعلها كلها ظرفا للمسجد. ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا اذا قلنا بان المدة - 00:48:55ضَ

تبدأ للاول مسح بعد الحدث. لان الشارع جعل المدة كلها محل للمسجد لا يتحقق ذلك الا اذا قلنا بان المدة تبدأ من اول مسح بعد حدث - 00:49:15ضَ