شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع

المجلس ( 9 ) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة؟ فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

كما عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنة والسنتين - 00:00:20ضَ

والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن ووزن معلوم الى اجل مع اجل معلوم عن عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:40ضَ

اجمعين اه هذا السائل اه من بلاد بعيدة يسأل عن اه يسأل عن التصوير اولا لعل الاخ السائل التصوير التصوير هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون التصوير فوتوغرافيا. القسم الثاني ان يكون التصوير - 00:01:00ضَ

آآ عن طريق التصوير عن طريق صلاة اه بحيث انه يكون منظرا متحركا الذي يظهر من سؤاله انه ان التصوير الذي يسأل عنه ما يتعلق بتصوير المناظر كما يوجد في اه الهوسفة النقالة ويوجد ايضا في اجهزة الفيديو ونحو ذلك - 00:01:40ضَ

اه فهل يجوز مثل هذا او لا يجوز الى اخره؟ من ضمن السؤال قد يكون لحفلات غنائية فنقول اذا كان لي حفلات غنائية فان هذا اما اذا كان لغير حفلات غنائية فهذا اه الذي يظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا بأس به - 00:02:21ضَ

اذا كان يتضمن محظورا شرعيا فان هذا غير جائز. تصوير مثل هذه الحفلات غير جائز. والعمل في مثل ذلك يقول بانه غير جائز. وهذا ايضا يسأل من الجزائر يقول شاب وقع - 00:02:41ضَ

في خطأ مع امرأة وحملت وهو يريد ان يتزوجها فكيف يصنع هل يسقط الحمل او لا؟ لا نقول لا يسقط شيخ اسلام تيمية رحمه الله يقول بان الزاني له ان يستلحق ولده من الزنا. لكن بشرط - 00:03:02ضَ

اه ان يكون قد تاب. فاذا تاب اه ان يكون قد تاب. فاذا تاب نعم صح له ان يعقد عليها. وحينئذ يكون آآ مستلحقا لهذا نكتفي بهذه الاسئلة قال المؤلف رحمه الله - 00:03:22ضَ

عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير عام الفتح المقصود بذلك عام فتح مكة وذلك بالسنة الثامنة من الهجرة. في شهر رمضان وقوله حرم - 00:03:47ضَ

الظمير يعود الى الله سبحانه وتعالى. والا فان التحريم يصدر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لكن آآ نعم اه التحريم هنا الظمير يعود الى الله سبحانه وتعالى. وقوله القمر الخمر فسره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:10ضَ

كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالخمر هو كل مسكر هكذا فسرها النبي وسلم وعلى هذا جماهير العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى قال والميتة الميتة ايضا الميتة المراد بالميتة هي كل ما مات حتى انفه او - 00:04:33ضَ

زكاة غير شرعية الميتة كل ما مات حتى انفه او لقي زكاة غير شرعية والخنزير معروف حيوان خبيث. والاصنام الاصنام جمع صنم. وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل على شكل صورة على شكل صورة. نعم كل ما عبد من دون الله عز وجل على شكل صورة - 00:04:59ضَ

كل ما عبد من دون الله عز وجل سواء كان على شكل صورة او لم يكن قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها يتلى بها السفن تتلى بها السفن تجعل طلال السفن لان الماء اه اذا طليت السفن من الاسفل اه ينفي - 00:05:27ضَ

لا ينفث الماء لوجود الدهن ويدهن بها الجلوس ويستصبح بها الناس يعني الناس يدهنون بها الجلوس وكذلك ايضا يستصبح بها الناس يجعلونها المصابيح للاضاءة فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:55ضَ

نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود يعني لعن الله اليهود. ان الله لما حرم الشحومها يعني اذابوا الشحوم ثم باعوه فاكلوا ثمنا. هذا الحديث اشتمل على مسائل من هذه المسائل - 00:06:29ضَ

التأدب مع الله سبحانه وتعالى يعني التأدب في اللفظ مع الله سبحانه وتعالى لقوله ان الله ورسوله حرم. نعم ان الله ورسوله حرمه. ففي هذا التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقوله الخمر في هذا نعم في هذا تحريم - 00:06:51ضَ

في هذا تحريم بيع الخمر. نعم تحريم بيع الخمر. ويلحق بذلك كل مسكر كل مفكر نعم كل مسكر كل مفكر ما يتعلق بالمخدرات لان هذه الاشياء اعظم ضرر وفي هذا ايضا تحريم بيع الميتة. يعني تحريم بيع الميتة - 00:07:17ضَ

الا انه يستثنى يعني استثنى من اعيان الميتات يعني عندنا استثناءات. الاستثناء الاول يتعلق باعيان الميتات الاستثناء الثاني يتعلق باجزاء الميت. اما الاستثناء الاول وهو المتعلق باعيان الملك فهد فعندنا ميتة البحر - 00:07:46ضَ

يصح بيضها وعندنا ايضا ما لا نفس له سائلة. نعم ما ليس له سائلة. ايضا هذا يصح بيعه. يعني الذين قتل لا يسيل منه دم. هذا يصح بيعه. هذا الالتزام او ما يتعلق باعيان الميتان. الاستثناء - 00:08:10ضَ

ما يتعلق باجزاء الميتة. فيستثنى اولا كل ما لا تحله الحياة. كل ما وتحله الحياة. يعني لا يتخلله الذنب. يدخل في ذلك القرون والاظلاف. والشعر والوبر والريش. والصوف فكل ما لا تحله الحياة هذا طاهر. يصح بيعه - 00:08:33ضَ

وثانيا مما يستثنى من اجزاء الميتة ذكرنا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول حليب الميتة اذا لم يتغير بالنجاسة صح بيعه لانه يرى انه طاهر. وثالثا جلد الميتة اذا دبر. نعم جلد الميتة اذا دبر تقدم لنا انه يطهر ومتى يطهر ومتى لا يطهر - 00:09:03ضَ

تقدم الكلام على ذلك ورابعا عظام الميتة على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال والخنزير نعم هذا يشمل جميع الخنزير. نعم يشمل جميع الخنزير اللحم والشحم والعظام هذه كلها محرمة ولا يجوز. يعني لا يجوز بيع الخنزير هذه سواء كان حيا او ميتا الى اخره. والاصنام ايضا الاصل - 00:09:28ضَ

نعمل ان تعبد من دون ايضا الاصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذه ايضا يحرم بيعها بيعها نقول بانه محرم ولا يجوز. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه - 00:09:57ضَ

يتلى بها السكر في هذا دليل على انه يصح الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى وهو ما يسمى بالمختصات. المختص هو ما اباح الشارع الانتفاع به. ولم يجوز العقد عليه عقد - 00:10:17ضَ

معاوضة المختص ما اباح الشارع ان تنتفع به ولن يجوز لك ان تعقد في الصات نعم المختصات اه تنتفع بها لكن لا يجوز لك ان تعقد عليها عقد معارض. فشحوم الميتة والميتة - 00:10:39ضَ

كلها تلتفت بها لكن على وجه لا يتعدى يعني لا لا تؤكل لا تشرب آآ لا تصاحب الانسان في يجب ان يتجنبها كالصلاة الى اخره. فينتفع النجاسات ينتفع بشحوم الميتة ينتفع بالميتة - 00:10:59ضَ

والان عندما تقدم الصناعة يعني ينتفع بمثل هذه الاشياء لكن كما ذكرنا على وجه لا يتعد في هذا ايضا ما عليه اليهود قاتلهم الله من الحيل. وان الذي يتحيل على المحرمات - 00:11:19ضَ

او اسقاط الواجبات هذا فيه شبه باليهود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا محارم الله نعم لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل. فتستحل محارم الله بادنى قيم - 00:11:39ضَ

وفي هذا الحديث ايضا ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنا ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي هذا ايضا آآ سمو الشريعة واتيانها هذه الاشياء بكون - 00:12:07ضَ

مضرة والمصلحة في المنع منها. وفي هذا ايضا ان الاصل في البيوح الحل. لان الشارع عدد لك الاشياء يحرم مما يدل على ان ما عدا ذلك ان الاصل فيه ان الاصل فيه الحلف - 00:12:30ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسله في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم معلوم الى اجل معلوم - 00:12:49ضَ

السلم يقول لك المؤلف قبل ذلك استلم باب السلم. السلم في اللغة التقديم. نعم المؤلف قبل ذلك السلم باب السلم. السلم في اللغة التقديم. نعم السلم في اللغة التقديم. وسمي بهذا الاسم - 00:13:19ضَ

لتقديم رأس المال في المجلس. يعني تقديم رأس المال في المجلس واما في الاصطلاح يعني في الاصطلاح عرفه العلماء رحمه الله بانه عقد على موصوف في الذمة. مؤجل بثمن مقبوض - 00:13:39ضَ

مجلس العقد نقول في الاصطلاح عقد على موصوف في الذمة مؤجل لثمن مقبوض في مجلس العقد. او نقيم الثمن تأخير المثمر يعني صورة السنن صورة السنم تعطيه الف ريال يعطيك بعد شهر - 00:14:04ضَ

كذا وكذا من الاقدام صفتها كذا وكذا. تعطيه عشرة الاف ريال يعطيك بعد شهر شهرين سيارة صفتها كذا وكذا الى اخره ولو ان الناس سلكوا باب السلام ما احتاجوا للبنوك الناس يسلقون باب السلام ما يحتاجون لكن مع - 00:14:24ضَ

اليوم الناس يسلكون الخلاف ما جاءت به الشريعة. وباستطاعة البنك اذا الانسان الى سيولة يعطيه مثلا مئة الف ريال وانت تعطيه سلة تعطيه مثلا الف مئة الف ريال حاضر تسعين كيس رز - 00:14:45ضَ

لكن مؤجل اعطيه مئة ويكتب. يكسب عشرة يكسب عشرين يحصل تحصل المصلحة لكل من المسلم اللي دفع الدراهم والمسلم اليه. اللي دفع الدراهم يستفيد رخصة سلع والمسلم اليه الذي اخذ الدراهم - 00:15:11ضَ

يتوسع بالدراهم يقضي حاجته بالدراهم. اذا كان صاحب مزرعة يسير المزرعة اذا كان صاحب مصنع يسير المصنع الى اخره فلو سلك باب الصنم هذا اكتفينا عن الربا اليوم الناس من صور العينة والتورقات - 00:15:33ضَ

وهو المرابح الامر بالشراء ونحو ذلك وهذا الحديث تضمن كثيرا من شروط كثير من شروط السلام ان شاء الله تعالى شروط السلف كثير من شروط - 00:15:53ضَ