شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 9 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. واقل واكثر من خمسة عشر يوما ست او سبع. وقبل الظهر بين البيضتين ثلاثة - 00:00:00ضَ
يا معشر يوما وغائبه بقية الشهر. ولا حدد لا يزنيه. ويحرم بالحيض اشياء منها المرء في الخلق الصلاة والصلاة والصوم. والطواف قراءة القرآن مس المصحف. واللفز في المسجد وكذا المرور فيهم هذا - 00:00:40ضَ
او ناسي انه جاهل الحيض ولا يباح بعد انقطاعه وقبل نصفها او تيممها وانقطاع بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:01:00ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله في اخر المجالس كنا شرعنا في احكام الحيض الاستحاضة والنفاس وتقدم لنا ان الحيض في اللغة سيلان واما في الاصطلاح - 00:02:06ضَ
فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة. وذكرنا اصله من القرآن والسنة واجماع العلماء رحمهم الله تعالى وهل الحيض الشرعي الذي يترتب عليه الاحكام هل هو مقدر بالسنين والايام - 00:02:27ضَ
او ليس مقدرا وتكلمنا على هذه المسألة وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه مقدر بالسنين بمعنى ان ان ما تراه الانثى من دم طبيعي قبل سن معينة لا يعتبر حيضا شرعا - 00:02:53ضَ
وان كان حيضا حسا ما تراه قبل تسع سنوات قبل تمام تسع سنوات هذا ليس حيضا شرعا بمعنى انه لا تترتب عليه احكام الحيض وان كان حيضا حسا. وعلى هذا تصلي وتصوم الى اخره - 00:03:15ضَ
كذلك ايضا قال لك ولا بعد خمسين سنة. يعني ما تراه بعد خمسين سنة من دم وان كان كصفة دم الحيض فانه لا يعتبر حيضا وعلى هذا تصوم وتصلي وتطوف وتعتكف الى اخره - 00:03:36ضَ
متقدما ذكرنا او اشرنا الى خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل الظاهر اخذنا اقل الظهر بين حوضتين اخذناهم اخر ما تكلمنا عليه ها طيب اخذنا وقلنا بانه - 00:03:57ضَ
هل الحامل تحيض او لا تحيض تكلمنا عليه. ها طيب ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى واقل الحيض يوم وليلة ايضا هل مدة الحيض مقدرة او ليست مقدرة المؤلف رحمه الله تعالى يرى انها مقدرة - 00:04:17ضَ
فاقل مدة الحيض يوم وليلة. وعلى هذا لو ان المرأة رأت الحيض لمدة يوم او لمدة ليلة او لمدة عشرين ساعة فان هذا لا يعتبر حيضا يترتب عليه احكام الحيض - 00:04:43ضَ
قال واكثره خمسة عشر يوما ايضا اذا اكثر مدة الحيض يقول المؤلف رحمه الله خمسة عشر يوما وعلى هذا اذا تجاوز خمسة عشر يوما فليس حيضا وانما هو استحاضة فيرى المؤلف رحمه الله ان مدته مقدرة فاقلها يوم وليلة - 00:05:03ضَ
واكثرها خمسة عشر يوما وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعند الامام ابي حنيفة هنأ اقله ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وعند الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:05:33ضَ
انه لا حد لاقله وان اكثره خمسة عشر يوما وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم يرى انه لا حد لاقل مدة الحيض ولا لاكثرها لان الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود الاذى. فمتى وجد هذا الاذى فانه حيض - 00:05:54ضَ
تأخذ معه الانثى احكام الحائضات. ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى وجد اذا هذا الاذى ترتبت الاحكام من الاعتزال وترك الصلاة والصيام الى اخره وايضا حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الايام التي كنت - 00:06:20ضَ
فيها تعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على وجود الحيض. فمتى وجد الحيض المعروف عند النسا بصفته ورائحته ولونه فان المرأة تأخذ معه احكام الحائضات قال وغالبه ست او سبع وهذا صحيح - 00:06:48ضَ
نعم هذا صحيح وقد دل له حديث المستحاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة وهذا هو المعروف عند النساء. الغالب عند النساء انهن يحضن اما ستة ايام او سبعة - 00:07:08ضَ
هيا قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما يقول لك المؤلف رحمه الله بان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وعلى هذا لو ان المرأة طهرت من حيضتها - 00:07:28ضَ
وبعد مضي عشرة ايام جاءها حيض جاءها دم بصفة دم الحيض فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا ليس حيضا لانه لا بد ان يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. فما تراه - 00:07:47ضَ
قبل هذه المدة فانه لا يكون حيضا شرعا وان كان حيضا حسا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وتقدم نعم تقدم ان الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود هذا الاذى - 00:08:07ضَ
وان النبي صلى الله عليه وسلم علق الاحكام على وجود هذا الحيض وهذا اختيار شيخ الاسلام فالصواب انه لا حد لاقل الطهر بين الحيضتين وغالبه بقية شهر هذا صحيح يعني ان المرأة الغالب ان المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة - 00:08:26ضَ
فاذا حاضت لمدة ستة ايام او خمسة او سبعة فان غالب فان بقية الشهر وهي غالب الحيض تكون المرأة طاهرا. تمام؟ تكون المرأة طاهرا. قال ولا حد لاكثره هذا صحيح - 00:08:50ضَ
لا حد لاكثر الطهر. لان هناك من النساء ما لا تحيض اصلا نعم لا تحيض اصلا ومن النساء من قد تتأخر عليها يتأخر عليها دم الحيض. فلا ترى دم الحيض الا بعد شهرين او ثلاثة اشهر او اربعة - 00:09:09ضَ
اشهر يعني بعض النساء قد لا تحيض الا في الاربعة الاشهر مرة واحدة ويقول لك المؤلف رحمه الله لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:09:29ضَ
قال رحمه الله تعالى والخلاصة في هذا الكلام ان هذه التحديدات والتقديرات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الاقرب في ذلك هو مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وان احكام الحيض - 00:09:46ضَ
تترتب على وجوده فمتى وجد هذا الدم المعروف عند النساء فان المرأة تأخذ معه احكام الحائضات قال ويحرم بالحيض اشياء الوطؤ في الفرج وهذا بالاجماع ان الوطأ في الفرج محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن محيض قل هو اذى - 00:10:08ضَ
فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي حديث انس المخرج في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل او اصنعوا كل شيء الا النكاح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى الوطء في الفرج يخرج - 00:10:35ضَ
الوطء في غير الفرج ولو ان الزوجة يا مع لو ان الزوجة استمتع من زوجته بغير الفرج فان هذا جائز ولا بأس به. قد ذكر العلماء رحمهم الله ان الاستمتاع من الحائض ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم - 00:10:52ضَ
الاول ما تحت الركبة وفوق السرة فهذا جائز بالاجماع. كونه يستمتع ما تحت الركبة. ما فوق ما تحت الركبة وفوق السرة هذا جائز بالاجماع القسم الثاني الاستمتاع بالوطء في الفرج هذا محرم بالاجماع. القسم الثالث الاستمتاع فيما بين - 00:11:12ضَ
والركبة هذا ظاهر حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح ظاهره انه جائز ولا لكن قال العلماء السنة ان يأمر - 00:11:37ضَ
زوجته ان تستر مكان الحيض لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشر وانا حائض يتلخص ان المحرم هو الوطء في الفرج واما ما عدا ذلك فانه جائز. قال - 00:11:54ضَ
ايضا الطلاق في حال الحيض محرم ولا يجوز. والاجماع منعقد على ذلك ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين انه طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال - 00:12:16ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان شاء طلق قبل ان يمس وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النسا - 00:12:35ضَ
قال والصلاة ايضا لحديث عائشة في البخاري انها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والصلاة محرمة عليها بالاجماع. وكذلك ايضا الصوم ثم تقدم قال والطواف الطواف يعني - 00:12:54ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله بانه محرم لكن عند ايش؟ وهذا بالاجماع ان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء او اصنعي - 00:13:16ضَ
كل افعلي ما ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت حتى تطهر وفي لفظ حتى تغتسلي وايضا صفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت قالوا يا رسول الله قال النبي احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها احفظت قال فلتنفر اذا فالطواف - 00:13:31ضَ
لا يجوز من الحيض لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه عند الضرورة عند الضرورة لا بأس ان تطوف كالتي قدمت من اماكن بعيدة قدمت من الشرق او من الغرب لا بأس اذا كانت آآ لا تستطيع ان تنتظر فانها تتلذذ - 00:13:57ضَ
وتطوف وسيأتينا ان شاء الله في المناسك. قال وقراءة وقراءة القرآن يعني يرى المؤلف رحمه الله ان الحائض ليس لها ان تقرأ القرآن وهذا ما ذهب اليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى - 00:14:17ضَ
عند الامام مالك رحمه الله ان الحائض لها ان تقرأ القرآن. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بحديث عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:14:37ضَ
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن وايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الحائض من قراءة القرآن وما يروى عن النبي صلى الله عليه - 00:14:50ضَ
وسلم انه قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن هذا ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ان الحائض لها ان تقرأ القرآن لكن كما تقدم لنا ان المحدث ليس له - 00:15:09ضَ
ان يمس القرآن. نعم الا من وراء حائل. وعلى هذا فانها تقرأ القرآن عن ظهر قلب او ان تمس المصحف من وراء حال واما ما يتعلق بهذه الالات التي خزن فيها القرآن فانها لا تأخذ احكام المصاحف. فيجوز للحائض ان تقرأ - 00:15:29ضَ
القرآن عن طريق هذه الاجهزة ولو مساستها بايديها لان هذه ليست حروف حسية وانما هي اشعاعات ضوئية الى تذهب وتجيء فلا تأخذ احكام نعم لا تأخذ احكام المصحف قال رحمه الله تعالى ومسوا المصحف تقدم بيانه في - 00:15:53ضَ
نواقض الوضوء قال واللبث في المسجد ايضا يقول المؤلف رحمه الله ليس للحائض ان تلبس في مسجد وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للظاهرية الجمهور استدلوا على هذا بادلة وسبق نشرنا الى شيء من ذلك من - 00:16:17ضَ
ادلتهم ما تقدم حديث عائشة في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي البيت وقالوا بانها انما منعت من الطواف بالبيت ليس لكونها محدثة وانما لان الحائض - 00:16:39ضَ
ممنوعة من دخول المسجد وايضا حديث عائشة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوي الخمرة من المسجد فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست بيدك وايضا ذكر صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله ان فيما قال فيما رواه ابو حفص - 00:17:01ضَ
قال ان الحائضات او ان النساء اذا حضن امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد وقال بان اسناده جيد وعند عند الظاهرية ان المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد واستدلوا على هذا - 00:17:23ضَ
في قصة المرأة التي كان لها خباء في المسجد كان لها خبا في المسجد وكانت مقيمة في المسجد اجاب عنه الجمهور هذا قالوا بان هذه المرأة يحتمل ان دخولها المسجد للضرورة. والقاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات - 00:17:43ضَ
كذلك ايضا قالوا يحتمل انها من الايسات اللاتي لا لا يحضن الى قيله. قال وكذا المرور فيه ان خاف تلويثه. يعني الذي تمنع منه هو اللبس. لكن لو دخلت لحاجة - 00:18:05ضَ
وتريد ان تخرج فان هذا جائز ولا بأس به لكن اشترط المؤلف اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ان تأمن تلويث المسجد. قال ويوجب كما تقدم لنا في موجبات الغسل وهذا بالاجماع والبلوغ. بمعنى انها اذا حاضت عرفنا انها قد بلغت - 00:18:25ضَ
الحيض علامة من علامات بلوغ الانثى. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. المراد بالحائض هنا البالغ - 00:18:48ضَ
فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البلوغ بالحيض مما يدل على ان البلوغ يحصل بالحيض وقوله لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ. فعبر بالحيض عن البلوغ مما يدل على ان من علامات البلوغ - 00:19:04ضَ
حقوق الحيض. قال والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض يعني اذا وطئ اذا وطأ زوجته وهي حائض فانه تجب عليه الكفارة. وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:19:27ضَ
عند جمهور العلماء ان وطأ الحائض لا يوجب الكفارة لكن الامام احمد رحمه الله يرى ان ان وطأ الحائض يوجب الكفارة وقد جاء في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وطأ الحائط وان عليه دين ان عليه دينارا او نصف دينار - 00:19:49ضَ
وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يصح موقوفا يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا الجمهور الذين قالوا بان وطأ الحائض لا يجب فيه شيء - 00:20:13ضَ
يأخذنا بالبراءة الاصلية واما الحنابلة فاخذوا بهذا الحديث فهو اما مرفوع لا يثبت او انه موقوف على ابن عباس الله تعالى عنهما وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين ذكر ان استقراء الادلة الشرعية - 00:20:31ضَ
تدل على وجوب الكفارة. وقال بان الادلة دلت على انه متى حرم الوطأ المباح متى حرم والمباح لعارض فانه تجب الكفارة في هذا الوضع مثال ذلك المحرم المحرم يحرم عليه ان يطأ زوجته حال الاحرام - 00:20:51ضَ
مباح له. لكن لما احرم منع اذا وطأ قبل الاول وجبت عليه الكفارة. مثاله ايضا الصائم الصائم يمنع من وطأ زوجته حال الصيام. الاصل ان الصيام مباح لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة - 00:21:17ضَ
الوطء هنا حرم لعارض لو لم يأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاستقراء الادلة ان الوطء المباح متى حرم لعارض فان الفرحة تجب فيه وعلى هذا يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة وانه تجب فيه الكفارة ان هذا هو الاقرب والله اعلم - 00:21:38ضَ
قال وهي دينار او نصفه على التخيير. كفارة دينار او نصف. الدينار مثقال والمثقال يساوي اربع غرامات وربع فمن وطأ زوجته وهي حائض هو مخير بين ان يخرج اربع غرامات وربع من الذهب - 00:22:04ضَ
او نصفها والغرامة اليوم اربع غرامات وربع. الغرامة اليوم تقريبا مئة وخمسين ريال. يعني اربعة مئة وخمسين. تقريبا ست مئة ست مئة تقريبا ست مئة وخمسة وسبعين هو مخير اما ان يخرج هذا المبلغ واما ان يخرج نصفه على التخيير - 00:22:23ضَ
قال بعض العلماء اذا وطأها في اقبال الحيض اخرج دينارا. واذا وطأها في ادباره اخرج نصف دينه قال وكذا هي نعم واستدل قال لك المؤلف رحمه الله ولو مكرها او ناسيا او جاهلا ويقول لك ولو مكره - 00:22:47ضَ
هي لو اكره على الجماع ثم جامع زوجته اكره على الجماع ثم جامع زوجته تجب عليه الكفارة. لماذا؟ يقولون لان لان هنا لا يتصور الاكراه هم يقولون لماذا؟ لان الجماع لا يكون الا عن انتشار - 00:23:11ضَ
انتشار العضو انتشار هذا عن اختيار وما حصل له الانتشار هذا الا عن اختيار. فدل ذلك على انه لا وهذا ما ذهب اليه المؤلف وايضا قال لك حتى لو كان ناسيا او جاهرا. وعندنا قاعدة عندنا قاعدة في الشريعة. وهي ان سائر - 00:23:33ضَ
محظورات والمنهيات لابد فيها من ثلاث شروط وهذا يأتينا هنا ويأتينا في مبطلات الصلاة وفي محظورات الاحرام في مفطرات الصيام الى اخره. سائر المنهيات لكي يترتب عليها حكمها لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الاول - 00:23:54ضَ
الذكر وعلى هذا اذا كان ناسيا فانه لا شيء عليه. فلو اكل وهو صائم ناسيا او اكل في الصلاة ناسيا او انه آآ تطيب وهو محرم ناسيا او قلم اظافره وهو محرم ناسيا - 00:24:13ضَ
الى اخره نقول لا شيء عليه والشرط الثاني ان يكون عالما بالحكم الشرعي وبالحال. لابد ان يكون عالما بالحكم الشرعي وبالحال يعرف ان ان هذا محرم وايضا في الحال يعرف انه متلبس بهذه العبادة - 00:24:31ضَ
فمثلا لو اكل يظن ان الفجر قد قد طلع وهو لم يطلع. هنا جاهل بالحال. نعم جاهل بالحال. ولو اكل بعد طلوع الفجر يظن ان يجهل ان الاكل محرم نقول بانه بان صيامه صحيح. فلا بد من العلم بالحكم الشرعي. وايضا لابد من العلم بالحال - 00:24:50ضَ
والشرط الثالث ان يكون مختارا. وعلى هذا اذا كان مكرها فانه لا شيء عليه قال وكذا هي ان طاوعت يعني هو يفرق المؤلف رحمه الله بين الرجل وبين المرأة يعني المرأة اذا اكرهت فانه لا كفارة عليها لكن الرجل اذا - 00:25:12ضَ
فان عليه الكفارة. والصواب انه لا فرق بين الرجل وبين المرأة. لا بد من هذه الشروط الثلاثة. في الرجل وكذلك ايضا في المرأة قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم - 00:25:36ضَ
اذا طهرت المرأة بما يكون طهر بما يكون طهر المرأة عم يكون طهر المرأة بعض العلماء قال يكون طهرها بانقطاع الدم قال لك وانقطاع الدم الى اخره. والرأي الثاني ان طهرها يعني على كلام المؤلف ان طهر المرء - 00:25:54ضَ
يكون من انقطاع الدم. وش رابط انقطاع الدم؟ قال لك بالا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. طهر يعني لو انها وضعت في مكان الدم قطنة ثم بعد ذلك خرجت هذه القطنة غير متغيرة عرفنا انها قد طهرت - 00:26:16ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي الامام مالك ان طهر المرأة يكون بواحد من امرين يكون بواحد من الامر الاول كما ذكر المؤلف انقطاع الدم والامر الثاني يكون بالقصة البيظة والقصة البيظا ماء يقذفه الرحم بعد - 00:26:36ضَ
انتهاء الدورة يعني ما يقذفه الرحم بعد انتهاء الدورة وفي حديث عائشة ان النساء كن يبعثن القطن ونحو ذلك قال كي قطع عنها قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل الا بعد غروب الفجر - 00:27:01ضَ
صلى الله عليه وسلم لانها تأخذ احكام الجنب. فاذا طهرت من حيضتها ولم تغتسل وارادت ان تلبث في المسجد فلا بأس ان تلبث به بعد ان تتوضأ كالجنب. تقدم لنا ان الصحابة رضي الله تعالى - 00:27:53ضَ
تعالى عنهم كانوا اذا اجنبوا وارادوا اللبس في المسجد فانهم يتوضأون ويلبسون في المسجد. قال وانقطاع الا تتغير قطنة واحتشت بها في زمن الحيض طهر قال وتقضي الحائض الصوم الحائض والنفساء الصوم للصلاة. وهذا بالاجماع. وتقدم حديث عائشة رضي - 00:28:27ضَ
الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نقضى نؤمر بقضاء الصلاة لكن يأتينا نعم يأتينا ان الحائض انها تقضي الصلاة في موضعين - 00:28:52ضَ
الموضع الاول اذا ادركت اول الوقت والموضع الثاني اذا ادركت اخر الوقت فاذا طهرت قبل خروج الوقت بركعة فاكثر. واذا قلنا بان الركعة تستغرق دقيقتين. اذا طهرت قبل خروج الوقت بدقيقتين فاكثر. ثلاث دقائق اربع دقائق - 00:29:13ضَ
وجب عليها ان تؤدي هذه الصلاة. التي طهرت او تقضي هذه الصلاة التي طهرت في وقتها. لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:29:36ضَ
الموضع الثاني اذا ادركت اول الوقت يعني زالت الشمس وهي طاهر. وبعد ان مضى قدر ركعة حاضت فيجب عليها ان تقضي هذه الصلاة اذا طهرت لما تقدم من حديث ابي هريرة - 00:29:54ضَ
وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها اذا حاضت في اثناء الوقت لا يجب عليها ان تقضي. فمثلا لو ادركت منه قدر الوقت من اول الوقت ركعة ركعتان اربع ركعات الى ثم جاءها دم الحيض. قال لك لا يجب عليها ان تقضي هذه الصلاة - 00:30:15ضَ
لان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يحضن ومع ذلك يعني كن يحضن في اثناء الوقت والمرأة مأذون لها ان تؤخر ومع ذلك لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء - 00:30:34ضَ
الصلاة لكن اذا اخرتها الى ان تظايق وقتها ثم حاظت هنا يجب علي ان تقضي كلام شيخ الاسلام قوي لكن الاحوط ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعت - 00:30:53ضَ
من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قال فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا او سبعا حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم. المستحاضة المستحاضة عرفها المؤلف - 00:31:11ضَ
رحمه الله هي التي تجاوز دمها اكثر الحيض. يعني خمسة عشر يوما. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان المستحاضة هي التي اطبق عليها الدم. فلا ينقطع عنها - 00:31:34ضَ
طيلة الشهر او لا ينقطع عنها الا مدة يسيرة. يعني طيلة الشهر لا ينقطع عنها. او لا ينقطع عنها الا مدة يسيرة فهذه هي المستحاضة. وقيل ان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون - 00:31:50ضَ
حيضا ولا نفاسا هي التي ترى دما لا يصلح ان نكون حيضا ولا نفاسا. فما حكم هذه المستحاضة؟ قال لك تجلس من كل شهر ستا او سبعا الى اخره المستحاضة المستحاضة لها اقسام لان المستحاضة هي التي اطبق عليها الدم - 00:32:10ضَ
هذه لها اقسام. القسم الاول ان تكون معتادة فاذا كانت معتادة فانه يجب عليها ان ترجع الى عادتها. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر الايام التي كنت تحظين فيها ثم اغتسلي وصلي - 00:32:32ضَ
الرجاء في الصحيحين فاذا كانت عادتها يعني هي تقول بان العادة عندها من اول الشهر الى اليوم السادس ثم بعد ذلك اطبق عليها الدم فنقول اجلسي من اول الشهر الى اليوم السادس ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي كسائر - 00:32:56ضَ
الطاهرات هذا اذا كانت معتادة القسم الثاني ان تكون مميزة معتادة يعني مميزة ومعتادة فهل ترجع الى العادة او ترجع الى التمييز مثال ذلك عادتها من واحد الى ستة هذه هي العادة - 00:33:18ضَ
وتقول بانني ارى دما بصفة دم الحيض من عشرة الى خمسة عشر فهل ترجع الى التمييز او ترجع الى العادة. هل نرجعها الى العادة او نرجعها الى التمييز واضح؟ هي الان هي عادتها من واحد الى ستة - 00:33:41ضَ
من عشرة الى خمسة عشر تقول اراه بصفة دم الحيض. دم اسود لكن من واحد الى ستة الدم واحد احمر وبقية الشهر احمر لكن من عشرة الى خمسة عشر يكون الدم متميزا. فهل ترجع الى التمييز؟ او نقول باننا نرجعها الى العادة - 00:34:02ضَ
الامام احمد وابو حنيفة ترجع الى عادتها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع المستحاضة الى العادة عند الشافعي انها ترجع الى التمييز. لحديث اه فاطمة حبيش اه بنت ابي حبيش ان دم الحيض اسود يعرف - 00:34:22ضَ
بلفظ يعرف ان دم الحيض اسود يعرى يعرف. فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة والا فاغتسلي وصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال اسود ارجعها الى ماذا؟ الى التمييز. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:34:42ضَ
اذا رأت الدم البحراني فانها لا تصلي واذا طهرت ولو ساعة فانها تغتسل وتصلي وقال اذا رأت الدم البحراني ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة. من ارجاعه الى عادتها هو الصواب. لان النبي سلم ارجع حديث عائشة في الصحيحين اصح من - 00:35:01ضَ
فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها. ولانه اضبط المرأة لانه هذا الدم الان المتميز من عشرة الى خمسة عشر ربما انه ينتقل مع المرأة. نعم فاضبط الى المرأة ان ترجع الى عادتها من واحد الى ستة - 00:35:27ضَ
القسم الثالث من اقسام المستحاضة ان تكون متميزة. ان تكون مميزا ليس لها عادة لكن لها تمييز ليس لها عادة لكن لها تمييز او لها عادة ونسيت العادة يعني عادتها نسيتها. متى العادة؟ نسيت. ما ادري - 00:35:45ضَ
لكن تقول لنا عندي تمييز. انا عندي دم متميز بصفة دم الحيض. من عشرة الى خمسة عشر فهي هذه مميزة ليس لها عادة او لها عادة ونسيت عادتها وهنا ترجع الى التمييز لما تقدم من الادلة - 00:36:08ضَ
القسم الرابع قسم الرابع من اقسام المستحاضة الاسم الرابع ان ان يكون لها عادة ونسيت العادة ولها تمييز لكنه غير صالح او ليس لها تمييز يعني لا القسم الرابع لها عادة متى العادة؟ نسيت - 00:36:27ضَ
التمييز هذا لها تمييز لكنه غير صالح هم يقولون لابد ان يكون التمييز نعم التمييز ما يتجاوز اكثر الحيض ولا عن اقل الحيض لابد فاذا كان التمييز مثلا ست عشر يوما هذا ما يصلح - 00:36:50ضَ
اذا كان اقل من يوم وليلة هذا يقولون ما يصلح واضح فهي هذه المرأة لها عادة ونست العادة ولها تمييز لك او لا لها تمييز لكن التمييز هذا ليس صالحا - 00:37:07ضَ
او ليس لها تمييز وهذه يسمونها ماذا؟ يسمونها بالمتحيرة. يعني يسمونها بالمتحيرة وقد افردت بالتأليف. وهذه المتحيرة نعم لا تخلو من ثلاث حالات اما ان تنسى الموضع وتنسى العدد متى العادة؟ قالت ما ادري لا - 00:37:24ضَ
لا تدري هل هي في اول الشهر في وسطه؟ في اخره نسيت الموضع. كم العادة؟ لا ادري هل هي خمسة ستة سبعة ما تدري نسيت العادة ونسيت ماذا نسيت الموضع ونسيت العدد جميعا. والتمييز التمييز هذا ليس لا تمييز او التمييز هذا غير صالح ما يترتب عليه الاحكام - 00:37:47ضَ
وش الحكم هنا؟ نقول تحيظي في علم الله ست ايام وسبعة. انظر الى الى من يشابهها من نسائها ننظر الى من يشابهها من نسائها في الخلق وتأخذ عادتهن كم تحيض هذه تحيض ستة أيام او سبعة تأخذ ستة أيام او سبعة الى اخره من اول ما جاءها الدم ثم بعد - 00:38:09ضَ
تغتسل وتصلي الحالة الثانية ان تعلم الموضع لكن تنسى العدد ها تقول الموضع في اول الشهر من كذا الى كذا لكن لا ادري كم نقول تحيظي في علم الله ست ايام وسبعة كما تقدم - 00:38:31ضَ
الحالة الثالثة ان ان تعلم العدد وتنسى الموضع. تقول ايتي ست ايام لكن ما ادري. نقول من اول ما اصابك الدم اه اه تحيظي اه في علم الله قدر هذه الايام. قال رحمه الله تعالى - 00:38:48ضَ
وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. يعني تتحفظ هذه التي آآ المستحاضة ويدل ذلك حيث اسمه حي جابر في اه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ولدت اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت في ذي الحليفة امرها النبي - 00:39:09ضَ
صلى الله عليه وسلم ان تستثمر بثوب. فنقول تتنجم لكي تمنع الخارج وهل يجب عليها ان تغير هذا اللجام او شيخ الاسلام؟ يقول لا يجب عليها ان تغير وتقدم نشرنا - 00:39:31ضَ
الى ان خروج هذا الخارج هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ ها؟ ذكرنا انه انه خارج غير معتاد وان رأي الامام مالك رحمه الله اختيار الشيخ حسناء ان مثل هذا الخارج انه لا ينقض الوضوء وهو الصواب. قال - 00:39:47ضَ
رحمه الله وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة يقول لك المؤلف تتوضأ في كل صلاة. يعني لكل صلاة يعني الان دخل وقت المغرب تتوضأ اذا اذن للعشاء تتوضأ مرة اخرى - 00:40:07ضَ
واشد من هذا رأي الامام الشافعي رحمه الله انها تتوضأ لكل صلاة. ليس لوقت كل صلاة وانما تتوضأ لكل صلاة وعند الامام مالك رحمه الله تعالى انها ان هذا الخارج لا ينقض الوضوء كما تقدم وانها تتوضأ حتى - 00:40:28ضَ
ان يخرج حدث طبيعي غير هذا الحدث الدائم فمثلا دم الاستحاضة هذا لا عبرة به فتتوضأ وتبقى على طهرها ولو خرج منها هذا الدم حتى يخرج منها آآ اه اه باول او ريح او نحو ذلك او تاكل لحمة تزور ونحو ذلك. وهذا هو الصواب. تقدم اه - 00:40:49ضَ
ما جاء في الحديث المستحاضة توضئي لكل صلاة ان هذا مدرج جاء اثار عن الصحابة ثابت اثاره في وضوئها لكل صلاة. لكن هذا محمول على الاستحباب. نعم محمول على الاستحباب لان الاصل بقاء - 00:41:13ضَ
طهارة. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة. لان لانه يرون هذا الدم حدث. حدث فتنوي بوضوئها انها تستبيح لان لا تزال محدثة قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم يعني من به سلس بول من به سلس نجو سلس ريح الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتوضأ - 00:41:30ضَ
وقت كل صلاة تقدم الكلام على هذا قال ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة. يقول المؤلف ان وطأ المستحاضة ايضا يحفظ وهذا من مفردات المذهب. وعند جماهير العلماء ان وطأ المستحاضة لا يحرم. هم يقولون هذا الدم اذى. فيلحق بدم الحيض - 00:41:57ضَ
لكن ما دام انه ما ورد فيه نص لا كفارة فيه. يحرم ان توطى بجامع الاذى قياسا عدم الحيض. وعند جمهور العلماء ان وطء المستحاضة جائز ولا بأس به. لان اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير. ومع ذلك لم يرد - 00:42:19ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم منع ازواجهن من وطئهن. فالصواب ان وطأ المستحاضة انه جائز ولا بأس به انها تصلي وتصوم. كذلك ايضا يباح لزوجها ان يطأها. قال والنفاس - 00:42:40ضَ
لا حد لاقله واكثره اربعون يوما. النفاس من مأخوذ من التنفيس وهو دم ترخيه الرحم دم ترخيه الرحم مع الولادة او بعده مع الولادة او بعدها. وعلى هذا ما يخرج اثناء الولادة له ثلاث حالات. يعني ما يخرج من الدم - 00:42:58ضَ
اثناء الولادة له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يخرج قبل الولادة يعني قبل الولادة ترى دم المرأة هل هذا نفاس او ليس نفاسا المشهور مذهب الامام احمد انه اذا كان قبل الولادة بزمن يسير يوم او يومين مع امارة الولادة وجود الطلق - 00:43:24ضَ
يعني وجدت هالامارة قبل الولادة بزمن يسير يعتبره نفاسا والرأي الثاني رأي اكثر العلماء انه ليس نفاسا لانه حتى الان موجة الولادة وعلى هذا تصلي وتصوم الى اخره والاقرب والله اعلم مذهب الامام احمد رحمه الله وانه متى رأت الدم اذا كان لمدة يسيرة مع وجود الامارة لان وجود الطلقة - 00:43:47ضَ
هذي امارة عالولادة القسم الثاني ما ترى آآ آآ خروج الدم اثناء الولادة. نعم خروج الدم اثناء الولادة. هل هذا الدم وليس نفاسا هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله الشافعي لا يرى انه نفاس وعند - 00:44:13ضَ
الامام احمد رحمه الله تعالى ومالك الى اخره انه نفاس. وهذا هو الصواب القسم الثالث ما تراه بعد الولادة هذا نفاس بالاتفاق ما يتعلق بالماء الذي يخرج من المرأة قبل الولادة لان المرأة قبل الولادة يخرج منها ميات. هذا الماء الذي يخرج من - 00:44:34ضَ
المرأة قبل الولادة هذا لا يأخذ لا تأخذ معه احكام النفاس لان النفاس هو خروج الدم. وعلى هذا تصوم وتصلي الى اخره وهذا الدم حكمه انه طاهر ولا ينقض الوضوء ايضا لا ينقض الوضوء لانه دم ليس معتادا فلا ينقض الوضوء وحكمه - 00:44:56ضَ
انه دم طاهر وقال المؤلف رحمه الله لا حد لاقله لا حد لاقله لانه قد يكون النفاس يوم وتكون بعد ذلك طاهر ليس معها شيء. وقد يكون النفاس قد يكون النفاس آآ - 00:45:16ضَ
العشرين يوما او ثلاثين يوما الى المهم نفهم ان النفاس هو خروج هذا الدم اما مع الولادة او بعد الولادة او قبل لزمن يسير ان لم يخرج منها دم انها ليست نفساء بل تصوم وتصلي الى اخره. وهذا الان يوجد الان يعني وجود هذه العملية القيصرية - 00:45:34ضَ
تعسرت الولادة فانه يجرى للمرأة عملية قيصرية ويستخرج الولد وربما ان المرأة لا ترى دم لا ترى دما وقد ترى قدرة او صفرة لكن لا ترى دما فهذه نقول بان حكمها انها في حكم الطاهرات. نعم حكم تصوم وتصلي الى اخره. قال قال رحمه الله - 00:45:59ضَ
واكثره اربعون يوما هذا مذهب ابي حنيفة واحمد ان اكثره ان اكثره اربعون يوما وقد جاء في ذلك حديث ام سلمة النفساء تجلس اربعين يوما لكنه ضعيف لا يثبت. لكنه ثابت عن ابن عباس - 00:46:25ضَ
كلام ثابت عن ابن عباس باسناد صحيح وايضا الان الاطباء يقولون بان النفاس السوي ستة اسابيع. الاطبا يقولون النفاس السوي ستة اسابيع ومذهب مالك والشافعي ان النفاس ستون يوما لكن الصواب - 00:46:43ضَ
في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ابو حنيفة واحمد وان النفاس آآ اربعون يوما كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله الله تعالى عنه ونعلم ايضا ان النفاس اوله يكون دم - 00:47:03ضَ
ثم بعد ذلك ينقلب الى صفرة وكدرة الى تمام الاربعين فان طهرت قبل الاربعين بحيث لا ترى لا صفرة ولا قدرة فانها تغتسل. لكن ان استمر معها الى الاربعين فانها تغتسل وتصلي. مثل ايضا دم الحيض نعم دم الحيض الحائض - 00:47:19ضَ
في اول المرأة في اول دورتها ترى دما ثم بعد ذلك هذا الدم يتحول ينقلب الى صفرة او قدرة. وعلى هذا نقول ايضا هذه مسألة مهمة وما يتعلق بالصفرة والقدرة عند النساء - 00:47:41ضَ
هذه الصفرة القدرة تنقسم الى اقسام. القسم الاول ما تراه المرأة من صفرة او كدرة قبل نزول الدم. يعني قبل ان ينزل عليها الدم ترى صفرة او قدرة. هذه الصواب انها لا تعتبر شيئا - 00:48:00ضَ
وهذا كثير يعني قبل ان ينزل عليه الدم بيوم او يومين ترى صفرة او كدرة نقول هذه لا تنظر اليها المرأة. حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها في البخاري قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. عند ابي داوود بعد الطهر شيئا. القسم الثاني - 00:48:17ضَ
الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر. يعني رأت مثل القصة البيضاء وانقطع عنها الدم وطهرت. ثم جاءتها صفرة وكدرة هذه لا تنظر اليها القسم الثالث الصفرة والكدرة التي تكون في اثناء الدورة. يعني كما قلنا كثير من النساء ترى الدم - 00:48:38ضَ
ثلاثة ايام اربعة ايام ثم بعد ذلك ترى سفرة وقدرة لمدة يومين ثلاثة ايام الى اخره. فهذه الصفرة والكدرة التي تكون في زمن الدورة هذه نقول بانها في حكم الحياة - 00:48:58ضَ
القسم الاخير اذا تطاولت السفرة مع المرأة والكدرة يعني استمرت استمرت معها. فهذه نقول اذا تجاوزت العادة الغالبة سبعة ايام فانها تغتسل وتصلي ونقول بان الصفرة والكدرة في اثناء الحيض حيض الا اذا تطاولت مع المرأة وتجاوزت اه سبعة ايام - 00:49:12ضَ
فانها تغتسل وتصلي. قال رحمه الله تعالى ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق انسان. يعني ما هي تكون المرأة نفساء المرأة قد تلقي نطفة فهذه لا تأخذ احكام النفساء قد تلقي علقة يعني قطعة دم هذه لا تأخذ احكام النفساء - 00:49:38ضَ
القسم الثالث قد تلقي مضغة قطعة لحم. هذه المضغة ينظر فيها ان كانت خلقت يعني تبين فيها خلق انسان. تخطيط يد او تخطيط رجل ونحو ذلك. او رأس ونحو ذلك - 00:50:02ضَ
انها تكون نفساء. اذا لم يتبين فيها خلق انسان فانها لا تأخذ احكام النفاساء الغالب انه اذا تم له تسعون يوما انه ابتدأ تخليقه اذا تم له مئة وعشرون يوما انتهى - 00:50:18ضَ
لانه يبعث اليه الملك ينفخ فيه الروح بعد الثمانين يعني بعد الثمانين مرحلة المضغة لان اربعون يوما نطفة واربعون يوما علقة واربعون يوما مضغة بعد الثمانين اه يحتمل التخليق لكنه هناك لكن اذا تم له تسعون يوما - 00:50:37ضَ
يقلب انه قد خلق. وعلى هذا المرأة اذا اسقطت لا ادري لا ادري هل هو يعني اذا اجهضت ثم بعد ذلك هل تبين في خلق الانسان او لم يتبين؟ قالت لا ادري. نقول كم مدة الحمل؟ ان كان مظع الحمل ثلاثة - 00:51:05ضَ
تسعون يوما نقول انت في احكام النفاس لان الغالب انه خلق. اذا كان اقل من ذلك فانها لا تأخذ احكام قال رحمه الله تعالى فان تخالل اربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه - 00:51:25ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله فانتقل الاربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه يعني اذا المرأة دخلنا مدة نفاسها نقى يقول لك المؤلف رحمه الله طهر - 00:51:46ضَ
لانها تأخذ احكام الطاهرات وعلى هذا تصلي وتصوم الى اخره عند الامام مالك رحمه الله تعالى. ينظر الى هذا النقى عم ينضرب ان كان مدته يسيرة فانها لا تأخذ احكام الطاهرات - 00:52:11ضَ
وان كانت مدته كثيرة فانها تأخذ احكام الطاهرات وهذا هو الصواب. لانه لو قلنا بان كل نقاء طهر هذا فيه مشقة على المرأة قيده المالكية بثلاثة ايام اذا رأت ثلاثة ايام - 00:52:33ضَ
الطهر لا يخرج منها شيء فانها تكون طاهرة ما ما اقل من ذلك تأخذ احكام النفاس. كذلك ايضا النقى في اثناء الحيض هل الناقة في اثناء الحيض في اثناء مدة الحيض؟ هل نقول بانه طهر او لا - 00:52:54ضَ
المشهور من المذهب انه طهر. ابن قدامة رحمه الله قيده بيوم. يعني اذا رأت انقطاع الدم لمدة يوم كامل فهو طهر شيخ الاسلام يقول بان ان النقى في مدة الحيض حيض - 00:53:13ضَ
حتى لو جلست يوم يومين وهي لم ترى شيئا يعتبره حيضا وهذا هو الاقرب والله اعلم. قال رحمه الله لكن يكره وطؤها فيه. الصواب انه اذا طهرت المرأة حتى ولو كان - 00:53:31ضَ
قبل تمام المدة فانه يجوز لزوجها ان آآ يطأها وهم يستدلون على هذا بانه وارد عن عثمان بن ابي العاص انه قال زوجته لما طهرت قبل الاربعين قال لا تقربيني لكن الاصل في ذلك الحل. قال ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة - 00:53:48ضَ
من الاول فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني اذا ولدت آآ توأمين او اكثر فان العبرة بالاول يعني مدة النفاس تبدأ من حين ولادة الاول. ولهذا قال لك المؤلف لو انه مضى بعد ولاية الاول اربعون يوما ثم ولدي الثاني - 00:54:12ضَ
هل تتربص بالثاني او لا تتربص بالثاني؟ قال لك المؤلف لا تتربص للثاني. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصواب في هذا الرأي الثاني. الرأي الثاني انه ينظر ان تجدد دم للولد الثاني - 00:54:43ضَ
زاد الدم او جاء بعد ان انقطع فنقول تبدأ اه مدة مدة نفاس للثاني. اما اذا لم يتجدد دم ولم يتغير الدم بل هو على وتيرة واحدة فالنفاس يعتبر من الاول. قال رحمه الله وفي وطأ النفساء ما في وطأ الحائض كما تقدم - 00:55:04ضَ
اذا وطئت فيه الكفارة الحائض فيه الكفارة فكذلك ايضا النفساء وايضا يجب عليه ان يتوب بان النفاس يأخذ احكاما الحيض او النفس تأخذ احكام الحيضات في كثير من الاحكام قال رحمه الله ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع - 00:55:28ضَ
شرب هذا الدواء وتناول الدواء يقطع الجماع هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقطع الجماع بالكلية فهذا لا يجوز لانه يصادم مقصدا من مقاصد النكاح من اهم مقاصد النكاح تحصيل الولد. لان من اهم مقاصد النكاح تحصيل الولد. فكونه يتناول دواء - 00:55:55ضَ
يمنع النكاح او الجماع بالكلية نقول بان هذا لا يجوز القسم الثاني ان يتناول دواء يمنع النكاح او يخفف النكاح في فترة. نعم معينة فهذا نعم هذا جائز ولا شرط له به لكن بشرط ان يكون هناك ظرر. قال وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. كان يقول لك المؤلف - 00:56:22ضَ
يجوز للمرأة ان تشرب الدواء لكي ينزل الدم. لكي ينزل دم الحيض لكن هذا يشترط له شرطان الشرط الاول الا يكون هناك ضرر في قاعدة لا ضرر ولا ضرار والشرط الثاني الا يكون في ذلك حيلة - 00:56:49ضَ
على اسقاط واجب او حق فتتحيل يعني تنزل دم الحيض لكي تفطر في رمضان. او لكي تترك الصلاة او لكي تسقط حق الزوج من المراجعة المطلقة عدتها ثلاث حيض. فتنزل دم الحيض تعجل به لكي تسقط حق الزوج من المراجعة. فاذا كان - 00:57:09ضَ
هذا العمل حيلة على اسقاط واجب او حق من الحقوق فلا يجوز مثله ايضا لقطع دم الحيض. يعني تشرب دم الحيض لكي يرتفع عنها تشرب دواء تشرب تشرب دواء لكي يرتفع عنها دم الحيض. نقول هنا يشترط شرطان. والشرط الاول نعم الشرط - 00:57:34ضَ
اول الا يكون هناك ضرر والشرط الثاني الا يكون حيلة على اسقاط واجب او حق من الحقوق مثلا تشرب الدوا لكي يرتفع عنها دم الحيض وتطول العدة تطول مدة الانفاق عليها. لان المعتدة اذا كانت رجعية طلقها زوجها طلقة او - 00:57:58ضَ
فانه يجب على زوجها ان ينفق عليها مدة العدة فهي تشرب هذا الدواء لكي تطول زمن العدة وحين اذا تطول مدة النفقة الى اخره قال رحمه الله باب الاذان والاقامة وهما فرض كفاية - 00:58:26ضَ
الاذان في اللغة الاعلام. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة او فعل الصلاة والاقامة مصدر مصدر واقامة جعله مستقيما. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام - 00:58:49ضَ
بالقيام الى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله وهما فرض كفاية المؤلف رحمه الله هما فرض فرض كفاية فافاد في هذه الجملة ان الاذان والاقامة فرض وان هذا الفرض على سبيل كفاية لا على سبيل العيان. ويدل لذلك حيث مالك ابن حويرث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله - 00:59:12ضَ
الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم المؤذن هذه الفرضية امر والاصل في الامر الوجوب. احدكم يدل على ان هذه الفرضية على الكفاية لا لم يقل اذنوا جميعا. وانما قال فليؤذن لكم احدكم. ولامكم اكبركم - 00:59:37ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ورأي ايضا ابي حنيفة وعند مالك والشافعي ان الاذان والاقامة سنة لكن الصواب ما ذهب اليه رحمه الله تعالى وان الاذان والاقامة انهما فرض - 01:00:04ضَ
الاصل فيهما الكتاب والسنة والاجماع الى اخره. لكن هذا الفرض اشترط له المؤلف رحمه الله. اشترط له شروطا. قال في الحضر وعلى هذا اذا كانوا مسافرين اذا كان هناك جماعة والجماعة اثنان فاكثر اذا كانوا مسافرين لا يجب عليهم ان - 01:00:20ضَ
وهذا ما ذهب اليه المؤلف. ولا يجب عليهم ان يقيموا والرأي الثاني انه لا فرق. الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله لا فرق بين حظر والصبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرس - 01:00:40ضَ
ولمن معه ها وهم ماذا؟ هم مسافرون. اذا حضرت الصلاة بل يؤذن لكم احدكم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الاذان والاقامة لا في السفر ولا في الحضر. قال على الرجال هذا الشرط الثاني - 01:00:55ضَ
اما النسا فانه لا يجب عليهن اذان ولا اقامة وسيأتي ان شاء الله لان النساء لسن من اهل الجمعة ولا الجماعات قال وقول المؤلف الرجال هذا يخرج الرجل لابد الشرط الثالث ان يكون ان ان يكونوا جماعة والمقصود بالجماعة اثنان فاكثر - 01:01:13ضَ
وعلى هذا اذا كان منفردا فان الاذان والاقامة في حقه سنة. قال الاحرار وعلى هذا اذا كان هناك جماعة ارق يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجب عليهم اذان ولا اقامة. والعلة في ذلك قالوا بان الرقيق مشقوق - 01:01:35ضَ
قول بامر سيده. الرقيق مشغول بامر سيده الصحيح في ذلك انه لا فرق بين الاحرار والارقة. عندنا قاعدة نعم قاعدة وهي الاحكام البدنية المحظة يتساوى فيها الاحرار والارقاء الا لدليل - 01:01:58ضَ
الاحكام البدنية المحضة يتساوى فيها الاحرار والارقاء الا لدليل. نعم فاذا كان هناك دليل يفرق الى ذلك. اما اذا لم يكن دليل فالاصل ان خطابات الشارع متوجهة للاحرار وكذلك ايضا - 01:02:17ضَ
الارقة فالحر تجب عليه صلاة الصلاة كذا كذا الرقيق يجب عليه الصيام كذلك ايضا الرقيق وهكذا. مثلها الاذان ومثلها على الصحيح الجمعة والجماعة الى اخره قال ويسنان لمنفرد. نعم يسنان لمنفرد. نعم. صحيح هذا يسنى لمنفرد كما جاء في حديث ابي سعيد - 01:02:37ضَ
رضي الله تعالى عنه في البخاري اذا كنت في بادتك فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة ولان الاذان للاعلام الاذان للاعلام ليس هناك احد يعلم الى اخره فنقول سنة يسن - 01:03:02ضَ
اذا كان منفردا ان يؤذن وان يقيم. قال وفي السفر تقدم الكلام عليه قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت هذا المشهور من المذهب انهما يكرهان للنساء. وقيل يستحبان للنساء. يعني اذا اجتمع النساء اذا اجتمع النسا - 01:03:28ضَ
فاردنا ان يؤذنا وان يقمنا المؤلف يقول يكره لهن ان يؤذن وان يقمن اردنا ان يصلين جماعة والرأي الثاني انه يباح لهن الاذان والاقامة والرأي الثالث انه يسن لهن الاذان والاقامة وهذا الصواب وهذا قول الشافعي رحمه الله - 01:03:52ضَ
فنقول بعض العلماء فرق بين الاذان والاقامة قال يسن لهن تسن لهن الاقامة دون الاذان فالاذان ليس مشروعا لهن وهذا هو الصواب الصواب ان الاذى ان الاقامة تشرع لهن لان المقصود بالاقامة اعلام الحاضرين. اما الاذان المقصود منه اعلام - 01:04:15ضَ
الغائبين والمرأة ليست بها الجمعة ولا الجماعات وعلى هذا اذا اجتمعنا فتسن لهن الاقامة اذا اردنا ان يصلينا جماعة اما الاذان فلا يظهر انه يشرع لهن. قال رحمه الله ولا يصحان الا - 01:04:45ضَ
مرتبين يعني الاذان والاقامة اشترطوا لصحتهما شروط. الشرط الاول ان يكون مرتبين. يعني يأتي بالالفاظ كما جاء في السنة مرتبة. التكبيرات ثم التشهد. ثم بعد ذلك الحيعلة الى اخره. متواليين عرفا - 01:05:05ضَ
لا يفصل بين جمل الاذان بفاصل طويل عرفا. سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء لا بد فيها من الترتيب والموالاة لكي تكون على وفق السنة. قال - 01:05:24ضَ
وان يكون من واحد بنية منه ايضا هذا الشرط الثالث ان يكون من واحد وعلى هذا لو انه اذن شخص اذن شخص بعد الاذان واكمله اخر فانه لا يصح لانه هذا لم يحفظ الذي كان يؤذن في عهد النبي بلال وابو محظورة لم يحفظ ان بلالا كان يؤذن بعضه - 01:05:43ضَ
الى اخره يكمل غيره. قال بنية لحديث عمر هذا الشرط الرابع انما الاعمال بالنيات قال وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا. كان يشترط ان يكون المؤذن ايضا هذا الشرط الخامس ان يكون مسلما. لان الكافر يعمى الكافر لا تصح منه النية. اما الكافر لا تصح منه - 01:06:08ضَ
النية ولا تصح منه العبادة لانه فقد الاصل وهو التوحيد. قال اه اه ذكرا ان يخرج المرأة فتقدم الكلام على المرأة لان المرأة ليست من اهل الجمعة والجماعات قال عاقلا لان المجنون ليس له قصد معتبر - 01:06:34ضَ
ومن شروط صحة النية العقل والمجنون لا عقل له. قال مميزا. نعم مميزا تمييز المميز قيل بانه من بلغ سبع سنوات سبع سبع سنوات وقيل بان التمييز هو ان يفهم الخطاب - 01:06:58ضَ
وان يرد الجواب المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يشترط ان يكون مميزا لان آآ غير المميز لا قصد له معتبر ولا يشترط ان يكون بالغا لحديث عمرو بن سلمة. حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه اما قومه وهو ابن سبع او ست سنوات. فاذا كان - 01:07:19ضَ
هذا في الامامة في الاذان الباب اولى. ولان المقصود هو هو الاعلام فكما يحصل من البالغ ايضا يصح من المميز قال ناطقا لان آآ ركن الاذان هو الاعلام وهذا لا يحصل منه - 01:07:44ضَ
اه غير الناطق الاخرس الذي لا ينطق لا يصح منه. قال عدلا ولو ظاهرا. دام عدلا ولو ظاهر ايضا من الشروط. الشرط السابع والثامن ان يكون المؤذن عدلا والعدل العدل العلماء الائمة الائمة يقولون بان العدالة هي دين ومروءة دين ومروءة - 01:08:06ضَ
فالدين من يفعل الواجبات وان يترك المحرمات والمروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشنه. وقال المؤلف رحمه الله عدل ولو ظاهر يعني لو كان يعصي في البحر - 01:08:37ضَ
مثلا اه آآ يستمع الغنى في الباطن الى اخره يقول لك المؤلف يصح اذانه لكن اذا كان يعصي في الظاهر في الظاهر ليس عدن في الضهر كان يشرب الدخان يجاهر بشرب الدخان هذا ليس عدلا في الظاهر لا يصح اذانه - 01:08:54ضَ
والعبادات يعني عندنا قاعدة العبادات نشترط فيها العدالة واما غير العبادات فنشترط فيها الامانة. يعني ما كان من قبيل الاعمال الى اخره نشترط فيه الامانة. واما العبادات فانه تشترط فيها العدالة. قال رحمه الله - 01:09:15ضَ
لا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل يقول المؤلف رحمه الله لا يصحان بعد الوقت لا يصحان قبل الوقت هذا من الشروط الشرط التاسع والعاشر انه لا بد من دخول الوقت - 01:09:38ضَ
ويدل لذلك حيث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة وحضور الصلاة بدخول وقتها وايضا ابن ام مكتوم ان ابن ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا - 01:10:00ضَ
حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. تخيلت طلع الفجر يعني نعم لا يؤذن ابن ام مكتوم حتى يقال له اصبحت اصبحت يعني طلع طلع عليك الفجر - 01:10:16ضَ
فهذا يدل على ان الاذان انما يكون بعد الوقت. نعم بعد دخول الوقت ولان المقصود من الاذان هو الاعلام كما تقدم بدخول الوقت او بفعل الصلاة زين نقف على هذا - 01:10:33ضَ
ان شاء الله يوم الاثنين القادم يصير في درس ان شاء الله بدأ من - 01:10:48ضَ