بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في - 00:00:01
الموطأ ميراث الجدة عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن لؤي انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ارجعي حتى اسأل - 00:00:14
سمعت فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاها الثلث. فقال ابو بكر هل معك غيرك وقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثلما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه لها ابو بكر الصديق - 00:00:40
ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس. فان اجتمعتما فهو بينكما وايتكما - 00:00:59
به فهو لها نعم اللي بعده عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القات ابن محمد انه قال اتت الجدةن الى ابي بكر الصديق فارادا ان يجعل للتي من قبل الام فقال له رجل من الانصار اما ان اما انك تترك ابنتي لو ماتتا وهو حي - 00:01:19
كان اياها يرث فجعل ابو بكر السدس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:44
يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب ذهبوا بها في الجدة باب وميراث الجدة ذكر فيه هذين الاثرين عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بتوريث الجدة وانه سأل الناس حتى اخبره المغيرة ابن شعبة ومحمد المسلمة بان - 00:01:59
الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها اعطاها السدس وهدانا الازهران مرسلان وابن القاسم ابن ابن محمد ولكنه جاء في سنن ابي داوود بان من حديث بريدة ابن حصيب رضي الله تعالى عنه - 00:02:22
باسناد رجال وثقات الا رجل واحد اه اه قال فيه تقريبا او صديق يخطئ ولكنه اورد وبالبلوغ اورده بالبلوغ وحكى تصحيح الحديث عن عن ابن خزيمة عن ابن خزيمة وابن - 00:02:43
قولوا يا صالح انه قواه قواه بن علي وهذا الحديث هو ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءته انه انه جعل الجد السدس حيث لا يقودونهم يعني معناها ان الام هي التي تمنعها من الميراث - 00:03:03
كما ان الجد يمنعه الاب من الميراث يعني الام الجدة يعني بالنسبة وقبلها قبلها هم الجد الذي قبله اب. فان انه لا يرث مع وجوده وكذلك الجدة لا ترث مع - 00:03:24
مع مع وجود الام مع وجود الام وهذا وهذا الحديث الذي ذكره الذي جاء في سنن ابي داود يعني يشهد له الاثران اللذان ذكرهما المصنف وهما موقوفان فهما يشهدان بذلك ويدلان عليه - 00:03:44
و والميراث يعني الجدة يعني انه جعله بين الجدة التي هم الام والجدة التي هي اما الاب ويشتركان في السدس لان الجدة ليس لها الا السدس فمن كان منهما فمن - 00:04:05
اخذته ومن كان واذا كان يوجد جدتان ام ام وام اب فانهما يشتركان فيه. نعم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام كان لا يفرض الا للجدتين - 00:04:26
ثم ذكر هذا الاثر يعني عن ابي بكر انه لا لا يورث الا الجدتين هي الجدة ام الام والجدة ام الاب. نعم قال يحيى قال ما لك والامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان الجدة ام الام لا ترث مع الام - 00:04:47
امي دنيا شيئا. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وان الجدة ام الاب لا ترث مع الام. ولا مع الاب شيء وهي فيما سوى وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة - 00:05:12
وهذا عن مالك رحمه الله فيما يتعلق يعني توليف الجدتين وانه يفرض لهما يعني حتى حيث لا يكون من دونهما يعني يعني من دونهما لا يكون موجودا التي هي الام - 00:05:30
آآ لا تكون موجودة فلم يراث للجدات مع معها. وآآ وهو وهو يفيد بان الامام مالك رحمه الله يرى ان الميراث في جدتي فقط وما ام الام وام الاب. نعم - 00:05:45
فاذا اجتمعت الجدة كان ام الام ام الاب وام الام وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام. قال مالك فاني سمعت ان ام الام ان كانت اقعدهما كان لها السدس دون ام الاب - 00:05:59
وان كانت ام الاب اقعدهما او كانتا في في القعد توفى القاعدة دي في القعدة دي من المتوفى بمهزلة سواء فان السدس بينهما نصفين ايوة قال فاذا فاذا اجتمعت الجدةن - 00:06:16
ام الاب وام الام. نعم. وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام نعم قال ما لك فاني سمعت ان اما الام ان كانت اقعدهما كان لها السدس دون ام الاب وان كانت ام الاب اقعدهما او كانتا في القعدة من المتوفى بمنزلة سواء فان السدس بينهما نصفين - 00:06:37
يعني معناه ان ان من كانت قد يعني اقرب لانها قد تكون اه يعني احداهما اقرب من الثانية مثل ام ام يعني ام ام وكذلك ام اب ستكون ام الاب اقرب - 00:07:02
انها لانها لانها لانها ام اب واما هذه ام ام ام وام ام ثلاث مرات يعني تاكل ثلاث مرات وتاكل الاجازة مرتين هي اقرب يعني من الثانية اقرب من الاخرى فيأتي - 00:07:20
كارثة وان كان في القعدة دي سواء فانهما يشتركان فيه. نعم قال يحيى قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الا للجدتين. لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة - 00:07:36
ثم سأل ابو بكر عن ذلك حتى اتاه السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة فانفذه لها هم ازز الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب فقال ما انا بزائد في الفرائض شيئا. فان اجتمعتما فيه فهو بينكما. وايتكم - 00:07:52
خلت به فهو لها. قال يحيى قال ما لك لم نعلم احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام الى اليوم او ثم ذكر بعد ذلك يعني ان الامام ما له ان الميراث انما هو للجدتين فقط - 00:08:12
وهما ام الام وام الرب يعني حاجة ثانية هما يرثان من الجدات وقال انه ليس يعني هناك احد او ليس هناك توريث لغير هاتين الجلدتين. لكن بعض العلماء ومنهم الحنابلة - 00:08:30
يرون التي هي ام الام وام الاب وام ابي الاب اللي هو الجد وام ابي الاب اذا كان في درجة واحدة نعم قال رحمه الله تعالى ميراث الكلالة عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:46
تكفيك من ذلك الاية التي انزلت في الصيف في اخر سورة النساء اعدها قال رحمه الله تعالى ميراث الكلالة عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة - 00:09:13
وقال صلى الله عليه وسلم تكفيك من ذلك الاية التي انزلت في اخر سورة النساء ثم ذكر بعد ذلك الفلالة يعني عدم يعني من سوى الاصول والفروع من سوى الاصول والفوحة اولئك سلالة الذين هم محيطين بهم من جميع الجوانب - 00:09:32
واما من فوقه فهم اصول ومن تحته فروع فالكلالة هي ليسوا باصول ولا بفروع يعني كالاخوة والاعمام يعني وابناء الاخوة وابناء الاعمام هؤلاء يعني ان آآ آآ ليسوا اصولا ولا فروع فهم - 00:09:57
فهم الجلالة يعني عمر ثلاثة الذين يرثون ثلاثة يعني ويعني وهم من ليسوا باصول ولا بفروع فذكر يعني هذا الاثر عن عمر هذا الحديث عن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة فقال تكفيك اية الصيف - 00:10:19
المقصود بها الاية الاخيرة في سورة في سورة النساء التي التي فيها ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة الاب والذين ميراثهم مثل مثل الابناء مثل مثل ابناء اذا يفرض للانثى واذا انفرد الذكر واذا كان يوجد ذكر استقل بالمال واذا كان فيه ذكور - 00:10:41
ناسي كل ده كان محافظتين هذه اية الصيد. وقد جاء يعني في في صحيح مسلم من طريق اخرى يعني اه اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي يعني جاء هذا الذي جاء عند مالك رحمه الله في هذه الطريق - 00:11:07
نعم قال قال يحيى قال ما لك والأمر عندنا الذين اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان الكلالة على وجهين اما الاية التي انزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد - 00:11:27
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال يحيى قال مالك فهذه الكلالة التي لا يجد فيها الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد نعم انتهى هذا المقطع الاول الدلالة الاولى. نعم والثانية - 00:11:52
قال يحيى قال مالك واما الاية التي في اخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يريدها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء - 00:12:14
يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك فهذه الدلالة التي يكون بها الاخوة عصبة اذا لم يكون ولد فريدون مع الجد في الكلالة فذكر يعني هذا اثر عن مالك - 00:12:34
وهو ان وهو ان ان الدلالة دلالتان دلالة جاء في الاية الاولى التي مع الزوجين يعني وهي خاصة بالاخوة اليوم الذين لا يرثون الا بالفرق ولا نصيب لهم ولا ولا حظ لهم في التعصيب - 00:12:50
وان واما الاية الاخيرة التي اية الجلالة الاخيرة اللي في اخر السورة فهي خاصة بالاخوة الاشقاء والاخوة الاب الذين يرثون يعني بالفرظ ويرثون التعصيب ويرثون بالفضل والتعصيب الانثى يفرض لها - 00:13:10
والذكر يعني ينفرد بالمال اذا انفرد واذا كانوا ذكورا واناثا سيكون للذكر من حظ الانثيين ذكر ان الكلالة جاءت في القرآن في في موضعين في اول سورة النساء ويراد بها الاخوة اليوم وانهم الواحد منهم يرث السدس وما كان اكثر من ذلك يشتركون في الثلث ولا نصيب ولا - 00:13:28
نصيب ولا ولا حظ لهم في التعصيب. واما الاية هل اية الجلالة الثانية التي في اخر المساء؟ وهي التي هي خاصة بالاخوة الاشقاء والاخوة لاب وهم الذين يرثون كما يرث الابناء والبنات - 00:13:52
نعم قال يحيى قال مالك فالجد يرث مع الاخوة لانه اولى بالميراث منهم وذلك انه يرث مع الذكور ولد المتوفى السدس. والاخوة وتاريثنا مع ذكور ولدي المتوفى شيئا وكيف لا يكون - 00:14:12
وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ الثلث مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة وبنو الام يأخذون معهم الثلث الجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم مكانه الميراث. فهو اولى بالذي كان لهم لانهم - 00:14:30
سقطوا من اجلك ولو ان الجد لم يأخذ ذلك الثلث اخذه بنو الام فانما اخذ ما لم يكن يرجع الى الاخوة للاب وكان الاخوة للام هم اولى بذلك الثلث من الاخوة للاب وكان الجد هو اولى به من الاخوة للام - 00:14:50
طب ما ذكر يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله وهو متعلق بميراث الكلالة يعني وهم الاخوة واذا ترى الجد والجد ليس له دخل في الحلال لانه من الاصول ولكنه اورده من اجل يعني ما رآه بعض العلماء من التشريك بين الجد والاخوة - 00:15:09
يعني هو كما هو قول مالك وقول بعض بعض العلماء ذكره من هذه الناحية والا وقد قال انه اولى منهم ويعني من ناحية انه احيانا يفرض له وكذلك يعني يكون آآ اذا اذا صار مع - 00:15:31
يعني معهم انه يقاسمهم ويكون له الحظ الاوفر. يعني اه اه يعني دونهم في القسمة يعني جانبه لكن القول الثاني ان ان الجد يحجب الاخوة كما يحجبهم يحجبهم الاب وعلى هذا ما يكون مجال لهذه التفصيلات التي يتعلق التي يتعلق التشريك بين الجدي بين الجد - 00:15:50
اخوة. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في العمة عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبد الرحمن ابن حنظلة الزرقي انه اخبره عن مولى لقريش كان قديما - 00:16:18
من يقال له ابن ابن مرسا انه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفع هلم ذلك الكتاب بكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها. فاتى به يربى فدعا بثور او قدح فيهما. فمع ذلك الكتاب فيه - 00:16:36
ثم قال لو رضيك الله اقرك ثم ذكر ميراث العمة والعمة هي من ذوي الارحام لا ميراث لها والامام مالك رحمه الله ما ذكر شيء في توفيقه لكن ذكر شيئا يعني فيه عدم توريدها - 00:17:01
وهي من ذوي الارحام الذين يعني لا يرثون لا ولا بتعصي لا يرثون لا بفضل ولا تحتسب هؤلاء ذو الارحام والعامة هي هي منهم. وقد ذكر يعني في في هذا الاثر واثروا معه. وكلها فيها عدم وتوليث العمة. ولكن - 00:17:18
والعمة يعني كما هو معلوم من ذوي الارحام العلماء المالكية وبعض اهل العلم يعني لا يرون التوريث يعني له الارحام واما يعني بعض العلماء يعني مثل الحنابلة فانهم يورثون ذوي الارحام. فانهم يورثون ذوي الارحام اذا لم يوجد يعني من يرث - 00:17:38
من لا يرث لا بفضل ولا بتعصيه لان الاباء والارحام كصياح الفرضيين هم الذين لا يردون بالفرظ ولا تعصيه لا يعرفون بفرظ ولا تعصيه يعني ولهذا يعني ذكر مالك يعني يعني هذا الامر وان العمة انه يعني انها ليس لها ميرات نعم - 00:18:02
نعم قال ما لك عن عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة ثورة ولا ترد يعني هذا يعني الواقع ان هذا انها لا ترف - 00:18:27
الواقع انها ليس هناك كل ما ذكره المصنف هنا ليس فيه توريث وانما فيه علم التوريث وهذا هو وهذا هو الاصل ان هذا نعم قال رحمه الله تعالى ميراث ولاية العصبة - 00:18:46
قال يحيى قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة ان الاخ للاب والام اولى بالميراث من الاخ للاب - 00:19:07
والاخ للاب اولى بالميراث من بني الاخ بالاب والام وبنوا الاخ للاب والام اولى من بني الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني الاخ للاب والام وبنو الاخ للاب اولى من العم اخي الاب للاب والام - 00:19:23
والعم اخو الاب للاب والام اولى من العم اخي الاب للاب والعم اخو الاب للاب اولى من بني العم اخي الاب للاب والام وابن العم للاب اولى من عم الاب اخي الاب اخي الاب - 00:19:43
اخي ابي الاب للاب والام ثم ذكر بعد ذلك ميراث العصبة باب وميراث ولاية العصبة دام ميراث ولاية العصبة العصبة هم الذين يرحون بغير تقدير العصبة هم الذين يأتون بغير تقدير يعني انهم يعني ان كان ان كان هناك اذا كان ليس - 00:20:02
ليس قبلها مصعب مرور ليس معهم اصحاب فروض فانهم يحوزون المال. وان كان معهم اصحاب فروض فان اصحابهم ياخذون فروضهم وهم ياخذون ما يبقى في الورود بغير تقدير وهذا يعني مثل يعني مثل الابناء ومثل الاخوة الاشقاء والاب ومثل الاعمام وابناء الاعمام فان - 00:20:27
هؤلاء كلهم عصب بالنفس ويرثون ويرثون بغير تقدير ثم ذكر الامام مالك رحمه الله ان الطريقة في توريثهم ان كل من كان اقرب يعني من العصبة فانه مقدم على من يكون دونه - 00:20:50
الاخوة يعني يعني الاشطة مقدمون على الاخوة لاب والاخوة لاب مقدمون على ابناء الاخوة الى شقة ولاب وهكذا وكذلك الاعمال يعني العم العم الشقيق مقدم على العم الاب وهكذا فيعني المقصود من ذلك هذا الذي ذكره مالك تفصيل لتقديم بعضهم على بعض وانه كلما كان اقرب - 00:21:07
الى الميت فانه يعني فانه يحوز الميراث ويستقل بالميراث عن عن من دونه. نعم قال يحيى قال مالك وكل شيء سألت عنه من ميراث العصبة فانه على نحو هذا انسب المتوفى - 00:21:35
ومن تنازع في ولايته من عصبته فان وجدت احدا منهم يلقى المتوفى الى الى اب ولا يلقاه احد منهم الى اب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه بالابن الازمة دون من يلقاهم الى فوق ذلك. فان وجدتهم كلهم يلقونه الى اب واحد يجمعهم جميعا فانظر اقعد - 00:21:55
هم في النسب. فان كان ابن اب فقط فاجعل الميراث له دون الاطرف. وان كان ابن اب وام وان كان ابن اب وام وان وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني اب او بني اب - 00:22:18
قم فاجعل الميراث بينهم سواء وان كان والد بعضهم اخا اخى والدي المتوفى للاب والام وكان من سواه منهم انما هو اخ ابي المتوفى لابيه فقط فان الميراث لبني اخ المتوفى لابيه وامه - 00:22:44
دون بني الاخ للاب وذلك ان الله تبارك وتعالى قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل كل شيء عليم. ثم ذكر الامام مالك رحمه الله يعني هذا الاثر اللي فيه - 00:23:03
انه يعني ميراث العصبة مبني على يعني القرب الجهة وكذلك ان ان من كان يعني يلتقي مع الميت يعني مع الميت يعني يعني لمن يلتقي الاخوة يلتقون مع مع فهؤلاء اخوة - 00:23:19
واما الاتنين يسقون يعني مع الجد فهم هؤلاء اعمام فيعني يبدأ بالذين يلتقون بابيه ثم يعني ما تناسلوا يكون لهم تقديم واذا لم يوجد يعني الذين هم الطبقة الاولى الذين يلتقون معهم مع ابيه وهم الاخوة الاشقاء والاب فانه يصار بعد ذلك - 00:23:39
الى الذين يلتقون مع جده وهم الاعمام ثم الاعمام يعني اذا كانوا في جهة واحدة الاخوة ينظر لما كان اقرب يعني الشقيق اقرب من الاخ الاب والاخ لاب اقرب من ابن الاخ الشقيق. وهكذا. وكذلك العم الشقيق يعني اولى من العم الاب - 00:24:04
والعم لاب اولى من ابن العم ابن العم الشقيق ابن العم الشقيق وهكذا الحاصل انه يقول ان ان انهم ينظر لتلاقيهم مع الميت يعني كانوا يلتقون مع ابيه وهم الاخوة اي انهم مقدمون - 00:24:27
ويرتبون على حسب كل احق من الذي بعده وكل ما كان اقرب فانه احق واذا يعني لم يوجد الجهة القريبة فانه ينتقل الى جهة بعدها وهم الاعمام الذين يلتقون مع الميت في - 00:24:43
جده. نعم قال يحيى قال ذلك والجد ابو الاب اولى منبر الاخ للاب والام واولى من العم اخ الاب للاب والام الميراث وابن الاخ للاب والام اولى من الجد بولاء موالي - 00:25:02
نعلم بعده قال رحمه الله تعالى من لا ميراث له قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان ابن الاخ للام والجد - 00:25:23
الام والعمة اخ الاب للام والخال والجدة ام ابي الام وابنة الاخ للاب والام والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا. قال وانه لا ترث امرأة هي ابعد نسبا من المتوفى ممن سمي فيها - 00:25:38
هذا الكتاب لرحمها شيئا. وانه لا يرث احد من النساء شيئا الا حيث سمينا. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام من ولدها وميراث البنات من ابيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات للاب وميراث الاخوات - 00:25:58
اخواتي للام وولدت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة ترد من اعتقت هي نفسها. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاخوانكم في الدين ومواليكم ثم ذكر من لا يرث - 00:26:18
من لا ميراث له باب من لا ميراث له يعني يعني هذا معقود لبيان الذين لا يرثون يعني لا بفر ولا بتعصيب يعني وهم وهم ذوي الارحام الذين لا يرثون الا بالفرظ ولا بتعصيه. فعدد جملة منهم انهم يعني يعني انهم من ذوي الارحام وانه لا ميراث لهم - 00:26:38
لانهم يدعوا الارحام وانه وانه لا ميراث لهم وذلك ان ان ان الامام مالك رحمه الله لا يرى الارحام واما يعني بعض العلماء في الحنابلة فانهم يرون توريثهم اذا لم يوجد اذا لم يوجد يعني من يرثوا بالفضل والتعصيب - 00:27:01
اذا لم يوجد واذا ترى جملة من آآ من الامثلة التي يكون فيها من يكون فيها من والارحام والاميرات له ولا ميراث له ثم ذكر يعني ما يتعلق بالنساء وان يعني وانه قد جاءت تسميتهن والتنصيص عليهن يعني في في كتاب الله عز وجل - 00:27:22
وانهن يرثن بالنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر ايضا ان ان مما لم يذكر يعني المعتقة التي هي صاحبة الولاء فانها هي الوحيدة التي ترث بالتعصيب بالنفس - 00:27:45
لان لان الذين الرجال هم الذين يكون عصبة من النفس واما النساء ليس فيهن عاصمة بالنفس الا الا كما يقول الرهب وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة فهي - 00:28:03
وحيدة من النساء التي ترث يعني ترث بتعصيب لنفسها نعم قال رحمه الله تعالى ميراث اهل الملل عن ما لك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي عن عمرو ابن عثمان ابن عفان عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه - 00:28:25
وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ثم ذكر ميراث اهل الملل وان وبدأ بذلك بهذا الحديث الذي فيه ان المسلم لا يرث الكافر يعني هو ذلك الاختيار في الملة يعني مسلم وكافر. المسلم لا يرث الكافر وكذلك الكافر لا يرث المسلم - 00:28:47
وهذا الذي جاء عن مالك رحمه الله هنا يعني جاء يعني في الصحيحين من جاء في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد يعني لا يرجي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا يعني اه اه عدم التوازن بسبب صلات الدين - 00:29:06
عدم التوقف بسبب اختلاف الدين. نعم وعن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب لانه اخبره انما ورث ابا طالب عقيل وطالب انما ورث ابا طالب عقيل وطالب. ولم يرثه علي. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب - 00:29:25
لما ذكر يعني هذا المثال الذي فيه يعني توريث الكافر دون المسلم وذلك ان ابا طالب لما مات يعني كافرا ورثه من كان موجودا من اولاده وهو على دينه كافر ورثه عقيل وطالب - 00:29:50
ولم يرجع عليه لان علي اسلم. والمسلم لا يرث الكافر فهذا يعني من الامثلة التي فيها توريث يعني من يكون موافقا في الملة. وذلك ان ابا طالب لما مات كافرا ورثه من كان - 00:30:06
عند وفاته من كان كافرا من اولاده وهو عقيل وطالب. واما علي فلم يرثه لانه كان مسلما والمسلم لا لا يرث الكافر نعم قال عن مالك عن ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان محمدا ابن الاشعث اخبره ان عمة له يهودية او نصرانية توفيت وان محمدا - 00:30:22
محمد ابن الاشعث ذكر ذلك لعمر ابن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب يرثها اهل دينها ثم اتعد عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان اتراني نسيت؟ اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها - 00:30:45
اهل دينها ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه يعني انها يعني يهودية انها يعني ماتت وان يعني ومن يرجو قال جاء عمر قال يبدو اهل دينها يعني يرثها اليهود لذلك النصرانية النصارى - 00:31:05
يعني فالكفار يرث بعضهم بعضا يرث بعضهم بعضا ولا يرث ولا يرثهم لا يرثهم المسلمون نعم قال عن ما لك عن ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصرانيا اعتقه عمر ابن عبد العزيز هلك قال اسماعيل فامرني عمر ابن - 00:31:21
عبد العزيز ان اجعل ما له في بيت المال ثم ذكر هذا الاثر عن عمر عبد العزيز انه اعتق نصرانيا اعتقد انا نصرانيا وانه هلك وكان يعني يرثه بالولاء الا انه لم يرثه لان لانه لقوله صلى الله عليه وسلم الكافر والكافر المسلم - 00:31:42
كذلك كما انه لا يرث الكافر المسلم بين الناس وكذلك لا يثلغ بالولاء. وهو جعله في بيت المال ولم يرثه لانه لان لان الاعلان هو يختلف معه في الدين. والمسلم لا يرثي الكافر. لا لا - 00:32:04
يعني لا ميراث نسب ولا ميراث ولاء نعم المالك عن الثقة عنده ان انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ابى عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا احد - 00:32:24
من ولد في العرب ثم ذكر يعني هذا الاثر ان عمر ابا ان يورث احدا من هاجم الا ولد في العرب يعني ان انه تحطه النسب بينهم يعني ليس بمجرد الشكوك بمجرد الاوهام وانما بتحقق النسب اما بعلم - 00:32:39
ومشاهدة ومعاينة وان هذا ولد يعني ولد عند عند المسلمين وبينهم يعني يعني اه فانه في ذلك علم او كان هناك شهود يشهدون بان هذا ولد لهذا وبذلك يحصل كوارث - 00:33:01
ولا يحصل بمجرد يعني اخبار او بمجرد ظنون او يعني شكوك وما الى ذلك لاننا لا بد من اليقين بان يتحقق ان هذا وارث لهذا وان هذا ابن لهذا نعم - 00:33:20
قال قال مالك وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه ان مات ميراث في كتاب الله ثم ذكر هذا الاثر ان ان امرأة يعني من الكفار يعني جاءت وولدت - 00:33:37
فان ولدها الذي عرفه الناس وشاهدوا الناس وعرفوا ان ولدها فان هذا علم. يعني بالمشاهدة وبالعلم اليقين انه ولد مسلمين ولد عند المسلمين فاعتبروه بحصول العلم اليقيني بانه ابنها نعم - 00:33:58
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا انه لا يرث المسلم الكافر بقرار ولا ولاء ولا رحيم ولا يحجب احدا عن ميراثه. قال وكذلك كل من لا يرد اذا لم يكن دونه وارد - 00:34:20
انه لا يحجب احدا عن ميراثه قال ذلك الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها. والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم - 00:34:40
ولا يحجب احدا من ميراثه قال وكذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارد فانه لا يحجب احدا عن ميراثه. اعد قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يرث - 00:34:58
مسلم كافر بقرابة ولا ولاء ولا رحيم ولا يحجب احدا عن ميراثه. المسلم لا يرث الكافر يعني لا لا يعني ولا بولاء يعني لا لا لا بين المسلمين وكفار. هي من جميع الوجوه لا عن طريق النسب. ولا عن طريق - 00:35:21
ولاء ولا عن طريق الولاء وكذلك من كان يعني مش البارث الكافر لا يقال ان وجوده يحجب يعني ميراث الكفار بعضهم بعض لان وجوده مثل عدمه يعني انه لا توارث بين المسلمين والكفار - 00:35:47
فيعني فالمسلم يعني لا يرث الكافر يعني لا من ناحية نسب ولا من ناحية الولاء وايضا جوده يعني ووجود يعني اناس يعني هذا المسلم اقرب منهم الى الميت من الكفار فانه لا يحجب - 00:36:05
من لان وجوده مثل عدمه بالنسبة للتوارث بين الكفار فلا يحجب احد من الكفار يعني بان يرث كافرا. نعم قال رحمه الله تعالى من جهل امره بالقتل او غير ذلك - 00:36:24
عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من من قتل يوم الجمل ويوم ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث احد منهم من صاحبه شيئا - 00:36:41
الا من علم انه قتل قبل صاحبه. قال وسمعت مالكا يقول وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند احد ما للعلم ببلدنا ثم ذكر يعني في هذا باب - 00:36:59
امره بالقتل او غير ذلك. من جهل امره بالقتل او غير ذلك يعني بان اناسا هلكوا جميعا بقتل او بغرق او بحريق او ما الى ذلك حصل موسم يعني لاناس متقاربين - 00:37:17
دفعة واحدة ما عرف المتقدمة متأخر فانه لا يتوارثون ويرثهم الذين الذين كانوا موجودين بعدهم من موراها فيهم. واما هؤلاء القرابات الذين هلكوا جميعا لا توارث ما بينهم لانه ما عرف المتقدم من المتأخر - 00:37:32
والاصل للميراث ان يكون المتأخر وارثا للمتقدم بان يكون مات وورث اناسا احياء ولكن هؤلاء ماتوا دفعة واحدة في غارات او حارة او يعني او بقتله او ما الى ذلك. فانه فانهم يعني - 00:37:49
يرثهم قراباتهم الاحياء واما اولئك فانهم لا يرثون. نعم قال مالك وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق او قتل او غير ذلك من الموت اذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه فاذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه لم يرد احد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما - 00:38:09
من بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء. يعني هذا فيه بيان ان ان الحكم هذا عام لانه ذكر اولا في القتل ثم ذكر ان ان غيره يعني مفلح مثل الذين احترقوا جميعا - 00:38:36
اه او انهم غرقوا جميعا فان هؤلاء مثل الذين قتلوا جميعا حكم واحد. يعني الذين هلكوا جميعا لا توارث بينهم لو قرأت اه وهم والذين وانما يرثهم الذين كانوا احياء - 00:38:55
بعد بعد يعني بعد موتهم نعم قال وسمعت مالكا يقول ولا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك ولا يرث احد احدا الا باليقين من العلم والشهداء وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه. فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه ابونا. فليس ذلك - 00:39:09
فلهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة. انه مات قبله وانما يرثه اولى الناس به من الاحياء بدأت يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله وانه يعني لا يكون للميراث بالشك - 00:39:34
وان يعني يحتمل ان يكون هذا سبق هذا وهذا لا لابد من اليقين. فاذا هلكوا جميعا معنى ذلك ان في لا لا توارس ولا يقال انه يعني قد يكون ان هذا اعتدى لانه لابد من آآ ما يكفي الشك ولا يكفي الظن التخمين وانما لا بد من اليقين - 00:39:49
ان ان هؤلاء الذين هلكوا جميعا بعضهم قبل بعض اما اذا لم يعلم فانهم لا توارث بينهم وانما وانما الميراث للاحياء من غيرهم الذين كانوا يعني ما حصل هلاكهم مع - 00:40:07
الذين الذين الذين سلموا من الهلاك واما الذين هلكوا جميعا فانه لا يتوارث بينهم ولا يقال يعني يحتمل ان يكون هذا قبل هذا بل لابد هذا لابد ان يكون ذلك باليقين لا بالشك. نعم - 00:40:22
قال قال مالك ومن ذلك ايضا الاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر لا ولد له ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل فميراث الذي لا ولد له لاخيه لابيه وليس لبني اخيه لابيه وامه شيء - 00:40:40
او هذا مثال من امثلة ان ان ان الذين حلفوا جميعا انه لا توارث بينهم وانما يرثهم الاحياء يعني واينما يرسم الاحياء. نعم قال قال مالك ومن ذلك ايضا ان تهلك العمة وابن اخيها وابنة الاخ وعمها فلا يعلم ايهما مات قبل فان لم يعلم - 00:41:00
ايهما مات قبل لم يرث العم من ابنة اخيه شيئا ولا يرث الابن ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا. نعم هذا مثل الذي قبله نعم قال رحمه الله تعالى ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا - 00:41:24
عن مالك انه بلغه ان عودة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه وحقها في كتاب الله. واخوته لامه حقوقهم. ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاه. وان كانت - 00:41:43
العربية ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم. وما وكان ما بقي للمسلمين. قال ما لك وبلغني عن شمال رجل يسار مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك ادركت رأي اهل العلم في بلدنا. ثم ذكر ميراث - 00:42:03
نيوزنا وابن الملاعنة يعني ونثر فيه اثرا عن عروة ابن الزبير وعن سليمان ابن اليسار وان يعني وان وان الام انها ترث يعني هذا وكذلك الاخوة اليوم انهم يرثون وان يعني لوجود القرابة يعني وما ذكر يعني شيء - 00:42:23
شيئا يعني يدل على ذلك لكنه جاء يعني في صحيح جاء في في الصحيحين جاء في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى يعني الذي حصل انه لعن زوجته - 00:42:48
انتفى من ولدها ان الرسول الحقه بامه ان الرسول عليه الصلاة والسلام الحقه بامه يعني ومعنى ذلك انه يكون التوارث يعني انه انه يرزها. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:43:05
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:43:25
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في - 00:00:01
الموطأ ميراث الجدة عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن لؤي انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ارجعي حتى اسأل - 00:00:14
سمعت فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاها الثلث. فقال ابو بكر هل معك غيرك وقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثلما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه لها ابو بكر الصديق - 00:00:40
ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس. فان اجتمعتما فهو بينكما وايتكما - 00:00:59
به فهو لها نعم اللي بعده عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القات ابن محمد انه قال اتت الجدةن الى ابي بكر الصديق فارادا ان يجعل للتي من قبل الام فقال له رجل من الانصار اما ان اما انك تترك ابنتي لو ماتتا وهو حي - 00:01:19
كان اياها يرث فجعل ابو بكر السدس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:44
يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب ذهبوا بها في الجدة باب وميراث الجدة ذكر فيه هذين الاثرين عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بتوريث الجدة وانه سأل الناس حتى اخبره المغيرة ابن شعبة ومحمد المسلمة بان - 00:01:59
الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها اعطاها السدس وهدانا الازهران مرسلان وابن القاسم ابن ابن محمد ولكنه جاء في سنن ابي داوود بان من حديث بريدة ابن حصيب رضي الله تعالى عنه - 00:02:22
باسناد رجال وثقات الا رجل واحد اه اه قال فيه تقريبا او صديق يخطئ ولكنه اورد وبالبلوغ اورده بالبلوغ وحكى تصحيح الحديث عن عن ابن خزيمة عن ابن خزيمة وابن - 00:02:43
قولوا يا صالح انه قواه قواه بن علي وهذا الحديث هو ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءته انه انه جعل الجد السدس حيث لا يقودونهم يعني معناها ان الام هي التي تمنعها من الميراث - 00:03:03
كما ان الجد يمنعه الاب من الميراث يعني الام الجدة يعني بالنسبة وقبلها قبلها هم الجد الذي قبله اب. فان انه لا يرث مع وجوده وكذلك الجدة لا ترث مع - 00:03:24
مع مع وجود الام مع وجود الام وهذا وهذا الحديث الذي ذكره الذي جاء في سنن ابي داود يعني يشهد له الاثران اللذان ذكرهما المصنف وهما موقوفان فهما يشهدان بذلك ويدلان عليه - 00:03:44
و والميراث يعني الجدة يعني انه جعله بين الجدة التي هم الام والجدة التي هي اما الاب ويشتركان في السدس لان الجدة ليس لها الا السدس فمن كان منهما فمن - 00:04:05
اخذته ومن كان واذا كان يوجد جدتان ام ام وام اب فانهما يشتركان فيه. نعم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام كان لا يفرض الا للجدتين - 00:04:26
ثم ذكر هذا الاثر يعني عن ابي بكر انه لا لا يورث الا الجدتين هي الجدة ام الام والجدة ام الاب. نعم قال يحيى قال ما لك والامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان الجدة ام الام لا ترث مع الام - 00:04:47
امي دنيا شيئا. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وان الجدة ام الاب لا ترث مع الام. ولا مع الاب شيء وهي فيما سوى وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة - 00:05:12
وهذا عن مالك رحمه الله فيما يتعلق يعني توليف الجدتين وانه يفرض لهما يعني حتى حيث لا يكون من دونهما يعني يعني من دونهما لا يكون موجودا التي هي الام - 00:05:30
آآ لا تكون موجودة فلم يراث للجدات مع معها. وآآ وهو وهو يفيد بان الامام مالك رحمه الله يرى ان الميراث في جدتي فقط وما ام الام وام الاب. نعم - 00:05:45
فاذا اجتمعت الجدة كان ام الام ام الاب وام الام وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام. قال مالك فاني سمعت ان ام الام ان كانت اقعدهما كان لها السدس دون ام الاب - 00:05:59
وان كانت ام الاب اقعدهما او كانتا في في القعد توفى القاعدة دي في القعدة دي من المتوفى بمهزلة سواء فان السدس بينهما نصفين ايوة قال فاذا فاذا اجتمعت الجدةن - 00:06:16
ام الاب وام الام. نعم. وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام نعم قال ما لك فاني سمعت ان اما الام ان كانت اقعدهما كان لها السدس دون ام الاب وان كانت ام الاب اقعدهما او كانتا في القعدة من المتوفى بمنزلة سواء فان السدس بينهما نصفين - 00:06:37
يعني معناه ان ان من كانت قد يعني اقرب لانها قد تكون اه يعني احداهما اقرب من الثانية مثل ام ام يعني ام ام وكذلك ام اب ستكون ام الاب اقرب - 00:07:02
انها لانها لانها لانها ام اب واما هذه ام ام ام وام ام ثلاث مرات يعني تاكل ثلاث مرات وتاكل الاجازة مرتين هي اقرب يعني من الثانية اقرب من الاخرى فيأتي - 00:07:20
كارثة وان كان في القعدة دي سواء فانهما يشتركان فيه. نعم قال يحيى قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الا للجدتين. لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة - 00:07:36
ثم سأل ابو بكر عن ذلك حتى اتاه السبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة فانفذه لها هم ازز الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب فقال ما انا بزائد في الفرائض شيئا. فان اجتمعتما فيه فهو بينكما. وايتكم - 00:07:52
خلت به فهو لها. قال يحيى قال ما لك لم نعلم احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام الى اليوم او ثم ذكر بعد ذلك يعني ان الامام ما له ان الميراث انما هو للجدتين فقط - 00:08:12
وهما ام الام وام الرب يعني حاجة ثانية هما يرثان من الجدات وقال انه ليس يعني هناك احد او ليس هناك توريث لغير هاتين الجلدتين. لكن بعض العلماء ومنهم الحنابلة - 00:08:30
يرون التي هي ام الام وام الاب وام ابي الاب اللي هو الجد وام ابي الاب اذا كان في درجة واحدة نعم قال رحمه الله تعالى ميراث الكلالة عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:46
تكفيك من ذلك الاية التي انزلت في الصيف في اخر سورة النساء اعدها قال رحمه الله تعالى ميراث الكلالة عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة - 00:09:13
وقال صلى الله عليه وسلم تكفيك من ذلك الاية التي انزلت في اخر سورة النساء ثم ذكر بعد ذلك الفلالة يعني عدم يعني من سوى الاصول والفروع من سوى الاصول والفوحة اولئك سلالة الذين هم محيطين بهم من جميع الجوانب - 00:09:32
واما من فوقه فهم اصول ومن تحته فروع فالكلالة هي ليسوا باصول ولا بفروع يعني كالاخوة والاعمام يعني وابناء الاخوة وابناء الاعمام هؤلاء يعني ان آآ آآ ليسوا اصولا ولا فروع فهم - 00:09:57
فهم الجلالة يعني عمر ثلاثة الذين يرثون ثلاثة يعني ويعني وهم من ليسوا باصول ولا بفروع فذكر يعني هذا الاثر عن عمر هذا الحديث عن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة فقال تكفيك اية الصيف - 00:10:19
المقصود بها الاية الاخيرة في سورة في سورة النساء التي التي فيها ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة الاب والذين ميراثهم مثل مثل الابناء مثل مثل ابناء اذا يفرض للانثى واذا انفرد الذكر واذا كان يوجد ذكر استقل بالمال واذا كان فيه ذكور - 00:10:41
ناسي كل ده كان محافظتين هذه اية الصيد. وقد جاء يعني في في صحيح مسلم من طريق اخرى يعني اه اه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي يعني جاء هذا الذي جاء عند مالك رحمه الله في هذه الطريق - 00:11:07
نعم قال قال يحيى قال ما لك والأمر عندنا الذين اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان الكلالة على وجهين اما الاية التي انزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد - 00:11:27
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال يحيى قال مالك فهذه الكلالة التي لا يجد فيها الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد نعم انتهى هذا المقطع الاول الدلالة الاولى. نعم والثانية - 00:11:52
قال يحيى قال مالك واما الاية التي في اخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يريدها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء - 00:12:14
يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك فهذه الدلالة التي يكون بها الاخوة عصبة اذا لم يكون ولد فريدون مع الجد في الكلالة فذكر يعني هذا اثر عن مالك - 00:12:34
وهو ان وهو ان ان الدلالة دلالتان دلالة جاء في الاية الاولى التي مع الزوجين يعني وهي خاصة بالاخوة اليوم الذين لا يرثون الا بالفرق ولا نصيب لهم ولا ولا حظ لهم في التعصيب - 00:12:50
وان واما الاية الاخيرة التي اية الجلالة الاخيرة اللي في اخر السورة فهي خاصة بالاخوة الاشقاء والاخوة الاب الذين يرثون يعني بالفرظ ويرثون التعصيب ويرثون بالفضل والتعصيب الانثى يفرض لها - 00:13:10
والذكر يعني ينفرد بالمال اذا انفرد واذا كانوا ذكورا واناثا سيكون للذكر من حظ الانثيين ذكر ان الكلالة جاءت في القرآن في في موضعين في اول سورة النساء ويراد بها الاخوة اليوم وانهم الواحد منهم يرث السدس وما كان اكثر من ذلك يشتركون في الثلث ولا نصيب ولا - 00:13:28
نصيب ولا ولا حظ لهم في التعصيب. واما الاية هل اية الجلالة الثانية التي في اخر المساء؟ وهي التي هي خاصة بالاخوة الاشقاء والاخوة لاب وهم الذين يرثون كما يرث الابناء والبنات - 00:13:52
نعم قال يحيى قال مالك فالجد يرث مع الاخوة لانه اولى بالميراث منهم وذلك انه يرث مع الذكور ولد المتوفى السدس. والاخوة وتاريثنا مع ذكور ولدي المتوفى شيئا وكيف لا يكون - 00:14:12
وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ الثلث مع ولد المتوفى؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة وبنو الام يأخذون معهم الثلث الجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم مكانه الميراث. فهو اولى بالذي كان لهم لانهم - 00:14:30
سقطوا من اجلك ولو ان الجد لم يأخذ ذلك الثلث اخذه بنو الام فانما اخذ ما لم يكن يرجع الى الاخوة للاب وكان الاخوة للام هم اولى بذلك الثلث من الاخوة للاب وكان الجد هو اولى به من الاخوة للام - 00:14:50
طب ما ذكر يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله وهو متعلق بميراث الكلالة يعني وهم الاخوة واذا ترى الجد والجد ليس له دخل في الحلال لانه من الاصول ولكنه اورده من اجل يعني ما رآه بعض العلماء من التشريك بين الجد والاخوة - 00:15:09
يعني هو كما هو قول مالك وقول بعض بعض العلماء ذكره من هذه الناحية والا وقد قال انه اولى منهم ويعني من ناحية انه احيانا يفرض له وكذلك يعني يكون آآ اذا اذا صار مع - 00:15:31
يعني معهم انه يقاسمهم ويكون له الحظ الاوفر. يعني اه اه يعني دونهم في القسمة يعني جانبه لكن القول الثاني ان ان الجد يحجب الاخوة كما يحجبهم يحجبهم الاب وعلى هذا ما يكون مجال لهذه التفصيلات التي يتعلق التي يتعلق التشريك بين الجدي بين الجد - 00:15:50
اخوة. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في العمة عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبد الرحمن ابن حنظلة الزرقي انه اخبره عن مولى لقريش كان قديما - 00:16:18
من يقال له ابن ابن مرسا انه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفع هلم ذلك الكتاب بكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها. فاتى به يربى فدعا بثور او قدح فيهما. فمع ذلك الكتاب فيه - 00:16:36
ثم قال لو رضيك الله اقرك ثم ذكر ميراث العمة والعمة هي من ذوي الارحام لا ميراث لها والامام مالك رحمه الله ما ذكر شيء في توفيقه لكن ذكر شيئا يعني فيه عدم توريدها - 00:17:01
وهي من ذوي الارحام الذين يعني لا يرثون لا ولا بتعصي لا يرثون لا بفضل ولا تحتسب هؤلاء ذو الارحام والعامة هي هي منهم. وقد ذكر يعني في في هذا الاثر واثروا معه. وكلها فيها عدم وتوليث العمة. ولكن - 00:17:18
والعمة يعني كما هو معلوم من ذوي الارحام العلماء المالكية وبعض اهل العلم يعني لا يرون التوريث يعني له الارحام واما يعني بعض العلماء يعني مثل الحنابلة فانهم يورثون ذوي الارحام. فانهم يورثون ذوي الارحام اذا لم يوجد يعني من يرث - 00:17:38
من لا يرث لا بفضل ولا بتعصيه لان الاباء والارحام كصياح الفرضيين هم الذين لا يردون بالفرظ ولا تعصيه لا يعرفون بفرظ ولا تعصيه يعني ولهذا يعني ذكر مالك يعني يعني هذا الامر وان العمة انه يعني انها ليس لها ميرات نعم - 00:18:02
نعم قال ما لك عن عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة ثورة ولا ترد يعني هذا يعني الواقع ان هذا انها لا ترف - 00:18:27
الواقع انها ليس هناك كل ما ذكره المصنف هنا ليس فيه توريث وانما فيه علم التوريث وهذا هو وهذا هو الاصل ان هذا نعم قال رحمه الله تعالى ميراث ولاية العصبة - 00:18:46
قال يحيى قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة ان الاخ للاب والام اولى بالميراث من الاخ للاب - 00:19:07
والاخ للاب اولى بالميراث من بني الاخ بالاب والام وبنوا الاخ للاب والام اولى من بني الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني الاخ للاب والام وبنو الاخ للاب اولى من العم اخي الاب للاب والام - 00:19:23
والعم اخو الاب للاب والام اولى من العم اخي الاب للاب والعم اخو الاب للاب اولى من بني العم اخي الاب للاب والام وابن العم للاب اولى من عم الاب اخي الاب اخي الاب - 00:19:43
اخي ابي الاب للاب والام ثم ذكر بعد ذلك ميراث العصبة باب وميراث ولاية العصبة دام ميراث ولاية العصبة العصبة هم الذين يرحون بغير تقدير العصبة هم الذين يأتون بغير تقدير يعني انهم يعني ان كان ان كان هناك اذا كان ليس - 00:20:02
ليس قبلها مصعب مرور ليس معهم اصحاب فروض فانهم يحوزون المال. وان كان معهم اصحاب فروض فان اصحابهم ياخذون فروضهم وهم ياخذون ما يبقى في الورود بغير تقدير وهذا يعني مثل يعني مثل الابناء ومثل الاخوة الاشقاء والاب ومثل الاعمام وابناء الاعمام فان - 00:20:27
هؤلاء كلهم عصب بالنفس ويرثون ويرثون بغير تقدير ثم ذكر الامام مالك رحمه الله ان الطريقة في توريثهم ان كل من كان اقرب يعني من العصبة فانه مقدم على من يكون دونه - 00:20:50
الاخوة يعني يعني الاشطة مقدمون على الاخوة لاب والاخوة لاب مقدمون على ابناء الاخوة الى شقة ولاب وهكذا وكذلك الاعمال يعني العم العم الشقيق مقدم على العم الاب وهكذا فيعني المقصود من ذلك هذا الذي ذكره مالك تفصيل لتقديم بعضهم على بعض وانه كلما كان اقرب - 00:21:07
الى الميت فانه يعني فانه يحوز الميراث ويستقل بالميراث عن عن من دونه. نعم قال يحيى قال مالك وكل شيء سألت عنه من ميراث العصبة فانه على نحو هذا انسب المتوفى - 00:21:35
ومن تنازع في ولايته من عصبته فان وجدت احدا منهم يلقى المتوفى الى الى اب ولا يلقاه احد منهم الى اب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه بالابن الازمة دون من يلقاهم الى فوق ذلك. فان وجدتهم كلهم يلقونه الى اب واحد يجمعهم جميعا فانظر اقعد - 00:21:55
هم في النسب. فان كان ابن اب فقط فاجعل الميراث له دون الاطرف. وان كان ابن اب وام وان كان ابن اب وام وان وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني اب او بني اب - 00:22:18
قم فاجعل الميراث بينهم سواء وان كان والد بعضهم اخا اخى والدي المتوفى للاب والام وكان من سواه منهم انما هو اخ ابي المتوفى لابيه فقط فان الميراث لبني اخ المتوفى لابيه وامه - 00:22:44
دون بني الاخ للاب وذلك ان الله تبارك وتعالى قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل كل شيء عليم. ثم ذكر الامام مالك رحمه الله يعني هذا الاثر اللي فيه - 00:23:03
انه يعني ميراث العصبة مبني على يعني القرب الجهة وكذلك ان ان من كان يعني يلتقي مع الميت يعني مع الميت يعني يعني لمن يلتقي الاخوة يلتقون مع مع فهؤلاء اخوة - 00:23:19
واما الاتنين يسقون يعني مع الجد فهم هؤلاء اعمام فيعني يبدأ بالذين يلتقون بابيه ثم يعني ما تناسلوا يكون لهم تقديم واذا لم يوجد يعني الذين هم الطبقة الاولى الذين يلتقون معهم مع ابيه وهم الاخوة الاشقاء والاب فانه يصار بعد ذلك - 00:23:39
الى الذين يلتقون مع جده وهم الاعمام ثم الاعمام يعني اذا كانوا في جهة واحدة الاخوة ينظر لما كان اقرب يعني الشقيق اقرب من الاخ الاب والاخ لاب اقرب من ابن الاخ الشقيق. وهكذا. وكذلك العم الشقيق يعني اولى من العم الاب - 00:24:04
والعم لاب اولى من ابن العم ابن العم الشقيق ابن العم الشقيق وهكذا الحاصل انه يقول ان ان انهم ينظر لتلاقيهم مع الميت يعني كانوا يلتقون مع ابيه وهم الاخوة اي انهم مقدمون - 00:24:27
ويرتبون على حسب كل احق من الذي بعده وكل ما كان اقرب فانه احق واذا يعني لم يوجد الجهة القريبة فانه ينتقل الى جهة بعدها وهم الاعمام الذين يلتقون مع الميت في - 00:24:43
جده. نعم قال يحيى قال ذلك والجد ابو الاب اولى منبر الاخ للاب والام واولى من العم اخ الاب للاب والام الميراث وابن الاخ للاب والام اولى من الجد بولاء موالي - 00:25:02
نعلم بعده قال رحمه الله تعالى من لا ميراث له قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان ابن الاخ للام والجد - 00:25:23
الام والعمة اخ الاب للام والخال والجدة ام ابي الام وابنة الاخ للاب والام والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا. قال وانه لا ترث امرأة هي ابعد نسبا من المتوفى ممن سمي فيها - 00:25:38
هذا الكتاب لرحمها شيئا. وانه لا يرث احد من النساء شيئا الا حيث سمينا. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام من ولدها وميراث البنات من ابيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات للاب وميراث الاخوات - 00:25:58
اخواتي للام وولدت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة ترد من اعتقت هي نفسها. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاخوانكم في الدين ومواليكم ثم ذكر من لا يرث - 00:26:18
من لا ميراث له باب من لا ميراث له يعني يعني هذا معقود لبيان الذين لا يرثون يعني لا بفر ولا بتعصيب يعني وهم وهم ذوي الارحام الذين لا يرثون الا بالفرظ ولا بتعصيه. فعدد جملة منهم انهم يعني يعني انهم من ذوي الارحام وانه لا ميراث لهم - 00:26:38
لانهم يدعوا الارحام وانه وانه لا ميراث لهم وذلك ان ان ان الامام مالك رحمه الله لا يرى الارحام واما يعني بعض العلماء في الحنابلة فانهم يرون توريثهم اذا لم يوجد اذا لم يوجد يعني من يرثوا بالفضل والتعصيب - 00:27:01
اذا لم يوجد واذا ترى جملة من آآ من الامثلة التي يكون فيها من يكون فيها من والارحام والاميرات له ولا ميراث له ثم ذكر يعني ما يتعلق بالنساء وان يعني وانه قد جاءت تسميتهن والتنصيص عليهن يعني في في كتاب الله عز وجل - 00:27:22
وانهن يرثن بالنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر ايضا ان ان مما لم يذكر يعني المعتقة التي هي صاحبة الولاء فانها هي الوحيدة التي ترث بالتعصيب بالنفس - 00:27:45
لان لان الذين الرجال هم الذين يكون عصبة من النفس واما النساء ليس فيهن عاصمة بالنفس الا الا كما يقول الرهب وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة فهي - 00:28:03
وحيدة من النساء التي ترث يعني ترث بتعصيب لنفسها نعم قال رحمه الله تعالى ميراث اهل الملل عن ما لك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي عن عمرو ابن عثمان ابن عفان عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه - 00:28:25
وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ثم ذكر ميراث اهل الملل وان وبدأ بذلك بهذا الحديث الذي فيه ان المسلم لا يرث الكافر يعني هو ذلك الاختيار في الملة يعني مسلم وكافر. المسلم لا يرث الكافر وكذلك الكافر لا يرث المسلم - 00:28:47
وهذا الذي جاء عن مالك رحمه الله هنا يعني جاء يعني في الصحيحين من جاء في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد يعني لا يرجي المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا يعني اه اه عدم التوازن بسبب صلات الدين - 00:29:06
عدم التوقف بسبب اختلاف الدين. نعم وعن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب لانه اخبره انما ورث ابا طالب عقيل وطالب انما ورث ابا طالب عقيل وطالب. ولم يرثه علي. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب - 00:29:25
لما ذكر يعني هذا المثال الذي فيه يعني توريث الكافر دون المسلم وذلك ان ابا طالب لما مات يعني كافرا ورثه من كان موجودا من اولاده وهو على دينه كافر ورثه عقيل وطالب - 00:29:50
ولم يرجع عليه لان علي اسلم. والمسلم لا يرث الكافر فهذا يعني من الامثلة التي فيها توريث يعني من يكون موافقا في الملة. وذلك ان ابا طالب لما مات كافرا ورثه من كان - 00:30:06
عند وفاته من كان كافرا من اولاده وهو عقيل وطالب. واما علي فلم يرثه لانه كان مسلما والمسلم لا لا يرث الكافر نعم قال عن مالك عن ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان محمدا ابن الاشعث اخبره ان عمة له يهودية او نصرانية توفيت وان محمدا - 00:30:22
محمد ابن الاشعث ذكر ذلك لعمر ابن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب يرثها اهل دينها ثم اتعد عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان اتراني نسيت؟ اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها - 00:30:45
اهل دينها ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه يعني انها يعني يهودية انها يعني ماتت وان يعني ومن يرجو قال جاء عمر قال يبدو اهل دينها يعني يرثها اليهود لذلك النصرانية النصارى - 00:31:05
يعني فالكفار يرث بعضهم بعضا يرث بعضهم بعضا ولا يرث ولا يرثهم لا يرثهم المسلمون نعم قال عن ما لك عن ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصرانيا اعتقه عمر ابن عبد العزيز هلك قال اسماعيل فامرني عمر ابن - 00:31:21
عبد العزيز ان اجعل ما له في بيت المال ثم ذكر هذا الاثر عن عمر عبد العزيز انه اعتق نصرانيا اعتقد انا نصرانيا وانه هلك وكان يعني يرثه بالولاء الا انه لم يرثه لان لانه لقوله صلى الله عليه وسلم الكافر والكافر المسلم - 00:31:42
كذلك كما انه لا يرث الكافر المسلم بين الناس وكذلك لا يثلغ بالولاء. وهو جعله في بيت المال ولم يرثه لانه لان لان الاعلان هو يختلف معه في الدين. والمسلم لا يرثي الكافر. لا لا - 00:32:04
يعني لا ميراث نسب ولا ميراث ولاء نعم المالك عن الثقة عنده ان انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ابى عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا احد - 00:32:24
من ولد في العرب ثم ذكر يعني هذا الاثر ان عمر ابا ان يورث احدا من هاجم الا ولد في العرب يعني ان انه تحطه النسب بينهم يعني ليس بمجرد الشكوك بمجرد الاوهام وانما بتحقق النسب اما بعلم - 00:32:39
ومشاهدة ومعاينة وان هذا ولد يعني ولد عند عند المسلمين وبينهم يعني يعني اه فانه في ذلك علم او كان هناك شهود يشهدون بان هذا ولد لهذا وبذلك يحصل كوارث - 00:33:01
ولا يحصل بمجرد يعني اخبار او بمجرد ظنون او يعني شكوك وما الى ذلك لاننا لا بد من اليقين بان يتحقق ان هذا وارث لهذا وان هذا ابن لهذا نعم - 00:33:20
قال قال مالك وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه ان مات ميراث في كتاب الله ثم ذكر هذا الاثر ان ان امرأة يعني من الكفار يعني جاءت وولدت - 00:33:37
فان ولدها الذي عرفه الناس وشاهدوا الناس وعرفوا ان ولدها فان هذا علم. يعني بالمشاهدة وبالعلم اليقين انه ولد مسلمين ولد عند المسلمين فاعتبروه بحصول العلم اليقيني بانه ابنها نعم - 00:33:58
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا انه لا يرث المسلم الكافر بقرار ولا ولاء ولا رحيم ولا يحجب احدا عن ميراثه. قال وكذلك كل من لا يرد اذا لم يكن دونه وارد - 00:34:20
انه لا يحجب احدا عن ميراثه قال ذلك الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها. والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم - 00:34:40
ولا يحجب احدا من ميراثه قال وكذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارد فانه لا يحجب احدا عن ميراثه. اعد قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يرث - 00:34:58
مسلم كافر بقرابة ولا ولاء ولا رحيم ولا يحجب احدا عن ميراثه. المسلم لا يرث الكافر يعني لا لا يعني ولا بولاء يعني لا لا لا بين المسلمين وكفار. هي من جميع الوجوه لا عن طريق النسب. ولا عن طريق - 00:35:21
ولاء ولا عن طريق الولاء وكذلك من كان يعني مش البارث الكافر لا يقال ان وجوده يحجب يعني ميراث الكفار بعضهم بعض لان وجوده مثل عدمه يعني انه لا توارث بين المسلمين والكفار - 00:35:47
فيعني فالمسلم يعني لا يرث الكافر يعني لا من ناحية نسب ولا من ناحية الولاء وايضا جوده يعني ووجود يعني اناس يعني هذا المسلم اقرب منهم الى الميت من الكفار فانه لا يحجب - 00:36:05
من لان وجوده مثل عدمه بالنسبة للتوارث بين الكفار فلا يحجب احد من الكفار يعني بان يرث كافرا. نعم قال رحمه الله تعالى من جهل امره بالقتل او غير ذلك - 00:36:24
عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من من قتل يوم الجمل ويوم ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث احد منهم من صاحبه شيئا - 00:36:41
الا من علم انه قتل قبل صاحبه. قال وسمعت مالكا يقول وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند احد ما للعلم ببلدنا ثم ذكر يعني في هذا باب - 00:36:59
امره بالقتل او غير ذلك. من جهل امره بالقتل او غير ذلك يعني بان اناسا هلكوا جميعا بقتل او بغرق او بحريق او ما الى ذلك حصل موسم يعني لاناس متقاربين - 00:37:17
دفعة واحدة ما عرف المتقدمة متأخر فانه لا يتوارثون ويرثهم الذين الذين كانوا موجودين بعدهم من موراها فيهم. واما هؤلاء القرابات الذين هلكوا جميعا لا توارث ما بينهم لانه ما عرف المتقدم من المتأخر - 00:37:32
والاصل للميراث ان يكون المتأخر وارثا للمتقدم بان يكون مات وورث اناسا احياء ولكن هؤلاء ماتوا دفعة واحدة في غارات او حارة او يعني او بقتله او ما الى ذلك. فانه فانهم يعني - 00:37:49
يرثهم قراباتهم الاحياء واما اولئك فانهم لا يرثون. نعم قال مالك وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق او قتل او غير ذلك من الموت اذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه فاذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه لم يرد احد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما - 00:38:09
من بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء. يعني هذا فيه بيان ان ان الحكم هذا عام لانه ذكر اولا في القتل ثم ذكر ان ان غيره يعني مفلح مثل الذين احترقوا جميعا - 00:38:36
اه او انهم غرقوا جميعا فان هؤلاء مثل الذين قتلوا جميعا حكم واحد. يعني الذين هلكوا جميعا لا توارث بينهم لو قرأت اه وهم والذين وانما يرثهم الذين كانوا احياء - 00:38:55
بعد بعد يعني بعد موتهم نعم قال وسمعت مالكا يقول ولا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك ولا يرث احد احدا الا باليقين من العلم والشهداء وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه. فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه ابونا. فليس ذلك - 00:39:09
فلهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة. انه مات قبله وانما يرثه اولى الناس به من الاحياء بدأت يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله وانه يعني لا يكون للميراث بالشك - 00:39:34
وان يعني يحتمل ان يكون هذا سبق هذا وهذا لا لابد من اليقين. فاذا هلكوا جميعا معنى ذلك ان في لا لا توارس ولا يقال انه يعني قد يكون ان هذا اعتدى لانه لابد من آآ ما يكفي الشك ولا يكفي الظن التخمين وانما لا بد من اليقين - 00:39:49
ان ان هؤلاء الذين هلكوا جميعا بعضهم قبل بعض اما اذا لم يعلم فانهم لا توارث بينهم وانما وانما الميراث للاحياء من غيرهم الذين كانوا يعني ما حصل هلاكهم مع - 00:40:07
الذين الذين الذين سلموا من الهلاك واما الذين هلكوا جميعا فانه لا يتوارث بينهم ولا يقال يعني يحتمل ان يكون هذا قبل هذا بل لابد هذا لابد ان يكون ذلك باليقين لا بالشك. نعم - 00:40:22
قال قال مالك ومن ذلك ايضا الاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر لا ولد له ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل فميراث الذي لا ولد له لاخيه لابيه وليس لبني اخيه لابيه وامه شيء - 00:40:40
او هذا مثال من امثلة ان ان ان الذين حلفوا جميعا انه لا توارث بينهم وانما يرثهم الاحياء يعني واينما يرسم الاحياء. نعم قال قال مالك ومن ذلك ايضا ان تهلك العمة وابن اخيها وابنة الاخ وعمها فلا يعلم ايهما مات قبل فان لم يعلم - 00:41:00
ايهما مات قبل لم يرث العم من ابنة اخيه شيئا ولا يرث الابن ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا. نعم هذا مثل الذي قبله نعم قال رحمه الله تعالى ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا - 00:41:24
عن مالك انه بلغه ان عودة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته امه وحقها في كتاب الله. واخوته لامه حقوقهم. ويرث البقية موالي امه ان كانت مولاه. وان كانت - 00:41:43
العربية ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم. وما وكان ما بقي للمسلمين. قال ما لك وبلغني عن شمال رجل يسار مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك ادركت رأي اهل العلم في بلدنا. ثم ذكر ميراث - 00:42:03
نيوزنا وابن الملاعنة يعني ونثر فيه اثرا عن عروة ابن الزبير وعن سليمان ابن اليسار وان يعني وان وان الام انها ترث يعني هذا وكذلك الاخوة اليوم انهم يرثون وان يعني لوجود القرابة يعني وما ذكر يعني شيء - 00:42:23
شيئا يعني يدل على ذلك لكنه جاء يعني في صحيح جاء في في الصحيحين جاء في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى يعني الذي حصل انه لعن زوجته - 00:42:48
انتفى من ولدها ان الرسول الحقه بامه ان الرسول عليه الصلاة والسلام الحقه بامه يعني ومعنى ذلك انه يكون التوارث يعني انه انه يرزها. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:43:05
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:43:25