بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموفق - 00:00:00
عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله عن ما لك انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان للفرابطة ابن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع اليه جميع ما عليه من كتابته - 00:00:17
فابى الفراغصة فاتى المكاتب مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفراغصة فقال له ذلك فابى فامر مروان ابن الحكم ترك المال ان يقبض من المكاتب فوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت - 00:00:38
فلما رأى ذلك الفراغصة قبض المال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:01
وقد سبق ان مر بنا قبل هذا كتاب العتق وكذلك بدأنا بكتاب مكاتب ويأتي بعد ذلك بكتاب التكبير وكلها ترجع الى العتق وكلها تتعلق بالعتق الا ان المكاتب شراء العبد نفسه من سيده بمبلغ يأتي به اليه منجما والتذكير - 00:01:17
اه تعليق العتق بالموت يعلق عتق عبده بموته يعني معناه اذا مت ففلان حر وقيل له مدبر لانه يأتي بعد الموت والحياء والموت دبر الحياة والمواد دبر الحياة وقد مر بنا يعني فيما مضى في هذه الكتب آآ يعني آآ اما انها مشتملة على او غالبها او اكثرها - 00:01:39
او كلها تقريبا الى في مسائل فقهية ومررنا يعني عليها فيما مضى وسنمر على عليها في حياتي وذلك ان هذه تتعلق بالفقه ولا والكلام فيها يحتاج الى الى مراجعة المسألة من من يعني عموما يعني عند مالك وعند غيره ومعرفة - 00:02:07
يعني ما ما ما هو الاولى وما هو غير الاولى؟ ولهذا فاننا نكتفي بان نمر يعني عليها الا اذا ويعني بعض على بعضها مما يكون فيه رواية والا فاننا نمر عليها كما مررنا على ما سبق قبل ذلك في هذا الكتاب الذي هو كتاب العتق والكتابين - 00:02:32
المتفرعين عنه وهما المكاتب والمدبر. نعم الامر عندنا ان المكاتب اذا ادى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له. ولم يكن ان يأبى ذلك عليه. وذلك انه يضع في مكاتب بذلك كل شرط او خدمة او سفر. لانه لا تتم - 00:03:01
عتاقة رجل وعليه بقية من رفقه. ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته. ولا يجب ميراثه ولا اشبه هذا من امره ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمة بعد عتاقة وهذا وهذا كما هو معلوم. واضح ان ان كونه - 00:03:27
ان ان نكون العبد يعني يريد ان يعطيه النجوم التي بقيت عليه. وانه حصل عليها وان احد يتصدق عليه. واعطاه بينا لانه يعني يثق بذلك ولا ولا يمتنع من ذلك لانه الشيء الذي سيأتي اليه - 00:03:48
نجوم سيأتي له دفعة واحدة سيأتي دفعة واحدة وسيكون الولاء له لانه سيعتق وهو يعني آآ وهو في ملكه سيكون الولاء له. نعم قال مالك في مكاتب مرض مرض شديد فاراد ان يدفع نجومه كلها الى سيده بان يرثه ورثة له - 00:04:08
واحرار وليس معه في كتابته ولد له. قال ما لك ذلك جائز له. لانه ختم بذلك حرمته حرمته وتجوز شهادتك ويجوز احترافه بما عليه من بيوت الناس. وتجوز وصيته وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه - 00:04:31
بان يقول فر مني بماله نعم قال رحمه الله تعالى ميراث المكاتب اذا عتق عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين احدهما نصيبا فمات المكاتب وترك مالا كثيرا. فقال يؤدى الى الذي تمسك بكتابته - 00:04:51
في الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية قال مالك اذا كاتب المكاتب فعتق فانما يرثه اولى الناس بما حسبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد او عصبه قال وهذا ايضا في كل من اخته. فانما ميراثه لاقرب الناس بمن اعتقه من ولد او عصبة من الرجال - 00:05:16
يوم يموت المعتق بعد ان بعد ان يعتق ويصير موروثا بالولاء قال ما لك الاخوة في المكاتبة بمنزلة الولد اذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او وجدوا في كتابته فان الاخوة يتوارثون. فان كان لاحدهم منهم - 00:05:42
هم ولد ولدوا بكتابته كاتب عليهم ثم هلك احدهم وترك مالا ادي عنهم جميع ما عليهم من كتاب وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته الشرط في المكاتب - 00:06:08
قال يحيى قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمة او اخرى ان كل شيء من ذلك سمي باسمه. ثم قوي المكاتب على اعداء نجومه كلها قبل محلها - 00:06:29
قال اذا ادى نجومه كلها وعليه هذا الشهر عتق فثمت حرمته ونذر الى ما شرط عليه من خدمة او ثم اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه. فذلك موضوع عنه. ليس لسيده دين. وما كان من ضحية او كسوة او - 00:06:49
او شيء يؤديه فانما هو بمنزلة التمارين يقوم ذلك عليه. فيدفعه مع نجومه ولا يعتكف حتى لا يدفع ذلك مع نجومه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ان المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد - 00:07:10
خدمة فاذا هلك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فان ما بقي من خدمته لرجله وكان ولاؤه الذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العصبة بالرجل يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضي الا باذني - 00:07:34
ان فعلت شيئا من ذلك بغير اذني ومحو كتابتك بيديك قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل كتبوا شيئا وليرفع سيده ذلك الى السلطان وليس للمكاتب ان يسافر ولا ينكح ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه. اشترط ذلك او لم يشترطه - 00:07:59
وذلك ان الرجل يكاتب عبده بمئة دينار وله الف دينار او اكثر من ذلك فينطلق وينتهي المرأة فيصدقه الصداق الذي يزحف بماله ويكون فيه عدل فيرجع الى سيده عبدا لا مال له. او يسافر وتحل - 00:08:23
هجومه وهو غائب فليس ذلك له. ولا على ذلك كتابته. وذلك بيد سيده. ان شاء اذن له في ذلك وان شاء منعه قال رحمه الله تعالى ولاء المكاتب اذا اعتق - 00:08:43
قال ما لك؟ قال ما لك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده. فان اجاز ذلك سيده له ثم اعتق المكاتب. كان ولاؤه للمكاتب - 00:09:00
ان مات المكاتب قبل ان يعتق كان وراء المعتق لسيد المكاتب. وان وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب له سيده سيد المكاتب قال ما لك. وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كتبه. فان ولاء - 00:09:17
سيدي المكاتب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاؤه رجع اليه ولاء مكاتبه الذي كان اعتق قبله. وان مات المكاد السبب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته وله ولد احرام لم يرثوا ولاء وكاتب لم يردوا ولاء مكاتب - 00:09:41
بابيهم لانه لم يثبت لابيهم الولاء ولا يكون لهم الولاء حتى يعتق قال مالك يكون بين الرجلين فيترك احدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الاخر ثم يموت المكاتب ويترك ما لا. قال مالك يقضى الذي لم الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه. ثم يغتسل - 00:10:06
ايمان المال كهيئته لو مات عبدا. لان الذي صنع ليست بعتاقة وانما ترك ما كان له عليه ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتب وترك بنين رجالا ونساء ثم اعتق - 00:10:34
فاحد البنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن اعتق فمنهم من رجال ونسائهم قال ما لك؟ ومما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيب ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي اعتق نصيبه - 00:10:54
وما بقي من المكاتب ولو كانت قوم عليه حتى يعتق في ماله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبده قوم عليه قيمة العدل فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق - 00:11:16
قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان من المسلمين التي لا اختلاف فيها ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يبعث عليه بماله ولو اعتق عليه كان الولاء له دون شركائه - 00:11:36
قال يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث اذا المكاتب من النساء من ولاء المكاتب. وان اعتقنهن شيء. انما ولاؤه لولد سيد مكاتب الذكور - 00:11:53
او عصبته من اللسان قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من حق وكاتب ما لا يجوز من عتق المكاتب قال يحيى قال مالك اذا كان القوم جميعا بكتابة واحدة لم يعتق سيدهم احدا منهم دون - 00:12:13
مؤامرة اصحابه الذين معه في الكتاب ورضا منهم وان كانوا صغارا. فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال وذلك ان الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي كتابتهم لتتم به عتاق عتاقتهم فيعمد السيد - 00:12:33
سئل الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منه. وانما اراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه. فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول - 00:12:55
الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذا اشد الضرر قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا لسيدهم ان في العبيد يكاتبون جميعا قال ان لسيدهم ان يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما جميعا. وليس عند وعي - 00:13:10
منهما قوة ولا عون في كتابتهم فذلك جائز له قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في عتق المكاتب من ام ولده. قال يحيى قال ما لك في الرجل يكاتب عبده ثم - 00:13:36
فيموت المكاسب فيترك ام ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه. قال ذلك ام ولده امة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقوا باداء ما بقي. وتعتق ام - 00:13:52
ابيهم بعتقهم في مكاتب يعتق عبدا له او يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال ما ينفذ ذلك عليه. وليس بمكاتب ان يرجع فيه. فان علم سيد المكاتب قبل ان يعتق المكاتب فرد ذلك - 00:14:12
انجز فانه ان اعذر المكاتب وذلك بيده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد. ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه قال رحمه الله تعالى - 00:14:35
الوصية في المكاتب عن ما لك قال ان احسن ما ان احسن ما سمع بالمكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ - 00:14:50
فان كانت القيمة اقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر الى عدد الدراهم التي بقيت عليه. وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله قيمته يوم قتله. يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه الا جرحه يوم جرح يوم - 00:15:10
ولا ينظر في شيء من ذلك الى ما كتب عليه من التهليل والدراهم. لانه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وان كان الذي عليه اقل لم يحسم في زوج الميت الا ما بقي عليه من كتابته. وذلك - 00:15:34
انه انما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته. فصارت وصية اوصى بها قال ما لي وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب الف درهم فلن يبقى من كتابته الا مئة درهم. فاوصى سيده له بالمئة الدرهم - 00:15:54
التي بقيت عليه حشرت له في ثلث سيده فصار حرا بها قال مالك في رجل كان عنده عند موته انه يقوم عبدا فان كان في ثلثه سعة لزمن العبد جاز له ذلك. قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة العبد الف دينار - 00:16:12
يكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته. فيكون ثلث مال سيده الف دينار فذلك جائز له. وانما وانما هي اوصى له. فان كان السيد قد اوصى لقومه وصايا وليس بالسرد فضل المكاتب بودي بالمكاتب. لان الكتاب عتاقة. والعتاقة تبدل - 00:16:35
ثم تحمل تلك الوصايا بكتابة مكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي فان احبوا ان يعطى ان ان حقوق اهل الوصايا وصاياهم كاملة. وتكون كتابة المكاتبة لهم فذلك لهم. وان ابوا واسلموا المكاتبة وما عليه الى - 00:17:04
وذلك له لان الثلث صار في المكاتب ولان كل وصية اوصى بها احد فقال الورثة الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه وقد اخذ ما ليس له قال فان ورثته يخيرون. فيقال لهم قد اوصى صاحبه بما قد علمته. فان احببتم ان تنفذوا ذلك باهله على ما - 00:17:26
اوصى به الميت والا فاسلموا هذه الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فان اسلم الورثة المكاتبة الى اهل وصايا الكتابة فان ادى المكاتب ما عليه من الكتابة اخذوا ذلك في وصاياهم في حصصهم. وان عجز المكاتب كان عبدا لانه - 00:17:52
صفايا لا يرجع الى اهل الميراث. حين خيروا ولان اهل الوصايا حين اسلم اليهم ضمنوه. فلو مات لم على الورثة بشيء وان مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اثقل مما عليه وماله لاهل الوصايا - 00:18:12
فان ادى المكاتب ما عليه عسى خا ورجع ولاءه الى عقبة الذي الى عصبة الذي عقد كتابته عليه عشرة الاف درهم. ويضع عنه عند وفيه الف درهم. فقال ما قال ما لك - 00:18:32
المكاتب وينظر كم قيمته؟ فان كانت قيمته الف درهم. فالذي وضع عنه عشر كتابة. وذلك في القيمة مئة درهم وهو عشر القيمة ويوضع عنه عشر الكتابة. فيصير ذلك الى عشر القيمة نقدا. وانما ذلك كهيئته لو وضع - 00:18:53
عنه جميع ما عليه. ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت الا قيمة الف درهم. وان كان الذي وضع عنه نصف كتابة حسم في ثلث مال الميت وان كان اقل من ذلك واكثر فهو على على هذا الحساب - 00:19:13
قال يحيى اذا وضع الرجل عن مكاتبه الف درهم من عشرة الاف درهم ولم يثني انها من كتابته او من اخرها وضع عنه من كل نجم عشره طالما واذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت الف درهم من اول كتابته او من اخرها كان اصل الكتابة ثلاثة - 00:19:33
ثلاثة الاف درهم قويم المكاتب قيمة النقد ثم فتح القيمة فجعل لتلك الالف التي من اول كتابة حصتها من تلك القيمة بفضل قربها من الاجل وفقدها ثم القلب الذي تلد الف الاولى بقلب ايضا ثم الالف التي تليها بقدر قولها ايضا حتى يؤتى على اخرها - 00:19:58
تصدر كل قلب بقلب موضعها من تعجيل الاجل وتأخيره. لان ما استأخر من ذلك كان اقل بالقيمة ثم يوضع في ثلث الميت وما اصاب تلك الالف من القيمة على تفاضل ذلك ان قل او كثر وهو - 00:20:23
ما هذا الكتاب وانا مالك في رجل اوصى لرجل بربع مكاتب له واعتق ربعه فهلك الرجل هلك المكاتب وترك مالا كثيرا قد اكثر مما بقي علي. قال مالك يعطى ورثة السيد والذي اوفي له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب - 00:20:43
ثم يقتسمون لا فضل فيكون للموصى له بربع فيكون لموصى له بروح المحاسب قولوا ذق ما بعد اداء الكتابة. ورواثة سيده الثلثان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. فان - 00:21:05
انما يورث بالرقة قال يحيى قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت قال ان لم يحسبه ثلث الميت عتق منه قدر ما عمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ان كان على المكاتب خمسة الاف درهم وكانت قيمته الفي درهم نقدا ويكون - 00:21:25
الميت الف درهم اعتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة قال ما لك في رجل قام بوصيته غلامي فلان حر وكاتب فلانا قال الحثاقة على الكتابة قال رحمه الله تعالى كتاب التدبير - 00:21:48
القضاء في ولدي المدبرة عن ما لك انه قال الامر عندنا فيمن دبر جارية له وولدت اولادا بعد تدبيره اياها ثم مات الجارية قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد سبته من الشرط مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك امهم - 00:22:13
فاذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث قال مالك كل ذات رحم ان ينزل فيها ان كانت حرة وولدها احرارا وان كانت مدبرة او مكاتبة او معتقل الى سنين او مقدمة او بعضها حرة او مرهونة ولد - 00:22:36
بلد كل واحدة منهن على مت حال امه يعتقون بعتقها قال ما لك بمدبرة دبرت وهي حامل. ان ولدها بمنزلتها ذلك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال ما لك - 00:23:03
فيها ان ولدها يتبعها ويعتق بعتقها وكذلك لو ان رجل ساعة جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتدعها اشترط ذلك المبتاع قال ما لك ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها لان ذلك يضع من زمنها ولا يدري ايقظ ذلك - 00:23:23
اليه ام لا؟ وانما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن امه وذلك لا يحل لانه ضرر قال ما في مدبر او مكاتب ابتاع احدهما جارية ووطئها فحملت منه وولدت. قال ولد كل واحد منهما من - 00:23:49
بوزيرته يعتقون بعتقه ويلفون برفقه. قال ما لك ان هو فانما ام ولده مال من ماله سلموا اليه الى اعتقاد قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في التدبير قال يحيى قال مالك قال لسيده عجلني العتق واعطيك خمسين دينارا منجمة عليك. فقال - 00:24:07
فسيبه نعم انت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي الي كل عام عشرة دنانير رضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد بعد ذلك بيومين او ثلاثة قال يثبت له العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت - 00:24:35
وميراسه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين قال ماجد برجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب ولم يكن في ماله حاضر ما يخرج فيه المدبر - 00:24:55
قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب. فان كان فيما ترك سيده من الثلث ما يحمله عتق بمال عتق عتق بماله وبما جمع من خراجه. فان لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث - 00:25:12
ترك ماله في يديه قال رحمه الله تعالى الوصية في التدبير. قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان كل عتاقة اعتقها رجل في وصية اوصى بها لصحة او مرض انه يردها متى ما شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا - 00:25:32
واذا دبر فلا سبيل له فلا سبيل له اذا ما كبر قال ما لك وكل ولد ولدته امة اوصى بعثها ولم تدبر فان ولدها لا معها اذا عتقته وذلك ان سيدها يغير وصيته ان شاء ويمدها متى شاء ولم تثبت لها عتاقة وانما هي منزلة رجل قال لجاريته ان - 00:25:55
ان بقية عندي فلانة حتى اموت فهي حرة. قال ما لك فان ادركت ذلك ان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها ولدها لانه لم لم يدخل ولده في شيء مما جعل لها - 00:26:22
قال مالك والوصية بالعتاقة مخالفة للتدبير. فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ما لك ولو كانت الوصية منزلة التدبير كان لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر منه وما ذكر فيها من العتاقة وقد كان حبس عليه من ما لك - 00:26:40
ما لا يستطيع ان ينتفع به يحيى قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له غيرهم قال ان كان دبر بعضه هم قبل بعض بدأ بالاول فالاول حتى يبلغ الثلث. فان كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر بي - 00:27:02
كلام واحد انحرف بي في مرضي هذا حدث او دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا بالسجود ولم يبدل احد احد منهم قبل صاحبه وانما هي وصية وانما له الثلث يقسم بينهم بالحنطة ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ - 00:27:26
قال ولا يبدل احد منهم اذا كان ذلك كله في مرضه قال مالك لرجل دبر غلاما له هلك السيد ولا مال له الا العبد المدبر وللعبد مال قال مالك ثلث مدبر ويوقف ماله بيديه - 00:27:46
وقال مالك في المدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث ويكون عليه ثلثاها قال مالك في رجل اعتق نصف عبد وهو مريض فبت عتق رزقه او بث عتقه كله وقد كان دبر عبدا - 00:28:06
انه عاصر قبل ذلك. قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض. وذلك انه ليس للرجل ان يرد الشرط. ولا ان يتعقبه بامر يوده به. فاذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه - 00:28:30
كله في ظل جبال الميت. فان لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ ثلث ما بلغ فضل الثلث بعد الاول قال رحمه الله تعالى مس الرجل وليدته اذا دبرها - 00:28:50
عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر دبر جاريتين دبر جاريتين له. فكان يطأهما وهما مدبر وكان هنيئا بن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دبر الرجل جاريته فان له ان يقطعها وليس له ان يبيع - 00:29:09
ولا يهبها وولدها بمنزلتها الامام مالك رحمه الله مس بس الذي دبر الامح الذي دبرها ان ذلك انه سائر بانها لان لان لان ولد فكونه يطأها يعني وتلد يعني فهو مثل الولد الاول الذي صارت به ام ولد - 00:29:33
فيعني وهذا الاثر يعني عن ابن عمر يعني موقوف صحيح. ثابت عن عبد الله ابن عمر وليس وليس للانسان الا فاذا دبر ان يبيعها او يأبها او يتصرف فيها او يصوغ له شيئا واحد وهو ان ينجز عتقها - 00:30:00
اذا اراد ان يعتقها يعني قبل يعني قبل موته فهذا له. واما البيع والهبة وغير ذلك فان هذا لا يصح فهمنا توني يمسها ويجامعها وهي امته ويوم ولده فان ذلك لا بأس به كما - 00:30:18
قال ذلك عبد الله بن عمر في هذا الاثر الصحيح عنه الله اعلم نعم قال رحمه الله تعالى بيع مدبر قال يحيى قال ذلك الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله الذي وضعه فيه - 00:30:38
وانه ان رهق سيده دين فان رمائه متيأجرون على بيته ما عاش سيده. فان مات سيده ولا دين عليه عليه فهو في جلده لانه استثنى عليه عمله ما عاش. فليس له ان يخدم ان يخدمه حياته. ثم يعتقه على ورثته اذا مات من رأس - 00:30:58
لماله وان مات سيد مدبر ولا مال له فمنه اعتق ثلثه وكان ثلثاه بورثته. فان مات سيده مدبر عليه دينه محيطا بالمدبر بيع في دينه لانه انما يعتق في الثلث. قال فان كان الدين لا يعيق الا من - 00:31:20
في العبد بيع نصفه بالدين ثم عتق ثلث ما بقي تحت الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لاحد ان يشتريه الا ان يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له - 00:31:40
او يعطي احد ما لا. ويعتقه سيده الذي دبره. فذلك يجوز له ايضا. قال مالك وجاءه لسيدهم قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لانه غرر. لا يدرى كم يعيش سيده. فذلك غرر لا يصلح - 00:31:57
وقال مالك العبد يكون بين الرجلين فيدبر احدهما حصته انما هما يتقاومانه فان اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وان لم يشتره انتقض تدبيره الى ان يشاء الذي بقي له فيه الرفق ان يعطيه شريكا - 00:32:18
او الذي دبره بقيمته فان اعطاه اياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله قال ما لك لرجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا. فاسلم العبد قال مالك وحال بينه وبين العبد - 00:32:38
ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يتبين امره. النصراني وعليه دين قضي دينه من زمن مدبر الا ان يكون في ماله ما يحمل الدين فيعكف المدبر قال رحمه الله تعالى جراح مدبر عن مالك من انه بلغ ان عمر ابن عبد العزيز قضى في المدبر اذا جرح - 00:32:56
ان لسيده ان ما يملك منه الى المجروح فيقتنبه المجروح ويقاسه بجراحه بنية جرحه فان ادى قبل ان ذلك سيده رجع الى سيده قال مالك والامر عندنا بالمدبر اذا جرح ثم هلك سيدك وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يختم - 00:33:22
عقل الجرح اثلاثا. فيكون ثلث العقل على الثلث فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عسق منه ويكون ثلاثاء على الثلثين الذين بايدي الورثة. ان شاء اسلموا الذي لهم منه الى صاحب الجرح. وان شاءوا اعطوا ثلثي العقل. وامسكوا نصيبهم بالعبد. وذلك ان عقل ذلك الجرح انما - 00:33:45
ايته من العبد ولم تكن دينا على السيد. الذي احدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فان جاري على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الصح وقدر الدين ثم يبدأ - 00:34:11
بعقدي الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي بعد ذلك من العبد. ويحقق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة. وذلك ان - 00:34:31
جناية العبد هي اولى من بين سيده. هنالك ان الرجل اذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومئة مئة دينار وكان العبد قد شد رجلا حرا موبحة ففيها خمسون دينارا فكان على سيد العبد من الدين - 00:34:46
خمسون دينارا قال مالك فانه يبدأ بالخمسين دينارا التي في الشجة في قضاء زمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي من العبد ويعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة والعقل اوجب في رقبته من من دين سيده ودين - 00:35:06
اوجب من التدبير الذي انما هو وصية في ثلث مال الميت. فلا ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى بالمدبر دينا لم يقضى وانما هي وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصيتي يوصي بها او دين - 00:35:26
فان كان في برد الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عق جنايته دينا عليه تبعوا به بعد عتقه. وان كان ذلك العقد وذلك اذا لم يكن على سيده دين - 00:35:47
قال مالك المدبر اذا جرح رجلا فاسلمه سيده الى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره اهل الورقة. نحن نسلمه الى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك. قال فاذا زاد الغريم شيء - 00:36:06
فهو اولى به ويحث عن الذي عليه الدين قد فز الغنيم على دية الجرح فان لم يجد شيئا لم يؤخذ العبد لم لم وقال ما لك بالمدبر اذا جرح وله مال فهذا سيده ان له فان المجروح يأخذ المال يأخذ مالا - 00:36:27
مدبره بيده فان كان فيه وفاء استوفى المجروح نية جرحه ورد المدبر الى سيده وان لم يكتب في وفاء اختصه من دية جرحه واستعمل المدبر لما بقي له من زية جوحه - 00:36:49
قال رحمه الله تعالى جراح ام الولد قال يحيى قال ذلك في ام الولد نج رحمه ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. الا ان يكون عقد ذلك الجرح اكثر من قيمة ام الولد - 00:37:07
على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها. وذلك ان رب العبد او الوليدة اذا اسلم وليدته او غلامه بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك وان كثر العقل. فاذا لم يستطع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنة - 00:37:27
فانه اذا اخرج قيمتها فكأنه اسلمها. فليس عليه اكثر من ذلك. وهذا احسن ما سمعت. وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها رحمه الله تعالى كتاب النكاح جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن - 00:37:47
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا انتم على وضحتم فتحتم لنا الفرصة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم - 00:38:10
المسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:38:24
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموفق - 00:00:00
عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله عن ما لك انه سمع ربيعة بن ابي عبدالرحمن وغيره يذكرون ان مكاتبا كان للفرابطة ابن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع اليه جميع ما عليه من كتابته - 00:00:17
فابى الفراغصة فاتى المكاتب مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفراغصة فقال له ذلك فابى فامر مروان ابن الحكم ترك المال ان يقبض من المكاتب فوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت - 00:00:38
فلما رأى ذلك الفراغصة قبض المال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:01
وقد سبق ان مر بنا قبل هذا كتاب العتق وكذلك بدأنا بكتاب مكاتب ويأتي بعد ذلك بكتاب التكبير وكلها ترجع الى العتق وكلها تتعلق بالعتق الا ان المكاتب شراء العبد نفسه من سيده بمبلغ يأتي به اليه منجما والتذكير - 00:01:17
اه تعليق العتق بالموت يعلق عتق عبده بموته يعني معناه اذا مت ففلان حر وقيل له مدبر لانه يأتي بعد الموت والحياء والموت دبر الحياة والمواد دبر الحياة وقد مر بنا يعني فيما مضى في هذه الكتب آآ يعني آآ اما انها مشتملة على او غالبها او اكثرها - 00:01:39
او كلها تقريبا الى في مسائل فقهية ومررنا يعني عليها فيما مضى وسنمر على عليها في حياتي وذلك ان هذه تتعلق بالفقه ولا والكلام فيها يحتاج الى الى مراجعة المسألة من من يعني عموما يعني عند مالك وعند غيره ومعرفة - 00:02:07
يعني ما ما ما هو الاولى وما هو غير الاولى؟ ولهذا فاننا نكتفي بان نمر يعني عليها الا اذا ويعني بعض على بعضها مما يكون فيه رواية والا فاننا نمر عليها كما مررنا على ما سبق قبل ذلك في هذا الكتاب الذي هو كتاب العتق والكتابين - 00:02:32
المتفرعين عنه وهما المكاتب والمدبر. نعم الامر عندنا ان المكاتب اذا ادى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له. ولم يكن ان يأبى ذلك عليه. وذلك انه يضع في مكاتب بذلك كل شرط او خدمة او سفر. لانه لا تتم - 00:03:01
عتاقة رجل وعليه بقية من رفقه. ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته. ولا يجب ميراثه ولا اشبه هذا من امره ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمة بعد عتاقة وهذا وهذا كما هو معلوم. واضح ان ان كونه - 00:03:27
ان ان نكون العبد يعني يريد ان يعطيه النجوم التي بقيت عليه. وانه حصل عليها وان احد يتصدق عليه. واعطاه بينا لانه يعني يثق بذلك ولا ولا يمتنع من ذلك لانه الشيء الذي سيأتي اليه - 00:03:48
نجوم سيأتي له دفعة واحدة سيأتي دفعة واحدة وسيكون الولاء له لانه سيعتق وهو يعني آآ وهو في ملكه سيكون الولاء له. نعم قال مالك في مكاتب مرض مرض شديد فاراد ان يدفع نجومه كلها الى سيده بان يرثه ورثة له - 00:04:08
واحرار وليس معه في كتابته ولد له. قال ما لك ذلك جائز له. لانه ختم بذلك حرمته حرمته وتجوز شهادتك ويجوز احترافه بما عليه من بيوت الناس. وتجوز وصيته وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه - 00:04:31
بان يقول فر مني بماله نعم قال رحمه الله تعالى ميراث المكاتب اذا عتق عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين احدهما نصيبا فمات المكاتب وترك مالا كثيرا. فقال يؤدى الى الذي تمسك بكتابته - 00:04:51
في الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية قال مالك اذا كاتب المكاتب فعتق فانما يرثه اولى الناس بما حسبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد او عصبه قال وهذا ايضا في كل من اخته. فانما ميراثه لاقرب الناس بمن اعتقه من ولد او عصبة من الرجال - 00:05:16
يوم يموت المعتق بعد ان بعد ان يعتق ويصير موروثا بالولاء قال ما لك الاخوة في المكاتبة بمنزلة الولد اذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او وجدوا في كتابته فان الاخوة يتوارثون. فان كان لاحدهم منهم - 00:05:42
هم ولد ولدوا بكتابته كاتب عليهم ثم هلك احدهم وترك مالا ادي عنهم جميع ما عليهم من كتاب وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون اخوته الشرط في المكاتب - 00:06:08
قال يحيى قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمة او اخرى ان كل شيء من ذلك سمي باسمه. ثم قوي المكاتب على اعداء نجومه كلها قبل محلها - 00:06:29
قال اذا ادى نجومه كلها وعليه هذا الشهر عتق فثمت حرمته ونذر الى ما شرط عليه من خدمة او ثم اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه. فذلك موضوع عنه. ليس لسيده دين. وما كان من ضحية او كسوة او - 00:06:49
او شيء يؤديه فانما هو بمنزلة التمارين يقوم ذلك عليه. فيدفعه مع نجومه ولا يعتكف حتى لا يدفع ذلك مع نجومه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ان المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد - 00:07:10
خدمة فاذا هلك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فان ما بقي من خدمته لرجله وكان ولاؤه الذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العصبة بالرجل يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضي الا باذني - 00:07:34
ان فعلت شيئا من ذلك بغير اذني ومحو كتابتك بيديك قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل كتبوا شيئا وليرفع سيده ذلك الى السلطان وليس للمكاتب ان يسافر ولا ينكح ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه. اشترط ذلك او لم يشترطه - 00:07:59
وذلك ان الرجل يكاتب عبده بمئة دينار وله الف دينار او اكثر من ذلك فينطلق وينتهي المرأة فيصدقه الصداق الذي يزحف بماله ويكون فيه عدل فيرجع الى سيده عبدا لا مال له. او يسافر وتحل - 00:08:23
هجومه وهو غائب فليس ذلك له. ولا على ذلك كتابته. وذلك بيد سيده. ان شاء اذن له في ذلك وان شاء منعه قال رحمه الله تعالى ولاء المكاتب اذا اعتق - 00:08:43
قال ما لك؟ قال ما لك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده. فان اجاز ذلك سيده له ثم اعتق المكاتب. كان ولاؤه للمكاتب - 00:09:00
ان مات المكاتب قبل ان يعتق كان وراء المعتق لسيد المكاتب. وان وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب له سيده سيد المكاتب قال ما لك. وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كتبه. فان ولاء - 00:09:17
سيدي المكاتب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاؤه رجع اليه ولاء مكاتبه الذي كان اعتق قبله. وان مات المكاد السبب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته وله ولد احرام لم يرثوا ولاء وكاتب لم يردوا ولاء مكاتب - 00:09:41
بابيهم لانه لم يثبت لابيهم الولاء ولا يكون لهم الولاء حتى يعتق قال مالك يكون بين الرجلين فيترك احدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الاخر ثم يموت المكاتب ويترك ما لا. قال مالك يقضى الذي لم الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه. ثم يغتسل - 00:10:06
ايمان المال كهيئته لو مات عبدا. لان الذي صنع ليست بعتاقة وانما ترك ما كان له عليه ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتب وترك بنين رجالا ونساء ثم اعتق - 00:10:34
فاحد البنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن اعتق فمنهم من رجال ونسائهم قال ما لك؟ ومما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيب ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي اعتق نصيبه - 00:10:54
وما بقي من المكاتب ولو كانت قوم عليه حتى يعتق في ماله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبده قوم عليه قيمة العدل فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق - 00:11:16
قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان من المسلمين التي لا اختلاف فيها ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يبعث عليه بماله ولو اعتق عليه كان الولاء له دون شركائه - 00:11:36
قال يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث اذا المكاتب من النساء من ولاء المكاتب. وان اعتقنهن شيء. انما ولاؤه لولد سيد مكاتب الذكور - 00:11:53
او عصبته من اللسان قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من حق وكاتب ما لا يجوز من عتق المكاتب قال يحيى قال مالك اذا كان القوم جميعا بكتابة واحدة لم يعتق سيدهم احدا منهم دون - 00:12:13
مؤامرة اصحابه الذين معه في الكتاب ورضا منهم وان كانوا صغارا. فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال وذلك ان الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي كتابتهم لتتم به عتاق عتاقتهم فيعمد السيد - 00:12:33
سئل الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منه. وانما اراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه. فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول - 00:12:55
الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذا اشد الضرر قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا لسيدهم ان في العبيد يكاتبون جميعا قال ان لسيدهم ان يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما جميعا. وليس عند وعي - 00:13:10
منهما قوة ولا عون في كتابتهم فذلك جائز له قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في عتق المكاتب من ام ولده. قال يحيى قال ما لك في الرجل يكاتب عبده ثم - 00:13:36
فيموت المكاسب فيترك ام ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه. قال ذلك ام ولده امة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقوا باداء ما بقي. وتعتق ام - 00:13:52
ابيهم بعتقهم في مكاتب يعتق عبدا له او يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال ما ينفذ ذلك عليه. وليس بمكاتب ان يرجع فيه. فان علم سيد المكاتب قبل ان يعتق المكاتب فرد ذلك - 00:14:12
انجز فانه ان اعذر المكاتب وذلك بيده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد. ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه قال رحمه الله تعالى - 00:14:35
الوصية في المكاتب عن ما لك قال ان احسن ما ان احسن ما سمع بالمكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ - 00:14:50
فان كانت القيمة اقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر الى عدد الدراهم التي بقيت عليه. وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله قيمته يوم قتله. يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه الا جرحه يوم جرح يوم - 00:15:10
ولا ينظر في شيء من ذلك الى ما كتب عليه من التهليل والدراهم. لانه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وان كان الذي عليه اقل لم يحسم في زوج الميت الا ما بقي عليه من كتابته. وذلك - 00:15:34
انه انما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته. فصارت وصية اوصى بها قال ما لي وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب الف درهم فلن يبقى من كتابته الا مئة درهم. فاوصى سيده له بالمئة الدرهم - 00:15:54
التي بقيت عليه حشرت له في ثلث سيده فصار حرا بها قال مالك في رجل كان عنده عند موته انه يقوم عبدا فان كان في ثلثه سعة لزمن العبد جاز له ذلك. قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة العبد الف دينار - 00:16:12
يكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته. فيكون ثلث مال سيده الف دينار فذلك جائز له. وانما وانما هي اوصى له. فان كان السيد قد اوصى لقومه وصايا وليس بالسرد فضل المكاتب بودي بالمكاتب. لان الكتاب عتاقة. والعتاقة تبدل - 00:16:35
ثم تحمل تلك الوصايا بكتابة مكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي فان احبوا ان يعطى ان ان حقوق اهل الوصايا وصاياهم كاملة. وتكون كتابة المكاتبة لهم فذلك لهم. وان ابوا واسلموا المكاتبة وما عليه الى - 00:17:04
وذلك له لان الثلث صار في المكاتب ولان كل وصية اوصى بها احد فقال الورثة الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه وقد اخذ ما ليس له قال فان ورثته يخيرون. فيقال لهم قد اوصى صاحبه بما قد علمته. فان احببتم ان تنفذوا ذلك باهله على ما - 00:17:26
اوصى به الميت والا فاسلموا هذه الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فان اسلم الورثة المكاتبة الى اهل وصايا الكتابة فان ادى المكاتب ما عليه من الكتابة اخذوا ذلك في وصاياهم في حصصهم. وان عجز المكاتب كان عبدا لانه - 00:17:52
صفايا لا يرجع الى اهل الميراث. حين خيروا ولان اهل الوصايا حين اسلم اليهم ضمنوه. فلو مات لم على الورثة بشيء وان مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اثقل مما عليه وماله لاهل الوصايا - 00:18:12
فان ادى المكاتب ما عليه عسى خا ورجع ولاءه الى عقبة الذي الى عصبة الذي عقد كتابته عليه عشرة الاف درهم. ويضع عنه عند وفيه الف درهم. فقال ما قال ما لك - 00:18:32
المكاتب وينظر كم قيمته؟ فان كانت قيمته الف درهم. فالذي وضع عنه عشر كتابة. وذلك في القيمة مئة درهم وهو عشر القيمة ويوضع عنه عشر الكتابة. فيصير ذلك الى عشر القيمة نقدا. وانما ذلك كهيئته لو وضع - 00:18:53
عنه جميع ما عليه. ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت الا قيمة الف درهم. وان كان الذي وضع عنه نصف كتابة حسم في ثلث مال الميت وان كان اقل من ذلك واكثر فهو على على هذا الحساب - 00:19:13
قال يحيى اذا وضع الرجل عن مكاتبه الف درهم من عشرة الاف درهم ولم يثني انها من كتابته او من اخرها وضع عنه من كل نجم عشره طالما واذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت الف درهم من اول كتابته او من اخرها كان اصل الكتابة ثلاثة - 00:19:33
ثلاثة الاف درهم قويم المكاتب قيمة النقد ثم فتح القيمة فجعل لتلك الالف التي من اول كتابة حصتها من تلك القيمة بفضل قربها من الاجل وفقدها ثم القلب الذي تلد الف الاولى بقلب ايضا ثم الالف التي تليها بقدر قولها ايضا حتى يؤتى على اخرها - 00:19:58
تصدر كل قلب بقلب موضعها من تعجيل الاجل وتأخيره. لان ما استأخر من ذلك كان اقل بالقيمة ثم يوضع في ثلث الميت وما اصاب تلك الالف من القيمة على تفاضل ذلك ان قل او كثر وهو - 00:20:23
ما هذا الكتاب وانا مالك في رجل اوصى لرجل بربع مكاتب له واعتق ربعه فهلك الرجل هلك المكاتب وترك مالا كثيرا قد اكثر مما بقي علي. قال مالك يعطى ورثة السيد والذي اوفي له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب - 00:20:43
ثم يقتسمون لا فضل فيكون للموصى له بربع فيكون لموصى له بروح المحاسب قولوا ذق ما بعد اداء الكتابة. ورواثة سيده الثلثان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. فان - 00:21:05
انما يورث بالرقة قال يحيى قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت قال ان لم يحسبه ثلث الميت عتق منه قدر ما عمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ان كان على المكاتب خمسة الاف درهم وكانت قيمته الفي درهم نقدا ويكون - 00:21:25
الميت الف درهم اعتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة قال ما لك في رجل قام بوصيته غلامي فلان حر وكاتب فلانا قال الحثاقة على الكتابة قال رحمه الله تعالى كتاب التدبير - 00:21:48
القضاء في ولدي المدبرة عن ما لك انه قال الامر عندنا فيمن دبر جارية له وولدت اولادا بعد تدبيره اياها ثم مات الجارية قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد سبته من الشرط مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك امهم - 00:22:13
فاذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث قال مالك كل ذات رحم ان ينزل فيها ان كانت حرة وولدها احرارا وان كانت مدبرة او مكاتبة او معتقل الى سنين او مقدمة او بعضها حرة او مرهونة ولد - 00:22:36
بلد كل واحدة منهن على مت حال امه يعتقون بعتقها قال ما لك بمدبرة دبرت وهي حامل. ان ولدها بمنزلتها ذلك بمنزلة رجل اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال ما لك - 00:23:03
فيها ان ولدها يتبعها ويعتق بعتقها وكذلك لو ان رجل ساعة جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتدعها اشترط ذلك المبتاع قال ما لك ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها لان ذلك يضع من زمنها ولا يدري ايقظ ذلك - 00:23:23
اليه ام لا؟ وانما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن امه وذلك لا يحل لانه ضرر قال ما في مدبر او مكاتب ابتاع احدهما جارية ووطئها فحملت منه وولدت. قال ولد كل واحد منهما من - 00:23:49
بوزيرته يعتقون بعتقه ويلفون برفقه. قال ما لك ان هو فانما ام ولده مال من ماله سلموا اليه الى اعتقاد قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في التدبير قال يحيى قال مالك قال لسيده عجلني العتق واعطيك خمسين دينارا منجمة عليك. فقال - 00:24:07
فسيبه نعم انت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي الي كل عام عشرة دنانير رضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد بعد ذلك بيومين او ثلاثة قال يثبت له العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت - 00:24:35
وميراسه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين قال ماجد برجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب ولم يكن في ماله حاضر ما يخرج فيه المدبر - 00:24:55
قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب. فان كان فيما ترك سيده من الثلث ما يحمله عتق بمال عتق عتق بماله وبما جمع من خراجه. فان لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث - 00:25:12
ترك ماله في يديه قال رحمه الله تعالى الوصية في التدبير. قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان كل عتاقة اعتقها رجل في وصية اوصى بها لصحة او مرض انه يردها متى ما شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا - 00:25:32
واذا دبر فلا سبيل له فلا سبيل له اذا ما كبر قال ما لك وكل ولد ولدته امة اوصى بعثها ولم تدبر فان ولدها لا معها اذا عتقته وذلك ان سيدها يغير وصيته ان شاء ويمدها متى شاء ولم تثبت لها عتاقة وانما هي منزلة رجل قال لجاريته ان - 00:25:55
ان بقية عندي فلانة حتى اموت فهي حرة. قال ما لك فان ادركت ذلك ان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها ولدها لانه لم لم يدخل ولده في شيء مما جعل لها - 00:26:22
قال مالك والوصية بالعتاقة مخالفة للتدبير. فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ما لك ولو كانت الوصية منزلة التدبير كان لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر منه وما ذكر فيها من العتاقة وقد كان حبس عليه من ما لك - 00:26:40
ما لا يستطيع ان ينتفع به يحيى قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له غيرهم قال ان كان دبر بعضه هم قبل بعض بدأ بالاول فالاول حتى يبلغ الثلث. فان كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر بي - 00:27:02
كلام واحد انحرف بي في مرضي هذا حدث او دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا بالسجود ولم يبدل احد احد منهم قبل صاحبه وانما هي وصية وانما له الثلث يقسم بينهم بالحنطة ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ - 00:27:26
قال ولا يبدل احد منهم اذا كان ذلك كله في مرضه قال مالك لرجل دبر غلاما له هلك السيد ولا مال له الا العبد المدبر وللعبد مال قال مالك ثلث مدبر ويوقف ماله بيديه - 00:27:46
وقال مالك في المدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث ويكون عليه ثلثاها قال مالك في رجل اعتق نصف عبد وهو مريض فبت عتق رزقه او بث عتقه كله وقد كان دبر عبدا - 00:28:06
انه عاصر قبل ذلك. قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض. وذلك انه ليس للرجل ان يرد الشرط. ولا ان يتعقبه بامر يوده به. فاذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه - 00:28:30
كله في ظل جبال الميت. فان لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ ثلث ما بلغ فضل الثلث بعد الاول قال رحمه الله تعالى مس الرجل وليدته اذا دبرها - 00:28:50
عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر دبر جاريتين دبر جاريتين له. فكان يطأهما وهما مدبر وكان هنيئا بن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دبر الرجل جاريته فان له ان يقطعها وليس له ان يبيع - 00:29:09
ولا يهبها وولدها بمنزلتها الامام مالك رحمه الله مس بس الذي دبر الامح الذي دبرها ان ذلك انه سائر بانها لان لان لان ولد فكونه يطأها يعني وتلد يعني فهو مثل الولد الاول الذي صارت به ام ولد - 00:29:33
فيعني وهذا الاثر يعني عن ابن عمر يعني موقوف صحيح. ثابت عن عبد الله ابن عمر وليس وليس للانسان الا فاذا دبر ان يبيعها او يأبها او يتصرف فيها او يصوغ له شيئا واحد وهو ان ينجز عتقها - 00:30:00
اذا اراد ان يعتقها يعني قبل يعني قبل موته فهذا له. واما البيع والهبة وغير ذلك فان هذا لا يصح فهمنا توني يمسها ويجامعها وهي امته ويوم ولده فان ذلك لا بأس به كما - 00:30:18
قال ذلك عبد الله بن عمر في هذا الاثر الصحيح عنه الله اعلم نعم قال رحمه الله تعالى بيع مدبر قال يحيى قال ذلك الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله الذي وضعه فيه - 00:30:38
وانه ان رهق سيده دين فان رمائه متيأجرون على بيته ما عاش سيده. فان مات سيده ولا دين عليه عليه فهو في جلده لانه استثنى عليه عمله ما عاش. فليس له ان يخدم ان يخدمه حياته. ثم يعتقه على ورثته اذا مات من رأس - 00:30:58
لماله وان مات سيد مدبر ولا مال له فمنه اعتق ثلثه وكان ثلثاه بورثته. فان مات سيده مدبر عليه دينه محيطا بالمدبر بيع في دينه لانه انما يعتق في الثلث. قال فان كان الدين لا يعيق الا من - 00:31:20
في العبد بيع نصفه بالدين ثم عتق ثلث ما بقي تحت الدين قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لاحد ان يشتريه الا ان يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له - 00:31:40
او يعطي احد ما لا. ويعتقه سيده الذي دبره. فذلك يجوز له ايضا. قال مالك وجاءه لسيدهم قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لانه غرر. لا يدرى كم يعيش سيده. فذلك غرر لا يصلح - 00:31:57
وقال مالك العبد يكون بين الرجلين فيدبر احدهما حصته انما هما يتقاومانه فان اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وان لم يشتره انتقض تدبيره الى ان يشاء الذي بقي له فيه الرفق ان يعطيه شريكا - 00:32:18
او الذي دبره بقيمته فان اعطاه اياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله قال ما لك لرجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا. فاسلم العبد قال مالك وحال بينه وبين العبد - 00:32:38
ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يتبين امره. النصراني وعليه دين قضي دينه من زمن مدبر الا ان يكون في ماله ما يحمل الدين فيعكف المدبر قال رحمه الله تعالى جراح مدبر عن مالك من انه بلغ ان عمر ابن عبد العزيز قضى في المدبر اذا جرح - 00:32:56
ان لسيده ان ما يملك منه الى المجروح فيقتنبه المجروح ويقاسه بجراحه بنية جرحه فان ادى قبل ان ذلك سيده رجع الى سيده قال مالك والامر عندنا بالمدبر اذا جرح ثم هلك سيدك وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يختم - 00:33:22
عقل الجرح اثلاثا. فيكون ثلث العقل على الثلث فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عسق منه ويكون ثلاثاء على الثلثين الذين بايدي الورثة. ان شاء اسلموا الذي لهم منه الى صاحب الجرح. وان شاءوا اعطوا ثلثي العقل. وامسكوا نصيبهم بالعبد. وذلك ان عقل ذلك الجرح انما - 00:33:45
ايته من العبد ولم تكن دينا على السيد. الذي احدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فان جاري على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الصح وقدر الدين ثم يبدأ - 00:34:11
بعقدي الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي بعد ذلك من العبد. ويحقق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة. وذلك ان - 00:34:31
جناية العبد هي اولى من بين سيده. هنالك ان الرجل اذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومئة مئة دينار وكان العبد قد شد رجلا حرا موبحة ففيها خمسون دينارا فكان على سيد العبد من الدين - 00:34:46
خمسون دينارا قال مالك فانه يبدأ بالخمسين دينارا التي في الشجة في قضاء زمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي من العبد ويعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة والعقل اوجب في رقبته من من دين سيده ودين - 00:35:06
اوجب من التدبير الذي انما هو وصية في ثلث مال الميت. فلا ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى بالمدبر دينا لم يقضى وانما هي وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصيتي يوصي بها او دين - 00:35:26
فان كان في برد الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عق جنايته دينا عليه تبعوا به بعد عتقه. وان كان ذلك العقد وذلك اذا لم يكن على سيده دين - 00:35:47
قال مالك المدبر اذا جرح رجلا فاسلمه سيده الى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره اهل الورقة. نحن نسلمه الى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك. قال فاذا زاد الغريم شيء - 00:36:06
فهو اولى به ويحث عن الذي عليه الدين قد فز الغنيم على دية الجرح فان لم يجد شيئا لم يؤخذ العبد لم لم وقال ما لك بالمدبر اذا جرح وله مال فهذا سيده ان له فان المجروح يأخذ المال يأخذ مالا - 00:36:27
مدبره بيده فان كان فيه وفاء استوفى المجروح نية جرحه ورد المدبر الى سيده وان لم يكتب في وفاء اختصه من دية جرحه واستعمل المدبر لما بقي له من زية جوحه - 00:36:49
قال رحمه الله تعالى جراح ام الولد قال يحيى قال ذلك في ام الولد نج رحمه ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. الا ان يكون عقد ذلك الجرح اكثر من قيمة ام الولد - 00:37:07
على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها. وذلك ان رب العبد او الوليدة اذا اسلم وليدته او غلامه بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك وان كثر العقل. فاذا لم يستطع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنة - 00:37:27
فانه اذا اخرج قيمتها فكأنه اسلمها. فليس عليه اكثر من ذلك. وهذا احسن ما سمعت. وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها رحمه الله تعالى كتاب النكاح جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن - 00:37:47
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا انتم على وضحتم فتحتم لنا الفرصة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم - 00:38:10
المسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:38:24