Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب - 00:00:02ضَ
والرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من - 00:00:24ضَ
الثنية الى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر فيمن سابق. متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة. ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل - 00:00:46ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الباب الذي ذكره المصنف ابن حجر رحمه الله وهو باب السبق والرمي - 00:01:09ضَ
والسبق هو حصول السابق من المتسابقين. واما السبب فهو الذي يجعل لمن يسبق المقدار الذي يجعل لمن يسبق هذا يقال له سبق. واما السبق فهو حصول اه الوصول الى الغاية - 00:01:29ضَ
يعني من احد المتسابقين قبل الاخر هذا يقال سبق سبقا واما اذا كان بفتح الباء فهو الجعل او المقدار الذي يكون لمن حصل منه الوصول اولا ثم انه ابن حجر رحمه الله ذكر يعني احاديث منها هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:01:49ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم سابق من الحفياء الى ثنية الوداع للخيل المضمرة وسابق لغير الخير مضمرة من الثنية الى مسجد بني زريق. وكانت وقال سفيان وكانت المسافة يعني في الخيل - 00:02:19ضَ
مضمرة من الحفياء الى اه ثنية الوداع آآ خمسة آآ اميال او او ستة واما من من ثنية الى مسجد بني ذرير فانه يكون يعني اذا ميلا واحدا والمقصود بالمضمرة هي التي آآ عمل على ان تكون خفيفة وان تكون - 00:02:39ضَ
شريعة وان تكون قوية وذلك بان تطعم من الطعام ويكثر لها من الطعام ثم بعد ذلك يمنع عنها هذا الطعام المتتابع وتكون في مكان فيه حرارة وكذلك تجلل باشياء ستكون يعني في هذه الفترة التي دمرت فيها في هذا المكان الذي فيه حرارة - 00:03:05ضَ
يكون اشتد يعني لحمها وقويت وذهب الرهل الانتفاخ الذي يكون فيها فعند ذلك تكون خفيفة وتكون سريعة وتكون قوية على الحركة فلهذا صار المسابقة يعني بين هذه الاشياء المتماثلة التي هي المضمرة فانها يعني تكون - 00:03:35ضَ
شفافية بعيدة في هناك مبدأ منطلق وفيه منتهى سبق يكون عند المنتهى لمن وصل الى الغاية قبل غيره يعتبر هو السابق يعتبر السابق الذي وصل الى الغاية والمسابقة انما تكون بين متماثلات وهي - 00:04:05ضَ
مضمرة فلا يعني يسابق بين يعني شيء غير متماثل مثل المظمرة وغير المظمرة لان هذا من المحقق ان المضمرة هي التي تصل وانما الكلام في اذا كانت كلها مضمرة. فان هذا هو الذي يمكن ان يصل الى - 00:04:34ضَ
يعني يتقدم احدهما بقوته ولهذا يقولون كفرسي رهان يعني انه يعني ما بينهم يعني تفاوت بخلاف ما اذا كانت الخيل متفاوتة مضمرة وغير مضمرة فمحقق ان المضمرة تصل تلك ستقف في اول الطريق او في اثناء الطريق. وعلى هذا جاءت السنة بهذا - 00:04:54ضَ
وهو ذلك فيه استعداد للجهاد في سبيل الله وتمرن على الاستعداد للقتال والجهاد في سبيل الله فجاءت السنة يعني في مشروعية ذلك وجاء ايضا يعني حصول السبق عليها وهو يعني - 00:05:24ضَ
يجعل اجعل للسابق يعني من الجعل الذي يعني يكون يعني من المسؤول عن آآ من المسؤولين او يكون يعني جعل من غير المسؤولين او يكون يعني يعني مقدارا من احد منهما لا ان يكون من الاثنين جميعا لان هذا يكون يعني شبيه بالقمار. اما اذا كان الجعل من واحد - 00:05:44ضَ
منهما او من مسئول او شخص اخر يعني ليس بمسئول فان هذا يعني اه فان هذا لا بأس ومعلوم ان الخيل التي يكون امد جريها آآ خمسة او ستة اميال - 00:06:16ضَ
تقرب من عشرة كيلو في تقدير هذا الزمان آآ فرق بين من تكون يعني كذلك لقوتها ونشاطها وبين من تكون بخلاف ذلك التي تكون المسابقة فيها في اه ابدا قصير وامد قليل فيكون المسابقة آآ في اشياء - 00:06:38ضَ
في اشياء متماثلة عهد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالخير التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع. قوله سابق يعني امر او اذن في المسابقة - 00:07:08ضَ
يعني سابق يعني اذن يعني في المسابقة. وتكون الخيل المضمرة مساحتها مسافتها طويلة. لانها عندها واه واما غير المظمرة التي هي ليست مثلها بالقوة والنشاط فان التي تكون اليها قليلة - 00:07:28ضَ
ويعني ثنية الوداع يعني هي في الجهة الشمالية وقيل انها في الجهة الجنوبية ولكن مسجد بني زريق وفي الجهة الشمالية وثنية الوداع هي تكون يعني عن مسجد جهة الشمال ثم المسافة التي - 00:07:52ضَ
ستأتي بها آآ الخيل المضمرة من جهة الشمال تنتهي الى ثنية الوداع لمدة تسعة كيلو وعشرة كيلو تقريبا. واما تلك فانها تذهب من ثنية وديع الى جهة الجنوب. حتى تصل الى - 00:08:12ضَ
بني زريق الذي يعني كان يعني قريبا يعني وكان معروفا يعني مكانه يعني اه في هذه المدينة وهو قريب من ثنية الوداع. ولهذا ليس بينه وبين الثنية الا مقدار ميل واحد الذي هو يعني اكثر من كيلو او قريب من الكيلوين. نعم - 00:08:32ضَ
سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع امدها يعني غاية التي ينتهي اليها لان المنطلق من الحفياء وهي في جهة الشمال عن ثنية الوديعة تسعة كيلو فجاء - 00:09:02ضَ
متجهة الى الجنوب ومن وصل الى ثنية الوداع قبل غيره هذا هو الذي حصل له منه السبق اه ثم الانطلاق يعني للمسابقة الثانية تبدأ مدينة الوداع الى جهة الجنوب وهو مسجد بني زريف الذي يعني المسافة فيه آآ ميل واحد. نعم - 00:09:22ضَ
وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق. نعم. وكان ابن عمر في من سابق. نعم. متفق قم عليه. نعم زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال - 00:09:50ضَ
او ستة. نعم. ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل. نعم آآ مسجد بني زريق الذي كان نعم اللي كان في المناخ وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في - 00:10:07ضَ
اه يقفل غابة غاية نعم جعلوها بالباء؟ لا هي في الغاية. يعني فضل يعني ان سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. يعني للغاية الامد الذي ينتهى اليه. الذي ينتهي اليه التسابق. والقرح قيل الذي يعني دخلت في السنة الخامسة - 00:10:33ضَ
اكملت السنة الرابعة ودخلت في السنة الخامسة يعني هذه هي القرة وهي التي يعني اه اه فيما يتعلق بالابل يعني يقال لها الجذعة فيما يتعلق بالابل يقال لها الجذعة كما سبق ان مر بنا لان احقه باللبون والجذع والجذعة اكملت اربع سنوات ودخلت في الخامسة - 00:11:00ضَ
ها سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. نعم. يعني فضل القرح يعني التي هي امكن من غيرها واقدر من غيرها في الغاية التي هي الامد الذي تنتهي اليه المسابقة - 00:11:27ضَ
مثل الامد اللي في الحيث الاول قال الامد وجعل وكان امدها ثنية الوداد. هذا هو امدها يعني الغاية. التي تنتهي اليها. نعم قلتم احسن الله اليكم القرة ما تم له - 00:11:48ضَ
خمس سنوات خمس بنات واسأل ما ما تم له خمس سنوات. خمس سنوات. نعم. خمس سنوات مش اربع سنوات والخمس سنوات من الابل هو التأنيم الذي يعني يضحى به. لان ما كان دون - 00:12:06ضَ
ديونها الخمس سنوات او اكمال خمس سنوات يعني هذا جذع. والابل التي تؤخذ في الصدقة والزكاة ليس فيها شيء ضحى به واول ما يضحى به الثنية التي اكملت الخامسة ودخلت السادسة. نعم - 00:12:32ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا سبق الا في خف او او نصل او حافر. رواه احمد والثلاثة والصحابة ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالسبق. والسبق هو الجعل - 00:12:51ضَ
الذي يكون للسابق جعل الذي يكون للسابق يقال له سبق. وهذا يعني جاء في هذا الحديث ان السبق لا يكون الا في هذه الاحوال الثلاثة التي هي اخف وهو المتعلق بالخيل او الابل او حافر المتعلق الخيل - 00:13:11ضَ
او سهم الذي هو المناضلة والرمي واصابة الهدف بالتسابق لاصابة الهدف الذي يعني يجعل بين المتناظرين فان وهذه الامور الثلاثة هي فيها فيها الاستعداد للجهاد والقتال في سبيل الله وذلك بالنسبة للابل وبالنسبة الخيل - 00:13:34ضَ
وكذلك الرمي. واما الاشياء الاخرى التي هي ليست يعني وان كان ذوات حافر الا انها ليست من الاشياء التي تستعمل في الجهاد يعني في سبيل الله وانما يستعمل الخير واما البغال يعني البغال والحمير - 00:14:04ضَ
هذه لا تستعمل وان كانت ذات حافر لكن المقصود بذلك هي الخير بل ان الخيل هي اهم في ذلك الزمان وهي التي يعني تختلف عن الابل وذلك ان الخيل يعني - 00:14:24ضَ
اجعل لها سهمان كما مر بنا والفرع والفارس سهم واحد واما الابل فانه يرضخ لها بدون بدون بدون يكون لها اسهم وانما السهم يعني والعناية واكثار المقدار الذي يعطى هو - 00:14:44ضَ
للفرس لان الفارس الذي على فرسه له ثلاثة سهم سهمان لفرسه سهمان من اجل فرسه وسهم من الذي هو نعم بخلاف الماشي والراجل فان له سهم واحد. ها لا سبق الا في خف يعني انه ما يجعل المقدار يعني والمسابقة الا في هذه الامور الثلاثة التي فيها - 00:15:04ضَ
الاستعداد للقتال والجهاد في سبيل الله اما غيرها فانه لا يكون فيها. لكن يعني في الامور التي جدت يعني في هذا الزمان وهي غير موجودة فكذلك يمكن ان يكون فيها مسابقة يعني في الشيء الذي يعني اه يكون فيها وفي امضاءها - 00:15:32ضَ
فيها لا بأس بذلك لان هذا هذه وسائل الحرب التي هي التي يعول عليها في ذلك الزمان. فاذا حدث مثل الطائرات وكذا المدافع وغيرها فانه يمكن ان يكون فيها ايضا مسابقة. نعم - 00:15:56ضَ
لا سبق الا في خف او نصل خف في هذا فيما يتعلق بالابل. ونصل اللي هو السهام في الرمي. يجعل هدف وكل يرميه هل يصيب او لا يصيب؟ يعني يعرف من يصيب ومن لا يصيب. او حافر الذي هو الخير. نعم - 00:16:15ضَ
هذه الجائزة تكون اما يعني من خارج المتسابقين او من واحد. واحد نعم. اما اذا كل دفع الى كل يكون هذا من جنس القمار من القمار آآ الان استجدت احسن الله اليك مسابقات علمية حفظ القرآن حفظ السنة وعليها جوائز ما فيها بأس اقول لا بأس بذلك - 00:16:36ضَ
كونه يعني يجعل يعني جعل لمن يعني يفوز في بحث يقدمه في موضوع معين او في حفظ مقدار من القرآن يعني يجعل لمن يفعل ذلك لا بأس به وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان - 00:17:00ضَ
اسبق فلا بأس به. فان امن فهو قمار. رواه احمد وابو داوود واسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الظعيف الذي يعني ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وان من لا دخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق - 00:17:30ضَ
فلا بأس به وان كان يأمن فانه يعني يكون قمارا. لانه اذا كان يأمن يعني وانه ويعني يمكن ان ان يسبق وقد حصل يعني من احدهما جعل وقد يمكن ان يكون حصل من هذا - 00:17:51ضَ
يعني جعل يكون مثل ما لو حصل يعني بين بين الاثنين دون ان يكون يعني معهما ثالث نعم. هو الحديث كما عرفناه غير صحيح. هو ابن ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم نعم - 00:18:11ضَ
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر يقرأ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الا ان القوة الرمي. الا ان القوة الرمي. الا ان القوة الرمي - 00:18:29ضَ
رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بين اهمية الرمي والحذق فيه واصابة الاحداث في وان هذا من اعظم ما يكون في النكاية على الاعداء وذلك ان السهم ينطلق ويذهب الى مكان بعيد فاذا كان الذي اطلقه عنده مهارة - 00:18:49ضَ
فانه يحصل بفعله النكاية ولهذا يعني جاء اه ان الرمي يعني من جملة الاشياء التي يعني يتنافس فيها يكون الاستعداد فيها وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على المنبر يخطب الناس ويبين لهم اهمية - 00:19:15ضَ
ويفسر القرآن بقوله قول الله عز وجل واعدوا له ما استطعتم من قوة ثم فسروا القوة بالرمي وقد كرر ذلك ثلاث مرات مرات الا ان القوة الرمي الا ان قوة الرمي الا ان قوة الرمي يعني هذا يدل على اهمية الرمي واجادة الرماية - 00:19:39ضَ
وان الانسان او الجنود الذين عندهم حذف فانهم يصيبون اهدافهم ويصيبون اعداءهم واذا انطلق السهم منه وعنده عذر ذهب الى من اراد آآ وصوله اليه فهذا كله يبين يعني اهمية الرمي. وجاء الرمي هنا مطلق ومعلوم ان الرمي في ذلك الوقت انما هو في السهام لشيء معروف لكنه - 00:19:59ضَ
بعد ذلك جد امور فيها الرمي عن طريق المدافع عن طريق الطائرات وعن طريق يعني الاشياء الحديثة التي التي جدت فكلها داخلة تحت ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة التي - 00:20:29ضَ
ذكر الرمي يعني ان الرسول اخبر اتى بهذه الكلمة وهي مستوعبة لكل شيء يحصل به الرمي سواء كان من او من الجو وهذا مما يبين ان الشريعة جاءت بها عمومات وامور عامة يعني تصلح - 00:20:49ضَ
لذلك الزمان ولما يحدث بعد ذلك في الازمان الاخرى. ولهذا فان شريعة الاسلام كاملة ومستوعبة لكل ما يحتاج الناس اليه. واذا حصل نوازل يعني ليست معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:21:12ضَ
فان فانه يمكن ان يعرف حكمها من العمومات. ومن الاطلاقات ومن اللقيسة يعني ومن الايماء والتنبيه لما لما يكون في في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه - 00:21:32ضَ
وسلم فذكر الرمي وذكر الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن الرمي وكونه قدم وذكر فيه التكرار وكون الرسول بين ذلك على المنبر حتى يكون الاخذون له اكثر حتى يكون معلوما عند الجميع - 00:21:52ضَ
كل ذلك يبين اهمية الرمي. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كل ذي ناب من السباع - 00:22:14ضَ
اكله حرام. رواه مسلم. واخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل كل ذي مخلب من الطير. ثم ذكر هذا ذكر الاطعمة وهي التي يعني التي تؤكل يعني منها - 00:22:33ضَ
الذبايح وغيرها وان وان يعني من الامور التي جاءت من جوامع الكلم ومن اه الامور العامة في الشريعة هذا الحديث الذي فيه صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. وفي لفظ رواه مسلم وفي لفظ نهى يعني عن اكل - 00:22:53ضَ
وعن كل ذي مخلب من الطير. فقوله كل ذي ناب من السباع يعني ان هذه السباع المفترسة التي قل يعني ويحصل منها الاعتداء على غيرها كالذئاب والنمور وغيرها فانها يعني - 00:23:20ضَ
محرمة الاكل وكذلك ما يشابهها من الطير الذي يعني يعني بمخلبه وهو اظافره التي تكون في يعني رجليه او يديه يعني في يعني تكون في في رجليه بحيث يعني يعني يفترس فيها او يعني يعني يقتل فيها فمثل الصقور يعني وغيرها من الاشياء المفترسة فان - 00:23:40ضَ
هذه قاعدة عامة هو كل من كليات الشريعة وهي المتعلقة بالسباع التي تمشي الاربع وبالطيور التي تنفي على اثنتين كل قال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. نعم. ومن حديث ابن عباس - 00:24:10ضَ
نهى وزاد نهى عن السباع وزاد كل ذي مخلب من الطير يعني هذا الحديث يا تاهية فيها آآ ما كان مهترسا من الحيوانات السباع التي تمشي على اربع ومن الطيور التي تمشي على اثنين اثنتين. نعم - 00:24:35ضَ
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل. متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص - 00:25:02ضَ
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول على مخيبر نهى عن لحم عن اكل لحوم الحمر الاهلية وكلمة الاهلية يعني يعبر بالاهلية ويعبر بالانسية التي يعني هي بين الناس يعني يعني يركبونها - 00:25:21ضَ
او يستعملونها واما ومقابلها الحمر الوحشية التي هي صيد التي هي صيد فهذه الصيد الحمر الوحشية واما الحمر الاهلية او الانسية فهذه هي المحرمة وهي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام يعني خيبر واذن في لحوم الخيل يعني اذن في اكل لحوم الخيل - 00:25:41ضَ
وهذا يدل على التفريط بين الخيل وبين الحمير الانسية وان الحمر هذه حرام ولا يجوز اكلها واما الخيل فقد جاء ما يدل هذا الحديث وغيره من احاديث الدالة يعني على اكلها يعني ويكون معنى ذلك ان شرب البانها مثل اكل لحمها واما الحمر فلا - 00:26:07ضَ
لا يجوز اكلها ولا شربها البانها. وانما الخيل مأكولة اللحم فتشرب البانها وابوالها تكون طاهرة لان كل ما يؤكل لحمه فروته طاهر وبوله طاهر. نعم وفي لفظ البخاري وفي لفظ البخاري رخص وفي لفظ البخاري رخص. يعني ليس عنده غير هذا اللفظ اللي هو رخصه - 00:26:37ضَ
وهذا يفيد بان كلمة ترخص احيانا تأتي وان لم يكن هناك منع يعني في السابق او نص على المنع لانه ما في نص قبل ذلك يقول ان الحافين لا يجوز اكلها لا يجوز اكلها فيعني هذا يفيد بانك - 00:27:05ضَ
كلمة الترخيص لا يلزم ان تكون لمنع سابق بل قد تكون لشيء ليس فيه منع سابق ولكن فيه تسهيل تيسير وتخفيف نعم وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبع غزوات - 00:27:25ضَ
تأكل الجراد متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن ابي اوفى ويتعلق بالجراد وحل اكله. وانهم فعلوا ذلك مع صلى الله عليه وسلم مرات عديدة قال انها سبع غزوات وكلها يأكلون الجراد وكلها يأكلون الجراد فدل - 00:27:50ضَ
على اكل الجراد وعلى حله واباحته اكله كما يعني جاء في هذا الحديث بل قد جاء ما يدل على يعني حلي ما كان منه ميتا يعني لانه يعني من الاشياء التي ليس لها نفس سائلة ليس له نفس سائلة يعني ليس له دم - 00:28:10ضَ
ليس فيه دم فمثل هذا يعني اذا مات يعني آآ لا يقال انه نجس وانما وايضا يعني لا يقال انه لا يؤكل بل يؤكل لانه جاء في الحديث احلت لنا ميتتان ودنان فاما الميتتان - 00:28:30ضَ
جراد والحوت واما الدمام فالكبد والطحال وعن انس في قصة الارنب قال فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالارانب وحلها وانها حلال وذلك الحديث فيه - 00:28:51ضَ
انهم كانوا يعني يمشون وفيهم انس وابو طلحة وجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انفجوا ارنبا يعني خرجت من المكان التي هي يعني ساكنة فيه ومستقرة فيه فذهبت تجري - 00:29:17ضَ
تبعه الناس لحقها انس وادركها انس فادركها واعطاها لابي طلحة زوج امه فذبحها وذهب بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وهذا يدل على ما ذكره المصنف الحديث من اجله في الحل - 00:29:37ضَ
وانها مباحة وان كذلك الهدية وانها يعني مشروعة ومستحبة ولو كانت يسيرة لان ورك الارنب يعني شيء قليل. وقد اهدى يعني اهداه ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:57ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داود وصححه ابن حبان - 00:30:17ضَ
ثم ذكر هذا الحديث عن النهي عن اربع هذه الاربعة النمل فانها لا تقتل وكذلك النحل لا يقتل وكذلك الهدهد يعني لا وكذلك يعني لا يقتل والسرد هو طائر اكبر من العصور يعني له رأس آآ ضخم وله منقار يعني آآ - 00:30:39ضَ
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل هذه الاشياء وانها تترك ولا يعني ولم يأذن بقتلها لكن ما كان منه اذى يعني منها او من غيرها فانه يقتل لاذاه يعني الشيء الذي يؤذي من هذه ومن غيرها فانه يقتل. وغيره والاشياء - 00:31:09ضَ
وهو في غير الحال حال اذاه فانه لا يقتل. يعني مثل الذرة الهرة يعني ليس لاحد ان يقتلها الا اذا اتت. والا فانه يتركها فهذه اربع نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها عن النمل - 00:31:39ضَ
والنحل النمل والنحل والهدهد والسرد نعم لكن اذا حصل الايذاء منها او من غيرها فكما فكما يقول كل ما اذى طبعا قتل شرعا. يعني ما ادى من اذى طبعه او كان مؤذيا بطبعه فانه يقتل ومأذون في قتله من جهة الشرع - 00:31:58ضَ
لان ولكن اذا لم يحصل اذى منه فانه لا يقتل. لكن هناك اشياء معروف اذاها ولهذا تقتل بالعلي والحرم ولا تترك مثل الحية والعقرب اذا وجدت فانها تقتل لانها معروفة اذا - 00:32:25ضَ
وهي لا يحصل منها الا الايذاء. نعم الان الحديث في نهي عن القتل. نعم. نحن الان نتكى عن الاطعمة من حيث الحل او الحرمة. هذه الاشياء الان الاشياء التي نهى عن قتلها يعني انها لا تؤكل - 00:32:45ضَ
يعني الشيء الذي جاء نهي عن قتله يعني يشتمل على النهي عن اكله. يعني نهى عن اكلها نهى عن قتلها يعني فكذلك لا تؤكل يعني ما نهي عن قتله يعني فقد نهي عن اكله - 00:33:04ضَ
او يدخل تحت النهي عن اكله النهي عن اكله. نعم وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. رواه احمد والاربعة وصححه البخاري وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث - 00:33:22ضَ
تعلق بالضبع وهو يعني نوع يعني جاء في السنة باعتباره من الصيد. كما في الحديث عن جابر رضي الله عنه ومعلوم من ان الصيد يعني يصطاد ويؤكل وآآ ذكر يعني في هذا الحديث ان - 00:33:49ضَ
انه آآ سأل جابرا وقال اغضب عصيد؟ قال نعم يعني صيد فتقتل وتؤكل قال نعم قال اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. يعني انه سئل هل هي صيد؟ قال نعم. لان الصيد معروف انه يؤكل - 00:34:10ضَ
فقال اقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم وهذا يدل على ان هذا مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي وان كان وان كانت لها ناب الا انها مستغناة يعني في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:31ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم الاية فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:34:53ضَ
انها خبيثة من الخبائث. اخرجه احمد وابو داوود واسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالقنفذ وقد يعني الحديث قال ايش سئل؟ سئل ابن عمر عن القنفذ فقال سئل ابن عمر عن القنفذ فقال انه يعني لا - 00:35:13ضَ
اعلم الا يعني هذه الاية قل لا اجده موعيا محرما على طعامه اقامه الا ان يكون ليلة او دم مسواه لحما بزير. ولم يذكر القنفذ يعني ومعنى ذلك انه الاصل ان هذا هو المحرم. وان هذا هو الممنوع. لكن كما هو معلوم يعني كان هذا في اول الامر - 00:35:32ضَ
وجاء بعد ذلك امور محرمة لم تذكر في الاية. ولكن هذا القنفذ ما جاء فيه شيء. جاء في هذا الحديث الذي قيل فيه ان ان ابا هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خبيثة من الخبائث - 00:35:52ضَ
ولكنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني من العلماء من يعني اباحه وقال انه ما جاء نص يدل تحريمه ومنهم من قال انه يعني كريه وانه مستقذر فيعني فلا يؤكل. نعم - 00:36:13ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الجلالة والبانها اخرجه الاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي. ثم ذكر هذا الحديث النهي عن الجلالة. الجلالة هي التي تأكل العبرة من الدواب - 00:36:33ضَ
يعني تأكل العذرة من الدواب لان لانها اذا اكلت العذرة فان الجسم يتغذى بهذا النجس ومعنى ذلك ان اللحم يعني يكون فيه هذا الوصف الذي هو يعني النتن الذي في الاثرة الذي - 00:36:54ضَ
الاذرة الرسول عليه السلام نهى عن اكلها يعني اذا نهى عن اكل الجلالة ايش؟ نهى الرسول عن الجلالة والبانها لا له البانيها يعني لا عن اكل لحمها وشرب البانها. لكنها اذا حبست وغذيت - 00:37:14ضَ
التي يعني يغلب على الظن ان لحمها طاب وان النجاسة التي كانت فيها انها ذهبت وحل محلها الاكل الطيب الذي غذيت به لمدة معينة يعني غير غير محددة وانما هذا يرجع - 00:37:34ضَ
والى غلبة الظن على الاطمئنان الى طيب لحمها وسلامتها من اه ذلك النجس الذي آآ حصل لها من قبل فاذا حبست مدة واكلت وطاب لحمها ليس النهي على الاستمرار وانها - 00:37:54ضَ
ما دام ان هكذا في نجاسة فتستمر يعني ممنوعا اكلها وانما يعني يكون ذلك في الوقت الذي فيه فيها هذا يعني هذا النتن وهذا الخبث الذي يعني خالط لحمها ولبنها. فاذا اه - 00:38:18ضَ
الطعام طيب مدة يغلب على الظن طيبه وسلامته من ذلك النتن والنجس فانها تؤكل نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متفق عليه - 00:38:38ضَ
ثم ذكر قصة ابي قتادة وكونه صاد الحمار الوحشي وكان غير محرم وكان يعني ما صاده من اجلهم ولا احد شاركه في قتله ولا للدلالة عليه وانما هو رآه فقتله ثمان - 00:38:58ضَ
اعطى للرسول صلى الله عليه وسلم منه واكله وكذلك هم اكلوا فدل على ان الحمار الوحشي في الاصل انه صيد وانه يؤكل ولكنه اذا صاده محرم يعني فانه يحرم على المحرم ويحرم يعني على من صاده من اجله - 00:39:18ضَ
نعم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرسا وهذا مثل الحديث الذي سبق ان مر الذي فيه واذن بالخير حرم عين الخيبر - 00:39:38ضَ
واذن في الخيل يعني او رخص في الخيل يعني هذا يعني بمعناه ودال على ما دل عليه لان هذا قالت ان اسمى انحرنا على عشرة فرسا فاكلناه زل هذا على ان الفرس انه مباح - 00:40:01ضَ
وانه حلال الاكل وانه ليس وانه ليس بحرام وقد اجتمعت الادلة يعني على ذلك يعني هذا الدليل والدليل الذي قبله كل هذا يدل على ويعني هنا قال نحرنا ومعلوم ان النحر انما يكون يعني في اللبة التي تكون بين اه معقد اه - 00:40:21ضَ
آآ الرقبة مع اليدين كما يحصل بنسب البعير فانه ينحر من ذلك المكان ولكن يجوز ان يذبح يعني مع رقبته وكذلك ما كان يذبح كالبقر والغنم يجوز ان ان ينحر - 00:40:54ضَ
مع مكانه اللبة التي بين اصل الرقبة وبين وبين اليدين ولهذا يقولون يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني نحو ما يذبح يعني التي هي الغنم والبقر يجوز ان تنحر لان الذبح اصله بالرقبة في العنق - 00:41:14ضَ
يعني مفصل الرأس من من الرقبة. واما النحر يكون في عصر الرقبة. وعند اتصالها عقب اتصالها باليدين. فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر وانما الذي لا يجوز ان يعني يكون الذبح او يكون القتل لها في آآ يعني - 00:41:38ضَ
جسمها بان يعني ترمى ويعني ومع انه ممكن ذبحها فان ذلك لا لا لا يبيحها تكون حراما ولكن اذا هربت وندت ولم يكن امام الناس الا ان يرموها ويصيبها القتل - 00:42:06ضَ
في اي جهة كان فان ذلك مباح لان يكون مثل الصيد. لانها تكون مثل الصيد ومثل ذلك لو ان ناقة تردت في بئر ضيقة وكان رأسها اسفل ويعني لم يتمكن الناس من الوصول الى رقبتها - 00:42:29ضَ
لتنحر او تذبح فانه يجوز ان يعني يقتلوها مع ما ظهر من من جسدها. حيث يريقونها الدم وهذه عند الضرورة وعند الحاجة الى ذلك. واما في الاصل الا يجوز ان يذبح الحيوان برميه مع انه موثق باليد لان - 00:42:49ضَ
مثل هذا يعني قتل من غير من غير حق. لان القتلى بهذه الطريقة انما يكون اذا ادى وكان صيدا لا يمكن الحصول عليه الا برميه. او الدواب التي ندت والناس ما استطاعوا ان يلحقوها - 00:43:17ضَ
والجأهم الحال الى ان يرموها حتى تدر تقع او يكون مثل ما ذكرت في هذا المثال يعني سقوط الناقة في بئر ضيقة ورأسها اسفل ولا يمكن الوصول الى رأسها ورقبتها فاذا يعني آآ يعني - 00:43:37ضَ
غرزوا السكاكين يعني في آآ في وركها او في فخذها او في ظهرها مما هو بارز فانه يحصل حلها بذلك لان هذه ضرورة وتكون مثل قصة الصيد الاسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه - 00:43:57ضَ
نعم والله تعالى اعلم وصلى حديثان. نعم. فيها حديثان. بقي؟ ايه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث اباحة اكل الضب - 00:44:25ضَ
وهذا الاباحة في الاقرار لان الشريعة كما هو معلوم تعرف بامور ثلاثة اما بقوله صلى الله عليه وسلم او بفعله او اقراره ففعله انه يباشر الشيء بنفسه وقوله انه يقول ان هذا حلال وان هذا يؤكل واما اقراره - 00:44:46ضَ
كونه يرى اصحابه يفعلون شيئا ويقرهم عليه ولا ينكر عليهم. لانه لا يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام. وانما يبين اذا حصل شيء بحضرته وهو غير سائغ يبين لهم انه لا يجوز. فاذا اذا اقر على شيء وآآ - 00:45:07ضَ
اه سكت عليه مع انه فعل بحضرته فانه يكون بذلك مباحا ومن امثلة الاقرار حصول يعني هذا لا يعني في هذا الحديث وهو اكل الضب وانه اكل على مائدته وهو بين يديه صلى الله عليه وسلم ولكنه امتنع من اكله - 00:45:27ضَ
وقال في بعض الروايات يجد انه يجد نفسه تعافه او انه لم يكن بارض قومي لانه ما كان مألوفا يعني معتادا عليه ومعلوم ان يعني النفوس تتفاوت فمن الناس من يكره او من لا - 00:45:47ضَ
تحب نفسه بعض الاطعمة ومنهم من يحب هذا الشيء الذي يعني لا يحبه غيره. والناس يتفاوتون في الطباع يعني الاشياء التي هي مباحة يعني مثل البقر والغنم والابل يعني بعض الناس يعني ما تجده يألف - 00:46:07ضَ
بعض هذه الاشياء وان نفسه يعني ما تشتهيها فمثل ذلك الاصل انه مباح وانه حلال ولكن لا الانسان ان يأكل كل شيء يعني مباح ولو كان يكره ولو كان يكره. اذا السنة ثبتت - 00:46:27ضَ
اقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لانه اكل على مائدته وكذا على مائدته ومن الامور التي يعني اجتمعت فيها القول والفعل والاقرار القول والفعل والاقرار اعفاء اللحى. فان اجتمع فيها الوجوه الثلاثة لثبوت السنة. فقد ثبت فيها الفعل وان الرسول كان معفيا - 00:46:47ضَ
وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. وكان الناس يعني يصلون وراء الصلاة السرية. ويعرفون قراءته بتحرك لحيته تحرك لحيته يرونها من وراءه من الجانبين يعني ففهموا انه يقرأ انه يقرأ سرا - 00:47:22ضَ
كانوا يعرفون اه يعني قراءته في السرية في اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم وكان كف اللحية ويقول شيخنا شيخنا رحمة الله عليه في تفسير يعني سورة طه عند ذكر قصة موسى يعني - 00:47:42ضَ
هارون لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال هذه الاية فيها دليل على ان الانبياء هذا سمتهم وهذا ديدنهم هوما صحاب اللحى وان هذا هدي المرسلين. ثم قال والرسول عليه السلام وجهه اجمل الوجوه. وكان كثر اللحية عليه الصلاة والسلام - 00:48:01ضَ
وثم قال والجيوش التي آآ يعني اخذت او انتصرت على فارس والروم واخذت الكنوز والغنائم ليس فيهم حالق ليس فيهم رجل حاله كلهم اصابيح كلهم اصحاب لحى فاذا اعفاء اللحى يعني جاء فيه فعل فعل وجاء فيه القول حيث قال احوي الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين - 00:48:25ضَ
واما القول واما الاقرار فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب لحى موفرة وهو يراهم ويشاهدهم ويقرهم على ذلك. فاذا السنة تثبت بامور ثلاثة وكل هذه الامور الثلاثة موجودة في ابناء اللحية - 00:48:54ضَ
ولهذا يقول العلماء في المصطلح الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقه او خلقه او وصف خلقه او خلقه هذا كله يقال له حديث - 00:49:13ضَ
عليه الصلاة والسلام نعم وين عبدالرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع اجعلوها في دواء فنهى عن قتلها. اخرجه احمد وصححه الحاكم - 00:49:32ضَ
وهذا فيه يعني هذا الحديث يتعلق بالضفدع. وانه لا يجوز قتلها ولا اكلها. وذلك انها طبيبا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يجعل الضفدع فيه دواء فنهى عن فنهى فنهى عن قتلها. نهى عن قتلها. يعني معناه ان الشيء الذي ينهى عن - 00:49:53ضَ
قتله يعني يعني منهي عن يعني عن اكله اذا هي لا تؤكل وآآ يعني لا الدواء لان وانها تقتل من اجل الانسان يتخذ منها يعني دواء. نعم انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم - 00:50:13ضَ
الله عافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول احسن الله اليكم احد الاشخاص عنده خيل يربيها للمسابقات بحيث يأتي عنده اصحاب الاموال ويؤجرون هذه الخيول. وايش؟ يأتي اليه اصحاب الاموال ويستأجرون - 00:50:42ضَ
هذه الخيول للمسابقة عليها مع العلم بان هذه المسابقات فيها رهانات يتراهنون على على هذه الخيول فهل يجوز له ان يتعامل معهم؟ هو الان سأل لانه غير مرتاح لهذا الذي سأل عنه - 00:51:08ضَ
فاذا دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذا احسن الله اليك يسأل عن لعبة الشطرنج ما حكم لا يجوز اقول لا يجوز آآ لعب الشطرنج وهذا يسأل يقول ما الفرق بين المراهنة - 00:51:30ضَ
وبين الجائزة للفائز المراهنة لانها يعني تكون آآ يعني آآ منافسة ومغالبة يعني بين شخصين وكل واحد يريد ان يحصل ما ما عند الاخر. واما الجائزة فهي اه جعل اه سائغ - 00:51:49ضَ
لمن اه يقوم او يسبق في امر معين السؤال الذي سئل عنه فيما يتعلق بحفظ قرآن او ما يتعلق كتابة بحوث او او غير ذلك يسأل عن اكل التمساح والفيل وهي من ذوات الناب. ايش هي؟ التمساح - 00:52:14ضَ
والفيل والفيل؟ نعم بلادكم ما حكم الاموال التي تدفع للاعبي كرة القدم اموال ضائعة اقول هي من الاموال الظائعة الحمر الاهلية اذا استوحشت وعاشت في الفلوات هل تأخذ حكم الحمر الوحشية - 00:52:39ضَ
كونها تستوحش يعني معروف ان هذه هذا الحمار كان اهليا واستوحش. من يريد من يعرف هذا؟ ومن يتمكن ان هذا الذي يعني اه اه قتل او حصل انه كان حمارا حمارا انسيا - 00:53:06ضَ
وانه استوحش يعني الاصل ان الوحي وحدي هو الانسي انسي الحمر الذي تهرب من اصحابها تكون في البلوات تفر من الناس. يعني يقال انها صارت وحشية هذه نجسة ومنتنة يعني ولو هربت من اصحابها وصارت يعني تفر من الناس. نعم - 00:53:26ضَ
وما حكم اكل الجراد في المدينة؟ ايش؟ اكل الجراد في المدينة يجوز اكله لكن لا يصاد في المدينة اذا اذا اكل اذا صيد من الخارج ويعني آآ اوتي به واكل - 00:53:55ضَ
فانه لا بأس بذلك وانما الممنوع انه لا يجوز صيده في المدينة. لا يجوز صيده وكذلك لا يجوز اكله. يعني اذا صاد واما شيئا يدخل من الخارج وقصيدة في الحلم اتي به للحرم فانه يؤكل - 00:54:11ضَ
هل يجوز الاكل من الاشجار والنباتات التي تنمو في المقابر؟ لا لا يجوز لك منها الحيوانات التي تعيش احيانا في البحر واحيانا في البر ما حكم ميتتها؟ ما ادري اه يسأل عن اللحوم المستوردة - 00:54:29ضَ
ما حكمها؟ الحب مستوردة اذا عرف انها جاءت من من اهل الكتاب ولم يعلم انه ذبحوها بطريقة غير شرعية فانها مباحة لنا كما جاء في القرآن ان اطعامهم حل لنا ان طعامهم حل لنا فاذا كان يعني جاءت من اهلك - 00:54:50ضَ
كتاب وايضا لم يعرف انهم ذبحوها بطريقة غير شرعية فانها تكون حلالا لنا. والاصل ان ما جاء الينا من بلادهم وكنا لا نعرف حقيقة يعني فعلهم فانه الاصل انه مباح - 00:55:10ضَ
يقول في تدريس الطب يؤمر الطالب بتشريح الضفدع. وذلك للتعلم هل هذا سائغ ايش يقول في الطب يشرحون الضفدع ومر معنا بانه لا يجوز قتلها هل الحاجة نهاها عن قتله؟ لكن اذا وجد يعني ميتا وآآ يعني شرح ما في بأس - 00:55:28ضَ
يعني اذا وجد ميت اما ان يقتلونه لان الرسول قال انها هذا بيحطها بايديه والرسول قال انها انه يقتل. جزاكم الله خيرا سبحانك الله اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك - 00:55:54ضَ