بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. امين. يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى - 00:00:01
الا في كتابه الموطأ كتاب النكاح ما جاء في الخطبة عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:23
فقال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ كتاب النكاح - 00:00:40
النكاح يطلق كثيرا على يطلق كثيرا في الشرع على العقد ويطلق قليلا على الوطء وقد ذكر هذا الباب في اول هذا الكتاب في اول هذا الكتاب باب الخطبة يعني في النكاح يعني كون الانسان يخطب له زوجة وورد في - 00:00:58
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يخطب المرء على خطبة اخيه لا يخطر المرء على خطبة اخيه. وهذا اه حديث صحيح ثابت عند مالك رحمه الله بهذا الاسناد. وايضا هو موجود عند البخاري ومسلم - 00:01:16
نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه نعم قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه - 00:01:33
ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه. ويتفقان على صداق واحد معلوم. وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهي ان يخطبها الرجل على خطبة اخيه ولم تعنى بذلك اذا خطب الرجل المرأة - 00:01:57
فلم يوافقه فلم يوافقها امره ولم تركن اليه. الا يخطبها احد. فهذا باب فساد يدخل على الناس لما ذكر هذا الحديث عن عن انس رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه هو مثل الذي قبله - 00:02:17
يعني لا يخطر على خطبة اخيه يعني فحديث ابي هريرة وحديث ابن عمر يعني مؤداهما واحد وكل منهما اخرجه البخاري ومسلم ثم ان المراد كونه يخطب على خطبة اخيه اذا علم اذا علم ان اذا ان انسانا خطب - 00:02:37
فان اه فان اذن هو الذي هو الخاطب وقال انني يعني عدلت عنها وقال له اخطبها او انه علم ان اولئك رفضوه وانه يعني لم يوافق عليه فعند ذلك يخطب. واما اذا كان حصلت من الخطبة وهو يعرف انهم يعني في في في تأمله - 00:02:59
وفي نظر يعني هل يوافقون او لا يوافقون فانه ينتظر ان اذن له اه خاطب بان يخطب وانه عجل قطر وان علم بان اولئك اعرضوا عنه ولم يوافقوه فانه عند ذلك يتقدم للخطبة. نعم - 00:03:22
المالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عوضتم به من خطبة النساء او اكملتم في انفسكم ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها انك - 00:03:40
علي لكريمة واني فيك لراغب. وان الله لسائق اليك خيرا ورزقا. ونحو هذا من القول ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن القاسم بن محمد ثم ذكر هذا الاثر عن القاسم محمد فيما يتعلق بتفسير التعريض يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به النساء - 00:04:00
يا هذا انا يكون في المتوفى في المتوفى عنها. اما اما المعتدة من طلاق انه لا يجوز خطتها لانها لا تزال زوجة وانما هذه توفي زوجها وتنتظر العدة واذا فرغت من العدة تزوج فلا يجوز ان يصرح لها بالخطبة ولا - 00:04:23
لكن يعرض وذكر هذا المثال في التعريض وهو انه انه انه قال انك علي لكريمة. انك علي لكريمة هذا تاريخ. انك علي لكريمة هذا تاريخ. ما قال انها اريد ان اخطبك - 00:04:43
نعم واني فيك لراغب. وهذه العبارة اني فيك لراغب هذي ليست واظحة في التعريف بل قد تكون قد يكون واضحة او قريبة من الوضوح في في مسألة الخطبة نعم وان الله لسائق اليك خيرا ورزقا. وهذي تعريف بلا شك. نعم - 00:04:58
قال رحمه الله تعالى استئذان الذكر والايم في انفسهما عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق من الصيام - 00:05:23
لوليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها حماتها ثم ذكر استئذان البكر واستأذان السيد يعني في يعني الزواج واورد يعني هذا الحديث الذي فيه ان الايم يعني تستأذن وانها لابد ان تصرح بالقبول او او الرفض والايم هي التي يعني مات عنها زوجها او - 00:05:43
انها تزوجت وطلقت فهي سبق لها الزمر كما قالها الزواج هذه هي الايام وهذه لابد من من الافصاح بالقبول او الرفض واما البكر التي لم لم يسرق لها الزواج فانها اه تستأذن من تنطق بل يكفي ان تصمت - 00:06:11
ولهذا اورد هذا الحديث هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفسها والذكر تستأذن وابنها صماتها وهذا الحديث يعني صحيح عند الامام مالك وقد اخرجه مسلم في صحيحه. نعم - 00:06:35
احسن الله اليك الايم احق بنفسها من وليها الاحق بنفسها الولية انه ما يزوجها يعني يعني بدون رضاها لابد ان توافق لابد ان تنطق وتفصح بانها راغبة او غير راغبة. نعم - 00:06:53
عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة الا باذن وليها او خذ الرأي من اهلها او السلطان ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر - 00:07:11
نعم نعم عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن مسيب انه قال قال عمر اذا ترى هذا الاثر الذي هو غير غير متصل وانه يعني انه بلاغ قال لا تنصح - 00:07:29
لا تنكح المرأة الا باذن وليها. باذن وليها او للرأي من اهلها او السلطان. او السلطان هل المقصود بذلك العقد والولاية وان ان ان انه اذا كان يعني ابوها او قريبها هذا هو الذي يعتزلها وان لم يكن ما يكون ابعد مثل - 00:07:50
من العم مثل ابن العم هذا الذي يعني اه اذا لم يكن ولي قريب فانه هو الذي يتولى او السلطان والسلطان وليه من لا ولي يعني اذا كان لم يوجد احدا يكون وليا لها من قرابتها يعني من النسب من فانها السلطان هو ولي - 00:08:14
ومن لا ولي له. وهذا وهذا الاثر يعني الامام مالك بلاغ جاء في يعني عند البيهقي باسناد صحيح الى عمر. نعم عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا - 00:08:36
تأويرانهن قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا في نكاح الاذكار. ثم ذكر هذا الاثر يعني عن عن هننهار جبر محمد وكان ابن عبد الله انا قاسم محمد وسالم بن عبد الله انهما كانا لا يستأذنان بناتهما الابقار بل يحصل منهم - 00:08:59
بدون استئذان هذا يعني ما ذكره عن هذين لكن الحديث الذي الذي مر اه وهو صحيح في صحيح مسلم ان البكر تستأذن واذنها واذنها صلاتها نعم يعني هذا هو الذي يدل عليه انها تستأذن. نعم - 00:09:21
قال ما لي وليس لجواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها مثل ما ذكر انه ليس لذكري جواز جواز في مالها. نتشرف بمالها. ليس لها ان تتصرف في مالها حتى تروح الى بيتها. ويعرف رشدها - 00:09:42
ويعرف رشدها يعني حتى يعني بحيث يعني يعرف انها رشيد وانها تصرف المال التصرف الصحيح يعني لا تبذره وتضيعه. نعم قال عن مالك انه بلغه ان القادم ابن محمد وسالم ابن عبدالله وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها - 00:10:05
فابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الصداق والكبا عن مالك عن ابي حازم لدينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله - 00:10:26
اني قد وهبت لك اني اني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال - 00:10:49
ما عندي الا اذاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما اجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. التمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:09
من القرآن شيء؟ قال نعم. سورة كذا وسورة كذا لصور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتك بما معك من القرآن لا بالصداق والهبا باب ما جاء في الصداق والحذاء - 00:11:29
الصداع هو ما يعطى للمرأة يعني به يعني المرأة يعني فهو لازم ومتعين يعني سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان كثيرا او قليلا والحذاء هو ما تعطاه من من التحف ومن الهدايا والاشياء التي يعني آآ تعطاها - 00:11:50
يعني خارج عن الصداق وقد يكون وقد يكون هي الصداق فيعني اورد في حديث حديث سهل ابن سعد الساعدي في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:14
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يبدي رغبة فيها لما عرضت نفسها عليه فقام رجل وقال زوجنيها ان لم يكن بك حاجة اليها قال آآ يعني آآ طلب منه ان يبحث عن عن صداقة ولم يجد ما قال التمس ولو خاتمة من حديث فلم يجد - 00:12:28
وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة من عدم التوسع في الدنيا ومن والقلة وانه لم يجد يعني شيئا حسن وخاتمة من حديد حتى ولو كان خازما لهذا الشيء التافه اليسير البسيط ما وجد عند هذا الرجل - 00:12:48
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تحفظ شيئا من القرآن فقال احفظ سورة كذا وكذا. قال اذهب فقد زوجتك بما معك من قبل لانه يعلمها يعني ليس المقصود انه اكرمه بان زوجه لانه عندها عنده شيء من القرآن وانما ليعلمها وهذه منفعة قد حصلت - 00:13:07
منفعة قد حصلت لها يعني لكونه يعني يحبس نفسه يعلمها يحصل هذه الفائدة من وراءه هذا هو هو الصداقة التي الذي ال اليه الامر حيث لم يجد شيئا ولو خاتما من حديث - 00:13:27
هذا يدلنا على ان الصداق لابد منه وانه متعين. نعم وسواء كان قليلا او كثيرا. على حسب ما يتفقون عليه. نعم عندنا والحديث رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح عند الامام مالك وهو ايضا عند البخاري ومسلم. نعم - 00:13:43
عن مالك عن يهب لسعيد عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جزام قل اوبرة فمسها فنهى صداقها كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها - 00:14:02
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر الحطاب ان من زوج امرأة وبها جنون او او او برص او جذام فيعني ولم يخبر فان يعني فان فان ولي فانه يلزم ولي دفع المبلغ الذي - 00:14:22
يعني غره وهذا فيما اذا كان وهذا وهذا عن الامام مالك بعدها الو عن ماله في نفسه مالي. نعم. وانما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها واخوها - 00:14:42
او من يرى انه يعلم ذلك منها. فاما اذا كان وليها الذي انكحها ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد المرأة ما وترد وترد المرأة ما اخذت من صداقها - 00:15:06
ويترك لها قدر ما تستحل به ادي الاشهاد الاول ايه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جزام - 00:15:26
او برصا فمسها فلها صداقها كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها. هذا اثر صحيح عن عمر رضي الله عنه طبعا ان الانسان اذا تزوج او زوج يعني المرأة على على يعني آآ انه اذا زوج المرأة وبها هذا العيب ولم يبين وقد نسها - 00:15:44
ها فان وليها يتعين عليها ان يدفع المهر وان يغرم المهر لان هو الذي غره فلم يبين له ويعني هذا يعني فهذا قال الامام مالك اذا كان اذا كان ذلك ابوها او اخوها او الذي يعني يكون هذا - 00:16:09
علما بها. اما اذا كان يعني ولي بعيد بان يكون مثلا ابن عم او يكون مثلا بالولاء يعني وهو غير معروف. يعني ليس عنده هذا العلم عن هذا العلم. فان هذا - 00:16:27
فانها فان هذا لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء ولكن ولكن اه اه يبقي لها يعني او يبقى لها شيء شيء من من ذلك مقابل ما استحل من فرجها وترد عليه الباقي. نعم - 00:16:43
عن مالك عن نافع ان بنت عبيدالله بن عمر وامه بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقة امها صداقها. فقال عبدالله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم يمسكه ولم نظلمها - 00:17:02
فابت امها ان تقبل ذلك. فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت. وقضى ان لا صداق لها ولها الميراث ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الاثر يعني ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت - 00:17:26
رضي الله تعالى عنهما وهو ان وهو ان المرأة اذا اذا اذا اذا عقد عليها ثم مات يعني انهى ولم يدخل بها آآ قال انه لا لا صداقة لها ولها ميراث - 00:17:44
يعني يطالع ابن عمر وابن وسيد ابن ثابت انه لا صداق لها ولها الميراث ولكن قد جاء يعني جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله وعن ناقل ابن سنان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل - 00:18:03
وعلى ان ان ان لها صداق مثلها ولا ولها الميراث وعليها العدة يعني فإذا هذا الذي جاء في اثر ابن عمر وجديد ابن ثابت من انه لا شيء لها لا صداقة لها يعني قد جاءت في السنة بخلاف ذلك - 00:18:25
وعلى هذا فاما يعني هذا يعني هذا الذي جاء عن ابن مسعود باسناد صحيح عند عند ابي داود باسناد صحيح عند ابي داود يعني مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معقل ابن سنان وما وقوفا على ابن مسعود؟ يعني اه يعني يدل على خلاف ما - 00:18:43
ما جاء عن حذيفة عن عن زيد ابن ثابت وعن وعن ابن عمر وعن ابن عمر وان لها صداق ولها ميراث وعليها العدة. نعم عن ما لك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب في خلافته الى بعض عماله ان كلما اشترط المنكح من كان - 00:19:03
ابا او غيره من حباء او كرامة فهو للمرأة ان ابتغته وذكر هذا الاثر عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب لعماله ان ما حصل اشتراطه يعني يعني واعطي المرأة من حذاء او غيره - 00:19:26
اما لها ذلك يعني ما فرضته يعني الحبا الصداق لابد ان هو للمرأة ولكن سدى وهو ما تعطى اياه فان كان عند العقد ايه كان عنده عقدي فانه مثل المهر - 00:19:43
واما اذا كان يعني آآ اعطاه لابيها او لغيرها بعد العقد فانه يكون له يقول لمن احذي واما اذا كان عند العقد والعقد مبني على ما حصل قبل ذلك فانه يكون فانه يكون من جملة الصلاة - 00:19:59
نعم قال قال مالك في المرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحذاء يحبى به انه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحذاء الذي وقع به النكاح - 00:20:18
ثم ذكر يعني يعني هذا الاثر عن مالك ام ما لك نعم يعني هذا الاثر عن مالك ان ان قال بالمرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحذاء به. ينكح ينصحها ابوها اذا كان هذا قبل العقد فانه تابع للصداق وان كان بعد العقد - 00:20:45
وبعد يعني ان تم العقد واحظي به الوالد فان هذا يصح يصح ان ان يكون له واما اذا كان قبل العقد وبني العقد على على على الصداق وعلى الحذاء فانه يكون للمرأة الا ان - 00:21:09
يعني تتركه المرأة لابيها فاما فان لها ذلك. نعم قال ما لك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له. ان الصداق على ابيه اذا كان الغلام يوم يزوج لا مال له. وان كان - 00:21:26
في غلام مال الصداق في مال الغلام الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه. وذلك النكاح ثابت عن الابن اذا كان صغيرا وكان في ولاية ابيه وذكر هذا يعني هذا يعني هذا الاثر عن عن الصغير الذي يزوجه ابوه وهو صغير - 00:21:43
فان كان فان كان المال من من الاب فانه فانه لا اشكال فيه وان كان مما وان لم وان كان له مال ان يستضيف فانه يقول فانه فانه يكون من ما له. يعني من ما له من مال الصبي. ومثل ذلك سائق - 00:22:05
وهو جاهز بان الانسان يزوج ولده. يزوج ولده الصغير ويكون الصداق يعني من والده او يكون او يكون من ما له وكذلك اذا كان له مال واراد ان يزوجه من ماله ويبقي ماله من مال الاب ويبقي ماله الذي يعني يملكه الصبي - 00:22:25
لا يؤخذ لشيء فان ذلك سائغ له للوالد ان يفعل هذا وهذا. نعم قال ذلك في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي ذكر فيعفو ابوها عن نصف الصداق. ان ذلك جائز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه. قال مالك وذلك ان الله تبارك - 00:22:46
تعالى قال في كتابه الا ان يعفون. فهن النساء اللاتي قد دخل بهن. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الاب في ابنته البكر. والسيد لامته. قال ما لك وهو الذي سمعت في ذلك والذي عليه الامر - 00:23:09
سنة ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني هو ان ان الاب يعني ان ان المرأة لانها تعفو اذا اذا كانت تسامحت يعني في شيء من صداقها فان لها ان تعفو - 00:23:29
واما اذا كانت ذكرا فان يعني فلوليها ان يعفو عنها. ولذلك لا يقول الا ان يعفون اي المتزوجات السيدات اللاتي يعني يتصرفن في اموالهن. واما اذا كانت بكرا فان فان وليها - 00:23:48
فهو الذي يمكن ان يعفو عنها عن الذي لها نعم قال وقال مالك في اليهودية او النصرانية تحت اليهودي او النصراني وتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها - 00:24:08
آآ ثم ذكر هذا الاثر عن اليهود او النصراني تكون عنده امرأة او يعني يعني يتزوجها يعني يتزوجها ثم تسلم فانه اذا فانها اذا اسلمت ولن ادخل بها لانه لا صدق لها - 00:24:23
لانها لان الصداقة يكون عند الاستحلال وهو لم يستحلها. فاذا يعني هي اذا اسلمت يعني صار لم يشعروا يصير وليا لا يكون وليا لها. وانما يعني اه اه ولايتها ولاية المسلمين ولا وليس لكافر - 00:24:43
ولاية على على مسلمة فاذا لم دخل بها فانه لا يلزم لا يلزمه صداق لا يلزمه صداقة لانها لانه ما دخل بها حتى تستحل الصداقة. نعم قال مالك لا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب فيه القطع - 00:25:05
ثم ذكر مالك رحمه الله ان اقل اقل مقدار الصداق ربع دينار ولذلك ان ان القطع لليد اذا حصل سرقة قطعة زرع دينار فصاعدا واذا كان اقل من ربع دينار فانها لا تقطع به - 00:25:29
المالك رحمه الله رأى ان هذا الذي حدد لاقل شيء تقطع به اليد عنده سرقة فانه يكون مهرا. وانه لا يكون اقل من ذلك لكن حديث الواحدة الذي مر قريبا والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسؤ ولو خاتم من حديد يشعر بان الخاتم من حديد اقل من ربع الدينار اقل - 00:25:47
من ربع الدينار وانه على هذا يجوز ان يكون اقل من ربع دينار ما دام انه شيء يتملك ولو كان اقامه ربع دينار وحديث الواه حديث الواهبة الذي مر قريبا والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:09
خاتم من حديد يشعر بان الخاتم من حديد انه شيئا اقل من ربع الدينار. وعلى هذا فيجوز ان يكون المهر اقل من ربع دينار نعم قال رحمه الله تعالى ارخاء الستور - 00:26:24
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل انه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداقة قال رحمه الله ارخاء الستور. نعم. عن ابي سعيد عن سعيد بن مسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة - 00:26:41
اذا تزوجها الرجل انه اذا القيت الستور فقد وجب الصداق. وهذا يعني باب ارخاء الستور يعني كونه الانسان يخلو بالمرأة ويغلق الابواب يعني عليهما ويكون هو وياها وحدهم فان هذا - 00:27:06
هو الخلوة التي التي يعني يلزم بها الصداع التي يلزم يعني بها صداقة وتكون زوجة فيعني قبل ان يدخل عليها في مكان يعني يكون هو وياها وحده فانه ما حصل ما حصل - 00:27:27
دخول ولكنه اذا خلى بها في مكان واغلقت الابواب ارخيت الستور فانه الحال هذه يستقر الصداق ويحصل الزواج ويكون ويعتبر بها. وان لم يجامعها وان لم يحصل جماع وان لم يحصل جماع هذا هو الذي حكم به عمر رضي الله عنه كما في هذا الاثر الصحيح - 00:27:46
عنه رضي الله عنه فارخاء الستور واغلاق الابواب وكل انسان يكون مع المرأة في مكان واحد فانه يكون بذلك حصل حصل الدخول يستحق الصداق ولو طلقها بعد ذلك لانها تستحق الصداق كاملا. اما اذا كان قبل الدخول عليها وقبل ان يرخي - 00:28:09
دورا يعني بين بينه واياها وبين الناس فانه والحال هذه ما يعتبر ما يعتبر دخل يعني بها نعم عن ما لك عن ابن شهاب ان زيد ابن ثابت كان يقول اذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق - 00:28:31
ثم ذكر هذه الاثر وهو مثل الذي قبله نعم عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال ما لك ارى ذلك في المسيخ اذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني - 00:28:53
وقال لم امسها صدق عليها. فان دخلت عليه في بيته فقال لم امستها وقالت قد مسني صدقت علي ثم ذكر هذا الاثر ان هذا عن سعيد بن المسيب. ذكر هذا الاثر عن سعيد بن المسيب انه اذا دخل عليها في بيتها فانه يصدق عليها بانه تقول انه قلنا - 00:29:16
وهي تقول نفسها فانه يصدق لانه هو يعني في بيت اهلها لا يكون عنده يعني الاقدام والنشاط على انه يفعل يعني شيئا في بيت اهلها. اما اذا كان دخلت عليه في بيته وقالت انه مسها وهو قد ما مسها فانها تصدق. وعلى هذا - 00:29:41
داخل الداخل الذي اه اه جاء يعني الزوج الى جائزة الزوجة فانها فانه يصدق واما اذا جاءت الزوجة ودخلوا في بيت الزوج فانها هي التي تصدق بانه مسها ويعني وهذا فيما يتعلق بما يتعلق يتعلق بالمسيس وحصول النكاح وانه آآ - 00:30:01
استفاد منها يصدق في بعض الاحوال فيما اذا كان داخلا عليها وتصدق في الحالة الثانية اذا كانت هي الداخلة. لكن الذي سبق ان مر في ارخاء الشكور يعني يدل على على انه بمجرد - 00:30:26
فالسكور يعني كيف لحق يعني يستحق الصداقة. نعم رحمه الله تعالى المقام عند البكر والايم عن مالك عن عبد الله والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:30:46
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنكم وعنا وعن المسلمين برحمته وهو ارحم الراحمين - 00:31:09
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:31:28
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. امين. يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى - 00:00:01
الا في كتابه الموطأ كتاب النكاح ما جاء في الخطبة عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:23
فقال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ كتاب النكاح - 00:00:40
النكاح يطلق كثيرا على يطلق كثيرا في الشرع على العقد ويطلق قليلا على الوطء وقد ذكر هذا الباب في اول هذا الكتاب في اول هذا الكتاب باب الخطبة يعني في النكاح يعني كون الانسان يخطب له زوجة وورد في - 00:00:58
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يخطب المرء على خطبة اخيه لا يخطر المرء على خطبة اخيه. وهذا اه حديث صحيح ثابت عند مالك رحمه الله بهذا الاسناد. وايضا هو موجود عند البخاري ومسلم - 00:01:16
نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه نعم قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه - 00:01:33
ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه. ويتفقان على صداق واحد معلوم. وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهي ان يخطبها الرجل على خطبة اخيه ولم تعنى بذلك اذا خطب الرجل المرأة - 00:01:57
فلم يوافقه فلم يوافقها امره ولم تركن اليه. الا يخطبها احد. فهذا باب فساد يدخل على الناس لما ذكر هذا الحديث عن عن انس رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه هو مثل الذي قبله - 00:02:17
يعني لا يخطر على خطبة اخيه يعني فحديث ابي هريرة وحديث ابن عمر يعني مؤداهما واحد وكل منهما اخرجه البخاري ومسلم ثم ان المراد كونه يخطب على خطبة اخيه اذا علم اذا علم ان اذا ان انسانا خطب - 00:02:37
فان اه فان اذن هو الذي هو الخاطب وقال انني يعني عدلت عنها وقال له اخطبها او انه علم ان اولئك رفضوه وانه يعني لم يوافق عليه فعند ذلك يخطب. واما اذا كان حصلت من الخطبة وهو يعرف انهم يعني في في في تأمله - 00:02:59
وفي نظر يعني هل يوافقون او لا يوافقون فانه ينتظر ان اذن له اه خاطب بان يخطب وانه عجل قطر وان علم بان اولئك اعرضوا عنه ولم يوافقوه فانه عند ذلك يتقدم للخطبة. نعم - 00:03:22
المالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عوضتم به من خطبة النساء او اكملتم في انفسكم ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها انك - 00:03:40
علي لكريمة واني فيك لراغب. وان الله لسائق اليك خيرا ورزقا. ونحو هذا من القول ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن القاسم بن محمد ثم ذكر هذا الاثر عن القاسم محمد فيما يتعلق بتفسير التعريض يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به النساء - 00:04:00
يا هذا انا يكون في المتوفى في المتوفى عنها. اما اما المعتدة من طلاق انه لا يجوز خطتها لانها لا تزال زوجة وانما هذه توفي زوجها وتنتظر العدة واذا فرغت من العدة تزوج فلا يجوز ان يصرح لها بالخطبة ولا - 00:04:23
لكن يعرض وذكر هذا المثال في التعريض وهو انه انه انه قال انك علي لكريمة. انك علي لكريمة هذا تاريخ. انك علي لكريمة هذا تاريخ. ما قال انها اريد ان اخطبك - 00:04:43
نعم واني فيك لراغب. وهذه العبارة اني فيك لراغب هذي ليست واظحة في التعريف بل قد تكون قد يكون واضحة او قريبة من الوضوح في في مسألة الخطبة نعم وان الله لسائق اليك خيرا ورزقا. وهذي تعريف بلا شك. نعم - 00:04:58
قال رحمه الله تعالى استئذان الذكر والايم في انفسهما عن عبد الله ابن الفضل عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايم احق من الصيام - 00:05:23
لوليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها حماتها ثم ذكر استئذان البكر واستأذان السيد يعني في يعني الزواج واورد يعني هذا الحديث الذي فيه ان الايم يعني تستأذن وانها لابد ان تصرح بالقبول او او الرفض والايم هي التي يعني مات عنها زوجها او - 00:05:43
انها تزوجت وطلقت فهي سبق لها الزمر كما قالها الزواج هذه هي الايام وهذه لابد من من الافصاح بالقبول او الرفض واما البكر التي لم لم يسرق لها الزواج فانها اه تستأذن من تنطق بل يكفي ان تصمت - 00:06:11
ولهذا اورد هذا الحديث هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنفسها والذكر تستأذن وابنها صماتها وهذا الحديث يعني صحيح عند الامام مالك وقد اخرجه مسلم في صحيحه. نعم - 00:06:35
احسن الله اليك الايم احق بنفسها من وليها الاحق بنفسها الولية انه ما يزوجها يعني يعني بدون رضاها لابد ان توافق لابد ان تنطق وتفصح بانها راغبة او غير راغبة. نعم - 00:06:53
عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة الا باذن وليها او خذ الرأي من اهلها او السلطان ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر - 00:07:11
نعم نعم عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن مسيب انه قال قال عمر اذا ترى هذا الاثر الذي هو غير غير متصل وانه يعني انه بلاغ قال لا تنصح - 00:07:29
لا تنكح المرأة الا باذن وليها. باذن وليها او للرأي من اهلها او السلطان. او السلطان هل المقصود بذلك العقد والولاية وان ان ان انه اذا كان يعني ابوها او قريبها هذا هو الذي يعتزلها وان لم يكن ما يكون ابعد مثل - 00:07:50
من العم مثل ابن العم هذا الذي يعني اه اذا لم يكن ولي قريب فانه هو الذي يتولى او السلطان والسلطان وليه من لا ولي يعني اذا كان لم يوجد احدا يكون وليا لها من قرابتها يعني من النسب من فانها السلطان هو ولي - 00:08:14
ومن لا ولي له. وهذا وهذا الاثر يعني الامام مالك بلاغ جاء في يعني عند البيهقي باسناد صحيح الى عمر. نعم عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا - 00:08:36
تأويرانهن قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا في نكاح الاذكار. ثم ذكر هذا الاثر يعني عن عن هننهار جبر محمد وكان ابن عبد الله انا قاسم محمد وسالم بن عبد الله انهما كانا لا يستأذنان بناتهما الابقار بل يحصل منهم - 00:08:59
بدون استئذان هذا يعني ما ذكره عن هذين لكن الحديث الذي الذي مر اه وهو صحيح في صحيح مسلم ان البكر تستأذن واذنها واذنها صلاتها نعم يعني هذا هو الذي يدل عليه انها تستأذن. نعم - 00:09:21
قال ما لي وليس لجواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها مثل ما ذكر انه ليس لذكري جواز جواز في مالها. نتشرف بمالها. ليس لها ان تتصرف في مالها حتى تروح الى بيتها. ويعرف رشدها - 00:09:42
ويعرف رشدها يعني حتى يعني بحيث يعني يعرف انها رشيد وانها تصرف المال التصرف الصحيح يعني لا تبذره وتضيعه. نعم قال عن مالك انه بلغه ان القادم ابن محمد وسالم ابن عبدالله وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها - 00:10:05
فابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الصداق والكبا عن مالك عن ابي حازم لدينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله - 00:10:26
اني قد وهبت لك اني اني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال - 00:10:49
ما عندي الا اذاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال ما اجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. التمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:09
من القرآن شيء؟ قال نعم. سورة كذا وسورة كذا لصور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتك بما معك من القرآن لا بالصداق والهبا باب ما جاء في الصداق والحذاء - 00:11:29
الصداع هو ما يعطى للمرأة يعني به يعني المرأة يعني فهو لازم ومتعين يعني سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان كثيرا او قليلا والحذاء هو ما تعطاه من من التحف ومن الهدايا والاشياء التي يعني آآ تعطاها - 00:11:50
يعني خارج عن الصداق وقد يكون وقد يكون هي الصداق فيعني اورد في حديث حديث سهل ابن سعد الساعدي في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم - 00:12:14
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يبدي رغبة فيها لما عرضت نفسها عليه فقام رجل وقال زوجنيها ان لم يكن بك حاجة اليها قال آآ يعني آآ طلب منه ان يبحث عن عن صداقة ولم يجد ما قال التمس ولو خاتمة من حديث فلم يجد - 00:12:28
وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة من عدم التوسع في الدنيا ومن والقلة وانه لم يجد يعني شيئا حسن وخاتمة من حديد حتى ولو كان خازما لهذا الشيء التافه اليسير البسيط ما وجد عند هذا الرجل - 00:12:48
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تحفظ شيئا من القرآن فقال احفظ سورة كذا وكذا. قال اذهب فقد زوجتك بما معك من قبل لانه يعلمها يعني ليس المقصود انه اكرمه بان زوجه لانه عندها عنده شيء من القرآن وانما ليعلمها وهذه منفعة قد حصلت - 00:13:07
منفعة قد حصلت لها يعني لكونه يعني يحبس نفسه يعلمها يحصل هذه الفائدة من وراءه هذا هو هو الصداقة التي الذي ال اليه الامر حيث لم يجد شيئا ولو خاتما من حديث - 00:13:27
هذا يدلنا على ان الصداق لابد منه وانه متعين. نعم وسواء كان قليلا او كثيرا. على حسب ما يتفقون عليه. نعم عندنا والحديث رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح عند الامام مالك وهو ايضا عند البخاري ومسلم. نعم - 00:13:43
عن مالك عن يهب لسعيد عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جزام قل اوبرة فمسها فنهى صداقها كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها - 00:14:02
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر الحطاب ان من زوج امرأة وبها جنون او او او برص او جذام فيعني ولم يخبر فان يعني فان فان ولي فانه يلزم ولي دفع المبلغ الذي - 00:14:22
يعني غره وهذا فيما اذا كان وهذا وهذا عن الامام مالك بعدها الو عن ماله في نفسه مالي. نعم. وانما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها واخوها - 00:14:42
او من يرى انه يعلم ذلك منها. فاما اذا كان وليها الذي انكحها ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد المرأة ما وترد وترد المرأة ما اخذت من صداقها - 00:15:06
ويترك لها قدر ما تستحل به ادي الاشهاد الاول ايه قال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جزام - 00:15:26
او برصا فمسها فلها صداقها كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها. هذا اثر صحيح عن عمر رضي الله عنه طبعا ان الانسان اذا تزوج او زوج يعني المرأة على على يعني آآ انه اذا زوج المرأة وبها هذا العيب ولم يبين وقد نسها - 00:15:44
ها فان وليها يتعين عليها ان يدفع المهر وان يغرم المهر لان هو الذي غره فلم يبين له ويعني هذا يعني فهذا قال الامام مالك اذا كان اذا كان ذلك ابوها او اخوها او الذي يعني يكون هذا - 00:16:09
علما بها. اما اذا كان يعني ولي بعيد بان يكون مثلا ابن عم او يكون مثلا بالولاء يعني وهو غير معروف. يعني ليس عنده هذا العلم عن هذا العلم. فان هذا - 00:16:27
فانها فان هذا لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء ولكن ولكن اه اه يبقي لها يعني او يبقى لها شيء شيء من من ذلك مقابل ما استحل من فرجها وترد عليه الباقي. نعم - 00:16:43
عن مالك عن نافع ان بنت عبيدالله بن عمر وامه بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقة امها صداقها. فقال عبدالله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم يمسكه ولم نظلمها - 00:17:02
فابت امها ان تقبل ذلك. فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت. وقضى ان لا صداق لها ولها الميراث ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الاثر يعني ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عمر وعن زيد ابن ثابت - 00:17:26
رضي الله تعالى عنهما وهو ان وهو ان المرأة اذا اذا اذا اذا عقد عليها ثم مات يعني انهى ولم يدخل بها آآ قال انه لا لا صداقة لها ولها ميراث - 00:17:44
يعني يطالع ابن عمر وابن وسيد ابن ثابت انه لا صداق لها ولها الميراث ولكن قد جاء يعني جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله وعن ناقل ابن سنان مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل - 00:18:03
وعلى ان ان ان لها صداق مثلها ولا ولها الميراث وعليها العدة يعني فإذا هذا الذي جاء في اثر ابن عمر وجديد ابن ثابت من انه لا شيء لها لا صداقة لها يعني قد جاءت في السنة بخلاف ذلك - 00:18:25
وعلى هذا فاما يعني هذا يعني هذا الذي جاء عن ابن مسعود باسناد صحيح عند عند ابي داود باسناد صحيح عند ابي داود يعني مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معقل ابن سنان وما وقوفا على ابن مسعود؟ يعني اه يعني يدل على خلاف ما - 00:18:43
ما جاء عن حذيفة عن عن زيد ابن ثابت وعن وعن ابن عمر وعن ابن عمر وان لها صداق ولها ميراث وعليها العدة. نعم عن ما لك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب في خلافته الى بعض عماله ان كلما اشترط المنكح من كان - 00:19:03
ابا او غيره من حباء او كرامة فهو للمرأة ان ابتغته وذكر هذا الاثر عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب لعماله ان ما حصل اشتراطه يعني يعني واعطي المرأة من حذاء او غيره - 00:19:26
اما لها ذلك يعني ما فرضته يعني الحبا الصداق لابد ان هو للمرأة ولكن سدى وهو ما تعطى اياه فان كان عند العقد ايه كان عنده عقدي فانه مثل المهر - 00:19:43
واما اذا كان يعني آآ اعطاه لابيها او لغيرها بعد العقد فانه يكون له يقول لمن احذي واما اذا كان عند العقد والعقد مبني على ما حصل قبل ذلك فانه يكون فانه يكون من جملة الصلاة - 00:19:59
نعم قال قال مالك في المرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحذاء يحبى به انه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحذاء الذي وقع به النكاح - 00:20:18
ثم ذكر يعني يعني هذا الاثر عن مالك ام ما لك نعم يعني هذا الاثر عن مالك ان ان قال بالمرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحذاء به. ينكح ينصحها ابوها اذا كان هذا قبل العقد فانه تابع للصداق وان كان بعد العقد - 00:20:45
وبعد يعني ان تم العقد واحظي به الوالد فان هذا يصح يصح ان ان يكون له واما اذا كان قبل العقد وبني العقد على على على الصداق وعلى الحذاء فانه يكون للمرأة الا ان - 00:21:09
يعني تتركه المرأة لابيها فاما فان لها ذلك. نعم قال ما لك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له. ان الصداق على ابيه اذا كان الغلام يوم يزوج لا مال له. وان كان - 00:21:26
في غلام مال الصداق في مال الغلام الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه. وذلك النكاح ثابت عن الابن اذا كان صغيرا وكان في ولاية ابيه وذكر هذا يعني هذا يعني هذا الاثر عن عن الصغير الذي يزوجه ابوه وهو صغير - 00:21:43
فان كان فان كان المال من من الاب فانه فانه لا اشكال فيه وان كان مما وان لم وان كان له مال ان يستضيف فانه يقول فانه فانه يكون من ما له. يعني من ما له من مال الصبي. ومثل ذلك سائق - 00:22:05
وهو جاهز بان الانسان يزوج ولده. يزوج ولده الصغير ويكون الصداق يعني من والده او يكون او يكون من ما له وكذلك اذا كان له مال واراد ان يزوجه من ماله ويبقي ماله من مال الاب ويبقي ماله الذي يعني يملكه الصبي - 00:22:25
لا يؤخذ لشيء فان ذلك سائغ له للوالد ان يفعل هذا وهذا. نعم قال ذلك في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي ذكر فيعفو ابوها عن نصف الصداق. ان ذلك جائز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه. قال مالك وذلك ان الله تبارك - 00:22:46
تعالى قال في كتابه الا ان يعفون. فهن النساء اللاتي قد دخل بهن. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الاب في ابنته البكر. والسيد لامته. قال ما لك وهو الذي سمعت في ذلك والذي عليه الامر - 00:23:09
سنة ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني هو ان ان الاب يعني ان ان المرأة لانها تعفو اذا اذا كانت تسامحت يعني في شيء من صداقها فان لها ان تعفو - 00:23:29
واما اذا كانت ذكرا فان يعني فلوليها ان يعفو عنها. ولذلك لا يقول الا ان يعفون اي المتزوجات السيدات اللاتي يعني يتصرفن في اموالهن. واما اذا كانت بكرا فان فان وليها - 00:23:48
فهو الذي يمكن ان يعفو عنها عن الذي لها نعم قال وقال مالك في اليهودية او النصرانية تحت اليهودي او النصراني وتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها - 00:24:08
آآ ثم ذكر هذا الاثر عن اليهود او النصراني تكون عنده امرأة او يعني يعني يتزوجها يعني يتزوجها ثم تسلم فانه اذا فانها اذا اسلمت ولن ادخل بها لانه لا صدق لها - 00:24:23
لانها لان الصداقة يكون عند الاستحلال وهو لم يستحلها. فاذا يعني هي اذا اسلمت يعني صار لم يشعروا يصير وليا لا يكون وليا لها. وانما يعني اه اه ولايتها ولاية المسلمين ولا وليس لكافر - 00:24:43
ولاية على على مسلمة فاذا لم دخل بها فانه لا يلزم لا يلزمه صداق لا يلزمه صداقة لانها لانه ما دخل بها حتى تستحل الصداقة. نعم قال مالك لا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب فيه القطع - 00:25:05
ثم ذكر مالك رحمه الله ان اقل اقل مقدار الصداق ربع دينار ولذلك ان ان القطع لليد اذا حصل سرقة قطعة زرع دينار فصاعدا واذا كان اقل من ربع دينار فانها لا تقطع به - 00:25:29
المالك رحمه الله رأى ان هذا الذي حدد لاقل شيء تقطع به اليد عنده سرقة فانه يكون مهرا. وانه لا يكون اقل من ذلك لكن حديث الواحدة الذي مر قريبا والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسؤ ولو خاتم من حديد يشعر بان الخاتم من حديد اقل من ربع الدينار اقل - 00:25:47
من ربع الدينار وانه على هذا يجوز ان يكون اقل من ربع دينار ما دام انه شيء يتملك ولو كان اقامه ربع دينار وحديث الواه حديث الواهبة الذي مر قريبا والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:09
خاتم من حديد يشعر بان الخاتم من حديد انه شيئا اقل من ربع الدينار. وعلى هذا فيجوز ان يكون المهر اقل من ربع دينار نعم قال رحمه الله تعالى ارخاء الستور - 00:26:24
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل انه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداقة قال رحمه الله ارخاء الستور. نعم. عن ابي سعيد عن سعيد بن مسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة - 00:26:41
اذا تزوجها الرجل انه اذا القيت الستور فقد وجب الصداق. وهذا يعني باب ارخاء الستور يعني كونه الانسان يخلو بالمرأة ويغلق الابواب يعني عليهما ويكون هو وياها وحدهم فان هذا - 00:27:06
هو الخلوة التي التي يعني يلزم بها الصداع التي يلزم يعني بها صداقة وتكون زوجة فيعني قبل ان يدخل عليها في مكان يعني يكون هو وياها وحده فانه ما حصل ما حصل - 00:27:27
دخول ولكنه اذا خلى بها في مكان واغلقت الابواب ارخيت الستور فانه الحال هذه يستقر الصداق ويحصل الزواج ويكون ويعتبر بها. وان لم يجامعها وان لم يحصل جماع وان لم يحصل جماع هذا هو الذي حكم به عمر رضي الله عنه كما في هذا الاثر الصحيح - 00:27:46
عنه رضي الله عنه فارخاء الستور واغلاق الابواب وكل انسان يكون مع المرأة في مكان واحد فانه يكون بذلك حصل حصل الدخول يستحق الصداق ولو طلقها بعد ذلك لانها تستحق الصداق كاملا. اما اذا كان قبل الدخول عليها وقبل ان يرخي - 00:28:09
دورا يعني بين بينه واياها وبين الناس فانه والحال هذه ما يعتبر ما يعتبر دخل يعني بها نعم عن ما لك عن ابن شهاب ان زيد ابن ثابت كان يقول اذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق - 00:28:31
ثم ذكر هذه الاثر وهو مثل الذي قبله نعم عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال ما لك ارى ذلك في المسيخ اذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني - 00:28:53
وقال لم امسها صدق عليها. فان دخلت عليه في بيته فقال لم امستها وقالت قد مسني صدقت علي ثم ذكر هذا الاثر ان هذا عن سعيد بن المسيب. ذكر هذا الاثر عن سعيد بن المسيب انه اذا دخل عليها في بيتها فانه يصدق عليها بانه تقول انه قلنا - 00:29:16
وهي تقول نفسها فانه يصدق لانه هو يعني في بيت اهلها لا يكون عنده يعني الاقدام والنشاط على انه يفعل يعني شيئا في بيت اهلها. اما اذا كان دخلت عليه في بيته وقالت انه مسها وهو قد ما مسها فانها تصدق. وعلى هذا - 00:29:41
داخل الداخل الذي اه اه جاء يعني الزوج الى جائزة الزوجة فانها فانه يصدق واما اذا جاءت الزوجة ودخلوا في بيت الزوج فانها هي التي تصدق بانه مسها ويعني وهذا فيما يتعلق بما يتعلق يتعلق بالمسيس وحصول النكاح وانه آآ - 00:30:01
استفاد منها يصدق في بعض الاحوال فيما اذا كان داخلا عليها وتصدق في الحالة الثانية اذا كانت هي الداخلة. لكن الذي سبق ان مر في ارخاء الشكور يعني يدل على على انه بمجرد - 00:30:26
فالسكور يعني كيف لحق يعني يستحق الصداقة. نعم رحمه الله تعالى المقام عند البكر والايم عن مالك عن عبد الله والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:30:46
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنكم وعنا وعن المسلمين برحمته وهو ارحم الراحمين - 00:31:09
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:31:28