شرح المحرر لابن عبدالهادي من بداية الكتاب الى نهاية كتاب صلاة الجماعة (مكتمل)
المجلس(15)|شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي|الشيخ عبدالمحسن العباد| #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبدالهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب الحيض - 00:00:00ضَ
روى ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك في امس - 00:00:18ضَ
قيام الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داوود والنسائي وابن حبان والدارقطني وقال رواة كلهم ثقات والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر احد - 00:00:38ضَ
منهم ما ذكر ابن ابي عدي وقال ابو حاتم لم يتابع محمد ابن عمرو على هذه الرواية وهو منكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:58ضَ
اما بعد يقول الشيخ الحافظ محمد ابن احمد ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب الحيض وذكر احاديث عديدة في هذا الباب اولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي - 00:01:17ضَ
يعني آآ الذي فيه ان آآ ان فاطمة بنت ابي حبيش يعني كانت تستحاظ انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبرها بان عدم الحيض آآ اسود يعني وانه يعرف - 00:01:35ضَ
ومعنى ذلك انه تعرفه النساء بسواده لانه هذا يتعلق بالرؤية والمشاهدة وقيل فيه يعرف من المعرفة وقيل يعرف بكسر الراء والمعروف بانه يعني من الذي له رائحة وهي رائحة كريهة - 00:01:53ضَ
وهذا يعني يطلق يعرف عن طريق الشم. فاذا هناك يعني علامتان يدلان على الحيض التمييز بينه وبين الصحابة وان الحيض اسود يعني يشاهد ويعان يعرف لونه وايضا يعني رائحته كريهة - 00:02:17ضَ
يعني تتميز عن رائحة الدم دم الاستحاضة الذي هو مستمر مع مع المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اذا يعني اذا كانت العادة يعني بهذا اللون فانها تمسك عن الصلاة وتمسك عن الصيام - 00:02:37ضَ
يعني لانها لانها لانها حائض والحائض لا تصوم ولا تصلي ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما جاءت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا يعني اقبلت يعني العادة التي يعني هي كون دم اسود وانه له - 00:02:59ضَ
دع الصلاة يعني لا تترك الصلاة ترك الصلاة والصيام يعني وهذا فيه اشارة الى ان ان المرأة لها حالات الحالة الاولى ان ان تعرف عادتها باللون والرائحة كما جاء في هذا الحديث - 00:03:23ضَ
تعرفوا باللون والرائحة مثل ما جاء في هذا الحديث فاذا وجد اللون وجدت الرائحة فانها تمتنع عن الصلاة يعني مدتها وجود هذا الدم الذي هذا وصفه وهذه حالته انها تمتنع عن عن - 00:03:43ضَ
صلاتي وعن الصيام فاذا يعني ذهبت يعني وتغيرت اه يعني ذهب اللون الاسود وذهبت الرائحة وجاء اه اللون الذي ليس فيه اسود وانما هو احمر يعني اشقر او ان اي صفات اخرى غير السواد فانها في والحالة هذه يعني تمسك - 00:04:03ضَ
على عن الصيام وصلاة فاذا ذهب ذلك فانها اه تتوضأ وتصلي ليه وقد جاء في بعض الروايات الاخرى وبعض الاحاديث الاخرى التي ستأتي انها تغتسل يعني لانه الاغتسال لابد منه من انتهاء الحيض. واما الوضوء فهذا فيه خلاف من العلماء من قال انها تتوضأ لكل صلاة ومنهم من قال انها - 00:04:27ضَ
اذا توضأت يعني فانها يعني يشتمل وضوءها حتى يحصل حتى يحصل يعني الحدث الذي هو غير الاستحاضة لان الاستحاضة مستمرة معها او دائما الاستحاضة مستمر يعني معها وعلى هذا فالحائض - 00:04:55ضَ
المرأة المستحاضة لها ثلاث حالات اما ان تكون تعرف ذلك بالرائحة واللون وهذا هو الاول شيء لان لان العادة قد تتغير تتقدم وتتأخر فاذا الحالة الاولى ان يعرف باللون والرائحة - 00:05:15ضَ
والحالة الثانية ان لا يعرف لون ولا رائحة ولكنه يعني كان لها عادة قال لها عادة قبل ان يأتيها لصحابه بان تكون من العادة انها من واحد وعشرين مثلا الى خمسة وعشرين - 00:05:37ضَ
فانها تمتنع في هذه هذه المدة التي هي عادتها قبل ان تأتيها الاستحاضة. وان كان يعني لا هذا ولا هذا ليس هناك عادة وليس هناك لون يعني ورائحة فهذا قال سيأتي الحديث ليقال انها يعني تتحيض وانها تجلس يعني سبعة ستة ايام او سبعة - 00:05:52ضَ
وتمتنع عن الصلاة فيها واذا انتهت هذه الايام الستة او السبعة فانها بعد ذلك يعني يكون ما بعد هذه الستة او السبعة يعني حالة تعتبر حالة طهر فانها تصوم وتصلي - 00:06:16ضَ
في هذه الايام الباقية. اذا هناك ثلاث حالات للمستحاضة الحالة الاولى ان يعرف ذلك باللون والرائحة وثانيها لا يعرف يعني لونه ولا رائحة ولكنه معروف لها عادة قبل ان يأتيها الاستحارة - 00:06:32ضَ
فتأخذ بالعادة واذا كان لا هذا ولا هذا فانها تتخير ستة ايام او سبعة وتعتبرها عادة وما زاد على ذلك اللي هي اربعة وعشرين او ثلاث او يعني او آآ او ثلاثة - 00:06:49ضَ
اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين فان هذا يعني يكون يعني حال طهرها الذي تصوم فيه وتصلي. نعم وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيظت منذ كذا وكذا فلم تصلي - 00:07:06ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ - 00:07:28ضَ
فيما بين ذلك رواه ابو داوود والدارقطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد اعله بعضهم ثم يكره هذا الحديث عن اسماء بنت عميس في قصة يعني فاطمة بنت ابي حبيش - 00:07:48ضَ
وان وان الرسول عليه الصلاة والسلام انه ابلغ بانها يعني انها يأتيها وانها لا تصلي يعني في يعني وقال سبحان الله متعجبا لكونها ما تصلي لان الصلاة يعني لابد منها - 00:08:03ضَ
ولا تمتنع منها الا في حال الحيط فاذا يعني عرف الحيض فانها تمتنع ومع ذلك فانها تصلي. فاذا اه قوله سبحان الله هذا للتعجب وكونها لا تصلي. لانها لا تترك الا في حال الحيض - 00:08:22ضَ
واما الاستحاضة التي هي مستمرة والتي دمعها يعني مستمر فان هذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الجماع اه يعني جميع الاحوال التي تكون للطاهرة تكون لها فهي جامعة زوجها وهي مستحاضة اذا كان خارج عن مدة الحيض وكذلك - 00:08:38ضَ
يصلي وهي مستحابة وتصوم وهي مستحاضة لان هذا يعني شيء ملازم لها ومستمر معها فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب من كونها لا تصلي وقال سبحان الله يعني هذا يعني غلط يعني كونها تترك الصلاة - 00:08:59ضَ
لان هذا الدم يعني هذا دم مستمر معها فلا تترك الصلاة وانما تصلي ومعها الدم هذا الذي هو دم الاستحاضة. وانما تمتنع من الصلاة والصيام في حال دم الحيض الذي عرفنا انه باحوال ثلاثة التي هي آآ ما يعرف بلونه ورائحته وما يعرف بالعادة التي اعتادتها قبل - 00:09:15ضَ
ان يأتيه للصحابة وكذلك الحالة الثالثة هي انها انها تتخير لها مدة معينة ستة ايام وسبعة فتعتبرها عادتها وما وما وراء ذلك تعتبره يعني طهرا تصوم فيه و وتصلي ويجامعها زوجها ويكون حكمها حكم الطاهرات. نعم - 00:09:39ضَ
ثم ذكر ما تعلق انها تغتسل يعني يعني الظهر والعصر غوسا واحدا وتجمع بينهما وكذلك تغتسل للمغرب والعشاء غشا واحدا وتجمع بينهما وتغتسل للفجر يعني الغسل الواجب هو الغسل من الحيض وانتهاء الحيض. واما هذا فهذا ليس بواجب - 00:10:06ضَ
ليس بواجب انها تغتسل يعني الصلاتين الظهر والعصر رسلا واحدا ويعني المغرب والعشاء غصنا واحدا غصن واحد هذا ليس ليس بلازم وليس بواجب وانما واجب هو الاغتسال عند انتهاء الحيض - 00:10:31ضَ
باي طريقة من الطرق الثلاث التي مرت نعم وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني - 00:10:53ضَ
فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قال انعت لك الكرثف فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال فتلجمي قالت هو اكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو اكثر من ذلك. انما اثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:20ضَ
تآمرك بامرين اييه ايهما صنعت اجزى عنك. فان قويتي عليهما فانت اعلم. فقال انما هي ركضة من شيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي. فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي - 00:11:40ضَ
اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها. وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين حين - 00:12:00ضَ
وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويتي على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:20ضَ
وهو اعجب الامرين اليه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. والترمذي وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه واحمد بن حنبل وحسنه البخاري وقال الدارقطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه ابو حاتم وقال - 00:12:40ضَ
البيهقي تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به ثم ذكر بعد ذلك حديث حملة رضي الله تعالى عنها انها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت حصل لها استحاضة - 00:13:00ضَ
وقالت انها يعني يحصل لها يعني كثير وشديد يعني كثير وصف للكمية وشديد كل الكيفية يعني كيفية انه شديد وانها تفج فجا يعني يخرج منها بقوة وبغزارة اقوله كثيرا يعني انه كميته كثيرة - 00:13:19ضَ
كميته كثيرة ويعني فيه يعني الجمع بين وصف الكثرة بالكمية ووصل القوة والشدة يعني في الكيفية فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت اليه قال انعت لك الفرسف والكرسي والقطن الكرسي فهو القطن يعني معناها انها يعني تضعه في فرجها. فقالت هو اشد من ذلك يعني معناها انه انه يعني آآ ما يؤثر - 00:13:44ضَ
وفيه الكرسي قال تلجمين يعني معناها انها تضع يعني خرقة او ثوب تشده على وصفها وتجعله يعني على فرجها يعني بحيث بحيث انه يعني يمنع الخارج فقالت هو اشد من ذلك يعني معناه انه ما يمنعه التلجم بالثوب او القماش - 00:14:15ضَ
الذي يكون على فرجها ان ما ما يعني آآ يعني قال ثوبا قالت هو اكثر من ذلك يعني ثوبا خاصا يعني لهذا قالت هو اكثر من ذلك ثم انه وصف لها عليه الصلاة والسلام انها يعني آآ ان ان ان هذا آآ - 00:14:37ضَ
اه ايش قال؟ فقال انما هي ركظة من الشيطان. نعم. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. هذه هي الطريق الحالة الثالثة التي اشرنا اليها الحالة الثالثة ان الاولى انها يعني تعرف باللون - 00:15:03ضَ
والرائحة والثاني يعرف بالعادة التي كانت موجودة قبل الاستحاضة والثالث يعني اذا كان لا هذا ولا هذا ليس معروف لها عادة ولا معروف لها يعني لون ورائحة فانها يعني سبعة ايام او ستة - 00:15:21ضَ
لان غالبا النساء يعني يتحين هذه المدة فتختار لها ستة ايام وسبعة يعني من من الشهر وتجلس فيها فتعتبرها عادة وما وراء ذلك اللي هي سبعة وعشرين ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين هذا يعتبر طهر يعني تصوم فيه تصوم فيه وتصلي وذكر - 00:15:42ضَ
ان لها حادثين هذه الحالة والحالة الثانية وتجمع بين تجمع بين الصلاتين تجمع بين الصلاتين وهذا دليل على ان على لان المستحاضة لها ان تجمع بين الصلاتين وكذلك المريض الذي يعني يشق عليه يعني يصلي كل صلاة في وقتها فان له ان يجمع. يجمع بين بين الصلاتين لكنه - 00:16:06ضَ
المريض يجمع ولا يقصر. والدليل على الجمع هو ما جاء في قصة المستحاضة. وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها بانها تجمع بان لا تجمع بين الصلاتين والحالة الثانية التي ارشدها اشارت اليها هي التي فيها الجمع السوري الذي فيها تؤخر الظهر - 00:16:31ضَ
وتؤجل تأخر الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها وكذلك تؤخر المغرب الى عن وقتها وتعجل العشاء في اول في اول وقتها. وان يعني آآ اي شيء فعلت هذا فان كل من هو - 00:16:52ضَ
شائغ وجالس نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن ابن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا - 00:17:12ضَ
يعني عن عن ام حبيبة وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انها ذكرت يعني انها انها كانت آآ انها انها تستحاظ في الرسول عليه الصلاة والسلام ارشدها الى ان تجلس عادتها بقدر عادتها هذه فان - 00:17:35ضَ
معتادة بانها كانت يعني لها عادة قبل تأتيها يعني يوم واحد وعشرين وتنتهي يوم خمسة وعشرين مثلا يعني يعني فالرسول عليه السلام امرها بان تجلس يعني هذه المدة التي او من هذه المدة التي ازدادتها قبل ان يأتيها - 00:17:55ضَ
ثم يعني تغتسل ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل وتصلي لان الاغتسال عند انتهاء العادة سواء كانت يعني تعرف باللون والرائحة واعترف باللون والرائحة او تعرف بالعادة التي كانت قبل الاستحاضة - 00:18:14ضَ
فانها تغتسل عند انتهاء عادتها وتصلي تغتسل وتصلي لان وقت الصلاة لا بد منه من انتهاء من انتهاء الحيض اه ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل تغتسل يعني اذا انتهت يعني عادتها - 00:18:34ضَ
التي كانت آآ يعني قد اعتادتها وانها من من مثلا من واحد وعشرين الى خمسة وعشرين فالمغتسلين فكانت تغتسل لكل صلاة يعني هل سيشاء لكل صلاة هذا؟ ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما منها اجتهاد منها انها كانت تفعل ذلك. وانها عند كل صلاة من الصلوات - 00:18:55ضَ
الخمس تغتسل ولكن الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم الاغتسال عند انتهاء الحيض. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم - 00:19:16ضَ
الصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وابو داوود ثم ذكر هذا الحديث ان ان امرأة من ازواج الرسول اعتكفت معه وانها كانت مستحاضة وانها يعني كانت يعني ترى يعني الدم يعني يكون في طشت - 00:19:36ضَ
يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني اه اه معليش قال فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. نعم. يعني معنى ذلك انه يعني ان ان الصحابة ويعني وانها سفرة وهذا في الطشت يعني تحتها وهي تصلي فالرسول عليه عليه - 00:19:59ضَ
والصلاة والسلام آآ قال ايش الحديث؟ لا اخر حديث آآ فكانت ترى الدم والصفر والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري وابو داوود. وهذا الحديث يعني يعني هذا الحديث آآ آآ في تعيين يعني هذه آآ آآ الواحدة من امهات المؤمنين يعني جاء يعني فيه اقوالا متعددة - 00:20:29ضَ
ترى الحافظ بن حجر فيفتح الباري وقال ان اقربها يعني ما جاء بان ام سلمة هي التي حصل لها هذا الشيء. نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود وليس في رواية - 00:20:55ضَ
البخاري بعد الطهر ورواه الحاكم مثل رواية ابي داوود. وقال على شرطهما. ثم ذكر هذا الحديث عن ان ام عطية قال كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا يعني لا يعتبرونه لا يعتبرونه حيظ - 00:21:16ضَ
يعني يعني بعد الطهر يعني ومعنى ذلك ان ما كان قبل الطهر وقبل انتهاء العادة فانه يكون حيضا لان الكدرة والصفرة في زمن العادة عادة وفي خارج العادة يعني طهرا - 00:21:33ضَ
يعني يعني ويكون مثل الصحابة او من قبيل الصحابة اذا كان بعد الطهر وانما اذا كان في الطهر فانه حيض. وعلى هذا فان المرأة اذا كان عددها ستة ايام ويعني وحصل في اخرها قبل انتهاء الستة انه يعني آآ آآ صار فيه سفرة او - 00:21:55ضَ
فان هذا يكون عادة واما اذا كان يعني انتهت مدتها وانتهت يعني عادتها المعروفة وصارت السفرة بعد ذلك فانها لا تعتبر لا تعتبر حيضا ولا تمنع ولا تمنع من الصلاة وانما عليها ان تغتسل يعني عندما تنتهي العادة - 00:22:19ضَ
ويعني هذا الذي كان خارجا عنها خارجا عن زمن العادة هذا يعتبر الصحابة ولا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام وانما تغتسل اذا انتهت عادتها وما كان بعد ذلك فانه ليس عادة. كما قالت ام - 00:22:41ضَ
عطية قلنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل - 00:23:01ضَ
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه - 00:23:17ضَ
ان اليهود يعني كانوا اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم يخالطوها وان اعتزلوها وابتعدوا عنها وابتعدت عنهم فهذا يعني من تعنت اليهود وتشدد اليهود وقيل ان النصارى يقابلونهم - 00:23:37ضَ
فيعني فهؤلاء مفرطون والنصارى مفرطون. وانهم يجامعونها وهي حائض. النساء النصارى قيل انهم يجامعونها وهي ايظ وانهم لا يتنزهون منها وانهم يعني يحصل منهم الجماع يعني في الحيض واليهود عكسهم والمسلمون - 00:23:58ضَ
يعني يعني وسط بين الافراط والتفريط فهم يعني لا لا يعتزلونها كما يفعل اليهود ولا يجامعونها كما تفعل النصارى وانما يعتزلونها يعتزون يعتزلون جماعها ويعتزلون يعني الاستمتاع بالفرد. ولهذا لما ذكروا ذلك - 00:24:19ضَ
يصنع كل شيء الا الجماع. اصنعوا كل شيء الا الجماع يعني معناه ان الانسان له ان يباشرها. يعني له ان يباشرها يعني في يعني فخذيها يعني بشرطه انه يأمن انه لا يقع في المحظور الذي هو الجماع يعني الجماع في الفرج - 00:24:42ضَ
وعلى هذا اذا حصل الاستمتاع بها بغير الفرج فان هذا هو الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اصنعوا كل شيء الا الجماع نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاتزر - 00:25:02ضَ
فيباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه المسلمون من عدم آآ يعني موافقة اليهود يعني في كونهم يعتزلون - 00:25:24ضَ
دونها الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرها فتتجر فيباشرها يعني المباشرة هنا يعني جلده يمس جلدها ليس المقصود هنا المباشرة التي مع الجماعة او يعني وانما يعني تتاجر ثم يعني جسده يمس جسدها - 00:25:44ضَ
يجاده يمس جسدها وهذا من خلاف ما كان عليه اليهود الذين يبتعدون عنها الذين يبتعدون عنها ويعني كان عليه الصلاة والسلام يقول يأمرني فاعتذر فيباشرني والمقصود مباشرة يكون جسده يمس جسدها عليه الصلاة والسلام وليس المقصود به يباشرها انه يعني المباشرة التي هي معناها الجماع. نعم - 00:26:05ضَ
وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وهذا يعني ان مماسة الحائض وكان يعني هذا خلاف ما كان عليه اليهود الذي حينها لا يلمسونها ولا تمسهم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار - 00:26:33ضَ
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال ابو داوود وهكذا الرواية الصحيحة قال دينار او نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في اسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا - 00:26:57ضَ
وخالفه ابن القطان وصحح الحديث. وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه. وقال ابن مهدي قيل لشعبة انك كنت ترفع قال اني كنت مجنونا فصححت ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس - 00:27:17ضَ
ان الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه ان يتصدق بدينار او نصفه بدينار او نصف دينار. وهذا اختلف في تصحيحه وفي ثبوته وبعض اهل العلم صححه واثبته وان من جامع او من حصل منه الجماع يعني في الفرج - 00:27:34ضَ
فانه يعني ارتكب امرا محظورا وعليه كفارة يعني وهي تصدق بدينار او نصفه يعني كفارة لهذا الذي الذي حصل منه. وقد صححه جماعة فضعفه اخرون القول بتصحيحه وكون هذا هو الذي فيه الاحتياط - 00:27:55ضَ
في الاحتياط في الدين. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:28:19ضَ