شرح أصول الفقه | الدورة العلمية السنوية الثالثة |

المحاضرة الرابعة من شرح أصول الفقه الدورة العلمية السنوية الثالثة// مركز الإمام الألباني ١٤٢٣ هجري

مشهور بن حسن آل سلمان

فطر الزكاة واستاذه الشيخ حسين العوائشة. واخيرا اللغة العربية واستاذها الشيخ عدنان عياش اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس الرابع - 00:00:06ضَ

تم تسجيل هذه المادة في التاسع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد اربعمائة والالف للهجرة الموافق للثاني والعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد - 00:00:27ضَ

ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زلنا في النوع الثالث من انواع دلالات - 00:00:49ضَ

ذكرنا ان الدلالات ثلاثة اقسام رئيسة المنطوق والمفهوم والمنطوق اعلى من المفهوم وبينهما دلالة الالتزام ودلالة الالتزام قسمناها الى ثلاثة اقسام الاقتضاء والاشارة ثم نصيب اليوم ان شاء الله تعالى وهو دلالة الايماء والتنبيه - 00:01:03ضَ

دلالة الايماء والتنبيه هي الحقوا بها يلحق بمسالك العلة منها للدلالات وان كانت لها صلة بموضوع الدلالات عرف علماء الاصول هذا هذا النوع من الدلالة دلالة الاماء والتنبيه بقولهم ان يقترن الحكم بوصف - 00:01:33ضَ

على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة لكان هذا الاقتران بعيدا من الفصاحة ومعيبا عند العقلاء وكلام الشارع ينزه عن ذلك العلة نبحثها في القياس واعوص الاصول مباحث العلة - 00:02:08ضَ

مباحث العلة مسالكها العقلية من يعرفني العلة من يؤرخ لي العلة بما يعرف الاصوليون العلة قبل ذلك من يعرف لي القياس؟ تفضل ما هي اركان القياس كم ركن القياس اربعة اركان الاول الاصل الثاني - 00:02:46ضَ

العلة الرابع سريان الحكم من الاصل الى الفرع فرع باصل بعلة جامعة بينهما العلة وصف ظاهر منضبط تدور معه الاحكام وجودا وعدما وصف ظاهر الباطن ليس علة منضبط الذي هو غير منضبط ليس بعلة - 00:03:23ضَ

العلة وصف ظاهر منضبط تدور معه الاحكام الشرعية وجودا الحكم الشرعي يدور مع علته ولا يدور مع حكمته فان وجد الحكم فان وجدت العلة وجد الحكم وان تخلفت العلة تخلف الحكم - 00:04:05ضَ

العلبة لها مسالك ومسالكها قسمان مأخوذة من النقل وهي على ثلاثة انواع مأخوذة بالاستنباط وهي على ثلاثة انواع وليس همي الان في مسالك العلة اذا الكلام على مسالك العلة طويل وكثير - 00:04:29ضَ

ويحتاج الى دروس عديدة ومقدمات مهمة لكن اقول حتى اخذ حتى اخذ من موضوع مسالك العلة ما يناسبنا اليوم في هذا النوع من الدلالة واقول من مخالق العلة مسالك مسلك نقلي - 00:04:52ضَ

المسالك النقلية اقسام منصوصة يأتي الشرع وينصص عليه كان يقول الشرع مثلا في قول الله عز وجل من اجل ذلك كتبنا عليه ماذا يسمى هذا؟ علة منصوصة وكان يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم انما الاستئذان من اجل البصر - 00:05:19ضَ

الاستئذان النظر عندهم طوفة هذه كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل من اجل الفقراء الحكم الشرعي يدور مع علته. فان وجد الفقراء ممنوع الادخار - 00:05:46ضَ

وان الفقراء اصبح الناس اغنياء يجوز ادخار لحم الاضاحي هذا النوع من أنواع العلل ماذا يسمى علة هنالك علة اخرى من انواع العلل يسمى علة تعرف بالاجماع وهذا فيه نزاع وله صلة بكلام الاجماع. ثم النوع الثالث من انواع العلة ومنهم من يقدمها على الاجماع. العلة التي تعرف - 00:06:12ضَ

الايماء التنبيه ان يأتي في النص الواحد حكم ونصحكم ان وجد الحكم دون الوقف لم يوجد في النص الواحد حكم الرئيس فسخ وحكم وان يفهم من هذا الاقتران ان الشرع علق الحكم من اجل - 00:06:44ضَ

هذا الوصف ولذا عرف العلماء دلالة الايماء بقولهم ان يقترن الحكم بيسفر على وجه ان لم يكن علة لكان هذا الاقتراب بعيدا عن الفصاحة عند العقلاء فلما يعلق الشرع الحكم على وصفه - 00:07:17ضَ

ويقرن هذا الحكم مع وجود هذا الوفد بحيث يفهم الانسان لولا هذا الوصف ما كان هذا الحكم وكان الكلام معيبا فحينئذ يقع التزام تلازم بين ايش بين الوصل والحكم والاشارة والاقتضاء - 00:07:53ضَ

والايمان العلاقة التي تجمعهما من اين اخذنا الاشارة من لازم المعنى المقصود ويكون المعنى بالاشارة لم يسق النص من اجله اصالة. اليس كذلك من اين اخذنا دلالة الاقتضاء من معنى - 00:08:25ضَ

لازم مقدر محذوف مقدم على النصر. لا نستطيع ان نفهم النص الا به. لا يصح النص عقلا او شرعا الا من خلال الا بوجوده. هذا ماذا سميناه اقتضاء. الان يوجد عندنا - 00:08:52ضَ

وحكمه ونعلم من تعليق الشرع هذا الحكم بورود هذا انه انهما متلازمان ان الحكم والوصف متلازما ثبت في صحيح السنة ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له - 00:09:18ضَ

يا رسول الله هلكت وقعت اهلي في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة اعتق رقبة في هذا النص وهو نجوب العتق وهو واقعة الاهل ولو لم يكن عتق الرقبة هو كفارة الاهل - 00:09:53ضَ

لما كان لهذا التلازم معنى ولكانت العلاقة اذا لم يكن الامر كذلك اذا كان الكلام حشوا ولكان الكلام معيبا ولذا في كثير من احكام او من الدلالات التي تؤخذ بالتنبيه - 00:10:30ضَ

والايمان يكون جوابا على سؤال فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم اما نظير اما ان يذكر نظيرا بهذا السؤال واما ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جوابا في محل السؤال - 00:10:55ضَ

فمثلا جاءت امرأة ختامية للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج فينفعه ان حججت عنه وقال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين - 00:11:23ضَ

وقضيتيه فكان ينفعه وقالت نعم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظير السؤال نظير السؤال الدين ان سد عن الانسان فينفعه ام لا ينفعه هذا السداد هو الحكم - 00:11:50ضَ

والوصف ان تكون الذمة مدينة وعلق سداد الدين بايش بوجود الدين في الذمة في مباحث الامر تعلق المقيد الشنقيطي في هذا الحديث على وجوب قضاء الصلاة القضاء الصلاة واجبة ورددنا عليه في الدورة الثانية كنتم تذكرون. ولدائي اعادة - 00:12:18ضَ

لكن همنا من هذا الحديث ان نذكر ماذا ان نذكر دلالة الايماء والتنبيه قد يأتي الحكم والوصف مجتمعين في نص بدون سؤال من مثل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم - 00:12:56ضَ

من احيا ارضا ميتة فهي له الوصف في الحديث ميتة الملك ما هو الحكم؟ الملك متى يملك الانسان الارض نحياها بشرط ان تكون ميتة من احيا ارضا ميتة فمتى وجد حكم - 00:13:23ضَ

ووصف فينبغي ان يقع بينهما ثلاث تلازم وهذا التلازم مستفاد منه دلالة الاماء على ان الارض الميتة ان احييت فمن احياها يملكها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم - 00:13:50ضَ

محرم عتق عليه. لو ان رجلا ملك وقع تحت ملكه في السبي عمه او عمه او خاله. رحم محرم فالواجب ان يعتق مباشرة لانه ذكر ها هنا حكم وهو الاعتاق - 00:14:15ضَ

وهو الملك من ملك من ملك الحديث ذا رحم محرم عتق عليه وذكر في الحديث وصف وحكم فلوجود التلازم بينهما ونفهم ان الشرع رتب هذا الحكم من اجل هذا الوصف - 00:14:40ضَ

فهذا بمثابة وجود العلة لو وقع تحت ملكك رحم غير محرم رحم بعيد المسلم المسلم رحم اليس كذلك من هو الرحم المحرم؟ من ترثه او يرثه من تجتمع انت واياه في رحم - 00:15:11ضَ

انت واياه واصولك انت واخوك واختك تستمعون في رحم عمتك وعمك يجتمع وابوك يجتمعون في رحم تخالف وامك يجتمعون في رحم هكذا فمتى قرن الحكم بوصف فهم منه ان هذا الوصفة علة بهذا الحكم - 00:15:30ضَ

فحينئذ ندور الحكم مع هذا الوصف وهذا الحكم نستطبقه بدلالة الايماء والتبديد فهو اقوى فهو دود العلة المنصوصة وان كانت العلة منصوصة لكن كيف اخذناها وليس بالتنصيص الشرع لم يقل لنا مثلا - 00:16:05ضَ

ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. من اجل ذلك كتبنا عليهم من اجل كذا هذه الا منصوصة لكن هذا الوصف هو المنصوص لكن كونه الا عرفناه بايش بالعلاقة العلاقة بالتلازم بين هذا وذاك هذا ما يسميه الاصوليون - 00:16:31ضَ

دلالة الايماء والتنبيه اكثر ما يظهر هذا النوع نصوص شرعية التي فيها بيان حكم شرعي ويأتي بعده الفاء ويذكر عاطفه وصف مناسب مثلا ربنا عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - 00:16:54ضَ

عندنا حكم وهو وعندنا وصف وهو ماذا نفهم من هذا؟ التلازم لولا السرقة ما وجد لولا يعني القطع لا يكون الا في السرقة الامر بقطع اليد في الاية رتبه الشارع على السرقة - 00:17:26ضَ

ورغم ذلك لكان هذا الاقتران غير مقبول لا معنى له لا يوجد تناسق وتناسب في السياق فان هذا من دلالة السياق لو واحد قال لاخر كيف حالك وقال المطر نازل - 00:17:50ضَ

مثلا هل يوجد بين الجواب والسؤال تناسب وتناسق فله اننا قلنا انه لا يوجد تلازم بين الوصف والحكم لكان هذا الحال كحال من سئل عن حاله فقال المطر نازل لا يوجد بينه تلازم - 00:18:16ضَ

لكن لما علق الشرع هذا الحكم ولا سيما الانفاق هي للسببية وذكرت بعد وصف مضطرب فحينئذ فهمنا ان هذا الحكم انما جاء بعد ايش انما جاء لذاك الوصف هذا كلام - 00:18:42ضَ

للاصوليين فيه تفصيل لكن هذا زبدته ولبه ولا اريد ان افصل تفصيلهم لكن اريد ان اقول ان هذا التلازم له صلة بايش في موضوع الدلالات لان هذا النوع المتذبذب بين المنطوق والمفهوم يجمعه دلالة - 00:19:03ضَ

سمينا ايش جلالك؟ الالتزام متذبذب الاشارة والاقتضاء والتنبيه والاماء كلها دلالة التزام كله يؤدي لالة التزام كذلك قول الله عز وجل الزابيط والزاني فاجلدوا كل واحد منهما رتب الشرع الجلد على ايش؟ على الوصف. عقب مرتب على وصف - 00:19:25ضَ

وكذلك قول الله عز وجل قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض الاعتزال من اجل ايش اعتزال من اجل اعتزال الحكم الاعتزال الحكم بالواتس الحائض او الاذى ولذا استنبط العلماء بدلالة المساواة - 00:19:50ضَ

بمفهوم الموافقة حرمة اتيان المرأة في النحاس في الدبر لان هذا المكان اذا جاء فيه نجاسة عارضة يمنع الشرع ان يطأ الرجل اهله فكيف في ذاك المكان الذي فيه النجاسة الدائمة - 00:20:18ضَ

وحرمته من باب اولى بدلالة المساواة ووجود الاذى ولذا من الضلالة وعدم انزال الاحكام منازلها اولئك القوم الضالون الذين يفتون جواز اتيان النساء في الادبار. وقد الف علماؤنا قديما ابو العباس القرطبي الشيخ المفسر والذهبي وغير وافد الفوا كتبا في حرب الاسلام للنساء في الادبار - 00:20:41ضَ

وكل ما على الشافعي وعلى مالك وعلى نافع وعلى ابن عمر ونسب اليهم كذبا وزورا اتيان النساء في الادبار. وهنالك اقوام لا ذوق لهم ولا خلق ولا عاقل يشيعون اليوم في مجالس هذه الاقوال - 00:21:08ضَ

ولذا جاء هذا الاستفراج كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا حكمه ايش هذا هذا ايش؟ هذا حكم يبعث ملبيا لا يطيب من مات محرما - 00:21:25ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر آآ علة تجنيده الطيب بانه يبعث ملبي وقد يقع هذا في كلام الرواة فمثلا الراوي يقول فهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد حكم سهى وصف - 00:21:47ضَ

فلولا السهو فوقع السجود وكان يقول الراوي مثلا زنا ماعز النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل حكم الزنا وصف من فضلك اقلب الشريط الزنا ما وقع الايش؟ الرجل وهكذا هذا ماذا يسمى؟ تنبيه على ان السبب هذا هذا - 00:22:10ضَ

انا سبب هذا الحكم هذا الوصف وهذا يلحق بمنطوق لكن ليست العلة بالتنصيص هذا قريب من عبارة النص فالمصنف بدأ بالاقتضاء ثم ثنى المقيد شنقيطي بدأ بالاقتضاء ثم ثنى بالاشارة ثم ذكرت وهذا بالاضعف. فالاقوى فالاقوى - 00:25:11ضَ

الاضعف فالاقوى فالاقوى مع الاتفاق كما ذكرنا في الدرس الاول ان الحكم المأخوذ من عبارة النص هو اقوى الدلالات قد يقع في اللفظ الواحد وصفان ويقع خلاف بين اهل العلم - 00:25:38ضَ

اي الوصفين اه المعتبر الذي من اجله وجد وجد الحكم ولا سيما اذا كان هذا الوصف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانما كان من كلام الرواة فمثلا في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها واللفظ الذي ساسوقه لفظ مسلم في صحيحه - 00:25:57ضَ

قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها هذا الحكم قطع اليد ايش الحكم والوصف ما في في الناس سرقة كانت تستعير وتجحد - 00:26:26ضَ

كانت تستعير وتجحد امر النبي ان تقطع يدها فقول عائشة كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. قولها تستعير المتاع تجحده. من اجل هذا الوصف رتب حكم القطع ام ان هذا الوصف جرى على لسانها من باب التعريف بها - 00:27:00ضَ

محط نظر العلماء فمنهم من قال كانت تستعير هذا ليس هو ليست ليس هذا هو الوصف. وانما ارادت عائشة ان تعرف هذه المرأة المخزومية وجاءت هذه الرواية هكذا وجاءت رواية اخرى بلفظ اخر فيها ان قريشا اهمتهم المخزومية التي سرقت - 00:27:25ضَ

اذا هل وقع من هذه المخزوبية سرقة ام لم يقع؟ وقع. فعائشة قالت كانت تستعير المتاع وتجحده. من باب ايش؟ الصفة تقول فلان الطويل فلان القصير فلان الذي يعمل كذا. فلان الذي يسكن في مدينة كذا. هذا تريد تريد ان تعرفه فلن تجد - 00:27:52ضَ

عائشة وصفا لهذه المرأة المخزومية تعرفها به الا ان تقول كانت تستعير المتاع وتجحد فهذا وصف لم يبنى الحكم عليه عند جماهير اهل العلم خلافا لاحمد. احمد قال من من استعار شيئا وجحده فهذا يقطع يده بناء على هذا اللفظ - 00:28:13ضَ

الجماهير وقول اخر عن احمد قالوا لا لابد من السرقة لانه ورد في بعض الفاظ الحديث ان قريشا اهمت المرأة المخزومية التي سرقت والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث قال يا ايها الناس انما ضل من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف - 00:28:36ضَ

مطاب اه اضاعوه او تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد فاذا النبي اقام الحج انها ايش؟ لانها سرقت وليس لانها جحدت استعارت وجحدت فاذا الحكم مرتبط يلازمه وصف وقع التصريح به في روايات اخر في الصحيح وهي السرقة وهذا هو - 00:29:00ضَ

راجح والله تعالى اعلم نعم بترتيب المصنف نكون قد عرفت جميع انواع الدلالات معرفة كلية جملة وينبغي ان نمايز بل دلالة العبارة والايش والاشارة او الايماء والتنبيه والاشارة والايش؟ والاقتضاء ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذه جميع انواع الدلالات - 00:29:31ضَ

يبقى الكلام التفصيلي على مفهوم المخالفة المخالفة واضح لكن المهم ان نمايز بين الدلالات السابقة وان يقوم في الذهن فرق بين كل نوع من انواع هذه دلالات ساقروا عليكم كلاما - 00:30:11ضَ

ندقق جميعا فيه في بعض الاصوليين اجمل ما قلنا باسطر سنفرق هذه الاسطر ونقف عندها قليلا حتى نحسن التمييز بين انواع الدلالات فان احسنا ذلك انتقلنا ان شاء الله الى دلالة المخالفة - 00:30:41ضَ

وتكلمنا عليها بكلام عام تمهيدا للكلام التفصيلي لانه دلالة المخالفة اقسام. وهذه الاقسام ينبغي ان تضبط وهذه الاقسام منها الضعيف منها المهمل ومنها المعمول به ثم بعد ذلك نأتي بترتيب قوة الدلالات وارجو لما نقرأ هذا النص - 00:31:07ضَ

ان نركز على الترتيب الجملي ايضا لاننا سنأتي في محاضرة خاصة نذكر فيها تعارض الدلالات في الحكم الواحد وكيف نقدم حكما على بقواعد مطردة عند العلماء فمثلا يقول تستازان في كتابه التلويح - 00:31:34ضَ

على التوضيح الجزء الاول صفحة خمس مئة وثلاثين نقف عند انواع الدلالات بهدوء يقول ووجه ضبطه على ما ذكره القوم. وجه ضبط دلالات على ما ذكره الاصوليون ان الحكم المستفاد من النظم - 00:32:02ضَ

ما المراد من نظم؟ نص بلفظه ومعناه كلام دقيق الحكم المستفاد من النظم من النص والمعنى اما ان يكون ثابتا بنفس اللفظ حكم ثابت بنفس اللفظ اولا والاول هذا الحكم الثابت بنفس اللفظ - 00:32:35ضَ

ان كان النظم مسوقا له جاء الشرع وساق هذا الحكم هذا النص من اجل هذا الحكم فهو ايش فهو العبارة الحكم المأخوذ من النظم من اللفظ وكان الشرع قد ساق هذا اللفظ من اجل هذا الحكم اصالة - 00:33:12ضَ

فهذا يسمى ايش؟ عبارة النص والا فهو الاشارة ما معنى قوله والا اي ان لم يكن الشرع قد ساقه اصالة من اجل هذا الحكم فهو فهو الاشارة والثاني ان كان الحكم - 00:33:40ضَ

مفهوم منه لغة فهمنا معنى وهذا الحكم نجعله من اجل هذا المعنى ننقله الى حكم اخر فهوى ايش قال فهو الدلالة هي الدلالة هي الموافقة او شرعا الشرع الجأنا ان نفهمه على هذا النحو - 00:34:06ضَ

فهو فهو الاقتضاء الشرع الذي الجأنا ان نفهمه على هذا النحو بوجود ايش مقدر قال فهو الاقتضاء قال والا فهو التمسكات الفاسدة ماذا يريد من هذا الكلام والا فهو التمسكات الفاسدة. يريد ان يقول ان ما عدا مفهوم الموافقة - 00:34:43ضَ

والعبارة والاشارة والاقتضاء فاسد وما هو وما هو المتبقي؟ مخالفة. والمخالفة فاسد عند من؟ عند الحنفية الحنفية لا يقيمون وزنا لمفهوم المخالفة في الشرع في كلام في في نصوص الشرع لا يقيمون له وزنا - 00:35:15ضَ

واما في تعاملات الناس فيقيمون له وزنه. البيع والشراء والقذف فيقيمون وزنا بمفهوم المخالفة اما في نصوص الشرع الحنفية لا يقيمون وزنا لمفهوم المخالفة ولهم على ذلك ادلة يدندن حولها ان شاء الله ان بقي وقت في - 00:35:39ضَ

نصيب اليوم والا في اول الدرس القادم باذن الله نأتي الان الى نص اخر مهم يسعفكم في حل سؤال جواب الماضي السؤال الماضي في الصرخة في اصوله الكلام فيه طول - 00:36:06ضَ

نقف ونتأمل عنده حتى يقع تمايز عندنا بينما شرحناه من انواع الدلالات قال تحت عنوان بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي اذا هذه الاحكام من اين نأخذها؟ من النص - 00:36:33ضَ

وبالاحكام احكام الدلالات لا صلة لها بايش لا صدت لها بالقياس والرأي ولذا اخواني هذا اصل سنأتي ونركز عليه من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية من ان الشريعة شاملة وافية كاملة - 00:36:57ضَ

ولكن من يحسن استخراج هذه الاحكام منها بجميع دلالاتها فلما عجز الناس عن تدبر النصوص وتوظيف النصوص وفهم النصوص لجأوا الى الى القياس والرأي والا الشريعة كاملة بذاتها ومخطئ كل الخطأ - 00:37:24ضَ

من قال ان الشريعة لم تفي عشر معشار حاجات الناس وان النصوص محدودة وان حاجات الناس ليست بمحصورة ولا محدودة فيستحيل ان يفي المحدود بغير المحدود. هذا كلام ظاهره انه معقول ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب - 00:37:55ضَ

والصواب ان الشريعة باصولها وكلياتها وطرق الاستدلال من منها باختلاف انواع دلالاتها تفي بحاجات الناس والعمة في الفهم وفي طرق الاستنباط شيخ الاسلام كتاب مستقل في هذه المسألة سنأتي او ساوزع عليكم - 00:38:17ضَ

بعض فقرات مهمة تدلل على ان الفقهاء لما عطلوا استثمار النصوص واستخراج الاحكام من الدلالات الخفية التي علماء ربانيين يعرفون مقاصد الشريعة ويعرفون كلياتها ويضبطونها بفهم عام مأخوذ من فهم اسلافنا - 00:38:44ضَ

تركوا هذه الامور ولجأوا الى العقل والرأي ولذا كلام هنا مهم قال بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي هذه الاحكام مأخوذة من غير قياس ولا رأي. قال هذه الاحكام تنقسم الى اربعة اقسام. الثابت بعبارة النص والثابت باشارته - 00:39:15ضَ

جعل الاشارة بعد العبارة والثابت بدلالته والثابت بمقتضاه ولم نذكر مخالفة لانه لا يعتبرها وعدم الاعتبار قول مرجوح كما سيأتي معنا قال فاما الثابت من عمارة فهو ما كان السياق لاجله. ويعلم قبل التأمل ان ظاهر النص - 00:39:40ضَ

متناول له هذا ايش عبارة النص من غير تأمل تعرف ان النص ضيق من هذا من اجل هذا المعنى كن فاهم العربية يحسن استخراج الحكم الشرعي المأخوذ من عبارة النص - 00:40:07ضَ

والثابت بالاشارة ما لم يكن السياق لاجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الاعجاز. ونظير ذلك من المحسوس انظروا الى هذا المثال الجميل الذي ذكره السرخسي قال نظير ذلك من المحسوس - 00:40:27ضَ

ان ينظر شخص الى شخص هو مقبل عليه ويدرك اخريط بلحظات بصره يمنة ويسرى وينظر هو هو اصالة يريد ان ينظر الى شخص. وهو ينظر الى شخص يدرك يمنى ويسرى ايش - 00:40:54ضَ

اناس اخرين. وان كان قصده رؤية المقبل اليه فقط ومن رمى سهما الى صيد فربما يصيب الصيدين بزيادة حزقه في ذلك العمل. فاصابته الذي قصد منهما موافق في العادة واصابة الاخر فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حفقه ومعلوم انه - 00:41:17ضَ

يكون مباشرا فعل الاصطياد فيهما. فكذلك ها هنا الحكم الثابت بالاشارة والعبارة. كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص وان كان عند التعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينه ان حصل في المحل واحد تعارض او تقابل نقدم الحكم المأخوذ من العبارة دون الحكم المأخوذ من - 00:41:47ضَ

الاشارة ويكون الشرع قد اهمل اصلا هذا المعنى الذي قد حمله هذا المجتهد فاستنبط هذا الحكم على غير وجهه والله اعلم وبيان هذين النوعين في قوله تعالى للفقراء المهاجرين. فالثابت بالعبارة في هذه الاية نصيب من الفيء لهم. لان - 00:42:14ضَ

سياق الاية لذلك كما قال تعالى في اول الاية ما اخاء الله على رسوله على رسوله ثم قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم اللهم صيبا نافعا. لماذا لم اصبن الفين - 00:42:36ضَ

بفقرهم فالعبارة النص يستنبط من عبارة النص انه للفقير الذي كان له دار واخرج منها عنوتان ان يأخذ من الفي وان يأخذ من سائر الصدقات قال الثابت بالاشارة ان الذين هاجروا من مكة قد زالت املاكهم عما خلفوا بمكة - 00:42:55ضَ

باستيلاء الكفار عليها. فان الله تعالى سماهم فقراء. والفقير حقيقة حقيقة من لا يملك المال لا من لا من بعدت يده عن المال وهذا كلام مردود في الاشارة لقيام العبارة - 00:43:27ضَ

من قولها من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين في صحيح مسلم برقم الف وخمس مئة ثلاثة وستين لما المرأة اخذت الاضبان ولم تستودع عليها وقال لها النبي لا نذر فيما لا يملك ابن ادم اليس كذلك - 00:43:52ضَ

فاذا ما اعتمر النبي للكفار ملكا لهذه الاضواء. وهذا هو جواب السؤال الثالث وتتم الكلام معكم. وهنالك كلام زائف ايضا ستقرأونه في هذه الاوراق والسؤال نريد التأمل في كلامي في التلويح واستخراج ما تستفيده منه على شكل نقاط. هذا هو السؤال وصلى الله على نبينا محمد - 00:44:10ضَ

وعلى اله وصحبه وسلم ونصيب الدرس القادم وعندنا درسان نصيب الدرس القادم ان نتكلم في مفهوم المخالفة ثم نقرأ من مذكرة الشنقيطي محل ما وصلنا. ان شاء الله تعالى. بالنسبة للامتحان - 00:44:39ضَ

لا مانع عندي ان تنقلوا من بعضكم بعضا لا مانع عندي ان تنقلوا من الكتب. لكن انقل بخطك. لا تجعل غيرك يكتب. انقل بخطك. هذا الذي اريده اي نعم. ودقق واياك والحشو. فلم لن اضع العلامة على كثرة الكلام. ساضع العلامة على دقة النقل ودقة - 00:44:57ضَ

الكلام ان اقرأ الكلام. ان وجدت شيء يسقط حرف يسقط اسقطه وجدت كلام طويل يصاغ بثلاثة كلمات احذف هذا الكلام الطويل واكتب ثلاث كلمات وهكذا. كان استاذنا الزرقاء رحمه الله لما يدرسنا كان يقول اجب على سؤال من عشر اسئلة يعطينا عشر اسئلة مما لا يزيد عن سطرين يعطيك عشر اسئلة ولا اجب على - 00:45:21ضَ

الا يزيد عن سطري وكانت النتيجة الناجح لا احد. الناجح لا احد الناجح لا احد. بعد العشر اسئلة لماذا؟ لان الطلاب يكثرون فانا اريد كلمات معدودات. النقل محدود معدود. الجواب محدود. احصر العبارات. لا تكسر الكلام. اكتب شيئا يدلل على - 00:45:47ضَ

تفهم. اريد النقل لا ينفع النقل لا ينفع. ضع هذا انا اجوز النقل. ان تنقل من بعضكم بعضا ما عندي مانع. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:46:07ضَ

تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ويسر تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ان تعلن للطلبة الكرام عن توفر اشرطة مركز الامام الالباني من دورات وندوات - 00:46:22ضَ

ونود ان نلفت انتباهكم الى ان حقوق طبع الاشرطة للجميع اصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الاسلامية قال يجوز لاحد شرعا نسخها او بيعها. فان ارباح هذه الاشرطة تصب بالدرجة الاولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل - 00:46:42ضَ

على شريط من اشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل بتسجيلات بيت المقدس الاسلامية في عمان. هاتف رقم اربعة ستة واحد اربعة اربعة ثلاثة ثلاثة. وجزى الله خيرا من اعان - 00:47:02ضَ

الحق - 00:47:22ضَ