مذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي | الدورة العلمية السنوية الثانية |
في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:00:07
ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نبتدئ في المسألة الاولى من من نصيب درسنا هذه الليلة وهو الواجب الموقف ان فات وقته وهل يحتاج قضاؤه الى امر جديد؟ ام ان قضاءه يجب بالامر الاول - 00:00:35
الواجب المؤقت اي الذي له وقت المحصور بين وقتين من حيث البداية بالنهاية ان فات هذا الواجب ان فات المكلف فهل يبقى بذمته ويجب عليه قضاؤه بالامر الاول؟ ام ان القضاء يحتاج الى - 00:01:05
امر جديد وانه بفواته لا يستطيع ان يتداركه. قولان للعلماء والثاني هو الراجح وهو مسلك جماهيرهن. وعليه قامت الادلة. نسمع كلام المصمت ونعلق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:01:35
قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الواجب المؤقت لا يسقط لفوات وقته ولا يفتقر القضاء الى امر جديد. وهو قول بعض الفقهاء. قوله وهو قول بعض الفقهاء - 00:02:05
هذا قول كثير من الحنفية كالبزوي والخبازي والنسفي وهو رواية احمد واختاره كثير من الحنابلة. منهم المصنف اي ابن قدامة وهو اختيار الفلواني للحنابلة ايضا. وهو اختيار القاضي اي القاضي؟ القاضي هو اختيار القاضي اذيال - 00:02:25
نعم. وقال الاكثرون لا يجب القضاء الا بامر جديد. واختاره ابو الخطاب الى اخره هذا القول الثاني هو الراجح وهو مذهب جماهير الحنفية والمالكية والشافعية فهو مذهب جماهير اهل العلم. الامر الواجب المحدد المؤقت الذي له وقت محدد - 00:02:55
فلا يجب قضاؤه بالامر الاول بل قضاؤه يحتاج الى امر جديد حاصروا هذا المبحث ان العبادة المؤقتة بوقت معين اذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالامر الاول وهو اختيار المؤلف. او لا يجب الا بامر جديد وهو قول الاكثرين. اختيار المؤلف - 00:03:25
بو حنبلي انه يجب بالامر الاول وقالوا ان الشرع اذا امر مرض عبادة فان الشرع لا يبرئ الذمة الا هذه العبادة او ببيان منه بتبرئة الذمة. وان انه يفوت بفوات الوقت فلم يحصل الاداء ولا الابراء - 00:03:55
وبقيت الذمة معلقة. هذا قول من قال انه يجب في الامر الاول. واما او هذا هذه حجة من قال وانه يجب بالامر الاول. اما حجة من قال ان القضاء يحتاج الى امر جديد. وهو الاقوى. قالوا - 00:04:35
لما علق الشرع الواجب بالوقت فهو يريد الوقت. ولا يجوز الامتكاك بين الواجب وبين وقته واستدلوا ايضا بان هذا هو المعروف في عرف الشرع. فمثلا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فلو ان الامر كان - 00:04:55
لو ان القضاء كان يجد في الامر الاول لما كان هنالك معنى لهذه الاية. فمعنى ان ينصص الله عز وجل على القضاء في حق من فاته شيء ففي هذا حصر للقضاء في مثل هذه الامور فحسب ومع ذلك - 00:05:29
فينبغي الا يعامل معاملتها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها؟ فلو كان القضاء يجب في الامر الاول لما كان هنالك معنا لمثل هذا الحديث - 00:05:49
اذ انه يجب تحصيل حاصل. اذ انه يجب تحصيل حاصل. وهذا بلا شك هو الراجح. اما القول في التجزئة والانتكاك فهو قول ضعيف. سيأتي المقيد ببيان ذي الحجة مسمع حجة الاول ان الامر قد شمل امرين احدهما فعل العبادة والثاني - 00:06:09
اقترانها بالوقت المعين لها. فاذا فات الوقت تعذر احدهما وبقي الاخر في الانسان فيجب الاتيان بالممكن لان المرتب من اجزاء ينسحب حكمه عليهما. نعم يريد ان يقول الصلاة مثلا. اوجب الله الصلاة - 00:06:39
وقيدها بوقت فاذا فات الوقت فالواجب علينا امران سورة الصلاة زائد اداء هذه الصورة في الوقت. وهذا يقبل الانتكاك وهذا الواجب مركب. بين فعل وتحديد هذا الفعل في وقت. فان فات الوقت فلا تفوت الصورة. ان فات الوقت فلا تفوت الصورة. الحجة الاول - 00:06:59
اي القائلين انها تجب بالامر الاول ان القضاء يجوب الامر الاول ان الامر قد شمل امرين احدهما فعل العبادة فعل سورة والثاني اقترانها بالوقت المعين لها. فاذا فات الوقت تعذر احدهما وبقي الاخر في الانسان وهو اداء - 00:07:29
الصورة بقي في الامكان فيجب الاتيان بالممكن لان المرتب من اجزاء العبادة المركبة من جزئين الصورة والوقت ينتخب حكمه عليهما. فاذا فات الشيخ فيبقى الواجب في الشيخ الاخر. هذا حجة قول - 00:07:49
ابن قدامة فهو قول ضعيف وليس بصحيح. نسمع حجة القول الثاني ثم نقر عليه فيما يرفضه ان شاء الله وحجة الثاني انها لما قرنت بالوقت المعين علم ان مصلحتها مختصة به - 00:08:09
اذ لو كانت في غيره لما خصصت به فيحتاج القضاء الى امر جديد. اذا الشرع لما قرن هذه بهذا الوقت فان الشرع اراد الامرين فان الشرع اراد الامرين معه والا لنكن بالترتيب. واسمعوا ماذا ينبني على هذا الترتيب من باطل - 00:08:29
فات الحاج الوقوف بعرفة فليقف بغير عرفة. فات الصائم صيام النهار فيقول الله يريد منا صيام النهار فلنمتل الصيام بالليل. فاتتنا الجمعة فلننقلها باصلاة العشاء. نصلي صلاة الجمعة بعد صلاة العشاء - 00:08:55
وهكذا فاذا اردنا ان نفك فهذا فيلزمنا من هذا باطل عظيم. ورحم الله ابن القيم فانه قال في كتابه الصلاة قال وقالوا وايضا تغيروا اوقات العبادة لا تقبلوا تلك العبادة - 00:09:15
كما ان الليل لا يقبل الصيام. وغير اشهر الحج لا تقبل الحج. وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة. فاي بين من قال انا افطر النهار واصوم الليل. او قال انا افطر رمضان في هذا الحر الشديد. واصوم مكانه شهر - 00:09:35
الربيع او قال انا اوفر الحج من شهره الى شهر الله المحرم او قال انا اصلي الجمعة بعد العشاء الاخرة او العيدين في وقت الشهر وبين من قال انا اؤخر صلاة النهار الى الليل. وصلاة الليل الى النهار. فهل يمكن احدا قط ان - 00:09:55
بين ذلك فيا من تنقلون بالترتيب ويا من لا لا تنتبهون الى مقصد الشرع والى مصلحته التي ربطت الطاعة بالوقت او بالمكان. فهذا الترتيب ملغى ولا ونؤكد ذلك بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم وقد ثبت في - 00:10:15
زهد بن المبارك وجهد ابي داود وفي الموائد والخطب عند عند ابي عبيد وفي الحلية عند ابي نعيم قال لما حضر ابا بكر الموت ارسل الى عمر فقال رضي الله تعالى عنه - 00:10:45
عمر ان وليت على الناس فاتق الله. واعلم ان ان لله عملا بالليل لا يقبل بالنهار وان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فاذا انتهينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم - 00:11:05
ابو بكر ان العمل الذي اوجبه الله في الليل لا يقبله بالنهار. وان العمل الذي اوجبه الله اه بالنهار لا يقبله بالليل. فاذا الشرع لما اختص الطاعة بوقت او بمكان انما اراد ذلك - 00:11:25
قال ابن القيم متابعا كلامه السابق قالوا وقد جعل الله سبحانه من عبادات امثلة وازمنة وصفات. فلا ينوب مكان عن المكان الذي جعله الله مكانا لها كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة ولا تنوب صفة من فتاتها - 00:11:45
التي اوجبها الله عليها عن صفة فكيف يلوم زمان عن زمانها؟ الذي اوجبه الله فيه عنها فاذا لما خص الشرع العبادة فالاصل ان نؤديها في وقتها او في في زماننا او على الصفة التي جاء الشارع بها ولا نتعدى. فان فاتتنا فقد خسرنا - 00:12:15
ابتلاء وفاتنا امر الله ولا ينوب عن هذه العبادة الا ما ياتي من الشرعية بقضاء الله بنص جديد. هذا هو الراجح دل عليه فهم السلف ودل عليه عرف الشرع فان الشرع لما اراد القضاء خص القضاء بنص جديد. نسمم كلام المصنف رحمه الله - 00:12:45
الى هذه المسألة اشارت المراقي بقوله والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء اي الامر بالشيء مؤقتا لا يستلزم عند الجماهير. القضاء له الا بامر جديد امر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لانه في زمن معين يدي - 00:13:15
بما عليه من نفع بني لان الامر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة فاختص بالوقت الامر بوقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بالوقت. لانه في زمن معين - 00:13:45
يا بما عليه من نفع دني. نعم. وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب وخالف الرازعي مراد البازي هنا ليس الرازم الشافعي صاحب المحصول. وانما الجصاص صاحب الفصول في علم الاصول. وكلاهما مطبوع. وقيل هذا مذهب الشيراز الشاتم. وفي هذا النزاع - 00:14:05
فهو قول القاضي عبد الجبار وخالف الرازي اذا اه اذا اذ مركب اي العبادة المركبة بين وقت وفعل بالفعل وقت لكل جزء لا مالي بمعنى على اللام هذه للكن بمعنى على اذ المركب على كل جزء - 00:14:35
فان الله جل هذا وهذا فان فات هذا بقي هذا. هذا الكلام كما قلنا ليس بصحيح ويلزم كثير من الفساد. من اهم ثمار هذه المسألة. مسألة جاع وباع الكلام الكلام فيها وحولها وهي مسألة قضاء الصلاة. من فاتته فريضة - 00:14:55
من فرائض الله اولا هل الفريضة واجب مؤقت ام لا؟ مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت لحديث جبريل لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلاة الاولى. اتدرون ما هي الصلاة الاولى؟ صلاة الظهر - 00:15:25
ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ونزل في اليوم الثاني وصلى به في اخر الوقت. صلى في اليوم الاول او وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت والحديث متواتر توافرا معنويا - 00:15:45
ان صح عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلوات واجبها لها اول ولها اخر. لها اخر انفاق صلاة الظهر فاتت المكلف صلاة الظهر عن عمه امتدت بنسيان - 00:16:05
او امسكت بنوم فهذا يصليها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نهى عن صلاة او من رياء فليصليها اذا ذكرها ولا اثنى عليه ان فاتته انعم ماذا يفعل؟ على تخريج القاعدة. فان قلنا الواجب المؤقت امساك - 00:16:25
فانما يجب قضاؤه بالامر الاول فنقول يجب القضاء. وان قلنا وهو الراجح ان فات فانما القضاء يحتاج الى امر جديد. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول لا يجوز القضاء واذا واذا قمنا بمشروعية القضاء فان القضاء يحتاج الى امر جديد ولا نعرف هذا الامر الجديد. ولا نعرفه - 00:16:46
في هذا الامر الجديد. هذا هو الصواب في المسألة. بل دلل على ذلك صريح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في البادي ثاني احدهما بتميم الداري والثاني بابي هريرة رضي - 00:17:16
رضي الله عنهما. وحديث تميم عند ابي داود برقم ثمانمئة اه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد صلاته فان اكملها كتبت له كاملة. والا قال - 00:17:36
انظروا في تطوعه. فاكملوا لهم فريضة من التطوع. قال ثم الزكاة على ذلك ثم سائر الاعمال على ذلك. هذه رواية ابي داوود من حديث. وورد في البادية عن ابي هريرة دون قوله ثم الزكاة - 00:17:56
الاعمال وحديث تميم يدور وهو صحيح يدور بين الرفع والوقف وقد بينت ذلك بتفصيل في تعليقي على المجالسة عند رقم الفين وسبع مئة وثمانية وخمسين. وحديث ابي هريرة ايضا صحيح اعتنى بطرقه عناية جيدة. ابن نصر المروزي في كتابه - 00:18:16
عظيم تعظيم قدر الصلاة في الاول صفحة ميتين وعشرة وما بعد. وخرجه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم الف وثلاث مئة وفي هذا الحديث نص صريح في حق من فاتته الصلاة الفريضة فان الواجب عليه ان يكثر من التطوع - 00:18:36
انه يؤخذ من تطوع من تطوعه وتشد به ويشد به النقص الموجود في صحيفته صلاته. وهذا في المسألة والله اعلم. نسمع كلام المصمم. ونناقشه في ادعائه حديثا على جواز القضاء ثم نعرج على مسائل تتخرج على الاصل نفسه ونتعرض لها على وجه العجلة. نعم - 00:18:56
فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالامر الاول على الاول. هل اه صحيح ان ترك الصلاة يلزمه الخروج من الملة ام لا؟ تارك الصلاة يخرج منه الملة ام لا؟ بلا شك لا. بلا شك لا - 00:19:26
وانا بالله عليكم قولوا لي اين مقابر تاركي الصلاة في بلاد المسلمين قولوا لي اين هي؟ حتى في السعودية. اين اين مقابرهم؟ اين اين الصلاة؟ المسألة نظرية هل يوجد تاركين صلاة ولا يوجد؟ يوجد ولا يوجد؟ وين يدفنون؟ ما كان مضغوطة. مضبوطة ونهاياتهم. مضبوط - 00:19:46
بنهايتها. وهذه لفتة ينبغي ان ننتبه لها. نكمل؟ وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه لانه بامر جديد وهو لم يرد فيه امر. اذا قول بانه يجب الامر الجديد يجب القضاء. القول بانه ان القضاء يحتاج - 00:20:12
امر جديد لا يجب القضاء. نعم نسمع وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس. هل يجوز باب اصل العبادات في القيام؟ لا. لماذا؟ لان ركن من اركان القياس علة. والعبادات - 00:20:32
منها المعاني. والعلل لا تظهر. ولذا هل يجوز ان نلحق مسألة بشبيهة بشبيهة في العبادات؟ نعم. لاشواه المظاهر يذكر باب العبادات. لكن اصل العبادة لا تثبت القياس العبادة لا تثبت بالقياس. فالقياس على النائم والناسي قياس في الحقيقة ليس بصحيح - 00:20:52
ان هذا اصل عبادة القيام وهذا مردود اولا ثانيا يمتص الناسي والنائم عن بوجود النصر. ثالثا ينفث بالاثم. فالاثم هنا غير حاصل وهناك حاصل ورابعا الناس والنائم يؤدي الصلاة اداء. وهناك لا يمكن ان نؤديها اداء - 00:21:22
فهذه الوجوه تختلف النائم النافع عن العابد والله اعلم. نعم. بورود الامر بوجوب القضاء عليهما. والاظهر انه يجب وعليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. اذا ما هو - 00:21:52
الشنقيطي هل يجد امر جديد ام بغير امر جديد؟ لا امر جديد. هل قضاء الصلاة فيها امر جديد ام ليس امر جديد عنده لو سألنا الشنقيطي لو استفتيناه هل توجب على المكلف ان يقضي ام لا؟ ماذا يقول - 00:22:12
يقول نعم هل يوافقنا في ترجيحنا او نحن نوافقه نستغفر الله؟ نحن نوافقه في ترجيحه نحن نوافقه في ترجيعه اما الامر القضاء يحتاج الى امر جديد. لكن يخالفه في قوس في تخريبه المسألة على - 00:22:32
اما قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق ان يقضى على الصلاة نخالطه في هذا. شنقيقي فصل المسألة ببيان اكثر البيان في سورة مريم عند قول الله عز وجل - 00:22:52
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن رام التفصيل فلينظروا هناك ما الذي يهمنا هنا ان ننبه على ان افضل مسألة في الواجب المؤقت وقوله صلى الله عليه وسلم هنا - 00:23:10
الذي تسلح به وتقوى به الشنقيطي رحمه الله تعالى فدين الله حق ان يقضى لا يسافر واجب المؤقت وانما هو في الواجب المطلق. وانما هو في الواجب المطلق. وبيان ذلك عند - 00:23:30
ابن القيم في كتابه الصلاة ايضا. فقد قال آآ فقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى فهذا انما قاله صلى الله عليه وسلم في حق المعذور والمفرط. ونحن نقول ان مثل هذا الدين يقبل القضاء - 00:23:50
وايضا فهذا انما قاله صلى الله عليه وسلم في النذر المطلق. الذي ليس له وقت محدد الطرفين ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة قالت يا - 00:24:10
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر اطأصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيت فقضيتيه اكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن امك - 00:24:30
وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنظرت ان نجاها الله ان تصوم شهرا فانجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى مات فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. قال وكذلك جاء منه الامر لقضاء هذا الدين في - 00:24:50
الذي لا يفوت وقته الا بنفاذ العمر. فاذا هذا الامر ليس في الواجب المؤقت الذي لو حد من جهة الاول والاخر. فالتقوي به ليس في محله. وانما فدين الله حق - 00:25:10
يقضى في الواجب الواجب المطلق وليس في الواجب المقيد. والا لما كان معنى لوصف والناس بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نية فليصليها متى ذكرها. فاذا كان المفرط ايضا يصليها متى ذكرها او متى - 00:25:30
لا معنى للماء قول للناس. والمقتضى قائم على وجود النص في مثل هذه المسائل. ووجدنا كما ان عرف الشرع العام انه ان اوجب القضاء خصه بنص. هذه مسألة ينبغي عليها - 00:25:50
آآ الخلاف في هذا الاصل وهنالك مسائل عديدة. منها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجب محدود محدد الوقت ام لا؟ محدد الوقت. هو اصلا من فاتق في صلاة الجمعة. لماذا لا نجوز له - 00:26:10
يصلي صلاة ثانية ويجب عليه قضاؤها بالامر الاول. فيم قيل الجمعة لا تجب في ذمة الشرع قلنا ليكم جماعة لو ان الجماعة تخلفوا. هل لهم ان يصلوا الجمعة؟ لا. وعلى هذا تخرج مسألة - 00:26:30
الجماعة الثانية ما هو حكم صلاة الجماعة؟ الراجح الوجوب. هل هي محددة الوقت ام لا محددة ولا غير محددة الجماعة؟ محددة. ان فاتت فهل يجب قضاؤها بالامر الاول والمرغبات الاول؟ التي - 00:26:50
بها ابن قدامة وغيره من الحنابلة في مشروعية الجماعة الثانية. فذكروا في كتبهم فضائل جماعة. ام ان قضاء يحتاج الى امر جديد. قضاؤها يحتاج الى امر جديد. ولما لم نفخر بنص في القضاء الجديد فنبقى - 00:27:10
على الاصل والنص الذي ذكرنا به نبقيه على قصته وشروطه. من نتصدق على هذا من يتجر على هذا ولا نتوسع فيه. ولا نتوسع فيه. كذلك العقيقة سواء كانت سنة مؤكدة ام واجبة والثانية - 00:27:30
واقرب النصوص من العقيقة واجب مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت. متى تكون العقيقة تكون العقيقة السابع هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنالك احاديث بمفرداتها ضعيفة وبطرقها - 00:27:50
ان من لم يستطع في السابع والرابع الركن الرابع عشر او الحادي والعشرين. من فاتته العقيقة السابع انه الرابع عشر او الحادي والعشرين. فان فاتته عن علم وهو يعلم هل التوقيف فهل القضاء يحتاج الى - 00:28:10
يجب في الامر الاول القضاء يجب بالامر الاول. فيا ترى من لم يؤدي العقيقة في الوقت؟ فهل يبدئه ان يؤديها في غير الوقت المنصوص عليه؟ ام لا؟ يجزئه ذلك وليس ذلك بواجب عليه وهو اثم بقصوره. وسبب الاجزاء انه قد صح امام - 00:28:30
صلى الله عليه وسلم قد عض عن نفسه بعد النبوة كما صححه شيخنا في الخامس من الصحيحة. فان النبي قد عق عن نفسه بعد النبوة وهذا والأصل في فعله الأصل في فعله انه تشريع عام للأمة. انه تشريع عام للأمة. ثم - 00:29:01
من الفروع المترتبة على هذه المسألة في حق من لم يجد الهدي. ما هو الواجب عليك؟ ان يصوم ثلاثة ايام الحد ما معنى في الحج؟ ان يصوم ثلاثة ايام في ايام التشريق وسبعة اذا رجع - 00:29:21
وذلك لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم؟ فالان رجل لم يجد الهدي. فوجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ايام التشريق. ففاته - 00:29:41
فما هو الواجب عليك؟ ما هو الواجب عليك؟ يعود لوجوب الهدي. لانه يأتي من بدنه والمراد والمراد من نهر الدم ان يصوغ نريد ان يتعرض الشنقيطي رحمه الله تعالى لهذه المسألة وخرجها على هذا العقل في اضواء البيان في سورة الحج الجزء الخامس صفحة ثلاث مئة - 00:30:01
خمسمية وتلاتة وستين. ومما قال فلا يبعد ان يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء السفك وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء اذا فاتوا الثلاث ايام فلا يظهر القضاء ولا يبعد لزوم الدم بالاسلام - 00:30:34
الصوب في وقته. لان الواجب المحدد اذا فات فلا يجب بالامر الاول وانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد هذا موقف وقد فات والقضاء يحتاج الى امر جديد. فبما انه فات سنرجع الى الاصل وهو فهو ايش؟ الذنب. وهو الدم - 00:30:54
وهو الدم. ولا يجوز ان نقضي هذه الثلاثة ايام. اما السبعة اذا رجع الانسان فان الامر معه واسع. يصوم اية سبعة ايام فيها. نقول بهذا قد قررنا وترجح لدينا ان الواجب المؤقت اذا فات - 00:31:14
فانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد. نأتي الان وننتقل الى مسألة اخرى. وهي مسألة آآ الخلاف فيها ضعيف والذي قرره المصنف رحمه الله هو الراجح ونعرج عليها على وجه حين او عجلة ان شاء الله. نسمع - 00:31:34
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ذهب بعض الفقهاء الى ان الامر يقتوي الاجزاء بفعل المأمور به اذا امتثل المأمور وشروطه الى اخره. اذا الامر اذا فعله المأمور على وجه - 00:31:57
على الوجه الذي امر به من الشروط من الشروط والصفات. فهل هذا الفعل يقتضي الاجزاء ام لا؟ الراجح انه يطلب الاجزاء. وهذا هو مذهب جماهير الاصوليين. من اهل السنة والجماعة - 00:32:17
ولم يخالف في ذلك الا بعض الا بعض المعتزلة القاضي عبد الجبار فقالوا وغيره فقالوا غير ممتنع ان يأمر الحكيم بامر ويقول اذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب. واستحققتم الثواب. ولكن عليكم القضاء. هم يريدوا - 00:32:37
هنا ان يتوسعوا في مسألة التقبيح والتخسيم. ويقولون ان الشرع قد يأمر بشيء هو قبيح في العقد عندهم الحسن من استحسنه الشرع. والعقل بالغم. والقبيح ما قبحه الشر فلو ان الشرع احل الروز عنده فهو حسن - 00:33:07
الاشاعرة الاشاعرة واهل السنة توسطوا. فقالوا الحسن والقبيح ما ورد في الشرع وقد اودع الله الله في نفوس الناس وفطرهم ما يدل على ان ذلك حسن او ما ان ذلك قبيح - 00:33:35
هذا هو الصواب وقد فطر المسألة بتفصيل بديع ابن القيم في مستحضر السعادة. نعود الان الى تفصيل المسألة. ونقول خلاف المعتزلة قائم على اصل عندهم والصواب ان المكلف اذا فعل المأمور به بشروطه وصفاته فانه يجزئه - 00:34:00
حاصروا هذا المبحث ان من امتثل الامر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك اذ جاء وعدم القضاء اولى. والحق الذي لا شك فيه انه يقتضيه. ولا يعترض عليه بالمضي بالفاسد من الحج قبل ذلك - 00:34:30
بلا شك ان الحق الذي لا شك فيه انه يقتضيه. ذلك ان الاصل براءة الذمة من جميع التكاليف فاذا شغلت فلا يقع الابراء الا بتبرئة الامر او امتثال فاذا فعل وامتثل على الوجه المطلوب دل على ان على ان امتثال الامر يحصل به الاجزاء - 00:34:52
واسقاط القضاء وابراء الذمة ذلك ان المأمور اذا فعل الشيخ على الوجه المشروع ثم قيل له هل فعلت ما امرت به؟ فانه يحسن ان يقول نعم. ويكون خبره فلو كان امتثال الامر لا يحصل به الا كان خبره غير صدق - 00:35:22
ثم لو كان امتثال الامر لا يخطر به الاجزاء مع حصول الصفات والشروط لما خرجنا من ولبقيت الذمة مشغولة الى يوم الدين. فلو اننا مثلا نظرنا الى اشغال الشرع ذمة المكلف - 00:35:54
لقوله فلو صام يوم فقد برئت ذمته. فلو ان الشرع علق الصوم بمدة كان تكون المدة شهرا فقام الشهر فان زمته تبرأ. والا فلو كانت ذمته لا تبرأ. بحصول المأمور بشروطه وكماله واركانه - 00:36:14
هذه وصفاته فانه يجب عليه ان يبقى قائما الى يوم الدين. وهذا لا يقول به احد. فالخلاف في المسألة ضعيف. ولا وجه له ان الازامات العقدية والمماحكات اللفظية والتوسع في باب المناظرة من اجل ان يصح - 00:36:34
ما قام عليه نص من كتاب او سنة. والا المسألة بفروعها او والا القاعدة من فروعها وامثلتها وادلتها ظاهرة. الشرع اوجب اشياء وعلقها على اوقات على صفات على شروط على امور المكلف على الوجه الذي امر الشرع فان الذمة تبرأ. ولازم هذا القول اننا لا نفرق - 00:36:54
غير طائع بين من كان ذمته مشغولة وبين من كانت ذمته غير مشغولة وكل هذا من الباب. قد يعترض بعضها بان الشرع اوجب على من افسد حجه ان يسلم حجه - 00:37:24
اليس كذلك؟ واعلى من ظهرت له نجاسة على ثوبه وهو في الصلاة ان يعيد الصلاة من جديد معنى هذا يدلل على ان المكلف ان فعل ما يجب عليه لا تبرأ ذمته ولا تجزئ عنه ولا يسقط عنه القضاء - 00:37:40
نسمع كلام الشارع ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج. ولا بمن صلى يظن الطهارة. ثم تبين حدثه ولا بمن بالامساك عن الطعام والشراب ان اكل او شرب عامدا في رمضان - 00:38:00
اليس كذلك؟ رجل اكل او شرب مرة عامدا وجاءنا قال يا شيخ اشرب مرة ثانية مرة ثانية نحرم عليه الشربة ولا هو بطل قومه واثمه ولكن اسمه اذا كلف مرة ثانية يشتد اليس كذلك - 00:38:22
هم يقولون اذا من هذا المضي في الصيام في الحج الفاسد يجيب عن ماذا؟ بكلام المصنف نسمع كلام المصلي رحمه الله لانه في الاول اكد حجه وفي الثاني صلى محدثا. فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. اي - 00:38:41
نقول لهم ارأيتم لو اتى بالحج والصلاة كاملة مستوفية بشروطها وصفاتها واركانها فهل تبرأ ذمته ام لا؟ ذمته تبرأ بالاتيان والامتثال وهذه المسألة عندنا. اما افترضت المسألة مات بشروق وقلتم ما اجمل - 00:39:01
وما برأت الذمة فانتم حستم وخرجتم عن المسألة المبحوثة المسألة المبحوثة ان يأتي بالواجب باركانه وصفاته. وانتم مثلتم على واجب لم تكتمل اركانه وصفاته وواجباته الان ننتقل الى مسألة ثالثة وايضا آآ تصورها سهل - 00:39:27
والخلاف فيها ضعيف من قال زيد بن بكر اؤمر عمرا قال زيد ابن بكر اؤمر عمرو ان يشتري شيئا من السوق. فهل يصح ان نقول ان زيد امر عمرو ام لا؟ اعيد المسألة. قال زيد بعمرو او قال زيد ابن بكر قال زيد ابن بكر - 00:39:57
اغمر امرا ان يشتري شيئا من السوق. فهل يجوز لنا في هذا المثال ان تقول ان زيدا امر عمرا ان زيدا امرا ام لا؟ هذه المسألة فاسمع هذه المسألة التي - 00:40:31
قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الامر بالامر بالشيء ليس امرا به ما لم يدل عليه دليل بالامر بالشيء ليس امرا به ما لم ندل عليه دليل. هذا مذهب الجماهير وهو الصواب الذي لا شك فيه - 00:40:51
الا ان قامت قرينة. الا ان قامت قرينة. على ان زيد قال لبكر اؤمر عمرو قال زيد ابن بكر اخبر عمران فحينئذ يكون زيد قد امر امرا. اما ان قال له اؤمر امران - 00:41:11
قال له بر عمران لو ان لو ان زيد قال لبكر اخبر عمرو ان زيدا يأمره اختلف الامر اما زيدا يأمره لا اختلف الامر. نأتي على التفصيل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة - 00:41:35
ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بايجاب عليه مع ان الامر واجب على الولي لكن اذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بامر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. اذا - 00:41:55
صلى الله عليه وسلم مروهم. قوله لاولياء الامور. مروءهم اي مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء السابع. فبلا شك ان هذا ليس امرا استبيان بالصلاة. من الشارع ولا ايجابا عليهم بالصلاة لان الامر موجه نحو الاولياء. حيث انه امر تكليف - 00:42:15
امر الشارع امر تكليف الاولياء ان يدربوا ابناءهم على الصلاة. ولذلك يذم الولي بترك هذا الامر شرعا يساعد عليه قوله صلى الله عليه وسلم وضع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم وعن الصبي حتى يبلغ - 00:42:43
الصبي هير مكلف بالصلاة. وامر النبي اولياء الامور. مروء بالصلاة لا يوجب الصلاة على عصبي لماذا؟ لان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. لكن الله جل في علاه امر نبيه - 00:43:08
فالنبي بين لنا امر الله النبي بين لنا امر الله فبيان النبي لنا امر الله. هل هذا واجب علينا ام لا؟ واجب. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله اوامره. فالرسول ليس امرا حتى في سنته. وانما الامر من؟ الله - 00:43:34
النبي مبلغ ولذا قال لكن اذا كان المأمور النبي كان واجبا اي هذا المأمور بامر النبي بقيام الدليل على وجوب طاعته النبي بقيادة السبيل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته ولعلمنا ان الرسول مبلغ مبلغ عن ربه. وان الامر هو الله الحقيقة وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجماهير - 00:44:03
سبحانك بعض الحنفية نسمع كلام وقال بعض اهل العلم الامر بالامر امر. فالاول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة. وله وجه من النظر. في الحقيقة وهذا القول الذي قال وقال بعض اهل العلم هو قول لبعض الحنفية - 00:44:33
ووضع اللغة يساعد على قول الجماهير. فلو ان سيدا قال لعبده وكان عبده مثلا. فلو ان السيد قال لعبده سالم مر غانما بكذا. اؤمر غانما بكذا وقال السيد رضوان لا تطعه - 00:44:56
فان هذا لا يستقبح. اتدرون لما لانه لا يشترط في الامر ان يقع المأمور به فمن اشترط وقوع المأمور به قال الامر بالامر ايش؟ امر ومن قال انه لا يشترط قال الامر بالامر ليس بامر - 00:45:26
فانه يقتل ولا يستقبح ان يقول السيد لعبده اه فعلا مر غالبا بكذا وبكل غانم لا تطعه ويريد ان يمتحن هذا وذاك وهذا ليس فيه تناقض لانه لو كان الامر بالامر بالشيء امران فكانما قال اوجبت عليك طاعتي ولا تطعني - 00:45:49
وهذا ظاهر وبما انه يحكم ولا يستقبح فاذا الامر بالامر بالشيء ليس امرا. ثم اه القول بان الامر بالامر كمن امر زيدا ان يصيح في دابة فانه لا يصدق عليه انه امر دابة. وهنالك امثلة والزامات لا اريد ان اطيل بها. واشتكي بهذا - 00:46:19
مكمل. اما اذا حصل في اللفظ ما يدل على الامر فهو امر بلا خلاف. كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بشأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها. هذا الحديث متفق عليه. النبي يقول لعمر مر ابنك عبد الله - 00:46:52
هل يراجع زوجته؟ فهل هذا واجب في حق عبدالله ام لا؟ المراجعة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة لماذا؟ لان النبي قال مر ابنك بقرينة. فاذا حصل في اللفظ ما يدلل على ان المراد - 00:47:12
على ان المراد فلان بالامر وقامت قرينة على ذلك فاننا نقول انه واجب. نعم لان لام الامر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة الى ابن عمر. فهو مأمور منه بلا خلاف. والى هذه المسألة - 00:47:32
اشارت المراقي بقوله وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر اي من امر شخصا ان يأمر شخص ثالثا بشيء لا يسمي ذلك الامر اه الاول امرا بذاك الثالث - 00:47:52
الا ان قامت قريناه اما الثاني مبلغ عن الاول الامر نعم. والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث ختعم. الامر الصبي بالمندوبات. نومي الى ان اي بلغنا ليس بحديث مروء بالصلاة. امر الطبيب بالمندوبات نمي الينا بحديث - 00:48:12
بحديث خت ابي وخط عم كجعفر وهو خط عن ابن عمار وهو ابو قبيلة من معد والمراد حديث المرأة من خسعى التي قالت ورفعت قضيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يابا حجي فقال لها صلى الله عليه وسلم - 00:48:41
نعم ولك اجره. تعني صبيا صغيرا. فاذا امر الصبي في المندوبات علمناه من اين؟ علمناه من حديث المرأة الخشبية وليس للحديث مروه وليس من حديث مروه بالصلاة ماذا يترتب على هذه المسألة - 00:49:01
منها مثلا لو ان رجلا قال لابنه لو ان رجلا قال لابنه قل لامك انك طالق. فهل تصمق ام لا رجل قال للنبي كلهم مثل لامه لامك انها طالقة. فاطلب ام لا؟ هات يا احمد - 00:49:21
لا لا تخرج على ان الامر بالامر ليس امرا. وهنا قال مره اذهب هنا يقول كل امك لانها طالت. كل امك انها طالت قضية امر لا يوجد فيه قرية امر. مسال اوضح قال زيد ابن بكر مر عمرا ان يبيع سلعة - 00:49:48
وكانت السلعة لمن؟ لبكر. وهي عند عمرو ابو بكر قال للبيت مر عمرا ان يبيع هذه السلعة. فباعها عمرو دون ان يعلم هذا الامر وبالوكالة فتصرف تصرف الفضولي اليس كذلك؟ وتصرف الفضول لا يذكر - 00:50:18
ثم بلغه الخبر فماذا نقول فان قلنا الامر بالامر امر البيع صحيح. وان قلنا ان الامر بالامر ليس بامر البيع ليس بصحيح. لانه من رفدونا اذن والله تعالى اعلم. والمسألة مضبوطة والصواب من امر بالامر امر بقرينة. اما الامر بالامر - 00:50:44
بقرينة ومن غير هذه قرينة فهو ليس بامر. نأتي لمسألة تليها وهو ان الامر للجماعة اذا امر الشرع الجماعة بامر من الاوامر فانما هذا الامر على كل واحد بعينه. ما لم تكن قرينه او يأتي صارخ يدلل - 00:51:09
على ان الشارع لا يريد المكلفين وانما يريد جنس هذا العمل. فالشارع امر احيانا يعلق الوجوب بذمة كل مكلف وهذا هو الوجوب بعينه. واحيانا الشارع لا يريد من كل ذمة ان تفعل هذا الواجب. وانما يريد ان يقوم هذا الواجب. وهذا هو الفرض الايه؟ الكفائي. الذي يعبر عنه العلماء - 00:51:39
فان تركوه جميعا يأثمون. وان فعلوا وان فعله بعضهم فيسقطوا عن البعض الاخر نسمع هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم الى اخره - 00:52:09
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان الامر بجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم الا بدليل يدل على انه على الكفاية لقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ان تكون فيها ان تكون دولتها دولة دعوة - 00:52:29
فان لم توجد دولة الدعوة فيجب ان يكون في الامة ام الدعوة. يجب ان يكون فيها من طلبة العلم الذين يعملون على رد وعلى بيان اوامر الله والقيام بدعوة الله عز وجل على وفق اصول اهل العلم المنضبطة - 00:52:49
نعم والتحقيق في فرض الكفاية انه واجب على كل يسقط بفعل بعضهم. بدليل انهم ان فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم. وان تركوه كلهم اثموا كلهم. اذا فرض الكفاية ليس واجب على كل واحد بعينه وانما الواجب معلق - 00:53:09
بابراز وايجاد هذا الواجب. فمتى قام سقط الاثم؟ يا ترى هل يوجد في الامة اليوم من الاطباء الذين يعملون على الناس وعقائد الناس وعبادات الناس هل يوجد فرض مقدار الواجب من الفرض؟ فهل يوجد الامة - 00:53:29
اللغة والاصول والحديث والفقه والتوحيد ما يسقط الفريضة عن سائر الامة؟ لا والله ولذا واجب الوقت السعيد من عرف واجب الوقت. ومن توجه نحوه وترك جهده ووقته. وما اتاه الله القوة في تحقيقه. فحينئذ نبدأ نضع نسير في بداية لتطبيق - 00:53:49
الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم. ان نعرف وجه الوقت وانشغل بواجب الوقت والسعيد من ابتدأ من ابتدأ بالذي لا يقف عليه حتى يصل الى الذي يقدر عليه. والتعيس والمخزول والشقي من ترك الذي يقدر عليه - 00:54:17
وهو يشتغل بالذي لا يقدر عليه. هذا هو الشقي من الناس. نعم. والدليل على انه ليس على واحد معين تكليف مجهول. تعذر تكليف مجهول. واشار اليه في المراقب قوله وهو على الجميع عند الاكثر لاثمهم - 00:54:37
بالترك والتعذر هنا شيء مهم وهو اي فرض الكفاية يتعلق عصا اللي فرض العين يتعلق بالجميع فرضا او ندبا عند الجمهور. باسم الجميع بالترك. وايضا تعذر بالمجهول اي المجهول برده غير المعين. نعم. يعني تعذر تكليف المجهول - 00:54:57
ايضا منضبطة والحمد لله تبقى معنا اربع مسائل آآ وبقي لنا درسان في كل درس نمر على مسألتين ان شاء الله تعالى وان بقي وقت بعد المسألتين نأتي على الاسئلة التي ارسلتموها - 00:55:27
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:55:47
Transcription
في مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان - 00:00:07
ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نبتدئ في المسألة الاولى من من نصيب درسنا هذه الليلة وهو الواجب الموقف ان فات وقته وهل يحتاج قضاؤه الى امر جديد؟ ام ان قضاءه يجب بالامر الاول - 00:00:35
الواجب المؤقت اي الذي له وقت المحصور بين وقتين من حيث البداية بالنهاية ان فات هذا الواجب ان فات المكلف فهل يبقى بذمته ويجب عليه قضاؤه بالامر الاول؟ ام ان القضاء يحتاج الى - 00:01:05
امر جديد وانه بفواته لا يستطيع ان يتداركه. قولان للعلماء والثاني هو الراجح وهو مسلك جماهيرهن. وعليه قامت الادلة. نسمع كلام المصمت ونعلق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:01:35
قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الواجب المؤقت لا يسقط لفوات وقته ولا يفتقر القضاء الى امر جديد. وهو قول بعض الفقهاء. قوله وهو قول بعض الفقهاء - 00:02:05
هذا قول كثير من الحنفية كالبزوي والخبازي والنسفي وهو رواية احمد واختاره كثير من الحنابلة. منهم المصنف اي ابن قدامة وهو اختيار الفلواني للحنابلة ايضا. وهو اختيار القاضي اي القاضي؟ القاضي هو اختيار القاضي اذيال - 00:02:25
نعم. وقال الاكثرون لا يجب القضاء الا بامر جديد. واختاره ابو الخطاب الى اخره هذا القول الثاني هو الراجح وهو مذهب جماهير الحنفية والمالكية والشافعية فهو مذهب جماهير اهل العلم. الامر الواجب المحدد المؤقت الذي له وقت محدد - 00:02:55
فلا يجب قضاؤه بالامر الاول بل قضاؤه يحتاج الى امر جديد حاصروا هذا المبحث ان العبادة المؤقتة بوقت معين اذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالامر الاول وهو اختيار المؤلف. او لا يجب الا بامر جديد وهو قول الاكثرين. اختيار المؤلف - 00:03:25
بو حنبلي انه يجب بالامر الاول وقالوا ان الشرع اذا امر مرض عبادة فان الشرع لا يبرئ الذمة الا هذه العبادة او ببيان منه بتبرئة الذمة. وان انه يفوت بفوات الوقت فلم يحصل الاداء ولا الابراء - 00:03:55
وبقيت الذمة معلقة. هذا قول من قال انه يجب في الامر الاول. واما او هذا هذه حجة من قال وانه يجب بالامر الاول. اما حجة من قال ان القضاء يحتاج الى امر جديد. وهو الاقوى. قالوا - 00:04:35
لما علق الشرع الواجب بالوقت فهو يريد الوقت. ولا يجوز الامتكاك بين الواجب وبين وقته واستدلوا ايضا بان هذا هو المعروف في عرف الشرع. فمثلا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فلو ان الامر كان - 00:04:55
لو ان القضاء كان يجد في الامر الاول لما كان هنالك معنى لهذه الاية. فمعنى ان ينصص الله عز وجل على القضاء في حق من فاته شيء ففي هذا حصر للقضاء في مثل هذه الامور فحسب ومع ذلك - 00:05:29
فينبغي الا يعامل معاملتها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها؟ فلو كان القضاء يجب في الامر الاول لما كان هنالك معنا لمثل هذا الحديث - 00:05:49
اذ انه يجب تحصيل حاصل. اذ انه يجب تحصيل حاصل. وهذا بلا شك هو الراجح. اما القول في التجزئة والانتكاك فهو قول ضعيف. سيأتي المقيد ببيان ذي الحجة مسمع حجة الاول ان الامر قد شمل امرين احدهما فعل العبادة والثاني - 00:06:09
اقترانها بالوقت المعين لها. فاذا فات الوقت تعذر احدهما وبقي الاخر في الانسان فيجب الاتيان بالممكن لان المرتب من اجزاء ينسحب حكمه عليهما. نعم يريد ان يقول الصلاة مثلا. اوجب الله الصلاة - 00:06:39
وقيدها بوقت فاذا فات الوقت فالواجب علينا امران سورة الصلاة زائد اداء هذه الصورة في الوقت. وهذا يقبل الانتكاك وهذا الواجب مركب. بين فعل وتحديد هذا الفعل في وقت. فان فات الوقت فلا تفوت الصورة. ان فات الوقت فلا تفوت الصورة. الحجة الاول - 00:06:59
اي القائلين انها تجب بالامر الاول ان القضاء يجوب الامر الاول ان الامر قد شمل امرين احدهما فعل العبادة فعل سورة والثاني اقترانها بالوقت المعين لها. فاذا فات الوقت تعذر احدهما وبقي الاخر في الانسان وهو اداء - 00:07:29
الصورة بقي في الامكان فيجب الاتيان بالممكن لان المرتب من اجزاء العبادة المركبة من جزئين الصورة والوقت ينتخب حكمه عليهما. فاذا فات الشيخ فيبقى الواجب في الشيخ الاخر. هذا حجة قول - 00:07:49
ابن قدامة فهو قول ضعيف وليس بصحيح. نسمع حجة القول الثاني ثم نقر عليه فيما يرفضه ان شاء الله وحجة الثاني انها لما قرنت بالوقت المعين علم ان مصلحتها مختصة به - 00:08:09
اذ لو كانت في غيره لما خصصت به فيحتاج القضاء الى امر جديد. اذا الشرع لما قرن هذه بهذا الوقت فان الشرع اراد الامرين فان الشرع اراد الامرين معه والا لنكن بالترتيب. واسمعوا ماذا ينبني على هذا الترتيب من باطل - 00:08:29
فات الحاج الوقوف بعرفة فليقف بغير عرفة. فات الصائم صيام النهار فيقول الله يريد منا صيام النهار فلنمتل الصيام بالليل. فاتتنا الجمعة فلننقلها باصلاة العشاء. نصلي صلاة الجمعة بعد صلاة العشاء - 00:08:55
وهكذا فاذا اردنا ان نفك فهذا فيلزمنا من هذا باطل عظيم. ورحم الله ابن القيم فانه قال في كتابه الصلاة قال وقالوا وايضا تغيروا اوقات العبادة لا تقبلوا تلك العبادة - 00:09:15
كما ان الليل لا يقبل الصيام. وغير اشهر الحج لا تقبل الحج. وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة. فاي بين من قال انا افطر النهار واصوم الليل. او قال انا افطر رمضان في هذا الحر الشديد. واصوم مكانه شهر - 00:09:35
الربيع او قال انا اوفر الحج من شهره الى شهر الله المحرم او قال انا اصلي الجمعة بعد العشاء الاخرة او العيدين في وقت الشهر وبين من قال انا اؤخر صلاة النهار الى الليل. وصلاة الليل الى النهار. فهل يمكن احدا قط ان - 00:09:55
بين ذلك فيا من تنقلون بالترتيب ويا من لا لا تنتبهون الى مقصد الشرع والى مصلحته التي ربطت الطاعة بالوقت او بالمكان. فهذا الترتيب ملغى ولا ونؤكد ذلك بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم وقد ثبت في - 00:10:15
زهد بن المبارك وجهد ابي داود وفي الموائد والخطب عند عند ابي عبيد وفي الحلية عند ابي نعيم قال لما حضر ابا بكر الموت ارسل الى عمر فقال رضي الله تعالى عنه - 00:10:45
عمر ان وليت على الناس فاتق الله. واعلم ان ان لله عملا بالليل لا يقبل بالنهار وان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فاذا انتهينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم - 00:11:05
ابو بكر ان العمل الذي اوجبه الله في الليل لا يقبله بالنهار. وان العمل الذي اوجبه الله اه بالنهار لا يقبله بالليل. فاذا الشرع لما اختص الطاعة بوقت او بمكان انما اراد ذلك - 00:11:25
قال ابن القيم متابعا كلامه السابق قالوا وقد جعل الله سبحانه من عبادات امثلة وازمنة وصفات. فلا ينوب مكان عن المكان الذي جعله الله مكانا لها كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة ولا تنوب صفة من فتاتها - 00:11:45
التي اوجبها الله عليها عن صفة فكيف يلوم زمان عن زمانها؟ الذي اوجبه الله فيه عنها فاذا لما خص الشرع العبادة فالاصل ان نؤديها في وقتها او في في زماننا او على الصفة التي جاء الشارع بها ولا نتعدى. فان فاتتنا فقد خسرنا - 00:12:15
ابتلاء وفاتنا امر الله ولا ينوب عن هذه العبادة الا ما ياتي من الشرعية بقضاء الله بنص جديد. هذا هو الراجح دل عليه فهم السلف ودل عليه عرف الشرع فان الشرع لما اراد القضاء خص القضاء بنص جديد. نسمم كلام المصنف رحمه الله - 00:12:45
الى هذه المسألة اشارت المراقي بقوله والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء اي الامر بالشيء مؤقتا لا يستلزم عند الجماهير. القضاء له الا بامر جديد امر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لانه في زمن معين يدي - 00:13:15
بما عليه من نفع بني لان الامر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة فاختص بالوقت الامر بوقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بالوقت. لانه في زمن معين - 00:13:45
يا بما عليه من نفع دني. نعم. وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب وخالف الرازعي مراد البازي هنا ليس الرازم الشافعي صاحب المحصول. وانما الجصاص صاحب الفصول في علم الاصول. وكلاهما مطبوع. وقيل هذا مذهب الشيراز الشاتم. وفي هذا النزاع - 00:14:05
فهو قول القاضي عبد الجبار وخالف الرازي اذا اه اذا اذ مركب اي العبادة المركبة بين وقت وفعل بالفعل وقت لكل جزء لا مالي بمعنى على اللام هذه للكن بمعنى على اذ المركب على كل جزء - 00:14:35
فان الله جل هذا وهذا فان فات هذا بقي هذا. هذا الكلام كما قلنا ليس بصحيح ويلزم كثير من الفساد. من اهم ثمار هذه المسألة. مسألة جاع وباع الكلام الكلام فيها وحولها وهي مسألة قضاء الصلاة. من فاتته فريضة - 00:14:55
من فرائض الله اولا هل الفريضة واجب مؤقت ام لا؟ مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت لحديث جبريل لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلاة الاولى. اتدرون ما هي الصلاة الاولى؟ صلاة الظهر - 00:15:25
ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ونزل في اليوم الثاني وصلى به في اخر الوقت. صلى في اليوم الاول او وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت والحديث متواتر توافرا معنويا - 00:15:45
ان صح عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلوات واجبها لها اول ولها اخر. لها اخر انفاق صلاة الظهر فاتت المكلف صلاة الظهر عن عمه امتدت بنسيان - 00:16:05
او امسكت بنوم فهذا يصليها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نهى عن صلاة او من رياء فليصليها اذا ذكرها ولا اثنى عليه ان فاتته انعم ماذا يفعل؟ على تخريج القاعدة. فان قلنا الواجب المؤقت امساك - 00:16:25
فانما يجب قضاؤه بالامر الاول فنقول يجب القضاء. وان قلنا وهو الراجح ان فات فانما القضاء يحتاج الى امر جديد. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول لا يجوز القضاء واذا واذا قمنا بمشروعية القضاء فان القضاء يحتاج الى امر جديد ولا نعرف هذا الامر الجديد. ولا نعرفه - 00:16:46
في هذا الامر الجديد. هذا هو الصواب في المسألة. بل دلل على ذلك صريح احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في البادي ثاني احدهما بتميم الداري والثاني بابي هريرة رضي - 00:17:16
رضي الله عنهما. وحديث تميم عند ابي داود برقم ثمانمئة اه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد صلاته فان اكملها كتبت له كاملة. والا قال - 00:17:36
انظروا في تطوعه. فاكملوا لهم فريضة من التطوع. قال ثم الزكاة على ذلك ثم سائر الاعمال على ذلك. هذه رواية ابي داوود من حديث. وورد في البادية عن ابي هريرة دون قوله ثم الزكاة - 00:17:56
الاعمال وحديث تميم يدور وهو صحيح يدور بين الرفع والوقف وقد بينت ذلك بتفصيل في تعليقي على المجالسة عند رقم الفين وسبع مئة وثمانية وخمسين. وحديث ابي هريرة ايضا صحيح اعتنى بطرقه عناية جيدة. ابن نصر المروزي في كتابه - 00:18:16
عظيم تعظيم قدر الصلاة في الاول صفحة ميتين وعشرة وما بعد. وخرجه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم الف وثلاث مئة وفي هذا الحديث نص صريح في حق من فاتته الصلاة الفريضة فان الواجب عليه ان يكثر من التطوع - 00:18:36
انه يؤخذ من تطوع من تطوعه وتشد به ويشد به النقص الموجود في صحيفته صلاته. وهذا في المسألة والله اعلم. نسمع كلام المصمم. ونناقشه في ادعائه حديثا على جواز القضاء ثم نعرج على مسائل تتخرج على الاصل نفسه ونتعرض لها على وجه العجلة. نعم - 00:18:56
فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالامر الاول على الاول. هل اه صحيح ان ترك الصلاة يلزمه الخروج من الملة ام لا؟ تارك الصلاة يخرج منه الملة ام لا؟ بلا شك لا. بلا شك لا - 00:19:26
وانا بالله عليكم قولوا لي اين مقابر تاركي الصلاة في بلاد المسلمين قولوا لي اين هي؟ حتى في السعودية. اين اين مقابرهم؟ اين اين الصلاة؟ المسألة نظرية هل يوجد تاركين صلاة ولا يوجد؟ يوجد ولا يوجد؟ وين يدفنون؟ ما كان مضغوطة. مضبوطة ونهاياتهم. مضبوط - 00:19:46
بنهايتها. وهذه لفتة ينبغي ان ننتبه لها. نكمل؟ وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه لانه بامر جديد وهو لم يرد فيه امر. اذا قول بانه يجب الامر الجديد يجب القضاء. القول بانه ان القضاء يحتاج - 00:20:12
امر جديد لا يجب القضاء. نعم نسمع وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس. هل يجوز باب اصل العبادات في القيام؟ لا. لماذا؟ لان ركن من اركان القياس علة. والعبادات - 00:20:32
منها المعاني. والعلل لا تظهر. ولذا هل يجوز ان نلحق مسألة بشبيهة بشبيهة في العبادات؟ نعم. لاشواه المظاهر يذكر باب العبادات. لكن اصل العبادة لا تثبت القياس العبادة لا تثبت بالقياس. فالقياس على النائم والناسي قياس في الحقيقة ليس بصحيح - 00:20:52
ان هذا اصل عبادة القيام وهذا مردود اولا ثانيا يمتص الناسي والنائم عن بوجود النصر. ثالثا ينفث بالاثم. فالاثم هنا غير حاصل وهناك حاصل ورابعا الناس والنائم يؤدي الصلاة اداء. وهناك لا يمكن ان نؤديها اداء - 00:21:22
فهذه الوجوه تختلف النائم النافع عن العابد والله اعلم. نعم. بورود الامر بوجوب القضاء عليهما. والاظهر انه يجب وعليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى. اذا ما هو - 00:21:52
الشنقيطي هل يجد امر جديد ام بغير امر جديد؟ لا امر جديد. هل قضاء الصلاة فيها امر جديد ام ليس امر جديد عنده لو سألنا الشنقيطي لو استفتيناه هل توجب على المكلف ان يقضي ام لا؟ ماذا يقول - 00:22:12
يقول نعم هل يوافقنا في ترجيحنا او نحن نوافقه نستغفر الله؟ نحن نوافقه في ترجيحه نحن نوافقه في ترجيعه اما الامر القضاء يحتاج الى امر جديد. لكن يخالفه في قوس في تخريبه المسألة على - 00:22:32
اما قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق ان يقضى على الصلاة نخالطه في هذا. شنقيقي فصل المسألة ببيان اكثر البيان في سورة مريم عند قول الله عز وجل - 00:22:52
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن رام التفصيل فلينظروا هناك ما الذي يهمنا هنا ان ننبه على ان افضل مسألة في الواجب المؤقت وقوله صلى الله عليه وسلم هنا - 00:23:10
الذي تسلح به وتقوى به الشنقيطي رحمه الله تعالى فدين الله حق ان يقضى لا يسافر واجب المؤقت وانما هو في الواجب المطلق. وانما هو في الواجب المطلق. وبيان ذلك عند - 00:23:30
ابن القيم في كتابه الصلاة ايضا. فقد قال آآ فقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى فهذا انما قاله صلى الله عليه وسلم في حق المعذور والمفرط. ونحن نقول ان مثل هذا الدين يقبل القضاء - 00:23:50
وايضا فهذا انما قاله صلى الله عليه وسلم في النذر المطلق. الذي ليس له وقت محدد الطرفين ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة قالت يا - 00:24:10
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر اطأصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيت فقضيتيه اكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن امك - 00:24:30
وفي رواية ان امرأة ركبت البحر فنظرت ان نجاها الله ان تصوم شهرا فانجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى مات فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. قال وكذلك جاء منه الامر لقضاء هذا الدين في - 00:24:50
الذي لا يفوت وقته الا بنفاذ العمر. فاذا هذا الامر ليس في الواجب المؤقت الذي لو حد من جهة الاول والاخر. فالتقوي به ليس في محله. وانما فدين الله حق - 00:25:10
يقضى في الواجب الواجب المطلق وليس في الواجب المقيد. والا لما كان معنى لوصف والناس بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نية فليصليها متى ذكرها. فاذا كان المفرط ايضا يصليها متى ذكرها او متى - 00:25:30
لا معنى للماء قول للناس. والمقتضى قائم على وجود النص في مثل هذه المسائل. ووجدنا كما ان عرف الشرع العام انه ان اوجب القضاء خصه بنص. هذه مسألة ينبغي عليها - 00:25:50
آآ الخلاف في هذا الاصل وهنالك مسائل عديدة. منها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجب محدود محدد الوقت ام لا؟ محدد الوقت. هو اصلا من فاتق في صلاة الجمعة. لماذا لا نجوز له - 00:26:10
يصلي صلاة ثانية ويجب عليه قضاؤها بالامر الاول. فيم قيل الجمعة لا تجب في ذمة الشرع قلنا ليكم جماعة لو ان الجماعة تخلفوا. هل لهم ان يصلوا الجمعة؟ لا. وعلى هذا تخرج مسألة - 00:26:30
الجماعة الثانية ما هو حكم صلاة الجماعة؟ الراجح الوجوب. هل هي محددة الوقت ام لا محددة ولا غير محددة الجماعة؟ محددة. ان فاتت فهل يجب قضاؤها بالامر الاول والمرغبات الاول؟ التي - 00:26:50
بها ابن قدامة وغيره من الحنابلة في مشروعية الجماعة الثانية. فذكروا في كتبهم فضائل جماعة. ام ان قضاء يحتاج الى امر جديد. قضاؤها يحتاج الى امر جديد. ولما لم نفخر بنص في القضاء الجديد فنبقى - 00:27:10
على الاصل والنص الذي ذكرنا به نبقيه على قصته وشروطه. من نتصدق على هذا من يتجر على هذا ولا نتوسع فيه. ولا نتوسع فيه. كذلك العقيقة سواء كانت سنة مؤكدة ام واجبة والثانية - 00:27:30
واقرب النصوص من العقيقة واجب مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت. متى تكون العقيقة تكون العقيقة السابع هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنالك احاديث بمفرداتها ضعيفة وبطرقها - 00:27:50
ان من لم يستطع في السابع والرابع الركن الرابع عشر او الحادي والعشرين. من فاتته العقيقة السابع انه الرابع عشر او الحادي والعشرين. فان فاتته عن علم وهو يعلم هل التوقيف فهل القضاء يحتاج الى - 00:28:10
يجب في الامر الاول القضاء يجب بالامر الاول. فيا ترى من لم يؤدي العقيقة في الوقت؟ فهل يبدئه ان يؤديها في غير الوقت المنصوص عليه؟ ام لا؟ يجزئه ذلك وليس ذلك بواجب عليه وهو اثم بقصوره. وسبب الاجزاء انه قد صح امام - 00:28:30
صلى الله عليه وسلم قد عض عن نفسه بعد النبوة كما صححه شيخنا في الخامس من الصحيحة. فان النبي قد عق عن نفسه بعد النبوة وهذا والأصل في فعله الأصل في فعله انه تشريع عام للأمة. انه تشريع عام للأمة. ثم - 00:29:01
من الفروع المترتبة على هذه المسألة في حق من لم يجد الهدي. ما هو الواجب عليك؟ ان يصوم ثلاثة ايام الحد ما معنى في الحج؟ ان يصوم ثلاثة ايام في ايام التشريق وسبعة اذا رجع - 00:29:21
وذلك لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم؟ فالان رجل لم يجد الهدي. فوجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. ايام التشريق. ففاته - 00:29:41
فما هو الواجب عليك؟ ما هو الواجب عليك؟ يعود لوجوب الهدي. لانه يأتي من بدنه والمراد والمراد من نهر الدم ان يصوغ نريد ان يتعرض الشنقيطي رحمه الله تعالى لهذه المسألة وخرجها على هذا العقل في اضواء البيان في سورة الحج الجزء الخامس صفحة ثلاث مئة - 00:30:01
خمسمية وتلاتة وستين. ومما قال فلا يبعد ان يكون بعض الصوم قدم لينوب عن الدم في تسويغ قضاء السفك وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء اذا فاتوا الثلاث ايام فلا يظهر القضاء ولا يبعد لزوم الدم بالاسلام - 00:30:34
الصوب في وقته. لان الواجب المحدد اذا فات فلا يجب بالامر الاول وانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد هذا موقف وقد فات والقضاء يحتاج الى امر جديد. فبما انه فات سنرجع الى الاصل وهو فهو ايش؟ الذنب. وهو الدم - 00:30:54
وهو الدم. ولا يجوز ان نقضي هذه الثلاثة ايام. اما السبعة اذا رجع الانسان فان الامر معه واسع. يصوم اية سبعة ايام فيها. نقول بهذا قد قررنا وترجح لدينا ان الواجب المؤقت اذا فات - 00:31:14
فانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد. نأتي الان وننتقل الى مسألة اخرى. وهي مسألة آآ الخلاف فيها ضعيف والذي قرره المصنف رحمه الله هو الراجح ونعرج عليها على وجه حين او عجلة ان شاء الله. نسمع - 00:31:34
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ذهب بعض الفقهاء الى ان الامر يقتوي الاجزاء بفعل المأمور به اذا امتثل المأمور وشروطه الى اخره. اذا الامر اذا فعله المأمور على وجه - 00:31:57
على الوجه الذي امر به من الشروط من الشروط والصفات. فهل هذا الفعل يقتضي الاجزاء ام لا؟ الراجح انه يطلب الاجزاء. وهذا هو مذهب جماهير الاصوليين. من اهل السنة والجماعة - 00:32:17
ولم يخالف في ذلك الا بعض الا بعض المعتزلة القاضي عبد الجبار فقالوا وغيره فقالوا غير ممتنع ان يأمر الحكيم بامر ويقول اذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب. واستحققتم الثواب. ولكن عليكم القضاء. هم يريدوا - 00:32:37
هنا ان يتوسعوا في مسألة التقبيح والتخسيم. ويقولون ان الشرع قد يأمر بشيء هو قبيح في العقد عندهم الحسن من استحسنه الشرع. والعقل بالغم. والقبيح ما قبحه الشر فلو ان الشرع احل الروز عنده فهو حسن - 00:33:07
الاشاعرة الاشاعرة واهل السنة توسطوا. فقالوا الحسن والقبيح ما ورد في الشرع وقد اودع الله الله في نفوس الناس وفطرهم ما يدل على ان ذلك حسن او ما ان ذلك قبيح - 00:33:35
هذا هو الصواب وقد فطر المسألة بتفصيل بديع ابن القيم في مستحضر السعادة. نعود الان الى تفصيل المسألة. ونقول خلاف المعتزلة قائم على اصل عندهم والصواب ان المكلف اذا فعل المأمور به بشروطه وصفاته فانه يجزئه - 00:34:00
حاصروا هذا المبحث ان من امتثل الامر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك اذ جاء وعدم القضاء اولى. والحق الذي لا شك فيه انه يقتضيه. ولا يعترض عليه بالمضي بالفاسد من الحج قبل ذلك - 00:34:30
بلا شك ان الحق الذي لا شك فيه انه يقتضيه. ذلك ان الاصل براءة الذمة من جميع التكاليف فاذا شغلت فلا يقع الابراء الا بتبرئة الامر او امتثال فاذا فعل وامتثل على الوجه المطلوب دل على ان على ان امتثال الامر يحصل به الاجزاء - 00:34:52
واسقاط القضاء وابراء الذمة ذلك ان المأمور اذا فعل الشيخ على الوجه المشروع ثم قيل له هل فعلت ما امرت به؟ فانه يحسن ان يقول نعم. ويكون خبره فلو كان امتثال الامر لا يحصل به الا كان خبره غير صدق - 00:35:22
ثم لو كان امتثال الامر لا يخطر به الاجزاء مع حصول الصفات والشروط لما خرجنا من ولبقيت الذمة مشغولة الى يوم الدين. فلو اننا مثلا نظرنا الى اشغال الشرع ذمة المكلف - 00:35:54
لقوله فلو صام يوم فقد برئت ذمته. فلو ان الشرع علق الصوم بمدة كان تكون المدة شهرا فقام الشهر فان زمته تبرأ. والا فلو كانت ذمته لا تبرأ. بحصول المأمور بشروطه وكماله واركانه - 00:36:14
هذه وصفاته فانه يجب عليه ان يبقى قائما الى يوم الدين. وهذا لا يقول به احد. فالخلاف في المسألة ضعيف. ولا وجه له ان الازامات العقدية والمماحكات اللفظية والتوسع في باب المناظرة من اجل ان يصح - 00:36:34
ما قام عليه نص من كتاب او سنة. والا المسألة بفروعها او والا القاعدة من فروعها وامثلتها وادلتها ظاهرة. الشرع اوجب اشياء وعلقها على اوقات على صفات على شروط على امور المكلف على الوجه الذي امر الشرع فان الذمة تبرأ. ولازم هذا القول اننا لا نفرق - 00:36:54
غير طائع بين من كان ذمته مشغولة وبين من كانت ذمته غير مشغولة وكل هذا من الباب. قد يعترض بعضها بان الشرع اوجب على من افسد حجه ان يسلم حجه - 00:37:24
اليس كذلك؟ واعلى من ظهرت له نجاسة على ثوبه وهو في الصلاة ان يعيد الصلاة من جديد معنى هذا يدلل على ان المكلف ان فعل ما يجب عليه لا تبرأ ذمته ولا تجزئ عنه ولا يسقط عنه القضاء - 00:37:40
نسمع كلام الشارع ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج. ولا بمن صلى يظن الطهارة. ثم تبين حدثه ولا بمن بالامساك عن الطعام والشراب ان اكل او شرب عامدا في رمضان - 00:38:00
اليس كذلك؟ رجل اكل او شرب مرة عامدا وجاءنا قال يا شيخ اشرب مرة ثانية مرة ثانية نحرم عليه الشربة ولا هو بطل قومه واثمه ولكن اسمه اذا كلف مرة ثانية يشتد اليس كذلك - 00:38:22
هم يقولون اذا من هذا المضي في الصيام في الحج الفاسد يجيب عن ماذا؟ بكلام المصنف نسمع كلام المصلي رحمه الله لانه في الاول اكد حجه وفي الثاني صلى محدثا. فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. اي - 00:38:41
نقول لهم ارأيتم لو اتى بالحج والصلاة كاملة مستوفية بشروطها وصفاتها واركانها فهل تبرأ ذمته ام لا؟ ذمته تبرأ بالاتيان والامتثال وهذه المسألة عندنا. اما افترضت المسألة مات بشروق وقلتم ما اجمل - 00:39:01
وما برأت الذمة فانتم حستم وخرجتم عن المسألة المبحوثة المسألة المبحوثة ان يأتي بالواجب باركانه وصفاته. وانتم مثلتم على واجب لم تكتمل اركانه وصفاته وواجباته الان ننتقل الى مسألة ثالثة وايضا آآ تصورها سهل - 00:39:27
والخلاف فيها ضعيف من قال زيد بن بكر اؤمر عمرا قال زيد ابن بكر اؤمر عمرو ان يشتري شيئا من السوق. فهل يصح ان نقول ان زيد امر عمرو ام لا؟ اعيد المسألة. قال زيد بعمرو او قال زيد ابن بكر قال زيد ابن بكر - 00:39:57
اغمر امرا ان يشتري شيئا من السوق. فهل يجوز لنا في هذا المثال ان تقول ان زيدا امر عمرا ان زيدا امرا ام لا؟ هذه المسألة فاسمع هذه المسألة التي - 00:40:31
قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الامر بالامر بالشيء ليس امرا به ما لم يدل عليه دليل بالامر بالشيء ليس امرا به ما لم ندل عليه دليل. هذا مذهب الجماهير وهو الصواب الذي لا شك فيه - 00:40:51
الا ان قامت قرينة. الا ان قامت قرينة. على ان زيد قال لبكر اؤمر عمرو قال زيد ابن بكر اخبر عمران فحينئذ يكون زيد قد امر امرا. اما ان قال له اؤمر امران - 00:41:11
قال له بر عمران لو ان لو ان زيد قال لبكر اخبر عمرو ان زيدا يأمره اختلف الامر اما زيدا يأمره لا اختلف الامر. نأتي على التفصيل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة - 00:41:35
ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بايجاب عليه مع ان الامر واجب على الولي لكن اذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بامر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. اذا - 00:41:55
صلى الله عليه وسلم مروهم. قوله لاولياء الامور. مروءهم اي مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء السابع. فبلا شك ان هذا ليس امرا استبيان بالصلاة. من الشارع ولا ايجابا عليهم بالصلاة لان الامر موجه نحو الاولياء. حيث انه امر تكليف - 00:42:15
امر الشارع امر تكليف الاولياء ان يدربوا ابناءهم على الصلاة. ولذلك يذم الولي بترك هذا الامر شرعا يساعد عليه قوله صلى الله عليه وسلم وضع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم وعن الصبي حتى يبلغ - 00:42:43
الصبي هير مكلف بالصلاة. وامر النبي اولياء الامور. مروء بالصلاة لا يوجب الصلاة على عصبي لماذا؟ لان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. لكن الله جل في علاه امر نبيه - 00:43:08
فالنبي بين لنا امر الله النبي بين لنا امر الله فبيان النبي لنا امر الله. هل هذا واجب علينا ام لا؟ واجب. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله اوامره. فالرسول ليس امرا حتى في سنته. وانما الامر من؟ الله - 00:43:34
النبي مبلغ ولذا قال لكن اذا كان المأمور النبي كان واجبا اي هذا المأمور بامر النبي بقيام الدليل على وجوب طاعته النبي بقيادة السبيل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته ولعلمنا ان الرسول مبلغ مبلغ عن ربه. وان الامر هو الله الحقيقة وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجماهير - 00:44:03
سبحانك بعض الحنفية نسمع كلام وقال بعض اهل العلم الامر بالامر امر. فالاول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة. وله وجه من النظر. في الحقيقة وهذا القول الذي قال وقال بعض اهل العلم هو قول لبعض الحنفية - 00:44:33
ووضع اللغة يساعد على قول الجماهير. فلو ان سيدا قال لعبده وكان عبده مثلا. فلو ان السيد قال لعبده سالم مر غانما بكذا. اؤمر غانما بكذا وقال السيد رضوان لا تطعه - 00:44:56
فان هذا لا يستقبح. اتدرون لما لانه لا يشترط في الامر ان يقع المأمور به فمن اشترط وقوع المأمور به قال الامر بالامر ايش؟ امر ومن قال انه لا يشترط قال الامر بالامر ليس بامر - 00:45:26
فانه يقتل ولا يستقبح ان يقول السيد لعبده اه فعلا مر غالبا بكذا وبكل غانم لا تطعه ويريد ان يمتحن هذا وذاك وهذا ليس فيه تناقض لانه لو كان الامر بالامر بالشيء امران فكانما قال اوجبت عليك طاعتي ولا تطعني - 00:45:49
وهذا ظاهر وبما انه يحكم ولا يستقبح فاذا الامر بالامر بالشيء ليس امرا. ثم اه القول بان الامر بالامر كمن امر زيدا ان يصيح في دابة فانه لا يصدق عليه انه امر دابة. وهنالك امثلة والزامات لا اريد ان اطيل بها. واشتكي بهذا - 00:46:19
مكمل. اما اذا حصل في اللفظ ما يدل على الامر فهو امر بلا خلاف. كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بشأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها. هذا الحديث متفق عليه. النبي يقول لعمر مر ابنك عبد الله - 00:46:52
هل يراجع زوجته؟ فهل هذا واجب في حق عبدالله ام لا؟ المراجعة واجبة ولا غير واجبة؟ واجبة لماذا؟ لان النبي قال مر ابنك بقرينة. فاذا حصل في اللفظ ما يدلل على ان المراد - 00:47:12
على ان المراد فلان بالامر وقامت قرينة على ذلك فاننا نقول انه واجب. نعم لان لام الامر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة الى ابن عمر. فهو مأمور منه بلا خلاف. والى هذه المسألة - 00:47:32
اشارت المراقي بقوله وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر اي من امر شخصا ان يأمر شخص ثالثا بشيء لا يسمي ذلك الامر اه الاول امرا بذاك الثالث - 00:47:52
الا ان قامت قريناه اما الثاني مبلغ عن الاول الامر نعم. والامر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث ختعم. الامر الصبي بالمندوبات. نومي الى ان اي بلغنا ليس بحديث مروء بالصلاة. امر الطبيب بالمندوبات نمي الينا بحديث - 00:48:12
بحديث خت ابي وخط عم كجعفر وهو خط عن ابن عمار وهو ابو قبيلة من معد والمراد حديث المرأة من خسعى التي قالت ورفعت قضيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يابا حجي فقال لها صلى الله عليه وسلم - 00:48:41
نعم ولك اجره. تعني صبيا صغيرا. فاذا امر الصبي في المندوبات علمناه من اين؟ علمناه من حديث المرأة الخشبية وليس للحديث مروه وليس من حديث مروه بالصلاة ماذا يترتب على هذه المسألة - 00:49:01
منها مثلا لو ان رجلا قال لابنه لو ان رجلا قال لابنه قل لامك انك طالق. فهل تصمق ام لا رجل قال للنبي كلهم مثل لامه لامك انها طالقة. فاطلب ام لا؟ هات يا احمد - 00:49:21
لا لا تخرج على ان الامر بالامر ليس امرا. وهنا قال مره اذهب هنا يقول كل امك لانها طالت. كل امك انها طالت قضية امر لا يوجد فيه قرية امر. مسال اوضح قال زيد ابن بكر مر عمرا ان يبيع سلعة - 00:49:48
وكانت السلعة لمن؟ لبكر. وهي عند عمرو ابو بكر قال للبيت مر عمرا ان يبيع هذه السلعة. فباعها عمرو دون ان يعلم هذا الامر وبالوكالة فتصرف تصرف الفضولي اليس كذلك؟ وتصرف الفضول لا يذكر - 00:50:18
ثم بلغه الخبر فماذا نقول فان قلنا الامر بالامر امر البيع صحيح. وان قلنا ان الامر بالامر ليس بامر البيع ليس بصحيح. لانه من رفدونا اذن والله تعالى اعلم. والمسألة مضبوطة والصواب من امر بالامر امر بقرينة. اما الامر بالامر - 00:50:44
بقرينة ومن غير هذه قرينة فهو ليس بامر. نأتي لمسألة تليها وهو ان الامر للجماعة اذا امر الشرع الجماعة بامر من الاوامر فانما هذا الامر على كل واحد بعينه. ما لم تكن قرينه او يأتي صارخ يدلل - 00:51:09
على ان الشارع لا يريد المكلفين وانما يريد جنس هذا العمل. فالشارع امر احيانا يعلق الوجوب بذمة كل مكلف وهذا هو الوجوب بعينه. واحيانا الشارع لا يريد من كل ذمة ان تفعل هذا الواجب. وانما يريد ان يقوم هذا الواجب. وهذا هو الفرض الايه؟ الكفائي. الذي يعبر عنه العلماء - 00:51:39
فان تركوه جميعا يأثمون. وان فعلوا وان فعله بعضهم فيسقطوا عن البعض الاخر نسمع هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم الى اخره - 00:52:09
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان الامر بجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم الا بدليل يدل على انه على الكفاية لقوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ان تكون فيها ان تكون دولتها دولة دعوة - 00:52:29
فان لم توجد دولة الدعوة فيجب ان يكون في الامة ام الدعوة. يجب ان يكون فيها من طلبة العلم الذين يعملون على رد وعلى بيان اوامر الله والقيام بدعوة الله عز وجل على وفق اصول اهل العلم المنضبطة - 00:52:49
نعم والتحقيق في فرض الكفاية انه واجب على كل يسقط بفعل بعضهم. بدليل انهم ان فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم. وان تركوه كلهم اثموا كلهم. اذا فرض الكفاية ليس واجب على كل واحد بعينه وانما الواجب معلق - 00:53:09
بابراز وايجاد هذا الواجب. فمتى قام سقط الاثم؟ يا ترى هل يوجد في الامة اليوم من الاطباء الذين يعملون على الناس وعقائد الناس وعبادات الناس هل يوجد فرض مقدار الواجب من الفرض؟ فهل يوجد الامة - 00:53:29
اللغة والاصول والحديث والفقه والتوحيد ما يسقط الفريضة عن سائر الامة؟ لا والله ولذا واجب الوقت السعيد من عرف واجب الوقت. ومن توجه نحوه وترك جهده ووقته. وما اتاه الله القوة في تحقيقه. فحينئذ نبدأ نضع نسير في بداية لتطبيق - 00:53:49
الله عز وجل ان تنصروا الله ينصركم. ان نعرف وجه الوقت وانشغل بواجب الوقت والسعيد من ابتدأ من ابتدأ بالذي لا يقف عليه حتى يصل الى الذي يقدر عليه. والتعيس والمخزول والشقي من ترك الذي يقدر عليه - 00:54:17
وهو يشتغل بالذي لا يقدر عليه. هذا هو الشقي من الناس. نعم. والدليل على انه ليس على واحد معين تكليف مجهول. تعذر تكليف مجهول. واشار اليه في المراقب قوله وهو على الجميع عند الاكثر لاثمهم - 00:54:37
بالترك والتعذر هنا شيء مهم وهو اي فرض الكفاية يتعلق عصا اللي فرض العين يتعلق بالجميع فرضا او ندبا عند الجمهور. باسم الجميع بالترك. وايضا تعذر بالمجهول اي المجهول برده غير المعين. نعم. يعني تعذر تكليف المجهول - 00:54:57
ايضا منضبطة والحمد لله تبقى معنا اربع مسائل آآ وبقي لنا درسان في كل درس نمر على مسألتين ان شاء الله تعالى وان بقي وقت بعد المسألتين نأتي على الاسئلة التي ارسلتموها - 00:55:27
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:55:47
مذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي | الدورة العلمية السنوية الثانية |