الشيخ عدنان عياش اما الان فمع مادة اصول الفقه. واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس السادس تم تسجيل هذه المادة في الحادي عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للرابع والعشرين من نيسان في السنة - 00:00:06
بعد الالفين للميلاد مشروع بشرط الخوف وقد سأل يعلى ابن امية عمر بن الخطاب عن هذه الاية وقال لقد امنا فكيف نقصر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه - 00:00:29
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة صدقة تصدق الله بها عليكم اخرجه مسلم واهل السنن هذا الحديث دل بمفهومه على ان هذه صدقة عامة عند الامن وعند - 00:00:56
الخوف ذكر الخوف الخوف في الاية كان من باب ليش خرج مخرج الغالي الاسفار التي احتاج فيها المسلمون الى القصر في اول الاسلام كان فيها خوف على انفسهم من الكافرين - 00:01:12
اذا هذا القيد ليس مرادا بالتشريح وانما ذكر من باب انه قيد بياني انه ذكر وضع وحال كان عليه المسلمون عند نزول هذه الاية وهكذا في بعض الاشياء ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا. الاكل - 00:01:41
هل نقول اعتدي على مال اليتيم الاغراق او التبديد الاحراق من غير الاكل هل يكون هذا العمل مشروعة ليست مشغولة لو قلنا بمشروعيته تجوزناه بمفهوم مخالفة المخالفة حينئذ خالف دلالة - 00:02:27
لولا وقد بينا دلالة الاولى من هذا النص فيما مضى ومفهوم المخالفة متى عارض دلالة الاولى فلا ولا وزن له مفهوم المخالفة حجة بشرطين كليين اثنين نأتي ان شاء الله تعالى على بعض التفصيلات بعد الصلاة - 00:03:06
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم معنا لما مضى ان مفهوم المخالفة حجة حجيته شرطان اول الا يقود الشرع قد اراد بهذا القيد التشريع. والثاني الا يقوم مقام - 00:03:32
الحكم المأخوذ بمفهوم مخالفة حكم اخر يعارضه اقوى منه نأتي الان الى مثال في كتب الاصول وفي كتب الفقه وهو كتب الفقه وهو مشهور لا يجوز نساه ونحن نتكلم عن وفوق مخالفة - 00:03:54
وذكرنا لكم الاية التي استنبطنا منها اربعة احكام باربع الدلالات التي فيها التحريم وهي قول الله تعالى عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارظانكم - 00:04:22
واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم الزوجة محرم وامهات لم يذكر في الاية قيد وامهات نساء لم يذكر هذه النساء دخل بهن ام لا وامهات نسائكم ثم قال الله عز وجل - 00:04:47
وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولذا العلماء يذكرون قاعدة يعتمدون الاية ان العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات وامهات نسائكم مجرد ما تعقد تصبح لك زوجة - 00:05:21
تحرم امها عليك اما الام ان عقدت عليها ولها بنت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن صفة ان وجدت هذه الصفة وجد الحكم وهو تحريم الام - 00:05:56
تحريم البنت هو تحريم البنت. متى تحرم عليك ابنة المرأة ابنة زوجتك لما تدخل بها اللاتي دخلتم بهن قيد تشريعي عند جميع العلماء وربائبكم الربية بنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:06:26
وقبلها وامهات نسائه ولذا كما قلنا لما نطلق ما اطلقه نصه ونقيد ما قيده النص نخرج بقاعدة ان الدخول الامهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم لكن مما وقع فيه خلاف - 00:07:05
وهو مشكل قيد اللاتي في حجوركم هل هو قيد بياني ام هو قيد تشريعي هل من ثمرة؟ نعم هنالك ثمرة عظيمة رجل تزوج امرأة ولها ابن صبية كبيرة لم تنشأ - 00:07:36
في الحجر ما نشأت في حجرك لم تعرف طفولتها ثم ماتت امها او طلقت امها فهل لك ان تنتقل الى ابنتها بعد الدخول لامها القيد الاول ان عقدت على امها - 00:08:04
كتبت الكتاب يعني ثم طلقتها او ماتت قبل الدخول بها فلك ان تتحول الى ابنتها لان القيد في قوله اللاتي دخلتم بهن ذكر للتشريع هذا وصف ذكر للتشريد فما لم تدخل بالام فان وقع طلاق او وفاة قبل الدخول فلك ان تتحول الى الاذن - 00:08:35
لكن انت دخلت بهذه الامور والبنت لم تتربى في الحجر كانت عروس كانت كبيرة صبية وماتت الام بعد الدخول بها فمن اعتبر اللاتي في حجوركم تشريعي المخالفة ان لم تتربى في الحجر لك ان تتحول اليها - 00:09:02
لان قيد اللاتي في حجوركم كقيد اللاتي دخلتم بهن وهذا مذهب صح عن بعض الصحابة والتابعين وكان يفتي به علي رضي الله تعالى عنه وكان شيخنا الالباني رحمه الله يميل اليه - 00:09:33
ومن قال اللاتي في حجوركم لم تذكر لم يذكر هذا القيد للتشريع وانما ذكر لبيان الواقع الرجل متى يطمع بالمرأة ان كانت لها اولاد كان فيها بقية خير. بقية جمال - 00:09:58
بقية قوة وغالبا لما يكون هذا حالها تتربى ابنته في حجرك اليس كذلك لما يكون هذا حالها يكون لها ابنة صغيرة وهذه الابنة الصغيرة تتربى في حجر من يطمع بها - 00:10:22
وقال جماهير اهل العلم وهذا مذهب الائمة الاربعة قالوا اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب لان غالبا يطمع الرجل بالمرأة التي قد مات عنها زوجها التي طلقها زوجها ولها اولاد - 00:10:43
يطمع بها وبها بقية الخير ان كانت مسنة عجوز كبيرة بناتها كبار لا يطمع بهن الرجل لا يطمع الرجل بهذه المرأة. ولذا الجماهير اعتبروا اللاتي في حجوركم قيدا بيانيا خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج - 00:11:07
التشريع ولذا عالحالتين عند الحنفية مخالفة لا يؤخذ به وهي حرام عند الحنفية قد اراحوا انفسهم هذا المثل قلتم قلتم بالقيد تشريعي بياني اللاتي دخلتم به ان المرأة المرأة متى تزوجها الرجل - 00:11:38
ما لها طيب قيد التي دخلتم بهن يعتبر عند الحنفية ولا غير معتبر على اصولهم معتبر ام غير معتبر يعتبر لماذا معتبر؟ لان النكاح عند الحنفية اصالة في الوطء يقولون احنا عندنا النكاح اصلا للوطن - 00:12:13
النكاح عند الحنفية والمالكية واقعد وعند الشافعية والحنابلة عقد فلو ان رجلا قال لزوجته ان تزوجت فلانة فانت طالق عند الشافعية والحنابلة ما تعاقد عليها تطلب وعند المالكية والحنفية متى دخل بها طرقت - 00:12:42
زوجته فالحنفية اراه انفسهم اصلا قالوا اللاتي دخلتم بهن هذا قيد معتبر عندنا اصالة لاننا لا نعني لا نعرف نكاحا الا لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لام - 00:13:06
شو يعني يعني من وطئ حلال ليس من زنا اذا النكاح المراد به ايش والراجح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح اصالة يطلق تارة على العقد وتارة على الوقت فهنالك في القرآن ايات لا يفهم منها النكاح الا الوطن. وايات لا يفهم منها النكاح الا العقد - 00:13:28
وايات تهتم للوجهين تحتاج الى فرائض حتى تنكح زوجا غير مربية ايش لم يعرف عن احد انه احل المطلق ثلاثا بزوجها الا بعد الوضوء ينقل عن سعيد بن المسيب كما قال ابن كثير في تفسير الاية انه بالعقد احلها للاول ثم قال وهذا كلام - 00:13:56
ثم قال هذا كلام ضعيف وليس بصحيح لان سعيد هو الراوي عن ابي هريرة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فيستحيل ان يروي حديثا صريحا. ثم يقول له مذهبا يكون له مذهب يخالف هذا الحديث - 00:14:20
هذا املكم او الادارة مش امل. الله يجزيك خير. سيارة خضراء يا اخوان واربعين اربعة وتلاتين تسعة صفر لازم وجود الادارة تعلن عن مثل هذه المسائل طيب اذا نعود نقول - 00:14:37
ان الحنفية اعتبروا مفهوم اللاتي دخلتم بهن لان النكاح عندهم اصالة هو دخول الجماهير يقولون التي دخلتم بهن هذا من مؤيدات القول انه قد يسمى نكاح من غير دخول اليس كذلك - 00:15:06
قد يستدل الشافعية والحنابلة باية الله دخلتم بهم بهذا القيد لانه تشريعي ان هنالك زواج ونجاح من غير دخول ربنا يقول في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا طلقتم المؤمنات - 00:15:23
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان فما لكم عليهن من عدة تعتدون وقال طلقتم والطلاق يلزمه بمفهوم الاشارة ايش؟ نكاح وقال ما لم تمسوهم - 00:15:48
استفدنا من الاية بدلالة الاشارة ان النكاح يطلق على العقد وليس على الدخول دائم القرآن دل على ان النكاح عقد بدلالة الاشارة في الاية اذا مفهوم المخالفة حجة ولكن بقيود وشروط - 00:16:12
القيد الاول توسع فيه العلماء ان يكون القيد لغير التشريع وذكر العلماء تحت هذا العموم عموم غير التشريع ذكروا اشياء وقالوا الا يكون قد خرج مخرج الغالب وذكرنا مثل ان تقصروا من الصلاة. وذكرنا مثل اللاتي في حجوركم. هذه قيود خرجت مخرج - 00:16:48
الغالب ويذكرون ايضا الا يخرج الجواب سؤالا ان يخرج الكلام الا يكون الكلام جوابا عن سؤال فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى - 00:17:18
هذا جواب على سؤال فهذا لا يراد به التقييد ولا سيما ان منطوق الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعة وهكذا وايضا يقولون الا يكون الشرع اراد التهويل والتفخيم تفخيم الامر - 00:17:41
كما قال الله عز وجل حقا على المحسنين. حقا على المتقين فان هذا الحكم الذي ورد هذا التفخيم وهذا التهويل عقبه لا يدلل على انه محصور بالمتقين والمحسنين وان من ليس بمتق ولا محسن لا يشمله الحكم - 00:18:04
الحنفية يقولون في اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة - 00:18:28
المرأة ان مات اخوها او مات ابوها يشرع لها بمنطوق الحديث الحداد والحداد ليس بلبس السواد. بترك الخضاب وترك الطيب بمضي اليوم الثالث تتطيب وتتعطر وتتزين لزوجها اما الزوج اربعة اشهر وعشرة - 00:18:46
الاية لا يحل لامرأة المرأة هذه نكرة في سياق نفي من الفاظ العموم تشمل كل امرأة قال تؤمن بالله واليوم الاخر لو ان امرأة قالت انا فاسقة فاجرة. مسلمة لكنها فاجرة - 00:19:12
هل هذا يشهدها لماذا ذكرت بالله واليوم الاخر؟ من باب تفخيم الامر وتعظيم الامر وتهويل الامر والنصرانية والكتابية بمفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة لايش هل النصرانية عليها عدة عند الحنفية عليه عدة ما عليها عدة - 00:19:33
عليها عدة الحنفية المخالفة لا يعملون به ايضا يقولون عليها عدة بناء على ان هذا القصد جاء للتفخيم اولا وبناء على اصل ثان وهو ان الكفار مخاطبون بفروع شريعة فلما ذكر الله الكفار - 00:20:15
واهل الكتاب في سورة البينة قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وايش ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة الكفار انظروا لاقامة الصلاة وايتاء الزكاة والله يقول عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة - 00:20:42
رب الاخرة هم الكافرون الكافر والكافر مخاطب فروع الشريعة ولذا المرأة النصرانية كانت زوجة لمسلم فعليها العدة وكذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم - 00:21:04
كتابية كذلك زوجتي المسلمة زوجة المسلم النصرانية زوجة المسلم كذلك يشملها العموم وكذلك ما يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا الهجران من اجل حظ النفس - 00:21:28
مفهوم المخالفة ان ما قبل الثلاث الهجران مشروع لاجل حظ النفس. لك ان تهجر اخاك وتشيح وجهك عنه في الثلاثة ايام من اجل حظ نفسك حتى تركض النفس وتهدأ وبمضي الثلاث يجب ان يقطع الهجرة - 00:21:47
وهذا عام في الفاسق والايش والمؤمن وذكر الايمان بالله واليوم الاخر من باب تفخيم شأن الحكم رئيس الباب القيد ويذكرون ايضا اه يذكر بعضهم الا يكون المنطوق محل اشكال في الحكومة - 00:22:09
فيزال من اجل هذا الاشكال ويكون وتكون هذه الازالة بالتنصيص فمثل الحنفية يقولون ان الكفارة نصوا عليها في القتل الخطأ. لماذا كفارة قتلت قتلا خطأ هذا علي السيارة لماذا نص الشرع عليها - 00:22:38
لكي يزول اشكال رفع الاثم بالخطأ فقد يظن ان رفع الاثم بالخطأ يشمل الحكم والجميع يشمل كل شيء فلما جاءت الكفارة فهذا حكم دل بمنطوقه في الاية على وجوه الكفارة التي تخالف - 00:23:15
ادارة الاقتضاء رفع الاسم افعل خطأ ولما يقع تعارض بدلالة الاقتضاء ودلالة العبارة اقدم دلالة العبارة ولذا لما قد يفهم بعض المكلفين ان رفع الاثم يشمل الكفارة جاء التنصيص على - 00:23:42
الكفارة في الخطأ فهل الخطأ قيد هل الخطأ ذكر الخطأ اذا قتل مؤمنا خطأ هل هذا الخطأ قيد ام ان العمد يلحق به القيد هذا خطأ هذا الذكر الخطأ قيد - 00:24:06
الجماهير بعض اهل العلم العرض يلحق به من باب دلالة الاولى اذا كان الخطأ فيه هكذا فيه الكفارة فكيف قتل العبد؟ من باب اولى ان تكون فيه وتماما مثل مسألة اليمين المنعقدة واليمين الغموس - 00:24:32
من حلف على يمين المنعقدة عليه كفارة يمين فمن حلف على يمين غموس قال عليه كفارة يمين خلاف بين اهل العلم وسيأتينا بيان هذا مفصلا في التزاحم الذي سنخصصه ان شاء الله في درس السبت - 00:24:55
احكام يتزاحم دلالات ماذا نقدم وما هو الترتيب للدلالات؟ هذا ما سنبينه ان شاء الله في دراسة خاص ويذكرون ايضا ان يكون الحكم المراد به ليس تشريع ان الشرع ذكر اشياء - 00:25:18
وحتى امورا علمنا من استخدامه في مثلها انه ما ارادها وانما اراد معناها مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد اشياء اخرى تلحقوا بها السبع ليس مفهوم - 00:25:47
يعتبر التشريع وانما ذكر هذه السبع للتنفير خصها الشرع وليس مراده الا يلحق بها غيرها. وانما ذكرها في سياقة واحدة للتنفير عنها لغرض خاص لغرض بيان وكذلك خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - 00:26:17
فالسباع فالسباع والوحوش وما شابه يقتل وليس المراد في هذه الخمس اعيانها وانما المراد معاني معينة وهي الضرر حق الضرر ويلحق بها ما يشاركها في هذا المعنى. فحينئذ يكون الشرع - 00:26:51
ذكر هذا الحد بمعنى وليس المراد حصر رقم. حصر السبع وحصر خمس وبعضهم قال اصلا مفهوم العدد ليس بحجة وبالتالي ايش نحن لا نعمل بك ذكرنا لكم كثيرا في دروس الجمع بين الصلاتين. جمع النبي سبعا وثمانية - 00:27:19
ستا ام لا بين الجمعة والظهر والعصر من اعدل العدد وقواه السبع والثماني ما جوز الجمع بين الجمعة والعصر. ومن اعمل المعاني قال قال النبي قال الراوي وجمع الجمعة مع العصر - 00:27:44
الاعمال المعنى رفع الاحراج من باب اولى وهذا المثل يلحق بهذا النوع قد يكون الشرع قد ذكر الحد بمعنى فما يشمله حينئذ يقع كما ترون تداخل مفهوم المخالفة القيد المذكور في مفهوم المخالفة وانه ليس للتشريع مع المعاني التي ذكرناها انفا في مفهوم الاولى - 00:28:04
نعود الان بعد هذا البيان الى امثلة يشملها اصناف وانواع مما ذكرناه فمثلا ربنا عز وجل قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهذا شيء نصص عليه المقيد - 00:28:37
قال هذا هذا البيان ذكر من اجل الامتنان والا سخروا البحر لتأكلوا منه لحما طريا وشيء اخر ولو لم يكن اللحم طري هل كان حراما ليس حرام وانما ذكر هذا من اجل ايش - 00:29:28
من اجل الامتنان وهذا تفصيل في القيد غير الشرعي كما قلنا خرج وخرج قد يكون العدد ليس مرادا بحده وانما مراد انما المراد معنى معين ان يكون مراد جواب على سؤال - 00:29:52
كلها تفصيلات للقيد البيان كذلك قول الله عز وجل ومتعوهن على الموس بقدره وعلى وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا المحسنين ذكروا المحسنين من باب التفخيم انما يمتع والتبكير كثير - 00:30:17
لم تطب نفوسهن فلا يجوز للرجل وللزوج ان يأكلا من مهر زوجته هذا شرط بعض السلف يأكل من مهر زوجته اذ رضيت ويستشفي يطلب الشفاء بهذا الاكل ويقول بان الله عز وجل يقول فكلوه هنيئا مريئا - 00:31:03
ويكون هنيئا مريئا والهناء والمراءة سبب من اسباب الشفاء وهنالك نوع يسمى مفهوم الغاية ان يقيد الحكم لغاية معينة فهذه الغاية بثبوتها يثبت الحكم وبنقيضها ينتهي الحكم. فقول الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله - 00:32:01
الى الفيل فان رجعت حتى تنكح زوجا غيراه فان نكحت حلت الزوج الاول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فاذا انتفت الفتنة انتفى القتال وهكذا ومنه مفهوم العدد من انواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد ان يدل النص - 00:32:26
الذي فيه حكم على عدد معين فيثبت نقيض الحكم انتفاء هذا العدو. فقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وهذا مرادي في - 00:32:55
السابق ثمانين جلدة. فبعد الجلدة رقم ثمانين لا يجوز جلد جلد القادس الذي يقذف المحصنات. لان الشرع قال ثمانين جلدة الثمانين من ان تخلفت وان تمت فالزيادة عليها يحرم الجلد - 00:33:13
وهنا كما اسلفنا الحنفية على الرغم من عدم قوله بمفهوم المخالفة فيقول صاحب التيسير وهو امير باب شاه شارح التحرير والتحرير من الكتب الاصولية المعتمدة عند الحنفية صاحبه ابن الهمام. يقول - 00:33:43
لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة اصحابنا الشافعية في غالبية الاحكام التي اقرها الشافعية بمفهوم المخالفة. لان اصحابنا اي استندوا في هذه الاحكام فيما غير مفهوم المخالفة. اما استصحاب العدد الاصلي - 00:34:02
مثاله في الغرض السائبة زكاة الحنفية يقولون الغرامة المعروفة عليها زكاة ولا ما عليها زكاة لا زكاة عليه. لماذا من يقول لي الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة والحديث حديث ابي بكر في البخاري في الغنم السائمة زكاة - 00:34:25
يقولون المعلومة لا زكاة فيها. وهم لا يعملون في مخالفة. لماذا لان الاصل في الزكاة الاصل في النفس والذمة البراءة فلا تشغل الذمة الا بنص فاذا انتقى هذه الصفة رجعنا الى ايش - 00:34:51
الى الاصل وهو الاصل. الاصل عدم اشغال الذمة الحنفية فلسفة في عدم القول بحجة مخالفة في بعض الاحاديث هم لا يقولون بحجية العدد. لان العدد نوع من انواع مفهوم مخالفة. فقول الله عز وجل فاجدوهم ثمانين جلدة. هل يجوزون الجلدة - 00:35:16
رقم واحد وتمانين لماذا؟ يقولون لان الاصل الا يلحق الاذى بالمسلم لان الاصل الا يلحق الاذى بالمسلم فهم نعم لا يقولون بمفهوم المخالفة. لكنهم يوافقون الجماهير في الاحكام ومآلات هذه الاحكام لكن تخريجا على اصول اخرى - 00:35:39
فلا يلزم من عدم قول الحنفية بمفهوم المخالفة انهم يخالفون الجماهير في جميع الاحكام لكن هل لهذا الخلاف ثمرة ام لا ثمرة وذكرنا لكم بعض الامثلة في نفقة المطلقة هل يشترط ان تكون - 00:36:09
حائلا اي شرط ان تكون حاملا ام لا الجماهير يشترطون ان تكون حاملا في غير الطلاق الرجعي والحنفية يقولون مطلقة ينفق عليها وان كان الطلاق رجعيا سواء في عدتها سواء كانت ايش؟ حائلا ام حائل ام حاملا - 00:36:30
وكذلك في النخل المؤبر كما فصلنا في الدرس قبل المغرب نأتي الان الى بعض الكلمات المهمات علمائنا يذكرون اشياء جميلة نسمع منكم على ضوء ما شرحنا اجوبة على القواعد. الامثلة اختلفت وما القواعد التي ذكرناها ان شاء الله نكون قد احطنا بها - 00:36:53
ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون سؤال قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به - 00:37:31
بماذا تدل هذه الاية بمنطوقها؟ تفضل صاحبتي حرمة الاشراك بالله والكفر بالله وايضا بمنطوقها ان من سبق بالشرك فله وزر عظيم ولا تكون اول كافر به فليس المؤسس الشرك والذي ينشر الشرك - 00:37:58
وداعية الشرك ورأس الشرك كمن يقلد ويلحق. اليس كذلك؟ ولا تكونوا اول كاتب هل يجوز لاحد ان يستدل من الاية بوفر مخالفتي انه يجوز ان يشرك بالله ما لم يكن هذا الشرك اولا؟ لا لماذا؟ نسمع - 00:38:27
من باب التخويف والتعظيم. فلا تدلل الاية على جواز الشرك بالله ان لم يكن صاحبه اولا. فيقول ربنا يقول ولا تكونوا اول كافر به. اذا يجوز لي ان اكون ثاني كافر او ثالث كافر او رابح كافر. لان هذا القيد - 00:38:53
تذكر في الاية على انه قيد تشريعي كقول الله عز وجل ولا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا وارداف مضاعفات ذكر لايش ذكر لي بيان شيء في غاية ليس للتشريع. فالحكم ليس مربوطا او مرتبطا بهذا الوصف - 00:39:13
ولذا قال الامام القرطبي في تفسير هذه الاية في سورة البقرة قال لا حجة في هذه الاية لمن يمنعوا القول بدليل الخطاب. من الذي يمنع دليل الخطاب حنفية الحنفية احتجوا عالجمهور - 00:39:37
انتم يا من تقولون بمفهوم الخطاب. بمفهوم المخالفة انتم تجاوزون الشرك بمثل هذه الاية فلذا القرطبي كان دقيقا قال لا حجة لهم لماذا لان في مثل هذه الاية اصلا ما يراد مفهوم المخالفة - 00:39:56
قال لا حجة في هذه الاية لمن يمنع القول بدليل الخطاب وهم الكوفيون. يعني الحنفية. ومن وافقهم لان المقصود من الكلام النهي النهي عن الكفر اولا واخرا. وخص الاول بالذكر لان التقدم فيه اغلظ - 00:40:20
فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا وهذا واضح حكم الكفر الاول والاخر واحد وهو المنع لكن لماذا خص الله الاول؟ لانه اغلظ واشد باب الزاجر يعني المراد القيد اول كافر به القيد المذكور هو قيد ايش؟ بياني وليس بقيد تشريف - 00:40:46
امثلة كثيرة سبق نأتي بامثلة نأتي بثلاثة امثلة من فتح الباري ننقل كلام حافظ ثم الامتحان من فتح الباري اعطيكم ارقام احاديث من فتح الباري ذكر فيها مفهوم المخالفة تقرأون - 00:41:15
شرح ابن حجر على هذه الاحاديث وتكتبون مفهوم المخالفة المأخوذة من هذه الاحاديث ولكن قبل ذلك نذكر امثلة ثلاثة اشرنا لواحد منها اشارة سريعة ذكر الحافظ بن حجر تحت رقم ست مئة وخمسة واربعين - 00:41:43
عند حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ثم اورد على اثره مباشرة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين - 00:42:03
ذكر في واحد حديث ابن عمر سبع وعشرون في حديث ابي سعيد خمس وعشرين قال لما جمع بين الحديثين طار الحديثين التعارض كذلك شعارنا التناقض تعار تناقض لا سبيل الجمع. التعارض - 00:42:24
سبيل للجمع. هنالك سبيل للجمع تظاهر الحديثين التعارف فجمع بينهما بكلام كثير عدد المصلين حال المصلين حال الصفوف. خشوع الامام. خشوع المأموم. وهكذا. ذكر الاجر يتذبذب بين الخمس والسبع وذكر من بين ما ذكر - 00:42:52
بالتوفيق بين الحديثين قال ما رسول قال ان ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير ذكر القليل لا ينافي ذكر القلب قال وهو قول من لا يعتبر مفهوم العدد من لا يعتبر مفهوم العدد - 00:43:22
بين القليل والكثير. لانه صوم الخمسة وعشرين لا ينفي السابع والعشرين ومن يعتبر مفهوم العدد يقول في نوع تعارض يحتاج الى حل اخر الجواب انه لا تعارض بينهما على قول من لا يعتبر مفهوم العدد - 00:43:50
قال لكن قد قال به جماعة من اصحاب الشافعي وحكي من نصه اي من نص الامام الشافعي وحكي من نصه وعلى هذا فقيل لعله صلى الله عليه وسلم اخبر بالخمس اي خمس وعشرين ثم اعلمه الله تعالى بزيادة - 00:44:14
فضلي فاخبر بالسبع والعشرين وتعقب بان هذا يحتاج الى تاريخ. واحد كان خمسة وعشرين صار سبعة وعشرين. يحتاج الى تاريخ وتعقب ايضا بان دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه هل النسخ يدخل في الاوامر - 00:44:39
نعم النسخ يدخل في الاخبار؟ لا وبالاخبار فضائل اخبار والاوامر لكن فيها اوامر لها صلة بالاوامر ولذا وقع خلاف بين العلماء انه هل الفضائل يدخلها الناس خملا؟ من غلب الجانب الخبري؟ قال لا - 00:45:01
ومن جعل هذا الفضل لازم الامر؟ قال نعم قال لكن اذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة ان الفضل من الله تعالى يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان - 00:45:26
الله عز وجل ان اعطاك خمسة وعشرين ما برجع ثلاثة وعشرين بعطي بعد ايش الفضل يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان وهذا مثل قاعدة الوعد الوعيد بمعنى مشترك بينهما ثم ذكر مثلا ثانيا قال - 00:45:56
اسند برقم ثمانية وخمسين البخاري اخرج البخاري في صحيحه في صحيحه برقم ثمانية وخمسين واسند الى زياد من علاقته قال وهو تابعي سمعت جرير ابن عبد الله يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة - 00:46:19
قام الجرير فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة المغيرة كان اميرا على الكوفة فمات الامير فقام جاريوس يخطب بالناس خوفا من المرج والهرج - 00:46:44
وخوفا من الفتنة وقال الجرير وهو يخطب الناس عليكم باتقاء باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم امير فانما يأتيكم الان ثم قال استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو اي - 00:47:12
اطلبوا عفوا من الله سامحوه سم قال اما بعد جرير فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ابايعك على الاسلام وشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم - 00:47:38
تبايعته على هذا قال جرير ورب هذا المسجد اني لناصح لكم ثم استغفر ونزل استغفار الخطيب على المنبر وختم الخطبة بالاستغفار سنة الاصحاب ثم استغفر ونزل هذا البخاري قوله عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له - 00:48:03
والوقار والسكينة حتى يأتيكم امير ماذا يفهم من هذا الكلام بالمنطوق تفضل بالمنطوق بالعبارة الزموا الوقار الزموا تقوى الله الزموا الوقار الزموا السكينة. حتى يأتيكم امير بدل الامير الذي قد مات وهو المغيرة ابن شعبة - 00:48:37
والامير سيأتي قريب. هذا كلام جرير قدوسها مفهوم مخالفة من الحديث اننا لا نلزم التقوى ولا نلزم الوقار والسكينة اذا جاء الامير الزمه حتى يأتيكم فبعد مجيئه بعد مجيئه ايش؟ لا تلزمون هل هذا مراد ام نغيره؟ لا لماذا - 00:49:06
لماذا لماذا نقول ليس هذا مراد؟ المغيرة وانه لم يخطر في باله هذا لان هذا خراج مخرج الغالب غالب فقدان الامير ان يقع هرج ومرج. فان جاء الامير فهو الذي يضبط الامور - 00:49:34
تلزم السكين الوقار حتى يأتي الله به. فان جاء فالم السكين والوقار من شأنه هو الذي يسد الامور ويجبركم على السكينة والوقار. لكن انتم الزموا حتى المجيد فلا يجوز لاحد ان يفهم يقول بمفهوم الغاية وهو نوع من انواع مفهوم المخالفة كما بينا يقول ان السكينة والوقار ليست - 00:49:52
اللازمة الا الى مجيئه. فبعد مجيئه يجوز الهرج والمرج ولذا قال الحافظ بن حجر فيفتح الباري قال قوله حتى يأتيكم الامير اي حتى يأتيكم امير بدل الامير الذي قد مات ومفهوم الغاية ومفهوم الغاية هنا. وهو ان المأمور به ينتهي بمجيء الامير - 00:50:16
ليس مرادا بل يلزم ذلك بعد مجيء الامير بطريق اولى. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة الا يعارضه المسلمون؟ الاولى هنا تزاحم عمران ايهما اولى في لزوم الناس السكينة والوقار الامير هو موجود وهو ليس بموجود. اولى - 00:50:44
حتى لا تقع الفوضى. اليس كذلك؟ فمفهوم المخالفة من قول جرير خانت مفهوم الاولى. ولما تخانق ولما يتعارض في المحل الواحد مفهوم المخالفة مفهوم اخر يقدم ايش مفهوم الاولى قال الحافظ ابن حجر - 00:51:11
تحت هذا الحديث ماذا قال فيه جرير؟ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم هل هذه البيعة النصف للمسلمين ام يشمل غير المسلمين - 00:51:37
نهى النبي ان يخطب المسلم على خطبة اخيه وان يبيع المسلم على بيع هل يجوز لك ان تبيع على بيع النصراني يجوز ولا يجوز؟ مفهوم مخالفة ولا لتلبس المعنى؟ مشكلة - 00:52:00
من توسع في المعنى قل لا يجوز ومن لم يلتفت للمعنى ووقف عند النص قال ايش هل يجوز بعضهم قالوا ردائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بين؟ قالوا ربنا يقول لا تنكحوا ما نكح ابائكم - 00:52:19
وهذه الام تلحق بالاب المعنى تشمل ولا تنكحوا ما نكح هل هذا الكلام صحيح لان الاب لا يطلق على الام اليس كذلك؟ نبحث زواج الربيبة من زوج امها بعد طلاقها ووفاتها - 00:52:38
اليس كذلك؟ من بديع كلام ابن القيم في اعلام الموقعين ان حمل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اه العائد في هيبته كالكلب يعود في قيءه الا الوالد لولده. قال الوالد له ان يعود اما الام فليس لها ان تعود. الام من اعظم - 00:53:03
اعمالا هنا قال ابن حجر التقييد بالمسلم للاغلب وبالنصح لكل مسلم قال ابن حجر التقييد بالمسلم ذكر للاغلب لانه اغلب جرير ابن عبد الله يعيش بين من؟ بين المسلمين قال والا فالنصح للكافر معتبر بان يدعى الى الاسلام ويشار عليه بالصواب اذا استشهار - 00:53:23
واختلف العلماء في البيع على بيعه في البيع على بيع الكافر ونحو ذلك فجزم احمد ان ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث ونصف لكل مسلم هذا خاص للمسلمين عند احمد - 00:54:03
يجوز للمسلم ان يبيع على بيع لو قيل كتابي المحارب الكافر المحارب صحيح اما غير محارب كان له الذي لنا وعليه الذي علينا الله اكبر ثم ذكر مثالا ثالثا تحت رقم تسع مئة واثنين واربعين - 00:54:21
في صلاة الخوف وفي قصر الصلاة وذكر اية النساء واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقشوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ان الكافرين كانوا عدوا مبينا - 00:54:49
واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقصروا؟ القصر هنا قيد بشرط اذا ضربتم ما معنى اذا ضربتم في الارض؟ لسافرتم هل هذا القيد تشريعي ام بياني؟ تشريعي هل يجوز القصر من غير السفر - 00:55:13
لا يجوز ان خفتم ان يفتنكم هل هذا بياني ام تشريعي؟ بيان لانه خرج مخرج في الغالب ثم قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة لا اية. فلتقم طائفة منهم معك الى الاية - 00:55:36
واذا كنت فيما ذكرت هل هذا الشرط شرط بياني ام انه شرط اه تشريعي لو لم يكن النبي موجود هل يجوز صلاة الخوف بعض الفقهاء حصر مشروعية صلاة الخوف بوجود النبي فيهم. واذا كنت فيهم - 00:56:04
قال الحافظ ابن حجر بهذا الكلام واذا ضربتم اي سافرتم ومفهومه ان القصر مختص بالسفر وهو كذلك واما قوله فان خفتم ان خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف ايضا. وقد سأل يعلى - 00:56:28
ابن امية الصحابي عمر ابن الخطاب فذكر انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة اخرجه مسلم. فثبت القصر في الامن ببيان السنة. واختلف في صراط الخوف في الحضر. فمنع - 00:56:48
بالمفهوم ايضا واجازه الباقون من رب قوله واذا كنت فيهم فقد اخذ بمفهومه ابو يوسف في احدى الروايتين عنه تلميذ ابي حنيفة والحسن ابن زياد اللؤلؤي من اصحابه وابراهيم ابن علي وحكي عن المزني صاحب الشافعي. واحتج عليهم باجماع الصحابة على فعل - 00:57:08
ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فعمومهم فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم صلوا في السفر والحضر الخوف والارض كما رأيتموني اصلي فامور منطوق الحديث عموم عبارة النص - 00:57:35
مقدم على ايش المخالفة الذي قد يؤخذ من الشرط قال ابن عربي وغيره شرط قوله صلى الله عليه وسلم فيهم انما ورد لبيان الحكم لا لوجوده والتقدير بين لهم بفعلك. لكونه اوضح من القول. ثم ان الاصل ان كل عذر طرأ على - 00:58:01
فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم قال ابن المنير الشرط اذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله ان تقصروا من الصلاة اذا - 00:58:30
اذا الشرط هنا ترجع مخرج التغليب والشرط اذا خرج مخرج مخرج التعليم والشرط اذا خرج مخرج التعليم يكون حكمه كحكم الشرط اذا خرج مخرج ايش تغليب صلاة الليل مثنى مثنى - 00:58:56
هذا الشرط مخرج مخرج التعليم اذا من خلال ما مضى ويكفينا الذي بيناه ان مفهوم المخالفة اقسام وانه على درجات وان مفهوم المخالفة يعمل به بشروط وان شرط المجمل الذي يذكر ان ان لا يكون قد ذكر للبيان - 00:59:20
تحتهم تفصيل وهذا التفصيل يذكره العلماء في نقاط ذكرنا لكم اه جلها وامثلة سؤال الامتحان استخرج وفول مخالفة من النصوص الواردة في صحيح البخاري بالارقام الف وست مئة وخمسة وسبعين الفين ومئة وتسعة وسبعين الفين ومئتين واثنين وثمانين من خلال شرح الحافظ ابن حجر - 00:59:56
من خلال شرح الحافظ ابن حجر بعد هذا نقول قد اتينا على جل المادة بخلاف اه النهج الذي انتهجته في السابقة همي ان نفهم الامور ولو بالاجمال الان نأتي بقراءة المادة كم باقي الوقت - 01:00:31
دقيقتين اذا نذكر اشياء مهمات في درس القادم ثم نقرأ المادة قراءة سريعة وارجو ان تكون واضحة واذا ما اسعفنا الوقت سؤال يقرأ المادة وجينا سؤال خاص يكون ان شاء الله. حول هذا - 01:01:00
وبه نختم الاسئلة ومجموع اسئلة الاسئلة التي يعني القيتها والتي تجدونها في الاوراق هي اساس الامتحان. تقدمون الامتحان في اليوم الذي يعين اليكم هو يوم الاصول. تأتون بالورقة في اليوم الذي يعين لكم امتحان الاصول - 01:01:24
اي نعم. ان شاء الله تعالى وقلنا الدرس الاخير فانا ان شاء الله اخصه بالاسئلة. اسأل الله ان يوفق واياكم للخيرات. واسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق - 01:01:44
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تم بحمد الله تسجيل هذه المادة. مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامي ويسر تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ان تعلن للطلبة الكرام عن توفر اشرطة مركز الامام الالباني من - 01:01:58
وندوات ونود ان نلفت انتباهكم الى ان حقوق طبع الاشرطة لجميع اصدارات المركز هي من حق بيت المقدس الاسلامية فلا يجوز لاحد شرعا نسخها او بيعها. فان ارباح هذه الاشرطة تصب بالدرجة - 01:02:25
الاولى في منفعة المركز فنرجو من كل من حصل على شريط من اشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل تسجيلات بيت المقدس الاسلامية في عمان. هاتف رقم اربعة ستة واحد اربعة اربعة - 01:02:45
ثلاثة ثلاثة وجزى الله خيرا من اعان على الحق - 01:03:05
Transcription
الشيخ عدنان عياش اما الان فمع مادة اصول الفقه. واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس السادس تم تسجيل هذه المادة في الحادي عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للرابع والعشرين من نيسان في السنة - 00:00:06
بعد الالفين للميلاد مشروع بشرط الخوف وقد سأل يعلى ابن امية عمر بن الخطاب عن هذه الاية وقال لقد امنا فكيف نقصر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه - 00:00:29
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة صدقة تصدق الله بها عليكم اخرجه مسلم واهل السنن هذا الحديث دل بمفهومه على ان هذه صدقة عامة عند الامن وعند - 00:00:56
الخوف ذكر الخوف الخوف في الاية كان من باب ليش خرج مخرج الغالي الاسفار التي احتاج فيها المسلمون الى القصر في اول الاسلام كان فيها خوف على انفسهم من الكافرين - 00:01:12
اذا هذا القيد ليس مرادا بالتشريح وانما ذكر من باب انه قيد بياني انه ذكر وضع وحال كان عليه المسلمون عند نزول هذه الاية وهكذا في بعض الاشياء ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا. الاكل - 00:01:41
هل نقول اعتدي على مال اليتيم الاغراق او التبديد الاحراق من غير الاكل هل يكون هذا العمل مشروعة ليست مشغولة لو قلنا بمشروعيته تجوزناه بمفهوم مخالفة المخالفة حينئذ خالف دلالة - 00:02:27
لولا وقد بينا دلالة الاولى من هذا النص فيما مضى ومفهوم المخالفة متى عارض دلالة الاولى فلا ولا وزن له مفهوم المخالفة حجة بشرطين كليين اثنين نأتي ان شاء الله تعالى على بعض التفصيلات بعد الصلاة - 00:03:06
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم معنا لما مضى ان مفهوم المخالفة حجة حجيته شرطان اول الا يقود الشرع قد اراد بهذا القيد التشريع. والثاني الا يقوم مقام - 00:03:32
الحكم المأخوذ بمفهوم مخالفة حكم اخر يعارضه اقوى منه نأتي الان الى مثال في كتب الاصول وفي كتب الفقه وهو كتب الفقه وهو مشهور لا يجوز نساه ونحن نتكلم عن وفوق مخالفة - 00:03:54
وذكرنا لكم الاية التي استنبطنا منها اربعة احكام باربع الدلالات التي فيها التحريم وهي قول الله تعالى عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارظانكم - 00:04:22
واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم الزوجة محرم وامهات لم يذكر في الاية قيد وامهات نساء لم يذكر هذه النساء دخل بهن ام لا وامهات نسائكم ثم قال الله عز وجل - 00:04:47
وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولذا العلماء يذكرون قاعدة يعتمدون الاية ان العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات وامهات نسائكم مجرد ما تعقد تصبح لك زوجة - 00:05:21
تحرم امها عليك اما الام ان عقدت عليها ولها بنت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن صفة ان وجدت هذه الصفة وجد الحكم وهو تحريم الام - 00:05:56
تحريم البنت هو تحريم البنت. متى تحرم عليك ابنة المرأة ابنة زوجتك لما تدخل بها اللاتي دخلتم بهن قيد تشريعي عند جميع العلماء وربائبكم الربية بنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - 00:06:26
وقبلها وامهات نسائه ولذا كما قلنا لما نطلق ما اطلقه نصه ونقيد ما قيده النص نخرج بقاعدة ان الدخول الامهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم لكن مما وقع فيه خلاف - 00:07:05
وهو مشكل قيد اللاتي في حجوركم هل هو قيد بياني ام هو قيد تشريعي هل من ثمرة؟ نعم هنالك ثمرة عظيمة رجل تزوج امرأة ولها ابن صبية كبيرة لم تنشأ - 00:07:36
في الحجر ما نشأت في حجرك لم تعرف طفولتها ثم ماتت امها او طلقت امها فهل لك ان تنتقل الى ابنتها بعد الدخول لامها القيد الاول ان عقدت على امها - 00:08:04
كتبت الكتاب يعني ثم طلقتها او ماتت قبل الدخول بها فلك ان تتحول الى ابنتها لان القيد في قوله اللاتي دخلتم بهن ذكر للتشريع هذا وصف ذكر للتشريد فما لم تدخل بالام فان وقع طلاق او وفاة قبل الدخول فلك ان تتحول الى الاذن - 00:08:35
لكن انت دخلت بهذه الامور والبنت لم تتربى في الحجر كانت عروس كانت كبيرة صبية وماتت الام بعد الدخول بها فمن اعتبر اللاتي في حجوركم تشريعي المخالفة ان لم تتربى في الحجر لك ان تتحول اليها - 00:09:02
لان قيد اللاتي في حجوركم كقيد اللاتي دخلتم بهن وهذا مذهب صح عن بعض الصحابة والتابعين وكان يفتي به علي رضي الله تعالى عنه وكان شيخنا الالباني رحمه الله يميل اليه - 00:09:33
ومن قال اللاتي في حجوركم لم تذكر لم يذكر هذا القيد للتشريع وانما ذكر لبيان الواقع الرجل متى يطمع بالمرأة ان كانت لها اولاد كان فيها بقية خير. بقية جمال - 00:09:58
بقية قوة وغالبا لما يكون هذا حالها تتربى ابنته في حجرك اليس كذلك لما يكون هذا حالها يكون لها ابنة صغيرة وهذه الابنة الصغيرة تتربى في حجر من يطمع بها - 00:10:22
وقال جماهير اهل العلم وهذا مذهب الائمة الاربعة قالوا اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب لان غالبا يطمع الرجل بالمرأة التي قد مات عنها زوجها التي طلقها زوجها ولها اولاد - 00:10:43
يطمع بها وبها بقية الخير ان كانت مسنة عجوز كبيرة بناتها كبار لا يطمع بهن الرجل لا يطمع الرجل بهذه المرأة. ولذا الجماهير اعتبروا اللاتي في حجوركم قيدا بيانيا خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج - 00:11:07
التشريع ولذا عالحالتين عند الحنفية مخالفة لا يؤخذ به وهي حرام عند الحنفية قد اراحوا انفسهم هذا المثل قلتم قلتم بالقيد تشريعي بياني اللاتي دخلتم به ان المرأة المرأة متى تزوجها الرجل - 00:11:38
ما لها طيب قيد التي دخلتم بهن يعتبر عند الحنفية ولا غير معتبر على اصولهم معتبر ام غير معتبر يعتبر لماذا معتبر؟ لان النكاح عند الحنفية اصالة في الوطء يقولون احنا عندنا النكاح اصلا للوطن - 00:12:13
النكاح عند الحنفية والمالكية واقعد وعند الشافعية والحنابلة عقد فلو ان رجلا قال لزوجته ان تزوجت فلانة فانت طالق عند الشافعية والحنابلة ما تعاقد عليها تطلب وعند المالكية والحنفية متى دخل بها طرقت - 00:12:42
زوجته فالحنفية اراه انفسهم اصلا قالوا اللاتي دخلتم بهن هذا قيد معتبر عندنا اصالة لاننا لا نعني لا نعرف نكاحا الا لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لام - 00:13:06
شو يعني يعني من وطئ حلال ليس من زنا اذا النكاح المراد به ايش والراجح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح اصالة يطلق تارة على العقد وتارة على الوقت فهنالك في القرآن ايات لا يفهم منها النكاح الا الوطن. وايات لا يفهم منها النكاح الا العقد - 00:13:28
وايات تهتم للوجهين تحتاج الى فرائض حتى تنكح زوجا غير مربية ايش لم يعرف عن احد انه احل المطلق ثلاثا بزوجها الا بعد الوضوء ينقل عن سعيد بن المسيب كما قال ابن كثير في تفسير الاية انه بالعقد احلها للاول ثم قال وهذا كلام - 00:13:56
ثم قال هذا كلام ضعيف وليس بصحيح لان سعيد هو الراوي عن ابي هريرة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فيستحيل ان يروي حديثا صريحا. ثم يقول له مذهبا يكون له مذهب يخالف هذا الحديث - 00:14:20
هذا املكم او الادارة مش امل. الله يجزيك خير. سيارة خضراء يا اخوان واربعين اربعة وتلاتين تسعة صفر لازم وجود الادارة تعلن عن مثل هذه المسائل طيب اذا نعود نقول - 00:14:37
ان الحنفية اعتبروا مفهوم اللاتي دخلتم بهن لان النكاح عندهم اصالة هو دخول الجماهير يقولون التي دخلتم بهن هذا من مؤيدات القول انه قد يسمى نكاح من غير دخول اليس كذلك - 00:15:06
قد يستدل الشافعية والحنابلة باية الله دخلتم بهم بهذا القيد لانه تشريعي ان هنالك زواج ونجاح من غير دخول ربنا يقول في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا طلقتم المؤمنات - 00:15:23
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان فما لكم عليهن من عدة تعتدون وقال طلقتم والطلاق يلزمه بمفهوم الاشارة ايش؟ نكاح وقال ما لم تمسوهم - 00:15:48
استفدنا من الاية بدلالة الاشارة ان النكاح يطلق على العقد وليس على الدخول دائم القرآن دل على ان النكاح عقد بدلالة الاشارة في الاية اذا مفهوم المخالفة حجة ولكن بقيود وشروط - 00:16:12
القيد الاول توسع فيه العلماء ان يكون القيد لغير التشريع وذكر العلماء تحت هذا العموم عموم غير التشريع ذكروا اشياء وقالوا الا يكون قد خرج مخرج الغالب وذكرنا مثل ان تقصروا من الصلاة. وذكرنا مثل اللاتي في حجوركم. هذه قيود خرجت مخرج - 00:16:48
الغالب ويذكرون ايضا الا يخرج الجواب سؤالا ان يخرج الكلام الا يكون الكلام جوابا عن سؤال فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى - 00:17:18
هذا جواب على سؤال فهذا لا يراد به التقييد ولا سيما ان منطوق الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعة وهكذا وايضا يقولون الا يكون الشرع اراد التهويل والتفخيم تفخيم الامر - 00:17:41
كما قال الله عز وجل حقا على المحسنين. حقا على المتقين فان هذا الحكم الذي ورد هذا التفخيم وهذا التهويل عقبه لا يدلل على انه محصور بالمتقين والمحسنين وان من ليس بمتق ولا محسن لا يشمله الحكم - 00:18:04
الحنفية يقولون في اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة - 00:18:28
المرأة ان مات اخوها او مات ابوها يشرع لها بمنطوق الحديث الحداد والحداد ليس بلبس السواد. بترك الخضاب وترك الطيب بمضي اليوم الثالث تتطيب وتتعطر وتتزين لزوجها اما الزوج اربعة اشهر وعشرة - 00:18:46
الاية لا يحل لامرأة المرأة هذه نكرة في سياق نفي من الفاظ العموم تشمل كل امرأة قال تؤمن بالله واليوم الاخر لو ان امرأة قالت انا فاسقة فاجرة. مسلمة لكنها فاجرة - 00:19:12
هل هذا يشهدها لماذا ذكرت بالله واليوم الاخر؟ من باب تفخيم الامر وتعظيم الامر وتهويل الامر والنصرانية والكتابية بمفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة لايش هل النصرانية عليها عدة عند الحنفية عليه عدة ما عليها عدة - 00:19:33
عليها عدة الحنفية المخالفة لا يعملون به ايضا يقولون عليها عدة بناء على ان هذا القصد جاء للتفخيم اولا وبناء على اصل ثان وهو ان الكفار مخاطبون بفروع شريعة فلما ذكر الله الكفار - 00:20:15
واهل الكتاب في سورة البينة قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وايش ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة الكفار انظروا لاقامة الصلاة وايتاء الزكاة والله يقول عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة - 00:20:42
رب الاخرة هم الكافرون الكافر والكافر مخاطب فروع الشريعة ولذا المرأة النصرانية كانت زوجة لمسلم فعليها العدة وكذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم - 00:21:04
كتابية كذلك زوجتي المسلمة زوجة المسلم النصرانية زوجة المسلم كذلك يشملها العموم وكذلك ما يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا الهجران من اجل حظ النفس - 00:21:28
مفهوم المخالفة ان ما قبل الثلاث الهجران مشروع لاجل حظ النفس. لك ان تهجر اخاك وتشيح وجهك عنه في الثلاثة ايام من اجل حظ نفسك حتى تركض النفس وتهدأ وبمضي الثلاث يجب ان يقطع الهجرة - 00:21:47
وهذا عام في الفاسق والايش والمؤمن وذكر الايمان بالله واليوم الاخر من باب تفخيم شأن الحكم رئيس الباب القيد ويذكرون ايضا اه يذكر بعضهم الا يكون المنطوق محل اشكال في الحكومة - 00:22:09
فيزال من اجل هذا الاشكال ويكون وتكون هذه الازالة بالتنصيص فمثل الحنفية يقولون ان الكفارة نصوا عليها في القتل الخطأ. لماذا كفارة قتلت قتلا خطأ هذا علي السيارة لماذا نص الشرع عليها - 00:22:38
لكي يزول اشكال رفع الاثم بالخطأ فقد يظن ان رفع الاثم بالخطأ يشمل الحكم والجميع يشمل كل شيء فلما جاءت الكفارة فهذا حكم دل بمنطوقه في الاية على وجوه الكفارة التي تخالف - 00:23:15
ادارة الاقتضاء رفع الاسم افعل خطأ ولما يقع تعارض بدلالة الاقتضاء ودلالة العبارة اقدم دلالة العبارة ولذا لما قد يفهم بعض المكلفين ان رفع الاثم يشمل الكفارة جاء التنصيص على - 00:23:42
الكفارة في الخطأ فهل الخطأ قيد هل الخطأ ذكر الخطأ اذا قتل مؤمنا خطأ هل هذا الخطأ قيد ام ان العمد يلحق به القيد هذا خطأ هذا الذكر الخطأ قيد - 00:24:06
الجماهير بعض اهل العلم العرض يلحق به من باب دلالة الاولى اذا كان الخطأ فيه هكذا فيه الكفارة فكيف قتل العبد؟ من باب اولى ان تكون فيه وتماما مثل مسألة اليمين المنعقدة واليمين الغموس - 00:24:32
من حلف على يمين المنعقدة عليه كفارة يمين فمن حلف على يمين غموس قال عليه كفارة يمين خلاف بين اهل العلم وسيأتينا بيان هذا مفصلا في التزاحم الذي سنخصصه ان شاء الله في درس السبت - 00:24:55
احكام يتزاحم دلالات ماذا نقدم وما هو الترتيب للدلالات؟ هذا ما سنبينه ان شاء الله في دراسة خاص ويذكرون ايضا ان يكون الحكم المراد به ليس تشريع ان الشرع ذكر اشياء - 00:25:18
وحتى امورا علمنا من استخدامه في مثلها انه ما ارادها وانما اراد معناها مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد اشياء اخرى تلحقوا بها السبع ليس مفهوم - 00:25:47
يعتبر التشريع وانما ذكر هذه السبع للتنفير خصها الشرع وليس مراده الا يلحق بها غيرها. وانما ذكرها في سياقة واحدة للتنفير عنها لغرض خاص لغرض بيان وكذلك خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم - 00:26:17
فالسباع فالسباع والوحوش وما شابه يقتل وليس المراد في هذه الخمس اعيانها وانما المراد معاني معينة وهي الضرر حق الضرر ويلحق بها ما يشاركها في هذا المعنى. فحينئذ يكون الشرع - 00:26:51
ذكر هذا الحد بمعنى وليس المراد حصر رقم. حصر السبع وحصر خمس وبعضهم قال اصلا مفهوم العدد ليس بحجة وبالتالي ايش نحن لا نعمل بك ذكرنا لكم كثيرا في دروس الجمع بين الصلاتين. جمع النبي سبعا وثمانية - 00:27:19
ستا ام لا بين الجمعة والظهر والعصر من اعدل العدد وقواه السبع والثماني ما جوز الجمع بين الجمعة والعصر. ومن اعمل المعاني قال قال النبي قال الراوي وجمع الجمعة مع العصر - 00:27:44
الاعمال المعنى رفع الاحراج من باب اولى وهذا المثل يلحق بهذا النوع قد يكون الشرع قد ذكر الحد بمعنى فما يشمله حينئذ يقع كما ترون تداخل مفهوم المخالفة القيد المذكور في مفهوم المخالفة وانه ليس للتشريع مع المعاني التي ذكرناها انفا في مفهوم الاولى - 00:28:04
نعود الان بعد هذا البيان الى امثلة يشملها اصناف وانواع مما ذكرناه فمثلا ربنا عز وجل قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهذا شيء نصص عليه المقيد - 00:28:37
قال هذا هذا البيان ذكر من اجل الامتنان والا سخروا البحر لتأكلوا منه لحما طريا وشيء اخر ولو لم يكن اللحم طري هل كان حراما ليس حرام وانما ذكر هذا من اجل ايش - 00:29:28
من اجل الامتنان وهذا تفصيل في القيد غير الشرعي كما قلنا خرج وخرج قد يكون العدد ليس مرادا بحده وانما مراد انما المراد معنى معين ان يكون مراد جواب على سؤال - 00:29:52
كلها تفصيلات للقيد البيان كذلك قول الله عز وجل ومتعوهن على الموس بقدره وعلى وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا المحسنين ذكروا المحسنين من باب التفخيم انما يمتع والتبكير كثير - 00:30:17
لم تطب نفوسهن فلا يجوز للرجل وللزوج ان يأكلا من مهر زوجته هذا شرط بعض السلف يأكل من مهر زوجته اذ رضيت ويستشفي يطلب الشفاء بهذا الاكل ويقول بان الله عز وجل يقول فكلوه هنيئا مريئا - 00:31:03
ويكون هنيئا مريئا والهناء والمراءة سبب من اسباب الشفاء وهنالك نوع يسمى مفهوم الغاية ان يقيد الحكم لغاية معينة فهذه الغاية بثبوتها يثبت الحكم وبنقيضها ينتهي الحكم. فقول الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله - 00:32:01
الى الفيل فان رجعت حتى تنكح زوجا غيراه فان نكحت حلت الزوج الاول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فاذا انتفت الفتنة انتفى القتال وهكذا ومنه مفهوم العدد من انواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد ان يدل النص - 00:32:26
الذي فيه حكم على عدد معين فيثبت نقيض الحكم انتفاء هذا العدو. فقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وهذا مرادي في - 00:32:55
السابق ثمانين جلدة. فبعد الجلدة رقم ثمانين لا يجوز جلد جلد القادس الذي يقذف المحصنات. لان الشرع قال ثمانين جلدة الثمانين من ان تخلفت وان تمت فالزيادة عليها يحرم الجلد - 00:33:13
وهنا كما اسلفنا الحنفية على الرغم من عدم قوله بمفهوم المخالفة فيقول صاحب التيسير وهو امير باب شاه شارح التحرير والتحرير من الكتب الاصولية المعتمدة عند الحنفية صاحبه ابن الهمام. يقول - 00:33:43
لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة اصحابنا الشافعية في غالبية الاحكام التي اقرها الشافعية بمفهوم المخالفة. لان اصحابنا اي استندوا في هذه الاحكام فيما غير مفهوم المخالفة. اما استصحاب العدد الاصلي - 00:34:02
مثاله في الغرض السائبة زكاة الحنفية يقولون الغرامة المعروفة عليها زكاة ولا ما عليها زكاة لا زكاة عليه. لماذا من يقول لي الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة والحديث حديث ابي بكر في البخاري في الغنم السائمة زكاة - 00:34:25
يقولون المعلومة لا زكاة فيها. وهم لا يعملون في مخالفة. لماذا لان الاصل في الزكاة الاصل في النفس والذمة البراءة فلا تشغل الذمة الا بنص فاذا انتقى هذه الصفة رجعنا الى ايش - 00:34:51
الى الاصل وهو الاصل. الاصل عدم اشغال الذمة الحنفية فلسفة في عدم القول بحجة مخالفة في بعض الاحاديث هم لا يقولون بحجية العدد. لان العدد نوع من انواع مفهوم مخالفة. فقول الله عز وجل فاجدوهم ثمانين جلدة. هل يجوزون الجلدة - 00:35:16
رقم واحد وتمانين لماذا؟ يقولون لان الاصل الا يلحق الاذى بالمسلم لان الاصل الا يلحق الاذى بالمسلم فهم نعم لا يقولون بمفهوم المخالفة. لكنهم يوافقون الجماهير في الاحكام ومآلات هذه الاحكام لكن تخريجا على اصول اخرى - 00:35:39
فلا يلزم من عدم قول الحنفية بمفهوم المخالفة انهم يخالفون الجماهير في جميع الاحكام لكن هل لهذا الخلاف ثمرة ام لا ثمرة وذكرنا لكم بعض الامثلة في نفقة المطلقة هل يشترط ان تكون - 00:36:09
حائلا اي شرط ان تكون حاملا ام لا الجماهير يشترطون ان تكون حاملا في غير الطلاق الرجعي والحنفية يقولون مطلقة ينفق عليها وان كان الطلاق رجعيا سواء في عدتها سواء كانت ايش؟ حائلا ام حائل ام حاملا - 00:36:30
وكذلك في النخل المؤبر كما فصلنا في الدرس قبل المغرب نأتي الان الى بعض الكلمات المهمات علمائنا يذكرون اشياء جميلة نسمع منكم على ضوء ما شرحنا اجوبة على القواعد. الامثلة اختلفت وما القواعد التي ذكرناها ان شاء الله نكون قد احطنا بها - 00:36:53
ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون سؤال قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به - 00:37:31
بماذا تدل هذه الاية بمنطوقها؟ تفضل صاحبتي حرمة الاشراك بالله والكفر بالله وايضا بمنطوقها ان من سبق بالشرك فله وزر عظيم ولا تكون اول كافر به فليس المؤسس الشرك والذي ينشر الشرك - 00:37:58
وداعية الشرك ورأس الشرك كمن يقلد ويلحق. اليس كذلك؟ ولا تكونوا اول كاتب هل يجوز لاحد ان يستدل من الاية بوفر مخالفتي انه يجوز ان يشرك بالله ما لم يكن هذا الشرك اولا؟ لا لماذا؟ نسمع - 00:38:27
من باب التخويف والتعظيم. فلا تدلل الاية على جواز الشرك بالله ان لم يكن صاحبه اولا. فيقول ربنا يقول ولا تكونوا اول كافر به. اذا يجوز لي ان اكون ثاني كافر او ثالث كافر او رابح كافر. لان هذا القيد - 00:38:53
تذكر في الاية على انه قيد تشريعي كقول الله عز وجل ولا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا وارداف مضاعفات ذكر لايش ذكر لي بيان شيء في غاية ليس للتشريع. فالحكم ليس مربوطا او مرتبطا بهذا الوصف - 00:39:13
ولذا قال الامام القرطبي في تفسير هذه الاية في سورة البقرة قال لا حجة في هذه الاية لمن يمنعوا القول بدليل الخطاب. من الذي يمنع دليل الخطاب حنفية الحنفية احتجوا عالجمهور - 00:39:37
انتم يا من تقولون بمفهوم الخطاب. بمفهوم المخالفة انتم تجاوزون الشرك بمثل هذه الاية فلذا القرطبي كان دقيقا قال لا حجة لهم لماذا لان في مثل هذه الاية اصلا ما يراد مفهوم المخالفة - 00:39:56
قال لا حجة في هذه الاية لمن يمنع القول بدليل الخطاب وهم الكوفيون. يعني الحنفية. ومن وافقهم لان المقصود من الكلام النهي النهي عن الكفر اولا واخرا. وخص الاول بالذكر لان التقدم فيه اغلظ - 00:40:20
فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا وهذا واضح حكم الكفر الاول والاخر واحد وهو المنع لكن لماذا خص الله الاول؟ لانه اغلظ واشد باب الزاجر يعني المراد القيد اول كافر به القيد المذكور هو قيد ايش؟ بياني وليس بقيد تشريف - 00:40:46
امثلة كثيرة سبق نأتي بامثلة نأتي بثلاثة امثلة من فتح الباري ننقل كلام حافظ ثم الامتحان من فتح الباري اعطيكم ارقام احاديث من فتح الباري ذكر فيها مفهوم المخالفة تقرأون - 00:41:15
شرح ابن حجر على هذه الاحاديث وتكتبون مفهوم المخالفة المأخوذة من هذه الاحاديث ولكن قبل ذلك نذكر امثلة ثلاثة اشرنا لواحد منها اشارة سريعة ذكر الحافظ بن حجر تحت رقم ست مئة وخمسة واربعين - 00:41:43
عند حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ثم اورد على اثره مباشرة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين - 00:42:03
ذكر في واحد حديث ابن عمر سبع وعشرون في حديث ابي سعيد خمس وعشرين قال لما جمع بين الحديثين طار الحديثين التعارض كذلك شعارنا التناقض تعار تناقض لا سبيل الجمع. التعارض - 00:42:24
سبيل للجمع. هنالك سبيل للجمع تظاهر الحديثين التعارف فجمع بينهما بكلام كثير عدد المصلين حال المصلين حال الصفوف. خشوع الامام. خشوع المأموم. وهكذا. ذكر الاجر يتذبذب بين الخمس والسبع وذكر من بين ما ذكر - 00:42:52
بالتوفيق بين الحديثين قال ما رسول قال ان ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير ذكر القليل لا ينافي ذكر القلب قال وهو قول من لا يعتبر مفهوم العدد من لا يعتبر مفهوم العدد - 00:43:22
بين القليل والكثير. لانه صوم الخمسة وعشرين لا ينفي السابع والعشرين ومن يعتبر مفهوم العدد يقول في نوع تعارض يحتاج الى حل اخر الجواب انه لا تعارض بينهما على قول من لا يعتبر مفهوم العدد - 00:43:50
قال لكن قد قال به جماعة من اصحاب الشافعي وحكي من نصه اي من نص الامام الشافعي وحكي من نصه وعلى هذا فقيل لعله صلى الله عليه وسلم اخبر بالخمس اي خمس وعشرين ثم اعلمه الله تعالى بزيادة - 00:44:14
فضلي فاخبر بالسبع والعشرين وتعقب بان هذا يحتاج الى تاريخ. واحد كان خمسة وعشرين صار سبعة وعشرين. يحتاج الى تاريخ وتعقب ايضا بان دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه هل النسخ يدخل في الاوامر - 00:44:39
نعم النسخ يدخل في الاخبار؟ لا وبالاخبار فضائل اخبار والاوامر لكن فيها اوامر لها صلة بالاوامر ولذا وقع خلاف بين العلماء انه هل الفضائل يدخلها الناس خملا؟ من غلب الجانب الخبري؟ قال لا - 00:45:01
ومن جعل هذا الفضل لازم الامر؟ قال نعم قال لكن اذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة ان الفضل من الله تعالى يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان - 00:45:26
الله عز وجل ان اعطاك خمسة وعشرين ما برجع ثلاثة وعشرين بعطي بعد ايش الفضل يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان وهذا مثل قاعدة الوعد الوعيد بمعنى مشترك بينهما ثم ذكر مثلا ثانيا قال - 00:45:56
اسند برقم ثمانية وخمسين البخاري اخرج البخاري في صحيحه في صحيحه برقم ثمانية وخمسين واسند الى زياد من علاقته قال وهو تابعي سمعت جرير ابن عبد الله يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة - 00:46:19
قام الجرير فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة المغيرة كان اميرا على الكوفة فمات الامير فقام جاريوس يخطب بالناس خوفا من المرج والهرج - 00:46:44
وخوفا من الفتنة وقال الجرير وهو يخطب الناس عليكم باتقاء باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم امير فانما يأتيكم الان ثم قال استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو اي - 00:47:12
اطلبوا عفوا من الله سامحوه سم قال اما بعد جرير فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ابايعك على الاسلام وشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم - 00:47:38
تبايعته على هذا قال جرير ورب هذا المسجد اني لناصح لكم ثم استغفر ونزل استغفار الخطيب على المنبر وختم الخطبة بالاستغفار سنة الاصحاب ثم استغفر ونزل هذا البخاري قوله عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له - 00:48:03
والوقار والسكينة حتى يأتيكم امير ماذا يفهم من هذا الكلام بالمنطوق تفضل بالمنطوق بالعبارة الزموا الوقار الزموا تقوى الله الزموا الوقار الزموا السكينة. حتى يأتيكم امير بدل الامير الذي قد مات وهو المغيرة ابن شعبة - 00:48:37
والامير سيأتي قريب. هذا كلام جرير قدوسها مفهوم مخالفة من الحديث اننا لا نلزم التقوى ولا نلزم الوقار والسكينة اذا جاء الامير الزمه حتى يأتيكم فبعد مجيئه بعد مجيئه ايش؟ لا تلزمون هل هذا مراد ام نغيره؟ لا لماذا - 00:49:06
لماذا لماذا نقول ليس هذا مراد؟ المغيرة وانه لم يخطر في باله هذا لان هذا خراج مخرج الغالب غالب فقدان الامير ان يقع هرج ومرج. فان جاء الامير فهو الذي يضبط الامور - 00:49:34
تلزم السكين الوقار حتى يأتي الله به. فان جاء فالم السكين والوقار من شأنه هو الذي يسد الامور ويجبركم على السكينة والوقار. لكن انتم الزموا حتى المجيد فلا يجوز لاحد ان يفهم يقول بمفهوم الغاية وهو نوع من انواع مفهوم المخالفة كما بينا يقول ان السكينة والوقار ليست - 00:49:52
اللازمة الا الى مجيئه. فبعد مجيئه يجوز الهرج والمرج ولذا قال الحافظ بن حجر فيفتح الباري قال قوله حتى يأتيكم الامير اي حتى يأتيكم امير بدل الامير الذي قد مات ومفهوم الغاية ومفهوم الغاية هنا. وهو ان المأمور به ينتهي بمجيء الامير - 00:50:16
ليس مرادا بل يلزم ذلك بعد مجيء الامير بطريق اولى. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة الا يعارضه المسلمون؟ الاولى هنا تزاحم عمران ايهما اولى في لزوم الناس السكينة والوقار الامير هو موجود وهو ليس بموجود. اولى - 00:50:44
حتى لا تقع الفوضى. اليس كذلك؟ فمفهوم المخالفة من قول جرير خانت مفهوم الاولى. ولما تخانق ولما يتعارض في المحل الواحد مفهوم المخالفة مفهوم اخر يقدم ايش مفهوم الاولى قال الحافظ ابن حجر - 00:51:11
تحت هذا الحديث ماذا قال فيه جرير؟ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم هل هذه البيعة النصف للمسلمين ام يشمل غير المسلمين - 00:51:37
نهى النبي ان يخطب المسلم على خطبة اخيه وان يبيع المسلم على بيع هل يجوز لك ان تبيع على بيع النصراني يجوز ولا يجوز؟ مفهوم مخالفة ولا لتلبس المعنى؟ مشكلة - 00:52:00
من توسع في المعنى قل لا يجوز ومن لم يلتفت للمعنى ووقف عند النص قال ايش هل يجوز بعضهم قالوا ردائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بين؟ قالوا ربنا يقول لا تنكحوا ما نكح ابائكم - 00:52:19
وهذه الام تلحق بالاب المعنى تشمل ولا تنكحوا ما نكح هل هذا الكلام صحيح لان الاب لا يطلق على الام اليس كذلك؟ نبحث زواج الربيبة من زوج امها بعد طلاقها ووفاتها - 00:52:38
اليس كذلك؟ من بديع كلام ابن القيم في اعلام الموقعين ان حمل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اه العائد في هيبته كالكلب يعود في قيءه الا الوالد لولده. قال الوالد له ان يعود اما الام فليس لها ان تعود. الام من اعظم - 00:53:03
اعمالا هنا قال ابن حجر التقييد بالمسلم للاغلب وبالنصح لكل مسلم قال ابن حجر التقييد بالمسلم ذكر للاغلب لانه اغلب جرير ابن عبد الله يعيش بين من؟ بين المسلمين قال والا فالنصح للكافر معتبر بان يدعى الى الاسلام ويشار عليه بالصواب اذا استشهار - 00:53:23
واختلف العلماء في البيع على بيعه في البيع على بيع الكافر ونحو ذلك فجزم احمد ان ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث ونصف لكل مسلم هذا خاص للمسلمين عند احمد - 00:54:03
يجوز للمسلم ان يبيع على بيع لو قيل كتابي المحارب الكافر المحارب صحيح اما غير محارب كان له الذي لنا وعليه الذي علينا الله اكبر ثم ذكر مثالا ثالثا تحت رقم تسع مئة واثنين واربعين - 00:54:21
في صلاة الخوف وفي قصر الصلاة وذكر اية النساء واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقشوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ان الكافرين كانوا عدوا مبينا - 00:54:49
واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقصروا؟ القصر هنا قيد بشرط اذا ضربتم ما معنى اذا ضربتم في الارض؟ لسافرتم هل هذا القيد تشريعي ام بياني؟ تشريعي هل يجوز القصر من غير السفر - 00:55:13
لا يجوز ان خفتم ان يفتنكم هل هذا بياني ام تشريعي؟ بيان لانه خرج مخرج في الغالب ثم قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة لا اية. فلتقم طائفة منهم معك الى الاية - 00:55:36
واذا كنت فيما ذكرت هل هذا الشرط شرط بياني ام انه شرط اه تشريعي لو لم يكن النبي موجود هل يجوز صلاة الخوف بعض الفقهاء حصر مشروعية صلاة الخوف بوجود النبي فيهم. واذا كنت فيهم - 00:56:04
قال الحافظ ابن حجر بهذا الكلام واذا ضربتم اي سافرتم ومفهومه ان القصر مختص بالسفر وهو كذلك واما قوله فان خفتم ان خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف ايضا. وقد سأل يعلى - 00:56:28
ابن امية الصحابي عمر ابن الخطاب فذكر انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة اخرجه مسلم. فثبت القصر في الامن ببيان السنة. واختلف في صراط الخوف في الحضر. فمنع - 00:56:48
بالمفهوم ايضا واجازه الباقون من رب قوله واذا كنت فيهم فقد اخذ بمفهومه ابو يوسف في احدى الروايتين عنه تلميذ ابي حنيفة والحسن ابن زياد اللؤلؤي من اصحابه وابراهيم ابن علي وحكي عن المزني صاحب الشافعي. واحتج عليهم باجماع الصحابة على فعل - 00:57:08
ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فعمومهم فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم صلوا في السفر والحضر الخوف والارض كما رأيتموني اصلي فامور منطوق الحديث عموم عبارة النص - 00:57:35
مقدم على ايش المخالفة الذي قد يؤخذ من الشرط قال ابن عربي وغيره شرط قوله صلى الله عليه وسلم فيهم انما ورد لبيان الحكم لا لوجوده والتقدير بين لهم بفعلك. لكونه اوضح من القول. ثم ان الاصل ان كل عذر طرأ على - 00:58:01
فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم قال ابن المنير الشرط اذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله ان تقصروا من الصلاة اذا - 00:58:30
اذا الشرط هنا ترجع مخرج التغليب والشرط اذا خرج مخرج مخرج التعليم والشرط اذا خرج مخرج التعليم يكون حكمه كحكم الشرط اذا خرج مخرج ايش تغليب صلاة الليل مثنى مثنى - 00:58:56
هذا الشرط مخرج مخرج التعليم اذا من خلال ما مضى ويكفينا الذي بيناه ان مفهوم المخالفة اقسام وانه على درجات وان مفهوم المخالفة يعمل به بشروط وان شرط المجمل الذي يذكر ان ان لا يكون قد ذكر للبيان - 00:59:20
تحتهم تفصيل وهذا التفصيل يذكره العلماء في نقاط ذكرنا لكم اه جلها وامثلة سؤال الامتحان استخرج وفول مخالفة من النصوص الواردة في صحيح البخاري بالارقام الف وست مئة وخمسة وسبعين الفين ومئة وتسعة وسبعين الفين ومئتين واثنين وثمانين من خلال شرح الحافظ ابن حجر - 00:59:56
من خلال شرح الحافظ ابن حجر بعد هذا نقول قد اتينا على جل المادة بخلاف اه النهج الذي انتهجته في السابقة همي ان نفهم الامور ولو بالاجمال الان نأتي بقراءة المادة كم باقي الوقت - 01:00:31
دقيقتين اذا نذكر اشياء مهمات في درس القادم ثم نقرأ المادة قراءة سريعة وارجو ان تكون واضحة واذا ما اسعفنا الوقت سؤال يقرأ المادة وجينا سؤال خاص يكون ان شاء الله. حول هذا - 01:01:00
وبه نختم الاسئلة ومجموع اسئلة الاسئلة التي يعني القيتها والتي تجدونها في الاوراق هي اساس الامتحان. تقدمون الامتحان في اليوم الذي يعين اليكم هو يوم الاصول. تأتون بالورقة في اليوم الذي يعين لكم امتحان الاصول - 01:01:24
اي نعم. ان شاء الله تعالى وقلنا الدرس الاخير فانا ان شاء الله اخصه بالاسئلة. اسأل الله ان يوفق واياكم للخيرات. واسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق - 01:01:44
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تم بحمد الله تسجيل هذه المادة. مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامي ويسر تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ان تعلن للطلبة الكرام عن توفر اشرطة مركز الامام الالباني من - 01:01:58
وندوات ونود ان نلفت انتباهكم الى ان حقوق طبع الاشرطة لجميع اصدارات المركز هي من حق بيت المقدس الاسلامية فلا يجوز لاحد شرعا نسخها او بيعها. فان ارباح هذه الاشرطة تصب بالدرجة - 01:02:25
الاولى في منفعة المركز فنرجو من كل من حصل على شريط من اشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل تسجيلات بيت المقدس الاسلامية في عمان. هاتف رقم اربعة ستة واحد اربعة اربعة - 01:02:45
ثلاثة ثلاثة وجزى الله خيرا من اعان على الحق - 01:03:05