فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي
المحاضرة 10 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 26
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوة في الله فكنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة الماء - 00:00:06ضَ
وهذا الحديث له تعلق بالقسمة القسمة هي قسمة المال المشترك بين اثنين فاكثر المال الذي يشترك الناس في شرائه. اشترك ثلاثة اشخاص في شراء بيت ثم طلب واحد منهم ان يقسم البيت - 00:00:30ضَ
ان يقسم البيت. اشتركوه اشتروه مساعا ثم اراد ان يقسم حقه من البيت ورث جماعة من الابناء والدهم ورثوا منه بيتا او ورثوا منه ارضا او ورثوا منه محلات تجارية - 00:01:03ضَ
ثم اراد بعضهم ان يقسم حقه من هذه الشراكة وهي اليوم المعروفة بالفرز او الافراز يريد ان يفصل حقه عن باقي الشركاء فهنا اذا كان اذا كانت القسمة تؤدي الى اتلاف المال واضاعته وعدم الانتفاع به - 00:01:33ضَ
فانه فانه لا يقسم المال ليس له حق في قسمته كمن ورثوا دارا صغيرا بيتا صغيرا مثلا فيها غرفتان مثلا لو قسمت لضاعت المنفعة منها. ما عاد احد ينتفع بها - 00:02:11ضَ
لو قسمت قسمنا الغرفتين على اربعة شركاء من سينتفع منها ولا احد من سيستطيع ان يؤجر حصته ولا احد لكن لو بقيت مشاعا غرفتان تبقى تؤجر او ممكن ان يسكن فيها واحد من الشركاء. فالمنفعة قائمة حاصلة. لكن في حال القسمة - 00:02:39ضَ
تضيع تضيع المنفعة اضاعة المنفعة هنا من اضاعة المال المنهي عنه نهى عن اضاعة المال طب لماذا جاء ذكر هذا الحديث في هذا الباب لبيان ان القسمة تجب بشرط الا تؤدي القسمة الى ابطال منفعة المال. فاذا ادت الى ابطال منفعة المال فانه لا - 00:03:09ضَ
لا حق لاحد من الشركاء في طلب في طلب الفصل والقسمة كتاب الشهادات الشهادات لها تعلق بالقضاء وهي باب من من ابوابه. والشهادات جمع شهادة وجمعت الشهادات لان الشهادة لها انواع متعددة - 00:03:42ضَ
فمن الشهادة ما يكون في حق لله سبحانه. كالحدود ومنها ما يكون في حق للعباد. منها ما يكون في حق ما لي منها ما يكون في مسائل الرضاع وكل مسألة من هذه المسائل لها - 00:04:17ضَ
في مسألة الشهادات احكام خاصة فالشهادة هي ان يشهد الانسان على غيره بان يخبر بما يعلمه بلفظ شهدت او اشهد ونحوها ان يخبر عما يعلمه عن غيره اما اذا اخبر عن نفسه فهذا اعتراف اقرار. اقرار. اما اذا اخبر عن غيره فهذا ايش؟ شهادة - 00:04:48ضَ
قال عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وغلام اسود يحدو يقال له انجشه. فقال له عليه السلام يا انجشة رويدك سوقا بالقوارير - 00:05:34ضَ
هذا الحديث في ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض اسفاره وغلام اسود يحدو يحدو من الحداء والهدى هو ما ينشده الحادي من الشعر المباح بصوت حسن بصوت جميل - 00:05:56ضَ
وهذا الحداء يحرك الابل في سيرها فاذا سمعت الابل الحداة نشطت في السير واستأنست بصوت الحادي وكذلك الناس يذهب عنهم شيء من عناء السفر وتعدي فحابى انجشة الركبان الابل فقال له عليه السلام يا انجشه رويدك سوقا بالقوارير - 00:06:31ضَ
انت تسوق الابل وتحركها فرويدك لا تحرك الابل كثيرا خوفا على القوارير النساء اللاتي على ظهور الابل. لان الابل اذا تحركت بقوة وحركة شديدة ربما سقطت سقط الهودج الذي يوضع للمرأة على على البعير - 00:07:17ضَ
ما علاقة هذا الحديث كتاب الشهادات الاصل في الشهود قوله سبحانه واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم العدل هو المسلم السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة المسلم السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة. لابد ان يكون تقيا - 00:07:50ضَ
اما ان كان فاسقا يرتكب الكبائر او يكثر من ارتكاب الصغائر مع الاصرار عليها وتكرارها فهذا لا تقبل شهادته لابد ان يكون الشاهد عدلا السؤال هل الحداء هل الحداء مما ينهى عنه في الشرع - 00:08:25ضَ
فيكون فاعله مرتكبا للمحرم؟ من اجل ذلك اورد هذا الحديث للدلالة على هذه المسألة. قال الامام النووي رحمه الله شرط شاهدي مسلم حر مكلف ثم ذكر جملة من الشروط ثم قال ويحرم اللعب - 00:08:53ضَ
على الصحيح ثم ذكر مساجد ثم قال ويباح الحداء وسماعه يباح الحداء وسماعه. فالذي يحدو ليس فاسقا لم يرتكب محرما والذي يسمع الحداء ايضا لم يرتكب محرما فدل ذلك على ان الحادي لو جاءنا شاهدا فاننا نقبل نقبل شهادته ولا ولا نردها - 00:09:17ضَ
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت انا - 00:09:49ضَ
التي انصرفت عنهم هذا الحديث فيه ان جماعة من الحبش هم اهل الحبشة جاءوا في يوم عيد لهم في المسجد وكانوا يزفنون يزفنون يعني يرقصون يرقصون وجاء في بعض الروايات - 00:10:11ضَ
انهم يلعبون بالحراب. وكانوا يحبون هذا النوع من اللعب ويتقنونه فيلعبون بالحرام وكأنهم يتطاعنون لكن لا يكمل الطعن الى صاحبه ولا يقف عند حد معين فهو نوع من اللعب وهذا اللعب بالحراب يتطلب - 00:10:45ضَ
الحركة يتطلب الحركة. فيرتفع وينزل يتمايل. فكأنه يرقص. كانه يرقص بص فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عائشة رضي الله عنها في بعض الروايات انه سألها اتحبين ان تنظري اليهم - 00:11:16ضَ
فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه. وضعت رأسها على منكب النبي صلى الله الله عليه وسلم وجعلت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالحراب. قالت فجعلت انظر - 00:11:43ضَ
الى لعبهم حتى كنت انا التي انصرفت عنهم. يعني هي ملت النظر واكتفت بما رأت ثم هي انصرفت. تركت النظر يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام تركها حتى هي التي انصرفت ما عجل عليها. ما قال لها يكفي هذا النظر الذي نظرتيه يكفي - 00:12:03ضَ
دل ذلك على ان هذا النوع من اللعب بالحراء والذي جاءت تسميته في الحديث يزفنون وجاء تفسيره بالرقص ان هذا من الامور المباحة ولا ولا يؤثر على عدالة الشاهد. فلو جاء شاهد وكان ممن يلعب بالحراء فهذا لا يؤثر على - 00:12:28ضَ
شهادته قال النووي رحمه الله ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط نقص الا ان يكون فيه تكسر كفعل المخنث. فذكر حرمة الطبل الكوبة ثم استثنى فقال لا الرقص او ذكر المنافاة في الحكم فقال - 00:13:01ضَ
الا للرقص يعني ان حكم الرقص حكم اخر غير حكم الطبل فحكم الطبل الحرمة وحكم هذا الرقص ما وصف هو رحمه الله قال لا الرقص الا ان يكون فيه تكسر كفعل المخنث. فالرقص - 00:13:31ضَ
الذي فيه تكسر وميوعة وتمايل هذا هذا من فعل المخنثين وهذا يطعن في عدالة الانسان اما الرقص الذي هو على السبيل والهيئة التي وردت في الحديث بانه باللعب بالحراب وما يلزم من ذلك من حركات تشبه حركات الحركات الرقص فهذا لا بأس به - 00:13:51ضَ
ولو فعله الانسان فانه لا يطعن في شهادته ولا يؤثر على عدالته قال وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فاطمة - 00:14:21ضَ
مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها يقول عليه الصلاة والسلام في حق فاطمة ابنته رضي الله عنها وارضاها قال بضعة مني بضعة مني والبضعة هي القطعة البضعة هي القطعة بضعة مني قطعة مني - 00:14:42ضَ
يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها يريبني ما رابها في رواية الامام مسلم وانا اتخوف ان تفتن في دينها يعني لا تصبر على الضرة وقالها عليه الصلاة والسلام قال ذلك لما اراد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان يتزوج - 00:15:14ضَ
امرأة اخرى فقال عليه الصلاة والسلام في فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها يعني انها رضي الله عنها وارضاها قد لا تصبر على الضرة فتأخذها الغيرة تأخذها الغيرة ولا تصبر وتخرج الى الامر الذي لا يجوز لها في الشرع. فيكون ذلك سببا في فتنتها في دينها - 00:15:44ضَ
يعني ان تفعل فعلا محرما قال وانا اتخوف ان تفتن في دينها. قال ويؤذيني ما اذاها. يؤذيني ما اذاها وهذا فيه التنفير من هذا الفعل. يعني هو عليه الصلاة والسلام يشير بذلك الى علي رضي الله عنه الا يفعل - 00:16:17ضَ
ان لا يتزوج عليها خوفا من ان تؤذى رضي الله عنها وارضاها وان يكون اذيتها سببا في اذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ان فاطمة - 00:16:43ضَ
وضعتم مني وهذا في مسألة الشهادة في شهادة الوالد للولد او الولد للوالد هل يجوز ان يشهد الوالد لولده او ان يشهد الولد لوالده لا تصح شهادة الاصل والفرع لماذا - 00:17:03ضَ
للريبة الحاصلة في هذه الشهادة. لان الولد يشهد على يشهد لابيه وهو اصله والوالدة يشهد لابنه وهو فرعه قطعة منه بضعة بضعة منه وقد قال سبحانه وتعالى ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا. مسألة الشهود - 00:17:32ضَ
لرفع الريبة حتى ترتفع الريبة ونقترب اكثر الى اليقين قيام الشبهة في الولد وفي الوالد اذا شهد احد منهما للاخر قيام الشبهة يجعلنا لا نقترب من اليقين ذلك وادنى الا ترتابوا. الحقيقة ان الريبة حاصلة - 00:18:05ضَ
لان الولد يشهد لوالده والوالدة يشهد لولده قال الامام النووي رحمه الله ولا تقبل لاصل ولا فرع وتقبل عليهما. يعني لو وشهد الولد على والده. في حق يثبته على والده. او شهد الوالد في حق يثبته على ولده - 00:18:34ضَ
اقبلوا الشهادة ليش؟ لارتفاع الريبة لكن لما يشهد له نخاف نرتاب نقول لا. ربما شهد له يعني من باب الشفقة شفقة الوالد على ولده ومحبة الولد لكن اذا كانت الشهادة عليه فاثبت حقا على والدها واثبت الوالد حقا على ولده فانها تقبل - 00:19:03ضَ
بل قال وعن عمران ابن حصين او عمران ابن الحصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان خيركم قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا - 00:19:30ضَ
ادري اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين او ثلاثة ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون. الحديث هذا الحديث الشريف وهو من الاحاديث المشهورة فيه تفضيل - 00:19:52ضَ
القرن الجيل الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم جيل الصحابة وانهم خير هذه الامة ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم وهم اتباع التابعين ثم الذين يلونهم وهم اتبعوا - 00:20:18ضَ
اتباع الجيل الرابع. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامة اربعة قرون، اربعة اجيال قال عمران فلا ادري يعني شك هل قال النبي عليه الصلاة والسلام قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - 00:20:39ضَ
قرنين بعد قرنه؟ ام انه قال ثم الذين يلونهم؟ فذكر القرن الرابع مع هؤلاء قال ثم قال ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ثم يأتي بعد هذه الاجيال المفضلة - 00:21:01ضَ
جيل يشهدون ولا يستشهدون فهذا الحديث فيه ذم الله. فيه ذم لمن شهد دون ان يستشهد فيه ذم لمن شهد دون ان تطلب منه الشهادة وهو المبادر المبادر فما حكم المبادرة بالشهادة؟ قال النووي رحمه الله - 00:21:26ضَ
وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره لا مغفل لا يضبط ولا مبادر فلا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبط. عادته الغفلة عادته الغفلة لا يصلح ان يشهد. لانه لا يضبط لا يضبط ما قيل ولا يضبط المواقف - 00:22:00ضَ
فهذا عنده غفلة شديدة فلا تقبل شهادته وكذلك قال ولا مبادر. فمن بادر بالشهادة لا تقبل شهادته من اين اخذنا هذا المعنى؟ من قوله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قوم يستشهدوا يشهدون ولا يستشهدون - 00:22:24ضَ
يشهدون قبل ان يستشهدوا وفي رواية تسبق شهادة احدهم يمينه وتسبق يمين احدهم شهادته يعني انهم يتهاونون في امر الشهادة فهو يشهد دون ان يطلب منه لا يتورع لا يتورع عن الشهادة. ومثل هذا - 00:22:48ضَ
ومثل هذا لا يتورع عن الكذب. ربما يشهد كاذبا. ربما يشهد دون ان يتثبت مما يشهد عليه فشهادة الانسان دون طلب منه فيها معنى عدم مراعاة ما ينبغي للشهادة من التحرز والتثبت - 00:23:22ضَ
ولذلك قالوا لا تقبل شهادته ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى ان خير الشهود هو الذي يؤدي الشهادة قبل ان يسألها. يؤدي الشهادة قبل ان تطلب منه - 00:23:52ضَ
الشهادة طيب هذا شهد ولم يستشهد شهد ولم يستشهد فالجمع بين الحديثين ان الذم للشاهد الذي يشهد قبل ان يستشهد في حال من شهد دون ان يستشهد استخفافا بامر الشهادة - 00:24:21ضَ
وان المدح الوارد في شهادة الشاهد الذي يشهد قبل ان تطلب منه الشهادة ان ذلك حينما يكون هذا الامر خفيا ولا يثبت حق المشهود له الا بشهادة فلان بعض الاشياء لا يطلع عليها كثير من الناس - 00:24:53ضَ
وانت تعلم ان فلانا ادعي عليه دعوة او ان فلانا ادعى دعوة ولا يشهد له الا انت. ما في معه شهود. لا لا احد يستطيع ان يشهد له الا انت. لانك انت الوحيد الذي تعرف - 00:25:25ضَ
فتستطيع ان تشهد ما احد طلب منك الشهادة فذهبت فاديت الشهادة لتثبت الحق لاخيك او لتدفع الظلم عن اخيك. هذا هو هذا هو المحمود. هذا هو المحمود كتاب الدعوة والبينات - 00:25:43ضَ
الدعوة طلب حق من غيره عند القاضي ان تطلب حقك من احد عند القاضي سواء كان هذا الحق ماديا ام معنويا طلبك لحقك عند القاضي هذا هو الدعوى هذا الدعاء - 00:26:11ضَ
هذا هو الادعاء واما البينات فالبينات جمع بينة البينات جمع بينة. والبينة اسم لما يبين الحق ويظهره فكل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة ومن ذلك الشهود ومن ذلك الشهود فالشهود بينات يبينون الحق - 00:26:34ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم الحديث تقدم في اختلاف المتبايعين. قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم - 00:27:09ضَ
لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية للبيهقي رحمه الله ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر وهذا اللفظ هو اللفظ المشهور الحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:27:30ضَ
قال لو يعطى الناس بدعواهم لو كان الانسان بمجرد دعواه يستحق ما ادعاه كلما جاء انسان الى القاضي قال انا لي الف دينار عند فلان. قال نعم لك حق. خذها. جاء اخر قال فلان قتل اخي. قال نعم صدقت. قتل اخاك - 00:28:08ضَ
خذ حقك. فلان قال فلان فعلك نعم. لو كان الامر هكذا لتجرأ الناس فصار كل انسان يدعي على الاخرين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم دماءهم انهم اعتدوا على - 00:28:28ضَ
الدماء فيستحقون دمه واموالهم بانهم ادعوا يدعون انهم اعتدوا على اموالهم فيستحقون من اموالهم قال ولكن اليمين على المدعى عليه في رواية البينة على المدعي واليمين على من انكر. مجلس القضاء يكون هكذا - 00:28:53ضَ
يأتي الخصمان في شخص مدعي يطلب الحق الذي يطلب الحق اسمه مدعي والذي يطلب منه الحق مدعى عليه يأتي المدعي فيقول دعواه احمد مدعي يقول انا ادعي ان لي على محمد - 00:29:21ضَ
الف دينار هذه الدعوة ادعى شيئا يحول القاضي الكلام الى المدعى عليه فيقول اتقر ام تنكر فاذا اقر قال نعم له الف دينار عليك. انتهت القضية ووجب لفلان لاحمد الف دينار على محمد وانتهى الامر - 00:29:52ضَ
لكن لو انكر محمد وقال لا ليس له عندي الف دينار هذا انكار البينة على المدعي يرجع القاضي على المدعي على احمد يقول هات البينة. ما الذي يثبت ان لك الف دينار على محمد - 00:30:23ضَ
هذا الطلب البينة. فيقول محمد عندي شاهدان احمد المدع يقول عندي شاهدان. او عند ورقة بتوقيعه يقر فيها ان لي هذا المبلغ عليه في بينة فيه بينة اذا جاء المدعي بالبينة التي تثبت حقه في هذه المسألة - 00:30:48ضَ
قضى القاضي للمدعي البينة على المدعي اذا جاء المدعي بالبينة ثبت الحق له على المدعى عليه قال المدعي ليس عندي بينة ما عندي بينات فلان اخذ مني الف دينار لكن لم اشهد عليه. وما بينا ورقة ولا بينا اي شيء يثبت انه اني اعطيته الالف دينار. لكن انا - 00:31:23ضَ
اعطيته الف دينار عندك بينة؟ ما عندي بينة. ماذا يفعل القاضي؟ يوجه اليمين على المنكر على المدعى عليه. قال ولكن اليمين على المدعى عليه رواية البيهقي واليمين على من انكر - 00:31:53ضَ
انت المدعى عليه. انكرت احلف قال والله ليس لفلان علي الف دينار ليس لفلان علي الف دينار انتهت القضية وسقطت الدعوة طيب ممكن يكون فلان هذا صادق الذي ادعوا فعلا له الف دينار - 00:32:18ضَ
المدعى عليه كاذب وحلف كذبا عند الله تجتمع الخصوم قال انما اقضي على نحوي ما اسمع اما القضية في الدنيا الواجب على القاضي فعله هل يقال ان القاضي اخطأ؟ لا. القاضي فعل الواجب عليه. القاضي اصاب - 00:32:45ضَ
لكن الحكم في الباطن الذي ذكرناه قبل قليل ها ان حكم القاضي لا يغير حكم الشرع حكم القاضي لا يغير حكم الشرع. قال فانما اقطع له قطعة من النار ولا يأخذها فانما اقطع له قطعة من النار - 00:33:12ضَ
قال الامام النووي رحمه الله ومن توجهت عليه يمين لو اقر بمطلوبها لزمه فانكره حلف من توجهت عليه اليمين يعني المدعى عليه لو اقر للزمه ايش؟ الحق المدعى عليه. لكنه انكر ماذا نفعل؟ قال حلف يحلف - 00:33:37ضَ
يمينا يقسم بالله انه ان هذا الحق لم يثبت عليه فصل في القافة القافة جمع طائف والقائد هو الذي يعرف الشبه ويميز الاثر وسمي قائفا لانه يقفو الاشياء يتبعها فمن خلال علامات يميز اشياء ويعرف اشياء - 00:34:04ضَ
يستطيع ان يقول فلان هذا هو ابن فلان. كيف عرفت قل بالشبه يعرف من الاقدام يقول فلان ابن فلان. من النظر الى ارجلهما او بينهما قرابة او يستطيع ان يقص الاثر. تقول له اريد فلان - 00:34:47ضَ
فيقص اثره حتى يعرف مكانه هذا يقال له قائف القيافة لها تعلق بالقضاء لان القائف يثبت النسب بين الناس القائد يثبت النسب بين الناس ولذلك جاء ذكر القيافة او القافة في كتاب القضاء - 00:35:15ضَ
فصل في القافة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقال اي عائشة الم ترين ان مجززا المدلجي دخل فرأى اسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة - 00:35:50ضَ
قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعض بعضها من بعض قال ابو داوود وكان اسامة اسود وزيد ابيض اسامة بن زيد وزيد بن حارثة السلام ورحمة الله. زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:17ضَ
وكان يدعى في الجاهلية زيد ابن محمد ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تبني ثم لما جاء الاسلام وجاء حكم الشريعة ادعوهم لابائهم ما عاد ينادى بزيد بن محمد - 00:36:48ضَ
نسب الى ابيه زيد ابن حارثة زيد رضي الله عنه كان ابيض تزوج وانجب اسامة بن زيد. اسامة بن زيد كان اسود فكان المشركون يكدحون في نسب اسامة. يقولون كيف؟ هذا الاب ابيض شديد البياض وابنه اسود - 00:37:10ضَ
من اين جاء هذا هذا اللون فهذا فيه طعن في نسب اسامة رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا على عائشة رضي الله عنها قال اي عائشة الم تر الم تعلمي الم يأتك الخبر ان مجززا المدلجي ومجزز المدلجي قائم - 00:37:43ضَ
قائد يعرف الانساب يعرف الشبه دخل فرأى اسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة عليهما غطاء. تغطيا رؤوسهما غطيا رؤوسهما وناما في هذا الفراش الاب وابنه نام في واحد وغطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما. بدت فقط القدمان - 00:38:08ضَ
فقال مجزز ان هذه الاقدام بعضها من بعض يقول هذه الاقدام ها واحد والد وواحد ابن. بعضها من بعض. اب وابنه فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لماذا؟ لان هذا فيه اثباتا لنسب اسامة وانه ابن زيد رضي الله عنهما وارضاه - 00:38:44ضَ
هما وان اختلفا في اللون وان اختلفا في اللون فدل الحديث على جواز العمل بقول القائف في الحاق النسب حيث يشتبه الحاق الولد باحد الواطئين في طهر واحد. بشرط عدم ما هو اقوى منه - 00:39:17ضَ
كالفراش يعني اذا اشتبه نسب الانسان فادعى نسبه شخصان كل منهما يقول هذا ابني وجاء احد القافة وقال لا هو ابن فلان فهل يعمل بقول القائف في الحاق النسب؟ نعم يعمل بقول القاف - 00:39:43ضَ
ما لم يعارض قول القائف شيء اقوى منه في الشرك كالفراش فالولد ينسب الى الفراش. الولد للفراش. وللعاهر الحجر. ومر معنا هذا الحديث ما يتعلق به من فالقيافة من القرائن الدالة على ثبوت النسب ويكتفى بقائف واحد في اثبات - 00:40:12ضَ
الانساب نقف هنا ان شاء الله ويبقى معنا كتاب العتق في محاضرة غد المحاضرة الاخيرة ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:40:40ضَ