الفقه - الدورة (2) المستوى (4)

المحاضرة 3 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم من فقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم طلاب العلم اهلا وسهلا بكم اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الرابع وما زال حديث - 00:00:53ضَ

عن شروط صحة عقد البيع كنا قد ذكرنا ان هذا البيع حتى يكون صحيحا لابد ان تجتمع اركانه وشروطه وتنتفي موانعه وقلنا بان شروط البيع سبعة وذكرنا منها الشرط الاول وهو الرضا وذكرنا الشرط الثاني - 00:01:08ضَ

وهو ان يكون البائع والمشتري جائزة التصرف وذكرنا ايضا شرطا ثالثا وان تكون العين وهي محل العقد مباحث النفع وذكرنا الدليل على ذلك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:28ضَ

قال ان الله ورسوله في حديث جابر رضي الله عنه الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس - 00:01:46ضَ

قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا هو حرام قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فاذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه هذا الحديث في بابين - 00:02:03ضَ

في تحريم بيع الاعيان النجسة محرمة والاعيان في تحريم بيع الاعيان محرمة النفع وكذلك هو اصل في تحريم الحيل وهذا باب عظيم ايها الاخوة ان يعلم ان الشريعة اغلقت باب الحيل في البيوع - 00:02:20ضَ

وسيأتينا ان شاء الله حكم بيع العينة في الحلقة القادمة باذن الله جل وعلا وهذي العينة من الحيل التي حرمتها الشريعة ونرجي الحديث عن هذه الحيل خطورتها في الشريعة اللقاء المقبل باذن الله جل وعلا - 00:02:43ضَ

والشرط الرابع الذي نبتدأ به لقاء اليوم ان شاء الله من شروط البيع يكون الببيع مملوكا للبائع او مأذونا له لبيعه وقت العقد لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:03:03ضَ

لا تبع ما ليس عندك هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي ان حكيم هنا حزام رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يأتيني الرجل يبتاع مني الشيء ليس عندي - 00:03:22ضَ

فابيعه قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وهذا شرط من اهم الشروط وان لا يبيع المرء شيئا لم يدخل في ملكه فان بعض الناس وربما يعقد عقودا - 00:03:41ضَ

على سلع لم يمتلكها بعد مثلا تكون انت في بلد فيها سوق وتعلم ثمن السلاح اذهبوا الى بلدك يقول فيقولك قائل في قريتك اني اريد اقلاما من نوع كذا انت تعلم - 00:03:59ضَ

ان القلم الواحد يباع في ذلك السوق بعشرة ريالات وتقول له ابيعك مئة قلم من هذا النوع بعشرين ريال ويقول المشتري اشتريته هنا انت عقدت على ما لا تملك والبيع على مثل هذه الحال - 00:04:22ضَ

لا يصح لانك بعت ما لم تملك ولا يحل لمسلم ان يبيع ما لا يملكه وهذا الذي لا يملك شريعة نهت عن بيعه لان المرأة ربما يعجز عن تسليمه انت اذا بعت - 00:04:44ضَ

اقلاما ثم اتيت الى هذا البائع الاول وطلبت منه هذه الاقلام ومنعك بيعها فان هذا العقد يكون هنا غير صحيح ويترتب على ذلك من المفاسد من المفاسد الشيء الكثير ولذلك - 00:05:06ضَ

ينبغي المرء ان يبتعد عن هذه البياعات والا اقاربها وكل امرئ لا يملك عينا لا يحل له ان يبيعها الا في حال سماها العلماء رحمهم الله لبيع الفضولي وهي فيما اذا باع المرء او اشترى - 00:05:27ضَ

ما لا يملكه لغيره فهذه المسألة هذه المسألة وهذه الصورة سنبينها ونبين حكمها اذا نفرق بين امرين اذا باع المرء لنفسه ما لا يملكه فان بيعه محرم ما ما الواجب عليك؟ الواجب عليك ان تشتري لنفسك اولا - 00:05:52ضَ

ثم تبيع ستدخل السلع في ضمانك في ملكك ثم تبيعها اما تبيع ما لا تملك فهذا لا يجوز مثلا بعض الناس يرجع له اعلانا في موقع للبيع يسوق عبر الشبكة - 00:06:16ضَ

انه يبيع اقلاما وكتبا بكذا هذا الثمن هات المشتري ويشتري منه مئة نسخة هذا الكتاب ومائة قلم من هذا النوم هو في الحقيقة هذا المسوق الموجود على الشبكة ليس مالكا لهذه السلع - 00:06:38ضَ

انما هو يعرف مصدرها ويعلم انها تكون بخمسة ويضع ثمنها عبر الشبكة بعشرة فيعقد مع المشتري ثم يشتري ويبيع هذا بيع لا يصح وليس بيعا صحيحا نعم لو ان هذا المسوق - 00:07:00ضَ

وعد المشتري وقال مشتري مثلا اريد عشرة اقلام قاله يتم البيع ان شاء الله بعد اسبوع انت تحجز عشرة انا اوفرها لك ان شاء الله واذا وفرها قاله هذا العقد بيني وبينك - 00:07:21ضَ

تصح مثل هذا اما اذا كان المرء وكيلا لغيره فربما صح هذا البيع ولو لم يكن مالكا بمعنى انه متعامل مع شركات تنزل او هذه البضائع هنا رخص جماعة العلماء بمثل هذا البيع - 00:07:48ضَ

واخذوه على ما يسمى ببيع الاستجرار عند بعض العلماء مثلا هذه مؤسسة البلاط مواد البناء هي في ناحية البلد فيأتيها المشتري ويطلب مئة اخوانا من الحديث ومئة متر من البلاط - 00:08:09ضَ

هذا المتجر الصغير ليست لديه السلاح لكنه معتاد على اخذها من البائع الاصلي فمثله اجاز بعض العلماء ان يمضي هذا البيع وان يعقد عليه وفي حكم المالكي اما من لم يكن مالكا - 00:08:34ضَ

وباع مال غيره او اشترى لغيره وهذا يسمى بيع الفضول وشراء الفضولي وبيع الفضول وشراء الفضولي موقوف على اذني من باع من بيع له ومن اشتري له وسنبين دليله وحكمه ان شاء الله - 00:08:56ضَ

بعد فاصل يسير في قصة ظريفة رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانتظرونا بعد هذا الفاصل لنبين لكم الحكم والدليل باذن الله جل وعلا للايمان اركان يقوم عليها ولا يصح الا بها. ومنها الايمان بالقدر وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في - 00:09:24ضَ

كون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللايمان بالقدر مراتب. منها الايمان بعلم الله الازلي وانه احاط بكل شيء علما. وانه علم ما كان وما يكون وما سيكون. جملة وتفصيلا. قال تعالى - 00:10:01ضَ

ان الله بكل شيء عليم. فلا يتجدد له علم بعد جهل. ولا يلحقه نسيان بعد علم ومن الايمان بالقدر الايمان بالكتابة. فنؤمن بان الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللون - 00:10:21ضَ

المحفوظ فكل ما جرى وما يجري وكل كائن الى يوم القيامة مكتوب عند الله. قال تعالى امام مبين. وفي الحديث ان اول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب فجرى بما هو كائن الى الابد. ومن الايمان بالقدر الايمان بالارادة والمشيئة. فنؤمن بان كل - 00:10:41ضَ

كل ما يجري في هذا الكون انما هو بارادة الله ومشيئته. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يسأل عن ما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. ومن الايمان بالقدر الايمان بالايجاد والخلق. فنؤمن - 00:11:11ضَ

ان الله خالق كل شيء. لا خالق غيره ولا رب سواه. وان كل ما سواه مخلوق فهو خالق كل عامل عمله وكل متحرك وحركته. قال الله تعالى كل شيء وكيل. فمن امن بالقدر توكل على الله ولجأ اليه. فالخير كله من عنده - 00:11:31ضَ

سبحانه ومن امن بالقدر اخذ بالاسباب المشروعة لانها من القدر. فاهمال الاسباب نقص في العقل توكلوا عليها نقص في التوحيد. ومن امن بالقدر اطمأنت نفسه. وثبت عند المصائب لعلمه انها - 00:12:01ضَ

قدر قال تعالى الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. والله لا يحب كل حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل - 00:12:21ضَ

وكنا قد ذكرنا ان بيع الفضول لا يصح الا باذن البائعين ونذكر لذلك قصة ودليلا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عروة ابن جعد البارقي اعطاه دينارا وقال يا عروة - 00:13:24ضَ

اشتري لنا اضحية فذهب عروة رضي الله عنه واشترى بالدينار شاتين وتأمل القصة الان ايها الاخوة النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ان يشتري شاة واحدة واذن له فقط - 00:13:43ضَ

بالشراء فذهب عروة رضي الله عنه واشترى بهذا الدينار شاتين وكان ماهرا بالتجار فاشترى شاتين وفي طريقه عائد للنبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا ساومه وابتاع منه احدى الشاتين - 00:14:00ضَ

فباعه الشاه بدينار فعاد عروة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه شاتك وهذا دينارك واخبره الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك - 00:14:23ضَ

رضي الله عنه لو اشترى ترابا ربح فيه وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون مشاركته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة الان هذي القصة اشتملت على بيع فضولي - 00:14:43ضَ

وعلى شراء فضولي الفضول هو الذي لم يؤذن له عروة رضي الله عنه وكل بشراء شاة فاشترى شاتين فهذا شراء فضولي ما حكم شراء الفضول يصح ولو اشتريت انت مثلا دارا لجارك - 00:15:04ضَ

او سيارة لجارك بين الصواب هو صحة هذا البئر رضيها جارك فاضية هذه السيارة او هذا الدار فهي له ويقوم ببذل الثمن وان لم يرتضي الجار هذا البيع فان السلعة لازمة لك - 00:15:24ضَ

انت ايها الفضول الذي اشتريت هذا لا اشكال فيه فلو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك فان الشاة تلزم رضي الله عنه اما بيع الفضول ويصح على الصواب - 00:15:44ضَ

اذا اذن البائع وعروة رضي الله عنه اشترى شاتين للنبي صلى الله عليه وسلم ليست له في طريقه باع من مال النبي عليه الصلاة والسلام فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه فمثلا - 00:16:01ضَ

انت تعلم ان جارك يرغب في بيع سيارته وكنت في مجلس فرأيت رجلا يطلب سيارة ومعك سيارة جارك وقلت ما رأيك بهذه السيارة المناسبة اتابعك هذه السيارة بعشرة الاف اشترى منك السيارة - 00:16:19ضَ

فعدت الى جارك يا فلان انت راغب في البيع ورأيت هذا الرجل يرغب بسياراتك وعلمت انك لو ذهبت بها الى السوق لا تأتي لك بثمانية الاف وبعتها لك على راغب - 00:16:41ضَ

بعشرة الاف فيقول الجار بارك الله فيك ونعم الجار انت وتمم البيع هنا البيع صحيح اما لو قالك الجار من اذن لك بهذا لا بارك الله لك في بيعك ولا في شرائك - 00:16:59ضَ

وانا الذي قد جنيت على نفسي لما اعطيتك هذه السيارة عارية هنا المالك لم يأذن لبيع للسلعة السيارة سيكون بيع فاسدا غير صحيح نعود المشتري ونقول له رد السيارة الذي باعك السيارة - 00:17:20ضَ

ليس مالكا لها اذا الشرط الرابع ان يكون البائع مالكا للمبيع فلا يحل له ان يبيع ما ليس عنده ولا ان يبيع ما لا يملك اذا باع ما ليس ملكا له - 00:17:42ضَ

ممن يكون على وجه الاذن كأن يكون ناظرا لوقف او ان يكون ولي لليتيم او ان يكون فضوليا وجاز صاحب المال وصاحب العين هذا البيع بين البيعة يكون بهذه الصورة - 00:18:03ضَ

جائزة هذا هو الشرط الرابع. بقيت ثلاثة شروط اود ان تنتبهوا لشيء يا طلاب العلم هذه الشروط الثلاثة يجمعها شيء واحد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن بيع الغار - 00:18:20ضَ

الم نقل في اول لقاء الاصل في البيعي هو الحل وان البياعات الاصل فيها انها مباحة وانما يمنع منها ما اشتمل على غرر او ربا او نص بالتحريم وهذا الغرر - 00:18:38ضَ

لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اشترط العلماء رحمهم الله شروطا في صحة العقد اللي تم في هذا الغرض فقالوا مثلا يشترط لصحة عقد البيع - 00:18:55ضَ

ان يكون المبيع معلوما وهذا العلم بالمبيع اما ان يكون بالمشاهدة كن قد رأيت هذا المبيع واما ان يكون بالوصف الذي يزور به الغرض مثلا قال كقائل ابيعك سيارتي وهذه السيارة التي له التي يريد ان يبيعك اياها - 00:19:13ضَ

سيارة شاهدتها انت قبل يومين فقلت له اشتريت هنا المبيع معلوم لكن لو قالك ابيعك سيارتي وهذه السيارة انت شاهدتها قبل سنة سنة يتغير فيها بنو ادم فضلا سيارة تستعمل في كل يوم - 00:19:36ضَ

فان هذا العقد لا يحل الا ان يصف لك هذه السيارة وصف يرفع عنها جهالة يقول لك هذه السيارة كذا وكذا ويصور لك مثلا هيكلها الخارجي واذا وصفها لك او صورها - 00:20:02ضَ

فهذا وصف يرفع الغرظ اذا العلم بالمبيع لنفي شرط هيدا لم نعلم بالمبيع فان البيع لا يصح ومن هذا ما يكون في بعض الاسواق من بيع المغطى ربما يحصر بعض الاسواق - 00:20:21ضَ

ان بعض السلع تكون داخل صناديق وهذه الصناديق لا تفتح هات المشتري للبايع هذا الصندوق يقول بمئة طيب ما السلعة التي بداخله قل انت ونصيبك هذي اخذناها مثلا من الميناء - 00:20:43ضَ

هذه بضائع للتجار تركوها وصودرت وهي عندي قد اشتريتها وابيعها عليك مغطاة وربما تكون اجهزة حاسوبية بعشرات الالوف وربما تكون اقلاما ازهد النقود اشتريها مني بالف انت ونصيبك هذا لا يصح - 00:21:08ضَ

بل لو قال هذه هذه اقلام لكنه لم يصفها له هذا بيع غرر لا يجوز فمن شرط البيع ان يكون مبيع معلوما. من هنا اختلف العلماء رحمهم الله لبيع الطعام فيما يسمى في عرفنا اليوم - 00:21:39ضَ

البوفيه المفتوح المبيع ينبغي ان يكون معلوم الوصف الجنس والقدر اليوم تأتي الى مطعم من المطاعم وتدخل الى هذا المطعم ويقول لك صاحب مطعم ابيعك هذا القدر من اللحم وهذا القدر من الدجاج - 00:22:03ضَ

وهذا القدر من الارز بخمسين ريالا بمئة ريال. هذا بيع صحيح لان المبيع معلوم والثمن معلوم في بعض المطاعم يقول لك بمئة ريال ادخل وكل وربما تأكل لحما وربما تأكل دجاجا - 00:22:26ضَ

وربما تأخذ ادما وربما تأخذ طعاما كثيرا وربما يكون الطعام قليلا فهل هذا البيع البياعات المحرمة لانه غرر ام انه بيع جاهز نترككم في فاصل يسير ثم نخبركم باذن الله جل وعلا - 00:22:51ضَ

عن حكم هذا البيع فانتظرونا يرعاكم الله الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور. واوجدهم لعبادته وطاعته. فبحمده يسبحون ولاوامرهم مطيعون. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون - 00:23:14ضَ

هم خلق كثير لا يعلم عددهم الا الله تعالى. والايمان بالملائكة اصل من اصول الاعتقاد. لا يتم الايمان الا به وهو يتضمن اربعة امور. هي الاقرار الجازم بوجودهم. وانهم خلق من خلق الله مسخرون. فالايمان باسماء - 00:23:50ضَ

من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل واسرافيل وغيرهم عليهم السلام. الايمان باوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء جاء في وصف جبريل عليه السلام بان له ست مئة جناح قد سد بهم الافق. الايمان باعمال من ثبت عمله منهم فجبريل - 00:24:10ضَ

عليه السلام موكل بالوحي. وملك الموت موكل بقبض الارواح. واسرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالمطر ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله. وفي كل احواله. وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم - 00:24:30ضَ

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امره ومن الملائكة حملة العرش. ومنهم زوار البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفع للبيت المعمور. فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون الف ملك. اذا خرجوا لم - 00:24:50ضَ

يعود اليه اخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير او شر. فاحرص على سلامة ايمانك بالملائكة من كل شائبة. ومن عادى احدا من ملائكة الله فقد صار عدوا - 00:25:20ضَ

لله. قال تعالى وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل هنا قد ذكرنا من قبل ما يتعلق بمسألة الطعام الذي يباع - 00:25:40ضَ

ويكون فيما يسمى في عرف الناس اليوم بالمفاهي المفتوح اذا بيع الطعام على هذه الصورة فان اهل العلم رحمهم الله قد اختلفوا على قولين من اهل العلم من يرى ان هذا من بياعات الغرر - 00:26:24ضَ

وانه محرم لانه لا يدرى بكم يشتري هذا المشتري؟ بكم يعقل؟ وذهب كثير من المعاصرين الى جواز هذا البيع وقالوا بان هذا الغرض يسير مغتفر وذلك ان اهل هذه المطاعم - 00:26:39ضَ

يعرفون بعرفهم وعادتهم مقدار ما يأكل هؤلاء الناس فان المشتري يعطي هذه المئة هو يعلم انه سيأخذ طعاما يوازي هذا المبلغ والبائع كذلك يعلم انا المشتري سيزيد قليلا وان نقص سينقص قليلا. ولذلك تجدون - 00:26:59ضَ

ان هؤلاء الباعة لو جئت اليهم وقلت لهم بانك تريد ان تضيف خمسين شخصا على طعام على طريقتهم هذه مفتوحة وانه يجعل لك طعام خمسين انه يكفيهم ويكون على قدرهم - 00:27:24ضَ

دون ان يعلم ما سيطلبونه لكن لخبرة هؤلاء علموا مقدار ما يأكل الناس ومقدار ما يحتاجون اليه وهذا هو الصواب ان هذا البيع ليس من بياعات الغرض وانه جائز لكنه ربما تشوبه شائبة - 00:27:47ضَ

طيبة اخرى وهو انه مدعاة للاسراف وكذلك مدعاة مخالفة السنة الاكل يسيرا وشعاره الاكل حتى الاشباع وهذا لا ينبغي ان يكون شعار اهل الاسلام وان كان الشبع جائزا على كله. هنا انبه تنبيها مهما - 00:28:09ضَ

وهو ان مرد معرفة الغرض الهي الخبرة الذي يقدر ان هذا ظرر لا يدرى ولا يعرف ليس الفقيه انما من يقدر الغرر هو صاحب الخبرة ايها الفقيه لست مطالبا ان تكون طبيبا وخبازا - 00:28:34ضَ

وطاهيا للطعام انما انت تسترشد باهل خبرة واذا ما سألت عن عن حال لا تدري يا غرر هي ام لا تسأل اهل الخبرة وتقول هل هذا من الغرر ينقال لك هذا جهالة لا يعرف - 00:28:55ضَ

لا يصح البيع وان قالوا هذا يعرف بالعرف. تقول بان البيع صحيح مثلا اختلف الفقهاء في بيع المغيبات التي يبيعها المزارع في الجزر مثلا هذا يكون تكون ثمرته في باطن الارض - 00:29:13ضَ

لو جاء المزارع واراد ان يبيع هذا الجزر وفي باطن الارض لان مصلحته في بيعه في باطن الارض عظيمة اخرج جميع الجزر من الارض وعرضه في السوق فانه سيتلف عليه - 00:29:32ضَ

وسيضطر الى بيعه بثمن بخس لكنه لو جاء الى مشتر وقال ابيعك هذا البستان وفيه جزر ماذا يصنع المشتري المشتري يأخذ له قدرا من هذا الجزر من الارض ويتعرف من خلاله على بقية الجزر الذي في باطن الارض - 00:29:50ضَ

الفقهاء قالوا هذا بيع غرض لا يصح لماذا قالوا لان هذا مغيب وهذا غرض والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق قال طائفة من الفقهاء والمالكية رحمهم الله - 00:30:12ضَ

واختار ذلك ابن تيمية بان اهل خبرتي يعرفونه من ظاهره يعرفون باطنه ومن بعضه يعرفون كلهم ولذلك اجازوا هذا البيع وقالوا اهل الخبرة يعرفون انه ليس بيع غرام وهذا هو الصواب - 00:30:26ضَ

اينما رد في معرفة الغرر يكون له الخبرة ومن مساء الغرض التي جعلت الفقهاء رحمهم الله يشترطون شروطا ما كان في الشرط السادس وهو ان يكون الثمن معلوما قالوا لان الثمن اذا كان مجهولا فهذا غرر - 00:30:46ضَ

يأتي رجل يشتري سلعة يقول ابيعك هذه السلعة بما في جيبك من النقود ما يدري هل في جيبه مئة في جيبه ريال هذا بيع وغرض لا يصح ولذلك العلماء يقول رحمهم الله - 00:31:05ضَ

يجب ان يكون الثمن معلوما فلا يصح ان يشتري امرؤ سلعة بثمن مجهول وهذا لا يجوز او يقول قائل مثلا اشتري منك هذه السيارة بما اشترى به زيد سيارته طيب ما تدري بماذا اشترى زيد السيارة - 00:31:24ضَ

ربما يكون زيد قد اعطى ثمنا كثيرا او قليلا ولذلك يجب ان يكون الثمن معلوما والشرط السابع الذي ينتفي به الغرض ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه ولا يصح لامرئ - 00:31:47ضَ

ان يبيع جملا شاردا او طائرا في الهواء فمثلا هذا رجل عنده جمل وهذا البعير قيمته بعشرة الاف ريال هذا البعير ندى وذهب عنه نأتي بعد ان يعجز عن تحصيله - 00:32:04ضَ

يبيع بالفين ريال واذا باعوا بالفين ريال فان المشتري لا يمكنه ان يتحصل على هذا المبيغ وسيدخل في مخاطرة فاذا وجد المبيع بين المشتري سيكون قد اشترى ما حقه عشرة بالفين - 00:32:24ضَ

وان لم يجد المشتري المبيع فان المشتري سيغمن لانه بدل الفين في هواء ولذلك حرمت الشريعة هذا البيع لاشتمالها على الغرر والمقامرة بين المرء اذا حصل هذا الجمل فان صاحب الجمل سيحصل في قلبه من الغش - 00:32:45ضَ

والغبن والحقد على المشتري ولم يجد المشتري هذا الجمل انه سيقع في قلبه على البائع الشيء الكثير سيقع في قلب عالباقي شيء كثير من الحقد والبغضاء ولذلك حرم العلماء هذا البيع - 00:33:07ضَ

فكانت الشروط سبعة ذكرناها منها ما يعود الى الاركان الثلاثة ومنها ما يعود الى منع الغرر في الشريعة ان يكون الثمن معلوما والمبيع معلوما وان يكون مقدورا على تسليمه الاصل في البياعات ايها الاخوة كما اسلفنا يا طلاب العلم الحل - 00:33:29ضَ

لكن البيوع المنهي عنها لها اصول الشريعة نهت عن بعض البياعات مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضنا على بعض قال لا يبع بعضكم على بعض ولا يحل لمسلم - 00:33:52ضَ

يبيع على بيع اخيه واذا جاء مسلم اخوه اشترى سلعة لا يحل له ان يقول اعطيك فيها اكثر او اذا جاء وقد اشترى المسلم سلعة يقول البائع الثاني ابيعك مثل هذه بثمن اقل - 00:34:09ضَ

هذا لا يجوز اما لو كانت المزايدة في المزاد كان يقول هذا اشتري بخمسة. الثاني يقول بستة. الثالث يقول بسبعة هذا جائز لكن الذي لا يجوز ان يحصل بعد تمام العقد - 00:34:31ضَ

وبعد الركون الباع المشتري تدخل من مشتر اخر او من بائع اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بعض كذلك يحرم ان يبيع المسلم شيئا - 00:34:47ضَ

لمن يعلم انه يستعمله في المحرم لذلك جاء النهي عن بيع السلاح زمن الفتنة وعن بيع العنب لمن يستعمله خمرا قال الله جل وعلا ولا تعاونوا عليه من العدوان ونهى ربنا جل وعلا - 00:35:02ضَ

البيع والشراء بعد اذان الجمعة الثاني قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله لهذا ايها الاخوة نذروا البيع جميعا ونودع هذه الحلقة - 00:35:19ضَ

ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد - 00:35:39ضَ

وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:36:07ضَ