فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي
المحاضرة 4 ج 1 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 25
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اما بعد ايها الاخوة في الله فلا زلنا في ما يتعلق بالمعاملات من الابواب ووصلنا - 00:00:06ضَ
الى كتاب الهبة الهبة هي تملك عين بلا عوض. السلام ورحمة الله وبركاته. تمليك عين الى عوض فالهبة لما يقال فلان وهب كذا لفلان. اهداه اهداه فهذه الهبة ان يعطيك شيئا دون مقابل دون دون ثمن - 00:00:36ضَ
والهبة فيها صور ومن صور الهبة صورتان كان الناس يتعاملون بهما. وهما العمرة والرقبة العمرة بالالف وليس بي وليس كالعمرة بالتاء. السلام ورحمة الله. العمرة نسك هذه بالتاء. اما هذه فهي بالالف العمرة. والرقبة - 00:01:16ضَ
وهما من انواع الهبة. لكنهما هبة قيدت بشرط فالعمرة مأخوذة من العمر. مأخوذة من العمر. عمر الانسان والرقبة مأخوذة من المراقبة عمرة يقول المهدي او الواهب يقول اعمرتك هذه الارض اعمرتك هذه الدار يعني وهبت - 00:02:06ضَ
اياها مدة عمرك. وهبتك اياها مدة عمرك. يعني اذا امات الموهوب له يرجع ملك هذه الدار الى من؟ ها يا اخوان الى الواهب الذي وهب. هذه هي العمرة. والرقبة ان يهبه الدار فان مات الموهوب له رجعت الى - 00:03:06ضَ
الواهب وان مات الواهب بقيت عند الموهوب له صارت ملكا له. تأبيدا. تأبيد. فكل من الواهب والموهوب يرقب حياة الاخر ها يرقب حياة الاخر. فهذا ينتظر ان يموت فلان وهذا ينتظر ان يموت فلان. طب من البداية لماذا تعطيه اصلا؟ طالما ان الامر هكذا فلماذا - 00:03:46ضَ
اصلا لا داعي. هذه العمرة والرقبة. وكان الناس يتعاملون بهما السلام ورحمة الله. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه سلم قال العمران ميراث لاهلها. العمرة ميراث - 00:04:26ضَ
فكن لاهلها فدل الحديث وهذا الذي جعلنا نقدم بالتعريف العمرة والرقبة دل الحديث على ان من وهب له عمرا ملكها وصارت له. فاذا مات ها ترجع والا ميراث ميراث. العمرة ميراث لاهلها. فمن اعمر - 00:04:56ضَ
شخصا هدية مدة عمره فانه اذا مات اذا مات الموهوب له تنتقل الى من ترجع الى الواهب ولا تنتقل الى ورثة الموهوب له. تنتقل الى الورثة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ايش؟ العمرة - 00:05:36ضَ
اه اه ميراث لاهلها. وجاء في لفظ لا طرق ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو ولورثته اذا بطلت قضية ان ترجع العمرة او الرق الى الى الواحد. قال وعن النعمان بن بشير - 00:05:56ضَ
رضي الله عنه ان اباه اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك تنحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه - 00:06:36ضَ
الحديث هذا حديث مشهور في هبة بشير ابن سعد رضي الله عنه لولده هذه النعمان ابن بشير هدية هبة فجاء بهذه بهذا الولد الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يشهده على الهبة. فقال يا رب - 00:07:06ضَ
رسول الله اني نحلت والنحل العطاء. فات هن صدقاتهن نحلة. نحلة يعني عطية. انت تعطي قال اني نحلت ابني هذا غلاما. يعني وهبته اهديته اعطيته. فقال عليه الصلاة والسلام اكل ولدك - 00:07:36ضَ
احلتهم مثل هذا؟ بقية ابنائك يا بشير. هل اعطيتهم مثل ما اعطيت النعمان؟ قال قال فارجعه. جاء في روايات قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. فعده من ايش؟ من الظلم. عده من من الظلم من الجور. وهذا - 00:08:06ضَ
الحديث يدل على وجوب العدل بين الابناء في العطية وتحريم تفضيل بعضهم على بعض او تخصيص بعضهم دون بعض بشيء من الهبة والهدية. وهذا هو ظاهر الحديث ان التسوية او ان العدل بين الابناء واجب. وعند - 00:08:36ضَ
جمهور ان هذا مستحب وليس وليس واجبا وهو ايضا مذهب الشافعي في الاكتفاء بمجرد الاستحباب ان هذا هذا العدل مستحب وليس واجبا وظاهر الحديث والله اعلم انه يدل على الوجوب لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان - 00:09:16ضَ
هذا من من الجور. قال وعن ابن عباس نعم وهنا قضية في الهبة للاولاد قال اكل ولدك نحلته مثل هذا استنبط الجمهور من الحديث ومنهم الشافعية انه يسوى بين الذكر والانثى في الهبة. يسوى بين الذكر والانثى في الهبة - 00:09:46ضَ
قال الامام النووي رحمه الله ويسن للوالد العدل في عطية اولاده بان يسوي بين الذكر والانثى وقيل كقسمة الميراث. فمذهب الجمهور التسوية بين من الذكر والانثى. وعند الامام احمد رواية ان العطية بين - 00:10:26ضَ
ولاد تكون على قسمة الميراث. فللذكر مثل حظ الانثيين. كما يقسم في الميراث قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد - 00:10:56ضَ
في قيءه وهذا الحديث ظاهر في الدلالة على حرمة الرجوع في الهبة فمن وهب هبة حرم عليه ان يرجع فيها بعد بعد لزومها والهبة تلزم بالتسليم. الهبة تلزم بالتسليم. يعني اقول - 00:11:16ضَ
وهبتك القلم وهبتك الكتاب. لكن ما سلمتك اياه. لا تزال الهبة ليست ليست لازمة يجوز لي ان ارجع. لكن اذا سلمتك الهبة اذا سلمتك الموهوب لازم لازم بالتسليم. هنا يحرم الرجوع. هنا يحرم الرجوع ولا - 00:11:46ضَ
يستثنى من ذلك الا ما ورد في النص من هبة الوالد لولده فان الوالد اذا وهب شيئا جاز له ان ان يرجع فيه. كتاب اللقطة اللقطة مأخوذة من اللقط. اللقط. اللقط اخذ الشيء. اللقط او الالتقاط اخذ الشيء - 00:12:16ضَ
والمقصود باللقطة المال يوجد في طريق ونحوه مال يوجد في طريق ونحوه لا يعرف له صاحب. اذا لو عرفنا له صاحب اذا ليس لقطا ها واحد رأى شخصا امامه يمشي فسقط منه شيء من المال او سقط منه - 00:12:46ضَ
ساعة او سقط منه هاتف او سقط منه اي شيء. ويراه يرى ان هذا سقط المال من فلان. او من هذا الشخص الذي في أمامه هذه ليست لقطة أنت هنا تعرف صاحبها فيجب أن ترد إلى صاحبها - 00:13:16ضَ
لكن في اللقطة انت تجد مالا ولما نقول مالا لا نقصد بذلك كالمال النقد فقط لا. هذا يشمل النقد ويشمل كل مال. يشمل كل مال في المحترم شرعا الذي له قيمة هذا مال. قلم في الطريق هذا مال - 00:13:36ضَ
كتاب في الطريق. هذا مال. جهاز في الطريق هذا مال. هذا كله مال طيب هذه اللقطة لها احكامها. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب او الورق - 00:14:06ضَ
الورق الفضة سئل عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب او الفضة. يعني رجل شخص وجد في الطريق ذهب او ورق لا يعرف له صاحب. ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها - 00:14:36ضَ
وعفاصها الوكاء الوكاء ما يشد على الوعاء الذي فيه المال. السرة ناس كانت تضع صرة. هذه السرة حتى لا يسقط منها المال اه يلف عليها شيء على فمها من الاعلى. هذا الذي يلف يقال له وكاء. قال اعرف - 00:14:56ضَ
جاءها وعفاصها. العفاص هو الوكاء الوعاء الذي يوضع فيه المال الوعاء السرة السرة عفاص الذي يلف على فمها من الاعلى وكاء. قال اعرف وكاءها وعفاصها. يعني انتبه لذلك. وتذكره واعرفه واحفظه واضبطه. لماذا؟ حتى اذا جاء رجل يدعي - 00:15:26ضَ
يدعي المال والسلام ورحمة الله. اذا جاء شخص يدعي المال يقول هذا مالي. يتميز الصدق من الكذب بايش؟ بوصفه الوكاء والعفاص. يعني مثال مثاله اليوم مثلا شخص فقد محفظة. محفظة المال النقود. هذه الحقيبة والمحفظة او لها لون - 00:16:06ضَ
ها لها شكل لها زركشة معينة اي شيء اي وصف تتميز به عن غيرها قال ثم عرفها سنة هذا الحكم. ثم عرفها اذا ايش؟ عرفها للوجوب ولا للاستحباب للوجوب. يجب عليك ان تعرفها سنة. يعني ان تعلن - 00:16:36ضَ
انهى ان تعلن عنها ويعرف الشيء بحسب المكان الذي وجد فيه فاذا وجد في السوق عرف في السوق اذا وجد في حي سكني يعرف في على ابواب المساجد يعرف في المحلات والبقالات اماكن التي - 00:17:06ضَ
سادها الناس بحيث ان تشعر انك قد ابرأت ذمتك وبلغت وبلغت الناس عن هذا المفقود. ومما يقوم مقام التعريف اليوم قضية الجهات التي نصبتها الدولة لمثل هذا مثلا قسم خاص في الامن العام في الدفاع المدني في اي قسم في اي جهة امنية تخصصه - 00:17:36ضَ
دولة لحفظ المفقودات او الاشياء الضائعة. فانت حينما تذهب وتسلم هذا ابرأت ابرأت ذمتك قال فان لم تعرف فاستنفقها. فان لم تعرف فاستنفقها. ما جاء احد. ومرت السنة والمال عندك. قال استنفق - 00:18:16ضَ
انفقها لك. لكن قال ولتكن وديعة عندك لما قال عليه الصلاة والسلام وديعة دل ذلك على وجوب ردها. لان الوديعة ترد الوديعة ترد انا اعطيتك امانة تحفظها يجب ان تردها - 00:18:46ضَ
قال ولتكن وديعة عندك. اذا استنفقها لا مانع. اخذت هذا الذهب هذه الفضة النقود الاوراق النقدية اليوم عرفتها سنة ما جاء احد ولا طلبها احد ولا عرفها احد تنفقها حيث شئت على نفسك فيما شئت لكن تبقى في ذمتك وديعة - 00:19:16ضَ
اذا جاء صاحبها تردها اليه. قال فان جاء طالبها يوما من الدهر لو بعد خمسين سنة قال فادها اليه. يجب ان ان تؤديها يجب ان تردها طب ما جاء احد؟ هي لك خلاص ما في شيء. قال وسأله عن ضالة الابل - 00:19:46ضَ
السائل نفسه سائل قال طيب ضالة الابل ماذا نفعل؟ وجد في البرية وجد ابلا ضائعة هل ايضا اخذها واعرفها واذا ما جاء احد ايضا لي ان اتصرف فيها وو. قال عليه الصلاة والسلام ما لك - 00:20:16ضَ
ولها وهل السؤال فيه انكار فيه انكار فدل على انه لا لا تلتقط ضالة الابل لا تلتقط. قال دعها فان معها حذاءها حذاء يقصد بايه؟ الخف. يقصد به الخف. فخفها هذا كالحذاء - 00:20:36ضَ
تستطيع ان تمشي. تستطيع ان تمشي. قال وسقاءها والسقاء ما فيها من قدرة على حفظ الماء في جسمها. ترد الماء وتأكل حتى يلقاها ربها. يعني صاحبها. تبقى هكذا حتى يأتي صاحبها ويجدها. فتتركها - 00:21:06ضَ
لا تتعرض لها ولا تلتقطها. قال وسأله عن الشاة. طب الغنم؟ ماذا نفعل قال عليه الصلاة والسلام خذها. الشاة اذا وجدتها ضائعة خذها. فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فانما هي لك اذا اخذتها. او - 00:21:36ضَ
اخيك ان تركتها وجاء مسلم اخر بعدك ووجدها سيأخذها. فالحكم لك وله واحد. ما في فرق اذا انت اخذتها او خيرك اخذها انما هي لك مباحة او لاخيك او للذئب. اذا ما اخذها احد من - 00:22:06ضَ
سيعدوا عليها الذئب ويأكلها. وهذا فيه اشارة الى حفظ المال نهى عليه الصلاة والسلام عن اضاعة المال. فمن اضاعة المال ان تترك الشاه. ما احد يأخذها. هذا فيه تضييع لهذا المال. ومن هنا استنبط ايضا - 00:22:26ضَ
بعض العلماء ان ضالة الابل اذا كانت مما لا يقوى اعلى الدفاع عن نفسه ولا يمتنع من السباع. فانها تلتقط لقوله عليه الصلاة والسلام او للذئب. طيب اذا كان الذئب ايضا يتمكن من ضالة الابل اذا كانت صغيرة - 00:22:56ضَ
تأخذ حكم الشاة. لكن الابل الكبيرة التي معها حذاؤها ومعها سقاؤها وترد الماء وتأكل الشجر. هذه قوية وتمتنع بنفسها عندها قوة. حتى امام السباع فهذه هي التي تترك ولا يتعرض لها. قال الامام النووي رحمه الله ويعرف - 00:23:26ضَ
جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكائها. ثم يعرفها في الاسواق وابواب ونحوها سنة على العادة. وهذا مأخوذ من هذا الحديث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات - 00:23:56ضَ
الارض الحديث وفيه ولا تلتقط لقطته الا من عرفها. تقدم في محرمات الاحرام وللبخاري ولا تحل لقطتها الا لمنشد. والمراد به الواجد هنا هذا الحديث فيه استثناء للبلد الحرام لمكة من - 00:24:26ضَ
التقاط اللقطة. فلقطة الحرم لا يحل ان يلتقطها الانسان تملك. فمن وجد شيئا في الحرم وجب عليه ان يعرفه ابدا ولا يتملكه ولو بعد سنة ولو بعد سنوات. قال الا - 00:25:06ضَ
فمن عرفها فيبقى يعرفها ابدا. الا لمنشد يعني الا لمن يبقى ينشد ويطلب من ها من صاحبها؟ من الذي اضاعها؟ قال النووي رحمه الله لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح. ويجب تعريفها قطعا. يعني ابدا دون - 00:25:36ضَ
وقت محدد. كتاب اللقيط. نعم. المعين يعني يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء اليسير في الشيء كالحبل وما يجده الانسان من من الشيء الذي يظن ان الناس لا تلتفت اليه. يعني واحد وجد قلم مرمي على الارض يعني قلم لا - 00:26:06ضَ
لا قيمة له عند الناس. يعني غالبا لو انت فقدت قلم ضاع منك في الطريق. ترجع تبحث عنه يعني لا يهتم لك قول خلاص لا يرجع له. فالشيء التافه يقول الفقهاء الذي لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:26:36ضَ
يعني يمكن الفقير يذهب يبحث ويحرص لكن الكلام عن اوساط الناس. واحد من الناس الوسط ليس غنيا ولا فقيرا لو فقد شيئا يسيرا لا يرجع اليه ولا يلتفت اليه. كتاب اللقيط اللقيط هو - 00:26:56ضَ
هو الطفل المنبوذ الذي ينبذ في نحو في شارع ولا يعرف له مدع لا نعرف ابن من ولا يدعيه احد من الناس ما يأتي احد من الناس يقول كل هذا المفقود ابني او هذا المفقود آآ ابن اخي او هذا كذا يدعيه يدعي ان له به صلة - 00:27:16ضَ
انه اولى الناس به. يعني ان يكون في نسبه يعني. فهذا اللقيط احكام قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويولد على الفطرة. فابواه يهودانه وينصرانه - 00:27:46ضَ
ويمجسانه وفي لفظ ويشركانه. فقال رجل ارأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين. يعني هذا الطفل الصغير تو لم يبلغ وبقي طفلا صغيرا لا يعدين ولا يعرفه. فليس نصرانيا - 00:28:16ضَ
وليس يهوديا وليس مجوسيا وليس مشركا. لا زال على الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام الله اعلم بما ما كانوا عاملين يعني لو عاش هذا الغلام وصار مكلفا فالله عز وجل يعلم هل - 00:28:46ضَ
سيكون مؤمنا ام انه سيكون كافرا مخالفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وهذا كما جاء في قصة موسى عليه السلام قال واما الغلام ها فكان ابواه مؤمنين. فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فاراد ربك ان - 00:29:06ضَ
لهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. فالله سبحانه يعلم ان هذا الغلام لما يكبر سيكون شقيا كافرا هذا الحديث حديث الفطرة صلته بهذا الباب كتاب اللقيط يدل على دين اللقيط طب هذا وجدناه؟ طب ايش نحكم عليه؟ نحكم عليه انه مسلم؟ نحكم عليه انه نصراني - 00:29:36ضَ
نحكم عليه بايش ؟ نحكم عليه بانه مسلم ما دام اننا قد وجدناه بدار اسلام آآ لماذا؟ لان الاصل هي الفطرة فهو مسلم على هذه الفطرة حتى لو لم نعرف ان ابويه مسلمان. وعنه ايضا - 00:30:16ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان من بني اسرائيل معهما ابناهما عدا الذكر الذئب فاخذ ابن احدهما ابن احداهما فتنازعتا في ابن الاخرى فاختصمتا الى داوود عليه السلام - 00:30:46ضَ
فحكم به للكبرى فمرتا على سليمان فسألهما فذكرتا له فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وهو ولدها فحكم به لها. هذه قصة خلاصتها امرأتان من من بني اسرائيل كل واحدة معه - 00:31:06ضَ
ابنها اطفال صغار جاء الذئب فاكل واحدا منهما عدا الذئب اخذ واحدا منهما وذهب. بقي واحد اختصمتا فيه كل واحدة تقول هذا ابني. ذهب الى داوود عليه السلام نبي الله يحكم بينهما. رأى - 00:31:36ضَ
عليه السلام بما قام عنده من القرائن انه ابن الكبرى. فقضى به للكبرى. فمرت على سليمان عليه السلام وقصتا الخبر. فقال عليه السلام هاتوا السكين اشقه بينكما بالنصف. كل واحدة تأخذ نصفه. فالصغرى قالت لا تفعل - 00:31:56ضَ
فظهر فيها شفقة الوالدة على ولدها. لكن الكبرى ما ما اهتمت. فدل ذلك على انه ليس ابنها لو كان ابنها ليش؟ لفعلت مثل الصغرى. فقضى عليه السلام سليمان عليه السلام - 00:32:26ضَ
قضى بانها لي بان هذا الغلام لي للصغرى. هنا ما علاقة هذا الحديث اس بي اللقيط. بوب الامام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب اذا ادعت المرء ابنا طيب احنا عرفنا اللقيط فقلنا من اللقيط؟ الطفل المنبوذ - 00:32:46ضَ
في طريق ونحوه لا يعرف له مدع. طيب هذا المدعي هل اشترطوا ان يكون ذكرا؟ ولا يصلح ان تكون امرأة وتقول هذا ابني؟ يصلح بدليل هذا الحديث. قال الامام النووي رحمه الله ولو استلحق اللقيط حب - 00:33:16ضَ
مسلم لحقه وصار اولى بتربيته. ثم قال فان لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق بمن الحقه به ثم ذكر النساء ادعاء النساء اللقيط قال ولو اقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الاظهر - 00:33:46ضَ
فكان الكبرى والصغرى كل واحدة اقامت بينة فسقطتا فاستعمل سليمان عليه السلام هذا هذه هذا الرأي وهذه الطريقة. قال الحافظ ابن حجر وفي حديث حجة لمن قال ان الام تستلحق. تستلحق يعني تطلب - 00:34:16ضَ
سحوق النسب. لما يقال فلان استلحق فلان او فلان يستلحق كذا. يعني من الابناء الذرية يقصد به انه يطلب ان يلحق نسب هذا به. فيقول انا ابوه الحقوا نسبه كذلك الام لها ان ان تستلحق. قال والمشهور من مذهب مالك والشافعي - 00:34:46ضَ
انه لا يصح يعني لا يصح ان تستلحق المرأة الايش؟ الولد والصواب ان هذا الحديث دل على صحة هذا الاستلحاق. كتاب الجعالة الجعالة او او الجعالة او الجعالة كلها صحيحة يقصد الجعالة الجعل - 00:35:16ضَ
الجعل ان تجعل شيئا لغيرك على شيء يفعله من فعل كذا فله كذا. ويدخل في هذا المكافآت. من اجاب على فالسؤال اخذ كذا. جعانة جعلت له كذا. من رد علي الضالة - 00:35:56ضَ
له كذا. فقدت كذا وكذا من المال. من جاءني به اعطيته نصفه. هذا ايش؟ جعالة قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا - 00:36:26ضَ
وعلى حي من احياء العرب. فلم يقروهم يعني نزلوا بهم ضيوفا فلم يكرموهم ما اعطوهم حق الضيف. ما اقروهم فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك. الحي هذا له سيد او - 00:36:46ضَ
كبير رئيس لدغ فقالوا هل معكم من دواء اوراق؟ ما استطاعوا ان يعالجوه. فجاءوا الى مسلمين الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه المسلمين. قالوا هل عندكم دواء يعالج اللدغة؟ هل عندكم راق شخص يرقيه - 00:37:06ضَ
فقالوا انكم لم تقرونا. نزلنا عندكم ضيوف ما اكرمتمونا ولا اعطيتمونا حق الضيف. ولا افعلوا حتى تجعلوا لنا جعلا. لن نفعل لن نرقيه ولن نعطيكم دواء حتى ايه؟ حتى افعلوا لنا شيئا مقابل هذه الرقية او هذا الدواء. فجعلوا لهم قطيعا من الشاة. جائر - 00:37:26ضَ
جعلوا لهم قطيعا من الغنم يقولون ارقوه فاذا شفي اعطناكم هذا القطيع ثلاثين شاة فجعل يقرأ بام القرآن ابو سعيد الخضري رضي الله عنه جعل يقرأ بام القرآن بالفاتحة ويجمع ريقه - 00:37:56ضَ
يعني على هذا المريض على هذا فبرأ شفي فاتوا جاءوهم بهذه الشياة بهذا القطيع اخذوه. فقالوا لا نأخذه. حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا الى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فضحك. وقال عليه الصلاة والسلام - 00:38:16ضَ
وما ادراك انها رقية؟ ما ادراك ان الفاتحة رقية وهذا على سبيل هذا على سبيل الاعجاب ابي والاقرار لما صنع ابو سعيد رضي الله عنه قال خذوها واضربوا لي بسهم. خذوها - 00:38:46ضَ
انتم يا من رقيتموه خذوا هذا الجعل فدل على حله. وزاد تأكيد الاباحة بقول واضربوا لي بسهم. اعطوني انا ايضا شيئا منها. ليدلل على ايش؟ على انه مال حلال لا - 00:39:06ضَ
لا شبهة فيه. كتاب الفرائض الفرائض علم مستقل. وان كان الفقهاء يذكرونه ضمن ابواب الفقه وكتبه وما سنشير اليه في هذا هذه الاشارات المختصرة هو شيء يسير من هذا الباب العظيم. الفرائض جمع فريضة - 00:39:26ضَ
والفريضة مأخوذة من الفرض. والفرض هو القطع والفرض هو القطع والتقدير. وعلم الفرائض سمي بهذا الاسم. اخذا من قوله سبحانه وتعالى فريضة من الله. لما ذكر سبحانه وتعالى المواريث قال عز وجل فريضة من الله. فبين سبحانه انه هو الذي قدر - 00:40:06ضَ
قطع لكل صاحب حق في الميراث قطعة من الميراث والفرائض يقال فرائض ويقال احيانا المواريث الفرائض هنا يراد بها علم المواريث وما يضم الى ذلك من حسابها قال عن جابر رضي الله عنه - 00:40:46ضَ
انه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مريض. فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه قال فافقت. فقلت يا رسول الله انما لي اخوات. فنزلت اية - 00:41:26ضَ
الفرائض جابر رضي الله عنه مريض زاره النبي صلى الله عليه وسلم من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام سلام حسن عشرته لاصحابه رضي الله عنهم فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام دعا بوضوء يعني بماء - 00:41:46ضَ
توضأ عليه الصلاة والسلام ثم نضح يعني رش الوضوء ما تبقى من الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام نضحه رشه على جابر رضي الله عنه فافاق. فقال يا رسول الله - 00:42:06ضَ
اما لي اخوات يعني ماذا افعل؟ وكيف يقسم ميراثي؟ قال فنزلت اية الفرائض وهي قول الله سبحانه وتعالى تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كنا نساء فوق اثنتين - 00:42:26ضَ
فلهما الثلثان مما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. ولابويه لكل واحد ها لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. وان كان له اخوة فلامه السدس - 00:42:56ضَ
هذه الاية بين الله سبحانه وتعالى فيها وقدر المواريث لما انزل الله سبحانه وتعالى المواريث وبينها جل جلاله في كتابه صارت قسمة الميراث على ما قسم الله عز وجل في القرآن الكريم. بوب الامام البخاري على هذا الحديث باب - 00:43:26ضَ
اب ميراث الاخوة والاخوات ميراث الاخوة والاخوات وميراث البنات ذكره الامام النووي رحمه الله قال والثلثان فرض بنت فصاعدا وبنتي ابن فاكثر واختين فاكثرا لابوين او لاب هنا يذكر الامام النووي رحمه الله اصحاب الفروض - 00:43:56ضَ
اصحاب الفروض الميراث الميراث يؤخذ بطريقتين كبيرتين اما ان يؤخذ فرضا واما ان يؤخذ تعصيبا. الفرض الفرض له اصحاب الفروض هي الفروض المقدرة في الشرع. ولكل فرض ارض صاحب. لكل فرد صاحب. والفروض ستة. الفروض ستة - 00:44:46ضَ
النصف والربع والثمن والثلث والسدس. ويقول اصحاب الفرائض يعبرون عن هذه الفروض فيقولون الثلثان ونصفها ونصف نصفها. والنصف ونصفه ونصف نصفه فالثلثان نصفها ثلث. نصف النصف نصف الثلث سدس. النصف نصف - 00:45:26ضَ
ربع نصف الربع الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في الشرع واذا تأملت في ايات المواريث وجدت هذه الان الذي قرأناه فيه الثلثان ها فيه النصف وفيه الايش؟ السدس. فيه سدس وفيه - 00:46:16ضَ
الاية التالية في ذكر الزوجين ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ان ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن - 00:46:46ضَ
لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين اذا هذه هي الفروض. هذه هي الفروض الستة. لكل فرد منها ورثة اصحاب فيقولون اصحاب الفروض. من اصحاب الفروض من من يرث كم؟ ثلث - 00:47:06ضَ
من هم؟ من هم؟ هم البنات والاخوات لغير ام البنات البنات يعني بنات المتوفى بنات الميت او الاخوات اخوات الميت. اخوات الميت. اما اخواته الشقيقات من اب وام واما اخواته من من الاب فقط. اما الاخوات من الام لهم - 00:47:36ضَ
اخر لهم ميراث اخر. البنت ترث الثلثين في حال التعدد بمعنى ان يكون اكثر من بنت. اما بنت واحدة ترث النصف. وان كانت واحدة فلها طب ان كانت اكثر من واحدة ان كانت اثنتين فاكثر يرثن الثلثين. بشرط - 00:48:16ضَ
عدم وجود المعصب بنت بدون ابن. اذا بنات وابناء للذكر مثل حظ الانثيين بنات وابناء للذكر مثل حظ الانثيين. بنات فقط ها يرثن الثلثين اخوات مع اخوة فللذكر مثل حظ الانثيين. اخوات بدون اخوة يرثن الثلث - 00:48:46ضَ
اخت واحدة ترث ترث النصف. فهذا الحديث دل على ميراث الاخوات والبنات. نعم نقف عند هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين - 00:49:16ضَ